النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢١٠ تابع - في ١٣ سبتمبر٢٠١٢
_________________________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
(وفقاً لأخر تعديل صادر في٣٠ينايرعام٢٠١٧)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١٣/٢/٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١١/٨/٢٠١٢؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣؛
وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٥ بشأن حماية المجاري المائية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم ١٤ لسنة ٢٠١٢؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٨ لسنة ١٩٩٥ بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى ٢٠١٧؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٣١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تولي إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضي اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن شروط وقواعد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار وزير الدفاع رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات وبالجهات المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء المرافقة وتعتبر خريطة التنمية المرافقة لهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.
مادة (الثانية)
تسري أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتباراً من ١٩/ ١/ ٢٠١٢ تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة وتنظيم وتنمية وحماية أراضي الدولة بالمنطقة, وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة في المنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أية ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة التي تمت قبل ١٩/ ١/ ٢٠١٢, فتسري عليها القوانين واللوائح والقرارات التي أقيمت في ظلها, وذلك حتى انقضاء الكيان القانوني لها بعد العرض على مجلس الإدارة لإعمال شئونه وفقاً للقوانين واللوائح.(١)
مادة (الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شوال سنة ١٤٣٣ هـ
(الموافق ١٣ سبتمبر سنة ٢٠١٢ م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/هشام قنديل
اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
١- المرسوم بقانون:
المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.
٢- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
٣- شبه جزيرة سيناء:
هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
٤- المنطقة:
شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
٥- الجهاز:
الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
٦- مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الجهاز.
٧- مناطق التنمية المحدودة:
المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة.
٨- مناطق التنمية الاستثمارية:
مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.
٩- مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة):
المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع ٤٠٠ ألف فدان على ترعة السلام، وادي التكنولوجيا - الساحل الشرقي لخليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى).
١٠- جهات الولاية:
جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.
١١- التنمية المستدامة:
مشروعات التنمية التي تمتد آثارها إلى المستقبل البعيد ولا تقتصر على الحاضر أو المستقبل القريب.
مادة (٢)
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات والحدود الجغرافية والسياسية للمناطق والأماكن الآتية:
١- منطقة شبه جزيرة سيناء.
٢- الجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء.
٣- الجزر الداخلة في منطقة الامتداد القاري.
٤- الجزر الداخلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
٥- المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
على أن يكون التحديد مانعا لأي تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة، ومتضمنا القواعد المنظمة لهذه المناطق.
مادة (٣)
يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد جهات الولاية التابعة للدولة والمخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء والتي تعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات. وعلى الجهات المشار إليها التقدم بخططها المحققة لهذه التنمية وموافاة الجهاز بها للمتابعة في تنفيذها.
مادة (٤)
يحدد مجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة والمحافظة المعنية مناطق التنمية المحدودة التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة التي يتم تنفيذها في تلك المناطق والأنشطة والمجالات محل هذه المشروعات. ويصدر الجهاز القرارات اللازمة في هذا الشأن.
مادة (٥)
يصدر مجلس الإدارة قرارا محددا لمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة في المجالات السياحية والعمرانية والزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى تحديدا دقيقا وبما يتفق مع طبيعة المنطقة التي سيقام فيها المشروع الاستثماري داخل نطاق المنطقة، وذلك كله بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وجهات الولاية المختلفة التابعة للدولة وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وأخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويتم النشر والإعلان عن القرار الصادر من الجهاز في هذا الشأن على الموقع الإلكتروني للجهاز والهيئة العامة للاستثمار لإعلام المستثمرين بهذه المناطق ومجالات الاستثمار المختلفة فيها لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في تلك المناطق.
مادة (٦)
يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مناطق التنمية الشاملة المتكاملة بالمنطقة والتي تقام فيها المشروعات القومية من أجل التنمية والنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات طبقا للخرائط والبيانات المرفقة بالقرار.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لما تم تحديده من هذه المناطق بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، على أن تتضمن تلك القرارات القواعد والإجراءات الواجب إتباعها لإقامة تلك المشروعات.
مادة (٧)
يحظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين, أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين بالمفهوم ذاته المشار إليه.(١)
مادة (٧ مكرراً)
إذا آلت أي أعيان (أراضٍ أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة, فعلى الوارثين أو الموصي لهم أو الموهوب لهم إما النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغيرهم مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض, أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين, وذلك كله خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة, وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل. (١)
مادة (٨)
يلتزم المصري الذي اكتسب جنسية أخرى أو من سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أي أعيان أو المصري الذي يحمل جنسية أخرى أو كان أحد أبويه غير مصري وآلت إليه أي أعيان بالمنطقة بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث إما بالنزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع لنفسه أو للغير مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض, أو بالتصرف في تلك الأعيان للمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين, وذلك كله خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ اكتسابه الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية أو أيلولة الملكية إليه بحسب الأحوال, وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.(١)
مادة (٨ مكرراً)
يحدد ثمن المثل المنصوص عليه في المادتين رقمي (٧ مكرراً و٨) من هذه اللائحة بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من وزير العدل.
مادة (٩)
يعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي (٧ مكرراً و٨) من هذه اللائحة طبقاً للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وغيرها من الجهات الإدارية المختصة.(١)
مادة (١٠)
تخصص داخل الجهاز إدارة لمتابعة الأنشطة والمشروعات والأراضي والعقارات التي يتم حصرها بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة, وذلك من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها بالتنسيق مع ملاكها.
وعلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجهات الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إخطار الإدارة المذكورة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضي والعقارات والأنشطة والمشروعات بحسب الأحوال.(١)
مادة (١١)
يكون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية طبقا للقواعد المنظمة لحق الانتفاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون وفي هذه اللائحة وللضوابط والإجراءات التي تصدر بها قرارات من مجلس الإدارة.
مادة (١٢)
يكون استغلال الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية وفقا لنظام حق الانتفاع وطبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
مادة (١٣)
يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ما يأتي:
(أ) تملك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضي المقامة عليها.
(ب) تقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسين عاما طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة (١٣ مكرراً)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية - للأسباب التي يقدرها - بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وموافقة مجلس الوزراء - معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقررة للمصريين في المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
ويحدد مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لاستصدار هذا القرار من رئيس الجمهورية.(١)
مادة (١٤)
يحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الآتية:
١- المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها.
٢- المناطق المتاخمة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, ويكون استغلالها طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
٣- الجزر الواقعة بالبحر الأحمر.
٤- المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها, ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.(١)
مادة (١٥)
يحظر بالمنطقة تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة فيها, أو منح حق الانتفاع, أو إجراء أي تصرفات عقارية أو عينية للمصريين أو للأجانب, أو التأجير للأجانب لمدة أكثر من سنة, إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. (١)
مادة (١٥ مكرراً)
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع أو إجراء أي تصرف عقاري أو عيني, أو طالبي التأجير للأجانب لأكثر من سنة التقدم بطلب لجهة الولاية المختصة مرفقاً به المستندات التي يحددها مجلس الإدارة, وتقوم جهة الولاية بإرساله للجهاز مشفوعاً برأيها وكافة البيانات والمستندات والموافقات المطلوبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الاستيفاء, ويقوم الجهاز بدراسة الطلب والعرض على مجلس الإدارة للبت فيه.
وفي جميع الأحوال تصدر موافقة مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ وروده للجهاز, وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.(١)
مادة (١٦)
لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى المرسوم بقانون إلا بناءً على عقد يبرم بين مالك الأراضي أو العقارات المبنية بالمنطقة والمنتفع.
مادة (١٧)
يجب أن يتضمن عقد منح حق الانتفاع الذي يبرم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه الأحكام والشروط الآتية:
١- التزام المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد, وذلك وفقاً للقواعد والشروط الصادرة من مجلس الإدارة أو التي تلتزم جهات الولاية بإدراجها بالعقد.
٢- عدم جواز تحويل حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية للمنتفع أو لغيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية.
٣- عدم جواز إجراء أي تصرفات من أي نوع على حق الانتفاع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
٤- تحديد مدة التعاقد طبقاً لطبيعة النشاط.(١)
مادة (١٨)
ينتهي حق الانتفاع في أي من الحالات الآتية:
١- انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
٢- وفاة المنتفع.
٣- انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
٤- انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع بحد أقصى ٧٥ سنة.
٥- مخالفة المنتفع لأي شرط من شروط التعاقد, واستمرار مخالفته بعد إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول ومضي المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها.
٦- عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع بعد إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.
ويجوز في الحالتين الأخيرتين للجهة صاحبة الولاية وفقاً للأسباب التي تقدرها منح المنتفع مهلة لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناءً على الأسباب التي يبديها, وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.(١)
مادة (١٩)
يجوز في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم في العقود التي ينص فيها على جواز ذلك طبقاً للضوابط والشروط الآتية:
١- إبداء رغبة الورثة الشرعيين أو بعضهم كتابةً في استمرار التعاقد.
٢- الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
٣- استمرار التعاقد بذات الشروط والأحكام والقواعد ولذات المدة المنصوص عليها في العقد الأصلي.(١)
مادة (٢٠)
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية بالنسبة لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (٥٥%) من كامل أسهم الشركة طبقاً للأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه ووفقاً للإجراءات الآتية:
١- يتقدم من يرغب في إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتأسيس شركة مساهمة يرفق به كافة المستندات طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن.
٢- تقوم الجهة الإدارية المختصة بتأسيس شركات المساهمة بدراسة الطلب واستيفاء المستندات اللازمة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة, والحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للرقابة المالية, وإرسال الطلب مشفوعاً بالمستندات إلى الجهاز للحصول على موافقته على التأسيس.
٣- يقوم الجهاز بدراسة الطلب والتحقق من سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات والعرض على مجلس الإدارة للبت في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ موافاته بكامل المستندات, وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
٤- في حالة موافقة مجلس الإدارة على التأسيس يخطر الجهاز الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة.(١)
مادة (٢١)
لا يجوز في الشركات المشار إليها في المادة السابقة إجراء أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو إقامة أفرع جديدة لها أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
ولا تعد التعديلات أو التغييرات المشار إليها نافذةً في مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.(١)
مادة (٢١ مكرراً)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية - للأسباب التي يقدرها - بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة - استثناء شركة أجنبية تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة من نسبة مشاركة المصريين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه, وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
١- تقدم الشركة الأجنبية للجهة الإدارية المختصة بالمشروع طلباً يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وبيان أهميته.
٢- تتعهد الشركة الأجنبية بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتى انقضاء الكيان القانوني.
٣- تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستيفاء كافة المستندات الخاصة بتأسيس تلك الشركة الدالة على نسبة المساهمة, والحصول على موافقات الجهات المشار إليها, وإرسال كافة الأوراق والمستندات والموافقات مشفوعاً برأيها إلى الجهاز للحصول على موافقته.
٤- يقوم الجهاز بدراسة الطلب والعرض على مجلس الإدارة للبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ وروده إليه, وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
٥- في حالة موافقة مجلس الإدارة, يلتزم الجهاز بالعرض على مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الموافقة, فإذا وافق قام مجلس الإدارة بعرض الأمر على رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة لاتخاذ القرار المناسب.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي للشركة الصادر في شأنها قرار الاستثناء إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة, وبمراعاة نسبة تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المقدم.
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بمشاركة المصريين بنسبة لا تقل عن (٥٥%) من كامل أسهم أي شركة من شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مشروعات الاستثمار أو التنمية بالمنطقة، يجوز لأي من هذه الشركات وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الإدارة قيد الشركة للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر، وطرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص.
على أن تتم عمليات القيد والطرح المشار إليهما طبقا للقواعد والشروط المقررة في القوانين الخاصة بذلك.
مادة (٢٣)
لا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على (١٠%) من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين في تلك الشركات عن (٤٥%).
مادة (٢٤)
تحدد مجالات أنشطة الاستثمار بالأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة على الأخص بما يأتي:
السياحة، الزراعة، الصناعة، التعدين، التجارة، والتعمير وتحدد مجالات أنشطة التنمية بالآتي:
الكهرباء والطاقة، الصرف الصحي، الطرق والكباري ورصفها، خطوط النقل البري أو الجوي أو البحري، خدمات الاتصالات، شبكات المياه، والأسواق التجارية.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون تلك الأنشطة مخالفة للنظام العام أو للأمن القومي أو المصالح العليا للدولة.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد أخذ رأي وزارة الدفاع لمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
مادة (٢٥)
تبرم اتفاقات بين الجهاز وكل جهة من جهات الولاية على أراضي الدولة لديها ضمن خططها التنموية مساحات موجودة داخل المنطقة للتنسيق مع الجهاز لإدارة تلك المساحات واستغلالها والتصرف فيها وفي إطار المخططات التنموية التي يضعها الجهاز لتلك المنطقة.
مادة (٢٦)
يبرم مجلس الإدارة اتفاقيات تعاون مكتوبة مع الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية - وفقا للقوانين واللوائح والقرارات - بتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بحيث تتضمن تلك الاتفاقيات قواعد لتنظيم وتنسيق أداء واختصاصات تلك الأجهزة والهيئات في التنمية المشار إليها ومنع أي تعارض أو تضارب في تلك الاختصاصات مع اختصاصات الجهاز وفقا لأحكام المرسوم بقانون واللائحة.
كما يحدد مجلس الإدارة أيضا أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات للمنطقة وتوفير مصادر التمويل اللازمة تحقيقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بها.
مادة (٢٧)
فيما عدا النسبة التي تتراوح ما بين (٠.٥% حتى ١%) والتي تقوم وزارة المالية بتحديدها وفقا لشهادة معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتحصيلها لصالح الجهاز من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقة يقوم الجهاز بوضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها لتحصيل باقي موارده المالية وفقا لأحكام القانون، كما يضع القواعد والإجراءات اللازم إتباعها في موازنته المستقلة وفي إعداد القوائم المالية لها وذلك كله طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وأحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة، على أن تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (٢٧ مكرراً)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بتحديد الأنشطة والخدمات التي يجوز أن يؤديها للغير بما يتفق وأغراضه والمقابل المالي لها.
مادة (٢٨)
أموال الجهاز أموال عامة، ويتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لفتح حساب الخزانة الموحد له بالبنك المركزي المصري يودع به أمواله ويرحل الفائض من موازنة الجهاز داخل هذا الحساب من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه في ذلك.
مادة (٢٩)
تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية كانت أو عينية تقدم من أي منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو فرد أو جهة لصالح أي مشروع بالمنطقة, ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة. (١)
مادة (٢٩ مكررا)
يكون لجهات الولاية على أراضي الدولة حق تنمية أية مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة, وكذا التصرف فيها, وإدارتها, واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات, واستصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار, وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في المنطقة.
مادة (٣٠)
تختص لجنة تسوية المنازعات المنشأة بالجهاز بتسوية جميع المنازعات والخلافات التي تثور بين أطرافها نتيجة تطبيق أحكام المرسوم بقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
وعلى أي طرف من أطراف النزاع عرضه بداءة على هذه اللجنة لتسويته وإصدار توصية بشأنه وذلك قبل أن يلجأ إلى القضاء المختص أو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتشكيل اللجنة واختصاصها وتنظيم عملها.
مادة (٣١)
مع عدم الإخلال بحق القوات المسلحة في حيازة الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أو وضع يد أو التعدي على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
مادة (٣٢)
يصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالمنطقة القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتخطر الجهة صاحبة الولاية الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي.
وفي جميع الأحوال يتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة.(١)
مادة (٣٣)
مع عدم الإخلال بقاعدة حظر تملك غير المصريين أو لمصريين من حاملي جنسية أخرى أو لمصريين من أب وأم غير مصريين للأراضي والعقارات المبنية في المنطقة، يحق لواضع اليد على أرض من أراضي المنطقة قبل العمل بالمرسوم بقانون أن يتملكها بشرط أن يكون قد قام بالبناء عليها أو كان قد استصلحها أو استزرعها.
ويتم التملك بعد موافقة مكتوبة صادرة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وطبقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن اتفاقا مع أحكام المرسوم بقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يستبدل بنص المادة (الثانية) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ويستبدل بنصوص المواد أرقام (٧، ٨، ٩، ١٠، ١٤، ١٥، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٩، ٣٢) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.
وتضاف مواد جديدة بأرقام (٧ مكررًا)، (٨ مكررًا) و(١٣ مكررًا) و(١٥ مكررًا) و(٢١ مكررًا) و(٢٧ مكررًا) و(٢٩ مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٧.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.