الجريدة الرسمية - العدد ١٠ مكرر (ب) - في ١٣ مارس سنة ٢٠٢٢
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٤.
الديباجة
_________________________________________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٧ لسنة ٢٠٢٢
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١
بإنشاء صندوق الوقف الخيري
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٤)
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بشأن أحكام الوقف ؛
وعلى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ؛
وعلى القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بشـأن النـظـر عـلى الأوقــاف الخــيرية وتعديل مصارفها على جهات الـبر ؛
وعلى القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٨٢ بإنشاء الهيئة القومية للبريد ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ ؛
وعلى قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقــابة على الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قـــانون تنظيــم التعــاقدات التى تـبرمهــا الجهــات العــامة الصــادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق الوقف الخيرى ؛
وعلى ما عرضه وزير الأوقاف ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر
المواد
مادة (الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق الوقف الخيرى المرافقة لهذا القرار .
مادة (الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٠ شعبان سنة ١٤٤٣ هـ
الموافق ١٣ مارس سنة ٢٠٢٢ م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية
لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى
مادة (١)
فى تطبيـق أحكـام هـذه اللائحـة يقصـد بالكلمـات والعبـارات التـالية المعنـى المبـين قـرين كـل منهـا
رئيـس المجلـس : رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى .
المـدير التنفـيذى : المدير التنفيذى لصندوق الوقف الخيرى .
مجلـس الإدارة : مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى .
القــانون : قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى المشار إليه .
الصـندوق : صندوق الوقف الخيرى .
الوقـف : الوقف الخيرى الذى تديره هيئة الأوقاف المصرية نيابة عن وزارة الأوقاف .
ريـع الوقـف : كـل ما يغـله الوقـف الخيرى من أمـوال ناتجـة عن اسـتثماره الـذى يـرد من هيئة الأوقاف المصرية على النحو الوارد بقانون إعادة تنظيمها المشار إليه .
فوائـض ريـع الوقـف : هى الفـوائض المـالية لمـا يغــله الوقـف الخــيرى القــائمة فى نهاية السنة المـالية بعد تنفيذ شروط الواقفين .
حسـاب الصنـدوق : الحساب الخاص المشار إليه فى المـادة (٩) من القانون .
مادة (٢)
يتمـتـــع الصـنـدوق بالشخـصـيــة الاعتبـارية ، ويتبـــع رئىــس مجـلــس الــــوزراء ، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير .
مادة (٣)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يعتبر الاجتماع مؤجلاً ليوم آخر يحدده رئيس المجلس .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويكون للمدير التنفيذى حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة (٤)
يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية تشكل برئاسة المديرالتنفيذى وعدد كافٍ من العاملين الفنيين والإداريين بالصندوق يصدر بتحديدهم قرار من المدير التنفيذى، وتختص بالآتى
١- مسـك السجـلات .
٢- قـيد الموضـوعات بالســجـل أو الجــدول المعد لـذلــك فى يــوم ورودهــا ، وإعطاؤها رقمًا مسلسلاً وعرضها على المدير التنفيذى لتحديد جهة دراستها .
٣- إعداد وترتيب جدول أعمال للموضوعات المراد عرضها على مجلس الإدارة على أن يكون بأرقام مسلسلة ومتضمنًا بيانًا مختصرًا لكل موضوع .
٤- إعداد تقرير تفصيلى يتضمن سردًا للمسألة أو الموضوعات التى يتطلب عرضها على مجلس الإدارة.
٥- كتابة محاضر الجلسات وإثبات تاريخها وإعطاؤها أرقامًا مسلسلة .
٦- إبلاغ الجهات المعنية بالقرارات الصادرة من مجلس الإدارة بعد اعتمادها ومتابعتها.
٧- إخطار السادة الأعضاء بالمواعيد المقررة لجلسات مجلس الإدارة وإرفاق نسخة من جدول الأعمال مرفقًا به كافة المستندات الخاصة بالموضوعات المعروضة قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ .
٨- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفها بها المدير التنفيذى أو مجلس الإدارة .
مادة (٥)
تعد جميع المعلومات والمستندات والبيانات المـدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بالتقارير أو المستندات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى سرية بطبيعتها ، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والعاملون فى الأمانة الفنية بعدم إفشائها .
مادة (٦)
يشترط لشغل وظيفة المدير التنفيذى الشروط الآتية
١- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .
٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناىة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره .
٤- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى .
٥- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص .
٦- التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية .
٧- ألا يزاول أعمالاً أو أنشطة تتعارض ومصالح الصندوق .
مادة (٧)
بالإضافة لاختصاصاته المبينة بالقانون ، يتولى المدير التنفيذى الاختصاصات الآتية
١- الإشراف العام على موارد الصندوق ومصروفاته ومراقبة تطبيق اللوائح المـالية والإدارية والحفاظ على الأصول الثابته والمتداولة له وتصريف شئونه اليومية .
٢- تنفـيذ قــرارات مجـلــس الإدارة فيما يتعلـق بالمعــاملات المـالية ومطــابقتها لبنـود المـوازنة المعتمـدة .
٣- الإشراف على إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدًا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها على مجلس الإدارة .
٤- إعداد مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى وعرضه على مجلس الإدارة .
٥- بحــث ملاحظـات الجهاز المركزى للمحاسبات الخــاصة بالنواحى المـالية وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة .
٦- إعداد اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة .
٧- إعداد المقترحات المتعلقة بتحسين أداء الصندوق ورفع كفاءته .
٨- اعتماد أعمال لجان الجرد .
٩- القيام بأى أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .
مادة (٨)
يكون للصندوق مراقب للحسابات من بين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين ، والمراجعين بوزارة المـالية ، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من رئىس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويختص بإعداد تقرير بالمركز المـالى للصنـدوق كل ثـلاثة أشـهر ، ويعرضه على مجلس الإدارة لمناقشته وإبداء الرأى فيه ، كما يعد حسابًا ختاميًا فى نهاية كل سنة مالية يعرضه على مجلس الإدارة .
مادة (٩)
تقوم وزارة الأوقاف خلال ستين يومًا من نهـاية كل سنة مالية ، وبعد العرض على وزير الأوقاف بصفته ناظرًا للوقف واعتماده ، بإيداع فوائض الأموال المشار إليه بالقانون فى حساب الصندوق .
وعلى المدير التنفيذى حصر تلك الأموال وعرضها فى أول اجتماع على مجلس الإدارة للنظر فى استثمارها الاستثمار الأمثل .
مادة (١٠)
مع مراعاة المـادة السادسة من القانون، يتم الصرف من حساب الصندوق وفق قواعد يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وفق الغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق وتحقيقـًا لأهدافه بالضوابط الآتية
١- توافر الرصيد الكافى بحساب الصندوق .
٢- عدم تحميل بنـد على آخر أو استحداث بند دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .
٣- عدم تحميل سنة مالية على سنة مالية أخرى دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .
٤- مراجعة جميـع إجراءات وضوابط الصرف من جانب المدير التنفيذى وعرض أيـة مخالفات فى الصرف من حساب الصندوق على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.