النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٩٢ - في ٢٥ ديسمبر سنة ٢٠١٢
____________________________________________________
وزاره الصحة و السكان قرار رقم ٩١١ لسنة ٢٠١٢
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢
بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
وزير الصحة و السكان
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠/ ٣/ ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١١ /٨/ ٢٠١٢؛
وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإحصاء والتعداد؛
وعلى القانون رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢ بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢ بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة المرافقة لهذا القرار.
مادة (الثانية)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ١٠ / ١٢ / ٢٠١٢
وزير الصحة و السكان
أ.د.محمد مصطفي حامد
اللائحة التنظيمية لنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة
مادة (١)
المرأة المعيلة هي التي تقوم بالإنفاق على نفسها أو على أسرتها وتكون مسجلة بالوزارة المختصة بالتأمينات والشئون الاجتماعية ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
مادة (٢)
التأمين الصحي للمرأة المعيلة هو نظام تكافلي يقدم لها جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين به على مستوى الجمهورية.
مادة (٣)
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية الأخرى إحصاء أعداد المرأة المعيلة سنويا، وإرسال كشوف الإحصاء إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
مادة (٤)
تشكل بكل محافظة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لجنة برئاسة مدير مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية وممثل عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ومصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة.
وتكون مهمة اللجنة مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات والدخل السنوي للمرأة المعيلة في المحافظة ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمها بالكشوف المشار إليها.
مادة (٥)
تتولى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إمداد الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية بأعداد وبيانات والدخل السنوي للمرأة المعيلة في ضوء البيانات الواردة لها من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة، وذلك لتحديد قيمة الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (٦)
يحرر طلب استخراج بطاقة التأمين الصحي للمرأة المعيلة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على النموذج المعد لذلك من نسختين ويرفق بالطلب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وبيان قيد للأسرة من السجل المدني وعدد (٢) صورة شخصية مقاس ٤ × ٦ لها.
مادة (٧)
تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بإصدار البطاقة الصحية سنويا لكل امرأة معيلة تسجل بها كافة بياناتها الشخصية، ويشترط في إصدار البطاقة الصحية أو تجديدها ما يلي:
(أ) أن تكون المرأة المعيلة مقيدة ضمن كشوف الإحصاء المعتمدة سنويا.
(ب) أن تكون قد أدت الاشتراك السنوي المنصوص عليه في المادة (١١) من هذه اللائحة.
مادة (٨)
يتم تقديم الخدمة الطبية التأمينية للمرأة المعيلة من خلال جهات العلاج التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والوحدات العلاجية الأخرى المتعاقد معها داخل الجمهورية.
وتلتزم جهات تقديم الخدمة بالاطلاع على البطاقة عند تقدم المرأة المعيلة لتلقي الخدمة الصحية في مراحلها المختلفة للتأكد من شخصيتها ولإثبات جميع البيانات المتعلقة بحالتها الصحية وتاريخها المرضى.
مادة (٩)
تحدد مستويات الخدمة الطبية التأمينية للمرأة المعيلة على النحو التالي:
الممارس العام.
الأخصائي.
الاستشاري.
التأهيل الطبي.
وذلك من خلال العيادات والمستشفيات وفقا لما هو متبع بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والتأمين الصحي على ذوي المعاشات والأرامل.
ولا يجوز للمؤمن عليها التقدم لأي مستوى من هذه المستويات إلا بإحالة يقررها المستوى الأسبق، ويجوز عند الضرورة الخروج عن هذا التسلسل وفقا للقرارات المنظمة لأداء الخدمة التي يصدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة (١٠)
تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي للمرأة المعيلة كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها للمنتفعين، وكذلك المساهمات التي تتحملها الهيئة لبعض الخدمات مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (١١)
تتولى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تحصيل اشتراكات المرأة المعيلة التي لها معاش بواقع (١%) من إجمالي دخلها بحد أدنى اثنا عشر جنيها سنويا وتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تحصيل اشتراكات المرأة المعيلة التي ليس لها معاش بواقع (١%) من إجمالي دخلها بحد أدنى اثنا عشر جنيها سنويا.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.