النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٠٢ (تابع) فى ٥ سبتمبر سنة ٢٠٠٥
_________________________________________________
قرار وزير المالية رقم (٧٤٥) لسنة ٢٠٠٥
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣
بشأن الموازنة العامة للدولة
(وفقا لاخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠)
وزير المالية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها؛
- وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨؛
- وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨؛
- وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
- وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨؛
- وعلى القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار الضرائب على الدخل؛
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٣٥ لسنة ١٩٩٦ بشأن النظام المحاسبى الموحد؛
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاتها؛
- وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه المرفقة بهذا القرار.
مادة (الثانية)
تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل ذات الطابع الخدمى، كما تسرى على الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى فيما لا يتعارض مع القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بها.
مادة (الثالثة)
تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ الصادر بقرار وزير المالية رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٦ المشار إليها وتعديلاتها.
مادة (الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى ٥/ ٩/ ٢٠٠٥
وزير المالية
دكتور/يوسف بطرس غالى
اللائحة التنفيذية
القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣
بشأن الموازنة العامة للدولة
الباب الأول
هيكل الموازنة العامة للدولة
مادة (١)
تشمل الموازنة العامة للدولة جميع استخدامات وموارد أوجه نشاط الدولة والتي تتكون منها الموازنات الآتية:
(١) موازنة الجهاز الإداري, وتضم الاعتمادات الخاصة بالوزارات والمصالح وأجهزة الدولة المختلفة واعتمادات الأقسام العامة التي ترصد في الموازنات لأغراض معينة, كما تضم الموارد العامة للدولة.
(٢) موازنات الإدارة المحلية, وتضم استخدامات وحدات الإدارة المحلية كما تضم الموارد ذات الصفة المحلية وفقا للقوانين واللوائح السارية.
(٣) موازنات الهيئات العامة الخدمية, وتضم هيئات الخدمات وتقوم الدولة بتغطية نقص مواردها عن استخداماتها.
(٤) موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمي, التي يصدر بها قرار لتحقيق أهداف محددة.
مادة (٢)
لا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة, والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
مادة (٣)
تقسم كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة العامة وتبوب وفقا لما يأتي:
الاستخدامات:
أولا: المصروفات:
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين
الباب الثاني: شراء السلع والخدمات
الباب الثالث: الفوائد
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
الباب الخامس: المصروفات الأخرى
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
ثانيا: حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية
ثالثا: سداد القروض:
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية
الموارد
أولا: الإيرادات:
الباب الأول: الضرائب
الباب الثاني: المنح
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى
ثانيا: مصادر التمويل:
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول
الباب الخامس: الاقتراض
مادة (٤)
يقسم كل باب من الأبواب المختلفة للموازنة العامة للدولة ( استخدامات وموارد ) إلى مجموعات وبنود وأنواع طبقا للتصنيف الاقتصادي لاستخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة والشامل لأوجه نشاط الدولة.
مادة (٥)
يجوز لوزير المالية بناء على عرض رؤساء القطاعات المسئولين عن الموازنة "كل فيما يخصه" إدخال التعديلات اللازمة على بنود وأنواع التصنيف الاقتصادي وذلك وفقا لظروف ومقتضيات العمل, في حدود قانون الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الواردة بقانون ربط الموازنة.
مادة (٦)
تصنف الوحدات والأجهزة التي تضمها الموازنة العامة للدولة تصنيفا وظيفيا وفقا للمجموعات الآتية:
١-خدمات عامة.
٢-الدفاع والأمن القومي.
٣-النظام العام وشئون السلامة العامة.
٤-الشئون الاقتصادية.
٥-حماية البيئة.
٦-الإسكان والمرافق المجتمعية.
٧-الصحة.
٨-الشباب والثقافة والشئون الدينية.
٩-التعليم.
١٠-الحماية الاجتماعية.
مادة (٧)
توزع استخدامات ومواد الموازنة العامة للدولة وفقا للتصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة المرفق بهذه اللائحة وتعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا للتصنيف المشار إليه وبمراعاة التصنيف الإداري للجهات والوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وتوزع المصروفات وفقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة المنصوص عليه المادة (٦) من هذه اللائحة، وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا لذلك.
مادة (٨)
يتم الإعداد خلال مدة أقصاها خمس سنوات لإجراء تحليل لأوجه النشاط التي يباشرها كل جهاز من أجهزة الدولة سواء كان النشاط رئيسياً أو مساعداً إلى برامج وفق الأهداف المخصصة للجهة. ويجوز تقسيم البرنامج إلى برامج فرعية ويضم البرنامج عدة مشروعات أو أعمال مترابطة تكون وحدة واحدة من حيث الهدف، ويقصد بالنشاط الرئيسي ذلك النشاط الذي أنشئت الوحدة خصيصاً لمباشرته، أما النشاط المساعد فيقصد به كل نشاط تبعي يقوم على خدمة الأنشطة الرئيسية.
مادة (٩)
يتحدد بموازنة الخزانة العامة للدولة العجز أو الفائض لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز كما يؤول إليها الفائض، كما تعرض موازنة الخزانة العامة للدولة من خلال ملاحقها النتائج العامة لموازنة الدولة ومصادر التمويل وفقا لما يأتي:
١- العجز أو الفائض النقدي، ويمثل الفرق بين المصروفات والإيرادات المنصوص عليها في المادتين (٦، ٧) من قانون الموازنة العامة للدولة.
٢- صافي حيازة الأصول المالية، وتمثل الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والخارجية (بدون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة) والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول (بدون حصيلة الخصخصة) والمشار إليهما في المادتين (٦، ٧) من قانون الموازنة العامة للدولة.
٣- العجز أو الفائض الكلي، ويمثل العجز أو الفائض النقدي المشار إليه في البند (١) مضافاً إليه أو مطروحاً منه صافي حيازة الأصول المالية والمشار إليها في البند (٢).
٤- مصادر تمويل العجز الكلي، وتتمثل في:
(أ) صافي الاقتراض وهو الفرق بين الافتراض من المصادر المختلفة بما في ذلك الاقتراض بإصدار الأوراق المالية من سندات وأذون وغيرها، وسداد القروض المحلية والأجنبية.
(ب) صافي حصيلة الخصخصة وتمثل الفرق بين حصيلة الخصخصة ومساهمة الخزانة في صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
مادة (١٠)
يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذه الأبواب وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات.
مادة (١١)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٠) من قانون الموازنة العامة للدولة تخفض الاعتمادات التي تدرج بصفة إجمالية بموازنات الجهات خلال السنوات المالية الأربعة التالية إلى ما لا يجاوز النسب الآتية من إجمالي الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات:
١٨% بالنسبة للسنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٧
١٥% بالنسبة للسنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨
١٠% بالنسبة للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩
٥% بالنسبة للسنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠
وتلتزم الجهات بعد ذلك بعدم تجاوز النسبة المشار إليها في السنة المالية الأخيرة.
ويستثنى مما تقدم الاعتمادات المخصصة لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز المدعى العام الاشتراكي والقوات المسلحة والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وتظل اعتمادات هذه الجهات مدرجة بصفة إجمالية دون تقيد بنسبة الـ ٢٠% أو النسب الأخرى المتدرجة المشار إليها.
مادة (١٢)
يراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة بالموازنة العامة للدولة لا يتجاوز ٥% من إجمالي استخدامات الموازنة بدون الفوائد ويوزع ما يتم استخدامه من الاحتياطيات خلال العام المالي على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء، ويتضمن الحساب الختامي الذي يقدم لمجلس الشعب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.
الباب الثاني
مراحل إعداد الموازنة العامة
مادة (١٣)
يعرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية.(٣)
مادة (١٤)
يصدر وزير المالية منشورا سنويا في موعد غايته نهاية شهر سبتمبر من كل عام متضمنا سياسة إعداد مشروع الموازنة الجديدة والمكملة للقواعد المنصوص عليها في اللائحة وذلك في ضوء الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقا للسياسة العامة للدولة.(٣)
مادة (١٥)
تشكل في كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروع موازنتها.
وتكون رئاسة اللجنة لرئيس الجهة أو رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنهما ويتضمن تشكيلها تمثيل العناصر الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية بالجهة، بالإضافة إلى ممثلي كل من:
(أ) وزارة المالية (المراقب المالي أو المدير المالي، مدير الحسابات، ممثل قطاع الموازنة المختصة).
(ب) وزارة التخطيط.
(ج) الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(د) بنك الاستثمار القومي.
مادة (١٦)
تباشر اللجنة المتخصصة المنوط بها إعداد مشروع الموازنة والمنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات الآتية:-
١- إعداد مشروع موازنة الجهة بمراعاة ما يلي:
- النتائج الفعلية لما يسفر عنه تنفيذ الموازنة خلال الثلاث سنوات السابقة وكذلك نتائج متابعة التنفيذ الدوري للموازنة المعتمدة على مدار السنة المالية الجارية مع مراعاة معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدي إلى فاعلية الإنفاق في تحقيق الأهداف المخططة والأهداف المنوطة بالجهة وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة لها، ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت خلال سنوات المقارنة.
- استهداف الكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة، والارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة الشاملة.
- التحقق من توفير مقومات الاستغلال الأمثل للأصول الثابتة والاستثمارات المنفذة والوفاء بالتزامات التعاقدات القائمة قبل إضافة استثمارات جديدة، مع مراعاة الجدوى الفنية والاقتصادية لما يضاف من استثمارات وآثارها الحالية والمستقبلية.
- الاعتماد ما أمكن على استغلال طاقات الإنتاج المحلي ترشيداً لمتطلبات النقد الأجنبي والأثر على ميزان المدفوعات.
٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل تقديرات الموازنة على أساس برنامج النشاط والمشروعات والأعمال التي تسند إليها بالنسبة لمراكز المسئولية المختلفة بالجهة في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥، ومع ما يتطلبه ذلك من تعميق محاسبة المسئولية وربط الحوافز بالأداء وبما يتماشى أيضا مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي الأمر الذي يعكس كفالة تكافؤ الفرص لكل من المرأة والرجل.(٣)
مادة (١٧)
تتولى كل جهة - بعد العرض على الوزير المختص - موافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) بمشروع موازنتها حسبما انتهت إليه اللجنة المختصة المشار إليها في المادتين السابقتين، وذلك في الموعد الذي يتحدد بمنشور إعداد الموازنة سنوياً، وترسل صورة من تقديرات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما ترسل صورة من تقديرات الباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، إلى وزارة التخطيط.
وتعد التقديرات وفقا للتصنيف الاقتصادي لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والمشار إليه في المادة رقم (٣) والمرفق لهذه اللائحة، وكذلك تعد تقديرات المصروفات وفقاً للتصنيف الوظيفي لمصروفات الموازنة العامة والمشار إليه في المادة رقم (٤)، كما تلتزم الجهات باستيفاء النماذج المساعدة لإعداد الموازنة العامة للدولة والتي توافي بها وزارة المالية الجهات المختلفة سنوياً.
مادة (١٨)
دون إخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية يتم إعداد مشروعات موازنات المحافظات وفقا لما يأتي:-
(١) تعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية (محافظة - مركز - مدينة - حي - قرية) مشروع موازنتها شاملا الموارد والاستخدامات وفقا للقواعد والأسس الواردة بهذه اللائحة والمنشورات التي تصدرها وزارة المالية سنويا لإعداد الموازنة على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الموارد والاستخدامات.
(٢) يرسل مشروع موازنة كل وحدة محلية (مركز - مدينة - حي - قرية) إلى الجهاز المالي بالمحافظة (بعد اتخاذ الإجراءات القانونية).
(٣) يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره وإرساله إلى وزارة المالية في الموعد المحدد بمنشور إعداد الموازنة.
(٤) ترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص ثم إرساله مشفوعا بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.
مادة (١٩)
تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة وبعد استشارة البنك المركزي بهدف التنسيق بين كل من السياستين المالية والنقدية بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة.
مادة (٢٠)
تلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة، ولمندوبي الوزارة والجهات المختصة حق الإطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
مادة (٢١)
تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والجداول المرافقة لها مقارنة بأرقام السنوات السابقة لعرضه والدراسات الخاصة به وكافة الوثائق والمعلومات والتفصيلات اللازمة على اللجان الوزارية المختصة ومجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده وإحالته إلى مجلس الشعب مع إتاحة ما يطلبه مجلس الشعب من الوثائق والمعلومات المشار إليه.
مادة (٢٢)
تقوم وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) بمجرد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى بإبلاغ كل جهة ببيان عن موازنتها كما اعتمدت, ويوضح هذا البيان مقدار الزيادة أو الخفض عن اعتمادات موازنتها للسنة المالية السابقة.
الباب الثالث
أسس إعداد الموازنة العامة للدولة
الفصل الأول
الأسس العامة لإعداد الموازنات
مادة (٢٣)
يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدي بحيث يعتبر استخداما كل مبلغ يتم صرفه خلال السنة المالية بما في ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ويعتبر موردا كل مبلغ يتم تحصيله خلال السنة المالية.
مادة (٢٤)
تتضمن الموازنة العامة للدولة كافة الموارد وكافة أوجه الاستخدام, ويتم تقدير الموارد دون أن تستنزل منها أية استخدامات.
ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الجائزة قانونا أو في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية.
مادة (٢٥)
يراعى الالتزام لدى وضع تقديرات الموازنة بالاعتمادات التي تخصصها وزارة التخطيط لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
مادة (٢٦)
يرفق بمشروع الموازنة ما يأتي:-
(١) القوانين والقرارات المنشئة والمنظمة لاختصاصات الجهة والوحدات التابعة لها.
(٢) قرار تقييم مستوى الهيئة العامة أو القومية والبيانات التحليلية المستند إليها ذلك القرار.
(٣) خريطة تنظيمية رئيسية وخرائط مساعدة وكل تعديل في الهيكل أو البناء التنظيمي.
(٤) اختصاصات الوحدة التنظيمية والقوى الوظيفية وحجم العمل.
(٥) معدلات الإنجاز والتكلفة بالنسبة لعناصر كل نشاط من أنشطة كل وحدة, وعلى أن توضح مبررات تقديرات الإنفاق مثل حجم العمل المستهدف في الخطة ووحدة قياس العمل وتكاليف الوحدة.
(٦) آخر موازنة معتمدة والحسابات الختامية السابقة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وآخر ميزانية عمومية وتقارير تقييم الأداء وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للهيئات الاقتصادية.
(٧) اللوائح المالية المعتمدة الخاصة بالجهة أو الوحدة أو الهيئة وكافة التعديلات التي أدخلت عليها.
مادة (٢٧)
يراعى عند إعداد مشروع موازنة الجهة تضمين إيراداتها المعونات والمنح والهبات والتبرعات المحلية أو الأجنبية, وما يقابلها من استخدامات.
مادة (٢٨)
يراعى عند إعداد مشروع الموازنة الالتزام بالنماذج التي تصدرها وزارة المالية سنويا.
الفصل الثاني
أسس تقدير
اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)
مادة (٢٩)
تتضمن تقديرات هذا الباب الوظائف الدائمة (المرتبات الأساسية) والمكافآت والبدلات النوعية وكل من المزايا النقدية والعينية والتأمينية وغيرها مما يتضمنه التصنيف الاقتصادي بالنسبة لهذا الباب.
مادة (٣٠)
يجب التفرقة في تقديرات الأجور وتعويضات العاملين بين كل من التعديلات الحتمية وغيرها من التعديلات الجديدة المقترح إجراؤها على الموازنة وذلك بالنسبة لكل بند ونوع على حدة.
مادة (٣١)
تقوم كل جهة بتضمين مشروع موازنتها - ضمن التعديلات الحتمية - التعديلات التي تمت على موازنتها خلال السنة المالية الجارية وفقا لتأشيرات الموازنة والقواعد المعمول بها.
مادة (٣٢)
تقدر اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين عن كل سنة مالية كاملة على أساس الربط التقديري للدرجات ثم يضاف أو يستبعد فروق الأجور وتكاليف الوظائف الشاغرة ويضاف للصافي العلاوات الخاصة المنضمة للمرتب الأساسي بحيث يمثل الصافي التكاليف الفعلية المطلوبة للوظائف عن سنة التقدير كما تتضمن تقديرات الأجور كافة الاحتياجات الوظيفية من مزايا نقدية وعينية وتأمينية.
مادة (٣٣)
يراعى تضمين تقديرات الأجور وتعويضات العاملين كافة الاعتمادات الوظيفية المتعلقة بالاستثمارات المقرر إتمامها حتى نهاية السنة المالية القائمة.
أما المشروعات التي سيمتد تنفيذها إلى سنوات مالية مقبلة وكذلك المشروعات الجديدة فتدرج الاعتمادات الوظيفية الخاصة بها ضمن اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين - مقابل استبعادها من إجمالي تقديرات هذا الباب إذ تتحمل بها اعتمادات الباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".
مادة (٣٤)
يتم إعداد تقديرات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة على الأسس الآتية:-
(١) ما تم صرفه خلال السنوات الثلاث السابقة والمنتظر صرفه خلال السنة المالية القائمة.
(٢) مراعاة التعديلات الحتمية بالنقص أو الزيادة.
(٣) متطلبات الزيادة أو النقص في الخدمة بناء على البرامج المعتمدة.
(٤) الاهتداء بمعدلات الأداء بالنسبة للنشاط وتتمثل في مجموعة من المقاييس النمطية لوحدات العمل بالكمية والقيمة.
مادة (٣٥)
يراعى تبويب المقترحات في مشروع الموازنة وفقا لما يأتي:-
(١) اقتراحات حتمية, وتشمل كل ما يتطلبه تنفيذ القوانين والقرارات الجمهورية والتأشيرات العامة المرافقة لقرارات ربط الموازنة العامة للدولة أو قرارات اللجان الوزارية التي تصدر بمقتضى سلطات مخولة لها وكذلك التعديلات الناشئة عن نقل اختصاصات أو اعتمادات من جهة لأخرى وتلك التي تحتمها حالة الصرف الفعلية مع فصل كل حالة على حدة.
(٢) اقتراحات جديدة وتشمل: اقتراحات خاصة بتحسين مستوى أداء الخدمة بهدف الوصول إلى الحجم الأمثل لاستغلال الطاقة ورفع الكفاية الإنتاجية والاقتصادية للمشروع, واقتراحات خاصة بالتوسع الأفقي في أداء الخدمة وتشتمل على كل ما يتطلبه العمل نتيجة اتساع نطاق الخدمة. واقتراحات خاصة بتنفيذ استثمارات جديدة للخطة وتشمل كل ما يتطلبه احتياجات تشغيل وإدارة المشروعات التي تم تنفيذها أو استكمال احتياجاتها.
(٣) اقتراحات لتحقيق أهداف خاصة أخرى ومحددة.
مادة (٣٦)
يتعين على الجهات التي تعد موازنتها لأول مرة أو الجهات التي طرأ على هياكلها التنظيمية أية تعديلات بسبب قرارات تنظيمية واجبة التنفيذ أن ترفق بموازنتها مذكرة عن الهيكل التنظيمي المعتمد أو المقترح حتى يكون أساسا يمكن أن تدرس على ضوئه الاحتياجات.
مادة (٣٧)
يجب أن تكون دراسة مشروعات موازنة الوظائف قائمة على أساس معدلات الأداء ومستندة إلى مقررات وظيفية حقيقية منبثقة من الاحتياجات الفعلية والاختصاصات الموكولة إلى الوحدة الإدارية وذلك كله وفقا للهيكل الوظيفي المعتمد وكذا جداول ترتيب وظائفها التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن تراعي كل جهة أن يرفق بمشروع موازنتها الذي يرسل إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية (قطاع الموازنة العامة) بيان مفصل بتلك المعدلات والمقررات الوظيفية مشفوعة بمذكرة إيضاحية تبين الأسس والقواعد التي بنيت عليها هذه الدراسات سواء كان ذلك مرجعه مزاولة الاختصاصات القائمة أو حالات التوسع أو النمو في تلك الاختصاصات أو ما أسند إلى الجهة من مشروعات جديدة واردة في الخطة الاستثمارية للدولة.
مادة (٣٨)
يراعى عند إعداد تقديرات الأجور وتعويضات العاملين بصفة عامة توزيعها على الوحدات التنظيمية المختلفة التي تتألف منها الجهة سواء أكانت وحدات نشاط رئيسية تقوم بالخدمات التي أنشئت الجهة من أجلها أصلا أو وحدات نشاط مساعدة تقوم بأداء خدمات عامة معاونة للنشاط الرئيسي.
مادة (٣٩)
ينبغي مراعاة حساب فروق الأجور وفقا للنموذج الذي تصدره وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة) في هذا الشأن، وعلى أن يتضمن أساسا البيانات الآتية:-
جنيه
- جملة الأجور الفعلية للوظائف المشغولة للعاملين التي تستحق عن السنة القادمة (ويمكن الوصول إلى ذلك باتخاذ أجر آخر شهر يتم صرفه وقت إعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية الحالية أساساً للتقرير مضروباً × ١٢ - جملة ربط الدرجات التي يتم الاحتفاظ بها (المعارين الأجازات الخاصة/ المجندين) في آخر شهر وقت إعداد مشروع الموازنة من السنة المالية الحالية وذلك على أساس الربط التقديري. - جملة اعتمادات الوظائف المشغولة (دون العلاوات المستحقة عن سنة كاملة). - تنزيل إجمالي الربط التقديري للدرجات المشغولة وفقاً لمجلد السنة الحالية. - تنزيل العلامات الخاصة التي ضمت للمرتبات الأساسية - فروق المرتبات في السنة المالية الجديدة (دون علامات سنة كاملة) - العلاوة عن سنة كاملة بفئة العلاوة التي تستحق في يوليو في السنة المالية الجديدة. - إجمالي فروق الأجور بالزيادة والخفض بعد علاوة سنة كاملة. XX XX ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ XXX XX XX ــــــــــــــــــــــــــ ــــ XX XX ــــــــــــــــــــــــ XXX
ينبغي تنقية المنصرف الفعلي في الشهر الذي يتم علي أساسه الحساب من كافة المصروفات غير المتكررة.
مادة (٤٠)
يراعى في تقديرات الأجور وتعويضات العاملين ما يأتي:-
(١) التأشير أمام كل وظيفة يتقاضى شاغلها مرتبا يزيد على أقصى مربوط درجاتها بأن المرتب يمنح بصفة شخصية وكذلك يؤشر أمام رواتب التمثيل بأنها تمنح بصفة شخصية مع ذكر المرتب أو الراتب ورقم وتاريخ القرار الصادر بذلك.
(٢) إيضاح الدرجات الخالية لدى كل جهة مع تحديد نوع الدرجة وتاريخ خلوها وكذلك الدرجات التي ألغيت خلال السنة والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيضها ضمن مشروع الموازنة.
ويعتبر كل اقتراح بإلغاء أو تخفيض بعض الدرجات قائما حتى اعتماد الموازنة.
مادة (٤١)
يتم بحث الهيكل الوظيفي داخل كل قطاع بغرض إعادة توزيع العاملين به على أجهزته المختلفة لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة إن وجدت، فإذا أسفر البحث عن وجود فائض في العمالة فإنه يمكن توجيهه إلى أجهزة أخرى داخل القطاع فإذا اتضح وجود فائض في العمالة بعد ذلك فيتم توضيح ذلك وترسل صورة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوجيه العمالة الفائضة إلى حيث يمكن استخدامها.
مادة (٤٢)
يراعى في الاقتراحات الخاصة بنقل العاملين بدرجاتهم من جهة إلى أخرى ضرورة استناد هذا النقل إلى موافقة كل من الجهتين المنقول منها وإليها وأن يرفق باقتراحات النقل موافقات الجهات المعنية التي تؤيد ذلك صراحة.
مادة (٤٣)
على الأجهزة التي تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ أن تنفذ قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ذات الصلة.
مادة (٤٤)
يقدر الاعتماد اللازم للمكافآت الشاملة على أساس المعينين فعلا والذين تقتضي الضرورة القصوى تجديد تعيينهم في السنة المقبلة وتحسب التكاليف اللازمة باتخاذ حالة الصرف الفعلي في آخر شهر أساسا للتقدير ويرفق بيان يوضح عدد المعينين فعلا ومكافآتهم الشهرية.
مادة (٤٥)
يتم احتساب التقديرات الخاصة بتكاليف المعارين وتتحمل الموازنة بمرتباتهم على أساس المستحق صرفه فعلا في سنة التقدير في ضوء الاتفاقيات القائمة.
مادة (٤٦)
تحدد المبالغ اللازمة (لتكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية) على أساس المستحق صرفه فعلا في سنة التقدير وبمراعاة حالة الصرف في السنة الجارية.
مادة (٤٧)
تتضمن المكافآت فروعا متعددة منها المكافآت التشجيعية ومكافآت الجهود غير العادية وغيرها من المكافآت, وينبغي على الجهات أن تراعي تقدير اعتمادات المكافآت على أساس الحاجة الفعلية لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج أو خفض تكاليفه.
مادة (٤٨)
تقدر الاعتمادات اللازمة للبدلات النوعية على أساس ما تم صرفه فعلا في السنة المالية السابقة يضاف إلى ذلك ما يترتب على التعديلات في الوظائف الدائمة والتي قد تؤثر على اعتمادات البدلات النوعية وفقا للقوانين والقرارات السارية.
وينبغي على الجهات عدم التقدم في مشروعات موازنتها بطلب اعتمادات للبدلات النوعية إلا بعد صدور القوانين والقرارات المقررة لها, على أنه ينبغي مراعاة أن وجود اعتمادات لهذه البدلات لا تكون أساسا للصرف إلا بعد صدور القوانين والقرارات المقررة لها.
مادة (٤٩)
تقدر الاعتمادات اللازمة للمزايا العينية على أساس المستحق قانونا منها مع الاهتداء بما تم صرفه فعلا في السنة المالية السابقة مع ضرورة مراجعة هذه المزايا بحيث تمنح على أسس موضوعية وبما يحقق خدمة حقيقية مع وضع أولويات للإنفاق على الخدمة الاجتماعية والرياضية وغيرها بحيث تكفل العدالة وتكافؤ الفرص للعاملين.
مادة (٥٠)
تحدد اعتمادات المزايا النقدية على أساس ما يستحق فعلا منها وكذلك التعديلات الحتمية في الوظائف الدائمة مع الاهتداء بما تم صرفه فعلا في آخر شهر تم صرفه وقت إعداد المشروع.
مادة (٥١)
تحدد اعتمادات المزايا التأمينية على أساس ما يستحق فعلا لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
الفصل الثالث
أسس تقديراعتمادات الباب الثاني
شراء السلع والخدمات
مادة (٥٢)
تتضمن اعتمادات شراء السلع والخدمات الاعتمادات المالية اللازمة لقيام الجهة بمزاولة نشاطها الأساسي الذي أنشئت من أجله سواء كان هذا النشاط مرتبطا بأداء خدمة عامة أو مرتبطا بإنتاج سلعة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
مادة (٥٣)
يراعى عند تقدير اعتمادات هذا الباب وجود معدلات للأداء وبالنسبة للاعتمادات التي ترتبط مباشرة بالإنتاج أن يكون تقديرها على أساس حجم النشاط المستهدف والمعدلات النمطية الموضوعية لاستخدام المستلزمات موزعة على وحدات المنتجات النهائية (سلعية أو خدمية) ومراكز التكاليف ومراعاة خفضها إلى أقصى حد ممكن مع الاسترشاد بما صرف في السنوات الثلاث السابقة والمنتظر صرفه خلال السنة المالية الجارية على ألا يكون ذلك المصروف الفعلي منطويا على إسراف أو ضياع أو متضمنا نفقة عارضة أو تخص سنة مالية سابقة أو قائما على أساس أوضاع أدركها التغيير.
وإذا كانت هناك زيادات حتمية نتيجة إضافة اختصاصات تمت بمقتضى قوانين أو قرارات جمهورية أو لمواجهة احتياجات المشروعات التي تمت ودخلت مرحلة التشغيل فينبغي إيضاحها.
مادة (٥٤)
توزع اعتمادات هذا الباب بمكوناتها المختلفة على مراكز النشاط أو مراكز التكلفة سواء كانت رئيسية أو مساعدة.
مادة (٥٥)
تعد تقديرات شراء السلع على ضوء المقايسات ويتم التقدير لكل نوع من أنواع هذه المشتروات وفقا لما يأتي:
(١) تقدير الرصيد المتوقع في نهاية السنة المالية القائمة.
(٢) تقدير الكمية اللازمة في السنة محل التقدير بناء دراسة دقيقة لاحتياجات العمل مع الاهتداء بالمستخدم الفعلي خلال الجزء المنقضي من السنة المالية القائمة ومتوسط المصروف في السنوات المالية الثلاث السابقة واتجاهات الإنتاج في السنة محل التقدير ومع مراعاة الأنماط الكمية والقيمية للمستلزمات.
(٣) تقدير كمية المخزون الواجب الاحتفاظ بها في نهاية السنة المالية محل التقدير وفقا لطبيعة كل صنف وحجم استخدامه وظروف السوق مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي كلما أمكن ذلك وتفادي أي تراكم للمخزون لا تبرره مقتضيات العمل مدة مناسبة.
(٤) يتم التقدير على أساس تكاليف شراء السلع سواء كانت محلية أو مستوردة - دون إضافة قيمة الضرائب والرسوم السلعية في حالة الاستيراد المباشر التي تدرج ضمن النفقات الجارية المتنوعة بالباب الخامس (المصروفات الأخرى).
مادة (٥٦)
يتم تقدير اعتمادات الخامات التي تدخل ضمن شراء السلع مع إيضاح كل نوع من أنواع هذه الخامات والغرض من شرائها والقيمة التقديرية له.
مادة (٥٧)
يراعى لدى تقدير اعتمادات الإنارة قيمة التيار الكهربائي المستخدم في الإضاءة وكذا المستخدم للأجهزة الخاصة بالتدفئة والتهوية والتبريد وغيرها من الأجهزة المستخدمة في الإدارة، أما قيمة الكهرباء اللازمة لعمليات التشغيل فتدرج تحت نوع مستقل ضمن بند الوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل.
مادة (٥٨)
يراعى تضمين نفقات الصيانة اللازمة للمباني الحكومية ضمن نوع الصيانة اللازمة لترميم المباني والإنشاءات والأعمال الصغيرة للمباني.
مادة (٥٩)
تدرج ضمن شراء الخدمات نفقات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن؛ تكاليف تشغيلات الأعمال التي تسندها الجهة للغير لاستكمال إنتاج منتجاتها نهائيا، أما غير ذلك من تشغيلات بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، فإن الجهات الآمرة بالتشغيل تتحمل بقيمة التشغيلات خصما على بنودها المختصة.
مادة (٦٠)
يدرج ضمن خدمات أبحاث وتجارب ما يدفع للغير مقابل ما تحصل عليه الجهة من بحث من إحدى الجهات المختصة أو نتيجة لإجراء تجارب معينة.
أما إذا قامت الجهة بأبحاث أو تجارب بنفسها فتحمل البنود المختصة بموازنتها بتكاليف هذه الأبحاث.
مادة (٦١)
على كل جهة تضمين مشروع موازنتها تقدير رسوم تخليص البريد الخاصة بها بحيث يشمل بند بريد واتصالات قيمة رسوم التخليص للمراسلات الداخلية والخارجية.
مادة (٦٢)
تتضمن النفقات الخدمية المتنوعة قيمة ما ينتظر صرفه من نفقات تأمين وعمولة عن نصيب الجهة في الرسوم المقررة لضمان أرباب العهد وفقا للائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
مادة (٦٣)
على الجهات التي تقوم بالشراء بغرض البيع أن تقدر كمية المشتريات وفقا لحاجة السوق وكمية المخزون الواجب الاحتفاظ بها في نهاية السنة المالية محل التقدير ووفقا لطبيعة كل صنف وحجم الطلب عليه وظروف السوق مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي كلما أمكن ذلك وتفادي أي تراكم في المخزون لا تبرره الحاجة، وبمراعاة تضمين الموازنة الإيرادات الناتجة عن بيع هذه المشتريات.
مادة (٦٤)
يقدر بند الإيجار على أساس ما تستأجره الجهة من المعدات ووسائل النقل وآلات إحصائية وحاسبة وخيام وكراسي وكذلك ما تستأجره الجهة من مباني ومخازن وجراجات وغيرها ويرفق بيان بهذه الأصول المستأجرة موضحا به الإيجار الحالي وتاريخ العمل به.
الفصل الرابع
أسس تقدير اعتمادات الباب الثالث
الفوائد
مادة (٦٥)
يتم إدراج الفوائد المستحقة مع تقسيمها ما بين الفوائد عن القروض المحلية والفوائد عن القروض الأجنبية مع إيضاح ما يرتبط بفوائد الدين العام.
ويجب عند تقدير الفوائد المتعلقة بالقروض المستخدمة في تمويل المشروعات عدم تضمينها الفوائد السابقة على بدء التشغيل حيث أنها تندرج ضمن اعتمادات الباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)".
مادة (٦٦)
توزع الفوائد على الجهات المستحقة لها مع إيضاح ما يستحق لبنك الاستثمار القومي وما يستحق للخزانة العامة أو غيرها، ويراعى أن تدرج فوائد القروض الأجنبية المعاد إقراضها من الخزانة العامة ضمن الفوائد المحلية.
الفصل الخامس
أسس تقدير اعتمادات الباب الرابع
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
مادة (٦٧)
تتضمن تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" ما يأتي:
(١) الدعم المخصص في الموازنة العامة للدولة مع توزيعه على الجهات المخصص لها.
(٢) المنح المقدرة في الموازنة العامة للدولة مع بيان الممنوح منها للجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
(٣) مساهمات الدولة في صناديق المعاشات بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية التي تدرج بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
(٤) المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الأجهزة المختلفة مع إيضاح المساعدات النقدية وتلك المساعدات العينية.
(٥) ما تقدمه الدولة وأجهزتها من مزايا اجتماعية للعاملين سواء أكانت نقدية أو عينية مع بيان طبيعتها.
مادة (٦٨)
يراعى لدى تقدير المساعدات الاجتماعية بيان النقدية منها والعينية والنفقات الخدمية لغير العاملين، ويراعى أن يكون تقدير الإعانة بالنسبة للأندية والنقابات المهنية والروابط وجمعيات ومراكز مؤسسات النشاط الأهلي والشئون الاجتماعية بمراعاة القواعد الآتية:
(١) عدد المستفيدين من الإعانة.
(٢) هدف النادي أو النقابة أو الرابطة.
(٣) الموارد المالية الأخرى.
(٤) المركز المالي.
أما بالنسبة إلى الجمعيات العلمية فيكون تقدير إعاناتها على أساس نشاطها ومدى ما تحققه من نجاح في أبحاثها وأهمية هذه الأبحاث.
وعلى جميع الجهات أن ترفق بمشروعات موازنتها بيانا عن الإعانات والمساعدات التي تمنحها.
مادة (٦٩)
تتضمن تقديرات النفقات الخدمية لغير العاملين المكافآت ونفقات النشاط الاجتماعي والرياضي والجوائز والأوسمة للعاملين من خارج الجهاز الإداري والمحليات والهيئات العامة الخدمية.
الفصل السادس
أسس تقدير اعتمادات الباب الخامس
المصروفات الأخرى
مادة (٧٠)
يدرج ضمن الضرائب والرسوم قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وأية رسوم أخرى إن وجدت مع بيان كل نوع على حدة - أما الضرائب والرسوم على مكونات الاستثمار فتدخل تقديراتها ضمن اعتمادات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".
مادة (٧١)
تتضمن تقديرات هذا الباب ما تدفعه الجهات من تعويضات وغرامات مع إرفاق بيان بطبيعتها وأساسها.
مادة (٧٢)
على الجهات التي تتضمن قوانين أو قرارات إنشائها ترحيل فوائضها تضمين تقديرات الباب الخامس الفوائض المرحلة مع بيان القوانين والقرارات التي يستند إليها في ذلك.
الفصل السابع
أسس تقدير اعتمادات الباب السادس
شراء الأصول غير المالية (الأستثمارات)
مادة (٧٣)
تقدر اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وفقا للدراسات التي تتم بمعرفة وزارة التخطيط مع الجهات المختلفة على ضوء السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة (٧٤)
توزع عناصر شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) إلى ما يلي:
الأصول الثابتة:
استثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية):
مباني سكنية.
مباني غير سكنية.
تشييدات.
وسائل نقل.
وسائل انتقال.
آلات ومعدات.
عدد وأدوات.
تجهيزات.
ثروة حيوانية ومائية (أصول زراعية).
نفقات دورة تشغيل أولى:
مباني سكنية.
مباني غير سكنية.
تشييدات.
وسائل نقل.
وسائل انتقال.
آلات ومعدات.
عدد وأدوات.
تجهيزات.
ثروة حيوانية ومائية (أصول زراعية).
الأصول غير المنتجة:
أصول طبيعية:
شراء أراضي.
تمهيد واستصلاح أراضي.
أصول طبيعية أخرى.
الأصول غير المالية الأخرى:
متنوعة:
فوائد سابقة على بدء التشغيل.
البعثات.
أبحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية.
دفعات مقدمة.
تعويضات فروق الأسعار للمقاولين.
مادة (٧٥)
يتضمن الباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) الفوائد السابقة على بدء التشغيل بالمشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها كما يتضمن هذا الباب ضمن اعتمادات مستقلة تكاليف البعثات والأبحاث والدراسات المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية وكذلك الدفعات المقدمة.
مادة (٧٦)
تقسم اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) إلى بنود وأنواع وتدرج الاستثمارات التي تقوم بها كل جهة أيا كان نوعها تحت استثمارات الجهة ذاتها.
مادة (٧٧)
تعد الجهات تقديراتها للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) على مستوى كل مشروع مع وضع كافة البيانات الأساسية عن المشروع وتمويله وتشمل هذه البيانات:
(١) التكاليف الكلية الأصلية المقررة للمشروع.
(٢) التكاليف للخطة الخمسية.
(٣) ما تم تنفيذه حتى نهاية السنة المالية السابقة.
(٤) المقرر في اعتمادات السنة المالية القادمة.
(٥) الاعتمادات المطلوبة للسنة المالية موضع التقدير.
(٦) باقي اعتمادات الخطة.
(٧) ما يتم أو يدخل الإنتاج خلال السنة موضع التقدير.
مادة (٧٨)
تقسم اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وفقا لطبيعة المشروعات وأهدافها إلى ما يأتي:
(١) مشروعات إحلال وتجديد ويمثل المطلوب إحلاله أو استبداله بدلا من أصول قديمة مستهلكة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القائمة أو الخدمة القائمة.
(٢) مشروعات جارى تنفيذها.
(٣) مشروعات جديدة ويمثل المطلوب للمشروعات الجديدة التي يتولد عنها طاقة إنتاجية جديدة أو خدمة جديدة لم تكن موجودة من قبل.
مادة (٧٩)
تحدد التكاليف الكلية للمشروعات بما يتفق مع الواقع وتراجع بمعرفة وزارة التخطيط.
مادة (٨٠)
تحدد الجهة التمويل المقدر لكل مشروع من حيث:
(١) المكون النقدي (محلي - أجنبي) مع تقسيم المكون الأجنبي إلى نقدي وغير نقدي.
(٢) التمويل المتاح للمشروع من حيث مصادره، ويشمل:
- تمويل ذاتي من الجهة مع بيان أنواعه.
- المنح والمعونات مع إيضاح ما إذا كانت محلية أم أجنبية.
- التسهيلات الائتمانية.
- القروض المتاحة للجهة مع بيان مصادرها "سواء محلية أو أجنبية".
- التمويل المطلوب من بنك الاستثمار القومي.
مادة (٨١)
ترفق كل جهة مع بيانات الاستثمارات المقدرة ضمن مشروع الموازنة المقدم لوزارة المالية دراسة عن الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع وتوضح الدراسة أهمية المشروع من حيث ارتباطه بالمشروعات الأخرى أو استخدامه لخامات محلية أو ما يحققه من وفر في العملات الأجنبية وإمكانيات التصدير أو خفض الاستيراد والعمالة المنتظر استيعابها ونوعيتها والدخل المتولد من المشروع وما يضيفه إلى الدخل القومي.
مادة (٨٢)
ترفق كل جهة بيانا تفصيليا بقيمة استثمارات المباني الداخلة في استثماراتها موزعة على أنواعها المختلفة وفقا للتقسيم الأتي:
١ - مباني إدارة (أبنية جديدة للإدارة أو إضافات إلى الأبنية الحالية).
٢ - مباني سكنية (أبنية جديدة للعاملين أو للمزارعين المنتفعين أو للطلبة... إلخ أو إضافات إلى الأبنية الحالية).
٣ - مباني خدمات عامة (إقامة أبنية للمدارس والمستشفيات ... إلخ أو إضافات إلى الأبنية الحالية).
٤ - مباني إنتاجية (إقامة أبنية مصانع, عنابر, ورش ... إلخ أو إضافات إلى الأبنية الحالية).
٥ - مباني أبحاث (إقامة أبنية للمعامل وغيرها أو إضافات إلى الأبنية الحالية).
٦ - مباني حظائر ومأوى.
٧ - مباني أخرى (كإنشاء أسوار أو إضافات إلى الأبنية الحالية).
٨ - مرافق.
مادة (٨٣)
على كل جهة أن تتقدم بمقترحاتها عن الاستثمارات في السنة المالية موضع التقدير إلى وزارة التخطيط في الموعد الذي يحدد في منشور إعداد الموازنة، مع موافاة وزارة المالية بصورة من هذه المقترحات ضمن مشروع الموازنة.
الفصل الثامن
أسس تقدير اعتمادات الباب السابع
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية
مادة (٨٤)
يراعى عند تقدير اعتمادات الباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية إدراج الاعتمادات اللازمة لكل من:
(١) الاستثمار في أوراق مالية بخلاف الأسهم سواء سندات أو أذون أو غيرها.
(٢) الإقراض سواء لبنك الاستثمار القومي أو للهيئات الاقتصادية أو للشركات القابضة أو لشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو لأجهزة الموازنة أو غيرها.
(٣) المساهمات وحقوق الملكية سواء في بنك الاستثمار القومي أو في الهيئات الاقتصادية أو في الشركات القابضة أو في شركات قطاع الأعمال العام أو في شركات القطاع العام أو غيرها.
(٤) على أن يراعى فيما تقدم التفرقة بين ما هو محلي وما هو أجنبي.
مادة (٨٥)
يراعى عند إعداد تقديرات هذا الباب تضمينه مساهمة الخزانة في صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وذلك في إطار البرنامج الذي يتم الاتفاق عليه سنوياً مع وزارة الاستثمار.
الفصل التاسع
أسس تقدير اعتمادات الباب الثامن
سداد القروض المحلية والأجنبية
مادة (٨٦)
يراعى عند إعداد تقديرات الاعتمادات الخاصة بسداد أقساط القروض طويلة الأجل سواء المحلية أو الأجنبية ضرورة الالتزام بالوفاء بهذه الأقساط في مواعيد استحقاقها طبقا لاشتراطات التعاقدات الخاصة بالقروض مع تفصيل أقساط القروض بحسب الجهات المستحقة لها.
مادة (٨٧)
بالنسبة لأقساط القروض المحلية يوضح على وجه التحديد كل من:
(١) الأقساط المستحقة للخزانة العامة.
(٢) الأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
(٣) الأقساط المستحقة للبنوك.
(٤) الأقساط المستحقة لجهات أخرى (وتذكر تفصيلاً).
وتتضمن هذه الأقساط أقساط القروض المعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة حتى وإن كانت قروضاً أجنبية معاد إقراضها للجهات.
مادة (٨٨)
بالنسبة لأقساط القروض الأجنبية يراعى تقدير تلك الأقساط وفقاً لاشتراطات التعاقدات الأصلية لها إذا كانت هذه القروض الأجنبية قد تلقتها الجهات مباشرة من الجهات الأجنبية.
ويراعى بصفة عامة إيضاح الأقساط المستحقة مع إيضاح عملة السداد.
الفصل العاشر
أسس تقدير الموارد
مادة (٨٩)
على كل جهة عند تقدير الإيرادات مراعاة ما يأتي:
(١) أن يكون التقدير على أسس علمية سليمة مع الاسترشاد بحالة التحصيل في السنوات الثلاث السابقة والمنتظر تحصيله خلال السنة المالية القائمة على أن يؤخذ في الحسبان جميع العوامل التي من شأنها التأثير على تقدير الإيرادات سواء كانت عوامل خاصة بالإيراد ذاته كتغير فئته أو وعائه أو عوامل عامة تؤثر في اتجاه الإيراد كالعوامل الاقتصادية أو الاجتماعية.
(٢) استناد التقدير إلى معايير ومعدلات من واقع العناصر الأساسية التي يحصل بموجبها الإيراد.
(٣) الإشارة إلى القوانين والقرارات الخاصة بكل إيراد.
(٤) عدم استنزال أية مصروفات خاصة بالتحصيل أو بغيره.
(٥) مراعاة إرفاق بيان تفاصيل الإيرادات والرسوم المختلفة.
الفصل الحادي عشر
أسس تقدير الباب الأول الضرائب
مادة (٩٠)
تتكون تقديرات الباب الأول "الضرائب" من المجموعات المحددة بالتصنيف الاقتصادي المرفق.
ويتعين أن تفصل هذه المجموعات لدى وضع تقديراتها إلى عناصرها من البنود والأنواع الموضحة بالتصنيف الاقتصادي.
مادة (٩١)
ويراعى لدى وضع تقديرات الضرائب المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يلي:
(١) تتضمن تقديرات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية الضرائب على دخول الأفراد من التوظف وخلافه، والضرائب على أرباح المؤسسات (الشركات).
(٢) تقدر الضرائب على دخول الرواتب والقوى العاملة على أساس قوة العمل بالسوق ومقدار ما يتم عليها من زيادة سنوية.
(٣) تقدر الضرائب الدورية على الممتلكات والممتلكات الثابتة مع بيان ما يخص منها الضريبة على الأراضي وما يخص المباني وكذا رسوم نقل الملكية ضمن الضرائب على الممتلكات.
(٤) توضع تقديرات الضريبة على السلع والخدمات على أساس الكميات المنتظر إنتاجها أو استيرادها وقدرة السوق على استيعاب هذه السلع على ضوء الاستهلاك المحلي.
(٥) توضع تقديرات ضرائب التجارة الدولية على أساس حجم الواردات السلعية أخذاً في الاعتبار سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
(٦) توضع تقديرات الإتاوات والرسوم على أساس المنتظر تحصيله من الإتاوات المستحقة.
(٧) توضع تقديرات رسوم تنمية الموارد المالية للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.
(٨) يراعى تقديرات الأنواع الأخرى من الضرائب في ضوء حالة التحصيل الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة والسنة القائمة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المنتظر تحصيلها وبمراعاة القواعد والقرارات المنظمة لها.
الفصل الثاني عشر
أسس تقدير الباب الثاني المنح
مادة (٩٢)
يتعين عند تقدير الإيرادات من المنح أن يؤخذ في الاعتبار ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة التعاون الدولي والجهات المانحة مع الفصل بين ما هو مخصص من هذه المنح لتمويل الاستثمارات وما هو مخصص لتمويل التزامات أخرى.
الفصل الثالث عشر
أسس تقدير الباب الثالث الإيرادات الأخرى
مادة (٩٣)
يتكون باب الإيرادات الأخرى من المجموعات الآتية:
(١) عوائد الملكية:
وتتمثل في الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة في شكل فوائد محصلة أو أرباح موزعة وتتمثل الفوائد المحصلة في المدفوعات التي تتلقاها الجهات نتيجة إقراضها أموال لوحدة أخرى ويتعين تقسيمها حسب الأصل المالي المملوك للوحدة الإدارية ودائع - سندات إقراض، والأرباح الموزعة هي توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الجهة نتيجة المساهمات في شركات.
وعائد الإيجارات وهو دخل الملكية الذي تحصل عليه الجهة نتيجة تأجير أراضي وأصول فضلاً عن رسوم امتياز التنقيب عن المناجم وإيرادات استغلال الأراضي السياحية.
كما يراعى عدم الخلط بين الريع وإيجار الأصول المنتجة التي يجب أن تعامل كمبيعات سلع وخدمات.
(٢) حصيلة بيع السلع والخدمات:
وتشمل على وجه الخصوص الرسوم الإلزامية المفروضة نظير تقديم الجهة الإدارية خدمات معينة مثل رخص القيادة ورسوم المحاكم وغيرها من الرسوم الإدارية التي تفرضها نظير قيام الجهة المختصة بوظيفتها التنظيمية.
ويراعى عدم إدراج مبيعات الأصول غير المالية ضمن مبيعات السلع والخدمات.
(٣) غرامات العقوبات:
وتشمل حصيلة الغرامات والجزاءات التي توقع بسبب مخالفة القوانين واللوائح المعول بها، وكذلك المبالغ المودعة لدى إحدى الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة لحين انتهاء دعوى وتؤول إليها كجزء من تسوية هذه الدعوى مع مراعاة أن الغرامات والجزاءات المرتبطة بضريبة معينة مصنفة وتفرض بسبب مخالفة قواعد فرض هذه الضريبة تدرج ضمن فئة ضرائب أخرى.
(٤) التحويلات الاختيارية:
وتشمل بخلاف المنح الهدايا والهبات الطوعية المقدمة من أفراد أو مؤسسات خاصة غير هادفة للربح ومؤسسات غير حكومية وشركات وأي مصدر آخر بخلاف الحكومة والمنظمات الدولية.
(٥) الإيرادات المتنوعة:
تشمل جميع الإيرادات التي لا تندرج ضمن أي فئة أخرى مثل أصول مبيعات الخردة والمقبوضات لقاء إتلاف ممتلكات الحكومة أو أي إيرادات أخرى لا تتوفر عنها معلومات كافية تسمح بتصنيفها في بلد آخر.
مادة (٩٤)
يراعى لدى وضع تقديرات الإيرادات الواردة بالمادة السابقة أن توضع في إطار ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية في ضوء المنتظر تحصيله فعلاً مع الأخذ في الاعتبار معدلات الزيادة وبمراعاة القوانين والقرارات المرتبطة بهذه الإيرادات.
الفصل الرابع عشر
أسس تقدير الباب الرابع االمتحصلات من الاقراض
ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول
مادة (٩٥)
تتكون تقديرات هذا الباب من المجموعتين الآتيتين:
(١) متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية المحلية.
(٢) متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية الأجنبية.
ويتعين أن تقسم هاتين المجموعتين إلى البنود والأنواع الموضحة بالتصنيف الاقتصادي.
مادة (٩٦)
يدرج ما يلي عند تقدير اعتمادات الباب الرابع "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":
(١) المتحصلات من أوراق مالية بخلاف الأسهم سواء سندات أو أذون أو غيرها.
(٢) الأقساط المحصلة من أجهزة الموازنة العامة للدولة الناتجة عن القروض الأجنبية التي تم إعادة إقراضها للجهات من خلال الخزانة العامة ويراعى أن تعتبر هذه الحصيلة من متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية المحلية.
(٣) الأقساط المحصلة من كل من بنك الاستثمار القومي أو من الهيئات الاقتصادية أو الشركات القابضة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مع تقسيمها ما بين محصلة نتيجة الإقراض أو نتيجة بيع الأصول وحقوق الملكية.
مادة (٩٧)
يراعى عند إعداد تقديرات الباب الرابع تضمينه ما يؤول للخزانة من حصيلة بيع الأوراق المالية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة وكذا ناتج بيع أصولها الإنتاجية.
الفصل الخامس عشر
أسس تقدير اعتمادات الباب الخامس
الاقتراض
مادة (٩٨)
يراعى عند إعداد تقديرات الإعتمادات الخاصة بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم التفرقة ما بين الاقتراض طويل الأجل والاقتراض قصير الأجل سواء أكان محليا أو أجنبيا.
مادة (٩٩)
بالنسبة للاقتراض المحلي يوضح على وجه التحديد كل من:
(١) السندات على الخزانة العامة.
(٢) الأذون على الخزانة العامة.
(٣) الاقتراض من بنك الاستثمار القومي.
(٤) القروض الخارجية المعاد إقراضها عن طريق الخزانة.
(٥) الاقتراض من مصادر أخرى.
بالنسبة للاقتراض الخارجي يوضح ما يخص تمويل المشروعات الاستثمارية وما يخص غير ذلك, ويرفق بيان بمصادر هذه القروض وشروطها وعملة السداد.
الباب الرابع
قواعد تنفيذ الموازنة العامة
الفصل الاول
قواعد عامة
مادة (١٠٠)
إذا لم يتم اعتماد موازنة السنة المالية الجديدة قبل بدء السنة, يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها, ويصدر وزير المالية قرارا بقواعد العمل بموازنة السنة المالية السابقة.
مادة (١٠١)
يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية وعلى المسئولين الماليين بالوحدات الاقتصادية إخطار رئيس الوحدة بأية مخالفة مالية.
وعلى رئيس الوحدة إخطار رئيس الهيئة التابع لها وعلى رئيس الهيئة إخطار الوزير المختص بتلك المخالفات على أن يخطر وزير المالية بما يثبت من هذه المخالفات.
وعلى المسئولين الماليين المشار إليهم الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة, إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة التابع لها, وعليهم إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تم كتابة.
مادة (١٠٢)
تختص وزارة المالية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة, أما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص على أن تخطر وزارة المالية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وتعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين أو الأمر بالصرف في حالة تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو مخالفة أي حكم من أحكام قانون الموازنة العامة للدولة والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
مادة (١٠٣)
يتم الصرف في حدود إعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند ونوع .
مادة (١٠٤)
لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروف ما في حالة عدم وجود اعتماد مخصص له بجداول الاستخدامات ويجوز في حالة الضرورة في نطاق التصنيف الاقتصادي للموازنة وبموافقة وزارة المالية الترخيص باعتماد لبند أو لنوع لم تكن تتضمنه موازنة الجهة على أن يتم تدبير هذا الاعتماد من وفر مماثل في أي من اعتمادات البنود وأنواعها وفروعها بذات الباب أو من الاحتياطيات العامة بمراعاة أحكام المادتين (١٠, ٢٤) من قانون الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للموازنة في هذا الخصوص.
مادة (١٠٥)
لا يترتب على وجود اعتماد لغرض معين في جداول استخدامات الموازنة إعفاء الجهة من مراعاة أحكام القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.
مادة (١٠٦)
يتم الموافقة على الصرف من الاعتمادات الإجمالية المدرجة داخل موازنات الجهات المختلفة بموافقة وزارة المالية ما لم ينص على خلاف ذلك, بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما تضمنته هذه الاعتمادات متعلقا بالباب الأول, وبعد استطلاع رأي وزارة التخطيط فيما تضمنته هذه الاعتمادات من استثمارات غير موزعة وذلك وفقا لما تقضي به التأشيرات العامة.
مادة (١٠٧)
تعتبر التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة من القواعد الأساسية لتنفيذ الموازنة العامة كما تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة قرين الاعتمادات المتعلقة بكل جهة جزءا من التأشيرات العامة المشار إليها ويراعى بكل دقة ما يطرأ على هذه التأشيرات من تعديلات كل سنة مالية وفق قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة (١٠٨)
على الوزارات والمصالح والهيئات العامة أو أية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.
ويكون تنفيذ الفتوى التي لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم.
مادة (١٠٩)
تلتزم كل جهة عند تنفيذ الموازنة بالقواعد الآتية:
(١) تؤول المتحصلات من المصاريف الإدارية التي تتقاضاها الجهة نظير قيامها بأداء خدمة لجهة أخرى إلى الإيرادات دون خصم أية مبالغ منها لأي مصروف كان.
(٢) تضاف للإيرادات كافة المبالغ التي ترد للجهات كمكافآت وتعويض عن جهود غير عادية التي قد تتضمنها المقايسات على أن يتم صرف ما يتقرر من هذه المكافآت والتعويضات عن جهود غير عادية للعاملين خصما على اعتمادات بنود الموازنة المختصة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة والتعليمات المالية.
مادة (١١٠)
لرؤساء الجهات الإدارية التصرف في المبالغ المربوطة لأنواع كل بند على حسب احتياجات الجهة في حدود الأغراض المقررة لكل نوع بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتمادات المقدرة لهذا البند وذلك بمراعاة التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة.
مادة (١١١)
لرؤساء الجهات الإدارية تعزيز اعتمادات البنود والأنواع لأحد أبواب الموازنة مقابل وفر في بنود أو أنواع أخرى غير المحظور استخدام وفورها في ذات الباب حسب الاحتياجات وذلك في حدود أحكام الموازنة العامة للدولة وبمراعاة التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة واللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية.
مادة (١١٢)
لا يجوز لأية جهة عقد قرض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب، ومع ذلك يجوز إبرام عقد التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد.
مادة (١١٣)
لا يجوز بالنسبة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة وفي حدود المدرج لهذه المشروعات في الموازنة.
الفصل الثاني
قواعد تنفيذ الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين)
مادة (١١٤)
لا يجوز تعيين العاملين إلا في ضوء أحكام القوانين والقرارات المنظمة وما تقضي به التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة (١١٥)
يتعين على كل جهة الاستفادة من فائض العمالة الموجودة في بعض القطاعات بكل جهة أو وزارة، وتتخذ الإجراءات لتحريك العمالة حسب نوعيتها وتخصصاتها من المواقع التي لا حاجة لها بها إلى مواقع تكون أكثر حاجة إليها وفقاً للتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة (١١٦)
تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وصناديق التمويل الخاصة.
مادة (١١٧)
لا يجوز إنشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الإجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين في موازنات الجهات إلا بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وعلى أن تعتمد من السلطة المختصة طبقا للتأشير الوارد قرين هذه الاعتمادات.
مادة (١١٨)
تنفذ التأشيرات المدرجة بجداول الموازنة بإلغاء بعض الوظائف أو تخفيض درجاتها لدى خلوها من شاغلها بمجرد خلو الوظيفة وتعتبر الوظيفة والدرجة ملغاة أو مخفضة تلقائيا حسب التأشير الخاص بها بالموازنة. وكذلك الحال في كل وظيفة مؤشرا أمامها بأنها مشغولة بأحد العاملين من درجة أو مرتب أعلى بصفة شخصية فيعتبر التأشير خاصا بالعامل الحالي شاغلها، وعند خلوها لا يجوز شغلها بعامل آخر من درجة أو مرتب أعلى.
مادة (١١٩)
يكون التعيين على اعتماد الوظائف المؤقتة من خبراء وطنيين وأجانب أو موسميين في أضيق الحدود وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالأنواع المخصصة لهذا الغرض بموازنة الجهة وذلك طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ويراعى أن يكون ذلك كله في حدود ما لا يجاوز الاعتمادات المخصصة بمراعاة القواعد والقرارات السارية.
مادة (١٢٠)
يخصم على نوع المعارين وتتحمل الموازنة بمرتباتهم بقيمة ما تتحمله الجهة من تكاليف المعارين منها للخارج وفقا للاتفاقيات التي تعقد وتقضي بتحمل الجهات التي يعملون بها بمصر بالمرتبات وما يتبعها من رواتب وبدلات ومزايا نقدية وتأمينية وفقا للقواعد المنظمة للإعارات ويخصم بتكاليف المعارين من الجهات داخل الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على بنود وأنواع الباب الأول- الأجور وتعويضات العاملين للجهات المعار إليها.
مادة (١٢١)
يقتصر ما يصرف على نوع تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية على ما تتحمله الحكومة من تكاليف ما يصدر بشأنها قرارات من السلطات المختصة.
مادة (١٢٢)
على جميع الجهات أن تراعي عند تكليف العاملين بجهود غير عادية أن يقتصر ذلك على من تتطلب حاجة العمل الملحة ضرورة تشغيلهم وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة.
مادة (١٢٣)
يكون منح المكافآت التشجيعية في أضيق الحدود ولمن يؤدون أعمالا وجهودا ممتازة وبعد تقييم ما تم منها على أساس موضوعي ومعايير دقيقة حتى تتحقق الأهداف التي من أجلها تمنح هذه المكافآت.
مادة (١٢٤)
يراعى عند منح مكافآت التدريس أن يكون الصرف وفقا لأسس ومعدلات أقرتها جهات مختصة في هذا الشأن, وأن تكون وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها.
مادة (١٢٥)
يتبع في شأن صرف مكافآت حضور الجلسات واللجان أحكام القرارات المنظمة لها على أن يكون عقد اللجان في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.
مادة (١٢٦)
يراعى أن يتم الخصم على اعتماد مكافآت التدريب وفقا لخطة تدريبية توضح أهدافها والبرامج المنبثقة عنها وعدد المتوقع تدريبهم وتكلفة كل برنامج ومدى كفاية الاعتمادات المالية للتدريب مع ضرورة إقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للبرامج الخاصة بالتدريب الإداري.
مادة (١٢٧)
لا تصرف الرواتب والبدلات إلا طبقا لقوانين أو قرارات جمهورية سارية في هذا الشأن أو بعد صدور القوانين والقرارات الجمهورية التي تقرر رواتب أو بدلات جديدة أو تعدل في فئات رواتب وبدلات قائمة.
مادة (١٢٨)
يخصم على نوع اعتمادات البدلات النوعية بما يخص كل من هذا النوع بما فى ذلك العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى وبدل السودان وبدل الاغتراب وبدل السكن فى الداخل والخارج ويراعى إبراز ما يصرف على هذه الرواتب تحت مسمياتها الفرعية.
مادة (١٢٩)
تمنح المزايا العينية المقررة للعاملين بناء على قوانين ولوائح سارية وفى أضيق الحدود وعلى أسس موضوعية بما يحقق خدمة حقيقية.
مادة (١٣٠)
تشمل المزايا التأمينية الحصة فى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل وفقا لما تقرره القوانين والقرارات السارية.
الفصل الثالث
قواعد تنفيذ الباب الثاني
شراء السلع والخدمات
مادة (١٣١)
على مختلف أجهزة الدولة وضع الأنظمة الكفيلة بترشيد الأنفاق على شراء السلع, الخدمات, وعليها بصفة خاصة مراعاة المبادئ والأسس الآتية:
(١)إعطاء عناية خاصة لترشيد الإنفاق على السلع سواء المستورد منها أو المحلى مع إعطاء الأولوية فى الشراء للسلع والمنتجات المحلية والعمل على إحلال المستلزمات المحلية محل المستوردة.
(٢)الاهتمام بالرقابة على المخزون وأعمال الجرد السنوى وعدم شراء أصناف طالما وجد مثيلتها فى المخازن.
(٣)تحديد المخزن الاستراتيجى فى كل جهة مع مراعاة الموجود منها فى مخازن الوحدة أو الوحدات الأخرى التابعة للقطاع أو الوزارة, وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما لديها من مخزون راكد أو يفيض عن حاجتها أو يكون مستغنى عنه, لتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منه فى القطاعات والجهات التى تكون فى حاجة إليه.
(٤)دراسة معدلات استهلاك الوقود والتشغيل ومراجعة الاستهلاك الفعلى على ضوء ذلك عملا على تخفيض الاستهلاك.
(٥)تحديد المسئولية عن مصاريف التشغيل والصيانة.
(٦)البعد عن الإسراف أيا كان موقعه وتوفير أكبر قدر من شراء الخدمات التى لا ترتبط مباشرة بالإنتاج والتى لا يترتب على حذفها خفض فى النشاط أو التأثير على مستوى أداء الخدمات.
مادة (١٣٢)
على الجهات عند مداركه احتياجاتها من المواد الخام مراعاة مقدار المخزون لديها في كل صنف ومراعاة توفير المخزون الاستراتيجي بحيث لا تشتري أصنافا لا تدعو إليها الضرورة القصوى أو يكون المخزون منها كافيا لسد احتياجات الجهة.
مادة (١٣٣)
يرتبط الصرف على بندي وقود وزيوت وقوى محركة وقطع الغيار بحالة التشغيل التي ترتبط أصلا بحجم النشاط, ويجب أن يتم التشغيل بأفضل كفاءة ممكنة وأقل تكلفة مع البعد عن الإسراف ومراعاة المخزون عند الصرف على هذين البندين بحيث لا يترتب على ذلك قصور في التشغيل أو وجود مخزون أكثر من اللازم.
وبالنسبة إلى وقود وزيوت سيارات الركوب يجب خفض المصروفات على هذا البند إلى أقل حد ممكن وذلك باستخدام السيارات المخصصة استخداما رشيدا وفي أغراض العمل وحدها وعلى أن تلتزم الجهات بالقواعد التي حددتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستخدام سيارات الركوب الحكومية.
مادة (١٣٤)
يتم الصرف على مواد التعبئة والتغليف لمداركة احتياجات الجهة من تلك المواد سواء المستهلك منها أو المتداول.
مادة (١٣٥)
يتم الصرف على الأدوات الكتابية لمداركة احتياجات الجهة من الأدوات الكتابية والكتب والمجلات والوثائق الأخرى للمكتبات ومن الكراسات والدفاتر وكذلك من المطبوعات الأخرى.
وينبغي الحد من هذه المصروفات إلى أقل حد ممكن.
مادة (١٣٦)
يجب على الجهات مراقبة الاستهلاك الفعلي من المياه والإنارة والغاز والتليفون مراقبة دقيقة تكفل تحقيق وفر في الاعتمادات المخصصة لذلك مع وضع سياسة للإشراف على استخدام تلك العناصر لتخفيض الاستهلاك إلى أدنى حد ممكن.
مادة (١٣٧)
يراعى استخدام اعتمادات المستلزمات السلعية المتنوعة لمداركة احتياجات الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وفقا للأنواع الواردة بالتصنيف الاقتصادي.
مادة (١٣٨)
يتم الصرف على نفقات الصيانة بالمصروفات الدورية والوقائية للمحافظة على الأصل وبقائه صالحا للتشغيل والإنتاج بكفاءة.
مادة (١٣٩)
يراعى خفض الإنفاق على بند نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلى أقل حد ممكن وذلك بمراعاة حظر استخدام اعتمادات هذا البند في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف مع الحد من مصروفات الاستقبال وإقامة الحفلات والبعد بها عن المظهرية وقصرها على ما تستلزمه الأهداف القومية.
مادة (١٤٠)
يراعى أن يكون الصرف على بدل السفر والانتقال وفقاً لخطة عمل معتمدة تتمشى مع نشاط الجهة بحيث تؤدي الغرض منها وبأقل تكلفة ممكنة مع الحد من الإنفاق في السفر للخارج إلا لضرورة قصوى كما يراعى العمل على حسن استعمال التليفونات الحكومية وترشيد الإنفاق عليها.
مادة رقم ١٤١يراعى عدم استخدام معدات ووسائل النقل إلا في حالة الضرورة القصوى وبأقل تكلفة ممكنة.
مادة (١٤٢)
يكون الصرف على بند تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - بصفة عامة - بالتكاليف المترتبة على العلاقات الثقافية والتعاون مع الدول المختلفة, ويراعى الالتزام بالأغراض المحددة للصرف منه وفقاً للتصنيف الاقتصادي.
الفصل الرابع
قواعد تنفيذ الباب الثالث
الفوائد
مادة (١٤٣)
يراعى ربط ما يسدد من الفوائد المستحقة على القروض بالتواريخ الفعلية لاستحقاق هذه الفوائد سواء أكانت محلية أو أجنبية مع ضرورة مراجعة اتفاقيات القروض المرتبطة بأداء تلك الفوائد وأسعار الفائدة عليها سواء كانت ثابتة أو متغيرة.
مادة (١٤٤)
يتم إمساك السجلات اللازمة للقروض وتحديد الجهات المستحقة لها على أن تسدد فوائد تلك القروض مع تحديد الجهات المستحقة لها بعد توزيعها ما بين محلية وأجنبية مع بيان المسدد لكل من:
(١) بنك الاستثمار القومي.
(٢) الخزانة العامة عن القروض الأجنبية المعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة.
(٣) الجهاز المصرفي.
(٤) الجهات الأخرى المحلية.
(٥) الجهات الأجنبية (مع بيانها).
الفصل الخامس
قواعد تنفيذ الباب الرابع
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
مادة (١٤٥)
يراعى لدى سداد الدعم الخصم به على البنود والأنواع المختصة وفقاً للتصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وأن يرتبط الصرف بالمستندات المعززة لذلك.
مادة (١٤٦)
يرتبط ما يصرف من منح للجهات الأخرى بالجوانب القانونية التي تعزز ذلك الصرف أو ما تقرره الدولة في هذا الشأن.
كما يرتبط صرف المساهمات من الخزانة العامة في صناديق المعاشات بحدود الاعتمادات المقدرة لذلك بمراعاة المواءمة بين متطلبات صناديق المعاشات وصرف المعاشات المستحقة والحدود الشهرية للصرف.
مادة (١٤٧)
تسدد المزايا الاجتماعية المدرجة بالموازنة وفقاً للقواعد المنظمة لصرف هذه المزايا والمعتمدة لدى كل جهة من الجهات المنوط بها الصرف وتصرف معاشات الضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد المعتمدة من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
كما يراعى التفرقة بين ما يصرف من مزايا عينية وما يصرف من مزايا نقدية، وبين ما يصرف من مزايا لغير العاملين وما يصرف من مزايا للعاملين وبمراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لصرف هذه المزايا.
مادة (١٤٨)
لا يجوز صرف مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، ويتم تسجيل ما يصرف ضمن النفقات الخدمية لغير العاملين، كما يتضمن ما يدرج بهذه النفقات ما يتم صرفه على النشاط الرياضي والاجتماعي لغير العاملين والجوائز والأوسمة.
الفصل السادس
قواعد تنفيذ الباب الخامس
المصروفات الأخرى
مادة (١٤٩)
يراعى الخصم على النفقات الجارية المتنوعة بما يستحق السداد من الضرائب والرسوم مع توزيعها على الأنواع المختصة بكل منها وفقاً للتصنيف الاقتصادي لموازنة الدولة.
ويحظر استخدام وفورات اعتمادات هذه الضرائب والرسوم في أية أغراض أخرى إلا بموافقة وزارة المالية وحسبما تحدده التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.
مادة (١٥٠)
في حالة وجود التزام على الجهة بأداء تعويض أو غرامة يتم الخصم بقيمته على بند التعويضات والغرامات بعد استيفاء الجوانب القانونية لأداء التعويض أو الغرامة.
الفصل السابع
قواعد تنفيذ الباب السادس
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
مادة (١٥١)
لا يجوز نقل اعتمادات مشروع إلى مشروع آخر إلا بعد موافقة وزارة التخطيط وبما لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة وبمراعاة التأشيرات العامة.
مادة (١٥٢)
تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية المحددة لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب السادس شراء الأصول غير المالية أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات الاتصال بوزارة التخطيط للاتفاق معها على التكاليف الكلية لهذه المشروعات، وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة.
مادة (١٥٣)
يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزارة التخطيط بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
مادة (١٥٤)
لا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا.
مادة (١٥٥)
يتم الخصم بالدفعات المقدمة التي لا تقابلها توريدات أو أعمال خلال السنة المالية على الاعتمادات المخصصة لذلك وفي ضوء المحدد من وزارة التخطيط.
مادة (١٥٦)
تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف على اعتمادات الاستثمارات بالقوانين والقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.
مادة (١٥٧)
لا يجوز التعاقد على المشروعات الجديدة التي يترتب عليها سداد دفعات مقدمة غير مدرجة بالاستثمارات خلال السنة المالية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإدراج هذه المشروعات في الخطة.
الفصل الثامن
قواعد تنفيذ الباب السابع
حيازة الأصول المالية المحلية و الأجنبية
مادة (١٥٨)
يراعى لدى صرف أية مساهمات أو قروض للهيئات الاقتصادية أو الشركات ربط ذلك بموقف التنفيذ الفعلي للموازنتين الجارية والرأسمالية وكذلك دراسة المراكز المالية لهذه الهيئات والشركات لتحديد احتياجاتها من هذه المساهمات والقروض, وبيان مقدرة هذه الهيئات على تحقيق العائد على المساهمات ومقدرتها على سداد القروض, مع تحديد سعر العائد على القروض وجدولة سدادها وردها للخزانة العامة.
مادة (١٥٩)
يتم إثبات مساهمات الخزانة في المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية في سجلات وربط ما يصرف لها بالتزامات جمهورية مصر العربية القانونية قبل تلك المؤسسات والهيئات والمنظمات.
الفصل التاسع
قواعد تنفيذ الباب الثامن
سداد القروض المحلية والأجنبية
مادة (١٦٠)
يراعى الالتزام بسداد أقساط القروض سواء المحلية أو الأجنبية في مواعيد استحقاقها والخصم بقيمتها على الاعتماد المخصص لها في الموازنة مع ضرورة مراجعة اتفاقيات القروض المرتبطة بأداء تلك الأقساط.
مادة (١٦١)
يتم إمساك السجلات اللازمة لإثبات القروض سواء المحلية أو الأجنبية وتحديد أصل هذه القروض والمسدد منها وتواريخ ذلك والرصيد القائم، مع تحديد الجهات المستحقة لها مع التفرقة ما بين القروض المحلية وتلك الأجنبية، مع بيان المسدد لكل من:
(١) بنك الاستثمار القومي.
(٢) الخزانة العامة عن القروض الأجنبية المعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة.
(٣) الجهاز المصرفي.
(٤) الجهات الأخرى المحلية.
(٥) الجهات الأجنبية (مع بيانها).
مادة (١٦٢)
على أجهزة تحصيل الموارد مراعاة الالتزام بالتبويب الخاص بكل مورد وفقا للتصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.
مادة (١٦٣)
تقوم الجهات القائمة بتحصيل الإيرادات بوضع التنظيم الكافي واللازم لإحكام عمليات التحصيل والرقابة عليها بحيث يتم التحصيل في المواعيد المقررة.
مادة (١٦٤)
على أجهزة التحصيل أن تضع تحت تصرف ممثلي وزارة المالية كافة البيانات والدفاتر والمستندات وكذلك كل القرارات والتعليمات الداخلية التي تتعلق بتحصيل الإيرادات وإحكام الرقابة عليها.
مادة (١٦٥)
على كل جهة تقوم بتحصيل إيرادات لحساب جهة أخرى أن تؤدي إليها شهريا ما تحصله.
مادة (١٦٦)
على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل الإيرادات إيداع الحصيلة المحققة فور تحصيلها في حسابات الحكومة المختصة بالبنك المركزي.
مادة (١٦٧)
يتعين على الجهات المكلفة بتحصيل إيرادات نظير تأدية خدمات أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحصيل أولاً بأول من الجهات المختلفة التي تؤدي الخدمات لصالحها, وإيداعها في الحسابات المخصصة بالبنك المركزي.
الفصل الحادي عشر
قواعد تمويل الموازنة
مادة (١٦٨)
يتم تعامل وحدات ومصالح الجهاز الإداري للدولة عن طريق حساباتها بالبنك المركزي في حدود الاعتمادات المقررة لها بموازنتها ويراعى ألا تجاوز عمليات الصرف الشهري ١/١٢ من هذه الاعتمادات إلا في حالة الضرورة بموافقة وزير المالية أو من يفوضه في ذلك.
مادة (١٦٩)
تتولى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية تمويل عجز الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية من التمويل المقدر لها بالخزانة العامة بما لا يجاوز ١٢/١ من هذا التمويل شهريا.
وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بعدم الصرف على حساباتها إلا في حدود ما تسمح به إيراداتها والتمويل المتاح من الخزانة العامة.
مادة (١٧٠)
للإدارة المركزية للحسابات المركزية تمويل وحدات الإدارة المحلية بموجب خطابات تحمل توقيعين أول وثان, ويقوم البنك المركزي بموجب هذه الخطابات بما يلي:
- إرسال حوافظ إضافة لوحدات الإدارة المحلية بقيمة التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة ويضاف بالحساب المخصص لكل محافظة بالبنك المركزي, وعلى أن تقوم كل محافظة بقيد قيمة ما تم إضافته بالدفتر المخصص لذلك.
- إرسال حوافظ خصم للإدارة المركزية للحسابات المركزية بقيمة ما تم خصمه على الحساب المختص ضمن حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي.
مادة (١٧١)
تتولى الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية تمويل الهيئات العامة الخدمية من التمويل المقدر لها بالخزانة العامة بما لا يجاوز ١٢/١ من هذا التمويل شهريا على ألا تقوم هذه الجهات بالصرف على حساباتها إلا في حدود ما تسمح به إيراداتها والتمويل المتاح من الخزانة العامة.
مادة (١٧٢)
للإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية تمويل الهيئات العامة الخدمية بموجب خطابات تحمل توقيعين أول وثان, ويقوم البنك المركزي بموجب هذه الخطابات بما يلي:
- إرسال حوافظ إضافة للهيئات العامة الخدمية بقيمة التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة ويضاف بالحساب المخصص لكل هيئة بالبنك المركزي وعلى أن تقوم كل هيئة بقيد قيمة ما تم إضافته بالدفتر المخصص لذلك.
- إرسال حوافظ خصم للإدارة المركزية للحسابات المركزية بقيمة ما تم خصمه على الحساب المختص ضمن حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي.
مادة (١٧٣)
لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية استخدام التمويل المتاح من الخزانة العامة في الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".
مادة (١٧٤)
تقوم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بمطابقة البيانات الواردة بسجلاتها عما أتيح كتمويل للجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية مع النتائج النهائية للمستخدم الفعلي من هذا التمويل التي أسفرت عنها الحسابات الختامية لتلك الجهات.
وتجرى التسويات اللازمة في هذا الشأن حتى يظهر الحساب الختامي متطابقا مع ما تم إتاحته من تمويل وممثلا للواقع, ويتعين إضافة ما يستحق لهذه الجهات من تمويل إلى حساباتها بالبنك المركزي المصري.
كما يتعين متابعة استرداد ما مولت به الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية بالزيادة على المستخدم الفعلي الذي أسفر عنه الحساب الختامي.
مادة (١٧٥)
إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية فيجوز تمويل الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في ضوء التمويل المقدر بموازنة السنة السابقة.
مادة (١٧٦)
في حالة زيادة التمويل الممنوح من وزارة المالية عما أسفرت عنه الحسابات الختامية تلتزم الجهات برد ما حصلت عليه بالزيادة في نهاية العام المالي دون حاجة إلى مطالبتها بذلك، ولوزارة المالية الحق في الخصم على حسابات هذه الجهات بالبنك المركزي المصري بقيمة هذه الزيادة.
مادة (١٧٧)
تقوم الهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل ذات الطابع الخدمي بسداد فائضها شهرياً تحت الحساب بما يوازي ١/١٢ من المقدر بالموازنة.
الفصل الثاني عشر
قواعد عامة حسابية
لتنفيذ الموازنة
مادة (١٧٨)
تضيف المحافظات إلى مواردها التمويل المتاح من الخزانة العامة الذي تقوم وزارة المالية بإضافته إلى حسابات هذه المحافظات والمفتوحة باسمها بالبنك المركزي المصري، وترد المحافظات ما يتبقى لديها بدون استخدام من هذا التمويل في نهاية السنة المالية بشيكات ترسل إلى وزارة المالية (الإدارة المركزية للحسابات المركزية). وفي حالة التأخير في السداد تتولى الإدارة المركزية للحسابات المركزية إخطار البنك المركزي المصري للخصم على حساب المحافظات كل فيما يخصها بقيمة تلك المبالغ وسدادها لحساب الوزارة الخاص بذلك.
مادة (١٧٩)
تضيف الهيئات الخدمية إلى مواردها التمويل المتاح من الخزانة العامة الذي تقوم وزارة المالية بإضافته إلى حسابات هذه الهيئات والمفتوحة باسمها بالبنك المركزي المصري.
وترد الهيئات ما يتبقى لديها بدون استخدام من هذا التمويل في نهاية السنة المالية بشيكات ترسل إلى وزارة المالية (الإدارة المركزية للحسابات المركزية).
مادة (١٨٠)
على الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي إمساك السجلات اللازمة لمتابعة تحصيل وسداد مستحقات كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي طرفها وطرف الشركات التابعة لها خاصة الأنواع الآتية:
(١) فائض الحكومة.
(٢) حصة الدولة في الأرباح ومقابل الإشراف والإدارة.
(٣) أقساط القروض المحلية المستحقة لوزارة المالية وفوائدها.
(٤) أقساط القروض المحلية المستحقة لبنك الاستثمار القومي وفوائدها.
(٥) نسبة الـ ٥% المخصصة لشراء سندات حكومية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة.
وللمختصين بوزارة المالية الحق في الاطلاع على هذه السجلات بغرض متابعة تحصيل هذا الأنواع.
مادة (١٨١)
على الهيئات العامة وصناديق التمويل ذات الطابع الخاص إرسال بيان ربع سنوي بالمسدد منها ومن الشركات والوحدات التابعة لها عن المستحقات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك إلى كل من الإدارة المركزية للتمويل والإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية ويوضح في هذا البيان الدفعات المسددة وتاريخ السداد ورقم الشيك.
مادة (١٨٢)
يتعين تركيز أموال وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل ذات الطابع الخاص في البنك المركزي المصري، ويفتح هذا البنك - ضمن إطار حسابات وزارة المالية - حسابات لكل من تلك الجهات تصرف منها في شئونها المختلفة، ويضاف إليها تباعاً الأموال التي تسدد إليها.
ويكون السحب من تلك الحسابات لغرض إنفاق فعلي طبقاً للأوضاع المقررة للصرف من الموازنة، ويراعى في هذا الشأن ما يصدر من قرارات تنظيمية من وزارة المالية.
ويسري هذا الحكم على الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بها.
ويتعين موافقة الإدارة المركزية للحسابات المركزية على فتح أي حساب جديد آخر بالبنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
مادة (١٨٣)
يحظر على الهيئات والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي احتجاز أي مبالغ من مستحقات الخزانة العامة عن فائض الحكومة وحصة الدولة في الأرباح ومقابل الإشراف والإدارة والضرائب والجمارك وضرائب المبيعات وغيرها من المستحقات لمواجهة احتياجات الصرف.
مادة (١٨٤)
يجوز التصريح للجهات التي تنقل موازنتها من موازنة الجهاز الإداري للدولة إلى موازنة الهيئات العامة الخدمية بالتعامل على الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي لفترة تحددها وزارة المالية (قطاع التمويل) ويكون التعامل مقصورا على الحسابات المدينة والدائنة في تاريخ النقل.
وعند فتح حساب خاص للجهة بالبنك المركزي يرد للحساب الاعتيادي ما سبق سحبه منه ويخصم عليه بما سبق سداده له.
مادة (١٨٥)
يتم الارتباط مع الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية بالمصروفات التي يعود الخصم بها على اعتمادات الأقسام العامة أو الاحتياطات العامة.
وتراعى القواعد المنظمة للصرف من هذه الاعتمادات مع توضيح اسم الباب والمجموعة والبند والنوع باستمارة الحساب الشهري (٧٥ ع. ح) سواء قدم هذا الحساب بمعرفة الإدارة المركزية أو تضمنه الحساب الشهري للجهة حسب التعليمات المنظمة لذلك.
ويرفق كشف عن هذه المصروفات بجداول الحساب الختامي وترفق صورة من الترخيص الذي يتم بموجبه الصرف أو التسوية مع مراعاة التعليمات التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.
ويتبع في شأن الصرف على الاحتياطيات العامة القواعد التي تقرر للصرف من هذه الاعتمادات في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء.
مادة (١٨٦)
تتولى وحدات الجهاز الإداري للدولة صرف المنح والمزايا الاجتماعية المدرجة بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" من موازنتها كل فيما يخصه حسب القواعد المعمول بها لديها مع مراعاة ما يرد بالتأشيرات العامة.
مادة (١٨٧)
على الجهات سداد المستحق من فوائد وأقساط القروض والضرائب والإتاوات وغيرها في المواعيد المقررة.
مادة (١٨٨)
تلتزم كل جهة فور إبلاغها باعتمادات الموازنة أن تتقدم إلى وزارة المالية (الإدارة المركزية للمتابعة النقدية بقطاع التمويل) ببرنامج زمني شهري لصرف اعتماداتها وتحصيل مواردها موزعة على أبواب الموازنة وذلك على مدار السنة, وفقا للمتوقع صرفه وتحصيله بمراعاة طبيعة وموسمية الصرف والتحصيل في ضوء المنصرف والمحصل الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة, على أن يعد البرنامج وفقا للنماذج التي تصدرها وزارة المالية (الإدارة المركزية للمتابعة النقدية بقطاع التمويل).
الباب الخامس
الحاسابات الختماية
مادة (١٨٩)
يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية, ويشتمل على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة للدولة, كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.
وينبغي الالتزام بأبواب وبنود وأنواع الاعتمادات المدرجة بالموازنة والتعديلات التي أدخلت عليها خلال العام.
مادة (١٩٠)
على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية - عند إعداد الحسابات الختامية مراعاة إرفاق القوائم والبيانات والكشوف اللازم إرفاقها وكذلك الالتزام بالقواعد والمواعيد التي تضمنتها التعليمات التي تصدرها وزارة المالية سنويا والخاصة بإعداد الحساب الختامي للدولة, وعليهم إجراء التسويات والتعديلات الختامية تنفيذا لملاحظات أو تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحسابات الختامية وكذلك التقارير عن نتائج المراجعة التي يقوم بها قطاع الحسابات الختامية وذلك في المواعيد التي تحددها التعليمات التي تصدر سنويا من قطاع الحسابات الختامية.
مادة (١٩١)
ترسل صورة من الحسابات المالية الشهرية والربع سنوية والختامي السنوي عن تنفيذ أبواب استخدامات وموارد الموازنة مقارنة بالربط الأساسي والربط المعدل لكل منها وكذلك الإنجاز الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" إلى الجهاز المركزي للمحاسبات في نفس المواعيد التي تتحدد لإرسالها إلى وزارة المالية (كل من الإدارة المختصة بقطاع الختامي والإدارة المختصة بقطاع الموازنة).
ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج ومراجعة الحسابات الختامية الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي للوحدة.(٣)
مادة (١٩٢)
دون الإخلال بتقسيمات استخدامات وموارد الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية تسري على تلك الجهات أحكام هذه اللائحة فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لها.
الباب السادس
أحكام خاصة بالهيئات الاقتصادية
وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي
والوحدات الاقتصادية
مادة (١٩٣)
دون الإخلال بتقسيمات التكاليف والمصروفات وإيرادات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية تسري على تلك الجهات أحكام هذه اللائحة فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لها.(٣)
مادة (١٩٤)
تتولى وزارة المالية دراسة وبحث مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي تمهيدا لعرضها على السلطات المختصة.
مادة (١٩٥)
يتبع أساس الاستحقاق عند إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي.
مادة (١٩٦)
على الهيئات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا وكذا الوحدات الاقتصادية أن تمسك حسابات للتكاليف تصمم على مستوى النشاط المتماثل بحيث تعكس التكاليف الفعلية للمنتجات كل على حدة وللإنتاج في مجموعة حسب مراكز ومراحل التكلفة المختلفة مع مقارنتها بالتكاليف المعيارية كلما أمكن ذلك، على أن توضح الأسس والمفاهيم التي اتخذت أساسا لدراسة التكاليف، ويجب أن توضح الدراسات المتعلقة بالتكاليف ما يأتي:
١- التكاليف المباشرة وهي مجموعة عناصر التكاليف المخصصة مباشرة لوحدة التكلفة من المواد الأولية المباشرة والعمل المباشر والخدمات الإنتاجية المباشرة.
٢- التكاليف غير المباشرة وهي مجموعة عناصر التكاليف التي لا يمكن تخصيصها مباشرة لوحدة التكلفة وتنقسم إلى مجموعتين:
(أ) التكاليف المتغيرة وهي التكاليف التي تتغير في مجموعها طرديا مع التغير في حجم النشاط وبنفس النسبة أما نصيب وحدة التكلفة في التكاليف المتغيرة يكون ثابتا.
(ب) التكاليف الثابتة وهي التي تنشأ خلال فترة زمنية معينة نتيجة إيجاد طاقة إنتاجية أو فنية أو بيعية أو إدارية استعدادا للإنتاج ولا تتغير بتغير حجم الإنتاج أما نصيب وحدة التكلفة من التكاليف الثابتة فيكون متغيرا.
٣- قائمة التكاليف الفعلية عن الفترة المنقضية.
٤- تحديد مراكز المسئولية في ضوء الهيكل التنظيمي سواء كانت مراكز مسئولية أو إنفاق أو أرباح أو استثمار.(٣)
مادة (١٩٧)
تستوفي الهيئات العامة التي تباشر بذاتها نشاطا اقتصاديا والوحدات الاقتصادية بيانات الإنتاج والطاقة بحيث توضح إجمالا وتفصيلا ما يأتي:
١- الطاقة بمستوياتها المختلفة:
(أ) الطاقة النظرية.
(ب) الطاقة العلمية.
(ج) الطاقة المتاحة.
(د) الطاقة المستغلة.
(هـ) الطاقة المتوقعة.
(و) الطاقة غير المستغلة.
(ز) الطاقة المضافة.
(ح ) الطاقة المستبعدة.
٢- الإنتاج بمستوياته المختلفة:
(أ) الإنتاج الفعلي في السنوات الثلاث الماضية.
(ب) الإنتاج المستهدف.
٣- مستوى التشغيل ويمثل العلاقة بين طاقة برنامج الإنتاج (المتوقعة أو الفعلية) والطاقة القصوى المتاحة.
٤- نقطة التعادل وهي تلك النقطة التي تتساوى عندها إيرادات النشاط مع التكاليف الإجمالية وعن طريق تعديل مستوى التشغيل يتحدد ناتج النشاط في مختلف المستويات.(٣)
مادة (١٩٨)
لا يجوز اقتراح وظائف جديدة ما لم تكن داخلة في جداول الوظائف المعتمدة من السلطة المختصة.
مادة (١٩٩)
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص تظهر الوظائف بموازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي طبقا للدرجات المالية المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
مادة (٢٠٠)
توزع اعتمادات الأجور بموكوناتها المختلفة على مراكز التكلفة سواء أكانت رئيسية أو فرعية حسب نوع النشاط والتحليل الوارد في النظام المحاسبي الموحد.
مادة (٢٠١)
يتم حساب الإهلاك وفقا للأوضاع والمعدلات المقررة بالنظام المحاسبي الموحد.
مادة (٢٠٢)
ملغى (٣)
مادة (٢٠٣)
على الهيئات العامة المساهمة في ملكية شركات أن تبرز عناصر الإقراض أو المساهمة لشركاتها التابعة, بصفة عامة وتوضح عناصر الإقراض أو المساهمة للغير وفقا للتقسيمات المحددة في التقسيم النمطي لموازنات الهيئات الاقتصادية.
مادة (٢٠٤)
الإيرادات للهيئات هي الإيرادات المترتبة على نشاطها الجاري وتقدر على أساس سعر البيع للمبيعات الصافية والمخزون السلعي وأي إيرادات عرضية متعلقة بالتشغيل بالإضافة إلى إيرادات الاستثمارات المالية والإعانات الاقتصادية التي تمثل إعانات الإنتاج والتصدير وأية إيرادات أخرى.(٣)
مادة (٢٠٥)
تتضمن إيرادات النشاط للهيئات الإيرادات الناتجة عن المبيعات الصافية والخدمات المؤداة مضافا إليها قيمة التغير في المخزون من المنتجات التامة الصنع، وبالنسبة لهيئات التأمين تشمل الاشتراكات والأقسام التي تحصلها هذه الهيئات، وبالنسبة لشركات التأمين والبنوك تشمل العمولات المحصلة وإيرادات الخدمات المصرفية وأقساط التأمين.
وتشمل إيرادات النشاط العناصر التالية:
١- إجمالي مبيعات إنتاج تام وتتمثل في قيمة المبيعات بموجب الفواتير حسب سعر البيع تسليم مخازن الوحدة البائعة.
٢- مبيعات البضائع المشتراة بقصد البيع وهي البضائع التي تشتري بغرض بيعها بالحالة التي اشتريت بها دون إجراء عمليات صناعية عليها.
٣- إيرادات النشاط الأخرى:
(أ) خدمات مبيعة وتتمثل في إجمالي الإيرادات (ثمن بيع الخدمة) التي تحققت من مباشرة النشاط الخدمي مثل نشاط الفنادق والمطاعم والمسارح ودور العرض والنقل والمواصلات والتخزين والنشر والإعلان والاستشارات.... الخ.
(ب) إيرادات تشغيل للغير وتتمثل في قيمة التشغيلات التي تتم لحساب الغير على مواد أو منتجات لا تملكها المنشأة.
(ج) عائد عقود تأجير تمويلي ويتمثل فيما يتحقق خلال العام من عائد مؤجل خاص بعقود التأجير التمويلي مقابل تخفيض قيمة عائد عقود تأجير تمويلي يخص أعواما لاحقة المدرج ضمن حساب الحسابات الدائنة الأخرى بذات القيمة.
(د) إيرادات أخرى وتتمثل في الإيرادات التأمينية ومقابل حق الانتفاع السنوي بالأراضي المقام عليها الوحدات السكنية أو الإدارية التي يتم بيعها دون بيع هذه الأراضي وفوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد وعائد المساهمة في رؤوس أموال الشركات التابعة وأي إيرادات أخرى في النشاط.(٣)
مادة (٢٠٦)
تشمل المنح الحكومية والإعانات التي تحصل عليها الهيئات والوحدات الاقتصادية من الغير عينا أو نقدا وترتبط بتكاليف إيرادات النشاط وتقسم إلى:
١- منح.
٢- إعانات.
وترفق بتقديرات تلك المنح والإعانات البيانات الإيضاحية اللازمة لدراسة اقتصاديات التشغيل بهذه الهيئات والوحدات الاقتصادية والبيانات الكمية والقيمية للسلع أو الخدمات المعانة وتكلفتها وأسعار بيعها مشفوعة بأرقام المقارنة.(٣)
مادة (٢٠٧)
تشمل إيرادات استثمارات وفوائد عائد الأموال التي تستثمرها الهيئة أو الشركة نتيجة مساهمتها في رأس مال الوحدات الأخرى (قابضة/ تابعة/ شقيقة) وفوائد السندات وعائد أذون الخزانة وعائد شهادات ووثائق الاستثمار وعائد استثمارات مالية أخرى ومقابل المبالغ المودعة بالبنك المركزي من حصيلة الـ ٥% المخصصة لشراء سندات حكومية.
وبالنسبة إلى الهيئات التي تتبعها شركات تشمل علاوة على ذلك نصيبها في أرباح الشركات التابعة وتتضمن الآتي:
بند (١) إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة.
بند (٢) إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة.
بند (٣) إيرادات استثمارات مالية أخرى.
بند (٤) فوائد قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة.
بند (٥) فوائد دائنة أخرى.(٣)
مادة (٢٠٨)
تشمل الإيرادات والأرباح الأخرى المخصصات التي انتفى الغرض منها وأرباح بيع أوراق مالية والتعويضات والغرامات والعمولات والإيجارات الدائنة وأرباح فروق العملة ويتضمن بالنسبة للهيئات التي تتبعها شركات ما يحصل من الشركات مقابل الإدارة والإشراف والخدمات القانونية والمحاسبية والإيرادات المتعلقة بسنوات سابقة ومقابل المحتسب بالتكاليف والمصروفات من فوائد وإيجارات والأرباح الرأسمالية والإيرادات والأرباح غير العادية الناتجة عن أحداث أو معاملات تختلف بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة ومن غير المتوقع تكرار حدوثها بصفة دورية أو منتظمة.(٣)
مادة (٢٠٩)
يراعى ترحيل خسارة العام (عجز النشاط) بالنسبة للهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي إلى الموازنة الرأسمالية ويتم تمويله بمخصص الإهلاك وفي حالة عدم كفاية المخصص لمقابلة الخسارة يتم تمويل الباقي وفقا للقواعد التي تصدر سنويا عند إعداد مشروع الموازنة.(٣)
مادة (٢١٠)
تمول الاستثمارات الخاصة بالهيئات الاقتصادية وفقا للأولويات التالية:
١- القروض الخارجية.
٢- مخصص الإهلاك (بعد خصم خسارة العام "عجز النشاط" غير المعان عن سنة التقدير).
٣- الاحتياطيات (عدا الاحتياطيات المخصصة لسداد الالتزامات).
٤- صافي تكلفة الأصول المبيعة.
٥- فائض التمويل الذاتي في الشركات.
٦- قروض من بنك الاستثمار القومي عند عدم كفاية العناصر السابقة لتغطية الاستثمارات.
٧- أية موارد ذاتية أخرى متاحة للتمويل.(٣)
مادة (٢١١)
يتحدد التمويل الذاتي المستخدم في تمويل الاستثمارات وفقا لما أشير إليه في المادة السابقة بعد تغطية سداد القروض طويلة الأجل والالتزامات المتعلقة بالاستثمارات.
مادة (٢١٢)
يتم تحديد فائض التمويل الذاتي المتاح للتمويل سواء الخاص بالهيئة أو وحداتها التابعة والذي يوجه كإقراض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن وذلك بعد تغطية وتمويل كل من التحويلات الرأسمالية والاستثمارات وفقا لما هو موضح بالمادتين السابقتين.
مادة (٢١٣)
إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية, فيجوز تمويل الهيئات العامة وصناديق التمويل والوحدات الاقتصادية بمبالغ كقروض محلية أو مساهمات في ضوء اعتمادات الموازنة السابقة.
مادة (٢١٤)
تقوم كل شركات القطاع العام بإيداع المبالغ المجنبة من أرباحها والمخصصة لشراء سندات حكومية بالحساب المفتوح بالبنك المركزي باسم "حساب وزارة المالية شعبة القطاع العام حـ/ حصيلة نسبة الـ٥% شراء سندات حكومية".
وعلى شركات القطاع العام أن توضح عند الإيداع بالبنك اسم الوزارة التي تتبعها والسنة المالية المسدد عنها هذه النسبة واسم البنك التجاري وفرع البنك المفتوح لديه حسابها حتى تتمكن وزارة المالية من تحويل الفائدة المستحقة لشركات القطاع العام عن إيداعاتها من هذه النسبة بحسابها بالبنك التجاري في نهاية كل سنة مالية.
وعلى شركات القطاع العام إخطار وزارة المالية (قطاع التمويل) بالمبالغ التي يتم إيداعها من قيمة هذه النسبة أولا بأول.(٣)
مادة (٢١٥)
تقوم الهيئات العامة وصناديق التمويل الخاص والشركات القابضة والشركات التي لا تتبع شركات قابضة وشركات التأمين والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بسداد فوائضها تحت الحساب على دفعات شهرية ١/١٢ من الاعتماد المقدر بالموازنات التخطيطية ولوزارة المالية الحق في الخصم على حسابات الهيئات العامة بالبنك المركزي المصري بقيمة الفوائض المستحقة في حدود ما تسمح به أرصدتها الدائنة.(٤)
مادة (٢١٦)
تسترد الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي المبالغ المسددة منها لحساب الفائض بالزيادة على الفائض الفعلي المحقق.
كما يتم تحصيل فروق فائض الحكومة من الجهات التي تظهر حساباتها الختامية فوائض تزيد عن المسدد وذلك فور ظهور نتائج الحسابات الختامية.
مادة (٢١٧)
تلتزم الهيئات والوحدات الاقتصادية بسداد أقساط ما تحصل عليه من قروض محلية من وزارة المالية أو ما حصلت عليه من مساهمات لم تعل إلى رأس مال تلك الهيئات والوحدات وكذلك رد ما تكون حصلت عليه من تمويل لسد خسارة العام (عجز النشاط) دون تسويته.
ويتم هذا في ضوء ما يصدر من قرارات تنظيمية وفي ضوء الأوضاع إلى أن تصدر بها الموازنات.
وتسدد الأقساط إلى الحسابات المختصة بوزارة المالية المفتوحة بالبنك المركزي المصري وذلك خصما على الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وصناديق التمويل.(٣)
مادة (٢١٨)
تقسم كل من التكاليف والمصروفات والإيرادات لموازنات الهيئات الاقتصادية على النحو الآتي:
أولا - التكاليف والمصروفات وتقسم إلى:
مجموعة (١) خامات ومواد ووقود وقطاع غيار.
مجموعة (٢) أجور.
مجموعة (٣) مصروفات.
مجموعة (٤) مشتريات بضائع بغرض البيع.
مجموعة (٥) أعباء وخسائر.
ثانيا - الإيرادات وتقسم إلى:
مجموعة (١) إيرادات النشاط.
مجموعة (٢) منح وإعانات.
مجموعة (٣) إيرادات استثمارات فوائد.
مجموعة (٤) إيرادات وأرباح أخرى.(٣)
مادة (٢١٩)
تقسم نتيجة النشاط لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية على النحو الآتي:
أولا - صافي ربح العام ويتضمن البنود التالية:
بند (١) الأرباح المحتجزة.
بند (٢) الأرباح الموزعة.
ثانيا - خسائر العام (عجز النشاط).(٣)
مادة (٢٢٠)
تقسم كل من الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية لموازنات الهيئات والوحدات على النحو الآتي:
أولا - الاستخدامات الرأسمالية وتقسم إلى:
(أ) الاستخدامات الاستثمارية:
- استثمار عيني (تكوين استثماري).
- إنفاق استثماري.
(ب) التحويلات الرأسمالية، وتضم المجموعات التالية:
مجموعة (١) الإقراض.
مجموعة (٢) سداد القروض.
مجموعة (٣) استثمارات طويلة الأجل.
مجموعة (٤) تغيرات في الأرصدة.
مجموعة (٥) تحويلات رأسمالية أخرى.
مجموعة (٦) خسائر العام (عجز النشاط) - المرحل.
ثانيا - الإيرادات الرأسمالية، وتقسم إلى:
(أ) الإيرادات الرأسمالية المتنوعة، وتضم المجموعتين التاليتين:
مجموعة (١) التمويل الذاتي.
مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية.
(ب) القروض والتسهيلات الائتمانية، وتضم المجموعات التالية:
مجموعة (١) قروض محلية.
مجموعة (٢) قروض خارجية.
مجموعة (٣) تسهيلات ائتمانية:
- محلية.
- خارجية.(٣)
مادة (٢٢١)
تقسم كل مجموعة من المجموعات المختلفة لموازنات الهيئات الاقتصادية إلى بنود وأنواع وفروع طبقا للتقسيم النمطي لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وبما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد.(٣)
مادة (٢٢٢)
يجوز لوزير المالية بناء على عرض رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية إدخال التعديلات اللازمة على التقسيم النمطي لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وذلك وفقا لظروف ومقتضيات العمل وما يرد من تعديلات في النظام المحاسبي الموحد وفي حدود قوانين ربط موازنات الهيئات والتأشيرات العامة المتعلقة بها.
مادة (٢٢٣)
يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل بند ونوع وفرع.(٣)
مادة (٢٢٤)
لا يجوز للهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي الصرف أو الارتباط بمصروف ما في حالة عدم وجود اعتماد مخصص له بجداول التكاليف والمصروفات ويجوز في حالة الضرورة وفي نطاق التقسيم النمطي لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وبموافقة وزارة المالية الترخيص باعتماد لبند أو نوع أو فرع لم تتضمنه موازنة الهيئة أو الصندوق على أن يتم تدبير هذا الاعتماد من وفر مماثل في سائر اعتمادات البنود وأنواعها وفروعها دون أن يدخل في ذلك صافي الربح على النحو الوارد بالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية.(٣)
مادة (٢٢٥)
تعتبر التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقوانين ربط موازنتها من القواعد الأساسية لتنفيذ موازنتها وتعتبر التأشيرات الخاصة الواردة قرين الاعتمادات المتعلقة بكل هيئة جزء من هذه التأشيرات, ويراعى بكل دقة ما يطرأ على هذه التأشيرات من تعديلات في كل سنة مالية وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة للهيئات الاقتصادية.
مادة (٢٢٦)
يعد الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية عن السنة المالية المنتهية ويشتمل على التكاليف والمصروفات والإيرادات الفعلية ونتائج الأعمال وكذلك الاستخدامات والموارد الرأسمالية موزعة وفقا لقوانين ربط موازنتها، كما يشتمل على المراكز المالية لتلك الهيئات طبقا لتعديلات النظام المحاسبي الموحد والتقسيم النمطي لموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.(٣)
يوجد جداول مرفقة في نهاية الPDF
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يضاف للمادة رقم (٢١٨) من اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون الموازنة العامة للدولة بندين في أولا (ب) و في ثانيا وذلك وفقاً للقرار رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ١٤ من مايو عام ٢٠٠٦.
(٢)يستبدل نص المادة (٧٤) من اللائحة التنفيذية للقانون.
و تستبدل بعبارة (وزارة التخطيط) عبارة (وزارة التنمية الاقتصادية), كما تستبدل بعبارة (وزيري المالية والتخطيط) عبارة (وزير المالية ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية), وكذلك بكلمة (نوع أو أنواع) كلمة (بند أو بنود) وأيضا بعبارة (التمويل المطلوب من بنك الاستثمار القومي) عبارة (التمويل المطلوب من الخزانة العامة) أينما وردت بمواد اللائحة التنفيذية.
و تحذف كلمة (فرع أو فروع) أينما وردت بمواد اللائحة التنفيذية للقانون وذلك وفقاً للقرار رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بتاريخ ٢٧ من فبراير عام ٢٠٠٨.
(٣)يستبدل بنصوص المواد أرقام ١٣، ١٤، ١٦، بند (٢)، ١٩١ (الفقرة الثانية)، ١٩٣، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٤، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٦ من اللائحة التنفيذية.
و تلغى المادة رقم ٢٠٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة وذلك وفقاً للقرار رقم ٦٦٨ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بتاريخ ٨ من نوفمبر عام ٢٠٠٩.
(٤)عدلت المادة (٢١٥) وفقاً للقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.