النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢١٩ تابع - في ٢٨ سبتمبر سنة ٢٠١٥
_________________________________________________________________
وزارة الصناعة و التجارة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة
قرار وزير الصناعة رقم ٦٥٦ لسنة ٢٠١٥
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥
في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤؛
وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل في شأن اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ باللائحة المرفقة.
مادة (الثانية)
على الجهات المعنية المنصوص عليها في أحكام المادة (٢) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية أن تضمن كراسة الشروط والمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية حكماً يفيد أن أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية تعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ١٣/٩/٢٠١٥
وزير الصناعة و التجارة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة
منير فخري عبد النور
اللائحة التنفيذية
لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
(الفصل الأول)
تعريفات
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد ب:
القانون: قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠١٥.
الجهة المعنية: أي من الجهات التي تسري عليها نص المادة (٢) من أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.
(الفصل الثاني)
تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في عقد المشروع
مادة (٢)
في عقد المشروع المنصوص عليه في القانون، تلتزم الجهات المعنية بالآتي:
١-أن تتضمن كراسة شروط طرح المشروع إلزام مقدمي العروض بأن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (٤٠%) من قيمة العرض المقدم من كل منهم.
٢-أن تطلب من مقدم العطاء تعهداً بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منه عن (٤٠%) على أن يُقدم هذا التعهد ضمن أوراق المظروف الفني.
٣- أن يتضمن عقد المشروع بنداً يلتزم بمقتضاه المتعاقد بألا تقل قيمة المكون الصناعي المصري عن (٤٠%) من إجمالي قيمة العقد.
٤- النص صراحة في العقد على عدم جواز صرف المستخلصات أو الدفعات الخاصة بنسبة المكون الصناعي المصري في حالة عدم مطابقة الأعمال أو التشوينات أو المواد الموردة للمواصفات المقررة لهذا المكون والتي تم التعاقد عليها وذلك دون الإخلال بالجزاءات التعاقدية المقررة في هذا الشأن.
مادة (٣)
يلتزم المتعاقد أثناء تنفيذ العقد بتقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة (٥) من القانون عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد، وتقوم الجهة الإدارية بإثبات إطلاعها على أصل الشهادة وتحتفظ بصورة منها أو أكثر.
مادة (٤)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح الوزير المختص ووزيري المالية والتخطيط، وطلب السلطة المختصة، إعفاء عقد المشروع الذي تبرمه إحدى الجهات المعنية من الالتزام المقرر في الفقرة الأولى من المادة (٣) من القانون وذلك في الأحوال الآتية:
١-أن يكون المشروع ممولاً من منحة أو قرض بشروط خاصة يتعذر معها الالتزام بنسبة المكون الصناعي المصري.
٢-أن يكون المشروع من المشروعات التي يصعب لأسباب فنية أو تقنية تجزئتها وفقاً لتقرير يصدر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها بذلك بموجب قرار يصدر من الوزير المختص بشئون الصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
٣- إذا لم تقدم عروض مستوفية لشرط نسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وبرامج التوريد المتصلة بالمشروع.
وفي الحالتين المشار إليهما في البندين (٢، ٣) من هذه المادة يجوز للوزير المختص بشئون الصناعة أن يستطلع رأي لجنة تفضيل المنتج الصناعي على وجه الاستعجال قبل التقدم باقتراح طلب الإعفاء.
مادة (٥)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري زيادة نسبة المكون الصناعي المصري في أي من الحالتين الآتيتين:
١- وجود طاقات إنتاجية من المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة تغطى احتياجات هذا المشروع خلال البرنامج الزمني للتنفيذ.
٢- إذا كانت قيمة المنتج الصناعي الذي يوجد له مثيل مصري تجاوز (٧٠%) من القيمة التقديرية للمشروع.
كما يجوز تخفيض النسبة المشار إليها وفقاً لذات الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
١- عدم وجود طاقات إنتاجية كافية من المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة تغطى احتياجات هذا المشروع خلال البرنامج الدمني للتنفيذ.
٢- إذا كانت قيمة المنتج الصناعي في المشروع لا تجاوز (٦٠%) من القيمة التقديرية للمشروع.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة أو التخفيض على (١٠%) من النسبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة (٣) من القانون.
(الفصل الثالث)
تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في عقد الشراء
مادة (٦)
في عقد الشراء المنصوص عليه في القانون، تلتزم الجهة المعنية بأن تتعاقد على شراء ما تحتاجه من منتجات صناعية من المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ولا يجوز لها التعاقد على غيرها من المنتجات إلا في الحالات وبالشروط الواردة في هذا الفصل.
مادة (٧)
يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة المشار إليها في المادة (٥) من القانون عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها في المظروف المالي.
مادة (٨)
في تطبيق حكم البند (ب) من المادة (٤) من القانون، تعتبر المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوفرة في أي من الحالات الآتية:
في تطبيق حكم البند (ب) من المادة (٤) من القانون، تعتبر المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوفرة في أي من الحالات الآتية:
١- أن تفيد قاعدة البيانات المشار إليها في المادة (٢١) من هذه اللائحة قصور الكميات المنتجة من السلعة محل التعاقد.
٢-إذا لم تقدم نهائياً أي عطاءات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.
وتعتبر المنتجات المشار إليها متوافرة بكميات غير كافية إذا قلت الكميات في العطاء المقدم عن نسبة (٦٠%) من الكميات المطلوب التعاقد عليها.
مادة (٩)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (٤) من القانون، يجوز للجهة المعنية التعاقد على شراء منتجات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري بناءً على تقرير تعده لجنة البت في المناقصة أو الممارسة أو اللجنة المختصة عند التعاقد بالأمر المباشروتعتمده السلطة المختصة بهذه الجهة إذا تبين لها أثناء الفحص الفني توافر أي من الحالات الآتية:
١-أن المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في العطاءات المقدمة في المناقصة أو الممارسة أو العروض المقدمة في الأمر المباشر غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
٢- إذا لم تتضمن العطاءات المشتركة في المناقصة أو الممارسة أو العروض المقدمة في الأمر المباشر أي منتجات صناعية مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.
٣- إذا كان سعر المنتج المستوفي لنسبة المكون المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة(١٥%).
٤- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للحالات التي يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (١٠)
في حالة عدم توافر كميات كافية تغطي الكمية المطلوب التعاقد عليها من المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في العطاءات المقدمة في المناقصة أو الممارسة فتتم حينئذ المفاضلة بينها على أساس العطاء الأقل سعراً منها وذلك بشرط أن تكون هذه العطاءات مقبولة فنياً.
(الفصل الرابع)
أحكام عامة
مادة (١١)
في تطبيق أحكام المادة (١١) الفقرة الأولى من القانون، لا يجوز للجهات المعنية اتخاذ إجراءات الإعلان عن شروط ومواصفات الطرح أو العقود أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بها بموجب إخطار كتابي موقع عليه بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (١٢)
يتولى اتحاد الصناعات المصرية بناء على طلب ذوي الشأن إصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة عام من تاريخ صدورها، وتصدر بمراعاة تطبيق القواعد الآتية:
١- على المنشأة أو الشركة تحرير بيان بتكلفة المكون الصناعي وفقاً للنموذج رقم (١) المرفق باللائحة.
٢- تلتزم المنشأة أو الشركة في حساب التكلفة للمكون الصناعي بأن يكون ذلك على أساس التكاليف الثابتة والمتغيرة تسليم باب المصنع دون أي حساب للربح، وذلك وفقاً للقواعد ومعايير المحاسبة المصرية.
٣-تقدم المنشأة أو الشركة البيان للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعته واعتماده.
٤- على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعي وتحديد نسبة المكون المصري على النموذج المرفق رقم (١)، بعد سداد رسم قدره (٢%) من قيمة وحدة المكون الصناعي بحد أدنى ٢٠٠ جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه، وللموظفين المختصين بالهيئة في سبيل أداء المهمة المشار إليها الانتقال إلى مقر المنشأة أو الشركة ومراجعة سجلاتها.
٥-تقدم المنشأة البيان بعد مراجعته واعتماده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال خمسة عشر يوماً إلى الإدارة المختصة باتحاد الصناعات المصرية.
٦- يصدر اتحاد الصناعات المصرية شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري وفقاً للنموذج رقم (٢) المرفق باللائحة بعد بصمه بخاتم شعار الاتحاد مقابل رسم قدره (٢%) من قيمة وحدة المكون الصناعي بحد أدنى ٢٠٠ جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه.
٧- يقوم الاتحاد بإعداد سجل لقيد شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري، على أن تتضمن بيانات هذا السجل الآتي: "بيانات المنشأة أو الشركة، اسم المنشأة أو الشركة، اسم المكون الصناعي، تكلفة الإنتاج، نسبة المكون الصناعي الأجنبي، نسبة المكون الصناعي المصري".
مادة (١٣)
يجب أن يتوافر في المنشأة أو الشركة التي تتقدم للحصول على الشهادة المشار إليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة، الشروط الآتية:
١- أن تكون مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات).
٢- أن يكون لديها دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.
مادة (١٤)
تلتزم الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد المقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري.
ويكون الإعفاء من خلال قيام الجهات المعنية برد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة على النحو المبين في المادتين (٣، ٧) من هذه اللائحة.
مادة (١٥)
إذا تبين للجهة المعنية إخلال منشآت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشروط التعاقد أو بأحكام القانون، فلا يجوز أن تتمتع تلك المنشآت بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (٧) من القانون والمادة ١٤ من هذه اللائحة لمدة عام.
وفي حالة تكرار الإخلال فيتم الحرمان من التمتع بهذا الإعفاء نهائياً.
وتلتزم الجهة المعنية بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بذلك، كما تلتزم بنشر أسماء المنشآت المشار إليها والتي أخلت بشروط التعاقد أو بأحكام القانون على بوابة المشتريات الحكومية، وتحسب المدة المشار إليها من تاريخ النشر.
مادة (١٦)
يراعي في تطبيق أحكام المادة (٦) من القانون، الإجراءات والتدابير الآتية:
١- عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود، أية إشارة إلى علامة تجارية أو منشأ أو تكنولوجيا خاصة على نحو يعد تمييزاً ضد المنتج الصناعي المصري.
٢- الالتزام عند وضع المواصفات الفنية بما تتضمنه المواصفات القياسية المعتمدة.
٣- إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري عند تضمين المواصفات الفنية شروطاً لم تتضمنها المواصفة القياسية المعتمدة بمبررات عدم الالتزام.
٤- عدم التفرقة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية، وعلى المتعاقدين المتضررين من عدم الالتزام بذلك التقدم بشكاويهم إلى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري لبحث الأمر والتوصية باتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.
وعند مخالفة الجهة المعنية لأي من الالتزامات الواردة في هذه المادة، يكون للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري إخطار الجهة بالمخالفة لاتخاذ إجراءاتها في شأن مساءلة من ارتكب المخالفة.
مادة (١٧)
بمراعاة التزام الجهات المعنية بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالبيانات التي تضمنتها المادة (٨) من هذا القانون، يتم نشر البيانات للآتية:
١-القيمة النهائية للمشروع وقيمة المكون الصناعي المصري الذي تم التعاقد عليه.
٢- منشأ وبلد الصنع للمنتجات التي تضمنتها العقود التي تم إبرامها لشراء منتجات صناعية.
٣- أسماء المنشآت أو الشركات التي أخلت بشروط التعاقد أو بأحكام القانون وهذه اللائحة.
٤-الجزاءات التي تم توقيعها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (١٨)
تلتزم الجهات المعنية بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بتقرير ربع سنوي يتضمن البيانات الآتية:
١-موقف التنفيذ الفعلي لعقود المشروعات، ونسبة التنفيذ الفعلي للمكون الصناعي المصري.
٢-العقود التي تم إبرامها لشراء منتجات صناعية، موضحاً بها القيمة الإجمالية للعقد، وقيمة المنتجات الصناعية المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري، والمنتجات الصناعية المصرية الأخرى، والمنتجات الصناعية غير المصرية.
٣-مدى التزام المتعاقدين بشروط التعاقد بما في ذلك ما يتعلق بنسبة المكون الصناعي المصري.
مادة (١٩)
تنشئ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية قاعدة معلومات عن السلع الصناعية التي تنتج محلياً تتضمن على الأخص الطاقات الإنتاجية، والمستوفي منها لنسبة المكون الصناعي المصري، والشركات المنتجة، وسائر البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن يتم توفيرها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية، بما يسمح للجهات المعنية الوقوف على ما هو متاح من الإنتاج المحلي قبل اتخاذ إجراءات الطرح.
مادة (٢٠)
تلتزم الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية، على أن يتم إعلانها على موقعها الإلكتروني، والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية بما يتيح للجهات المختصة أخذها في الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح.
يوجد مرفقات بالPDF
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.