النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٤٣ - في ٢١ فبراير سنة ٢٠١٣
_________________________________________________________
وزاره الصحة و السكان قرار رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٣
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٢
بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
وزير الصحة و السكان
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١؛
وعلى القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، المرافقة لهذا القرار.
مادة (الثانية)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الصحة و السكان
أ.د.محمد مصطفي حامد
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٢
بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي
مادة (١)
التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي هو نظام إلزامي يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين بنظام التأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه.
مادة (٢)
تقوم وزارة الصحة والسكان بإمداد الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية بأعداد وبيانات المواليد الجدد كل عام، لتقوم بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة.
مادة (٣)
يحرر طلب استخراج بطاقة التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي الخاضعين لهذا النظام على النموذج المعد لذلك من نسختين بمعرفة ولي أمر الطفل ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الاشتراك السنوي.
مادة (٤)
تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بإصدار بطاقة التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي، وتسجل بها كافة بيانات الطفل الشخصية ورقمه القومي والفرع الصادر منه البطاقة وجهة العلاج، ويشترط لإصدار هذه البطاقة أو تجديدها سنويا ما يلي:
(أ) أن يكون الطفل مقيدا لدى وزارة الصحة.
(ب) سداد الاشتراك السنوي المنصوص عليه في المادة (٦) من هذه اللائحة.
مادة (٥)
تقدم الخدمة الطبية التأمينية للأطفال دون السن المدرسي من خلال جهات العلاج التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والوحدات العلاجية الأخرى المتعاقد معها داخل الجمهورية، وذلك بالمستويات وطبقا للشروط والأوضاع المقررة في نظام التأمين الصحي على الطلاب وتلتزم جهات تقديم الخدمة بالاطلاع على بطاقة التأمين الصحي عند تقديم الخدمة الصحية وفقا لهذا النظام التأميني للأطفال دون السن المدرسي، للتأكد من شخصية الطفل ولإثبات كافة البيانات المتعلقة بحالته الصحية وتاريخه المرضى.
مادة (٦)
تتولى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات تحصيل اشتراكات الأطفال من أولياء أمورهم بواقع ثمانية جنيهات عن كل طفل عند إصدار شهادة ميلاده لأول مرة وتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تحصيل الاشتراكات المشار إليها عن السنوات اللاحقة.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.