قانون رقم 5 لسنة 2021 المادة 1-10

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠

لائحة تنفيذية صدر في ١٤ يناير ٢٠٢١ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ — ١٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٤.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٤.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١١ تابع (أ) - في ١٤ يناير سنة ٢٠٢١

_________________________________________________________________

وزارة التنمية المحلية قـرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢١

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٤)

وزير التنمية المحلية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شـأن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع المشار إليه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى ١٤/١/٢٠٢١

وزير التنمية المحلية

لواء/محمود شعراوى

اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

مادة (١)

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة(٣)من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية

١ - صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى .

٢ - المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .

٣ - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .

٤ - صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .

٥ - صحيفة الحالة الجنائية .

٦ - شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة .

مادة (٢)

تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .

مادة (٣)

إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال ٣٠ يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته ١٥ يومًا، وإلا حفظ الطلب .

مادة (٤)

يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص .

مادة (٥)

وفى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على ١٥ يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .

وفى حالة انقضاء ۳۰ يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .

مادة (٦)

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .

وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (٥) من القانون .

مادة (٧)

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم.

كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف فى كل منطقة .

مادة (٨)

رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :

الموقع المدن والأحياء

عدد المركبات من مركبة إلى ٢٠ مركبة - رسم الترخيص ١٠٠٠ جنيه

عدد المركبات من ٢١ مركبة فأكثر - رسم الترخيص ٢٠٠٠ جنيه

الموقع عواصم المحافظات والمدن الجديدة

عدد المركبات من مركبة إلى ٢٠ مركبة رسم الترخيص ١٥٠٠ جنيه

عدد المركبات من ٢١ مركبة فأكثر رسم الترخيص٣٠٠٠ جنيه

الموقع الأماكن المميزة

عدد المركبات من مركبة إلى ٢٠ مركبة رسم الترخيص ٢٠٠٠ جنيه

عدد المركبات من ٢١ مركبة فأكثر رسم الترخيص٣٠٠٠ جنيه

محافظة / جهاز مدينة ...........................

لجنة تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع

نموذج رقم (١)

طلب ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع / تجديد

اسم الطالب /.......................................................................................

العمل / ............................................................................................

محل الإقامة / .....................................................................................

رقم التليفون / ...................................................................................

البريد الإلكترونى / ..............................................................................

المحل المختار - عنوان المراسلات / ..........................................................

....................................................................................................

موقع الترخيص المراد / ........................................................................

....................................................................................................

تحريرًا فى / / ٢٠٢

مقدم الطلب

....................................

( تكتب البيانات كاملة من واقع إثبات الشخصية )

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة