قانون رقم 497 لسنة 2005 المادة 1-19

بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

لائحة تنفيذية صدر في ٢٩ مارس ٢٠٠٥ 29

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ — ١٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الجريدة الرسمية - العدد ١٢ (مكرر) - في ٢٩ مارس سنة ٢٠٠٥

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الديباجة

_______________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥

بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢؛

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومات؛

وعلى اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــــــــــــرر:

المواد

مادة (الأولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/أحمد نظيف

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨صفرسنه ١٤٢٦هـ

(الموافق٢٨مارس سنة ٢٠٠٥م).

اللائحة التنفيذية

للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

الكتاب الثالث

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا الكتاب تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:

(أ) القانون: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

(ب) اللائحة: اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

(ج) الوزير المختص: وزير الثقافة، ووزير الإعلام بالنسبة لهيئات الإذاعة.

(د) الوزارة المختصة: وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام بالنسبة لهيئات الإذاعة.

ووزارة الاتصالات والمعلومات بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

(هـ) المكتب: مكتب حماية حق المؤلف في وزارة الثقافة، ومكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ومكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية والسمعية والبصرية بوزارة الإعلام.

(و) السجل: السجل الذي تنشئه الوزارة المختصة لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية الخاضعة لأحكام القانون.

(ز) الحاسب الآلي: الجهاز الإلكتروني القادر على تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية.

(ح) برنامج الحاسب الآلي: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلي.

(ط) قاعدة البيانات: أي تجميع للبيانات يتميز بالابتكار في الترتيب والعرض أو يعكس مجهودا شخصيا جديرا بالحماية، سواء كان هذا التجميع بلغة أو رمز أو بأي شكل آخر على أن يكون مخزنا بواسطة الحاسب الآلي وقابلا للاسترجاع بواسطته أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى.

مادة (٢)

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية للمؤلفين وفناني الأداء- على حسب الأحوال- والمنصوص عليها في المواد (١٤٣، ١٤٤، ١٥٥) من القانون.

في حالة وفاة المؤلف أو فنان الأداء عن غير وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المقررة قانونا.

وتتخذ الوزارة المختصة الوسائل والإجراءات اللازمة لمباشرة هذه الحقوق على النحو الذي يكفل الحفاظ على المصنف أو الأداء وعلى سمعة المؤلف أو المؤدي.

مادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام البند (١٩) من المادة (١٣٨) من القانون تباشر وزارة الثقافة حقوق المؤلف الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني والمشار إليها في المادة (١٤٢) من القانون وتعمل على حمايته ودعمه وتقوم في سبيل ذلك بإنشاء ما يلزم من سجلات وأرشيفات وقواعد وبيانات لقيد ما يتم حصره وتصنيفه من تعبيرات ذلك الفلكلور وبوجه خاص التعبيرات الشفوية والتعبيرات الموسيقية والتعبيرات الحركية والتعبيرات الملموسة المنصوص عليها في البند (٧) من المادة (١٣٨) المشار إليها .

ويصدر وزير الثقافة قراراً بتحديد القواعد والإجراءات التنفيذية لأحكام الفقرة السابقة بما في ذلك قواعد وإجراءات القيد في السجلات والأرشيفات وقواعد البيانات .

مادة (٤)

يشترط للحصول على ترخيص بنسخ أو ترجمة أحد المصنفات المحمية وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من القانون أو بالنسخ والترجمة معاً دون إذن مؤلفه أن يكون ذلك لأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته وأن يتقدم طالب الترخيص بطلبه إلى مكتب الحماية في الوزارة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها .

مادة (٥)

يجب أن يراعي في منح الترخيص المشار إليه في المادة (٤) من هذه اللائحة ما يأتي :

(أ) ألا يكون المؤلف قد قام بسحب جميع نسخ مصنفه من التداول .

(ب) ألا يكون الترخيص قابلاً للتنازل من المرخص له إلى الغير .

(ج) ألا يكون الترخيص مانعاً من إصدار ترخيص آخر لغير المرخص له وذلك ما لم يكن الترخيص بترجمة المصنف إلى لغة معينة إذا كان قد تم نشر هذه الترجمة بهذه اللغة .

(د) أن يذكر أسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة أو ترجمة مرخص بها .

مادة (٦)

يجب أن يتضمن طلب الترخيص البيانات الآتية :

١-أسم مقدم الطلب وصفته ومحل إقامته أو محله المختار .

٢- اسم المصنف واسم مؤلفه أو خلفه أو من يمثل أيهما قانوناً .

٣- اسم ناشر المصنف وجهة طبعه .

٤- عدد النسخ المطلوب الترخيص بها وكيفية النسخ .

٥- النطاق الزماني والمكاني لسريان الترخيص في جمهورية مصر العربية .

ويوفق بالطلب ما يثبت أن الترخيص مطلوب لغرض من أغراض الوفاء بأي من احتياجات أي نوع من أنواع التعليم أو أي مستوي من مستوياته من جامعات أو معاهد أو مراكز تدريب أو بحث علمى أو ما إليها وما يفيد تعذر الوصول إلى المؤلف أو خلفه أو من يمثل أيهما قانوناً أو سبق التفاوض مع أيهم وانقضاء فترة تفاوض معقولة دون التوصل إلى اتفاق أو عدم قيامه بنسخ عدد كاف لمصنفه تلبية للاحتياجات المشار إليها وبثمن مقارب .

مادة (٧)

يتولي المكتب المختص فحص طلب الترخيص والتحقق من توافر كافة الشروط المتطلبة لمنح الترخيص .

ويصدر الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص أو من يفوضه متضمناً تحديد نطاق الزماني والمكاني للترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسم المستحق عنه وفقاص للفئات المبينة بالجدول الملحق بهذه اللائحة وبما لا يجاوز ألف جنيه عن كل مصنف .

مادة (٨)

يجب أن يتضمن قرار الترخيص تعويضاً عادلاً للمؤلف أو خلفه نظير استغلال الترخيص يتم تقديره بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة تشكل بقرار من الوزير المختص .

وتراعي اللجنة عند تقدير التعويض على الأخص ما يأتي :

١- الفترة المتبقية من مدة الحماية .

٢- الغرض الذي من أجله صدر الترخيص .

٣- نوعية المصنف .

٤- المقابل المعروض أثناء التفاوض لقاء النسخ أو الترجمة .

ولا يجوز استغلال الترخيص إلا بعد سداد التعويض المشار إليه .

مادة (٩)

على من يرغب في الحصول على ترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام طبقا لأحكام المادة (١٨٣) من القانون، أن يتقدم بطلب إلى المكتب على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها، ويصدر الترخيص مقابل سداد الرسم المستحق عنه وفقا للفئات المبينة بالجداول الملحقة بهذه اللائحة وبما لا يجاوز ألف جنيه عن كل ترخيص.

مادة (١٠)

يجوز للغير، بعد نشر المؤلف للمصنف، الاقتباس من برنامج الحاسب الآلي تطبيقا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (١٧١) من القانون، حتى وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج ما دام في حدود الغرض المرخص به، ويشترط أ، يكون هذا الاقتباس لأغراض غير تجارية أو لاحتياجات التعليم أو التدريب وألا يضر بالمصالح المشروعة لمؤلف البرنامج، وأن يتضمن في جميع الأحوال الإشارة إلى البرنامج المقتبس منه.

مادة (١١)

تنشئ الوزارة المختصة، تطبيقا لأحكام المادة (١٨٥) من القانون، سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي يوجب القانون إيداعها لديها.

مادة (١٢)

يقدم طلب القيد في السجل المشار إليه في المادة (١١) من هذه اللائحة من صاحب الشأن إلى المكتب وذلك على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها .

مادة (١٣)

يجب أن يتضمن طلب القيد البيانات الآتية :

١- اسم مقدم الطلب وصفته ومحل إقامته أو محله المختار .

٢- اسم المصنف وبياناته ورقم إيداعه إن وجد .

٣- نوع التصرف والبيانات الخاصة به وبأطرافه .

ويرفق بالطلب سند التصرف أو صورة معتمدة منه وكافة المستندات اللازمة لفحصه .

مادة (١٤)

يتولى المكتب فحص طلب القيد وموفقاته واتخاذ اللازم في شأن القيد المطلوب وذلك بعد سناد الرسم المستحق وفقا للفئات المبينة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة وبما لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد .

مادة (١٥)

تخصص صفحة من السجل لكل مصنف وتشمل هذه الصفحة على البيانات الآتية :

(١) الرقم المتتابع لطلب القيد وبيانات مقدمه وتاريخ تقديمه .

(٢) اسم المصنف وبيانات إيداعه إن وجدت .

(٣) البيانات الخاصة بنوع التصرف وتاريخه والمستندات المثبتة لحقوق أطرافه .

(٤) مقدار الرسوم المحصلة ورقم قسيمة السداد .

(٥) أية بيانات أخرى تقتضيها طبيعة المصنف أو التصرف .

مادة (١٦)

يجوز لأي شخص تطبيقاً لأحكام المادة (١٨٦) من القانون الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع مسجل أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مودع وذلك مقابل أداء الرسم المستحق وفقاً للفئات الواردة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة وبما لا يجاوز ألف جنيه عن كل شهادة .

مادة (١٧)

تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أدوات مسجلة أو تسجيلات صوتية او برامج إذاعية بأداء الرسم المستحق وفقاً للفئات المبينة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك للحصول على الترخيص المنصوص عليه في البند (١) من المادة (١٨٧) من القانون .

مرفق جدول الرسوم المستحقة الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة