النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٠٩ تابع (أ) - في ٧ سبتمبر سنة ٢٠٠٩
قرار وزير الخارجية رقم ٤٠١٤ لسنة ٢٠٠٩
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٩
بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢.
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢؛
وعلى لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨؛
قـرر:
المواد
مادة (الاولي)
مع عدم الإخلال بأحكام لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢، المرفقة.
مادة (الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٩
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيظ
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٩
بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢.
الفصل الأول في فترة الاختبار
مادة (١)
يلحق الملحق خلال فترة الاختبار المحددة في المادة (٨) من القانون، لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، بمعهد الدراسات الدبلوماسية وذلك وفقا للبرنامج الذي يعده المعهد ويعتمده وزير الخارجية.
وعقب انتهاء تلك المدة يلحق الملحق بالإدارات أو البعثات لباقي مدة الاختبار، وتتحدد صلاحيته في ضوء التقارير التي يعدها المعهد وتقارير الصلاحية التي تصدرها الوزارة عنه، ويصدر بتحديد نماذج هذه التقارير وإجراءات ومواعيد وكيفية وضعها قرار من وزير الخارجية.
وتنتهي خدمة من يثبت عدم صلاحيته للعمل الدبلوماسي خلال فترة الاختبار بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية المجلس.
الفصل الثاني في كفاية الأداء
مادة (٢)
يكون تقييم مستوى كفاية أداء أعضاء السلك حتى وظيفة مستشار عن سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل عام، ويقوم رؤساء بعثات التمثيل بالخارج أو مديرو الإدارات والأجهزة في الداخل بإعداد تقارير الكفاية عن مرؤوسيهم وتقدم إلى المجلس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وللمجلس أن يعتمدها أو يعدلها بقرار مسبب.
ولا يجوز لأي من الرؤساء أو مديري الإدارات والأجهزة الامتناع عن إعداد تقارير الكفاية عن مرؤوسيهم أو تأخيرها عن الموعد المشار إليه لأي سبب من الأسباب".
مادة (٣)
" تعد تقارير الكفاية على النماذج وطبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح المجلس، ويقاس مستوى كفاية العضو بمراعاة العناصر التي يتألف منها النموذج، ومن واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض بالإضافة إلى أية معلومات أو بيانات أخرى يحددها الوزير، وتتحدد كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية:
ممتاز ٩٠ درجة فأكثر
جيدا جدا من ٨٠ إلى ٨٩ درجة
جيد من ٦٥ إلى ٧٩ درجة
متوسط من ٥٠ إلى ٦٤ درجة
ضعيف أقل من ٥٠ درجة"
مادة (٤)
" يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته وذلك بمجرد اعتماده من المجلس.
ويجوز للعضو التظلم من تقرير الكفاية إلى لجنة التظلمات وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ويفصل في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر تقرير الكفاية نهائيا، بانقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه ".
مادة (٥)
يترتب على حصول العضو على تقرير كفاية أداء سنوي نهائي بمرتبة ضعيف الآتي:
١- الحرمان من نصف مقدار أول علاوة دورية تستحق بعد صيرورة تقرير الكفاية نهائيا.
٢- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة واحدة.
ويترتب على حصول العضو في السنة التالية مباشرة على تقرير كفاية أداء سنوي نهائي بمرتبة ضعيف الآتي:
١- الحرمان من كامل مقدار أول علاوة دورية تستحق بعد صيرورة تقرير الكفاية الثاني نهائيا.
٢- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين.
٣- ويجوز لوزير الخارجية أن يعرض أمر العضو على المجلس للنظر في مدى صلاحيته للاستمرار في العمل بالسلك، ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه التوصية بعدم صلاحيته وإنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى، وتعرض التوصية على وزير الخارجية لاعتمادها بالنسبة للمحلقين، ورفعها إلى رئيس الجمهورية بالنسبة لباقي الأعضاء.
وإذا حصل العضو على تقرير كفاية ثالث نهائي على التوالي بمرتبة ضعيف، فتعتبر خدمته منتهية بقوة من تاريخ صيرورة التقرير نهائيا".
مادة (٦)
" يقوم جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء بتقييم مستوى كفاية أداء السفراء من الفئة الممتازة والسفراء والوزراء المفوضين، وذلك وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية"، وتعرض نتائج التقييم على المجلس لاتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل عرضها على وزير الخارجية.
الفصل الثالث في الترقية
مادة (٧)
" تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية ويشترط قضاء المرشح للترقية المدد المنصوص عليها في المادة (٢٩) من القانون.
ويجوز الترقية بالاختيار في الوظائف المشار إليها في حدود (١٠%) من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة، وبشرط توافر الشروط التالية:
١- ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته.
٢- أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز في آخر تقريرين من تقارير الكفاية المحررة عنه في الوظيفة المرقى منها وعلى تقريرين بذات المرتبة على الأقل من الوظائف السابقة.
٣- ألا يكون قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف طوال مدة خدمته.
٤- أن يكون قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له الوزارة.
وإذا كان عدد المرشحين للترقية الذين تتوافر بشأنهم الشروط السابقة أكثر من عدد الوظائف التي يجوز الترقية إليها بالاختيار تكون الأولوية للأقدم في الوظيفة المرقى منها".
مادة (٨)
تعقد وزارة الخارجية دورة تدريبية مدتها خمسة عشر يوما لتهيئة وإعداد شاغلي وظيفة سكرتير أول للترقية إلى وظيفة مستشار، يتلقى المشارك فيها محاضرات عن السياسات الداخلية والخارجية والقضايا الدولية والشئون القنصلية وشئون المراسم والشئون المالية والإدارية، وتنتهي الدورة باختبار تحريري وشفهي يعقد لقياس قدرات المشاركين في الدورة في المجالات المختلفة ومن بينها اللغات الأجنبية، ويشترط لاجتياز الدورة بنجاح الحصول على ستين في المائة على الأقل من مجموع درجات الاختبار.
وتتحدد مواعيد عقد الدورة والموضوعات التي تتناولها وكيفية إجراء الاختبار والهيئة التي تجريه بقرار من وزير الخارجية".
مادة (٩)
يكون الالتحاق بالدورة المنصوص عليها في المادة السابقة لشاغلي وظيفة سكرتير أول وبحسب ترتيب أقدميتهم في شغل الوظيفة، ولا يجوز الاعتذار عن الاشتراك فيها إلا بعذر يقبله وزير الخارجية بناء على توصية المجلس، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بالإعارة أو بالندب أو بالإجازة أيا كان نوعها أو بالعمل في الخارج كعذر لعدم الاشتراك في الدورة.
ويترتب على عدم الاشتراك في الدورة بدون عذر مقبول تأخير النقل للخارج عند حلول الدور عليه لمدة سنتين، ولا يجوز تقدير كفاية العضو بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد خلال السنة التي لا يشارك فيها.
أما بالنسبة لمن يشارك في الدورة ولا يجتازها بنجاح فيترتب على ذلك في المرة الأولى تأخير نقله للخارج عند حلول الدور عليه لمدة سنة واحدة ولا يجوز تقدير كفايته بمرتبه ممتاز في السنة التي يشارك فيها، وفي المرة الثانية يؤخر نقله للخارج لمدة سنتين ولا يجوز تقدير كفايته بمرتبة ممتاز أو جيد جدا في السنة التي يشارك فيها، وفي المرات التالية تقدر كفايته بمرتبة ضعيف طوال الفترة ولا يجوز نقله للخارج إلا بعد مضي خمس سنوات على اجتيازه الدورة بنجاح.
وفي جميع الحالات لا يجوز الترقية إلى وظيفة مستشار بالأقدمية أو بالاختيار إلا بعد اجتياز الدورة بنجاح".
مادة (١٠)
" ترتب أقدميه المرقين بالاختيار وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون والمادة (٩) من هذه اللائحة بحيث تكون تالية لأقدمية المرقين بالأقدمية في كل وظيفة من الوظائف المشار إليها ".
مادة (١١)
" تكون ترقية المستشار إلى وظيفة وزير مفوض بالاختيار ويشترط لذلك توافر الشروط الآتية:
١- أن يكون العضو قد أمضى في وظيفة مستشار خمس سنوات على الأقل وألا تقل مدة خدمته الكلية عن تسعة عشر عاما منها عشرة أعوام على الأقل خدمة فعلية بالسلك ما بين الداخل والخارج.
٢- الحصول على مرتبة ممتاز أو جيد جدا في (٦٠%) على الأقل من تقارير كفاية الأداء المحرر عنه، وعلى ألا يقل ما يحصل عليه بهاتين المرتبتين عن تقريرين سنويين في وظيفة مستشار.
٣- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي خلال فترة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد تم رفع الجزاء أو مضى على توقيعه أربع سنوات.
٤- ألا يكون قد حصل على تقرير كفاية أداء بمرتبة ضعيف خلال مدة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضت على اعتماد التقرير سنتان.
وعند تساوي المرشحين للترقية في الشروط السابقة تكون الأولوية للأقدم في شغل وظيفة مستشار".
مادة (١٢)
" يقصد بمدة الخدمة الفعلية في السلك مدد الخدمة التي تقضى في العمل فعلا بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ما بين الداخل والخارج، وبالتالي لا يدخل في حسابها مدد الإعارة ومدد الإجازة بدون مرتب أيا كان سببها ومدد الندب طوال الوقت إلى خارج وزارة الخارجية.
أما فيما يتعلق بمدة الإجازة الدراسية الممنوحة للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه فتدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا للضوابط التي يحددها وزير الخارجية.
ويقصد بالخدمة ما بين الداخل والخارج عمل العضو فعلا في الديوان العام وفي البعثات وبشرط ألا تقل مدة العمل في الخارج عن سنتين كاملتين متصلتين."
مادة (١٣)
" تكون الترقية إلى وظيفة سفير على أساس الاختيار تبعا لكفاية مستوى أداء وسلوك الوزير المفوض المرشح للترقية طوال حياته الوظيفية، ووفقا للتقييم الذي يضعه الجهاز المنصوص عليه في المادة (١٩) من القانون بعد اعتماده من المجلس، وعند التساوي يفضل الأقدم في وظيفة وزير مفوض ".
مادة (١٤)
" تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالاختيار على أساس التمييز في الأداء في وظيفة سفير ووفقا للمعايير الآتية:
١- التمييز في إدارة شئون البعثة أو الإدارة من جميع النواحي.
٢- القدرة على الحفاظ على مصالح الدولة وتعزيزها.
٣- القدرة على إدارة الأزمات.
٤- حجم ومستوى اتصالاته ونشاطه الاجتماعي.
٥- التميز في السلوك والمظهر.
ويعول في التحقق من توافر هذه المعايير على نتائج تقييم مستوى كفاية الأداء التي تتضمنها التقارير التي يعدها الجهاز المنصوص عليه في المادة ١٩ من القانون".
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.