النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٣٧ - في ١٥ يونيو سنة ٢٠١٠
____________________________________
قرار وزير الصحة رقم ٢٩١ لسنة ٢٠١٠
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١
في شأن الوقاية من أضرار التدخين
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأن الوقاية من أضرار التدخين المعدل بالقانونين رقمي ٨٥ لسنة ٢٠٠٢، ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٩؛
وعلى القرار الوزاري رقم ١ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي ٢٨٩ لسنة ١٩٩٧، ٤٤٣ لسنة ٢٠٠٧.
قـــــــرر :
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأن الوقاية من أضرار التدخين, ويلغى العمل باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه.
مادة (الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الصحة
أ.د.حاتم الجبلى
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١
في شأن الوقاية من أضرار التدخين
مادة (١)
في تطبيق أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- المعاني الموضحة قرين كل منها:
(أ) التبغ: التبغ المنتج دون التبغ الخام, ويعتبر من منتجات التبغ المنتجات التي تصنع من أوراق التبغ لغرض الاستخدام, سواء بتدخينها أو امتصاصها أو استنشاقها.
(ب) السيجارة الواحدة عند تقدير كمية القطران: منتج التبغ المعد للتدخين المغلفة بلفافة من ورق لف السجائر, بحيث يكون وزن التبغ مطابقاً لما هو مبين بالمواصفات القياسية المصرية التي تضعها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
(ج) كمية القطران في السيجارة: الكمية الموجودة في الدخان المعد للتدخين في السيجارة الواحدة أو أي منتج معد للتدخين, ويتخذ وزن السيجارة معياراً قياسياً لتحديد نسبة القطران.
(د) الأماكن العامة المغلقة التي يحظر فيها التدخين: جميع الأماكن العامة المغلقة التي يؤمها الشعب.
(هـ) وسائل النقل العام: كل وسيلة مملوكة للدولة أو لغيرها تستخدم في نقل أفراد الشعب, ويدخل في ذلك وسائل النقل التي تستخدمها الوزارات والهيئات ووحدات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام في نقل العاملين بها من وإلى أماكن عملهم.
مادة (٢)
تكون مواصفات ومعايير واشتراطات السجائر أو منتجات التبغ الذي يجوز إنتاجه أو تصديره أو استيراده على النحو المبين بالمواصفات القياسية المصرية التي تضعها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
مادة (٣)
تكون طريقة تقدير الراسب المكثف والنيكوتين في دخان السجائر طبقا لطرق التقدير التي تضعها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
مادة (٤)
يتعين أن يثبت على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محلياً أو مستوردة, كمية مادتي النيكوتين والقطران التي تتضمنها المواصفات القياسية المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج باللغة العربية وبخط واضح ومقروء, وألا تزيد نسبة القطران على ١٥ مليجرام في السيجارة الواحدة.
كما يتعين أن يدون على كل منتج تبغ أو علبة سجائر عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" بذات اللغة وبخط واضح ومقروء, وأن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل, وذلك بالإضافة إلى طبع صورتين تبين مخاطر التدخين على القلب والرئتين والحمل مصحوبة بعبارات معبرة عن هذه الصور, مثل "مريض بالقلب نتيجة التدخين" و "مريض بسرطان الرئة نتيجة التدخين", مع تدوين عبارة "الآثار المدمرة للتدخين تصيب المدخن وغير المدخن" أسفل عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة".
مادة (٥)
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها, أو تقوم بتوزيعه, أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة, أو أي وسيلة أخرى, ويعد من وسائل الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ, التصنيع أو العرض للبيع: الحلوى والألعاب, أو غير ذلك من الأِشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري الأطفال على تناولها أو استعمالها.
مادة (٦)
يلتزم المدير المسئول عن الأماكن التي يحظر فيها التدخين بوضع وسائل إعلامية وإرشادية كافية بأماكن ظاهرة - وخاصة عند بابها الخارجي - تتضمن حظر التدخين بالمكان والعقوبة المرصودة له قانوناً.
كما يلتزم المدير المسئول بالمنشآت التي تبيع التبغ بوضع إشارة أو علامة واضحة في مكان ظاهر بمحل البيع، تبين حظر منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ١٨ عاما.
مادة (٧)
يجب على أعضاء مكافحة التدخين الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية أثناء مباشرتهم للمهام المكلفين بها إثبات المخالفات أو الجرائم التي تتكشف لهم وكذلك جميع الإجراءات التي يقومون بها وذلك في محضر يوقع عليه منهم يتضمن اسم مأمور الضبط وصفته وعرض موجز لمأموريته وخط سيره وتاريخ وساعة اتخاذ الإجراء أو ضبط الجريمة ومكان حصوله، واسم المخالف أو المدير المسئول عن المكان رباعيا وسنه وعمله وجميع بيانات إثبات شخصيته ورقمه القومي إن وجد وبيان المخالفة أو الجريمة التي ارتكبها.
ويتعين أخذ توقيع المخالف والشهود إن وجدوا، وإذا امتنع أي منهم عن التوقيع تعين إثبات ذلك في المحضر كما يتعين على القائم بالضبط اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة مثل تحريز المضبوطات وإثبات ذلك في المحضر، كما يتعين عليه إثبات جميع هذه الإجراءات في دفتر الأحوال الذي يسلم له ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية ويقوم بعرضه على الرئيس المختص فور انتهاء المأمورية ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المأمورية.
مادة (٨)
يحرر المحضر المشار إليه في المادة السابقة من أصل وصورة، يسلم الأصل إلى قسم أو مركز الشرطة التي تقع في دائرته الواقعة مرفقا به الأوراق والأشياء المضبوطة لاتخاذ اللازم وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ إجراءاتها بشأنها، ويحتفظ بصورة المحضر بوحدات مكافحة التدخين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة ما يتخذ بشأن المحضر من إجراءات وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأنه.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.