قانون رقم 2886 لسنة 2007 المادة 1-23

بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧

لائحة تنفيذية صدر في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ — ٢٣ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية - العدد ٥٢ (مكرر) - في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٠٧

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

_________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٦ لسنة ٢٠٠٧

بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧؛

قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه المرفقة, ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.

مادة (الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٢٨ هـ

الموافق ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٠٧ م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/أحمد نظيف

اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل

بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

مادة (١)

يجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة ٩٣ مكررا (٣) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه إذا توافرت الشروط الآتية:

(أ‌) أن يكون غير المصري المرشح لشغل الوظيفة حاصلا على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل.

(ب‌) أن يكون من ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية, ويتعذر تدبيرها من بين المصريين.

(ج) ألا تزيد نسبة غير المصريين المستخدمين في المعهد على ١٠% من عدد المعلمين به ويكون تعيين غير المصري بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد أو لمدد أخرى, وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتي الداخلية والقوى العاملة والهجرة.

مادة (٢)

يكون شاغل وظيفة معلم مساعد صالحا للتعيين في وظيفة معلم إذا توافرت فيه المعايير الآتية:

(أ‌) أن يكون حسن المظهر ومتمتعا بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.

(ب‌) أن يكون لديه القدرة على التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمعهد.

(ج) أن يؤدي عمله بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.

(د) أن يكون حريصا على حسن المعاملة مع زملائه ورؤسائه, متعاونا معهم في أداء العمل.

(هـ) أن يكون حريصا على تنمية مهاراته وقدراته, وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المنطقة الأزهرية أو قطاع المعاهد الأزهرية.

مادة (٣)

يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والأخصائيين المنصوص عليها في المادة ٩٣ مكررا (١) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل, ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة, وشروط شغلها ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:

- الأعلى في درجات الاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية وفق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح قطاع المعاهد الأزهرية.

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة.

- الأعلى مؤهلا.

- الأعلى في مدة الخبرة.

- الأقدم تخرجا.

- الأكبر سنا.

مادة (٤)

يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:

(أ‌) كفاية المستوى العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية إليها.

(ب‌) الحرص على تحديث المعلومات, والمهارات الفنية في مجال التخصص.

(ج) القدرة على الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي.

(د) الالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين.

(هـ) التمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي.

(و) الإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به, وأثره على سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة (٥)

تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه على النحو الآتي:

(أ‌) إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.

(ب‌) تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في هيئات التعليم وسبل علاجها.

(ج) وضع خطة ميدانية لزيارة المعاهد الداخلة في نطاق الاختصاص للوقوف على المستوى الدراسي للطلاب ومدى تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.

(د) إعداد البرامج التدريبية على المستوى المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين واطلاعهم على ما يستجد في مجال التخصص, واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوى متميز من التنمية المهنية للعاملين.

(هـ) الإشراف على إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص, والإشراف على امتحانات النقل, وتقدير الدرجات.

(و) مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلبة للامتحانات العامة على مستوى المنطقة الأزهرية, وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلاب, وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.

(ز) إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات بالمعاهد الأزهرية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الإفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.

(ح) إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة (٦)

تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلى وظائف التعليم على النحو الآتي:

موجه مادة دراسية أو نشاط بالإدارات التعليمية بالمنطقة الأزهرية المركزية أو العامة بواقع موجه لكل (٣٠) عضوا من وظائف المعلمين أو الأخصائيين الواردة بالقرار رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧

موجه أول مادة دراسية أو نشاط. (أ) واحد لكل منطقة أزهرية مركزية أو عامة ويشرف على الإدارة التعليمية بالمنطقة. (ب) واحد لكل إدارة تعليمية بالمنطقة الأزهرية المركزية أو العامة.

الموجه العام مادة دراسية أو نشاط. واحد لكل منطقة أزهرية مركزية.

مادة (٧)

يكون اختيار شاغل وظيفة شيخ معهد ووظيفة وكيل معهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل طبقا للأسس الآتية:

١- أن يكون حاصلا على مؤهل عال:

(أ‌) بالنسبة لوظيفة شيخ معهد ووظيفة وكيل معهد شرعي أو عربي:

أن يكون حاصلا على مؤهل أزهري تربوي عال أو مؤهل أزهري عال مناسب مع الحصول على شهادة إجازة التأهيل التربوي, ويفضل الحاصل على مؤهل أعلى.

(ب‌) بالنسبة لوظيفة وكيل معهد ثقافي:

أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي عال أو مؤهل عال مناسب مع الحصول على شهادة إدارة التأهيل التربوي ويفضل الحاصل على مؤهل أعلى.

٢- أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم أول (أ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل معهد وأن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل, وذلك بالنسبة لشغل وظيفة شيخ معهد.

٣- أن يجتاز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

٤- توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة (٨)

يتولى قطاع المعاهد الأزهرية بعد موافقة السلطة المختصة, الإعلان عن شغل وظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية الشاغرة بها, وتقدم الطلبات إلى الجهة التي يحددها الإعلان, وتشكل لجنة بقرار من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة رئيس المنطقة الأزهرية وتتولى الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتكون معدلات وظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:

(أ) معاهد من ٣٠ فصل فأكثر. عدد ١ ٣ شيخ معهد. وكيل معهد من بينهم وكيل ثقافي.

(ب) معاهد من ٢٠ فصلا إلى أقل من ٣٠ فصلا. ١ ٢ شيخ معهد وكيل معهد أحدهما وكيل ثقافي.

(ج) معاهد أقل من ٢٠ فصلا. ١ ١ شيخ معهد. وكيل معهد شرعي أو عربي.

(د) معاهد متعددة المراحل. ١ ١ شيخ معهد. وكيل شرعي أو عربي لكل مرحلة(الإبتدائية/الإعدادية/الثانوية).

مادة (٩)

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

(أ‌) مجال التخطيط:

١- تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.

٢- تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.

(ب‌) مجال وأساليب التعليم وإدارة الفصل:

١- استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.

٢- تيسير خبرات التعلم الفعال.

٣- إشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.

٤- توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.

٥- الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.

٦- إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.

(ج) مجال المادة العلمية:

١- التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها.

٢- التمكن من طرق البحث في المادة العلمية.

٣- تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخرى.

٤- القدرة على إنتاج المعرفة.

(د) مجال التقويم:

١- التقويم الذاتي.

٢- تقويم الطلاب.

(هـ) مجال مهنية المعلم:

١- أخلاقيات المهنة.

٢- التنمية المهنية.

مادة (١٠)

تحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

(أ‌) مجال القيادة:

١- الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم الأزهري في مصر.

٢- تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي.

٣- استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات.

٤- توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب.

٥- الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم الأزهري.

(ب‌) مجال التنمية المهنية:

١- تفعيل عناصر التنمية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين.

٢- تدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية.

٣- تدعيم أنشطة تحسين الأداءات.

٤- تعظيم الاستفادة من البحوث التربوية والثقافية والإسلامية.

(ج) مجال تفعيل المنهج وتطويره:

١- استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة.

٢- الحرص على تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة.

٣- المشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.

(د) مجال المتابعة والتقويم:

١- المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات.

٢- العمل على متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم.

٣- تشجيع ممارسات التقويم الذاتي.

مادة (١١)

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية (شيخ المعهد والوكلاء) على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

(أ‌) مجال الثقافة المؤسسية:

١- رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم الأزهري.

٢- بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.

(ب‌) مجال المشاركة:

١- العمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع.

٢- التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم.

٣- المشاركة المجتمعية.

(ج‌) مجال المهنية:

١- التمكن المعرفي.

٢- التمكن المهاري.

٣- التنمية المهنية المستديمة.

٤- الأخلاق المهنية.

(د) مجال إدارة التغيير:

١- مناخ تنظيمي للتغيير التربوي الإبداعي.

٢- تغيير تربوي يرتكز على المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد.

٣- تبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير.

مادة (١٢)

تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على النحو الآتي:

(أ‌) التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية.

(ب‌) الأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي.

(جـ‌) التنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة.

(د‌) دعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع.

(هـ) تعاون الأسرة مع المعهد.

مادة (١٣)

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أخصائي تكنولوجيا المعلومات على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية :

(أ‌) مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:

١- إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي.

٢- إظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.

(ب‌) مجالي التدريس والتعلم والمنهج, والتقويم:

١- استخدام التكنولوجيا لدعم الخطط والأساليب المتمركزة على المتعلم والتي تخاطب الاحتياجات المتنوعة للطلاب.

٢- تطبيق التكنولوجيا لتنمية مهارات التفكير العليا والإبداع لدى الطلاب.

٣- إدارة أنشطة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

٤- تطبيق طرق متعددة للتقويم لتقرير الاستخدام المناسب لمصادر التكنولوجيا في التعليم والاتصال والإنتاجية من قبل الطلاب.

مادة (١٤)

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أخصائي الصحافة والإعلام على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

(أ‌) مجال التوعية:

١- العمل على تزويد الطلاب بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية.

٢- التوعية بالأهداف التربوية للصحافة والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسي والدور التربوي لكل منها داخل المعهد وخارجه.

٣- تكوين بنية أساسية توفر لدى الطالب معلومات وحقائق ونظريات في شتى مجالات الحياة المعاصرة والتي تمكن الطالب من ممارسة المهارات الأساسية اللازمة للحياة اليومية.

٤- التعامل مع البيئة بشكل فعال والتعرض للقضايا البيئية وانعكاساتها السلبية وكيفية معالجتها من خلال الفنون الصحفية المتنوعة.

٥- محافظة الطالب على صحته وحماية نفسه من الأمراض والأخطار من خلال الملصقات الإعلامية والتحقيقات والأحاديث الصحفية.

٦- التوعية بأهمية مهارات الكمبيوتر ومهارات التعامل مع الآخرين وحرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر من خلال الممارسات المختلفة.

٧- حسن التعامل مع الموارد والعمل على تنميتها كالماء والبيئة والهواء من خلال المقالات والتحقيقات والأحاديث الصحفية.

(ب‌) مجال العمل مع الجماعات الصحفية:

١- الإشراف على جماعات الصحافة, والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسي.

٢- مساعدة أعضاء كل جماعة في وضع الخطة والبرنامج الزمني وفي توزيع المسئوليات على أعضاء كل جماعة كل بقدر قدراته ومواهبه وتنفيذها وتقويمها.

٣- الإدارة الذاتية للطلاب في كل الأنشطة التي يمارسونها.

٤- اكتشاف وتنمية ميول الطلاب الأدبية والفنية وتقدير قيمة الكلمة المكتوبة في إبراز الخبر والتحقيق الصحفي وتدعيم القيم الايجابية.

٥- الإشراف على إصدار الصحف المختلفة (صحيفة الفصل - المعهد - النادي - المركز - صحف المناسبات - صحف المواد الدراسية - صحف جماعة النشاط....الخ) بأشكالها المتنوعة.

٦- إعداد السجلات والملفات والبيانات الخاصة بالنشاط الصحفي والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسي داخل المعهد.

(جـ) مجال البرامج العامة:

١- تنظيم المعارض الصحفية في المناسبات الدينية والقومية والاجتماعية أثناء الدراسة وفي الأنشطة المدرسية.

٢- تنظيم المسابقات والندوات والمحاضرات الصحفية بأنواعها المختلفة على مستوى الفصول الدراسية والتي تساعد على القراءة والاطلاع.

٣- تنظيم برامج تبادل الزيارات واللقاءات الفكرية لمزيد من الخبرات الصحفية داخل المعهد وخارجه ولتدعيم العلاقات الطلابية.

٤- تنظيم الزيارات إلى المؤسسات الصحفية ومراكز الإعلام المحلية.

٥- تدريب الطلاب على فنون الصحافة من أحاديث وتحقيقات وتقارير صحفية وإصدار مجلة الكترونية داخل وخارج أسوار المعهد.

٦- تدعيم الصلة بين جماعات الصحافة والجماعات العلمية والرياضية والاجتماعية والثقافية داخل المعهد.

٧- خدمة المناهج الدراسية والإسهام في تحقيق وترابط وتكامل المعرفة.

(ب‌) مجال التفاعل مع المجتمع المحلي:

١- المشاركة الفعالة في جميع القضايا والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومشكلات الشباب والأطفال.

٢- يكون أخصائي الصحافة المدرسية عضوا في مجلس الآباء والمعلمين على مستوى المعهد.

٣- إجراء التحقيقات الصحفية مع المسئولين التربويين وغيرهم من المسئولين في شتى المجالات حول القضايا التي تهم الطالب في حياته التعليمية والعامة.

٤- الاستعانة بأولياء الأمور من المسئولين في إجراء تحقيقات وأحاديث صحفية معهم لتفسير ما يجرى في المجتمع وتبسيط المعلومات, وتفسير الظواهر العلمية, وإلقاء الضوء على القضايا البيئية, ومشاركة الطلاب في علاجها.

٥- إقناع أولياء الأمور بالدور الهام والخطير للصحافة والإعلام التربوي.

(هـ) مجال التربية المسرحية:

١- تنمية الجانب ألابتكاري والكشف عن المواهب البارزة وتنميتها ورعايتها.

٢- تشكيل وجدان الطالب وصقل قدراته الجمالية وقدرات الإحساس والتذوق وتعميق قيم الحق والخير والجمال لديه والحرص من خلال استخدام المشروع المدرسي كواجهة للأنشطة التربوية التي تمارس في المعهد.

٣- تعويد الطالب على النطق السليم وقواعد اللغة العربية من تشكيل سليم, المخارج السليمة للحروف, وبراعة الإستهلال.

٤- الكشف عن المواهب والقدرات الخاصة ورعايتها وصقلها وتوجيهها ومتابعة ذلك.

٥- بث روح الفريق والعمل الجماعي بين الطلبة مع إنكار الذات.

٦- غرس القيم الدينية والوطنية وتعميق حب الوطن والانتماء له والاعتزاز به مع تنمية القدرة على التذوق وتنمية الحس الجمالي وتشكيل الجوانب الوجدانية والفكرية والثقافية.

٧- استخدام المسرح المدرسي في خدمة العملية التعليمية عن طريق مسرحة المناهج.

مادة (١٥)

تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

(أ‌) مجال بيئة العمل:

١- التخطيط لإدارة المكتبة بالأسلوب العلمي السليم.

٢- التفاعل مع الطلاب والمعلمين.

٣- توفير مناخ يقنع المعلمين بأهمية دور المكتبة في إثراء المناهج الدراسية.

٤- المشاركة بإيجابية في التفاعلات والأنشطة التي ينظمها المعهد للمجتمع الدراسي بما يعزز دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي.

٥- التنمية الفنية.

٦- التقويم الذاتي.

(ب‌) مجال إدارة العمليات الرئيسية:

١- المكتبة المدرسية مركز لمصادر التعلم والبحث والحصول على المعلومات.

٢- الإلمام بفلسفة ونظريات تجميع المواد وبناء المجموعات وإدارة أنشطة التعليم المختلفة.

٣- تحديد احتياجات المكتبة وفقا لإرادة المترددين عليها من الطلاب والمعلمين وأفراد المجتمع المحيط بالمعهد.

٤- الإعلام بمصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة.

٥- القدرة على الإعداد الفني من حيث فهرسة وتصنيف جميع مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة سواء الكترونيا أو ورقيا.

٦- الإلمام بكافة الأعمال الخاصة بالمكتبة من النواحي الفنية والمالية والإدارية, وصيانة المكتبة.

٧- القدرة على استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية في أعمال المكتبة المختلفة.

٨- دعم وإثراء المناهج الدراسية وتحديد ما تحتاج إليه من مصادر المعلومات المختلفة.

٩- إعداد المكتبة كورشة دراسية لاكتساب الطلاب مهارات الاطلاع والبحث.

١٠- القدرة على اكتشاف الموهوبين والمتعثرين قرائيا ووضع البرامج اللازمة للعلاج بالتعاون مع مدرسي المواد المختلفة.

١١- تحليل وتقييم الخدمات المكتبية المقدمة للتعرف على نواحي القصور والقوة في جوانب الخدمة المختلفة.

مادة (١٦)

يكون النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين على النحو الآتي:

المرحلة الإبتدائية المرحلة الإعدادية المرحلة الثانوية

معلم مساعد ٢٤ ٢١ ١٨

معلم ٢٤ ٢١ ١٨

معلم أول ٢٢ ١٩ ١٧

معلم أول (أ) ٢٠ ١٨ ١٦

معلم خبير ١٧ ١٦ ١٥

كبير المعلمين ١٤ ١٣ ١٢

ويكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة إلى من يقوم بالإشراف بمقدار حصتين.

مادة (١٧)

يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين و الأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي, ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر, ويعتمد من لجنة شئون العاملين بالأزهر.

ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:

كفء فوق المتوسط متوسط دون متوسط ضعيف اقل من ٩٠ إلي ١٠٠ من ٧٥ إلي اقل من ٩٠ من ٦٠ إلي اقل من ٧٥ من ٥٠ إلي اقل من ٦٠ من ٥٠ درجة

ويكون وضع تقرير تقويم الأداء وفقا للنماذج المعمول بها بوزارة التعليم توحيدا للمعايير الملزمة للأداء التعليمي وتقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها المعلمون.

وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تستخدم في شأنهم, ويجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم دون المتوسط وضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة (١٨)

على الإدارة العامة لشئون العاملين بالأزهر الشريف إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة شئون العاملين.

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلى اللجنة التي يشكلها شيخ الأزهر طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ٩٣ مكررا (١٠) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه, ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه, ويكون قرار اللجنة نهائيا.

مادة (١٩)

على كل منطقة أزهرية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه الذين حصلوا على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف, وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوى أدائهم.

وتخطر المنطقة أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم, وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوى أدائهم, ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف, وبمكان انعقاد الدورة أو التدريب.

مادة (٢٠)

لا يجوز تقدير مستوى أداء العامل الخاضع لأحكام هذه اللائحة بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:

(أ‌) إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.

(ب‌) إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.

ولا يجوز تقدير مستوى أداء العامل المشار إليه بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:

(أ‌) إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه, ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.

(ب‌) إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.

مادة (٢١)

يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلى الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٩٣ مكررا (١١) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ويعرض ذلك على لجنة شئون العاملين بالأزهر للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض على شيخ الأزهر للاعتماد.

ويصدر بالترقية قرار من شيخ الأزهر, وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين من شيخ الأزهر, ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية, ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة