الجريدة الرسمية - العدد ٤٩ (مكرر) - في ٩ ديسمبر سنة ٢٠٢٠
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.
الديباجة
_________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٨٧ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩
بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ فى شأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ؛
وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر :
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه .
مادة (الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ٩ ديسمبر سنة ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩
بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
الفصل الأول
تعريفات
مادة (١)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون : قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون البحث العلمى .
الصندوق : صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
النداءات البحثية : إعلان الباحثين والمبتكرين والنوابغ لطلب تقديم مقترحاتهم فى موضوعات أو مشروعات يحددها الصندوق ، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (٢)
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم ، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك .
مادة (٣)
أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ الإجراءات المقررة فى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى .
الفصل الثالث
اختصاصات الصندوق
مادة (٤)
يعمل الصندوق على دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها ، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، وعلى وجه الأخص ما يأتى :
التواصل مع القطاعات المختلفة ،سواء مدارس ، جامعات ، أندية رياضية واجتماعية ، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.
التعاقد مع مكاتب خبرة فى المجالات الاقتصادية أوالقانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق .
إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ .
تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن ، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه .
مادة (٥)
يتولى الصندوق تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج ، على أن يكون ذلك فى حدود الفرص المتاحة ، وبناءً على إعلان تنافسى بين من تنطبق عليهم الشروط ، لضمان انتقاء أفضل المتقدمين، وبما يضمن استفادة الدولة بما قدمه الصندوق من منح فى هذا الشأن وحفظ حقوقها ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن .
مادة (٦)
للصندوق أن يقوم فى سبيل تحقيق أهدافه بالتواصل مع جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات .
مادة (٧)
يعمل الصندوق على توفير خبراء فى كافة المجالات بغرض تحقيق أهدافه ، ويشمل ذلك مجالات القانون والتسويق والملكية الفكرية والاقتصاد ودراسات الجدوى، وغيرها من المجالات التى قد يحتاجها المبتكرون والنوابغ .
الفصل الرابع
موارد الصندوق
مادة (٨)
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
١ - الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
٢ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٣ - القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .
٤ - مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه .
٥ - مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير .
٦ - مبلغ (١%) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة .
٧ - حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (٤) من القانون .
٨ - عائد استثمار أموال الصندوق .
مادة (٩)
يتولى مجلس الإدارة تحديد مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، على ألا يقل مقابل تلك الخدمة عن التكلفة الفعلية لها .
مادة (١٠)
تلتزم الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة بأن تورد لحساب الصندوق مبلغ (١%) من صافى أرباحها عملاً بحكم البند (٦) من المادة (٥) من القانون .
مادة (١١)
للصندوق استثمار أمواله بما يتفق وتحقيق أغراضه وله مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال إنشاء صناديق استثمار بما يتفق وتحقيق أغراضه ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل الخامس
(اختصاصات المدير التنفيذي)
مادة (١٢)
يكون للصندوق مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق ، ويتولى على الأخص الآتى :
١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢ - تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
٣ - عرض تقارير دروية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.
٤ - إعداد قوائم محكمى النداءات البحثية لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٥ - متابعة الخطط الاستثمارية للصندوق واستغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها .
٦ - الإشراف على إعداد الخطة السنوية لعمل الصندوق للنداءات البحثية .
٧ - الإشراف على إعداد اللوائح المنظمة لأعمال الصندوق قبل عرضها على مجلس الإدارة.
٨ - تلقى طلبات المبادرات المتصلة بأنشطة الصندوق ومراجعتها والتأكد من اتفاقها مع القواعد التى يقرها مجلس الإدارة ، والاتصال بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاط الخاصة بالصندوق وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٩ - تنفيذ قرارات تمويل المشروعات البحثية والابتكارية المختلفة التى يعتمدها مجلس الإدارة.
١٠- الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والمستندات المتطلبة لذلك.
١١ - الإشراف على إعداد النموذج المالى لإدارة موارد الصندوق وأوجه استخدامها وإنفاقها وتوظيفها لتحقيق أهدافه تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
١٢ - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
١٣ - الإشراف على إعداد الحساب الختامى للصندوق تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
١٤ - اقتراح مجالات استثمار أموال أنشطة الصندوق التى تتفق مع أغراضه، وعرضها على مجلس الإدارة .
١٥ - إحالة المخالفات المالية والإدارية داخل الصندوق للتحقيق فيها بمعرفة الجهات المختصة ، وذلك بما يتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها داخل الصندوق .
١٦ - اقتراح وعرض كل ما يتعلق بالشركات المنشأة والمزمع إنشاؤها طبقًا لأحكام القانون.
١٧ - القيام بأى أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.