قانون رقم 250 لسنة 1975 المادة 1-399

باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣لسنة ١٩٦١ بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها

لائحة تنفيذية صدر في ٢٧ مارس ١٩٧٥ 33

النص الرسمي الكامل لـباصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣لسنة ١٩٦١ بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها — ٣٩٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية-العدد١٣تابع(ب)في ٢٧مارس سنه ١٩٧٥

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

___________________________________________________________

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥

باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

(وفقاً لأخر تعديل صادر في ١٣ من أغسطس عام٢٠٢٣)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٢ بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على جامعة الأزهر؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٩٨ لسنة ١٩٧٤ بتنظيم وزارة شئون الأزهر وتحديد مسئولياتها؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الاولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.

مادة (الثانية)

تلغى المادتان الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٩٨ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه، ويستمر العمل بباقى أحكامه فيما لا يخالف أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ أو أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، كما يستمر العمل فيما لا يخالفهما بأحكام القرارات التنظيمية والتكميلية المؤقتة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ حتى تصدر اللوائح الداخلية الجديدة للكليات والمعاهد وكذلك اللوائح الأخرى المشار إليها فى اللائحة التنفيذية المرافقة.

مادة (الثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجلس جامعة الأزهر فيما يحتاج إلى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء إلا بعد اعتمادها من وزير شئون الأزهر طبقا للمادتين ١١، ٥٠ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، ويسرى ذلك على ما يصدر من قرارات فى المسائل المنصوص عليها فى المواد ٢٢، ٢٦، ٢٩، ٣٠/ ب، ٣٤/ ٢، ٣٥، ٥١، ٥٤، ٥٧، ٨٣ من القانون المذكور، وكذلك فى المسائل التى جعل هذا القانون لوزير شئون الأزهر اختصاص إصدار قرار فيها.

مادة (الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٣٩٥ (١٩ مارس سنة ١٩٧٥)

أنور السادات

الباب الأول

أحكام عامة

(١) شيخ الأزهر:

مادة (١)

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية فى الأزهر وهيئاته.

مادة (٢)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته وللعاملين بها عدا جامعة الأزهر جميع الاختصاصات المقررة للوزير فى كافة القوانين واللوائح.

ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة.

(٢) وكيل الأزهر:

مادة (٣)

يعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم مقامه عند غيابه ولشيخ الأزهر أن يفوضه فى ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة (٤)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لوكيل الأزهر بالنسبة لهيئات الأزهر وللعاملين بها عدا الجامعة جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة فى كافة القوانين واللوائح.

(٣) النظام المالى للأزهر:

مادة (٥)

تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها فى الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه أو فى هذه اللائحة.

مادة (٦)

يكون للأزهر ميزانية تمثل قسما ضمن موازنة الجهاز الإدارى للدولة إيرادا ومصروفا وتنقسم إلى فروع وفصول وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل، وما يتفق عليه بين الأزهر ووزارة المالية.

وتتفق السنة المالية للأزهر وهيئاته فى بدايتها ونهايتها مع السنة المالية للدولة.

مادة (٧)

تعد كل هيئة من هيئات الأزهر ما يخصها فى مشروع الميزانية بناء على تقديرات مصحوبة بالبيانات والإحصاءات والأسس التى بنيت عليها.

ويعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للازهر للنظر فيه، وبعد إقراره يرسل الى وزير شئون الأزهر ليتولى عرضه على الجهات المختصة فى المواعيد المقررة.

كما تتولى كل هيئة من هذه الهيئات إعداد ما يخصها من الحساب الختامى ثم يعرض على المجلس الأعلى للأزهر الذى يتولى إعداد الحساب الختامى ثم يرسله الى وزير شئون الأزهر.

مادة (٨)

يكون لكل هيئة من هيئات الأزهر جهاز إدارى ومالى تحت إشراف رئيسها ويتكون من الأقسام والوحدات التى يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للأزهر.

كما ينشأ جهاز إدارى ومالى مركزى لهيئات المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمعاهد الأزهرية، تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٩)

يتولى الأزهر وهيئاته إقامة مبانيها ومنشآتها ويقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها وترميمها وكذلك أعمال صيانة وإصلاح الأجهزة والمعامل والآلات بواسطة إدارة هندسية تضم بعض أعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية أو من يرى الاستعانة بهم لخبرتهم، وتتولى هذه الإدارة تصميم وتنفيذ مشروعات المبانى فى حدود الميزانية، ويجوز أن يعهد الأزهر وهيئاته إلى المكاتب الهندسية الخاصة بالقيام بهذه الأعمال.

ويتقاضى المشتركون فى هذه الأعمال مقابل أتعاب ومكافآت بالفئات التى تتقرر فى اللائحة الداخلية لهذه الإدارة وتصدر بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وأخذ رأى مجلس الجامعة.

وتعتبر هذه الأعمال بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر الذين يشتركون فيها مزاولة للمهنة داخل الجامعة.

وتحدد مكافآت أعضاء هيئات التدريس الذين يشتركون فى هذه الإدارة أو فى الأعمال المذكورة بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (١٠)

تحدد مرتبات ومكافآت شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمناء العامين لهيئاته ومدير عام المعاهد الأزهرية وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومدير الجامعة ووكلائها وأمينها العام وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها ومكافآت المجالس واللجان المختلفة على الوجه المبين بالجدول ( أ ) المرافق لهذه اللائحة.

الباب الثانى

المجلس الأعلى للأزهر

مادة (١١)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة، يكون للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الأخرى فى القوانين واللوائح المنظمة لها.

مادة (١٢)

يدعو شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ولوزير شئون الازهر حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفى هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.

مع مراعاة حكم المادة ١٣ من هذه اللائحة يصدر شيخ الأزهر قرارات المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (١٣)

مع مراعاة أحكام المادة ١١ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ تبلغ قرارات المجلس الأعلى للأزهر إلى وزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة (١٤)

يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بأمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها فى سجل خاص يوقعه شيخ الأزهر بعد توقيعه من الأمين العام كما يقوم الأمين العام بتبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة.

ويرأس الأمين العام جهاز المجلس المنصوص عليه فى المادة ١٤ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

مادة (١٥)

يتكون جهاز المجلس الأعلى للأزهر من الأقسام الفنية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة للقيام بعمله، ويصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لتحديد هذه الأقسام وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها.

مادة (١٦)

مع مراعاة أحكام المادة ١٠ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ يدير الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر، الأعمال الفنية والمالية والإدارية لجهاز المجلس، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجهاز المجلس والعاملين به جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.

الباب الثالث

(١) مجمع البحوث الإسلامية

(أولا) واجبات المجمع:

مادة (١٧)

يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون، وعلى الأخص ما يأتى:

(١) البحث العميق الواسع فى الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية.

(٢) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص.

(٣) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفى كل بيئة.

(٤) تحقيق التراث الإسلامى ونشره.

(٥) بيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية.

(٦) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

(٧) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.

(٨) رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم والبعوث الوافدة من العالم إليه.

(٩) المعاونة فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية فى جامعة الأزهر والإشراف على هذه الدراسات والمشاركة فى امتحاناتها.

(١٠) العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التى تمنحها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية، وإجراء المسابقات وتقديم المنح العلمية والجوائز المالية لهذا الغرض.

وللمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه وفى حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد.

(ثانيا) - لجان المجمع وأروقته:

مادة (١٨)

يؤلف مجلس المجمع من بين أعضائه لجانا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث فى مجال الثقافة الإسلامية، ويكون تشكيل هذه اللجان فى بدء كل دورة من دورات المجلس ويختار لكل منها مقررا من الأعضاء.

كما يجوز لمجلس المجمع عند الاقتضاء أن يشكل من أعضائه أو منهم ومن غيرهم لجانا وقتية، ويكون تحديد مكافآت أعضاء هذه اللجان من غير أعضاء المجمع على الوجه المبين بالجدول ( أ ) المرافق لهذه اللائحة.

مادة (١٩)

لمجلس المجمع أن يؤلف من بين أعضائه بناء على اقتراح اللجان المختصة أروقة للبحوث فى مختلف فروع الثقافة الإسلامية، ويكون لكل رواق شيخ من الأعضاء يعاونه عدد من الباحثين والخبراء ويكون اعتماد صفتهم بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح اللجنة المختصة وموافقة مجلس المجمع وتحدد مكافآتهم على الوجه المبين بالجدول ( أ ) المرافق لهذه اللائحة.

(ثالثا) الأعضاء:

مادة (٢٠)

يقرر مجلس المجمع تفرغ بعض أعضائه بما لا يقل عن النصف، ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر، ويكون التفرغ لمدة محددة تبين فى قرار التفرغ.

ويجوز تجديد مدة التفرغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز للمجلس أن يقرر إنهاء التفرغ قبل انتهاء مدته إذا رأى وجها لذلك ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٢١)

يبين قرار التفرغ المهام العلمية التى يكلف بها العضو المتفرغ، وعلى هذا العضو أن يقدم تقارير دورية بنتيجة أبحاثه إلى مجلس المجمع.

ويخصص العضو المتفرغ جهوده كلها لأعمال المجمع ولا يجوز له مباشرة أى نشاط خارجى أيا كانت صورته خلال فترة تفرغه.

مادة (٢٢)

يتابع العضو غير المتفرغ حضور الجلسات وتقوم بالبحوث والدراسات التى يكلف بها ويشارك فى أعمال اللجان والأروقة التى يقرر المجلس اشتراكه فيها.

مادة (٢٣)

لمجلس المجمع أن يعتبر العضو مستقيلا إذا تخلف عن حضور خمس جلسات متتابعة بدون عذر ويكون ذلك بقرار يصدره المجلس فى جلسة يحضرها ثلثا الأعضاء على الأقل وبالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا.

مادة (٢٤)

يراعى فى اختيار العضو المراسل توافر الشروط المنصوص عليها فى البنود ١، ٢، ٤ من المادة (١٧) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١.

ويصدر باعتماد العضوية قرار من وزير شئون الأزهر وتكون مكافأة العضو المراسل على الوجه المحدد بالجدول المرافق لهذه اللائحة.

مادة (٢٥)

يشترط فيمن يمنح لقب عضو فخرى:

( أ ) أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.

(ب) أن يكون قد أدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر.

(رابعا) هيئات المجمع:

مادة (٢٦)

شيخ الأزهر هو رئيس المجمع، وهو الذى يدعو إلى اجتماعات المجلس والمؤتمر ويقرر جدول أعمالها ويدير مناقشاتها، وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يتولى الرئاسة وكيل الأزهر، وفى حالة غياب وكيل الأزهر أو خلو منصبه أيضا يرأس الاجتماع أمين عام المجلس ثم أكبر الأعضاء سنا.

مادة (٢٧)

يضع مجلس المجمع خطة زمنية للأبحاث التى تحقق أهدافه ويعتمدها من المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٢٨)

يضع مجلس المجمع الخطة اللازمة لتنفيذ قراراته وقرارات مؤتمر المجمع ومشروعاته ويعهد إلى اللجان والأروقة بما يراه من بحوث وأعمال، ويناقش خططها فى العمل ويدرس التقارير عن أعمالها ونتائج بحوثها، ويتابع تقارير الأعضاء المتفرغين.

مادة (٢٩)

يجوز أن يقرر المجلس تعطيل جلساته شهرين فى فصل الصيف من كل سنة.

مادة (٣٠)

يضع مجلس المجمع لائحة بالنظام الداخلى لهيئات المجمع واللجان والأروقة وتنظيم العلاقة بينها، وكذلك تنظيم المسابقات، والمنح والجوائز والمكافآت العلمية فى ضوء خطة الأبحاث المعتمدة، ويصدر بهذه اللائحة قرار من شيخ الأزهر ويحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع الذين قد يستعان بهم لخبرتهم على الوجه المحدد فى الجدول المرافق لهذه اللائحة.

مادة (٣١)

يعقد المجمع مؤتمره العادى فى شهر ذى القعدة فى كل عام ويجوز بقرار من رئيس المجمع تعديل هذا الموعد.

كما يجوز دعوة المؤتمر الى اجتماع غير عادى بناء على اقتراح شيخ الأزهر بموافقة وزير شئون الأزهر.

مادة (٣٢)

تقوم الأمانة العامة للمجمع بإرسال الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.

مادة (٣٣)

جلسات المؤتمر خاصة وله أن يقرر علانيتها فى المناسبات التى يراها.

مادة (٣٤)

يعد مقرر كل لجنة تقريرا عما يتم من أعمال لجنته تباعا ويودعه الأمانة العامة، ويقدم الأمين العام للمجمع فى نهاية كل دورة تقريرا سنويا عن أعمال المجمع ولجانه.

(خامسا) الأمانة العامة:

مادة (٣٥)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجمع بالنسبة لأجهزة المجمع وللعاملين به - عدا أعضائه - جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح، ويتولى على وجه خاص ما يأتى:

(١) القيام بأعمال أمانة مجلس المجمع والمؤتمر والإشراف على تدوين محاضر جلساتها فى سجل خاص يوقعه مع الرئيس.

(٢) تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمؤتمر وموافاة كل منهما بنتائج المتابعة.

(٣) معاونة اللجان والأروقة فى القيام بأعمالها.

(٤) القيام على نشر مطبوعات المجمع ونشراته الدورية وغير الدورية.

(٥) توفير المراجع والاحصائيات والبيانات والتقارير التى تمكن المجمع من القيام بواجبه.

(٦) الإشراف على الجهاز الفنى والإدارى للأمانة العامة وتوجيهه بما يكفل العمل على تحقيق أهداف المجمع.

(٧) إعداد تقرير سنوى عن نشاط المجمع وهيئاته يقدم لرئيس المجمع ولمؤتمره السنوى ويخطر شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر بصورة منه.

مادة (٣٦)

يكون للأمانة العامة جهاز للشئون الفنية والمالية والإدارية والكتابية وتحدد الإدارات والأقسام الرئيسية مسئولياتها وأعمالها بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجمع.

مادة (٣٧)

كل بحث يقدم للمجمع من غير أعضائه ويكون داخلا فى خطة أبحاثه المعتمدة يقره المجمع، يجوز أن تقرر لصاحبه مكافأة يحددها مجلس المجمع بناء على اقتراح الأمانة العامة ويصدر باعتمادها قرار من شيخ الأزهر.

(٢) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية

مادة (٣٨)

إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية هى الجهاز الفنى لمجمع البحوث الإسلامية ومديرها هو أمين عام المجمع.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لمدير إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية فى دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.

مادة (٣٩)

تباشر إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية اختصاصاتها عن طريق الإدارات الآتية:

(١) إدارة البحوث والنشر.

(٢) إدارة البعوث الإسلامية.

(٣) إدارة الدعوة والإرشاد.

مادة (٤٠)

تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما يأتى:

(١) مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله.

(٢) فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التى تتعرض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها وتداولها أو عرضها.

(٣) تتبع كل ما يكتب عن الإسلام فى الداخل والخارج والرد على كل ما يمس الإسلام فيها.

(٤) ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التى تكتب فى الخارج باللغات الأجنبية عن الإسلام.

(٥) مراجعة الترجمات الموجودة لمعانى القرآن الكريم واختيار أحسنها ولفت أنظار المسلمين إلى الإنتفاع بها.

(٦) نشر البحوث المتعلقة بالموضوعات الفقهية والعقلية والاجتماعية التى تعالج أدواء المجتمع وتفقه المسلمين فى أمور دينهم مع الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة.

(٧) نشر بحوث ودراسات مجمع البحوث الإسلامية.

(٨) إعداد البيانات والدراسات اللازمة لمجمع البحوث الإسلامية.

(٩) العمل على نشر الثقافة الإسلامية عن طريق المجلات والكتب.

مادة (٤١)

تتولى إدارة البعوث الإسلامية على وجه خاص ما يأتى:

(١) الإشراف على الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر واستقبالهم وإسكانهم وتسهيل إلحاقهم بالمعاهد والكليات الأزهرية.

(٢) تأهيل الطلاب والوافدين لغويا وعلميا وإعدادهم للالتحاق بالفرق المناسبة لهم فى الكليات والمعاهد.

(٣) إيفاد البعوث من المدرسين والوعاظ إلى الخارج لنشر الثقافة الاسلامية والعربية.

(٤) تأهيل المرشحين للبعوث تمهيدا لإيفادهم إلى الخارج.

(٥) الإشراف على طلاب الأزهر الموفدين للدراسة فى الخارج ورعايتهم وتوجيههم.

(٦) متابعة نشاط المبعوثين بالخارج.

(٧) إعداد المناهج الدراسية والكتب التى تدرس فى العالم الإسلامى باللغات المحلية.

مادة (٤٢)

تتولى إدارة الدعوة والإرشاد على وجه خاص ما يأتى:

(١) العمل على نشر الدعوة الاسلامية فى كل المستويات والبيئات.

(٢) تبصير الناس بواجبهم الدينى والوطنى والعمل على إقامة مجتمع سليم خلقيا واجتماعيا.

مادة (٤٣)

يتم تنظيم العمل فى إدارة الثقافة والبعوث والإسلامية وإداراتها المختلفة وتحديد الاختصاصات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.

الباب الرابع

المعاهد الأزهرية

الفصل الأول

أنواع المعاهد الأزهرية ونظمها

مادة (٤٤)

تتبع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وهى نوعان:

١ - المعاهد الأزهرية العامة:

وهى معاهد التعليم العام وتشمل المعاهد الأزهرية لمراحل التعليم العام الثلاثة التى تهدف إلى تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة الإسلامية والعربية، وإلى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الأخرى.

٢ - المعاهد الأزهرية الخاصة وتشمل:

( أ ) معهد البعوث الإسلامية وهو الذى يعد الطلاب الوافدين لتلقى العلوم الدينية والعربية.

(ب) معاهد القراءات وهى التى تعد حفاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه.

(أولا) المعاهد الأزهرية العامة

مادة (٤٥)

تشمل المعاهد الأزهرية العامة مراحل التعليم الثلاثة الآتية:

(١) المرحلة الابتدائية.

(٢) المرحلة الإعدادية.

(٣) المرحلة الثانوية.

١ - المعاهد الإبتدائية للأزهر

مادة (٤٦)

تعتبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الموجودة حاليا، والتى تضم مستقبلا معاهد ابتدائية أزهرية تؤهل للمعاهد الإعدادية للأزهر.

مادة (٤٧)

تعامل مدارس ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التى لم تضم بعد إلى الأزهر معاملة المعاهد الخاصة إذا استوفت الشروط التى يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٤٨)

مدة الدراسة بالمعاهد الابتدائية الأزهرية ست سنوات دراسية.

مادة (٤٩)

لا يقبل فى الصف الأول من نقصت سنة فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على تسع سنوات وفقا للقواعد التى يقرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف دراسى تال.

مادة (٥٠)

المواد التى تدرس بهذه المعاهد هى:

حفظ القرآن الكريم - الدين - اللغة العربية والخط والأناشيد - الحساب والهندسة - المواد الاجتماعية - العلوم والتربية الصحية - الرسم والأشغال العملية - التربية الزراعية (للبنين) والتربية النسوية (للبنات) - التربية الرياضية.

مادة (٥١)

يعتبر التعليم فى هذه المعاهد ونحوها مما تشرف عليه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية تنفيذا للإلزام المنصوص عليه فى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٨ فى شأن التعليم العام.

مادة (٥١) مكرراً :

يجوز بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح قطاع المعاهد الأزهرية إنشاء فصول للدراسات التمهيدية تلحق بالمعاهد الابتدائية الأزهرية، لمساعدة الأطفال بعد سن الرابعة وقبل السن المقرر للقبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والدينية والاجتماعية.

ويصدر بنظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول ومقابل الالتحاق بهذه الفصول قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.(٣١)

مادة (٥٢)

يحدد موعد بدء العام الدراسى ونهايته بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، أما الأجازات التى تقتضيها ظروف عامة أو خاصة فتحدد بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٥٣)

يصدر بنظام تقويم التلاميذ وترسيبهم ونقلهم من صف إلى الصف الذى يليه بالمرحلة الابتدائية قرار من وزير شئون الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بعد أخذ رأى اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٥٤)

كل من أدى الامتحان النهائى لهذه المرحلة بنجاح تمنحه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية شهادة إتمام الدراسه الابتدائية الأزهرية التى تعتبر معادلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية التى تمنحها وزارة التربية والتعليم والتى تخول لحاملها الالتحاق بالمعاهد الإعدادية الأزهرية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم متى كان مستوفيا للشروط الأخرى اللازمة للالتحاق بها، فإذا أتم مدة الدراسة فى هذه المرحلة ولم يؤد امتحان الدراسة الابتدائية أو رسب فيه يعطى شهادة من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بإتمام مدة الإلزام.

ويعقد امتحان دور ثان للراسبين فى الامتحان المشار اليه فى الفقرة السابقة فى المواد العربية والدينية المقررة، أما بالنسبة إلى المواد الثقافية فتطبق بشأنها الشروط والأوضاع المقررة بوزارة التربية والتعليم.(١)

مادة (٥٥)

يجوز إنشاء معاهد تجريبية أو نموذجية ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم ويصدر بإنشائها وتنظيمها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٥٦)

يقرر وزير شئون الأزهر بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى النظام الذى يكفل تحقيق التعاون بين الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وجهات الإدارة المحلية بالنسبة لمعاهد هذه المرحلة طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

٢ - المعاهد الإعدادية للأزهر

مادة (٥٧)

مدة الدراسة بالمعاهد الإعدادية للأزهر ثلاث سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الإعدادية للأزهر من شيخ الأزهر.

مادة (٥٨)

يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:

(١) أن يكون مسلما لا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن إحدى عشرة سنة ولا تزيد على سبع عشرة سنة.

(٢) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية فإذا كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم فعليه أن يؤدى بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية فى القرآن الكريم تحريريا وشفويا.

فإذا لم يكن من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بنوعيها فعليه أن يؤدى بنجاح امتحان مسابقة تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية فى القرآن الكريم تحريريا وشفويا وفى المواد الأخرى التى تعين بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

(٣) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التى يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٥٩)

يجوز قبول مستجدين فى غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط فى قبول كل منهم:

(١) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم.

(٢) أن يكون مسلما لا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن اثنتى عشرة سنة ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة للصف الثانى ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة بالنسبة للصف الثالث.

(٣) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إذا كان متقدما للصف الثانى وسنتان إذا كان متقدما للصف الثالث.

(٤) أن يؤدى بنجاح امتحانا طبقا للقواعد التى يقررها وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٦٠)

المواد التى تدرس بهذه المعاهد، هى:

١ - للطلاب المبصرين:

الفقه - التوحيد - الحديث - التفسير - الإنشاء والمطالعة والنصوص - النحو والصرف - السيرة - الخط والإملاء - تجويد القرآن الكريم وتسميعه - اللغة الأجنبية - المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية) الرياضيات (الحساب والجبر والهندسة) العلوم العامة والصحة - التربية الفنية - التربية الرياضية - أشغال يدوية (للبنين) العلوم العلمية (للبنات).

٢ - للطلاب المكفوفين:

الفقه - التوحيد - الحديث - التفسير - الإنشاء - النصوص - النحو والصرف - السيرة- تجويد القرآن الكريم وتسميعه - القراءات - دراسات إضافية (حديث وتفسير) - اللغة الأجنبية - المواد الاجتماعية - العلوم العامة والصحة.

(٣) المعاهد الثانوية للأزهر

مادة (٦١)

تشمل المعاهد الثانوية للأزهر والمعاهد الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الفنية.

( أ ) المعاهد الثانوية العامة:

مادة (٦٢)

مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية العامة للأزهر أربع سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الثانوية العامة للأزهر من شيخ الأزهر.

مادة (٦٣)

يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:

(١) أن يكون مسلما محمود السيرة لا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن أربع عشرة سنة ولا تزيد على اثنين وعشرين سنة.

(٢) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التى يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

(٣) أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للأزهر.

ويجوز أن يقبل طلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم بشرط أن يؤدى كل منهم بنجاح الامتحان الذى يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للأزهر.

وتعين بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مواد الامتحان ونظامه.

وتكون الأولوية فى القبول على أساس سن التلميذ ومجموع الدرجات فى امتحان الشهادة الإعدادية وإمتحان التعادل أو كليهما وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٦٤)

يجوز قبول مستجدين فى غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط لقبول كل منهم:

(١) أن يكون مسلما محمود السيرة لا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على ثلاثة وعشرين سنة للصف الثانى، ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف بعد ذلك.

(٢) أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية، وأن يؤدى بنجاح امتحانا طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الازهرية.

(٣) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على الشهادة الإعدادية إذا كان متقدما للصف الثانى وسنتان إذا كان متقدما للصف الثالث وثلاث سنوات إذا كان متقدما للصف الرابع.

(٤) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التى يقررها المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٦٥)

المواد التى تدرس فى المعاهد الثانوية العامة للأزهر، هى:

١ - للطلاب المبصرين:

الفقه - التفسير - الحديث - التوحيد - النحو والصرف - البلاغة - الإنشاء - أدب اللغة- العروض والقافية - المطالعة - المنطق - استذكار القرآن الكريم (للفتيات) - اللغة الأجنبية - المجتمع العربى والإسلامى - المواد الاجتماعية (وتشمل على وجه الخصوص التاريخ والجغرافيا والجيولوجيا) - الفلسفة - الرياضيات (وتشمل على وجه الخصوص الجبر والهندسة والميكانيكا) - العلوم (وتشمل على وجه الخصوص الطبيعة والكيمياء وعلم الأحياء) التربية الفنية - الدراسات العلمية - التربية الرياضية.

٢ - للطلاب المكفوفين:

الفقه - التفسير - الحديث - التوحيد - النحو والصرف - البلاغة - الإنشاء - أدب اللغة- العروض والقافية - النصوص - المنطق - القراءات - اللغة الأجنبية - المجتمع العربى- التاريخ والجغرافيا - الفلسفة.

(ب) المعاهد الثانوية الفنية:

مادة (٦٦)

يجوز أن تنشأ بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، معاهد فنية ثانوية: صناعية أو زراعية أو تجارية أو غير ذلك متى توافرت إمكانيات إنشائها.

مادة (٦٧)

يقرر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بموافقة المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم شروط القبول بهذه المعاهد وخطط الدراسة ومناهجها وتوزيع موادها على صفوف الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل صف منها فى كل نوع من أنواع المعاهد الثانوية الفنية التى يتقرر إنشاؤها فى الحدود التى نص عليها القانون.

(ثانيا) المعاهد الأزهرية الخاصة

١ - معهد البحوث الإسلامية:

مادة (٦٨)

يتولى معهد البعوث الإسلامية استقبال الطلاب الوافدين من كافة أقطار العالم لتلقى العلوم الدينية والعربية بالأزهر وتهيئتهم لإتمام دراستهم بجامعة الأزهر.

وينتظم مرحلتين: إعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثانوية: ومدتها أربع سنوات يمنح الطالب بعد النجاح فى كل منها شهادة بذلك من شيخ الأزهر.

مادة (٦٩)

يلحق بهذا المعهد قسم خاص بإعداد طلاب البعوث ممن لا يتكلمون العربية أو لا يجيدونها إجادة تمكنهم من الاستفادة فى الصفوف الدراسية التى يلحقون بها فى المعهد أو فى جامعة الأزهر.

مادة (٧٠)

تقترح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية المناهج الخاصة بمعهد البعوث الإسلامية ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٧١)

تنظيم الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالاشتراك مع الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية دراسات خاصة فى العلوم الدينية والعربية:

( أ ) للطلاب الوافدين من الذين لا يريدون الحصول على مؤهل دراسى ويرغبون فى تلقى هذه الدراسات دون ارتباط بمنهج المعهد أو خطته.

(ب) للطلاب الوافدين الحاصلين على مؤهلات دراسية تنقصها العلوم الدينية والعربية.

وتكون الدراسة وفقا لمنهج يصدر به قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٧٢)

يصدر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية اللائحة الداخلية للمعهد وتبين طريقة قبول الطلاب وامتحاناتهم المختلفة ومواد الدراسة المقررة عليهم وخطتها واجازات الطلاب ومعاملاتهم ونظام تأديبهم وكل ما يتصل بشئونهم بما يضمن تحقيق الهدف الذى أنشئ من أجله معهد البعوث الإسلامية.

ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض البرامج الدراسية بحسب المقتضيات.

مادة (٧٣)

المواد التى تدرس فى معهد البعوث الإسلامية هى:

فى المرحلة الإعدادية:

( أ ) بالنسبة للطلاب المبصرين:

حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتجويده - الفقه - التوحيد- الحديث - التفسير - السيرة النبوية - التعبير والإنشاء - النحو والصرف - المطالعة والمحفوظات - الإملاء والخط- التاريخ الإسلامى - الجغرافيا - الحساب - لغة أوربية اختيارية.

(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين:

حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتجويده - الفقه - التوحيد- الحديث - التفسير - السيرة النبوية - التعبير والإنشاء - النحو الصرف - المحفوظات- التاريخ الإسلامى - الجغرافيا - لغة أوربية اختيارية.

فى المرحلة الثانوية:

( أ ) بالنسبة للطلاب المبصرين:

حفظ القرآن الكريم وتجويده - الفقه - التوحيد - التفسير - الحديث والمصطلح - المنطق - النحو والصرف - البلاغة - الأدب والنصوص - الإنشاء والعروض والقافية- المطالعة - التاريخ الإسلامى - الجغرافيا - المجتمع الإسلامى - الإحياء - الطبيعة - الكيمياء - اللغة الأجنبية - التربية الرياضية.

(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: حفظ القرآن الكريم وتجويده - الفقه - التوحيد - التفسير - الحديث والمصطلح - المنطق - النحو والصرف - البلاغة - الأدب والنصوص - الإنشاء - العروض - القافية - التاريخ الإسلامى - الجغرافيا - المجتمع الإسلامى - اللغة الأجنبية.

(٢) معاهد القراءات:

مادة (٧٤)

معاهد القراءات هى معاهد أزهرية تعد حفاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه وتعلم أحكامه ووجوه القراءات المتواترة وغير المتواترة إلى غير ذلك من الدراسات المتعلقة بذات القرآن وحفظه ولا تتسع لها مناهج الدراسة فى المعاهد الأزهرية الأخرى، كما تعد خريجيها لتدريس العلوم الدينية والعربية بالمدارس الإبتدائية الأزهرية ولتدريس مواد التجويد والقراءات بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية ولشغل وظائف المقارئ وإقامة الشعائر بوزارة الأوقاف وتسد حاجة البلاد الإسلامية التى تحتاج إلى أمثال خريجيها لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه وقراءاته.

وتنتظم ثلاث مراحل:

١ - مرحلة التجويد:

ومدة الدراسة بها سنتان بمنح الطالب بعد اجتيازها بنجاح شهادة تسمى "إجازة التجويد من معاهد القراءات".

ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المرحلة:

( أ ) أن يكون مسلما وألا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن اثنتى عشرة سنة ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة.

ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص عن هذه السن إذا وجدت أماكن.

(ب) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الأزهرية أو أن يجتاز بنجاح امتحان مسابقة تجريه الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية فى القرآن الكريم تحريريا وشفويا وفى المواد الأخرى التى تعين بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.

٢ - مرحلة عالية القراءات:

ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات يمنح الطالب بعد اجتيازها بنجاح شهادة تسمى "عالية معاهد القراءات".

ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المرحلة:

( أ ) أن يكون مسلما وألا تقل سنه فى أول أكتوبر من السنة الدراسية عن أربع عشرة سنة ولا تزيد على اثنين وعشرين سنة.

ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص عن هذه السن إذا وجدت أماكن.

(ب) أن يكون حاصلا على شهادة إجازة التجويد، أو حاصلا على الشهادة الأعدادية الأزهرية وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذى يحقق التعادل بينه وبين الحاصلين على إجازة التجويد وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.

٣ - مرحلة تخصص القراءات:

ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات يمنح الطالب بعد اجتيازها بنجاح شهادة تسمى "تخصص القراءات".

ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المرحلة أن يكون حاصلا على شهادة عالية القراءات فى العام الدراسى السابق.

ويجوز قبول من مضى على حصوله على هذه الشهادة أكثر من عام دراسى وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.

وتسرى فى شأن امتحانات معاهد القراءات بمراحلها المختلفة القواعد المعمول بها فى امتحانات المعاهد الأزهرية.(٢١)

مادة (٧٥)

يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية باللائحة الداخلية لمعاهد القراءات تبين طريقة قبول الطلاب وامتحاناتهم المختلفة ومواد الدراسة المقررة عليهم وخطتها ومناهجها واجازات الطلاب ومعاملاتهم ونظام تأديبهم وكل ما يتصل بشأنهم بما يضمن تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله.

ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية بحسب ما يقتضيه تطوير الدراسة بهذه المعاهد.

مادة (٧٦)

المواد التى تدرس فى معاهد القراءات هى":

١ - مرحلة التجويد:

( أ ) بالنسبة للطلاب المبصرين:

تحفيظ القرآن الكريم، تجويد القرآن الكريم علميا وعمليا، حفظ المتون، الفقه، غريب القرآن الكريم، الحديث، التوحيد، السيرة، النحو، المطالعة، الانشاء، الإملاء، الخط، المواد الاجتماعية، الحساب، العلوم العامة والصحة، التربية الفنية، التربية الرياضية.

(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين:

تحفيظ القرآن الكريم، تجويد القرآن علميا وعمليا، حفظ المتون، الفقه، غريب القرآن الكريم، الحديث، التوحيد، السيرة، النحو، الإنشاء، المواد الاجتماعية، العلوم العامة والصحة.

٢ - فى مرحلة عالية القراءات:

( أ ) بالنسبة للطلاب المبصرين:

تسميع القرآن الكريم، القراءات العشر الصغرى علميا وعمليا، المتون، رسم القرآن الفواصل وعد الآى، الفقه، التفسير، الحديث، التوحيد، النحو والصرف، العروض، المطالعة والنصوص، الانشاء، المواد الاجتماعية، الحساب، العلوم العامة والصحة.

(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين:

تسميع القرآن الكريم، القراءات العشر الصغرى علميا وعمليا، المتون، رسم القرآن، الفواصل وعد الآى، الفقه، التفسير، الحديث، التوحيد، النحو والصرف، العروض، المحفوظات، الانشاء، المواد الاجتماعية، العلوم العامة والصحة.

٣ - فى مرحلة تخصص القراءات:

بالنسبة للطلاب المبصرين والمكفوفين:

تسميع القرآن الكريم، القراءات العشر الكبرى علميا وعمليا، المتون، رسم القرآن، ضبط القرآن، الفواصل وعد الآى، تراجم القراء، علوم القرآن، تاريخ المصحف، الفقه، التفسير، الحديث والمصطلح، المنطق، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، الإنشاء، المجتمع والتاريخ الإسلامى، التربية العلمية والعملية.(٢١)

الفصل الثانى

الأحكام العامة لامتحانات النقل والشهادات العامة

بالمعاهد الأزهرية

مادة (٧٧)

يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظم امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية للأزهر ويحدد النهايات الصغرى والكبرى بكل مواد وشروط النجاح أو النقل.

كما ينظم المكافآت المستحقة للعاملين فى أعمال الامتحانات.

مادة (٧٨)

يجوز تخصيص درجات لأعمال السنة فى امتحانات النقل ويراعى تعادل المستوى فى المواد المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم فى امتحانات الشهادات العامة.

مادة (٧٩)

يحدد وزير شئون الأزهر بقرار منه بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية والأجهزة المختصة بوزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات فى المعاهد الأزهرية.

مادة (٨٠)

لا تخصص درجات لأعمال السنة فى امتحانات الشهادات العامة.

الفصل الثالث

النظام الاجتماعى لطلاب المعاهد الأزهرية

مادة (٨١)

ينشأ اتحاد للطلاب بكل معهد ثانوى أزهرى.

كما ينشأ اتحاد عام لطلاب المعاهد الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

مادة (٨٢)

أغراض الاتحاد هى:

(١) تقوية الروح الدينية بين الطلاب وتعميق المبادئ العامة التى يدعو إليها الإسلام.

(٢) تنمية الروح الاجتماعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطيبة بينهم وبين مدرسيهم.

(٣) تنمية الوعى القومى العربى والإسلامى.

(٤) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والعسكرية للطلاب.

(٥) تهيئة الفرص للطلاب ليستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.

مادة (٨٣)

تتعاون الاتحادات مع الهيئات المعنية بشئون الشباب وتعمل على تنفيذ السياسة العامة فى هذا الشأن.

مادة (٨٤)

يحظر على الاتحادات الاشتغال بكل ما يتعارض مع النظام العام.

مادة (٨٥)

يصدر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية القرارات المنظمة لهذه الاتحادات وطريقة تشكيلها واختصاصاتها.

مادة (٨٥) مكرراً :

يشكل في كل معهد بمراحل التعليم الأزهري مجلس للآباء والمعلمين، ويصدر بطريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.(٣١)

الفصل الرابع

النظام التأديبى لطلاب المعاهد الأزهرية

مادة (٨٦)

يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظام تأديب طلاب المعاهد وبيان العقوبات التى توقع عليهم فى حالات الإخلال بالنظم الدراسية والامتحانات والغياب بدون إذن، والسلطات المختصة بتوقيعها، كما يبين أحوال فصلهم وإلغاء الامتحان والحرمان منه.

الفصل الخامس

الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية

مادة (٨٧)

يكون للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية - مدير عام من علماء الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بناء على اقتراح شيخ الأزهر.

كما يكون لها وكيل أو أكثر يعاون المدير العام ويقوم مقامه عند غيابه، وعدد كاف من العاملين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية ومباشرة مسئولياتها. ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لمدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بالنسبة لهذه الإدارة العامة وأجهزتها وللعاملين بها جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.

مادة (٨٨)

تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مسئولية الإشراف والتوجيه والإدارة فى المعاهد الأزهرية بأنواعها ومراحلها المختلفة.

ويصدر بتنظيم أجهزتها وتحديد الاختصاصات فيها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٨٩)

المعاهد الأزهرية رسمية وخاصة:

وتحدد القائمة الملحقه بهذه اللائحة بيان المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية بنوعيها.

ولوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبعد أخذ رأى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إنشاء معاهد أخرى.

الفصل السادس

المعاهد الأزهرية الخاصة

مادة (٩٠)

تخضع المعاهد الخاصة للإشراف الفنى للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التى يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر - بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (٩١)

يضع المجلس الأعلى للأزهر الخطة العامة للتعليم الأزهرى وكيفية التوزيع الإقليمى للمعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة بحسب الاحتياجات المحلية وكثافة السكان.

مادة (٩٢)

يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والإجراءات التى يتعين توافرها فى إنشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر.

مادة (٩٣)

لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات واتخاذ الإجراءات المشار إليها فى المادة السابقة.

مادة (٩٤)

تشكل لجنة للنظر فى منح هذه التراخيص من أحد أعضاء المجلس الأعلى للأزهر يختار هذا المجلس ويكون رئيسا للجنة وممثل من الإدارة المحلية يختاره المحافظ المختص وممثل عن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية يختاره مديرها للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح الترخيص فى ضوء الخطة العامة الموضوعة، وللجنة أن تعاين مبانى المعهد وإمكانياته المادية، وترفع تقريرها فى هذا الشأن، مع ما ينتهى إليه رأيها إلى المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٩٥)

يصدر الترخيص النهائى بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة.

مادة (٩٦)

على المعاهد الخاصة القائمة وقت العمل بهذه اللائحة أن تستكمل خلال سنة من تاريخ صدور القرار المشار إليه فى المادة ٩٦ جميع الشروط والمواصفات التى يتضمنها القرار المذكور.

الفصل السابع

اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم

مادة (٩٧)

تشكل لجنة مشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم برياسة المدير العام للمعاهد الأزهرية تقوم فى حدود اختصاصها بتخطيط المواد الدراسية واقتراح مناهجها فى المعاهد الأزهرية - وتعمل على تنسيق العلاقة بين الأجهزة المختصة فى الأزهر ووزارة التربية والتعليم بما يتفق مع غايات القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١

ويصدر قرار من وزير شئون الأزهر بتشكيل هذه اللجنة من ممثلين متساوى العدد بخلاف الرئيس ويختار شيخ الأزهر ممثلى الأزهر ووزير التربية والتعليم ممثلى وزارته.

مادة (٩٨)

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل فى السنة

كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى عقدها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى للأزهر لاتخاذ قراره بشأنها.

مادة (٩٩)

للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوى التخصص والخبرة وأن تشكل لجانا فرعية من أعضائها ومن غيرهم لبحث بعض المسائل التى تدخل فى اختصاصها وتعرض قرارات هذه اللجان على اللجنة المشتركة للنظر فيها.

مادة (١٠٠)

تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أمانة هذه اللجنة وتحرير محاضرها وحفظ أوراقها والإعداد لاجتماعها وتبليغ توصياتها للجهات المختصة وتقدم إلى اللجنة فى كل اجتماع من اجتماعاتها نتائج متابعتها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

مادة (١٠١)

تنظم خطط الدراسة والمناهج وتوزع المواد على صفوف الدراسة وعدد الحصص لكل صف منها فى جميع المراحل الثلاثة للمعاهد الأزهرية بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد أخذ رأى اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم فيما يدخل فى اختصاصها.

ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية فى جميع المراحل بحسب مقتضيات تطوير التعليم أو وفقا للظروف واحتياجات البيئة المحلية.

مادة (١٠٢)

التعليم في المعاهد الأزهرية بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.

ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.(٣١)

مادة (١٠٣)

لوزير شئون الأزهر بقرار يصدره بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإداره العامة للمعاهد الأزهرية أن ينشئ معاهد تجريبية أو نموذجية ويضع نظام العمل بها.

مادة (١٠٤)

يصدر قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بتحديد نصاب المدرس فى كل مرحلة من مراحل التعليم بالمعاهد الأزهرية وبالمكافآت من أعمال التدريس.

مادة (١٠٥)

يصدر المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية لائحة بالمكافآت والجوائز التشجيعية للطلاب المتفوقين.

مادة (١٠٦)

فى جميع الأحكام الخاصة بتحديد سن القبول فى المعاهد الأزهرية على اختلافها يمكن التجاوز فى حدود ثلاثة أشهر نقصا أو زيادة إذا وجدت أماكن خالية وبعد قبول كل الطلاب المستوفين للشروط. ويكون ترتيب قبولهم فى الأماكن الخالية على أساس القرب من السن القانونية، ومع مراعاة الشروط الأخرى للقبول. ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص إذا وجدت أماكن.

مادة (١٠٧)

الطلاب الوافدون الذين يرغبون فى إتمام دراستهم العالية بالكليات العملية بجامعة الأزهر يلحقون بأحد المعاهد الأزهرية للمراحل الثلاثة التى تؤهلهم للالتحاق بهذه الكليات وفق نظم الدراسة العادية بتلك المعاهد بعد تحديد الصفوف التى يلتحقون بها، ويصدر بشروط قبولهم وتحديد مستوياتهم قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

مادة (١٠٨)

يصدر قرار من الوزير المختص بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظام الدراسة والامتحان التى تلائم المكفوفين فى المعاهد الأزهرية بما يتيح فرص النفع لهم والانتفاع بهم.

مادة (١٠٩)

يجوز لوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وأخذ رأى اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم - فيما يدخل فى اختصاصها - تعديل مواد الدراسة فى جميع مراحل التعليم وأنواعها المختلفة بالإضافة أو الحذف.

مادة (١١٠)

يجوز التقدم لامتحانات النقل والشهادات العامة من الخارج وذلك وفقا لشروط التقدم ونظامه الذى يضعه المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.

الباب الخامس

جامعة الأزهر

الفصل الأول

تكوين الجامعة والاختصاصات ونظام العمل فى المجالس

(أولا) تكوين الجامعة

مادة (١١١)

تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية:

(١) كلية أصول الدين.

(٢) كلية الشريعة والقانون.

(٣) كلية الدراسات العربية.

(٤) كلية المعاملات والإدارة (التجارة).

(٥) كلية الهندسة.

(٦) كلية الزراعة.

(٧) كلية الطب.

(٨) كلية طب الأسنان.

(٩) كلية العلوم.

(١٠) كلية التربية.

(١١) فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة.

(١٢) معهد الدراسات الإسلامية والعربية.

(١٣) معهد اللغات والترجمة.

وتتكون كل كلية أو معهد من الأقسام المبينة فى اللائحة الداخلية لها.

ويجوز إنشاء فروع للجامعة تضم كل أو بعض هذه الكليات خارج مدينة القاهرة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح مجلس الجامعة.

ثالثا: المعاهد العليا:

١- المعهد العالي للدراسات الإعلامية، ويقبل الحاصلين على درجة الإجازة العالية من الكليات.(٩)(١٦)(٢٦)

مادة (١١٢)

تصدر لكل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر.

وتتضمن هذه اللائحة الموضوعات الآتية:

( أ ) بيان الأقسام التى تتبع الكلية أو المعهد على الوجه المحدد فى هذه اللائحة بعد صدور قرار من وزير شئون الأزهر بتبعيتها.

(ب) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسات وفروع الدرجات العلمية والشروط التفصيلية لكل منها.

(ج) تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد.

(د) بيان المقررات الدراسية وتوزيعها على سنى الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.

(و) وضع القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد.

(ثانيا) الاختصاصات ونظام العمل فى الجامعة

( أ ) مجلس الجامعة:

مادة (١١٣)

يدعو مدير الجامعة مجلس الجامعة إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية.

كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ويقوم أمين عام الجامعة بأعمال أمانة مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته وإثباتها فى سجل خاص يوقعه مع مدير الجامعة.

مادة (١١٤)

ينفذ مدير الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد كل فيما يخصه قرارات مجلس الجامعة. ومع مراعاة حكم المادة ٥٠ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ يبلغ المدير هذه القرارات إلى كل من شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة (١١٥)

يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية:

(١) لجنة الدراسات العليا والبحوث.

(٢) لجنة إحياء التراث.

(٣) لجنة المعامل والأجهزة العلمية.

(٤) لجان المواد العلمية.

(٥) لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.

(٦) لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية.

(٧) لجنة شئون الطلاب.

(٨) لجنة المنشآت الجامعية.

(٩) لجنة معادلة الدرجات العلمية.

ولمدير الجامعة أو أحد وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.

مادة (١١٦)

تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(١) التنسيق بين برامج البحوث المقترحة فى الكليات المختلفة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لها.

(٢) وضع برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس فى داخل الجامعة أو خارجها ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين فى التخصصات المختلفة.

(٣) متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية والعلمية والعمل على تنشيطها بحيث تساير التقدم العلمى الحديث.

(٤) تنسيق البحث العلمى بين الكليات المختلفة والعمل على تنشيط البحث المشترك بين أكثر من كلية من كليات الجامعة للتعاون على حل كل المشكلات العلمية.

(٥) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة فى البلاد والعمل على توزيعها على الكليات المختلفة لإجراء البحوث اللازمة لحلها ومتابعة سيرها.

(٦) إعداد مشروع ميزانية البحث العلمى فى الجامعة وتوزيعها وفقا للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة التصرف فى بنودها المختلفة.

(٧) العمل على جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتبادلها مع الهيئات العلمية والمتخصصين فى الجمهورية وخارجها.

(٨) دراسة التقارير العلمية الخاصة برسائل الدرجات العلمية العليا وإعداد تقرير سنوى عن أوجه النشاط الخاص بهذه الدراسات والبحوث فى كليات الجامعة ومدى ما وصلت إليه من نتائج.

مادة (١١٧)

تتولى لجنة إحياء التراث بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(١) توجيه نشاط الجامعة وهيئات التدريس فى دراسة التراث غير المنشور والبحث عنه حيثما وجد.

(٢) إصدار التوصيات اللازمة بالنسبة لما يجب فحصه وتحقيقه ونشره من المخطوطات الإسلامية وغيرها.

مادة (١١٨)

تتولى لجنة المعامل والأجهزة العلمية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(١) وضع نظام ثابت بمعدل ما يستهلكه طالب الجامعة فى الكليات العلمية من المواد المستهلكة والأجهزة الزجاجية المستديمة الشائعة الاستعمال.

(٢) وضع برنامج طويل لتدعيم المعامل والأجهزة والأدوات بما فى شأنه رفع مستوى الدراسة بالكليات.

(٣) وضع نظام لتوريد الأجهزة والمواد اللازمة سنويا على أن ينتهى ذلك قبل وضع مشروع الميزانية بوقت كاف.

(٤) وضع نظام لحصر ما تحتويه المخازن من مواد وأجهزة ومتابعة الاستهلاك الشهرى للأصناف المختلفة ووضع نظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكليات المختلفة.

(٥) تحديد الأصناف التى يمكن الحصول عليها من السوق المحلية والأصناف التى يجب شراؤها من الخارج حتى يمكن اتخاذ الإجراءات للحصول عليها فى المواعيد المناسبة.

(٦) حصر الأجهزة التى تستخدم فى كل كلية وتقرير مدى صلاحيتها للاستعمال ووضع نظام لاستكمالها وتجديدها وتنظيم الاستفادة منها.

(٧) وضع نظام لاستخدام الأجهزة العلمية النادرة المرتفعة الثمن لتيسير استعمالها بين أقسام الكليات العلمية المختلفة.

(٨) تنظيم صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بمعرفة الأخصائيين والفنيين.

(٩) إعداد مشروع ميزانية المعامل سنويا وتوزيعها بين كليات الجامعة.

مادة (١١٩)

تتولى لجان المواد العلمية التنسيق بين برامج الدراسة لكل مادة فى الأقسام المختلفة التى تدرس فيها المادة والعمل على رفع مستواها بما يساير التقدم العلمى الحديث كما تقوم باقتراح الوسائل الكفيلة بتنشيط البحوث العلمية فى المادة والتنسيق بينها وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وعقد المؤتمرات العلمية فى دائرة تخصصها.

مادة (١٢٠)

تتولى لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(١) وضع برامج لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وفقا لما تقترحه الكليات بما من شأنه تزويد الجامعة بحاجتها من المتخصصين فى النواحى المختلفة طبقا لما يقتضيه التطور العلمى الحديث.

(٢) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمى الحديث فى مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينها وتحقيق أقصى فائدة علمية.

كما تقوم اللجنة بدراسة التقارير والمقترحات التى يقدمها أعضاء هذه المهمات وتوزيعها على الجهات المختلفة التى قد تستفيد منها سواء داخل الجامعة أو خارجها.

(٣) اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية التى تشترك فيها الجامعة بممثلين عنها وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس ببحوث علمية أو بصفتهم الشخصية فيما يعقد منها فى الداخل والخارج.

وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة عن المؤتمرات والعمل على توزيعها داخل الجامعة وخارجها.

(٤) تقديم تقرير سنوى عن أوجه النشاط الداخلة فى اختصاص اللجنة وما تراه من مقترحات فى شأنها.

مادة (١٢١)

تتولى لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(١) وضع النظم التى تكفل تأليف الكتب الجامعية ونشرها وتداولها وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تأليف الكتب والمراجع وتيسير حصول الطلاب عليها.

(٢) وضع سياسة عامة لتشجيع ترجمة الكتب والمراجع الأجنبية ذات المستوى الجامعى.

(٣) وضع سياسة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكليات المختلفة والعمل على تزويدها بالمستحدث منها وتدعيم مكتباتها.

(٤) تقديم تقرير سنوى عن أعمال اللجنة ومقترحاتها.

مادة (١٢٢)

تتولى لجنة شئون الطلاب بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(١) تنظيم التدريب العملى للطلاب.

(٢) تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها وتقارير لجان الامتحان عن مستوياتها وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الجامعة فى شأنها.

(٣) تنظيم المكافآت والمنح الدراسة.

(٤) تتبع النشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى للطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.

مادة (١٢٣)

تتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(١) دراسة اقتراحات الكليات فى شأن المنشآت الجديدة التى تتطلبها الدراسة فيها أو إجراء تعديلات فى المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها.

(٢) دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية واقتراح ما تراه من توصيات لتطبيقها على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة.

(٣) العمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة ومعاملها وإجراء الترميمات اللازمة لها.

(٤) إبداء الرأى فى تصميم المنشآت الجامعية.

مادة (١٢٤)

تتولى لجنة معادلة الدرجات العلمية بحث الدرجات الجامعية والشهادات العليا (الدبلومات) التى تمنحها الجامعات والمعاهد الوطنية والأجنبية وكليات الجامع الأزهر السابقة فى مستويات الدراسة المختلفة واقتراح مدى معادلتها بالدرجات العلمية والشهادات العليا (الدبلومات) التى تمنحها جامعة الأزهر.

(ب) مدير الجامعة:

مادة (١٢٥)

يتولى مدير الجامعة تصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها المجلس الأعلى للأزهر ومجلس الجامعة وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وله على الأخص:

(١) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة.

(٢) الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية.

(٣) الإشراف على إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.

(٤) مراقبة شئون العمل فى الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة فى هذه الشئون.

(٥) تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر.

(٦) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأعمال الجامعة وأوجه نشاطها وما حققته والرأى فى مستويات العاملين فى الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى ثارت فى التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافى العيوب وتذليل العقبات ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لإبداء الرأى توطئة لتقديمه إلى شيخ الأزهر طبقا للمادة ٤٣ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

مادة (١٢٦)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لمدير الجامعة بالنسبة لأجهزة الجامعة وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة للوزير فى كافة القوانين واللوائح وذلك دون الرجوع فى شأنها إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء يتعين إرسال القرارات إلى شيخ الأزهر لإرسالها إلى وزير شئون الأزهر لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة (١٢٧)

لمدير الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته لمنصوص عليها فى من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه وفى هذه اللائحة إلى وكلاء الجامعة كل فى حدود اختصاصه.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لوكلاء الجامعة كل فى حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة فى القوانين واللوائح.

(جـ) وكلاء الجامعة:

مادة (١٢٨)

يختص وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بما يأتى:

(١) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى كليات الجامعة بناء على اقتراحات الكليات واللجان.

(٢) متابعة تنفيذ هذه الخطة.

(٣) الإشراف على شئون النشر العلمى فى الجامعة وكلياتها وتنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة العامة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

(٤) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة فى الجامعة.

(٥) الإشراف على شئون العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.

(٦) الإشراف على شئون الطلاب بالدراسات العليا بالنسبة للدراسات العليا والبحوث العلمية.

(٧) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبحوث العلمية.

(٨) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للدراسات العليا والبحوث واقتراح النظام الذى يكفل التعاون بين الكليات فى هذه الشئون خاصة بالنسبة للاستفادة من الأجهزة النادرة على أكمل وجه.

مادة (١٢٩)

يختص وكيل الجامعة لشئون الدراسة بأقسام الإجازة العالية بما يأتى:

(١) متابعة شئون الطلاب بأقسام الإجازة العالية فى الكليات المختلفة ودراسة نتائج الامتحانات وتقديم المقترحات فى شأنها.

(٢) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب بالجامعة وعلى الخدمة الطبية والإسكان.

(٣) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة إلى شئون الدراسة بأقسام الإجازة العالية قبل العرض على مجلس الجامعة.

(٤) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد سنويا للطلاب بأقسام الإجازة العالية.

(٥) الإشراف على تنفيذ برامج التدريب العملى للطلاب بالكليات المختلفة.

مادة (١٣٠)

يكون لوكيل الجامعة لشئون فرع أسيوط أو أى فرع آخر يتم إنشاؤه مستقبلا الاختصاصات المقررة للوكيلين والمبينة فى المواد ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩ من هذه اللائحة.

(د) أمين عام الجامعة:

مادة (١٣١)

يتولى أمين عام الجامعة الإشراف على الأقسام الإدارية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها وفقا لما يرد فى النظام الداخلى للجامعة.

كما يتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية فى الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التى يصدرها مجلس الجامعة ومديرها.

ويجوز أن يعاون أمين عام الجامعة أمين مساعد واحد أو أكثر ويقوم أقدمهم مقام الأمين العام عند غيابه.

مادة (١٣٢)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لأمين عام الجامعة بالنسبة لأجهزة إدارة الجامعة وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها فى كافة القوانين واللوائح.

٢ - إدارة الكلية

( أ ) مجلس الكلية:

مادة (١٣٣)

يدعو العميد مجلس الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر فى أثناء

السنة الجامعية كما يدعوه بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب

ويكون للمجلس أمين يختار سنويا من بين أعضائه ويتولى تحرير محاضر الجلسات وإثباتها فى سجل خاص يوقعه مع العميد.

مادة (١٣٤)

يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات الى مدير الجامعة كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة التى يجب إبلاغها إليها.

مادة (١٣٥)

يؤلف مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه، وعلى الأخص اللجان الآتية:

( أ ) لجنة شئون الطلاب.

(ب) لجنة الدراسات العليا والبحوث.

(جـ) لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.

وتتولى كل من هذه اللجان المسائل التى تدخل فى اختصاص اللجان المماثلة التابعة لمجلس الجامعة.

ولعميد الكلية أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان وفى هذه الحال تكون له رئاستها.

(ب) عميد الكلية:

مادة (١٣٦)

يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وأحكام هذه اللائحة يكون له بالنسبة لأجهزة الكلية وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى كافة القوانين واللوائح.

ويتولى على الأخص ما يأتى:

(١) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية فى الكلية ومتابعة تنفيذها.

(٢) التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والأفراد العاملين بالكلية.

(٣) العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.

(٤) مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ مدير الجامعة عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس.

(٥) الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم.

(٦) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط بالكلية وما حققته، ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى ثارت فى التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافى العيوب وتذليل العقبات، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأى توطئة للعرض على مجلس الجامعة.

(جـ) وكيل الكلية:

مادة (١٣٧)

يتولى تحت إشراف العميد الاختصاصات الآتية:

(١) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.

(٢) متابعة تنفيذ هذه الخطة فى الأقسام المختلفة بالكلية.

(٣) الإشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية، ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

(٤) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية، ويتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية.

(٥) تصريف شئون الطلبة فى الكلية والإشراف على التدريب العلمى للطلاب.

(٦) دراسة مقترحات الأقسام فى شأن الندب للتدريس والامتحانات خارج الكلية توطئة للعرض على مجلس الكلية.

(٧) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.

(٨) الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية فى الكلية.

(٩) الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.

(١٠) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون له فى حدود اختصاصه بالنسبة لأجهزة الكلية والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.

٣ - القسم

( أ ) مجلس القسم:

مادة (١٣٨)

يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين وخمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه "ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاصاته على أن يشارك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر فى الترشيح لوظيفة الأستاذية وسوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر فى الترشيح لوظائف الأساتذة المساعدين".

مادة (١٣٩)

يدعو رئيس القسم المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية كما تبلغ إليه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة (١٤٠)

يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والمالية والاجتماعية فيه. ويحدد مجلس القسم البرامج والمقررات الدراسية ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس، وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس بالقسم، كما يختص بكافة الاختصاصات المبينة فى المادة ٥٥ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢

(ب) رئيس مجلس القسم:

مادة (١٤١)

يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويستمر فى رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأستاذة فى القسم.

وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم فإذا أصبح بالقسم من هو أقدم منه كانت له رئاسته ما دام عدد الأساتذة دون الثلاثة، فإذا أصبح عدد الأساتذة ثلاثة أو أكثر عين رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم وفقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيًا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدًا أو وكيلاً للكلية أو المعهد وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى القسم.

وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة.

ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى الأجنبى جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية، كما يكون للقسم نائب لرئيس مجلسه فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (٦٠) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتسرى عليه سائر أحكامها.(٣٣)

مادة (١٤١) مكرراً :

"يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بناء على تحقيق، ويكون ذلك بقرار مسبب من مجلس الجامعة".(٣٣)

مادة (١٤٢)

يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

ويقدم بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط فى القسم وما حققته ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى ثارت فى التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافى العيوب وتذليل العقبات. ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية. ويبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة على مجلس الكلية.

مادة (١٤٣)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة يكون لرئيس القسم بالنسبة للأجهزة التابعة للقسم وللعاملين به من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.

مادة (١٤٤)

يكون للقسم مؤتمر عام تسرى عليه أحكام المواد ٦١، ٦٢، ٦٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢

٤ - أحكام عامة للمجالس

مادة (١٤٥)

لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة (١٤٦)

لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم ما يراه من اقتراحات كتابة إلى الرئيس أثناء الجلسة وتتلى فيها، ثم يقرر المجلس فى الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولات فى شأنها.

مادة (١٤٧)

يكون لكل معهد عميد ووكيل ومجلس، لهم الاختصاصات المقررة لعمداء ووكلاء ومجالس الكليات، وتسرى عليهم الأحكام الخاصة بعميد ووكيل الكلية ومجلسها، كما تسرى على أقسام المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكليات.

الفصل الثانى

فى شئون أعضاء هيئة التدريس

والقائمين به فى الجامعة

(أولا) تعيين أعضاء هيئة التدريس:

مادة (١٤٨)

أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة، هم:

( أ ) الأساتذة.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون.

ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

مادة (١٤٩)

مع مراعاة حكم المادتين ٦٨، ٧١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يكون التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بناء على إعلان فى صحيفتين يوميتين فى السنة وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويجوز لمدير الجامعة عند الاقتضاء الإعلان فى غير هذه المواعيد أو تأجيل الإعلان عن الوظيفة فترة واحدة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون وهذه اللائحة.

ويستثنى من شرط الإعلان أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمدرسون والمعيدون - الموفدون لحساب الجامعة وفقا لخطتها والذين يعينون فى وظائف مدرسين فى الكليات والمعاهد التابعة لها وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادتين ١٥٥، ١٥٦ من هذه اللائحة.

مادة (١٥٠)

تقدم طلبات المتقدمين لشغل وظائف هيئة التدريس فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ آخر إعلان على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ من المؤلفات والبحوث الخاصة بالطالب، وعلى المتقدمين من العاملين بالدولة أن يشفعوا بطلباتهم موافقة كتابية من الجهة التى يعملون بها.

مادة (١٥١)

تقبل طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظائف ممن استكملوا شروط المدد اللازمة للتقدم للوظيفة الشاغرة طبقا للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

مادة (١٥٢)

يجوز لمدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص قبول الطلبات التى تقدم خلال الشهر التالى لتاريخ انتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات وذلك بشرط ألا يكون قد ورد للكلية تقرير اللجنة العلمية بفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين.

مادة (١٥٣)

تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة - ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة وذلك على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الإنتاج العلمى للمرشحين، وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية.

ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة المتخصصين فى الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أو من غيرهم.

أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص.

ويصدر قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان.

كما تسرى فى شأنها أحكام المواد ٧٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، ما لم تتضمن اللائحة الداخلية ما يخالف ذلك.

مادة (١٥٤)

يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

مادة (١٥٥)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد (١٥٦، ١٥٧، ١٥٨) من هذه اللائحة، يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة التدريس فى كليات ومعاهد جامعة الأزهر ما يلى:

أن يكون مسلمًا محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر منه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام.

أن يكون حاصلاً على درجة العالمية (الدكتوراة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

فإذا كان التعيين فى إحدى الكليات أو الأقسام المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة (١٩٠) يُشترط - علاوة على ما ورد فيها - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر فى التخصص المطلوب تعيينه فيه، ويستثنى من ذلك أعضاء البعثات المُدْرَجة بخطة الجامعة فتطبق عليهم الأحكام المقررة بشأن معادلة الدرجات العلمية.(٤٠)

مادة (١٥٦)

يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو درجة علمية أخرى يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح، وتراعى فى تعيينهم أحكام المادتين ٦٧، ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه.

فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فى جامعة الأزهر أو فى غيرها من الجامعات المصرية فيشترط بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون ملتزم فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا مساعدا أو معيدا بواجباته ومحسنا أداءها فإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

مادة (١٥٧)

يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا:

(١) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو فى معهد علمى من طبقتها.

(٢) أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعى ورياضى ملحوظ أثناء عمله بالجامعة.

(٣) أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.

ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فى المرشح الشروط الآتية:

(١) أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة (١٥٥).

(٢) أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى البند ٢ من المادة (١٥٥) خمس سنوات على الأقل.

(٣) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها.

(٤) أن يكون قد نشر بحوثا مبتكرة أو قام فى مادته بأعمال إنشائية ممتازة.

(٥) أن يكون متوافر على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

مادة (١٥٨)

يشترط فمين يعين أستاذا:

(٢) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو فى معهد علمى من طبقتها.

(٢) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذا مساعدا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام فى مادته بأعمال إنشائية تؤهله لشغل وظيفة الأستاذية ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التى يعدها طلاب الدراسة العليا وخاصة رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك ما قام به من نشاط علمى واجتماعى ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد.

مادة (١٥٩)

يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فى المرشح الشروط الآتية:

(١) أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة (١٥٥).

(٢) أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى البند ٢ من المادة (١٥٥) عشر سنوات على الأقل.

(٣) أن يكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها.

(٤) أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين فى وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصص هذه الوظيفة.

(٥) أن يكون متوافرا على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

ويدخل فى الاعتبار فى التعيين مجموع إنتاج المرشح العلمى منذ حصوله على الدكتوراة أو ما يعادلها.

مادة (١٦٠)

ملغاه.(٣٧)

مادة (١٦١)

تسرى على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أحكام المادتين ٧١ و٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

(ثانيا) النقل والندب والإعارة:

مادة (١٦٢)

يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من تخصص إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص، ومن كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المنقول منها والمنقول إليها ومجلس القسم المختص فى كل منها، وفى حالة نقل الأساتذة فى تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل يجب أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة قبل عرض الأمر على مجلس الجامعة.

مادة (١٦٣)

يجوز بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص نقل عضو هيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعتبر فى طبقتها من معاهد مصرية عالية إلى مثل وظيفته بجامعة الأزهر أو الموافقة على نقل أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى إحدى هذه الجامعات أو المعاهد، ولشيخ الأزهر عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (١٦٤)

يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير شئون الأزهر نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعة بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر.

مادة (١٦٥)

يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمدة محدودة لجامعة أخرى من الجامعات المصرية أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الخاصة بها.

مادة (١٦٦)

مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها بالجامعة. وتكون الإعارة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين. ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه.

ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة عند الضرورة بموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

وتتم الإعارة بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.

ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه.

مادة (١٦٧)

يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة وكانت لمدة تزيد على سنة إذا كان مدرسا أو أستاذا مساعدا، أو لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا كان أستاذا ولا يجوز أن يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته.

مادة (١٦٨)

تحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدى عضو هيئة التدريس الاحتياطى عنها ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

(ثالثا) الإجازات العلمية والاعتيادية والمرضية:

مادة (١٦٩)

يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة ويكون ذلك بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية والقسم المختص ولا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة.

ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة عملية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى بموافقة المجلس الأعلى للأزهر مد المهمة إلى ما لا يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء الأربع سنوات المشار إليها.

ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة المهمة.

وعلى المرخص له فى المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا على الأعمال التى قام بها بثلاث نسخ على الأقل من البحوث التى يكون قد أتمها.

مادة (١٧٠)

يجوز الترخيص للأساتذة فى أجازات تفرغ علمى داخل البلاد أو خارجها لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم منهم أثناء تفرغهم، ويكون ذلك بقرار من شيخ الأزهر بناء على موافقة مجلس الجامعة وطلب مجلس الكلية بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة، ولا يجوز أن يرخص فى أجازات التفرغ لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة، وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها أثناء هذه الأجازة ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها. ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة التفرغ.

وإذا كان طالب الأجازة قد أوفد فى مهمة علمية فلا يجوز الترخيص له فى هذه الإجازة إلا بعد انقضاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة (١٧١)

تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد بعد انتهاء أعمال إمتحانات السنة الجامعية وتنتهى قبل بدء الدراسة فى السنة الجامعية الجديدة وفقا لما يقرره مجلس الجامعة، وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص.

مادة (١٧٢)

تكون الأجازة المرضية التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها سنة بمرتب كامل عن ثلاث سنوات.

وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند إنقضاء السنة العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص فى امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.

وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون بالمرض بسبب العمل على الوجه المقرر بالنسبة للجامعات الأخرى.

مادة (١٧٣)

تسرى على أعضاء هيئة التدريس أحكام المواد ٨٩ و٩٠ و٩١ و٣٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وأحكام هذه اللائحة.

_(رابعا) واجبات هيئة التدريس:

مادة (١٧٤)

على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى حفظ التراث الإسلامى والعربى ودراسته وتجليته ونشره، وبصفة عامة العمل على تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.

وعليهم بث الروح الدينية السمحة والروح القومية الصادقة لتكون أساسا للروح الجامعية الصحيحة فى نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الإتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الثقافية والاجتماعية والرياضية.

مادة (١٧٥)

الأساتذة أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية فى مجال تخصصهم، ويعاونهم فى كل ذلك الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون والمدرسون المساعدون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس، وعلى أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيها، وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد.

مادة (١٧٦)

يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

مادة (١٧٧)

على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى والثقافى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.

مادة (١٧٨)

لمدير الجامعة بناء على عرض عميد الكلية أن يرخص لأعضاء هيئة التدريس بصفة استثنائية فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية إذا كان هذا العمل يكسب المرخص له خبرة تفيد تخصصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها فى مزاولة هذه المهنة ويصدر بقواعد تنظيم المهنة قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على عرض من مجلس الجامعة ولا يكون الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الأزهر وهيئاته بصفته محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.

مادة (١٧٩)

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو الإشراف على ما يعطى من دروس فى غير جامعة الأزهر إلا بترخيص من مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص. ويشترط للترخيص فى ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف على مواد فى نفس مستوى الدراسة الجامعية.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

مادة (١٨٠)

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص.

مادة (١٨١)

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة وأن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.

ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

(خامسا) انتهاء الخدمة:

مادة (١٨٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٩٨ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، والمادة ١٣ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها والقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ تكون سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر خمس وستون سنة ميلادية وبالنسبة لغيرهم ستون سنة ميلادية. وإذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية مدت خدمته طبقا للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨ إلى نهايتها بناء على طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص، وتنتهى السنة الجامعية بانتهاء أعمال الامتحانات فى الكلية الموجود بها العضو وتسرى على أعضاء هيئة التدريس من غير علماء الأزهر أحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٤

ويجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر ومن غيرهم بعد بلوغ سن الخامسة والستين بمكافأة تعادل المكافأة المقررة فى القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٤ كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد فى ذات كلياتهم أو معاهدهم أو فى كليات أو معاهد أخرى بجامعة الأزهر وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى القسم المختص.

ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا لنص الفقرة السابقة بأعباء رياسة القسم إذا لم يكن بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

مادة (١٨٣)

يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد إنقضاء الأجازات المقررة فى المادة (١٧٢) وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

وللمجلس الأعلى للأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش على الوجه المقرر فى المادة ١١٥ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢

مادة (١٨٤)

تسرى أحكام المواد ١١٦، ١١٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تسرى أحكام المادة ١١٦ على مدير الجامعة ووكيلها.

(سادسا) الأساتذة غير المتفرغين:

مادة (١٨٥)

يجوز أن يعين بالكليات والمعاهد أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها ويعين شيخ الأزهر هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.

وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أى عمل آخر.

ولا يجوز الجمع بين وظيفة مدير الجامعة أو وكيلها وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا بين وظيفة الأستاذ المتفرغ وغير المتفرغ فى أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات ومعاهدها.

وللمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأته لا تجاوز ستمائة جنيه سنويا ويحدد مقدار المكافأة فى قرار التعيين.

(سابعا) أعضاء هيئة التدريس والعاملون الأجانب:

مادة (١٨٦)

يجوز أن يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير المصريين ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة. ويكون التعيين بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص، وتحدد حالتهم فى عقود استخدامهم.

وتكون مدة العقد فى المرة الأولى سنة أو سنتين ويجوز أن تمتد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر الجامعة ونفقات عودته هو وعائلته عند نهاية العقد. فإذا كانت إقامته العادية داخل البلاد استحق مصروفات الانتقال طبقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين بالدولة.

وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع عائلته لبلاده لقضاء الأجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات بشرط أن تكون إقامته العادية خارج البلاد.

ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته بالجامعة مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.

وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

مادة (١٨٧)

تحدد حالة الأساتذة الزائرين فى قرارات تعيينهم.

ويجوز لمدير الجامعة أخذ رأى مجلس الكلية المختص الترخيص لهم بمزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.

مادة (١٨٨)

تحدد حالة مدرسى اللغات والعاملين الفنيين من الأجانب فى عقود استخدامهم ويمنح من تنتهى خدمته مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.

وتسرى أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة (١٨٦) على هؤلاء العاملين.

ويخضع هؤلاء العاملون للنظام التأديبى المطبق على غير أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالجامعة.

(ثامنا) المدرسون المساعدون والمعيدون:

مادة (١٨٩)

يجوز أن يعين فى الكليات مدرسون مساعدون ومعيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار. ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين المعيد عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى تقرير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام.

مادة (١٩٠)

يكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره عن جيد فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد على الأقل فى هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا وإذا لم تكن مادة التخصص من مواد الامتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى قام مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص وإذا لم توجد دبلوم خاصة فى فرع التخصص قام مقامه التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعى أو مستشفى جامعى فى فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى عمله خلال فترة التمرين المذكورة.

وتجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

ويشترط فى المرشح لشغل وظيفة معيد فى كليات أصول الدين أو الشريعة والقانون أو اللغة العربية أو الدعوة الإسلامية، أو القرآن الكريم أو الدراسات الإسلامية أو الأقسام المناظرة لها فى كليات البنات والكليات الأخرى أن يكون - علاوة على ما تقدم - حافظًا القرآن الكريم، وحاصلاً على الشهادتين: الإعدادية والثانوية الأزهريتين، وعلى الإجازة العالية (الليسانس) من جامعة الأزهر. ويسرى الحكم الخاص باشتراط الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية الوارد فى هذه المادة على كل من يحصل عليها اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠١٤- ٢٠١٥.

ويشترط بالنسبة للمرشح لشغل وظيفة معيد فى أحد الأقسام الاكلينيكية بكلية الطب أن يكون علاوة على ما تقدم قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه.

وبالنسبة لقسم الباثولوجيا الاكلينيكية تقوم الخبرة العلمية لمدة أربع سنوات بمعامل وزارة الصحة مقام التدريب العملى بمستشفى جامعى.

ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة. بعد أخذ رأى القسم المختص ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد وإذا كان المعيد أو المدرس المساعد يشغل وظيفة في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى هذه الوظيفة إذا كان يزيد علي بداية ربط الوظيفة المعين فيها وربما لا يجاوز نهاية ربطها.

ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة أن يضيف إلى الشروط العامة فى الإعلان عن هذه الوظائف شروطا أخرى.(١٧)(٤٠)

مادة (١٩١)

إذا لم يحصل المعيد على درجة التخصص (الماجستير) أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى، وإذا لم يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا فى الأحوال التى لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا بحسب الأحوال أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.

مادة (١٩٢)

مع مراعاة حكم المادة (١٥٥) من هذه اللائحة يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.

فإذا كان التعيين فى إحدى الكليات أو الأقسام المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المدة (١٩٠) فُيشترط - علاوة على ما ورد فيها - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (الماجستير) من جامعة الأزهر فى التخصص المطلوب تعيينه فيه، ويستثنى من ذلك أعضاء البعثات المُدْرَجة بخطة الجامعة، فتُطبق عليهم الأحكام المقررة بشأن معادلة الدرجة العلمية.

فإذا كان من بين المعيدين فى جامعة الأزهر أو فى غيرها من الجامعات المصرية يشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله وسلوكه ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة فى حالتى الحصول على الدبلومين.

ويكون التعيين فى وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين فى ذات الكلية أو المعهد المستوفين للشروط المنصوص عليها فى هذه المادة، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.

وينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.(٤٠)

مادة (١٩٣)

تسرى على المدرسين المساعدين والمعيدين أحكام المواد ١٧٩، ١٨٠، ١٨١ من هذه اللائحة، كما تسرى عليهم سائر الأحكام الخاصة بالمدرسين المساعدين والمعيدين الواردة فى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وأحكام هذه اللائحة.

مادة (١٩٤)

يجوز نقل المدرسين المساعدين والمعيدين من كلية أو معهد إلى كلية أو معهد آخر وفى قسم مماثل بجامعة الأزهر، ويكون النقل بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم فى كل منها.

ويجوز نقلهم إلى جامعة أخرى من الجامعات المصرية وفى قسم مماثل بقرار من وزير شئون الأزهر ووزير التعليم العالى بعد موافقة شيخ الأزهر أو مدير جامعة الأزهر ورئيس الجامعة الأخرى بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المتخصصة. ويجوز بنفس الشروط نقل المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات الأخرى إلى جامعة الأزهر.

ويجوز عند الاقتضاء نقل المدرسين المساعدين والمعيدين إلى وظيفة عامة بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على طلب مدير جامعة الأزهر بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.

ولا يجوز نقلهم إلى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل فى كلية أخرى أو معهد آخر، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة المعلن عنها فى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو فى كلية أخرى أو معهد آخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح.

مادة (١٩٥)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وهذه اللائحة تسرى على جامعة الأزهر وعلى أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين المساعدين والمعيدين بها جميع الأحكام التى تسرى على الجامعات المصرية وعلى أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها.

الفصل الثالث

الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب

والدراسات العليا

(أولا) قبول الطلاب:

مادة (١٩٦)

يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو على الشهادات المعادلة لها.

ويقترح المجلس الأعلى للأزهر عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من غير المصريين وشروط قبولهم ويصدر بذلك قرار من وزير شئون الأزهر.

مادة (١٩٧)

يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس):

(١) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة للأزهر أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجالس الكليات.

(٢) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفى هذه الحالة يشترط نجاحه فى امتحان يحقق التعادل بينه وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للأزهر على أن تبين مواد هذا الامتحان ونظامه بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

ويجوز أن يكون اختيار هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب تنسيق الجامعات وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجالس الكليات.

ويقبل كذلك بالكليات النظرية الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية من معهد البعوث الإسلامية بالأزهر أو ما يعادلها، كما يقبل بمعهد الدراسات الإسلامية والعربية بالإضافة إلى الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى هذه المادة الطلاب الحاصلون على شهادة التخصص من معهد القراءات بالأزهر.

(٣) أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى للتحقيق من خلوه من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة الدراسة التى يتقدم لها وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للأزهر ومجالس الكليات المختصة.

(٤) فى أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام فى الدراسة من الجهة التى يعمل بها اذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها.

(٥) أن يكون مسلما محمود السيرة حسن السمعة.

مادة (١٩٨)

ملغاة.(٣)(١٢)

مادة (١٩٩)

يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الإجازة العالية بأقسام الإجازات العالية فى كلية أو شعبة أخرى بذات الكلية، وفقا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات، ويصدر باعتماد القبول قرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه.

كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، المسبوقة بالحصول على شهادة الثانوية الأزهرية، بأقسام الإجازة العالية بكليات الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية، والدعوة، والدعوة الإسلامية والعربية، وفقًا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.(٢٣)(٢٩)(٣٨)

مادة (٢٠٠)

على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة علمية مقررة أن يقيد اسمه ولا يجوز لطالب أن يقيد اسمه لأكثر من كلية فى وقت واحد.

مادة (٢٠١)

لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد اسمه فى دراسة أكثر من شهادة عالية أو درجة جامعية فى وقت واحد.

ولا يجوز للمعيدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص أقسامهم إلا بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة (٢٠٢)

يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة ولا يجوز القيد بعد ذلك ألا بترخيص من مجلس الكلية فى حدود القواعد التى يقررها مجلس الجامعة.

مادة (٢٠٣)

لا يقيد الطالب بالكلية الا بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة، ويعد فى الكلية ملف لكل طالب يحتوى على:

(١) الأوراق المقدمة لإجراء القيد.

(٢) بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديرها).

(٣) بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.

(٤) أوجه النشاط الرياضى والاجتماعى والعسكرى للطالب.

(٥) الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.

ويعد سجل لقيد الطلاب يدون فيه بالنسبة لكل طالب بيان بكل ما تضمنه ملفه فضلا عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج ويكون هذا السجل من صورتين، وتحفظ إحداهما فى الكلية والأخرى فى الجامعة.

ويعطى بالمجان بعد استيفاء رسم الدمغة من يرغب من طلاب الكلية أو خريجها شهادة من واقع سجلاتها متضمنا أيا من البيانات الخاصة بحالته الدراسية وأوجه نشاطه المختلفة.

(ثانيا) الدراسة والامتحان:

مادة (٢٠٤)

تبدأ السنة الدراسية فى السبت الأول من شهر أكتوبر وتستمر ثمانية وعشرين أسبوعا، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين فى الموعد الذى يحدده مجلس الجامعة.

ولمجلس الجامعة بموافقة شيخ الأزهر مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهاءها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.

مادة (٢٠٥)

تبين اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنى الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.

ويحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص الموضوعات التى تدرس فى كل مقرر.

مادة (٢٠٦)

يكون بكل كلية دليل سنوى يتضمن محتوى المقررات الدراسية فى سنى الدراسة المختلفة وفقا لقرارات مجلس الكلية.

مادة (٢٠٧)

اللغة العربية هى لغة التعليم ما لم يقر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

ويجب على الطالب تأدية الامتحان باللغة التى يدرس بها، ولمجلس الكلية فى حالات خاصة أن يرخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى.

مادة (٢٠٨)

تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريس للطلاب فى أقسام الإجازات العالية.

مادة (٢٠٩)

يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وتنظيم هذه اللائحة قواعد البطاقة الجامعية.

ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختلفة أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها.

ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة.

مادة (٢٠٩) مكرراً :

يجوز الانتساب إلى كليات أصول الدين، الشريعة والقانون، اللغة العربية، الدراسات لإسلامية والعربية، التجارة، اللغات والترجمة وغيرها من الشعب والكليات (بنين - بنات) بجامعة الأزهر التي يحددها المجلس الأعلى للأزهر، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.

ويشترط في طالب الانتساب:

١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٢- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية الأزهرية.

ويجوز استثناء أن يرخص في الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب من حملة الثانوية الأزهرية الذين كانوا مقيدين في إحدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العليا الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي وذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر.

ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الحاصلين على الثانوية الأزهرية الانتساب إلى الكليات المذكورة وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر.

ويحدد المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختصة العدد الذي يقبل في كل كلية كما يبين شروط القبول.

ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس جامعة الأزهرأو ممن ينيبه من نوابه.(٣٦)

مادة (٢٠٩ )مكرراً (١) :

يجوز أن تنظم اللوائح الداخلية للكليات المشار إليها بالمادة ٢٠٩ مكررا قواعد امتحان خاص للمنتسبين أو تقديم بحوث عوضا عن التمرينات العملية التي يؤديها الطلاب المنتظمون.

ويسري على الطلاب المنتسبين أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع طبيعة نظام الانتساب.(٣٦)

مادة (٢١٠)

تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد نظم الامتحانات الخاصة بها مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

مادة (٢١١)

فيما عدا امتحانات الفرق النهائية يضع أستاذ المادة موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك فى وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.

وتؤلف لجنة الامتحان فى كل مقرر من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويختارهما بقدر الامكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد فى حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.

مادة (٢١٢)

يرأس عميد الكلية لجان الامتحان وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين وتتكون من لجان الامتحان فى كل فرقة أو فى كل قسم لجنة عامة برياسة العميد أو رئيس القسم على حسب الأحوال تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب فى المقررات المختلفة وبدون محضر بالاجتماع وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس الكلية لإقرارها.

مادة (٢١٣)

فى الفرق النهائية يؤلف المجلس الأعلى للأزهر لجان الامتحان من داخل الجامعة وخارجها لامتحانات كل مادة فى كل كلية ويصدر مجلس الجامعة قرارا بتنظيم أعمال هذه اللجان.

مادة (٢١٤)

تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية وذلك فى كل تقدير.

ويمنح الناجحون فى الامتحان النهائى للدرجة الجامعية التى تقدموا إليها شهادة يوقعها العميد مبينا بها المقررات التى درسوها والتقدير الذى نالوه فى كل منها وفى مجموعها.

ويسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية بعد أن يؤدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته.

ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية من تاريخ اعتماد مجلس الكليه لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.

مادة (٢١٥)

لا يكون النقل من سنه إلى أخرى إلا فى نهاية السنة الجامعية ولا يعاد امتحان الطالب فى أقسام الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس) فى المقرر الذى نجح فيه.

مادة (٢١٦)

تكون الدراسة فى الجامعة على أساس نظام السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أى نظام آخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.

مادة (٢١٧)

يصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر ينظم الدراسة والامتحان التى تلائم المكفوفين فى جامعة الأزهر بما يتيح فرص النفع لهم والانتفاع بهم.

مادة (٢١٨)

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز مع مرتبة الشرف - جيد جدا مع مرتبة الشرف - ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقريرين الآتيين:

ضعيف - ضعيف جدا.

ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذى تعينه اللوائح الداخلية للكليات وإذا تضمن الامتحان فى أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فان تقدير الطالب فى هذا المقرر يتكون من متوسط تقديرات التحريرى والشفوى والعملى.

ويعتبر الغائب فى الامتحان التحريرى غائبا فى امتحان المقرر ولا ترصد له درجات فيه.

مادة (٢١٩)

(يقدر نجاح الطالب فى الليسانس أو البكالوريوس بإحدى التقديرات الآتية:

ممتاز - جيد جدًا - جيد - مقبول).

"يحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها فى كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع.

ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدًا، وعلى ألا يقل تقديره العام فى أى فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جدًا، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.(٣٤)

مادة (٢٢٠)

يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة سنتين فقط ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بدخولهم الامتحان لسنة ثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها ، فيما عدا طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية بالكليات التى بها هذه الفرقة ، فيفصل الطالب الذى يستنفد سنتين .

ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج ، وبالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية .

وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبًا .

ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر أو بعذر غير مقبول راسبًا .

وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقى للإعادة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات ، وتطبق أحكام هذه المادة على الطلاب الوافدين.(٨)(٢٠)(٢٧)(٤١)(٤٤)

مادة (٢٢١)

لمجلس الجامعة أن يعفى طالب الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها- عدا مقررات السنة النهائية - إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة.

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى جامعة أو معهد علمى معترف بهما فى الجامعة.

وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن إمتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.

وذلك كله بشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة ومع عدم الإخلال بما ورد فى المادة ٢٢١ من هذه اللائحة.

(ثالثا) الدراسات العليا:

مادة (٢٢٢)

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تمنح الجامعة بناء على اقتراح الكليات والمعاهد المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه) المقررة وفقا لما يأتى:

(أولا) دبلومات الدراسات العليا:

وهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدتها سنة واحدة على الأقل.

(ثانيا) الدرجات العلمية العليا وتشمل:

( أ ) درجة التخصص (الماجستير):

وتشمل الدراسة فيها مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين على الأقل.

(ب) درجة العالمية (الدكتوراه):

وتقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد فروع التخصص وأقسام الدراسة لدرجات التخصص والعالمية التى تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.

مادة (٢٢٣)

يختص مجلس الجامعة بالبت فى طلبات القيد للدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل وذلك كله بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية.

مادة (٢٢٤)

يكون القيد لدرجات التخصص والعالمية فى شهرى أكتوبر ومارس من كل عام.

ولا يجوز أن يبقى الطالب مقيدا لأكثر من ضعف فرص الامتحان المقررة لهذه الدراسة ويكون امتحانه فى جميع المقررات فى كل مرة يتقدم إليه ويكون تقدير نجاحه بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.

مادة (٢٢٥)

تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتى التخصص والعالمية والمدة التى يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير الأستاذ المشرف.

ويعين مجلس الكلية أستاذا يشرف على تحضير الرسالة من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو منهم ومن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومن أعضاء هيئات التدريس السابقين ومن الهيئات العلمية الأخرى.

ويضع المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة النظام الذى يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقا لظروف الكليات المختلفة.

وفى حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك فى الاشراف أحد المتخصصين فى الجهة التى يجرى فيها البحث.

مادة (٢٢٦)

على الطلاب الخريجين من غير جامعة الأزهر الذين يتقدمون للقيد فى الدراسات العليا بأية كلية من الكليات أن ينجحوا فى امتحان الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية التى يرغبون الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة.

ويستثنى من شرط أداء هذا الامتحان من أدى امتحانا فى دراسات إسلامية على نفس المستوى.

مادة (٢٢٧)

توضع الرسائل التى يقدمها الطلاب لنيل درجة التخصص والعالمية باللغة العربية ويجوز أن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية وفقا لما تقرره اللوائح الداخلية للكليات.

ويجوز بموافقة مجلس الكلية أن توضع الرسالة بلغة أجنبية وفى هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص واف باللغة العربية.

مادة (٢٢٨)

يقدم المشرف على الرسالة تقريرا عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه فى نهاية كل عام جامعى وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة.

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الغاء قيد الطالب فى ضوء هذه التقارير.

مادة (٢٢٩)

يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم. فإذا قرر صلاحيتها اقترح مجلس الكلية تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية ست نسخ منها على الأقل، يوزع منها على لجنة الحكم ويودع الباقى مكتبة الكلية.

مادة (٢٣٠)

يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعة أو الجامعات الأخرى أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو من فى مستواهم العلمى من الأخصائيين على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الكلية.

ويجوز لمجلس الجامعة عند الحاجة تشكيل لجنة الحكم من أكثر من ثلاثة أعضاء.

مادة (٢٣١)

يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة مجتمعة تقريرا بنتيجة المناقشة وتعرض جميعها على مجلس الكلية ويجوز ألا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.

ولمجلس الجامعة بناء على إقتراح لجنة الحكم أن تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن تعرض نشر الرسالة على نفقة الجامعة.

مادة (٢٣٢)

يحسب تقدير الحصول على درجتى التخصص والعالمية وفقا لأحكام اللوائح الداخلية.

مادة (٢٣٣)

لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تتقرر أهليته لدرجة التخصص أو العالمية فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها أو فى تقديم رسالة أخرى.

(رابعا) التحويل ونقل القيد بين كليات جامعة الأزهر أو بينها وبين الكليات فى الجامعات الأخرى:

مادة (٢٣٤)

لا يجوز النظر فى تحويل طلاب السنوات الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المناظرة فى جامعة الأزهر والجامعات الأخرى إلا فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة عميدى الكليتين.

(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى الكلية بناء على توصية القومسيون الطبى العام بحالة مرضية.

أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها فى جامعة الأزهر أو الجامعات الأخرى بموافقة عميدى الكليتين المختصين، وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة فى الكلية التى يرغب فى التحويل اليها ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ.

ويحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى دفعها وأعمال السنة التى تابعها والامتحانات التى أداها فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول اليها.

كما يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة فى جامعة الأزهر أو فى جامعة أخرى بشرط أن يكون حاصلا على المجموع الذى قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة وبشرط موافقة عميدى الكليتين إلا إذا كان طلب نقل القيد قد تم بعد الشهر الأول للسنة الدراسية فيشترط موافقة مجلس الكليتين.

ويجوز استثناء أن يرخص للطالب الذى كان مقيدا فى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة فى السنة الدراسية السابقة فى القيد بإحدى كليات الجامعة أو معاهدها، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس الجامعة ويصدق عليها المجلس الأعلى للأزهر.

(خامسا) الاستماع والتدريب والمؤتمرات والندوات والمحاضرات:

مادة (٢٣٥)

لعميد الكلية أن يرخص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة فى إحدى الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها ولا يشترط للترخيص أى لقب علمى أو دراسات خاصة.

ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص فى الإستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.

ويؤدى رسم الاستماع وقدره (ثلاثة جنيهات) فى السنة لكل ما قرر من مقررات الدراسة ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التى يؤديها المستمع فى الجامعة عن (عشرة جنيهات).

ومع ذلك يجب على من يريد متابعة أشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم

الأشغال العلمية والتجارب التى تعينها الكلية المختصة.

مادة (٢٣٦)

للجامعة أن ترخص للعلماء والحاصلين على درجات عليا (من المصريين أو الأجانب) فى حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الإكلينيكية واشغال المعامل والتجارب من غير التقيد باجراءات الاستماع.

مادة (٢٣٧)

لمجلس الكلية أن يرتب برامج تدريبية فى الموضوعات التى تدخل فى اختصاص الكلية وفقا للنظم والشروط التى يقررها مجلس الجامعة.

مادة (٢٣٨)

لعميد الكلية أن يرخص للجمهور فى حضور بعض الدروس ويكون القرار الصادر بالترخيص لسنة جامعية واحدة ويجوز إلغاؤه فى أى وقت.

(سادسا) المدن الجامعية:

مادة (٢٣٩)

تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة ويتولى الإشراف عليها مجلس يؤلف برياسة أحد وكيلى الجامعة يختاره مجلس الجامعة وعضوية:

عميدة فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة.

أربعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس الجامعة سنويا، اثنين منهم من فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة .

أمين عام الجامعة.

مراقب عام الشئون القانونية.

مراقب عام رعاية الشباب.

مراقب المدينة الجامعية للطلاب، ومراقبة المدينة الجامعية للطالبات.

رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

ممثل عن الطلاب المقيمين بالمدينة ينتخبهم الطلاب المقيمون بها سنويا عن طريق الاقتراع السرى.

ممثلة عن الطالبات المقيمات بالمدينة تنتخبها الطالبات المقيمات بها سنويا عن طريق الاقتراع السرى.

ويتولى أمانة المجلس مراقب عام الإسكان والتغذية ويعاونه مراقبو المدن الجامعية كل فيما يخصه.(٢٦)

مادة (٢٤٠)

يؤدى أعضاء مجالس إدارة المدن الجامعية وظائفهم دون مقابل.

مادة (٢٤١)

يختص مجلس المدينة الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدينة ومشروع اللائحة الداخلية التى تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظام الإقامة ونظام التأديب للطلاب المقيمين بها ويعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.

وتحدد رسوم الإقامة فى المدن الجامعية بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

(سابعا) الخدمة الطبية:

مادة (٢٤٢)

تنشأ فى الجامعة مراقبة عامة للشئون الطبية تتولى الوقاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة.

وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذه المراقبة وتكون لها لائحة داخلية تنظم شئونها وتعتمد من مجلس الكلية.

(ثامنا) الخدمة الاجتماعية:

مادة (٢٤٣)

ينشأ بالجامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين إليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الاخصائيين الاجتماعيين ويخصص لهذا الصندوق الاعتماد المرصد فى الميزانية لهذا الغرض وما يضاف إليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التى تقام بقصد تمويله.

ويضع مجلس الجامعة لائحة تتضمن تنظيم أداء الخدمات الاجتماعية لطلابها فى حدود حصيلة الصندوق كما تتضمن تنظيمها لسير العمل بالصندوق ومن الناحيتين المالية والإدارية ويصدر بها قرار من شيخ الأزهر.

(تاسعا) - مكتبة الطالب:

مادة (٢٤٤)

ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تحوى المؤلفات العامة التى لا غنى للطالب عن الرجوع إليها.

وتسرى على مكتبة الطالب أحكام اللائحة التى يقرها مجلس الجامعة.

(عاشرا) نظام تأديب الطلاب:

مادة (٢٤٥)

يخضع الطلاب المقيدون والمرخص لهم فى الامتحان من الخارج والمستمعون للنظام التأديبى المبين فى المواد التالية:

مادة (٢٤٦)

تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية:

(١) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية الأخرى وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

(٢) كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

(٣) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.

(٤) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

(٥) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

(٦) كل اشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب واللياقة.

مادة (٢٤٧)

كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان، ويحرم الطالب من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر راسبا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب.

أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الكلية، ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

مادة (٢٤٨)

العقوبات التأديبية هى:

(١) التنبيه مشافهة أو كتابة.

(٢) الإنذار.

(٣) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.

(٤) فصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.

(٥) إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.

(٦) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.

(٧) الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر.

(٨) الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.

(٩) الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى.

ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى الجامعات المصرية.

ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب، ويجوز إعلانه داخل الكلية وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على وقوع الحادث.

مادة (٢٤٩)

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:

(١) الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولى المبينة فى المادة ١٧٥ عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.

(٢) عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الخمسة الأولى المبينة فى المادة ٢٤٧

(٣) مدير الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة فى المادة ٢٤٧ بعد أخذ رأى عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى لجنة التأديب من دخول أمكنة الجامعة إلا فى اليوم المعين لمحاكمته.

(٤) لجنة التأديب: ولها توقيع جميع العقوبات.

وفى حالة حدوث اضطراب أو إخلال بنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان أو حالة تهدد بذلك يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب، ولا يكون قرار العميد فى هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من مدير الجامعة.

مادة (٢٥٠)

تشكل لجنة التأديب على الوجه الآتى:

( أ ) عميد الكلية التى يتبعها الطالب … رئيسا

(ب) وكيل الكلية المختص ….. عضوين

(جـ) أقدم أعضاء مجلس الكلية….. عضوين

أما بالنسبة إلى الكليات التى ليس فيها وكيل أو مجلس للكلية فتشكل لجنة التأديب من عميد الكلية، وأقدم عضوين من أعضاء هيئة التدريس بها.

ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.

وعند غياب أحد أعضاء اللجنة أو قيام مانع به يحل وكيل الكلية محل العميد ويحل محل الوكيل أقدم أعضاء مجلس الكلية أو أقدم أعضاء هيئة التدريس بها ويحل محل هؤلاء من يليه فى الأقدمية.

وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من رئيس الجامعة.(٧)

مادة (٢٥١)

القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (٢٤٩) تكون نهائية، ومع ذلك يجوز الطعن فى القرار الصادر باحدى العقوبات التأديبية المبينة بالبنود ٦، ٧، ٨، ٩ من المادة (٢٤٨)، ويكون الطعن بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويقوم رئيس الجامعة بابلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما، ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتى:

( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص رئيسا

(ب) عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أو أحد أساتذة الكلية المذكورة عضوين

(جـ) أستاذ من الكلية التى يتبعها الطالب عضوين

ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.(٧)

الفصل الرابع

الدرجات العلمية والدبلومات

١ - كلية أصول الدين:

مادة (٢٥٢)

تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية أصول الدين الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى أصول الدين فى إحدى التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى أصول الدين فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٣) درجة العالمية (الدكتوراه) فى أصول الدين فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.

مادة (٢٥٣)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية فى أصول الدين أربع سنوات جامعية.

مادة (٢٥٤)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص فى أصول الدين أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى أصول الدين من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٥٥)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية فى أصول الدين أن يكون حاصلا على درجة التخصص فى أصول الدين من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

٢ - كلية الشريعة والقانون:

مادة (٢٥٦)

تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الشريعة والقانون الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الشريعة والقانون أو الشريعة الإسلامية وفقا للتخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى أحد الفروع المبينه فى اللائحة الداخلية.

(٣) درجة العالمية (الدكتوراه) فى الشريعة الإسلامية.

مادة (٢٥٧)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية فى الشريعة والقانون خمس سنوات ولنيل الإجازة العالية فى الشريعة الإسلامية أربع سنوات جامعية.

مادة (٢٥٨)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العاليه فى الشريعة والقانون أو فى الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عالى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٥٩)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية أن يكون حاصلا على درجة التخصص وفقا للمادة السابقة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

٣ - كلية الدراسات العربية:

مادة (٢٦٠)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية الدراسات العربية - الدرجات العلمية الآتية:

(١) درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الدراسات العربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى الدراسات العربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٣) درجة العالمية (الدكتوراه) فى الدراسات العربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة (٢٦١)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات العربية أربع سنوات جامعية.

مادة (٢٦٢)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص فى الدراسات العربية أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى الدراسات العربية فى شعب التخصص من كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٦٣)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) فى الدراسات العربية أن يكون حاصلا على درجة التخصص من كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة(٢٦٣)مكرراً:

تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الدعوة الإسلامية الدرجات العلمية الآتية:

١- درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

٢- درجة دبلوم الدراسات العليا في الدعوة الإسلامية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.

٣- درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

٤- درجة العالمية (الدكتوراة) في الدعوة الإسلامية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.(٢٢)

مادة (٢٦٣) مكرراً (أ):

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أربع سنوات جامعية.(٢٢)

مادة (٢٦٣) مكرراً (ب):

يشترط في الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. (٢٢)

مادة (٢٦٣)مكرراً (ج):

يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر في ذات التخصص أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للكلية. (٢٢)

مادة (٢٦٣) مكرراً (د):

يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) في الدعوة الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص (الماجستير) في الدعوة الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية أو من إحدى كليات جامعة الأزهر في نفس التخصص أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. (٢٢)

٤ - كلية المعاملات والإدارة (التجارة):

مادة (٢٦٤)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية المعاملات والإدارة (التجارة) - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(أولا) الدرجات العلمية:

(١) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٣) درجة العالمية (الدكتوراه) فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(ثانيا) دبلومات الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة:

مادة (٢٦٥)

مدة الدراسة لنيل درجه الإجازة العالية من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) أربع سنوات جامعية.

مادة (٢٦٦)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص فى التجارة أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى التجارة من شعبة التخصص من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان فى المقررات التى تنقصه، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٦٧)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية فى التجارة أن يكون حاصلا على درجة التخصص من كلية المعاملات والإدارة (التجارة) بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٦٨)

يشترط فى قبول الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من جامعة أخرى أو معهد علمى معترف به كما يجوز بالنسبة لبعض الدبلومات قبول طلاب من خريجى كليات أخرى غير التجارة أو معهد علمى معترف به وذلك كله وفقا للشروط التى تنظمها اللائحة الداخلية للكلية وأن تكون الدراسة لمدة سنتين.(٤)(٥)

٥ - كلية الهندسة:

مادة (٢٦٩)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية الهندسة - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(أولا) الدرجات العلمية:

(١) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الهندسة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى الهندسة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٣) درجة العالمية (الدكتوراه) فى الهندسة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(ثانيا) دبلومات الدراسات العليا فى أحد فروع الهندسة المبينة فى اللائحة الداخلية:

مادة (٢٧٠)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية فى الهندسة خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية.

مادة (٢٧١)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى الهندسة فى فروع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٧٢)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة التخصص فى الهندسة فى فرع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٧٣)

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى الهندسة فى فروع التخصص من كلية الهندسة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

٦ - كلية الزراعة:

مادة (٢٧٤)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية الزراعة - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(أولا) الدرجات العلمية:

(١) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم الزراعية فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الزراعية.

(٣) درجة العالمية (الدكتوراه) فى العلوم الزراعية.

(ثانيا) دبلومات الدراسات العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية:

مادة (٢٧٥)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.

مادة (٢٧٦)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة الإجازه العالية فى العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٧٧)

يشترط فى الطالب لنيل درجه العالمية فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة التخصص فى العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة وتقديم بحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٧٨)

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

٧ - كلية الطب:

مادة (٢٧٩)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية الطب - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(أولا) فى الطب البشرى:

(١) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى الطب والجراحة.

(٢) دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٣) دبلوم العلوم الأساسية الطبية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٤) درجة العالمية (الدكتوراه) فى الطب فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٥) درجة العالمية (الدكتوراه) فى الطب فى العلوم الأساسية الطبية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٦) درجة التخصص (الماجستير) فى الجراحة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(ثانيا) فى الصيدلة:

(١) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم الصيدلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الصيدلية.

(٣) درجة العالمية (دكتور الفلسفة) فى العلوم الصيدلية.

(٤) دبلومات الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة (٢٨٠)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة ست سنوات وفقا لأحكام اللوائح الداخلية لكليات الطب.

ومدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة(فارم دي_Pharm D (ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها مجلس الجامعة.(١٩)(٣٥)(٤٢)

مادة (٢٨١)

( أ ) يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص المشار إليها فى البند (أولا) من المادة ٢٠٦ أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى الطب والجراحة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة فيما عدا دبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعى ودبلوم الأشعة ومدة الدراسة بكل منهما سنة ونصف وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(ب) يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة(Pharm D (أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدي الجامعات المصرية ,أو علي على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.(٤٢)

مادة (٢٨٢)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) فى الطب فى العلوم الأساسية الطبية أو على درجة التخصص (الماجستير) فى الجراحة فى أحد الفروع أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى الطب والجراحة من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم فى مادة التخصص أو أحد فروعها من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل فى درجة العالمية فى الطب فى العلوم الأساسية الطبية أو الصحة العامة ولمدة سنة على الأقل فى درجة العالمية فى الطب فى العلوم الاكلينيكية وفى درجة التخصص (الماجستير) وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٨٣)

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة(Pharm D (أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدي الجامعات المصرية ,أو علي على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.(٤٢)

٨ - كلية طب الأسنان:

مادة (٢٨٤)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية طب الأسنان الإجازات العلمية الآتية:

أولا - درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى طب وجراحة الفم والأسنان.

ثانيا - درجة الدبلوم فى التخصصات الآتية:

(١) الاستعاضة الصناعية فى طب الأسنان.

(٢) تقويم الأسنان.

(٣) جراحة الفم.

(٤) طب الفم.

(٥) طب أسنان الأطفال.

(٦) العلاج التحفظى للأسنان.

(٧) هستولوجيا وباثولوجيا الفم.

ثالثا - درجة التخصص فى جراحة الأسنان (الماجستير) فى أحد الفروع الآتية:

(١) الاستعاضة الصناعية فى طب الأسنان.

(٢) تقويم الأسنان وطب الأسنان للأطفال.

(٣) العلاج التحفظى للأسنان.

(٤) جراحة الفم.

رابعا - درجة الدكتوراه فى طب الأسنان فى أحد الفروع الآتية:

(١) تشريح وهستولوجيا وباثولوجيا الفم.

(٢) طب الفم.

مادة (٢٨٥)

مدة الدراسة لنيل الإجازة العالية فى طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية.

ويشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص المشار إليها فى البند ثانيا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) فى طب الأسنان أو درجة التخصص (الماجستير) فى جراحة الأسنان أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العاليه فى طب الأسنان وجراحتها من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم التخصص فى الفرع الذى يتقدم لنيل الدرجة منه وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

٩ - كلية العلوم:

مادة (٢٨٦)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية العلوم - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

١- درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد فروع بالتخصص المبين في اللائحة الداخلية.

٢- درجة التخصص (الماجستير) في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

٣- درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

٤- درجة العالمية (دكتوراه العلوم) في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلومات الدراسات العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.(٢٤)

مادة (٢٨٧)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية فى العلوم أربع سنوات جامعية.

مادة (٢٨٨)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العاليه فى العلوم من كلية العلوم بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٨٩)

يجوز القيد لدرجة التخصص فى العلوم إلى جانب القيد فى دبلومات الدراسات العليا فى العلوم إذا كانت المقررات التى تدرس فى الدبلومات العليا تتصل بموضوع البحث فى التخصص.

مادة (٢٩٠)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة التخصص فى العلوم حسب الأحوال من كلية العلوم بجامعة الأزهر أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٩١)

يشترط فى الطالب لنيل أى من الدراسات العليا فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى فرع التخصص من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

كما يجوز القيد فى أى من دبلومات الدراسات العليا للحاصلين على الإجازة العالية من كلية العلوم فى غير فرع التخصص بشرط اجتيازه امتحان الدراسات التكميلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

١٠ - كلية التربية:

مادة (٢٩٢)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب كلية التربية - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(١) الإجازة العالية (الليسانس) فى الآداب والتربية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم والتربية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٣) الدبلوم العام فى التربية.

(٤) الدبلوم الخاصة الأكاديمية فى التربية وعلم النفس فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.

(٥) الدبلوم الخاصة المهنية فى التربية وعلم النفس فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.

(٦) درجة التخصص (الماجستير) فى التربية.

(٧) درجة التخصص (الماجستير) فى علم النفس.

(٨) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) فى التربية.

(٩) درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) فى علم النفس.

مادة (٢٩٣)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الآداب والتربية أو درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.

مادة (٢٩٤)

مدة الدراسة لنيل الدبلوم العامة فى التربية سنة جامعية وسنتان أو أكثر بالنسبة لغير المتفرغين من المدرسين وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

مادة (٢٩٥)

يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية الأكاديمية أو المهنية فى التربية وعلم النفس أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو حاصلا على درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى الآداب والتربية أو حاصلا على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) فى العلوم والتربية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٩٦)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة فى التربية من جامعة الأزهر أو على دبلوم معادله لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٢٩٧)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) فى التربية أن يكون حاصلا على درجة التخصص (الماجستير) فى التربية من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة التخصص (ماجستير) فى التمريض كما يجوز قيد غيرهم بناء على موافقة مجلس الجامعة وذلك للحصول على درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة) فى التربية.

١١ - فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة:(٢٦)

مادة (٢٩٨)

يمنح مجلس جامعة الأزهر بناء على طلب مجالس كليات فرع جامعة الأزهر للبنات الدرجات العلمية الآتية، وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية لكل كلية:

أولاً: كليات الدراسات الإسلامية والعربية:

( أ ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى إحدى الشعب الآتية:

١ - أصول الدين. ٢ - اللغة العربية. ٣ - الشريعة الإسلامية.

٤ - الشريعة والقانون. ٥ - الصحافة والإعلام.

(ب) درجة التخصص (الماجستير) في إحدى الشعب السابقة.

(جـ) درجة العالمية (الدكتوراة) في إحدى الشعب السابقة.

ثانياً: كليات البنات الإسلامية بأسيوط:

(أ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى الشعب الآتية:

١- اللغة العربية.

٢- الشريعة الإسلامية.

٣- أصول الدين.

٤- التربية.

٥- الدراسات الإنسانية.

٦- اللغات الأوربية.

(ب) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في التجارة من شعبة التجارة.

(جـ) درجة التخصص (الماجستير) في إحدى الشعب السابقة.

(د) درجة العالمية (الدكتوراة) في إحدى الشعب السابقة.

(هـ) درجة الدبلوم العام في التربية.

(و) درجة الدبلوم الخاص في التربية.

ثالثاً: كلية الدراسات الإنسانية:

(أ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى الشعب الآتية:

١- الدراسات الإنسانية.

٢- التربية.

٣- اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية.

٤- اللغات الشرقية وآدابها.

٥- التربية النوعية.

٦- الوثائق والمكتبات والمعلومات.

(ب) درجة التخصص (الماجستير) في إحدى الشعب السابقة.

(جـ) درجة العالمية (الدكتوراة) في إحدى الشعب السابقة.

(د) درجة الدبلوم العام في التربية.

(هـ) درجة الدبلوم الخاص في التربية.

رابعاً: كلية التجارة:

الدرجات العلمية المبينة في المادة (٢٦٤) من هذه اللائحة.

خامساً: كلية الطب وكلية طب الأسنان.

الدرجات العلمية المبينة فى البند (أولا) من المادة (٢٧٩)، وفى المادة (٢٨٤) من هذه اللائحة.

سادساً: كلية العلوم:

الدرجات العلمية المبينة في المادة (٢٨٦) من هذه اللائحة.

سابعاً: كلية الاقتصاد المنزلي:

(أ) درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي في إحدى الشعب الآتية:

١- التغذية وعلوم الأطعمة.

٢- إدارة المنزل.

٣- الملابس والنسيج.

٤- علوم وتكنولوجيا الأغذية.

٥- الاقتصاد المنزلي (الشعبة التربوية).

٦- العلوم البيولوجية والبيئية.

٧- تنمية الأسر الريفية.

(ب) دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات الآتية:

١- غذائيات المستشفيات.

٢- علوم وتكنولوجيا الأغذية.

٣- الإرشاد الاستهلاكي وإدارة المنزل.

٤- اقتصاديات الأسرة.

٥- تصنيع الملابس وتصميم الأزياء.

٦- مراقبة جودة الأغذية والألبان.

٧- التكنولوجيا الحيوية.

٨- التنمية الريفية.

(جـ) درجة التخصص (الماجستير) في الاقتصاد المنزلي في إحدى الشعب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.

(د) درجة العالمية (دكتوراة الفلسفة) في الاقتصاد المنزلي في إحدى الشعب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.

ثامناً: كلية الصيدلة:

الدرجات العلمية المبينة في البند (ثانياً) من المادة ٢٧٩ من هذه اللائحة. (٢٦)(٢٨)(٣٠)

مادة (٢٩٩)

تكون مدة الدراسة والشروط اللازمة لنيل أي من الدرجات العلمية من كليات فرع جامعة الأزهر للبنات وفقاً لما يأتي:

أولاً: كليات الدراسات الإسلامية والعربية:

(أ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليات الدراسات الإسلامية والعربية والشعب المناظرة بكليات البنات الإسلامية بأسيوط أربع سنوات.

(ب) يشترط في الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير) في اللغة العربية أو الشريعة الإسلامية أو أصول الدين، في أحد التخصصات المحددة باللائحة الداخلية، ما يأتي:

١- أن تكون الطالبة حاصلة على درجة الإجازة العالية بدرجة جيد على الأقل في إحدى الشعب من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والشعب المناظرة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

٢- أن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

(جـ) يشترط في الطالبة لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية:

١- أن تكون الطالبة حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) بتقدير جيد على الأقل في أحد هذه التخصصات من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والشعب المناظرة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

٢- أن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع معين لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

ثانياً: كلية الدراسات الإنسانية:

(أ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الدراسات الإنسانية أربع سنوات.

(ب) يشترط في الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير):

١- أن تكون حاصلة على درجة الإجازة العالية (الليسانس) بتقدير جيد على الأقل في إحدى شعب هذه الكلية أو إحدى الشعب المناظرة من كلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عملي آخر معترف به من الجامعة.

٢- أن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

(جـ) يشترط في الطالبة لنيل درجة العالمية (الدكتوراة):

١- أن تكون حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) بتقدير جيد على الأقل من كلية الدراسات الإنسانية في أحد شعب هذه الكلية أو من إحدى الشعب المناظرة من كلية البنات الإسلامية بأسيوط، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

٢- أن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع معين لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

(د) يشترط في الطالبة لنيل درجة الدبلوم العام أو الخاص في التربية أن تكون حاصلة على درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات الإنسانية أو من إحدى الشعب المناظرة في كليات البنات الإسلامية بأسيوط أو على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

ثالثاً: يشترط في الطالبة لنيل أي من الدرجات العلمية من كلية العلوم وكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية التجارة بالقاهرة وشعبة التجارة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط الشروط الواجبة لنيل نظائرها في كليات جامعة الأزهر المناظرة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ووفقاً لأحكام اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

رابعاً: كلية الاقتصاد المنزلي:

(أ) تكون مدد الدراسة بهذه الكلية على النحو الآتي:

١- مدة الدراسة للحصول على الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي أربع سنوات جامعية، وتكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة.

٢- مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات العليا عامان جامعيان متتاليان، على ألا تقل مدة الدراسة في العام الواحد عن ٤٠٠ ساعة.

٣- مدة الدراسة لنيل درجة التخصص (الماجستير) لا تقل عن سنتين (٢٤ شهراً) ولا يجوز أن تزيد المدة الإجمالية على خمس سنوات.

٤- مدة الدراسة لنيل درجة العالمية (دكتوراة الفلسفة) في الاقتصاد المنزلي لا تقل عن سنتين (٢٤ شهراً) ولا تزيد على خمس سنوات.

(ب) يشترط لقيد الطالبة بالفرقة الأولى بمرحلة الإجازة العالية بالكلية الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها، ويجوز قبول الطالبات الحاصلات على درجة الإجازة العالية من كلية أخرى غير مناظرة وفقاً لما يقرره مجلس الكلية.

(جـ) يشترط للقيد في أي من دبلومات الدراسات العليا في التخصصات المشار إليها بالبند سابعاً فقرة (ب) من المادة (٢٩٨) أن تكون الطالبة حاصلة على درجة الإجازة العالية "البكالوريوس" من كلية الاقتصاد المنزلي أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد معترف به من الجامعة وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.

(د) يشترط في الطالبة لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الاقتصاد المنزلي:

١- أن تكون حاصلة على الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي من جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى.

٢- أو أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في الزراعة أو الطب أو العلوم أو الأقسام العلمية بكليتي البنات والتربية أو الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان بتقدير جيد على الأقل من جامعة الأزهر أو من إحدى الجامعات المصرية الأخرى، أو على درجة معادلة لها من معهد عال آخر معترف به من الجامعة.

٣- أو أن تكون حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في فرع التخصص بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة الأزهر وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الكلية.

(هـ) يشترط في الطالبة لنيل درجة العالمية (دكتوراة الفلسفة) في الاقتصاد المنزلي ما يأتي:

١- أن تكون حاصلة على درجة التخصص (الماجستير) في الاقتصاد المنزلي في فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف به من الجامعة.

٢- أن تجتاز امتحاناً تأهيلياً بغرض الكشف عن قدرتها على التفكير العلمي المنظم. وتشكل لجنة هذا الامتحان من خمسة أعضاء على الأقل من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.

٣- أن تتابع الدراسة التي يحددها مجلسا القسم والكلية، وتجتاز بنجاح الامتحانات في الدراسات التي يقررها مجلس الكلية ولا تقل عن ٥٠٠ ساعة.

٤- أن تحصل على ٦٠% من النهاية العظمى في كل مادة، وتمنح الراسبة في أي من مقررات العالمية (دكتوراة فلسفة) فرصة واحدة لإعادة الامتحانات فيما رسبت فيه.

٥- أن تقوم ببحث مبتكر يمثل إضافة جديدة في مدة سنتين على الأقل بعد اعتماد مجلس الكلية موضوع البحث.

٦- أن تقدم رسالة تضمنها نتائج بحثها تناقشها وتقبلها لجنة الحكم.(٢٦)

١٢ - معهد الدراسات الإسلامية والعربية:

مادة (٣٠٠)

تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين الدرجات العلمية الآتية:

(أ) أصول الدين (العقيدة - التفسير وعلوم القرآن - أحاديث وعلومه).

(ب) الشريعة الإسلامية (أصول الفقه - الفقه).

(جـ) اللغة العربية وآدابها (اللغويات - الأدب والنقد - البلاغة والنقد - أصول اللغة).(٢٢)

مادة (٣٠١)

(أ) مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين أربع سنوات جامعية.

(ب) يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية والعربية أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية في الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

(جـ) يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في الدراسات الإسلامية والعربية أن يكون حاصلاً على درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإسلامية والعربية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية في أحد التخصصات المنصوص عليها بالمادة ٣٠٠ أو حاصلاً على درجة معادلة من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للكلية.(٢٢)

١٣ - معهد اللغات والترجمة:

مادة (٣٠٢)

تمنح جامعة الأزهر - بناء على طلب معهد اللغات والترجمة - الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(أولا) الدرجات العلمية:

(١) درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٢) درجة التخصص (الماجستير) فى اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة فى اللائحة الداخلية.

(٣) درجة العالمية (الدكتوراه) فى اللغات الأجنبية وآدابها من أحد الأقسام المبينة فى اللائحة الداخلية.

(ثانيا) دبلومات الدراسات العليا المبينة فى اللائحة الداخلية:

مادة (٣٠٣)

مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالية من المعهد أربع سنوات جامعية.

مادة (٣٠٤)

يشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص فى اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية فى اللغات والترجمة من أحد أقسام التخصص من معهد اللغات والترجمة بجامعة الأزهر أو من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٣٠٥)

يشترط فى الطالب لنيل درجة العالمية فى اللغات الأجنبية وآدابها أن يكون حاصلا على درجة التخصص من قسم التخصص من معهد اللغات والترجمة أو من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة (٣٠٦)

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية من جامعة الأزهر أو من كلية أو معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.

مادة (٣٠٦)مكرراً:

تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب مجلس المعهد العالي للدراسات الإعلامية الدرجات العلمية الآتية:

أولاً: دبلوم الدراسات العليا في الإعلام.

ثانياً: درجة التخصص (الماجستير) في الدراسات الإعلامية في التخصصات الآتية:

(أ) الصحافة.

(ب) الإذاعة.

(ج) العلاقات العامة.

ثالثاً: درجة العالمية (دكتوراة الفلسفة) في الدراسات الإعلامية في أحد التخصصات السابقة.(٢٥)

الفصل الخامس

النظام المالى للجامعة

(أولا) أحكام عامة:

مادة (٣٠٧)

تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها فى الحكومة فيما لم يرد فيه نص خاص فى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ أو فى هذه اللائحة.

مادة (٣٠٨)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ واللوائح الصادرة تنفيذا له تكون الاختصاصات المالية التى تنص عليها القوانين واللوائح على الوجه الآتى:

( أ ) لمدير الجامعة الاختصاصات المقررة للوزير وله وحده البت فى الحالات التى تقضى اللوائح المالية العامة بعرضها على وزير المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(ب) لوكيل الجامعة الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة فى دائرة اختصاصه واختصاصات المراقب المالى.

(جـ) لأمين عام الجامعة ولعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية ومن يفوضه مدير الجامعة كل فى دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المالية المقررة لوكيل الوزارة.

(د) لأمين عام الجامعة المساعد ولرؤساء الأقسام ومن يحدده مدير الجامعة كل فى دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح.

(هـ) للمراقبين العاملين بالأمانة العامة للجامعة وبالكليات والمعاهد كل فى دائرة اختصاصه الاختصاصات المقررة لرؤساء المناطق والفروع.

(ثانيا) الميزانية والرقابة على تنفيذها:

مادة (٣٠٩)

يكون للجامعة ميزانية كفرع ضمن ميزانية الأزهر وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصليها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.

وتتضمن هذه الميزانية أقساما لكل من إدارة الجامعة والدراسات العليا والبحوث وكذلك الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة والمستشفيات الجامعية.

مادة (٣١٠)

تقدر إيرادات جامعة الأزهر وتدرج ضمن موارد الجهاز الإدارى للدولة.

وتشمل تقديرات الإيرادات السنوية لميزانية الجامعة ما يأتى:

( أ ) الاعتمادات التى تخصص للجامعة بميزانية الدولة.

(ب) غلة أموال الجامعة الثابتة والمنقول وما قد يكون محبوسا عليها من أوقاف وما يؤول إليها من وصايا وهبات.

(جـ) أية موارد أخرى.

وتشمل تقديرات النفقات السنوية للميزانية الأجور والنفقات الجارية والتمويلية والاستثمارية مبوبة بالطريقة التى تعد بها ميزانيات الهيئات العامة.

مادة (٣١١)

تتولى الجامعة تحضير مشروع الميزانية على أساس مشروعات أقسام ميزانية الجامعة ويصحب التقديرات بيان الأسس والمبررات والإحصاءات التى بنى عليها التقدير.

ويعد مجلس الجامعة مشروع الميزانية ويقدمه إلى المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٣١٢)

لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الميزانية كما لا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية فى غير الغرض المخصص له.

مادة (٣١٣)

يكون التصرف فى اعتمادات الميزانية على الوجه الآتى:

١ - بالنسبة للاعتمادات المخصصة لإدارة الجامعة يكون لأمين عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة التصرف فى المبالغ المربوطة بأقسام كل بند على حساب احتياجات إدارة الجامعة بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتمادات المقررة لذلك البند.

ولا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ يجاوز مقدار بند الميزانية الخاصة به إلا إذا كان هناك وفر كاف فى بنود الباب ذاته ويصدر الترخيص بذلك وفقا للشروط الآتية:

( أ ) لأمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر، بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه.

(ب) لوكيل الجامعة الترخيص بما يزيد على هذا القدر لغاية ربع الاعتماد أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد الربع على خمسة وعشرين ألف جنيه.

(جـ) ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.

٢ - بالنسبة للاعتمادات المخصصة للكليات أو المعاهد أو الوحدات الفرعية يكون لعميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية بناء على موافقة مجلس الكلية النقل من الاعتماد المخصص لبند فى ميزانية قسم معين إلى بند آخر أو مماثل فى ميزانية قسم آخر، كما يكون له بناء على موافقة مجلس القسم النقل من بند إلى بند آخر فى حدود الاعتمادات المخصصة للقسم وذلك بما لا يزيد فى أية حال على عشر الاعتمادات أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه، ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.

٣ - لا يجوز فتح اعتماد إضافى أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إلا بموافقة الجهة المختصة بإقرار الميزانية.

مادة (٣١٤)

لمدير الجامعة الترخيص بتجاوز التقدير الكلى الوارد فى الميزانية لأحد الأعمال الجديدة مقابل تخفيض مماثل فى التقدير الكلى لأعمال أخرى إذا كان التجاوز لا يزيد على عشر التقدير أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد العشر على عشرة آلاف جنيه.

ولمجلس الجامعة بعد إخطار وزارة التخطيط أن يرخص باستخدام اعتمادات أحد المشروعات الواردة فى الميزانية لتنفيذ مشروع آخر وارد بها وليس له اعتماد بميزانية نفس العام إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.

مادة (٣١٥)

لمدير الجامعة إعادة توزيع اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالميزانية وفقا لمكونات الاستثمار والكون النقدى.

مادة (٣١٦)

لمجلس الجامعة نقل وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر أو من كلية إلى أخرى مع إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ولمجلس الجامعة استخدام تكاليف الوظائف والدرجات الخالية ووفور الاعتمادات المدرجة فى الباب الأول فى إنشاء وظائف ودرجات جديدة بشرط عدم تجاوز ربط الباب ودون المساس بأدنى درجات التعيين.

مادة (٣١٧)

لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين عام الجامعة ومن يحدده مدير الجامعة كل فى دائرة اختصاصه الترخيص بصرف مصروفات متعلقة بميزانية سنة سابقة على البند المختص فى ميزانية السنة الجارية بشرط سماح البند بذلك.

مادة (٣١٨)

يجوز لمجلس الجامعة قبول وصايا أو هبات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسى الذى أنشئت من أجله الجامعة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ويتم الصرف منها وفقا لشروط الواهب أو الموصى ويفرد لهذه الهبات والوصايا حساب خاص ويتم الصرف منه وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة.

ولمجلس الجامعة أن يضع القواعد المنظمة للموارد الخاصة بالبحوث والدراسات الخاصة التى تجريها الكليات أو المعاهد أو الوحدات الفرعية على أن يتم التصرف فى هذه الموارد وفقا لهذا النظام ويفرد لها حساب خاص بالكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية.

(ثالثا) التأمينات ورسوم الخدمات:

مادة (٣١٩)

يكون التعليم فى جامعة الأزهر بالمجان لجميع الطلاب أيا كانت جنسياتهم ومواطنهم فى حدود الامكانيات والأعداد التى يقررها مجلس الجامعة، إلا أنه يجوز تحصيل رسوم عن الخدمات غير التعليمية ويصدر بتحديدها وشروط الإعفاء منها قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٣٢٠)

يؤدى الطالب فى الكليات العملية تأمينا للمعاهد قدره (٣ جنيهات) عند أول قيد وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمة المعملية بالجامعة:

ويؤدى طالب طب الأسنان علاوة على ما تقدم (٧ جنيهات) عند قيده بالفرقة الأولى و(١٥ جنيها) عند قيده بالفرقة الثانية تأمينا للأدوات والأجهزة التى تصرف له عهدة حتى يردها سليمة.

وترد كافة التأمينات للطالب عند انتهاء دراسته فى الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية.

ويجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة فى جميع الأحوال عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.

مصروفات الدراسة للطلبة الوافدين على غير منح:

مادة (٣٢١)

يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية على النحو الآتي:

أولا - المرحلة الجامعية الأولى:

١ - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:

رسوم القيد لأول مرة ١٠٠٠ جنيه إسترليني.

المصروفات الدراسية ١٠٠٠ " ".

٢-الكليات العملية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى:

رسوم القيد لأول مرة ١٥٠٠ جنيه إسترليني.

المصروفات الدراسية ١٥٠٠ " ".

ثانيا - مرحلة الدراسات العليا:

١ - الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الإسلامية والأقسام المناظرة:

رسوم القيد لأول مرة ١٢٠٠ جنيه إسترليني.

مصروفات الدبلوم ١٠٠٠ " ".

مصروفات الماجستير ١٢٠٠ " ".

مصروفات الدكتوراه ٢٠٠٠ " ".

٢-الكليات العملية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى:

رسوم القيد لأول مرة ١٧٠٠ جنيه إسترليني.

مصروفات الدبلوم ١٣٠٠ " ".

مصروفات الماجستير ١٥٠٠ " ".

مصروفات الدكتوراه ٢٥٠٠ " ".

وتؤدى المصروفات الدراسية على قسطين أولهما في بداية العام الجامعي وثانيهما بعد عطلة نصف السنة مباشرة ويكون أداؤها وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة وتخصص حصيلتهما للخدمة التعليمية بالجامعة.

ولمجلس الجامعة الإعفاء من هذه المصروفات في الحالات التي يرى مناسبة ذلك فيها.(١٠)(١٣)(١٤)(١٨)

مادة (٣٢٢)

يؤدى الطالب سنويا بالإضافة إلى المصروفات الرسوم الآتية:

٥٠ (خمسين قرشا) رسم مكتبة.

١٥٠ (مائة وخمسين قرشا) رسم خدمة طبية.

٣ (ثلاثة جنيهات) رسم تأمين ضد الحوادث.

وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة للطلبة، أقسام الإجازة العالية والدراسات العليا وكذلك بالنسبة للطلبة المقيدين للحصول على درجتى التخصص والعالية.(٣٩)

رابعا - المكافآت والجوائز الدراسية:

مادة (٣٢٣)

تمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل من الطلاب المستجدين المصريين الذين لا يجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الثانوية الأزهرية، العشرة من كل قسم من الأقسام العلمية والإدارية والثلاثين فى شعبة علوم، العشرة فى شعبة الآداب فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، والخمسة فى امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية.

ويمنح مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها الطلاب المستجدون المصريون الحاصلون على ٨٠% على الأقل فى التقدير العام لامتحان إحدى الشهادات المشار إليها فى الفقرة السابقة.

ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطالب الحاصل عليها بنفس الفئة إذا حصل فى امتحان النقل على تقدير عام (جيد جدا).

ويمنح مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا كل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل، ويمنح مكافأة قدرها ثمانية وأربعون جنيها سنويا كل من يحصل على تقدير عام (جيد جدا) من غير المشار إليها فى الفقرات الثلاث الأولى فى هذه المادة.

ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التى يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها على التفصيل السابق.

وفى الكليات التى لا تعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التى تلى امتحانات النقل.

ويكون صرف المكافأة المشار إليها فى هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسى وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها.

ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات فى بعض الأقسام.

مادة (٣٢٤)

يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الإجازة العالية على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.

ويكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويراعى فيه التقدير النهائى لدرجة الإجازة العالية أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه فى دراسته والمادة التى يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها، ومقدار المكافأة مائتان وأربعون جنيها فى السنة وتؤدى على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.

وتضم هذه المدة إلى مدة الخدمة فى حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين فى الوظائف الحكومية أو وظائف القطاع العام.

واللجنة الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن تحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب فى الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية مما يجعله غير جدير باستمراره متمتعا بها وفقا لتقارير المشرف عليه.

مادة (٣٢٥)

يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التى تأتى عن طريق الهبات الخاصة والوصايا وفقا للشروط المدونة فى عقد الهبة أو فى الوصية بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.

ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم الواهب أو الموصى أو أى اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.

(خامسا) مكافآت التدريس:

مادة (٣٢٦)

لمدير الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى غير كلياتهم داخل الجامعة وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأى مجلس الكلية المنتدب منها ويجوز فى هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعيين وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.

مادة (٣٢٧)

لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى الأقسام الملحقين بها أو غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها واحدة.

مادة (٣٢٨)

يجوز الندب التدريس خارج الجامعة بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدى إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين فى الأسبوع.

مادة (٣٢٩)

لا يجوز الندب إلى القسم إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه - كل فى مادته - النصاب المنصوص عليه فى المادة التالية:

مادة (٣٣٠)

يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس فى كليات جامعة الأزهر مكافآت مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبهم لالقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى إحدى الجامعات المصرية الأخرى.

ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المذكورة عند قيامهم بإلقاء دروس أو المحاضرات أو تمارين عملية فى جامعتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس والمحاضرات والتمارين العملية التى يقومون بها أسبوعيا على ثمانية بالنسبة إلى الأساتذة وعشرة بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين واثنتى عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربع عشرة بالنسبة إلى غيرهم وتمنح المكافأة عن القدر الذى يزيد على هذا النصاب.

ويمنحون ذات المكافآت عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى كليات الجامعة بالأقاليم دون التقيد بالنصاب المبين فى الفقرة السابقة.(١٥)

مادة (٣٣١)

تمنح المكافآت بالفئات الآتية عن كل درس:

مليم جنيه

الأستاذ ٥٠٠ ١

الأستاذ المساعد ٢٥٠ ١

المدرس ٠٠٠ ١

المدرس المساعد والمعيد ٨٠٠ -

أما المنتدبون لتدريس اللغات الأجنبية فى غير الأقسام الخاصة بتلك اللغات فيمنحون مكافآت مقدارها ٨٠٠ مليم عن الدرس الواحد.

مادة (٣٣٢)

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يمنح من يندب للتدريس أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مكافأة تعادل (٢%) من مبدأ مربوط الدرجة التى يشغلها عن الدرس الواحد إذا كان من العاملين فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

فاذا لم يكن من العاملين عين مجلس الجامعة مكافأته بناء على اقتراح عميد الكلية المختص بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد.

وفى جميع الأحوال لا تقل المكافأة عن ثمانين قرشا للدرس الواحد.

مادة (٣٣٣)

تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.

مادة (٣٣٤)

يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو لمن يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقى لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز المكافأة ثلاثين جنيها فى الشهر.

وتمنح المكافأة فى هذه الحدود لمن يندب للإشراف على الدراسة فى بعض الأقسام التى لا يوجد فيها أساتذة أو أساتذة مساعدون أو أساتذة متفرغون.

مادة (٣٣٥)

يمنح المنتدب للتدريس من العاملين فى الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات إنتقال وفقا للوائح العامة أما المنتدب من غير العاملين فيقدر مدير الجامعة بدل سفره ومصاريف إنتقاله.

(سادسا) مكافآت الامتحان:

مادة (٣٣٦)

لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس العاملين من غيرهم.

مادة (٣٣٧)

تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:

١ - لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.

٢ - لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى أو إلى مدرسة تعليمية ملحقة بكليته أو بكلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية فى كليته أو فى قسمه.

٣ - لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومدرسى اللغات والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافأة إجمالية إذا باشروا عملا من الأعمال الآتية:

( أ ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.

(ب) تصحيح أوراق امتحان طلاب الكلية التى يعملون فيها إذا زاد مجموع ما يصححه الممتحن على ٢٥٠ ورقة كاملة، ويستوفى هذا النصاب من أوراق الامتحان التحريرى أولا.

(جـ) فحص البحوث التى تقدم فى امتحانات الدراسة العليا ومناقشتها والاشتراك فى مناقشة رسائل درجتى التخصص والعالمية.

(د) العمل فى لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.

٤ - للعاملين بالأمانة العامة للجامعة والكليات الذين يكلفون بهذه الأعمال طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الجامعة.

مادة (٣٣٨)

تقدم مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن فى كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتى:

(أولا) فى امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجة الإجازة العالية ومعادلتها وامتحان الدراسة العليا ٢٠٠ مليم عن الورقة الواحدة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين فى كل مادة.

(ثانيا) فى امتحانات القبول ومعادلة شهادة الثانوية الأزهرية ١٥٠ مليما عن الورقة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه فى كل مادة.

(ثالثا) فى امتحانات المدارس التعليمية الملحقة بالكليات ٨٠ مليما عن الورقة على ألا تقل جمله المكافأة عن جنيه فى كل مادة.

مادة (٣٣٩)

إذا اقتضى الاختبار العملى تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس ٨٠ مليما لكل ورقة على ألا تقل جملة المكافأة للممتحن عن جنيه واحد فى كل مادة.

مادة (٣٤٠)

يمنح الممتحن فى كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن فحص كل مشروع ومناقشته شفويا إذا تعدد الممتحنون فلا تزيد المكافأة للمشروع الواحد على جنيهين.

مادة (٣٤١)

يمنح من ينتدب للامتحان من خارج الكلية مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية على الوجه الآتى:

يمنح من يقوم بالامتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتى:

( أ ) إذا كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة مقدارها (٤%) من المرتب الشهرى عن كل جلسة من جلسات الامتحان و(٦%) لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته. وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة.

(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة فى الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد.

ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب فى كل جلسة من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.

ويمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والمعيدين مكافأة قدرها (٣%) من المرتب الأساسى عن كل يوم من أيام العمل.(٣٢)

مادة (٣٤٢)

تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات التى تقدم فى امتحانات الدراسة العليا بواقع خمسمائة مليم لكل بحث أو مقال بحد أقصى ٥٠ جنيها بشرط أن يكون البحث أو المقال مقررا مستقبلا.

مادة (٣٤٣)

تمنح مكافأة قدرها خمسة عشر جنيها لمن يشترك فى فحص الرسالة لدرجة التخصص ولتقديم تقرير عنها ومناقشتها اذا دعا الأمر الى هذه المناقشة وكذلك من يشترك فى فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.

مادة (٣٤٤)

تمنح مكافأة قدرها خمسة وعشرون جنيها لمن يشترك فى فحص الرسالة لدرجة العالمية وتقديم تقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة واذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز أربعين جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.

مادة (٣٤٥)

تمنح مكافأة قدرها خمسون جنيها للإشراف على رسائل الماجستير ومائة جنيه للاشراف على رسائل الدكتوراه بحد أقصى للمشرف الواحد خمسمائة جنيه فى السنة المالية ولا تصرف هذه المكافأة إلا بعد تمام مناقشة الرسالة، وعند تعدد المشرفين على رسالة واحدة توزع المكافأة بالتساوى بينهم.

مادة (٣٤٦)

يمنح المنتدب من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة، أما المنتدب من غير هؤلاء فيقدر عميد الكلية بدل سفره ونفقات انتقاله.

مادة (٣٤٧)

يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها ٢% من بداية مربوط الدرجة بشرط ألا تقل عن ٣٠٠ مليم لليوم الواحد.

ويصرف للعاملين من معاونى الخدمة ورجال الشرطة ومن فى حكمهم نظير قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة قدرها ٢% من المرتب الشهرى على ألا تقل هذه المكافأة عن ١٥٠ مليما لليوم الواحد.

(سابعا) مكافآت ومنح أخرى:

مادة (٣٤٨)

يمنح مكافأة ذات الفئات الواردة فى المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب فى الجامعات عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب.

مادة (٣٤٩)

يمنح أعضاء مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ومجلس الجامعة أو اللجان التابعة لكل منها من خارج الجامعة مكافأة لا تجاوز خمسة جنيهات عن حضور كل جلسة وذلك وفقا لما يحدده مجلس الجامعة.

مادة (٣٥٠)

يمنح كل عضو من أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة ثلاثين جنيها عن فحص الانتاج العلمى لكل وظيفة وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.

أما من يشترك فى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف المدرسين فلا يمنح مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة فيمنح مكافأة قدرها خمسة جنيهات.

مادة (٣٥١)

يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم فى مزاولة المهنة داخل الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التى يقررها المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٣٥٢)

يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التى يعين فيها وتحدد قيمة هذا البدل فى قرار التعيين.

مادة (٣٥٣)

يجوز أن يمنح المعيدون وطلاب المكافآت الدراسية مكافأة مساهمة فى نفقات إعداد رسالة التخصص أو العالمية وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقا للنظام الذى يصدر به قرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

مادة (٣٥٤)

يجوز لمجلس الجامعة فى حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين مهمات علمية أو إجازات دراسية أو لحضور مؤتمرات وفقا للقواعد التى يقررها.

ومع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ١٩٦٥ يحدد مجلس الجامعة مكافآت حضور جلسات المجالس واللجان المختلفة بحيث تجاوز مكافأة الحضور عن الجلسة الواحدة خمسة جنيهات.

مادة (٣٥٤) مكرراً :

استثناء من الأحكام المقررة فى هذه اللائحة بشأن مكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى، تسرى بالنسبة لفئات هذه المكافآت الأحكام المعمول بها فى الجامعات الخاضعة للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه.(٢)

(ثامنا) الحسابات وإجراءات الصرف:

مادة (٣٥٥)

تعد إدارة الحسابات حسابا شهريا عن كل نوع من أنواع النشاط المالى وكذلك حسابا ربع سنوى، ويجب أن يتضمن هذا الحساب بيانات مفصلة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلا، وتبلغ بصورة من كل منهما لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة (٣٥٦)

يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة تنظيما للحسابات ومستنداتها وسجلاتها بحيث يحقق الرقابة على الصرف ويعتمد النظام المحاسبى على ما يأتى:

( أ ) نظام المحاسبة بالميزانيات التقديرية للجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية.

(ب) نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات ومراكز الأموال.

(جـ) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.

مادة (٣٥٧)

تودع أموال الجامعة بالبنك المركزى المصرى ويكون الصرف بموجب شيكات يوقع عليها عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية أو أمين عام الجامعة أو الأمين العام المساعد أو من يندبه مدير الجامعة - فيما يخصه - توقعيا أولا - ومن مدير أو رئيس الحسابات المختص أو وكيله توقيعا ثانيا.

واستثناء مما تقدم تودع حصيلة رسوم تأمين الحوادث لطلبة الجامعة بحساب خاص بأحد بنوك القطاع العام ويجوز توظيفه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الرسوم لصرف التعويضات وغيرها من المصروفات المتعلقة بتأمين الحوادث لطلبة الجامعة.(١١)

مادة (٣٥٨)

تعطى لإدارة الجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية سلفة مستديمة بترخيص من مدير الجامعة أو من يخوله لذلك، وتكون فى عهدة عامل مسئول تتوافر فيه شروط الضمان من غير العاملين بالحسابات ويصرف منها المصروفات الوقتية ويكون الترخيص فى ذلك فى الحدود التالية:

جنيه

١٠٠ (مائة جنيه) لوكيل الجامعة.

٥٠ (خمسون جنيها) للعميد ولأمين عام الجامعة.

٣٠ (ثلاثون جنيها) لرئيس القسم ولأمين عام الجامعة المساعد.

١٥ (خمسة عشر جنيها) لمراقب عام الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية.

أما المصروفات التالية فتصرف من السلفة المستديمة مهما بلغت قيمتها:

(١) ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى يتأخر المتعهدون فى توريدها فى الميعاد المحدد أو يرفض المورد منها لمخالفته الشروط.

(٢) أجور البرقيات الداخلية والخارجية.

(٣) الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج.

ويكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة وكيل الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية أو أمين عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة كل فيما يخصه. كما تعطى سلفة مؤقتة بقدر الحاجة للصرف منها فى الأغراض التى تتطلب ذلك بترخيص من: رئيس القسم فيما لا يزيد على مائة جنيه.

عميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية وأمين عام الجامعة فيما لا يزيد على ٢٠٠ جنيه.

وكيل الجامعة فيما لا يزيد على ٣٠٠ جنيه.

مدير الجامعة فيما زاد على ذلك.

ويراعى أن تسوى السلفة المؤقتة خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذى أعطيت من أجله.

مادة (٣٥٩)

يجوز الإذن بالدفع المقدم فى الحالات الضرورية ويكون الترخيص بالصرف لأصحاب الاختصاصات المالية كل فى حدود اختصاصه.

ولمدير الجامعة أن يرخص فى صرف مرتبات ومكافآت مقدما للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والفنيين المعينين من خارج الدولة بعد تسلمهم العمل وذلك فى حالات الضرورة القصوى على ألا يتجاوز ما يصرف منها فى كل مرة ما يعادل قيمة مرتب أو مكافأة شهر على ألا تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهريا خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.

ولمدير الجامعة أن يرخص فى صرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مددها واتخذت الإجراءات لتجديدها مرة أخرى ما داموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.

مادة (٣٦٠)

لمدير الجامعة أو من يندبه أن يرخص (بتقسيط مبالغ) مستحقة للجامعة لدى عاملين أو أفراد إذا لم يجاوز أى مبلغ منها ٢٠٠ جنيه. فاذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

مادة (٣٦١)

لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة وأمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة كل فى دائرة اختصاصه أن يرخص فى صرف أو تسوية مبالغ بالاستبعاد من حساب الإيرادات.

مادة (٣٦٢)

لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية ولأمين عام الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه مباشرة كافة الاختصاصات الخاصة بتنفيذ لوائح وقواعد بدل السفر ومصاريف الإنتقال المقررة.

مادة (٣٦٣)

لمدير الجامعة أو من يندبه عقد الإيجارات وتجديدها فى حدود اعتمادات الميزانية طبقا للنظام الذى يصدره مجلس الجامعة فى هذا الشأن.

مادة (٣٦٤)

لمدير الجامعة أو من يندبه الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.

مادة (٣٦٥)

يقدم إلى مجلس الجامعة والكليات والمعاهد بصفة دورية كل ثلاثة شهور بيان مالى عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك بالاعتمادات التقديرية ومثيلاتها فى السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصا مع بيان الأسباب.

وتنظم قواعد إعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

مادة (٣٦٦)

تعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مركزا ماليا وحسابا ختاميا متضمنا الحسابات الختامية الخاصة بإدارة الجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بالتقديرات ويعرض ذلك على مجلس الجامعة لاعتماده لعرضه على المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٣٦٧)

تخضع حسابات الجامعة لتفتيش ومراجعة كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية على الوجه المقرر بالنسبة للجامعات المصرية الأخرى.

(تاسعا) الشراء والبيع:

مادة (٣٦٨)

يكون شراء المهمات بوجه عام لتموين المخازن التابعة للجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وفقا لما تقرره مجالسها طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الجامعة.

مادة (٣٦٩)

تفضل المنتجات المحلية ولو كانت من خامات وأدوات أجنبية على مثيلاتها الأجنبية متى تساوت معها فى المواصفات لو زادت الأولى على الثانية فى الثمن بما لا يجاوز ١٠%

مادة (٣٧٠)

يجوز التأمين على المشتريات فى الحالات التى ترى فيها السلطة المالية المختصة لظروف خاصة التأمين عليها.

مادة (٣٧١)

يكون شراء جميع المهمات اللازمة للجامعة عن طريق المناقصة أو بطريق الممارسة أو بالأمر المباشر وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (٣٧٢)

تكون المناقصات عامة أو محدودة وفى كلتا الحالتين يجوز أن تكون المناقصة داخلية أو خارجية.

ويعلن عن المناقصات العامة للتوريد من داخل البلاد أو من الخارج وبالنسبة للمناقصات الممدودة للتوريد سواء كانت داخلية أو خارجية يدعى إلى الاشتراك فيها الموردون المقيدة أسماؤهم بالقائمة المعتمدة من مدير الجامعة أو من يفوضه.

مادة (٣٧٣)

يكون الشراء بالممارسة بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض وذلك فى الحالات الآتية:

( أ ) المهمات التى إلا لدى مورد واحد.

(ب) المهمات التى لا يمكن تحددها بمواصفات دقيقة.

(جـ) المهمات المطلوبة بصفة عاجلة.

(د) المهمات التى لم تقدم عنها عطاءات فى المناقصة أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرح المناقصة.

(هـ) الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين اخصائيين.

(و) المهمات التى تتوفر لدى شركات القطاع العام.

مادة (٣٧٤)

يكون الشراء بالأمر المباشر فى الحالات الآتية:

( أ ) المهمات التى ينقص مخزونها عن الحد الأدنى المقرر على أن يكون الشراء لضرورة.

(ب) المهمات التى لا تتناسب قيمتها مع تكاليف إجراءات المناقصة.

(جـ) المهمات المستحدثة لاختبارها وتجربتها.

(د) المهمات التى تتوفر لدى شركات القطاع العام.

(هـ) المهمات التى يقرر مجلس الجامعة شراءها بهذه الطريقة.

كما يجوز الشراء بالأمر المباشر من مورد محتكر لمهمات معينة.

وللجامعة أن تتولى الاستيراد من الخارج بالأمر المباشر عن طريق البنك المودعة به أموالها وذلك فى حدود الحصة النقدية المخصصة لها.

مادة (٣٧٥)

يضع مجلس الجامعة القواعد التى يتم على أساسها بيع وتشغيل ومنتجات الورش والمزرعة وغيرها من الوحدات التابعة للجامعة أو كلياتها أو فروعها الأخرى.

مادة (٣٧٦)

للجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء فى حدود السلطات الآتية:

(١) لأمين عام الجامعة وعميد الكلية كل فى دائرة اختصاصه الترخيص بالشراء فى حدود ١٠٠ جنيه.

(٢) لمدير الجامعة أو من يندبه الترخيص بالشراء فى حدود ٢٠٠ جنيه.

(٣) ما زاد على ذلك ترخص بشرائه لجنة المكتبات.

ويضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو بدون مقابل فى الكتب والمجلات - والدوريات والمطبوعات أو ما شابهها التى تقوم بإعدادها الجامعة وكلياتها ومعاهدها.

مادة (٣٧٧)

يجوز للجامعة أن تتولى الطبع والنشر وإجراءات الشراء والصيانة والإصلاح اللازمة فى حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية وطبقا لأحكام القوانين واللوائح دون الرجوع للمصالح والوزارات التى تعينها الأحكام المالية العامة.

(عاشرا) المخازن والعهد:

مادة (٣٧٨)

تصدر اللائحة الخاصة بنظام المخازن والورش والمعامل فى الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

وتتضمن هذه اللائحة على الأخص تنظيم المستندات والسجلات وحسابات المخازن تخزينا وصرفا وارتجاعا، وطريقة استخدام هذه المستندات وجرد المخازن والرقابة عليها وتحديد السلطات المختصة فى شئون المخازن والورش والمعامل وذلك بما يتفق وطبيعة العمل فى الجامعة وباقى أحكام هذه اللائحة.

مادة (٣٧٩)

لعميد الكلية أو المعهد وأمين عام الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه أن يعتمد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا كان التلف أو الفقد أو الضياع ناشئا عن أسباب قهرية ولم يسفر التحقيق عن مسئولية أحد على ألا تجاوز القيمة مائة جنيه ويكون الاعتماد لوكيل الجامعة إذا زادت القيمة عن هذا القدر ولم تجاوز ثلاثمائة جنيه، ولمدير الجامعة الاعتماد فيما زاد على ذلك.

الفصل السادس

نظام العمل فى بعض وحدات الجامعة

(أولا) نظام العمل فى المستشفيات الجامعية:

مادة (٣٨٠)

تكون المستشفيات التعليمية (الجامعية والملحقة) بكلية طب الأزهر وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والإدارية والمالية.

مادة (٣٨١)

تعمل هذه المستشفيات على تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة وقادرة على الخدمة مع العمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصص الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى البلاد المتقدمة.

(ب) توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية بحيث يكون العلم فى هذه المرحلة للمجتمع بحيث تستطيع المساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للجماهير مع مسايرة التطور العالمى دائما فى نطاق البحوث الطبية.

(جـ) القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كلية الطب فى التنظيم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادر على سد حاجة الشعب فى جميع مجالات الخدمة الطبية.

(د) تعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفى الجامعى بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال العلاج والتعليم الطبى والبحوث الطبية.

مادة (٣٨٢)

يكون لكل مستشفى تعليمى (جامعى أو ملحق) مجلس إدارة يصدر بنظام تشكيله قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.

مادة (٣٨٣)

مجلس إدارة المستشفى هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراض المستشفى تحت إشراف مدير الجامعة وله على الأخص:

(١) اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(٢) وضع النظام الداخلى للعمل فى المستشفى ووحداتها العلاجية وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.

(٣) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمستشفى وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة.

(٤) النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل فى المستشفى ومركزها المالى.

(٥) النظر فى كل ما يرى وزير شئون الأزهر أو شيخ الأزهر أو مدير الجامعة أو رئيس المجلس عرضه عليه فى مسائل تدخل فى اختصاصه.

مادة (٣٨٤)

تصدر اللوائح الفنية والمالية والإدارية وغيرها الخاصة بالمستشفيات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس إدارة المستشفيات وموافقة مجلس الجامعة.

مادة (٣٨٥)

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة (٣٨٦)

تبلغ قرارات المجلس إلى مدير الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ وصولها إلى مكتبه وإذا اعترض عليها يعاد العرض على مجلس إدارة المستشفى ثم يعرض الموضوع على مدير الجامعة للبت فيه ويقدم المدير إلى شيخ الأزهر المسائل التى تستلزم صدور قرار منه أو تستوجب العرض على المجلس الأعلى للأزهر أو صدور قرار من وزير شئون الأزهر أو رئيس الجمهورية.

مادة (٣٨٧)

يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى.

مادة (٣٨٨)

يختار مدير عام المستشفى من بين الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأزهر أو من غيرهم من الأطباء ويصدر بتعيينه قرار من مدير الجامعة.

مادة (٣٨٩)

يتولى مدير عام المستشفى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ويقدم تقريرا شهريا إلى مجلس الإدارة وكلما رأى موجبا لذلك ويتضمن التقرير عرضا لأعمال المستشفى وأوجه نشاطها وما يراه من مقترحات طبقا لما يضعه مجلس الإدارة من قواعد.

(ثانيا) حساب البحوث والجامعة:

مادة (٣٨٩)

ينشأ بجامعة الأزهر حساب خاص يسمى حساب البحوث بالجامعة ويخصص هذا الحساب لخدمة الأغراض الآتية.

( أ ) البحوث العلمية الموجهة لإيجاد الحلول للمشاكل الواقعية التى يواجهها النشاط الإنتاجى أو دور الخدمات فى المجتمع.

(ب) معاونة النشاط الإنتاجى بالأساليب العلمية التى تؤدى إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.

مادة (٣٩١)

تشمل موارد الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة السابقة:

( أ ) المبالغ التى تؤديها الجهات طالبة البحوث نظير القيام بهذه البحوث طبقا لما تحدده لائحة تصدر بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.

(ب) الهبات والوصايا التى ترد للجامعة بغرض توجيهها للصرف على البحوث والتى يقبلها مجلس الجامعة طبقا للقانون.

مادة (٣٩٢)

يتولى المجلس الأعلى للأزهر بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث وضع الخطة العامة لأعمال هذه البحوث.

ويتولى وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الإشراف على البحوث التى يخصص لها الحساب.

مادة (٣٩٣)

تودع الأموال المخصصة للبحوث فى حساب مستقل ويكون التصرف فيها وفقا للائحة المنصوص عليها فى المادة ٣١٠ وتتضمن بصفة خاصة نظاما للصرف وإجراءات الشراء والبيع والتخزين والعهد ومكافآت أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين.

(ثالثا) نظام العمل فى محطات التجارب الزراعية والورش ومراكز الحساب العلمى وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

مادة (٣٩٤)

يجوز أن تنشأ بالجامعة محطة للتجارب الزراعية أو ورش أو مراكز للحساب العلمى أو غيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص وتعتبر كل منها وحده لها قسم مستقل ويكون ذلك بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة.

مادة (٣٩٥)

تصدر اللوائح الفنية والمالية وغيرها بهذه الوحدات بقرار من المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح مجلس الجامعة.

وتخصص إيراداتها مقابل ما تؤديه للغير من خدمات لرفع مستوى العمل بها وفقا للنظام الذى يقرره المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

ملحق ( أ )

جدول المرتبات والمكافآت

(أولا) المرتبات:

شيخ الأزهر: يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش ويكون ترتيبه فى الأسبقية قبل الوزراء مباشرة.

وكيل الأزهر: يعامل معاملة وكيل وزارة أول من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.

مدير الجامعة تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

نائب مدير الجامعة تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

الأستاذ وعميد الكلية تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

وكيل الكلية تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

الأستاذ المساعد تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

المدرس تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

مساعد المدرس تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

المعيد تسرى فى شأنهم جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر خاصة بالمرتبات والعلاوات والبدلات التى تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقا لنفس الشروط والأوضاع.

أمين عام المجلس الأعلى للأزهر يعاملون معاملة وكلاء الوزارة من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.

أمين عام مجلس البحوث الإسلامية يعاملون معاملة وكلاء الوزارة من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.

أمين عام جامعة الأزهر يعاملون معاملة وكلاء الوزارة من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.

مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية يعاملون معاملة وكلاء الوزارة من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.

(ثانيا) المكافآت والرواتب المختلفة:

١ - الجامعة: مكافأة الأستاذ غير المتفرغ ٣٠٠ - ٦٠٠ جنيه فى السنة وتحدد المكافأة فى قرار تعيينه.

٢ - مجمع البحوث الإسلامية:

( أ ) مكافأة العضو المتفرغ في مجمع البحوث الإسلامية ٥٠٠٠ جنيه شهريًا ، ويتقاضى بدل حضور جلسات ولجان مقداره ٣٠٠٠ جنيه شهريًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى جلسة واحدة شهريًا .

(ب) مكافأة العضو غير المتفرغ ٣٠٠٠ جنيه شهريًا ، ويتقاضی بدل حضور جلسات ولجان مقداره ٣٠٠٠ جنيه شهريًا عن كل جلسة يحضرها بحد أقصى جلسةواحدة شهريًا .

(ج) يتقاضى العضو الفخري والعضو المراسل بدل حضور مقداره ٣٠ جنيهًا عن كل جلسة يحضرها .

ويمنح العضو المراسل المقيم داخل البلاد مكافأة مقدارها ٥٠٠ جنيه سنويًا .

(د) مكافأة أعضاء اللجان والخبراء الباحثين بأروقة المجمع ولجانه من غير أعضاء المجمع ٥٠٠ جنيه عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلستان شهريًا .

ثالثًا مكررًا - جزء كبار العلماء :

يمنح كل عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء بدل حضور مقداره ٣٠٠٠ جنيه عن كل جلـسة يحضرها وبحد أقصى جلسة واحدة شهريًا .

ثالثًا - المجلس الأعلى للأزهر :

يمنح كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للأزهر بدل حضور جلسات مقداره ٣٠٠٠ جنيه عن كل جلسة يحضرها وبحد أقصى جلستان شهريًا.

(رابعا) المعاهد الأزهرية:

يمنح شيوخ المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية البدلات المقررة لنظرائهم فى مدارس وزارة التربية والتعليم.

وبالنسبة للمعاهد المشتركة (الإعدادية والثانوية) يمنح شيخ المعهد أكبر البدلين.(٦)(٤٣)

ملحق (ب)

بيان بالمعاهد الأزهرية الحالية

(أولا) المعاهد الثانوية الرسمية:

المحافظة مسلسل اسم المعهد

محافظة القاهرة ١ معهد القاهرة الثانوى

محافظة الغربية ٢ معهد طنطا الثانوى

محافظة القليوبية ٣ معهد بنها الثانوى

يوجد ملحقات مرفقة بالPDF

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)تضاف إلى المادة (٥٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فقرة جديدة وفقاً للقرار رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٧٥المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٧٥.

(٢) يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه مادة جديدة برقم ٣٥٤ مكررا وفقاً للقرار رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٨المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٧٨.

(٣)تضاف إلى المادة ١٩٨ من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه ثلاث فقرات جديدة وفقاً للقرار رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٧٨ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٨.

(٤) يستبدل بنص المادة/ ٢٦٨ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للقرار رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٠ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٨٠.

(٥) يستبدل بنص المادة/ ٢٦٨ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للقرار رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨١ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ١١/ ١٩٨١.

(٦) يستبدل بنص الفقرتين ٢/ ب، د من البند "ثانيا" من جدول المرتبات والمكافآت الملحق (أ) باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

يستبدل بالبند (ثالثا) من جدول المرتبات والمكافآت الملحق ( أ ) باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٨٢ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٨٢.

(٧) يستبدل بنصى المادتين ٢٥٠، ٢٥١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للقرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٣ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ / ٣/ ١٩٨٣.

(٨) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٤ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢/ ٢/ ١٩٨٤.

(٩) يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ١١١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للقرار رقم ٣٣٠ لسنة ١٩٨٥ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٩٨٥.

(١٠) يستبدل بنص المادة ٣٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٥ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٩٨٥.

(١١) تضاف فقرة جديدة للمادة ٣٥٧ من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر وفقاً للقرار رقم ٣٨٥ لسنة ١٩٨٥ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٩٨٥.

(١٢) تلغى المادة ١٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥

(١٣) يستبدل بنص المادة ٣٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٧ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١/ ١٠/ ١٩٨٧.

(١٤) يستبدل بنص المادة ٣٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٨ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٩٨٨.

(١٥) تضاف فقرة جديدة إلى المادة ٣٣٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة وفقاً للقرار رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٨٨ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٩٨٨.

(١٦) تضاف إلى المادة (١١١) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليها فقرة جديدة وفقاً للقرار رقم ١٤٦٩ لسنة ١٩٩٠ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٩٩٠.

(١٧) يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة ١٩٠من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ١٥٤ لسنة ١٩٩١ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢/ ٥/ ١٩٩١.

(١٨) يستبدل بنص المادة ٣٢١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٩١ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٩٩١.

(١٩) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ٢٨٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٩١ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦/ ٩/ ١٩٩١.

(٢٠) يستبدل بنص المادة ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليها وفقاً للقرار رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٢ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٦/١/ ١٩٩٢.

(٢١) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٧٤) وبنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه وفقاً للقرار رقم ٢٦٩ لسنة ١٩٩٢ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/٨/ ١٩٩٢.

(٢٢) تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليها مواد جديدة بأرقام ٢٦٣ مكرراً، ٢٦٣ مكرراً (أ)، ٢٦٣ مكرراً (ب)، ٢٦٣ مكرراً (ج)، ٢٦٣ مكرراً (د).

يستبدل بنصي المادتين ٣٠٠، ٣٠١ من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليها وفقاً للقرار رقم ٤٠١ لسنة ١٩٩٢ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢/١١/ ١٩٩٢.

(٢٣) تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (١٩٩) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه وفقاً للقرار رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٢ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣/١٢/ ١٩٩٢.

(٢٤) يستبدل بنص البند (أولا) من المادة ٢٨٦ من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليها وفقاً للقرار رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٨/٤/ ١٩٩٣.

(٢٥) تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ مادة جديدة برقم (٣٠٦مكرراً) وفقاً للقرار رقم ٣١٦ لسنة ١٩٩٣ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩/٩/ ١٩٩٣.

(٢٦) تستبدل بعبارة (كلية البنات الإسلامية) أينما وردت في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها عبارة (فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة).

يستبدل بنص المادتين (٢٩٨) و(٢٩٩) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها وفقاً للقرار رقم ١٧٥ لسنة ١٩٩٤ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٦/٦/ ١٩٩٤.

(٢٧) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليها وفقاً للقرار رقم ١٨٤ لسنة ١٩٩٦ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠/٦/ ١٩٩٦.

(٢٨) يستبدل بنص البند خامساً من المادة (٢٩٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها وفقاً للقرار رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٨ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦/٣/ ١٩٩٨.

(٢٩)يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ١٩٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه وفقاً للقرار رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٩٨ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠/٦/ ١٩٩٨.

(٣٠) تعدل الفقرة ( أ ) من البند (أولا) من المادة ٢٩٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها وفقاً للقرار رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥/٤/ ١٩٩٩.

(٣١) يستبدل بنص المادة (١٠٢) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (٥١ مكرر) و(٨٥ مكرر) وفقاً للقرار رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٩٩ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩/١٢/ ١٩٩٩.

(٣٢)يستبدل بنص المادة ٣٤١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للقرار رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٠٠ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/١/ ٢٠٠٠.

(٣٣) يستبدل بنص المادة (١٤١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليها.

تضاف مادة جديدة برقم ١٤١ (مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليها وفقاً للقرار رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٠٣ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/١١/ ٢٠٠٣.

(٣٤) يستبدل بنص المادة (٢١٩) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للقرار رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠/٥/ ٢٠٠٤.

(٣٥) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٨٠) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما وفقاً للقرار رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢/٦/ ٢٠٠٥.

(٣٦) تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ مادتان جديدتان برقمي ٢٠٩ مكررا و٢٠٩ مكررا (١) وفقاً للقرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٥ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢١/٧/ ٢٠٠٥.

(٣٧)تلغى المادة (١٦٠) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وفقاً للقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٠٦ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣/٢/ ٢٠٠٦.

(٣٨) يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (١٩٩) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وفقاً للقرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٩ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣١/٥/ ٢٠٠٩.

(٣٩) تعديل المادة (٣٢٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بزيادة ما يؤديه الطالب سنويًا بالإضافة إلى المصروفات كرسم تأمين ضد الحوادث من خمسة وعشرين قرشًا ليكون ثلاثة جنيهات وفقاً للقرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨/١٢/ ٢٠١١.

(٤٠) يستبدل بنص المادة رقم (١٥٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١.

يُضاف إلى نص المادة (١٩٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية.

يُضاف إلى نص المادة (١٩٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى وفقاً للقرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤/٥/ ٢٠١٤.

(٤١) تُعدل المادة رقم (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٥/٣/ ٢٠١٧.

(٤٢)يستبدل بنصوص المواد ٢٨٠ الفقرة الثانية و ٢٨١ البند(ب) و ٢٨٣ من اللائحة التنفيذية وفقاً للقرار رقم ٣٠٩٧ لسنة ٢٠١٩ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥/١٢/ ٢٠١٩.

(٤٣) يستبدل بنص البند (٢) من (ثانيًا) المكافآت والرواتب المختلفة، والبند(ثالثًا)من الملحق (أ) من جدول المرتبات والمكافآت باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣لسنة ١٩٦١ المشار إليه.

يضاف إلى الملحق (أ) جدول المرتبات والمكافآت المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، بند جديد وفقاً للقرار رقم ١٨٩٢ لسنة ٢٠٢٣ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢١/٥/ ٢٠٢٣.

(٤٤) يُستبدل بنص المادة (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهوريةرقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ المُشار إليها وفقاً للقرار رقم ٣١٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/٨/ ٢٠٢٣.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة