قانون رقم 248 لسنة 2011 المادة 1-73

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية

لائحة تنفيذية صدر في ٧ يوليو ٢٠١١ 29

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية — ٧٣ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٥٦ تابع (ب) - في ٧ يوليو سنة ٢٠١١

___________________________________

قرار وزير التربية والتعليم رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠١١

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠

بشأن الجمعيات التعاونية

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠/ ٣/ ٢٠١١؛

وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١ لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٩٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١) لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية؛

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قــــــــــــــرر:

المواد

مادة (الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وتُلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٩٠ المشار إليها.

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير التربية و التعليم

دكتور/أحمد جمال الدين موسى

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠

بشأن الجمعيات التعاونية

الباب الأول

ماهية الجمعية التعاونية التعليمية وتأسيسها

مادة (١)

تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس التعليمية التعاونية، وإدارتها طبقاً لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

مادة (٢)

تسري في شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٠ المشار إليه أو في هذه اللائحة، أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادرة بالقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦.

وتسري على مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية الأحكام التي تسري على المدارس الخاصة الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

مادة (٣)

يتعيّن أن يُعدّ عقد تأسيس الجمعية التعاونية التعليمية على النموذج المرافق، على أن يتضمّن ما يأتي:

(أ) اسم الجمعية وتاريخ العقد ومكان إبرامه.

(ب) أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم على ألا يقل عددهم عن عشرة.

(ج) منطقة عمل الجمعية.

(د) مدة الجمعية.

(هـ) رأس مال الجمعية المدفوع وتاريخ ورقم إيصال الإيداع بالبنك.

(و) مسئولية الأعضاء.

(ز) إقرار المؤسسين للنظام الداخلي للجمعية.

(ح) المدرسة أو المدارس التابعة للجمعية.

(ط) أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لإتمام إجراءات التأسيس.

مادة (٤)

يُعدّ النظام الداخلي للجمعية وفقاً لأحكام هذه اللائحة على أن يتضمّن اسم الجمعية منسوباً إلى المدرسة أو المدارس التي تؤسسها وأن لا يكون للجمعية أو لمجلس إدارتها أو رئيسه مقراً بمدارسها.

الباب الثاني

أموال الجمعية ومسؤلية أعضائها

مادة (٥)

يتكوّن رأس مال الجمعية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة، قيمة كل منها عشرة جنيهات، تؤدّى دفعة واحدة عند الاكتتاب ولا يجوز الحجز على الأسهم إلا لديون الجمعية.

مادة (٦)

تتكوّن موارد الجمعية من:

(أ) الاحتياطي القانوني المنصوص عليه في هذا النظام.

(ب) التبرعات والإعانات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحة لها بعد موافقة وزير التربية والتعليم.

(ج) التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لا يجاوز مليون جنيه، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك.

وتُخطر الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بقيمة هذه التبرعات أو الإعانات والجهة المانحة وأغراض المنحة ونواحي صرفها.

(د) مقابل مصروفات الإدارة ومقداره خمسة وعشرون جنيهاً يُحصّل عن كل تلميذ مقيّد بالمدرسة.

(هـ) (١٢%) من إجمالي الإيرادات المحصّلة فعلياً من مدارس الجمعية.

مادة (٧)

تودع أموال الجمعية في حساب خاص باسمها في أحد البنوك المعتمدة بالبنك المركزي المصري أو بأحد مكاتب البريد.

مادة (٨)

لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم، كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عُشر رأسمال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة (٩)

يُقدّم طلب الاكتتاب إلى المؤسسين أو مجلس إدارة الجمعية بحسب الأحوال مشفوعاً بقيمة الأسهم المكتتب فيها كلها مع مقابل اكتتاب مقداره خمسة جنيهات أيّاً كان عدد الأسهم واسم طالب الاكتتاب ومهنته وجنسيته.

ويبت المؤسسون أو مجلس الإدارة في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا لم يتم البت في الطلب خلال هذه المدة اعتبر مقبولاً.

مادة (١٠)

تُحدّد مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها بمقدار ما لكل منهم من أسهم.

الباب الثالث

اكتساب عضوية الجمعية التعاونية التعليمية وزوالها

مادة (١١)

يُشترط فيمن يكون عضواً بالجمعية ما يأتي:

(أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

(ب) أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

(ج) أن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدى الهيئات العامة أو المدارس الخاصة ما لم يكن قد مضى على فصله أربع سنوات وبشرط أن لا يكون الفصل بسبب جريمة أخلاقية.

(د) أن يقبل نظام الجمعية كتابةً وأن يكتتب في سهم واحد على الأقل مع أداء قيمة الأسهم بالكامل.

(هـ) أن يكون من بين أولياء أمور الطلاب المقيّدين بالمدرسة ويشمل ذلك الأب أو الأم، ومسدّداً المصروفات الدراسية والمستحقات المالية الأخرى الخاصة بأولاده أو من يتولّى أمرهم.

ولكل شخص تتوافر فيه الشروط السابقة حق الاكتتاب في رأسمال الجمعية.

مادة (١٢)

تزول العضوية في الحالات الآتية:

(أ) وفاة العضو.

(ب) انسحاب العضو بتقديم طلب إلى مجلس الإدارة وقبول هذا الطلب.

(ج) تنازل العضو عن أسهمه لآخر، بشرط موافقة مجلس الإدارة.

(د) فصل العضو إذا أتى عملاً يضر بصالح الجمعية مادياً أو أدبياً بعد التثبّت من إدانته، ويتم الفصل بقرار من مجلس إدارة الجمعية، ويُعتمد قرار الفصل من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المديرية التعليمية المختصة.

(هـ) إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

مادة (١٣)

للعضو المنسحب الذي زالت عضويته الحق في استرداد قيمة أسهمه بشرط أن لا يترتب على ذلك تخفيض رأسمال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية، وتخفيض قيمة ما يستردّه العضو الذي زالت عضويته بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها.

كما يستحق ورثة العضو المتوفّى قيمة أسهمه بالشروط المتقدمة.

الباب الرابع

إدارة الجمعية التعاونية التعليمية

الفصل الأول

مجلس إدارة الجمعية

مادة (١٤)

يتولّى إدارة الجمعية مجلس إدارة يُشكّل من تسعة أعضاء على النحو الآتي:

- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري.

- المدير أو الوكيل المُكلّف بإدارة المدرسة أو الذي يختاره وزير التربية والتعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية.

- اثنان يختارهما وزير التربية والتعليم من الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة على أن يكون أحدهما من التوجيه المالي والإداري والثاني من الشئون القانونية.

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقيّة المديرين أو الوكلاء، وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين يختاره رئيس مجلس النقابة الفرعية دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية سنوياً.

ولا يجوز إعادة انتخاب أو إعادة تعيين عضو مجلس الإدارة إلا لمرة واحدة.

مادة (١٥)

يُشترط فيمن يكون عضواً بمجلس إدارة الجمعية بالانتخاب بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (١١) ما يأتي:

(أ) أن لا يكون هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى عاملاً بالمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية أو في جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحي الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية.

(ب) أن لا يكون بينه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وبين الجمعية معاملات تعود عليهم بالربح.

(ج) أن لا يكون من الذين يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التي تزاولها الجمعية وتتعارض مع مصالحها.

(د) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستون يوماً على الأقل قبيل فتح باب الترشيح، ويُستثنى من ذلك أعضاء مجلس الإدارة الأول.

(هـ) أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي وعلى مؤهل عال بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

(و) أن يكون مسدّداً الرسوم التعليمية لأولاده أو من يتولّى أمرهم المقيّدين بالمدرسة.

مادة (١٦)

تتم انتخابات مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر تالية لانتهاء السنة المالية وفقاً لما يأتي:

(أ) يُعلن عن موعد انعقاد الجمعية، قبل الموعد المحدد لانعقادها بستين يوماً على الأقل.

(ب) يُفتح باب الترشيح لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم الرابع من تاريخ الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية.

(ج) تُقدّم طلبات الترشيح إلى سكرتير الجمعية بمقرها ويؤشر على الطلب برقم قيده بالسجل المُعدّ لذلك وتاريخ تقديمه.

(د) تُعرض طلبات الترشيح على مجلس الإدارة لمراجعتها والتحقق من انطباق شروط الترشيح وذلك خلال ثلاثة أيام تالية لقفل باب الترشيح.

(هـ) يُعدّ كشف بأسماء المرشحين المستوفين للشروط ويُعلن بمقر الجمعية قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (١٧)

تُشكِّل المديرية التعليمية المختصة لجنة من الشئون القانونية والتعليم الخاص للإشراف على إجراءات الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة في مدارسها وللمديرية الحق في اقتراح استبعاد أي مرشح ترى أن وجوده في غير مصلحة العملية التربوية والتعليمية.

مادة (١٨)

إذا لم يتقدّم العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يُعلن فوز المرشحين بالتزكية، ويُعاد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال العدد المطلوب بذات الإجراءات السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، فإذا لم يتقدّم أحد للترشيح خلال هذه المدة أو لم يُستكمل العدد المطلوب، يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتعيين العدد الباقي.

مادة (١٩)

ينتخِب مجلس الإدارة عقب اكتمال تشكيله رئيساً للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين ونائباً له وسكرتيراً وأميناً للصندوق.

مادة (٢٠)

إذا خلا مكان في مجلس الإدارة فعلى مجلس الإدارة أن يُعلِن عن خلوّ المكان ويدعو من حصل على الأصوات التالية لمن سبق انتخابهم لشغل المكان الخالي، وفي حالة ما إذا كان أعضاء المجلس قد فازوا بالتزكية، يستمر المجلس بتشكيله القائم حتى تنقضي الدورة، إلا إذا ترتب على هذا الخلوّ نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني، فتُتّخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تشكيله.

مادة (٢١)

يُبلِغ مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم بالمجلس، كما يُبلِغ هذه الجهات بكل تغيير يحدث في تشكيله وذلك خلال خمسة عشر يوماً من حدوثه.

مادة (٢٢)

يختص مجلس إدارة الجمعية بالنظر في السياسة العامة لإدارة شئون الجمعية، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) تنفيذ قوانين التعاون والتعليم والجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

(ب) العمل على تقوية الروابط بين المجتمع ومدارس الجمعية.

(ج) العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية من المصادر المسموح بها قانوناً.

(د) اتخاذ إجراءات طرح المناقصات الخاصة بالإنشاءات والصيانة السنوية وكذلك المزايدات الخاصة بتأجير ممتلكات الجمعية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

(هـ) دراسة سبل استمرار النهوض بمدارس الجمعية وما تتطلبه من توسّعات جديدة ورفع كفاءتها من النواحي التعليمية والإدارية.

(و) متابعة تنفيذ متطلبات جودة التعليم والاعتماد على مدارس الجمعية، وإخطار الجمعية العامة للمعاهد القومية بذلك.

(ز) إعداد تقرير دوري عن الأوضاع الإدارية والعملية التعليمية بمدارس الجمعية، ورفعه إلى وزير التربية والتعليم.

(ح) تنظيم المؤتمرات والندوات المتصلة بشئون التعليم في مدارس الجمعية، وتبادل الخبرات والأفكار مع الجمعيات التعاونية التعليمية الأخرى.

(ط) اقتراح التوصيات والبرامج التي تكفل الارتقاء بالعملية التعليمية ودعمها.

(ي) اتخاذ ما يلزم لتكريم وتحفيز المعلمين والإداريين العاملين بمدارس الجمعية في الحدود المقررة قانوناً.

(ك) الترشيح لشغل الوظائف في المدارس التابعة للجمعية طبقاً للائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية للمعاهد القومية.

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بتنفيذ قراراته كلها أو بعضها على أن يقدم للمجلس بياناً بما يتخذه في هذا الشأن.

مادة (٢٣)

يختص رئيس مجلس إدارة الجمعية بما يأتي:

(أ) تمثيل الجمعية أمام القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير.

(ب) تنفيذ القرارات الوزارية، وقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

(ج) تنفيذ ما تُكلّفه به الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

(د) الترخيص في صرف المبالغ المُدرجة بميزانية الجمعية في الأغراض المخصصة لها بعد موافقة مجلس الإدارة على الصرف والتوقيع على الشيكات توقيعاً أولاً.

ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

مادة (٢٤)

يختص السكرتير بالأعمال الآتية:

(أ) إعداد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وجدول الأعمال، وتحرير محاضر هذه الاجتماعات واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.

(ب) تحرير مراسلات الجمعية وتسلُّم المكاتبات الواردة لها.

(ج) إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذه اللائحة.

(د) حفظ جميع أوراق ومستندات الجمعية وأختامها وذلك بمقر الجمعية.

مادة (٢٥)

يختص أمين الصندوق بالأعمال الآتية:

(أ) التوقيع مع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية على الشيكات وأذونات السحب من أموال الجمعية توقيعاً ثانياً.

(ب) الاحتفاظ بالمبالغ التي يُقرر مجلس الإدارة إبقاءها على ذمة المصاريف النقدية في خزينة الجمعية التي في عهدته.

(ج) الاحتفاظ بالضمانات والإيصالات وأذونات الصرف وجميع الأوراق التي لها قيمة مالية.

(د) استلام الأموال المستحقة للجمعية لدى الأعضاء أو غيرهم وتوريدها لحساب الجمعية أو صرفها طبقاً لقرارات مجلس الإدارة بعد إثباتها في دفتر الصندوق الذي في عهدته.

مادة (٢٦)

ينعقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بمقر الجمعية بناءً على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويحضر الاجتماع مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية المختصة وممثل عن النقابة الفرعية للمعلمين المختصة تختاره النقابة دون أن يكون لها صوت معدود.

ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سناً في حالة غيابهما، ويجوز انعقاد المجلس في غير مقر الجمعية بشرط موافقة جميع الأعضاء.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.

ويجب إثبات محضر كل جلسة وقراراتها بدفاتر محاضر الجلسات مبيّناً أسماء الأعضاء الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار ويوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين.

ويجب تبليغ صور محاضر جلسات مجلس الإدارة إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة وإلى الجمعية والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر.

مادة (٢٧)

يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية ما يأتي:

(أ) تقريراً سنوياً عن نشاط الجمعية التربوي والتعليمي مقارناً بالسنوات السابقة.

(ب) ميزانية للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية تشمل الإيرادات والمصروفات.

(ج) الحساب الختامي للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية عن السنة المالية المنتهية، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه آخر سبتمبر.

وتُقدّم الميزانية والحسابات الختامية إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، وتحتفظ الجمعية بصورة منها ويضع مجلس الإدارة الحساب الختامي الخاص بالجمعية عن السنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر مرفقاً به الحسابات الختامية الخاصة بالمدرسة وما يُفيد إيداع فائض ربح الجمعية في إيراداتها وما اتخذ لسد العجز إن وجد.

ويتولّى المجلس عرض الحساب الختامي - مشفوعاً بالمستندات المُثبتة له على مراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة (٢٨)

يُحفظ الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين والمفتّشين في مقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويجوز لأي عضو الاطلاع عليها.

وتُرسل صورة من الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والجمعية العمومية والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بمجرد اعتمادها من مراجع الحسابات وقبل اجتماع الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، كما تبلغ الإدارة أو المديرية التعليمية والجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وتصديقها على هذه الحسابات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

مادة (٢٩)

يُصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال شهري بالفئة التي تُحدّدها الجمعية العمومية التعاونية التعليمية سنوياً ويعتمدها وزير التربية والتعليم، ولا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى.

مادة (٣٠)

تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطاً من شروطها، كما يجوز إسقاط عضوية مجلس الإدارة بقرار من وزير التربية والتعليم أو من الجمعية العمومية بعد إجراء تحقيق مع العضو وذلك عند ثبوت إحدى الحالات الآتية:

(أ) التخلّف عن حضور جلسات مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية في السنة أو ست مرات متفرقة طوال مدة العضوية بدون عذر مقبول من المجلس.

(ب) العبث بسجلات الجمعية أو أدواتها أو أختامها أو تعمّد إتلافها أو إساءة استخدامها.

(ج) عدم تنفيذ أحكام قانون التعاون أو قانون التعليم أو قانون الجمعيات التعاونية أو القرارات المنفّذة لها.

(د) الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الجمعية بقصد عرقلة تحقيق أغراضها.

(هـ) إذا أتى عملاً من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو حسن سير العمل بها.

(و) إذا استغل سلطته ولم يُراع العدالة في أداء الخدمات التعليمية.

(ز) إحداث عجز في العُهد الشخصية، وإلزامه بردّ هذا العجز خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.

(ح) إذا لم يُسدّد الرسوم التعليمية المستحقة على أولاده أو من يتولّى أمرهم المقيّدين بالمدرسة.

(ط) إذا تدخّل بأي وجه في إلحاق التلاميذ بالمدرسة أو في شئون أعمال الإدارة اليومية، أو شأن من شئون أقاربه حتى الدرجة الرابعة المتصلة بنشاط المدرسة وأعمالها.

(ي) ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٧٨ و٧٩ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ بشأن الجمعيات التعاونية والمادة ١١٣ مكرراً من قانون العقوبات وهي:

إذا تعمّد في عمله أو حساباته أو في تقاريره المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمّد إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بهذه الحالة.

إذا تعمّد توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً لم تُؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد بالحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.

إذا أصدر أسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.

إذا أقرض أو قدّم مالاً أو أجرى عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبيّن في القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ أو في لائحته التنفيذية أو في نظام الجمعية.

إذا لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.

إذا خالف نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦.

إذا زاول النشاط قبل النشر عن الجمعية التعاونية في الوقائع المصرية.

إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها من حيازة الجمعية أو استولى بغير حق على مالٍ لها أو سهّل ذلك لغيره.

وعلى العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته أن يُبادر بتسليم ما في عهدته من أموال الجمعية أو سجلاتها أو مستنداتها إلى مجلس إدارة الجمعية، ولا يجوز للعضو الذي أُسقطت عنه العضوية أن يُعيد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ إسقاط عضويته.

مادة (٣١)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات التعاونية - لوزير التربية والتعليم أن يُصدِر قراراً بحلّ مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو مجلس إدارة الجمعية المشتركة أو الجمعية العامة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا طرأت على الجمعية عقبات تحول دون إتمام الرسالة التي أنشئت من أجلها.

(ب) ضياع رأس مال الجمعية كله أو بعضه أو عجزت عن الوفاء بالتزامات المدرسة أو المدارس التابعة لها بحيث يصبح استمرارها في العمل أمراً مستحيلاً أو داعياً للخسارة.

(ج) نقص عدد أعضاء الجمعية عن عشرة.

(د) اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

(هـ) اشتغال الجمعية بالمسائل غير التعليمية.

(و) ثبوت تعذّر مواصلة الجمعية عملها بانتظام سواءً لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون، أو لخروجها على القواعد التي قررها القانون أو نظام الجمعية.

(ز) حدوث منازعات بين الأعضاء أو مع مجلس إدارة المدرسة على نحو يُخشى معه عرقلة حسن سير العملية التعليمية في المدرسة.

وذلك كله إذا لم ير الوزير حل الجمعية ذاتها وفقاً لقانون الجمعيات التعاونية وعلى الوجه المبيّن في المادة ٤٦ من هذه اللائحة.

الفصل الثاني

الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية

مادة (٣٢)

تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط الواردة في هذه اللائحة والنظام الداخلي لها ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها، ويجب على الأعضاء حضور الاجتماع بأنفسهم.

مادة (٣٣)

يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية التي تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو أن تُشكّل الجمعية العمومية لها من مندوبين يتم اختيارهم بمعرفة جميع أعضاء الجمعية التعاونية التعليمية على أن يُمثل كل خمسة وعشرين عضواً بمندوب واحد، فإذا كانت منطقة عمل الجمعية أكثر من محافظة يتم اختيار المندوبين على النحو السابق مع تحديد المندوبين الذين يُمثلون المحافظة المعنية تبعاً لإقامتهم فيها.

مادة (٣٤)

يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال أربعة أشهر تالية لانتهاء السنة المالية للنظر بصفة خاصة في المسائل الآتية:

(أ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية التعليمي والتربوي.

(ب) التصديق على الحسابات السنوية.

(ج) مناقشة تقارير مجلس الإدارة والمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ومراجع الحسابات.

(د) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(هـ) اختيار مراجع الحسابات للعام التالي.

(و) انتخاب مندوبين لا يزيد عددهم على ثلاثة من بين أعضاء الجمعية ومن غير مجلس الإدارة يُمثلون الجمعية في الدعاوى التي تقرر الجمعية العمومية رفعها لمصلحة الجمعية ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.

ولا يعتبر اجتماع الجمعية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقد خلال خمسة عشر يوماً تالية، ويُعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره ١/١٠ (عشر) عدد الأعضاء بحيث لا يقل عن عشرة، وإذا لم يحضر هذا العدد تُضاف فوائد السهم والعائد لهذه السنة إلى الاحتياطي القانوني.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر مرفوضاً.

مادة (٣٥)

يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي في غير موعدها السنوي بناءً على طلب وزير التربية والتعليم أو من يفوّضه أو الجمعية العامة، أو مراجع الحسابات، و١/١٠ (عشر) عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن عشرة أو ١/٢ (نصف) عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن تُبيّن في الدعوة المسائل المدعوّة الجمعية لمناقشتها.

مادة (٣٦)

يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي للنظر في حل الجمعية، ويكون انعقادها صحيح بحضور ٢/٣ (ثلثي) أعضاء الجمعية، ويُشترط لصدور القرار موافقة ١/٢ (نصف) أعضائها جميعاً، فإذا لم يتحقق النصاب اللازم لإصدار القرار، لا يجوز عرض الاقتراح مرة أخرى قبل مضي ستة أشهر على الأقل.

مادة (٣٧)

يوجّه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بستين يوماً على الأقل، على أن يُبيّن في الدعوة مكان وزمان الاجتماع الأول والثاني طبقاً للمادة (٣٥) وجدول الأعمال، وتُرسل الدعوة بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى كافة الأعضاء أو بأية وسيلة اتصال إلكتروني، كما تُعلَن في مكان ظاهر بمقر الجمعية.

مادة (٣٨)

تنظر الجمعية العمومية في المسائل المدرجة في جدول أعمالها، وبالنسبة إلى ما يُستجد من أعمال فيتعيّن تقديم الطلب مبيّناً به الموضوع المطلوب مناقشته من العضو إلى مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام ولا تجوز مناقشة أي مواضيع خارج جدول الأعمال.

مادة (٣٩)

يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو أكبر الأعضاء الحاضرين سناً في حالة غيابهما.

وتختار الجمعية بناءً على اقتراح رئيسها ثلاثة من الأعضاء لمراقبة التصويت وإجراء عملية الفرز.

مادة (٤٠)

تُدوّن محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس ومراقبو التصويت وخمسة من أعضائها الحاضرين على الأقل.

ويتضمّن محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الحاضرين والرئيس ومراقبي التصويت ولجنة المديرية أو الإدارة التعليمية والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.

وتُبلّغ صورة محاضر جلسات الجمعية العمومية إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

الفصل الثالث

دفاتر وسجلات الجمعية التعاونية التعليمية

مادة (٤١)

تمسك الجمعية التعاونية التعليمية الدفاتر الآتية:

١- دفتر الأعضاء والأسهم ويُبيّن فيه أسماء الأعضاء ومهنتهم ومحال إقامتهم وتاريخ اكتسابهم العضوية واستقالتهم أو فصلهم أو وفاتهم وكذلك المبالغ التي اكتتبوا بها وعدد الأسهم وتوزيعها بين الأعضاء.

٢- دفاتر محاضر الجلسات الذي يضم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

٣- الدفاتر الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل في الجمعية، ويجب أن تُرقّم صفحات هذه الدفاتر وتُختم الصفحة الأولى والأخيرة بخاتم الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

٤- سجل التقارير التربوية السنوية عن نشاط الجمعية التربوي والتعليمي.

٥- سجل خاص لقيد ملاحظات الموجّهين من الإدارة أو المديرية التعليمية أو الوزارة.

٦- سجل لقيد الصادر والوارد من وإلى الجمعية.

ويجب أن تُحفظ هذه السجلات والدفاتر بمقر الجمعية، ويُعتبر الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر خارج مقر الجمعية مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

الفصل الرابع

الحسابات السنوية وتوزيع الأرباح والاحتياطى

مادة (٤٢)

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة، ويجب على مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية أن يُعدّ حسابات الجمعية ويعرضها على الجمعية العمومية.

مادة (٤٣)

يُوزّع صافي الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتي:

(أ) (٢٥%) للمنح والمكافآت والعلاوات التشجيعية للعاملين بالجمعية ومدارسها طبقاً للقواعد التي يُقرّها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية، ولا يُصرف لأعضاء مجلس الإدارة أية مبالغ من هذه النسبة.

(ب) (٢٠%) للاحتياطي القانوني يُضاف إلى الهبات والوصايا حتى يبلغ هذا الاحتياطي مثلي رأس المال.

(ج) قيمة الفائدة على الأسهم وبما لا يجاوز (٢٠%) من صافي الربح.

(د) (١٠%) لتحسين شئون المنطقة القائمة فيها الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية.

ويوزّع الباقي من صافي الفائض على أعضاء الجمعية لكل بنسبة تعامله مع الجمعية.

وإذا بلغ الاحتياطي القانوني ربع رأس المال للسهم المدفوع يجب تكملة أي نقص عن هذه النسبة إلى أن يبلغها، وذلك من فائض السنوات التالية على أن لا يجاوز ما يؤخذ لهذا الغرض ضعف النسبة المقررة في الفقرة (ب).

وتُخطَر الجمعية العامة للمعاهد القومية بقيمة وأسماء من ستُصرف لهم النسب السابقة وذلك قبل التوزيع لاعتمادها أو اتخاذ ما تراه في شأنها.

مادة (٤٤)

إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتّب عليها عجز في رأسمالها فلا يجوز توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاط الجمعية في السنوات التالية قبل تتم تغطية العجز.

الفصل الخامس

مراجع الحسابات

مادة (٤٥)

يُراجع حسابات الجمعية التعاونية محاسب تختاره الجمعية العمومية سنوياً وتُحدّد أتعابه وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية وتتضمّن المراجعة الحساب الختامي للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية، ويتم ذلك في مقر الجمعية، وتشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها واعتماد ميزانيتها متضمنة الحساب الختامي. ويضع مراجع الحسابات تقريراً سنوياً عن حالة الجمعية يُرسل صورة منه إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضه على الجمعية العمومية كما يُرسل صوراً أخرى إلى كل من الجمعية العامة والإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة.

الباب الخامس

حل الجمعية وانقضاؤها وتصفية أموالها

مادة (٤٦)

يجوز أن تُحلّ الجمعية إدارياً في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٣١ من هذه اللائحة.

ويُصدِر وزير التربية والتعليم قرار الحل متضمناً تعيين المصفّين وتحديد أجورهم، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويجب على أعضاء مجلس الإدارة المعاونة في أعمال التصفية متى طلب إليهم ذلك.

مادة (٤٧)

لا يجوز أن يوزّع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدّوه فعلاً من قيمة أسهمهم، كما لا يجوز أن يؤدّى إليهم أي مبلغ يزيد على القروض أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فإذا تبقّى شيء بعد هذا التوزيع أودع حساب الجمعية العامة للمعاهد القومية.

مادة (٤٨)

تنقضي الجمعية إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها ولم يعُد هناك مبرر أو جدوى من وجودها أو طرأت عليها عقبات دون إتمام هذه الأعمال.

ويُصدِر وزير التربية والتعليم قراراً يُعلن فيه انقضاء الجمعية، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية وتسري في حالة انقضاء الجمعية الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في المادتين ٤٦ و٤٧.

الباب السادس

الرقابة والاشراف على الجمعية التعاونية التعليمية

والمدارس التابعة لها

مادة (٤٩)

تخضع الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة للإشراف المباشر ولرقابة الإدارة العامة للتوجيه المالي والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة وتشمل هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية التفتيش عليها، والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية.

مادة (٥٠)

تخضع المدرسة أو المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهد القومية للإشراف المباشر لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات ويتولّى وزير التربية والتعليم بالنسبة لهذه المدارس سائر الاختصاصات المخوّلة للمحافظ في القرار الوزاري رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣ في شأن التعليم الخاص فيما يتلاءم منها مع طبيعة إشراف الوزارة عليها.

مادة (٥١)

لوزير التربية والتعليم إلغاء أي قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو مجالس إدارة المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.

مادة (٥٢)

يتم الطعن في قرارات وزير التربية والتعليم الصادرة في شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الإداري.

الباب السابع

مجلس إدارة المدرسة

مادة (٥٣)

يكون لكل مدرسة تابعة للجمعية مجلس إدارة يُشكّل على النحو التالي:

- مدير المدرسة رئيساً

- وكيل المدرسة أو الوكلاء في المدارس المتعددة المراحل أعضاء

- المشرفون على مواد التخصص بالمدرسة أعضاء

- المسئول المالي والإداري بالمدرسة أعضاء

- الأخصائي الاجتماعي ويتولى أمانة المجلس أعضاء

مادة (٥٤)

تكون مدة عضوية مجلس إدارة المدرسة بما في ذلك المدير سنة تُجدّد تلقائياً باستمرار بقاء الأعضاء في وظائفهم ما لم تثبت عدم كفاية أداء كل عضو من واقع تقارير متابعة الجمعية العامة للمعاهد القومية.

وينعقد المجلس مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة رئيسه، ويُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس.

وتُعدّ أمانة المجلس جدول أعمال الاجتماع ويعتمده رئيس المجلس، وتُسجّل محاضر الجلسات في سجل خاص يُوقّع عليه الرئيس أو أمين المجلس.

مادة (٥٥)

يختص مجلس إدارة المدرسة بما يأتي:

(أ) تنفيذ قانون التعليم وجميع القوانين والقرارات التي تخضع لها المدرسة.

(ب) إعداد مشروع اللائحة الداخلية طبقاً للنماذج التي تُعدّها وزارة التربية والتعليم في ضوء القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن وطلب تعديل اللائحة والالتزام بها.

(ج) اقتراح ما يلزم بشأن صيانة المباني ودراسة مشروعات الإنشاءات الجديدة بما لا يضر بسير العمل بالمدرسة، ودراسة تزويد المدرسة بما يلزمها من أثاث وأدوات تعليمية وصيانتها.

(د) تحديد أعداد الطلاب في ضوء نتائج امتحانات النقل والامتحانات العامة مع مراعاة عدم تجاوز الكثافات المقررة واعتماد موازنة الفصول من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة قبل بدء العام الدراسي.

(هـ) البت في قبول التلاميذ والطلاب في ضوء القرارات الوزارية المنظمة لذلك والبت في قبول طلبات التحويل في ضوء المبادئ المقررة والكثافة ودراسة أسس توزيع الطلاب على مبنى المدرسة والفصول وشُعب التخصص.

(و) دراسة وتحليل نتائج الامتحانات بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظرها وأسباب التخلف إن وجد وطرق علاجه.

(ز) وضع النظم الكفيلة بالكشف عن المهارات والمتفوّقين بين الطلاب ورعايتهم ومتابعتهم، ومتابعة النشاط المدرسي في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والكشفية وتنظيم المسابقات في هذه النواحي، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية الطلاب صحياً واجتماعياً في ضوء القرارات المنظّمة لذلك.

(ح) وضع القواعد الخاصة بسلوك طلاب المدرسة والنظم المتعلقة بالحوافز والمكافآت التشجيعية الخاصة بهم ونظم فصلهم وإعادة قيدهم.

(ط) توزيع المناهج على شهور السنة وإعداد الجداول وتحديد المسئوليات الإشرافية داخل المدرسة.

(ي) بحث طلبات الإعفاء من مصروفات التعليم في حدود النسبة المقررة.

(ك) دراسة التقارير الدورية لمدير المدرسة عن سير العمل بها وانتظامه من حيث حضور العاملين وتأخيرهم وإجازاتهم العارضة والمرضية وانتظام التلاميذ في الدراسة ومعدّلات الغياب وأسباب الزيادة فيها إن وجدت وكيفية التغلّب عليها ومدى ملاءمة ما درس من المنهج للزمن المنقضي من العام.

(ل) تنظيم مجموعات التقوية طبقاً للقرارات واللوائح المنظّمة لذلك.

(م) دراسة احتياجات المدرسة من العاملين ممن تتوافر فيهم مستويات الكفاية المطلوبة، واقتراح تعيين العاملين اللازمين للمدرسة أو طلب إعارتهم أو ندبهم طول الوقت أو بعضه أو إنهاء خدمتهم وفقاً للأحكام المنظمة لذلك مع مراعاة النسب المقررة للعاملين الدائمين معارين أو متعاقدين.

(ن) اقتراح تحديد أجور العاملين ومكافآتهم واقتراح منحهم العلاوات والمكافآت والحوافز بما لا يقل عن نظرائهم بالمدارس الرسمية واقتراح لائحة الجزاءات.

الباب الثامن

مدير المدرسة ووكيلها

مادة (٥٦)

يُعيِّن وزير التربية والتعليم أو من يفوّضه مدير المدرسة والوكلاء لمدة سنة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وبعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم المختصة، ولا يُجدّد التعيين إلا بناءً على تقارير كفاية من مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.

ويُعيّن مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية غيرهم من العاملين بالمدرسة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها المدرسة.

ولوزير التربية والتعليم نقل مدير المدرسة أو الوكلاء إلى مدرسة أخرى تابعة لذات الجمعية.

مادة (٥٧)

يُشترط فيمن يُعيّن مديراً أو وكيلاً للمدرسة أن يكون حسن السمعة متمتعاً بالكفاية المطلوبة والمقدرة الإدارية مجيداً للغة الأجنبية الأصلية في مدارس اللغات التابعة للجمعية. حاصلاً على مؤهل تربوي عال.

مادة (٥٨)

لوزير التربية والتعليم أن يُنهي خدمة المدير أو الوكيل إذا ثبت ارتكابه مخالفات جسيمة لقانون التعليم أو أعمال تُعرقل حسن سير العملية التعليمية.

ويجوز للوزير في هذه الحالة أن يُعيّنه في إحدى الوظائف الإدارية بعيداً عن العملية التعليمية مع احتفاظه بصفة شخصية براتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه.

الباب التاسع

الجمعية التعاونية المشتركة والعامة

الفصل الأول

تكوين الجمعيات المشتركة والعامة والغرض منها

مادة (٥٩)

يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية مشتركة، وللجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل، أن تكوّن جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية.

ويكون عقد تأسيس الجمعية المشتركة والجمعية العامة وفقاً للنموذج المرافق لهذه اللائحة.

مادة (٦٠)

تهدف الجمعيات التعاونية المشتركة والعامة إلى أداء الخدمات المتصلة برسالة الجمعيات التعاونية التعليمية التي تضمّها، ولها على الأخص ما يأتي:

تنفيذ السياسة العامة للتعليم في مدارس جمعياتها.

مساعدة الجمعيات في حل الصعوبات التي تواجهها.

توفير الخدمات الصحية والإدارية والمالية للجمعيات والعاملين.

الدفاع عن مصالح الجمعيات وتمثيلها أمام القضاء.

الاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب لرفع مستوى أداء العمل بها وبالجمعيات ومدارسها.

متابعة قرارات مجالس إدارة الجمعيات وفحص ميزانيتها ورفع تقارير متضمنة توصياتها إلى الجهة الإدارية المختصة.

تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجمعيات ومدارسها لرفع مستوى كفاية العاملين بها.

مساعدة الجمعيات في توفير الكفايات الفنية اللازمة لها، وتنسيق توزيع العمالة بينها حسب احتياجات كل جمعية وبموافقتها.

إرشاد الجمعيات في إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها.

دراسة تقارير سير العمل بالمدارس والجمعيات المشتركة وتحليلها، بقصد التوصّل إلى اتجاهات عامة. وكذلك دراسة الأمور التي تطلب مجالس إدارة المدارس عرضها على الجمعية المشتركة أو الجمعية العامة.

الترشيح لشغل وظائف مديري ونظّار مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها.

الفصل الثاني

موارد الجمعيات المشتركات والعامة

مادة (٦١)

تتكوّن موارد الجمعيات العامة والمشتركة مما يأتي:

(أ) رأس المال ويتكوّن من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها عشرة جنيهات.

(ب) رسم الاكتتاب ومقداره خمسة جنيهات عن كل طلب عضوية.

(ج) الاحتياطي القانوني.

(د) الإعانات والتبرّعات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحة لها بعد موافقة وزير التربية والتعليم.

(هـ) الإعانات والتبرّعات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لا يجاوز مليون جنيه، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك.

(و) مقابل إدارة مقداره خمسة وعشرون جنيهاً يُحصّل سنوياً من كل تلميذ بمدارس الجمعيات ويورّد لحساب الجمعية العامة.

(ز) (٣%) من صافي إيرادات كل مدرسة تُسدّد إلى الجمعية العامة.

(ح) (١٠%) من صافي إيرادات الأقسام الدولية تُسدّد إلى الجمعية العامة.

(ط) (١٩%) من (١%) من رسوم التعليم (الضمان المالي).

الفصل الثالث

موارد الجمعيات المشتركة والعامة

مادة (٦٢)

يكون لكل جمعية مشتركة أو عامة مجلس إدارة يُدير شئونها، يُشكَّل من تسعة أعضاء تنتخب الجمعية العمومية سبعة منهم من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الأساسية بطريق الاقتراع السري.

ويُعيّن وزير التربية والتعليم العضوين الباقين من بين المهتمين بشئون التربية والتعليم، كما يُعيِّن الوزير رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه، على أن يكون له خبرة في شئون التربية والتعليم.

وينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها نائباً للرئيس وأميناً للصندوق وسكرتيراً.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثل عن النقابة العامة للمعلمين أو النقابة الفرعية، يختاره نقيب المعلمين دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (٦٣)

تسري القواعد الواردة في النظام الداخلي للجمعيات الأساسية على الجمعيات المشتركة والعامة.

الفصل الرابع

شهر الجمعيات التعاونية التعليمية

مادة (٦٤)

يُقدّم طلب شهر الجمعية التعاونية الأساسية أو المشتركة أو العامة من المؤسسين إلى المديرية التعليمية المختصة وإلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، مرفقاً به المستندات الآتية:

(أ) ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس ومشروع النظام الداخلي للجمعية موقعاً على كل نسخة من المؤسسين.

(ب) محضر انتخاب اللجنة المؤقتة التي انتخبها المؤسسون من بينهم لإتمام إجراءات الشهر.

(ج) كشوف بأسماء المكتتبين مع بيان عمل كل منهم ومحل إقامته وقيمة اكتتابه.

(د) إيصال إيداع رأسمال الجمعية المدفوع بأحد المصارف أو مكاتب البريد.

مادة (٦٥)

تبحث المديرية التعليمية المختصة طلب الشهر والمستندات المرفقة به في ضوء أحكام هذه اللائحة وقانون التعليم والقرارات المنفذة له وعليها أن تُحيل الأوراق إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ استكمال الأوراق والمستندات لديها مشفوعة برأيها بالقبول أو الرفض ومؤيّداً بالأسباب والمستندات اللازمة.

مادة (٦٦)

تفحص الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة طلبات الشهر الواردة من مديريات التربية والتعليم وترفعها إلى رئيس الإدارة المركزية المختص مشفوعة برأيها مسبباً، فإذا اعتمد رئيس الإدارة المركزية إنشاء الجمعية تتخذ الإدارة العامة للتعليم الخاص إجراءات الشهر على نفقة المؤسسين وموافاة المديرية التعليمية بنسخة من الوقائع المصرية التي نُشر بها الشهر لإخطار المؤسسين، وإذا رفض شهر الجمعية تُبيّن الإدارة العامة للتعليم الخاص والمديرية التعليمية الأسباب وتُخطِر المؤسسين بخطاب موصى عليه.

ويجب أن يصدر القرار خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الشهر إلى مديرية التربية والتعليم المختصة.

مادة (٦٧)

تتخذ الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة إجراءات نشر ملخص عقد تأسيس الجمعية في الوقائع المصرية خلال سبعة أيام من تاريخ اعتماد رئيس الإدارة المركزية المختص لإنشائها وذلك على نفقة المؤسسين وتُعتبر الجمعية مشهرة من تاريخ النشر في الوقائع المصرية.

مادة (٦٨)

يجوز للمؤسسين أن يتظّلموا إلى وزير التربية والتعليم من قرار رفض طلب الشهر، خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه ويعتبر مُضي هذه المدة دون ردّ بمثابة رفض للتظلم.

مادة (٦٩)

يحظر على الجمعية مزاولة نشاطها إلا بعد إتمام إجراءات شهرها طبقاً للمواد السابقة.

مادة (٧٠)

ينشأ في الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة سجلان:

سجل (أ):

تدوّن فيه البيانات الآتية:

اسم الجمعية ومقرّها.

رأسمالها.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وما يطرأ عليها من تعديلات.

تاريخ النشر في الوقائع المصرية ورقم العدد الذي تم به النشر مع تخصيص رقم مسلسل لكل جمعية.

سجل (ب):

للجمعيات التعاونية التي لا يُرخّص باعتماد إنشائها وشهرها، وتدوّن به أسباب الرفض والأحكام التي تصدر بتأييده أو رفضه.

مادة (٧١)

تختم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة النسخ الثلاث من عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي بخاتم يدل على الاعتماد وإتمام إجراءات الشهر ويدوّن به رقم الجمعية في السجل ورقم وتاريخ الوقائع المصرية التي تم بها النشر ويوقّع عليها مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، وتُحفظ إحدى هذه النسخ بملف خاص بالإدارة وتُرسل النسختان الأخريان إلى المديرية التعليمية المختصة للاحتفاظ بإحداهما في ملفاتها وإرسال الأخرى إلى المؤسسين للاحتفاظ بها في ملفات الجمعية.

نموذج

عقد تأسيس جمعية تعاونية تعليمية

إنه في يوم............... الموافق / / ٢٠ بمدينة............. بمحافظة....................

أبرم هذا العقد بين كل من المؤسسين الآتية أسماؤهم: (لا يقل عن عشرة)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

وقد أقرّ المؤسسون بأهليتهم للتعاقد واتفقوا على ما يأتي:

١- إنشاء جمعية تعاونية تعليمية لتأسيس مدرسة..................... الخاصة وإدارتها ويُطلق عليها اسم الجمعية التعليمية لمدرسة ............................................................

٢- منطقة عمل الجمعية هي.......................................................

٣- رأسمال الجمعية المدفوع مبلغ مقداره........... جنيهاً قسمة عدد........ سهماً.

٤- مدة الجمعية غير محدودة وتُباشر نشاطها ابتداءً من تاريخ نشر ملخص هذا العقد في الوقائع المصرية.

٥- مسئولية أعضاء الجمعية محدودة بمقدار ما لكل منهم من أسهم.

٦- مسئولية المؤسسين تضامنية عمّا يترتّب على تكوين الجمعية من التزامات وعن جميع الأموال المكتتب بها، حتى يتم تسليمها لمجلس الإدارة.

٧- إقرار النظام الأساسي للجمعية المرافق والذي يعتبر جزءاً متمّماً ومكمّلاً لهذا العقد.

٨- انتخاب لجنة مؤقتة من بين المؤسسين لإتمام إجراءات التأسيس وهم:

................................ ..................................

................................ ..................................

المؤسسون توقيعات

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة