الجريدة الرسمية - العدد ٣ مكرر (ب) - في ٢٣ يناير سنة ٢٠١١
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
_______________________________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١١
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص
في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠
(وفقاً لأخر تعديل صادر في ١٣ من سبتمبر عام ٢٠٢٢)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــرر:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ المرفقة.
مادة (الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص
فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠
اللجنة العليا: اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة (١٤) من القانون.
الوحدة: الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المنصوص عليها في المادة (١٦) من القانون.
الجهات الإدارية: الوزارات والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
السلطة المختصة: الوزير المختص، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري العام.
القطاع الخاص: الشخص الاعتباري المصري أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسماله عن (٢٠%)، والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في ذلك التحالف عن (٢٠%).
المستثمر: القطاع الخاص الذي يشارك في المنافسة على الفوز بأحد عقود المشاركة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المستثمر المؤهل: هو المستثمر المستوفي لشروط ومعايير التأهيل الخاصة بالمشروع على النحو المبين تفصيلاً في مستند التأهيل ويكون من حقه المنافسة على الفوز بعقد المشاركة.
شركة المشروع: الشركة المساهمة المصرية التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة.
عقد المشاركة: عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢) من القانون.
عقود الاستشارات الخاصة: عقود تبرمها الوحدة أو وحدات المشاركة في الجهات الإدارية المنشأة بموجب المادة (١٦) من القانون بعد موافقة الوحدة مع مستشاري الطرح القائمين على إعداد الدراسات والمستندات الخاصة بالمشروع.
التشغيل: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع، وذلك من جميع النواحي المالية والفنية والإدارية وتوريد المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع للجهة الإدارية نظير المقابل المتفق عليه في عقد المشاركة أو طبقًا للأسس والقواعد التي يحددها العقد.
الاستغلال: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع وذلك من جميع النواحي المالية والإدارية والفنية، وبيع المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع إلى من تحدده الجهة الإدارية، وبالشروط والأحكام التي تعتمدها اللجنة العليا وذلك وفقًا للأسس والقواعد المتفق عليها في عقد المشاركة.
الفصل الثانى
أحكام عامة
مادة (٢)
على الجهة الإدارية التي ترغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعاتها المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريق المشاركة أن تعد دراسة فنية وبيئية واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية تحت إشراف الوحدة لبيان جدوى تنفيذ مشروع المشاركة وفقًا لأحكام القانون.
ويجب أن تتضمن هذه الدراسة بيان القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول المرفق الذي سيتم تنفيذه وكيفية صيانة هذه الأصول بما يحفظها، ويكفل استمرارية استخدامها بحالة جيدة في الغرض الذي أنشئت من أجله خلال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه.(١)
مادة (٣)
تعرض الدراسة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها على السلطة المختصة بالجهة الإدارية لاعتمادها، وفي حالة الموافقة على تنفيذ المشروع بطريق المشاركة، تتولى السلطة المختصة بعد التنسيق مع الوحدة رفع الأمر إلى اللجنة العليا، ويجب أن يرفق بطلب الموافقة تقرير من الوحدة يتضمن توصياتها بشأن المشروع، وأن يتضمن الطلب جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات المتعلقة بالمشروع، وما إذا كانت شركة المشروع التي سيتم التعاقد معها ستتولى تشغيل المشروع أو استغلاله، ومدة تنفيذ عقد المشاركة.
ويجوز للجنة العليا عند نظر الدراسة طلب أية إيضاحات أو بيانات إضافية تراها لازمة.(١)
مادة (٤)
في حالة موافقة اللجنة العليا على تنفيذ المشروع بطريق المشاركة، يتم إخطار الجهة الإدارية والوحدة بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار، بصفة خاصة، تحديد مدة تنفيذ المشروع، وما إذا كانت شركة المشروع ستتولى تشغيل المشروع أو استغلاله، وأية بيانات أخرى تحددها اللجنة العليا، وعلى الجهة الإدارية بعد إخطارها بالموافقة البدء في اتخاذ إجراءات الطرح والترسية وإبرام عقد المشاركة بالتنسيق مع الوحدة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجوز لها أن تعهد بإجراءات الطرح والترسية إلى الوحدة. (١)
مادة (٥)
على الجهة الإدارية، بعد إبرام عقد المشاركة مع شركة المشروع، إخطار جهة أو جهات التنظيم والرقابة المعنية بنسخة من عقد المشاركة وجميع ملاحقه الفنية، وذلك لمتابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة، والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط المنصوص عليها في عقد المشاركة.
مادة (٦)
إذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو الاستغلال لشركة المشروع، فيجب على الجهة الإدارية أن تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من القانون للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب وذلك برئاسة أحد العاملين بالجهة الإدارية من درجة رئيس إدارة مركزية على الأقل، وعضوية عدد من العاملين بها وممثل أو أكثر لكل من الجهة الإدارية وشركة المشروع والجهة أو الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرفق والخدمات محل التعاقد.
وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من ذوي الخبرة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع شركة المشروع، ويكون للجنة أمانة فنية يحددها قرار تشكيلها.
وللجنة في سبيل أداء مهامها القيام بما تراه مناسبًا من أعمال وإجراءات للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب، بما في ذلك زيارة المواقع والتفتيش عليها في أي وقت، وطلب الأوراق والمعلومات أو البيانات اللازمة للقيام بمهامها في الموعد الذي تحدده.
وعلى شركة المشروع السماح للجنة بزيارة ما تحدده من مواقع فور حضورها أو في المواعيد التي تحددها، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها.
وفي جميع الأحوال تباشر اللجنة مهامها على نحو لا يؤدي إلى إعاقة التشغيل أو تعطيله على نحو غير مبرر.
وتعقد اللجنة جلسة على الأقل كل شهر، وذلك بناء على دعوة من رئيسها، وللسلطة المختصة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، دعوة اللجنة للانعقاد.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا شهريًا عن نتائج أعمالها يعرض على السلطة المختصة بالجهة الإدارية، وللجنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك أن تقدم تقريرًا عاجلاً إلى السلطة المختصة بما يستجد من أمور قبل حلول موعد تقديم التقرير الشهري، ويتم إخطار شركة المشروع بنسخة من التقريرين.
مادة (٧)
يجب على شركة المشروع أن تعرض على الجهة الإدارية اتفاقات المؤسسين للشركة وأية تعديلات تطرأ عليها، ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إبرام هذه الاتفاقات أو تعديلاتها، ومن تاريخ إعداد مشروعات تلك العقود.
وتقوم الجهة الإدارية بعرض الاتفاقات ومشروعات العقود على الوحدة وتطبيق توصياتها في شأنها.
وللجهة الإدارية أن تطلب من الشركة إعادة النظر في أي من بنود مشروعات العقود المزمع إبرامها التي لا تتفق وأحكام القانون أو هذه اللائحة أو تخالف عقد المشاركة أو لا تتفق مع أهداف إبرامه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض المشروع على الجهة الإدارية التي يكون لها الاعتراض على إبرام أي من مشروعات العقود إذا ثبت لها أن أيا من المساهمين أو الغير الذي تدمع شركة المشروع الاتفاق أو التعاقد معه سبق شهر إفلاسه أو أنه خاضع لإجراءات التصفية أو سبق الحكم عليه نهائيًا أو على من يمثله قانونًا بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في جريمة مخلة بالشرف أو تم شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهة الإدارية أو كانت هناك اعتبارات للأمن القومي تستلزم ذلك.
مادة (٨)
على شركة المشروع الالتزام بالاعتراضات الواردة إليها من الجهة الإدارية بشأن إبرام عقود تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة المشار إليها بالمادة (٧) من هذه اللائحة.
ويجب أن يتضمن عقد المشاركة نصًا بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
الباب الثانى
الوحدة المركزية للمشاركة، واختيار مستشار الطرح
(الفصل الأول)
الوحدة المركزية للمشاركة
مادة (٩)
الوحدة المركزية للمشاركة، وحدة ذات طابع خاص تتبع مباشرة الوزير المختص بالشئون المالية، وتباشر الاختصاصات المعقودة لها طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وتتعاون الوحدة مباشرة مع الجهات الإدارية أو وحدات المشاركة بها إن وجدت في إبرام وتنفيذ عقود المشاركة مع القطاع الخاص.
مادة (١٠)
يكون للوحدة حسابات مالية مستقلة ووحدة حسابية منفصلة، يدرج فيها ما يأتي:
(أ) المبالغ المخصصة للوحدة من الدولة، وما تتلقاه من دعم مالي.
(ب) المبالغ التي تحصل عليها من شركة المشروع لقاء ما تؤديه الوحدة من خدمات وفقا لما تحدده اللجنة العليا.
(ج) المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة لقاء الخدمات التي تؤديها في حدود اختصاصاتها، وتلك التي تؤديها طبقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٦) من القانون.
مادة (١١)
يتكون الهيكل الإداري للوحدة من رئيس بدرجة رئيس قطاع، ونائب للرئيس بدرجة رئيس إدارة مركزية، وثلاث إدارات مركزية يتبع كل منها عدد مناسب من الإدارات العامة والإدارات، ويعمل رئيس الوحدة تحت الإشراف المباشر للوزير المختص بالشئون المالية.
ويعمل في شأن العاملين بالوحدة والهيكل الوظيفي لهم بأحكام النظام الوظيفي الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تحديد أجور ومكافآت وحوافز العاملين بالوحدة، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ولا يتعارض مع أحكامه بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
(الفصل الثانى)
اختيار مسشارى الطرح
مادة (١٢)
يخضع اختيار مستشاري الطرح للمشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للمبادئ العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
مادة (١٣)
يكون التعاقد مع مستشاري الطرح لتنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع أو أكثر من المشروعات التي يتم تنفيذها بطريق المشاركة عن طريق مناقصات عامة أو محدودة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة في المواد التالية.
ويجوز في الحالات التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام ولا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة العامة أو المحدودة، وبعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، أن يكون التعاقد بالطريق المباشر.
مادة (١٤)
يكون الإعلان عن المناقصات العامة المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة من خلال النشر في الصحف المحلية والعالمية أو في أي وسيلة أخرى تكفل العلانية، وتكون الدعوة للمناقصات المحدودة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني أو من خلال أية وسيلة أخرى تكفل علم ذوي الشأن بالدعوة وما تتضمنه من بيانات.
مادة (١٥)
تعد الوحدة سجلات نوعية لمستشاري الطرح، تدعو للقيد فيها بدعوة عامة مستشاري الطرح المصريين والأجانب ممن تتوافر فيهم شروط الكفاية الفنية وحسن السمعة والخبرة العالمية في مجال عقود المشاركة مع القطاع الخاص بحسب تخصصهم فنيا أو ماليًا أو قانونيا أو بيئيا أو اجتماعيا أو غيره من التخصصات بحسب المشروع، وتتضمن الدعوة العامة للقيد في السجلات المشار إليها الشروط الواجب توافرها للقيد.
وتثبت في هذه السجلات البيانات الأساسية لمستشاري الطرح ووسائل الاتصال بهم وأية بيانات أخرى تتطلبها الوحدة.
ويكون إرسال الدعوة في المناقصات المحدودة لمستشاري الطرح المقيدين بالسجل المعد لذلك بالوحدة بحد أدنى اثنين من المستشارين.
وتتم مراجعة وتحديث السجل كل ثلاث سنوات وكلما دعت الحاجة لذلك.
مادة (١٦)
يجوز أن تتضمن إجراءات طرح مناقصة اختيار مستشاري الطرح تحديد مواعيد لتلقي استفسارات المتنافسين والرد عليها من قبل الوحدة على أن يتاح الرد على الاستفسارات لجميع المتنافسين، وللوحدة أن تدعو المتنافسين لعقد لقاءات منفردة بمراعاة قواعد الشفافية والمساواة.
مادة (١٧)
يكون طرح مناقصة اختيار مستشار الطرح على أسس فنية مفصلة وكافية ومناسبة لطبيعة التعاقد.
وتعد كراسة اختيار مستشاري الطرح، بمعرفة لجنة من العاملين بالوحدة تشكل بقرار من رئيس الوحدة وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية أو بكليهما بحسب الأحوال، ويجب أن تحدد في الكراسة اللغة التي يتعين على مستشاري الطرح تقديم العروض والمكاتبات بها، وفي أحوال تعدد هذه اللغات، يجب أن تحدد الكراسة اللغة التي تكون لها الحجية في أحوال التعارض بينها وبين اللغة الأخرى.
ويجب تضمين الكراسة على وجه الخصوص البيانات الآتية:
(أ) خطاب الدعوة المرسل إلى مستشاري الطرح للتقدم بعروضهم الفنية والمالية للمناقصة.
(ب) تحديد القطاع الذي يندرج تحته المشروع المزمع طرحه للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
(ج) التزامات مستشاري الطرح منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء مدة أعماله في المشروع.
(د) نطاق عمل مستشاري الطرح والشروط الحاكمة موضحًا فيها المدة المحددة لأعمال المشروع.
(هـ) بيان الحد الأدنى لتشكيل فريق العمل لمستشاري الطرح ومؤهلاتهم العلمية والخبرات الأساسية لهم وسابقة الأعمال.
(و) تحديد المستندات والنماذج المالية الواجب ملؤها بمعرفة مستشاري الطرح المتنافسين كجزء من عروضهم المالية.
(ز) بيان بعدد المشروعات المزمع تنفيذها مع مستشاري الطرح.
(ح) إجراءات الطرح ومواعيد تلقي الاستفسارات والرد عليها، والموعد النهائي لتلقي العروض.
مادة (١٨)
يجب أن تتضمن النماذج المالية المنصوص عليها في البند (و) من المادة (١٧) من هذه اللائحة البنود الآتية:
(أ) تحديد إجمالي أتعاب مستشاري الطرح للمشروع طبقا لنظام العمل والشروط المرجعية والمدة المحددة لأعماله بالمشروع.
(ب) جدول يحدد الأعمال والمستندات المطلوبة من مستشاري الطرح، ومواعيد تقديمها، والمقابل المالي لإتمام تلك الأعمال وتقديم تلك المستندات.
(ج) الحد الأقصى لاسترداد مستشاري الطرح لمصروفات السفر والانتقال اللازمة لتنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروع إذا اقتضى الأمر ذلك.
(د) الشروط الأخرى الخاصة بطبيعة دور مستشاري الطرح وطبيعة المشروع التي تحددها كراسة اختيار مستشاري الطرح.
مادة (١٩)
يجب أن توضح الأسعار في العروض المالية لاختيار مستشاري الطرح بالأرقام والحروف، ويؤخذ بالسعر المبين بالحروف في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام، ولا يعتد بأي كشط أو محو أو تصحيح إلا إذا كان موقعًا بجانبه ومختومًا من قبل مستشاري الطرح.
مادة (٢٠)
يكون تلقي العطاءات المقدمة في المناقصات العامة والمحدودة التي يعلن عنها لاختيار مستشاري الطرح والبت فيها بمعرفة لجنة من العاملين بالوحدة تشكل بقرار من الوزير المختص بالشئون المالية بناءً على ترشيح رئيس الوحدة، ويجب أن يشترك في عضوية هذه اللجنة عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها، وممثل لوزارة المالية.
وللجنة اختيار مستشاري الطرح أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو من غيرهم دراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها لكافة الشروط المطلوبة. وللجنة أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة. وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة اختيار مستشاري الطرح.
مادة (٢١)
يتم تلقي العروض من مستشاري الطرح في المكان والموعد المحددين في كراسة شروط ومواصفات اختيار مستشار الطرح وطبقًا للإجراءات المبينة فيها، ويراعى تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.
ولمستشاري الطرح الأجانب المتقدمين أن يضعوا أسعارهم بعملة أجنبية، على أن تدفع لهم بالعملة التي حددوها في عروضهم المالية وذلك بمراعاة تحديد تاريخ سعر التحويل إلى الجنيه المصري عند تقييم العروض المالية في كراسة اختيار مستشار الطرح.
مادة (٢٢)
تعتبر العطاءات المقدمة من مستشاري الطرح سارية وملزمة لأصحابها طوال المدة المحددة في كراسة اختيار مستشار الطرح. ويجوز للوحدة قبل تاريخ فتح مظاريف العطاءات المالية أن تمد فترة سريان العطاءات لمدة لا تزيد على ستين يوما دون أن يكون لمستشاري الطرح المتقدمين بالعطاءات الاعتراض على ذلك.
مادة (٢٣)
تحدد كراسة شروط ومواصفات اختيار مستشار الطرح طريقة التقييم المتبعة لاختياره.
وعلى لجنة اختيار مستشار الطرح تلقي وتقييم العطاءات الفنية، وتحديد المقبول فنيا منها طبقًا لما هو محدد في كراسة الشروط والمواصفات.
ويجب أن يكون قرار لجنة اختيار مستشاري الطرح باستبعاد أحد العروض مسببًا، ويتم إخطار مقدمي العطاءات بنتيجة التقييم الفنية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني.
وعلى اللجنة إخطار مستشاري الطرح المقبولين فنيا بميعاد جلسة فض المظاريف المالية لحضور الجلسة إذا رغبوا في ذلك، وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تكفل علمهم بالجلسة. ويقتصر التقييم المالي على العروض المقبولة فنيا فقط.
مادة (٢٤)
تجتمع لجنة اختيار مستشاري الطرح في المكان والموعد المحددين لفتح المظاريف المالية، بعد التحقق من سلامة غلقها.
مادة (٢٥)
تتم الترسية في حالة التقييم الفني بنظام التقييم (مطابق/ غير مطابق)، على العطاء المقبول فنيا الأقل قيمة محسوبة طبقًا للطريقة المحددة في كراسة شروط ومواصفات اختيار مستشاري الطرح.
أما في حالة اتباع نظام التقييم الفني بنظام النقاط، تكون الترسية على العطاء الأجدى اقتصاديا بعد إعمال الوزن النسبي لكل من العرض الفني والعرض المالي وفقًا لمنهج حساب القيمة المالية الذي تحدده كراسة الشروط والمواصفات وذلك طبقًا للمعادلة الآتية:
مجموع النقاط الفنية للعطاء تحت التقييم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الوزن النسبي للعرض الفني +
إجمالي نقاط التقييم الفني
القيمة المالية لأقل عطاء مقبول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الوزن النسبي للعرض المالي
القيمة المالية للعطاء تحت التقييم
ويكون العطاء الفائز هو الحاصل على أعلى نتيجة من المعادلة السابقة، وذلك بعد ترتيب ناتج المعادلة من الأعلى إلى الأقل.
الباب الثالث
إجراءات التعاقد علي المشروعات(١)
مادة (٢٦)
لا يجوز للجهة الإدارية نشر أي إعلان لإبداء اهتمام أو الدعوة للتأهيل المسبق أو إعداد مذكرة المعلومات أو مستندات التأهيل أو مستندات الطرح أو الدعوة لتقديم العطاءات للترسية والتعاقد إلا بموافقة الوحدة، وعلى الجهة الإدارية الالتزام بالتوصيات التي تبديها الوحدة.
ولا يصح انعقاد أي من اللجان المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة إلا بحضورممثل أو أكثر عن الوحدة.
مادة (٢٧)
تنشئ الوحدة عنوان بريد إلكتروني خاص بمراسلات المشروع المطروح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يدار بمعرفتها، وتخطر الجهة الإدارية إلكترونيًا بصورة من المراسلات الخاصة بالمشروع. (١)
مادة (٢٨)
على الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات طرح المشروع للمستثمرين أن تعد بالتنسيق مع مستشاري الطرح مذكرة معلومات خاصة عن المشروع محل الطرح في حدود ما وافقت عليه اللجنة العليا باللغة العربية أو الإنجليزية أو بكليهما.
الفرع الثانى
الدعوة لإبداء الاهتمام
ويجب أن تتضمن هذه المذكرة، على وجه الخصوص، ما يأتي:
(أ) وصف عام للمشروع يتضمن جوانبه الفنية والقانونية وكذلك الخدمات أو المنتجات التي سيقدمها.
(ب) طبيعة دور المستثمر في تنفيذ المشروع.
(ج) الخدمات أو التسهيلات التي ستقدمها الجهة الإدارية لتنفيذ المشروع، إن وجدت.
(د) الالتزامات الأساسية التي سيتضمنها عقد المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع.
ويجب عرض مذكرة المعلومات على الوحدة، ولا يجوز نشرها أو إتاحتها للمستثمرين المهتمين أو طالبي التأهيل المسبق إلا بعد موافقة الوحدة عليها، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة بيان ما إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي دعوة المستثمرين لإبداء الاهتمام.
مادة (٢٩)
إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي دعوة المستثمرين لإبداء الاهتمام به، كإجراء يسبق إجراءات التأهيل المسبق، فيجب على الجهة الإدارية الإعلان عن ذلك على الأقل في صحيفة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والانجليزية، وعند الاقتضاء في إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر، وعلى المواقع الإلكترونية للجهة الإدارية والوحدة والهيئة العامة للاستثمار، وذلك كله وفقًا لما تحدده الوحدة.
مادة (٣٠)
تتم دراسة حجم طلبات إبداء الاهتمام بالمشروع بمعرفة الجهة الإدارية تحت إشراف الوحدة، وبحسب نتائج هذه الدراسة تتولى الجهة الإدارية بعد موافقة الوحدة الإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع.
الفرع الثالث
مرحلة التأهيل المسبق
مادة (٣١)
تختص لجنة التأهيل المسبق التي تشكلها السلطة المختصة بالجهة الإدارية، طبقًا للمادة (٢٠) من القانون، بالآتي:
(أ) إعداد مستند التأهيل المسبق، ووضع معاييره، وبيان المستندات اللازمة له.
(ب) الرد على استفسارات طالبي التأهيل المسبق، مع إتاحة هذا الرد لكافة المستثمرين طالبي التأهيل في المشروع.
(ج) تلقي طلبات التأهيل المسبق، وقيدها في السجل المعد لذلك بحسب تاريخ تقديمها.
(د) فحص طلبات التأهيل المسبق، والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة.
(هـ) طلب البيانات والمستندات اللازمة من طالبي التأهيل المسبق طبقًا لمستند التأهيل.
(و) دراسة طلبات التأهيل المسبق بعد استيفائها، وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل الموضوعة، واستبعاد غير المطابق. (١)
مادة (٣٢)
على الجهة الإدارية، فور الحصول على موافقة الوحدة على مذكرة المعلومات ومستند التأهيل وصيغة إعلان الدعوة للتأهيل، أن تقوم بالإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق على الأقل في صحيفة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية، وفي إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر، وعلى المواقع الإلكترونية للجهة الإدارية والوحدة والهيئة العامة للاستثمار.
ويجب أن يتضمن الإعلان بيانًا مختصرًا عن طبيعة المشروع ومدته والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني للمشروع وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل.
وعلى الجهة الإدارية عند تلقي أية طلبات لسحب مستندات التأهيل تسليم نسخة مجانية من مذكرة المعلومات الخاصة بالمشروع ومستندات التأهيل لطالب التأهيل أو من يمثله أو إرسال نسخة إلكترونية على بريده الإلكتروني. (١)
مادة (٣٣)
على المستثمرين الراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع أن يتقدموا لمرحلة التأهيل المسبق في صورة مستثمر منفرد أو في صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر.
وفي حالة تقديم طلب التأهيل من تحالف، فيجب تحديد ممثل لهذا التحالف يتولى، بموجب توكيلات رسمية من أعضاء التحالف، تمثيلهم في إجراءات التأهيل المسبق، والمنافسة على الفوز بالمشروع. (١)
مادة (٣٤)
تجتمع لجنة التأهيل المسبق بمقر الجهة الإدارية أو في أي مكان آخر تحدده السلطة المختصة بحضور ممثلي مستشاري الطرح، ويكون اجتماع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل، على أن تكون الخبرات الفنية والمالية والقانونية ممثلة في الاجتماع بالإضافة إلى ممثلي الوحدة، وتصدر اللجنة قرارها في طلبات التأهيل المسبق بأغلبية أعضاءها. ويجب أن تعتمد من السلطة المختصة.(١)
مادة (٣٥)
يكون للجنة التأهيل المسبق أمانة فنية يحددها القرار الصادر بتشكيل اللجنة، تتولى تسجيل محاضرها، وأعمال السكرتارية الإدارية الخاصة بها.
مادة (٣٦)
يجوز للجنة التأهيل المسبق أن تطلب من طالبيه، الإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة طلبات التأهيل المقدمة منهم على أن يتضمن طلب اللجنة تحديد موعد نهائي للرد عليه، ويكون تلقي استفسارات طالبي التأهيل المسبق على البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع.
كما يجوز للجنة استدعاء ممثل لطالب التأهيل لعرض طلبه أو لتقديم ما تطلبه اللجنة من إيضاحات، وذلك دون إخلال بضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين طالبي التأهيل.
مادة (٣٧)
على الجهة الإدارية إخطار طالبي التأهيل بقائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني، كما يعلن عن تلك القائمة بالموقع الإلكتروني لكل من الجهة الإدارية والوحدة.
ويجب أن يكون قرار لجنة التأهيل المسبق باستبعاد طلبات التأهيل غير المطابقة لمعايير التأهيل الموضوعة مسببًا، وعلى الجهة الإدارية بعد اعتماد هذا القرار من السلطة المختصة إعلان طالب التأهيل المستبعد طلبه بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني أو بأية وسيلة أخرى تكفل علمه بالقرار.
مادة (٣٨)
للمستثمر الذي تم استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه أن يعترض على ذلك بمذكرة مسببة يقدمها للوحدة، خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بقرار الاستبعاد أو علمه به.
وعلى الوحدة أن تعد سجلاً لقيد الاعتراضات، وذلك بحسب تاريخ تقديمها، وإعطاء المعترض ما يفيد ذلك. (١)
مادة (٣٩)
تقوم الوحدة بدراسة الاعتراض المقدم من طالب التأهيل والبت فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها للاعتراض، ولها مناقشة لجنة التأهيل المسبق وطلب أصل المستندات إذا لزم الأمر. (١)
مادة (٤٠)
ملغاة (١)
مادة (٤١)
ملغاة (١)
الفرع الرابع
فى إعداد كراسة الشروط والمواصفات
والتقدم بالعطاءات
مادة (٤٢)
تصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية لإعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع في ضوء قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بحسب الأحوال، على أن تضم اللجنة ممثلاً أو أكثر للوحدة.
وتعد كراسة الشروط والمواصفات باللغة العربية أو الإنجليزية أو بكليهما وذلك بعد موافقة الوحدة. ويجب أن يحدد في الكراسة اللغة التي يتعين على مقدمي العطاءات تقديم العطاءات والمكاتبات بها. وفي أحوال تعدد هذه اللغات، يجب أن تحدد الكراسة اللغة التي تكون لها الحجية في أحوال التعارض بينها وبين اللغة الأخرى. (١)
مادة (٤٣)
يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، على وجه الخصوص، ما يأتي:
(أ) المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتي تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها.
(ب) مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في العرضين الفني والمالي.
(ج) مواصفات المنتج النهائي، ومواصفات مستوى الخدمة، ومؤشرات الأداء، والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.
(د) الشروط الرئيسية لعقد المشاركة، وغيره من الاتفاقات التكميلية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٣٤) من القانون، مع بيان ما يعتبر من هذه الشروط غير قابل للتفاوض.
(هـ) تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفي حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات، وأسس المقارنة بينها فنيًا وماليًا والدرجة التي تمنح لكل معيار منها، والطريقة التي تطبق بها تلك المعايير في تقييم العطاءات، وتحديد الوزن النسبي للجانب الفني والمالي.
(و) المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها في العطاء.
(ز) مدة سريان العطاءات.
(ح) قيمة التأمين المؤقت، وطريقة حساب التأمين النهائي بحسب طبيعة المشروع، ومراحل تنفيذه، ومدة سريانه. (١)
مادة (٤٤)
تقوم الوحدة بإنشاء موقع إلكتروني للمشروع تدرج فيه، بالتنسيق مع الجهة الإدارية، جميع المعلومات والدراسات المختلفة الخاصة بالمشروع ومستندات الطرح، ويكون الدخول للموقع بموجب كلمة مرور توفرها الوحدة لكل من المستثمرين المؤهلين.
مادة (٤٥)
تحدد الوحدة، بالتنسيق مع الجهة الإدارية، ثمن كراسة شروط ومواصفات المشروع على أساس حساب نسبة من المصاريف التقديرية لتكاليف إعداد جميع المستندات الخاصة بالمشروع وبما لا يجاوز (٢٥%) من هذه المصاريف.
وتقوم لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات بإعداد خطاب الدعوة للمستثمرين المؤهلين لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ المشروع، ويجب أن ترفق بالدعوة الصيغة النهائية لكراسة الشروط والمواصفات محددًا ثمنها، ومشروع العقد وملاحقه، ومشروع مذكرة الطرح، وتعرض جميعًا على السلطة المختصة للاعتماد وذلك بعد موافقة الوحدة. (١)
مادة (٤٦)
تقوم الوحدة، بعد اعتماد السلطة المختصة بالجهة الإدارية، لكراسة الشروط والمواصفات بإعداد نسخ معتمدة من الكراسة ومختومة بخاتمها وبخاتم الجهة الإدارية، وذلك بعدد لا يقل عن عدد المستثمرين المؤهلين ونسختين للحفظ بالجهة الإدارية ونسخة للوحدة. (١)
مادة (٤٧)
تتولى الجهة الإدارية توجيه خطاب الدعوة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (٤٥) من هذه اللائحة إلى المستثمرين المؤهلين، وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعن طريق البريد الإلكتروني، لسحب كراسة الشروط والمواصفات من الوحدة وأداء ثمنها، وتسلم الوحدة للمستثمر المؤهل إيصالاً معتمدًا ومختومًا بخاتمها يفيد سداده ثمن الكراسة.(١)
مادة (٤٨)
لا تقبل العطاءات إلا من المستثمرين المؤهلين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط والمواصفات وأداء ثمنها. وتخطر الوحدة الجهة الإدارية بقائمة المستثمرين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط والمواصفات وأداء ثمنها. (١)
مادة (٤٩)
يجوز للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة أن تضمن إجراءات الطرح موعدًا لتلقي الاستفسارات من المستثمرين المؤهلين، والرد عليها على أن تتاح هذه الاستفسارات والإجابات عليها لجميع المستثمرين المؤهلين. (١)
مادة (٥٠)
للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة بعد توجيه الدعوة وقبل موعد تقديم العطاءات أن تدعو إلى عقد لقاءات مع المستثمرين المؤهلين لمناقشة استفساراتهم عن مستندات المشروع. (١)
مادة (٥١)
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تتولى وضع القيمة التقديرية للمشروع، تضم عناصر فنية ومالية، وذلك بمراعاة القواعد الآتية:
(أ) أن يتم وضع القيمة التقديرية بافتراض أن الجهة الإدارية ستقوم بتنفيذ المشروع بمعرفتها.
(ب) يجب أن تشتمل القيمة التقديرية على إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى إجمالي تكاليف التشغيل والصيانة طوال فترة العقد بالأسعار الحالية للسوق وقت وضع القيمة التقديرية.
(ج) أن يتم وضع القيمة التقديرية بمراعاة عدم إضافة أي أعباء تمويلية أو معدلات للتضخم.
وترفع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الوحدة في مظروف مغلق ومختوم بخاتم الجهة الإدارية تقريرًا عن أعمالها موقعًا عليه من جميع أعضائها ومن مستشاري الطرح، يتضمن بيانًا بالقيمة التقديرية والأسس التي اتبعتها اللجنة في تحديد كل من القيمة التقديرية والتكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل والصيانة.
وتتولى الوحدة مراجعة التقرير المشار إليه، ولها أن تطلب من اللجنة التي أعدته الإيضاحات اللازمة أو أن تناقشها فيه أو أن ترده إليها لمراعاة التوصيات الصادرة عن الوحدة في هذا الخصوص.
مادة (٥٢)
تتولى الوحدة بعد مراجعة القيمة التقديرية للمشروع، بالتنسيق مع مستشار الطرح المالي، وضع المقارن الحكومي المنصوص عليه في المادة (٢٥) من القانون بمراعاة القواعد الآتية:
(أ) أن تتم إضافة تكاليف وأعباء التمويل للمشروع طبقًا للهيكل المقترح للتمويل.
(ب) أن يتم تحليل كافة المخاطر المتعلقة بالمشروع وعلى الأخص المخاطر الفنية والمالية والقانونية ووضع تقدير لكل منها وإضافتها إلى القيمة التقديرية.
(ج) أن يؤخذ في الاعتبار فروق الأسعار عن الفترة من تاريخ إعداد القيمة التقديرية حتى الموعد النهائي لتقديم العطاء، وذلك من خلال إضافة معدل للتضخم عن تلك الفترة.
(د) أن تتم إضافة أي أعباء أخرى يتحملها مقدم العطاء بخلاف ما تقدم وتكون لازمة لتنفيذ المشروع.
(هـ) حساب عائد الضرائب المدفوعة من خلال شركة المشروع.
(و) معدلات التضخم السنوية المتوقعة خلال مدة المشروع ومعدل الخصم المطبق للوصول إلى صافي القيمة الحالية للمشروع.
وتقوم الوحدة بعد تقديم العطاءات الفنية والمالية، برفع تقرير بالمقارن الحكومي للجنة العليا لاعتماده، يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من رئيس الوحدة ومختوم بخاتمها، ولا يفتح إلا بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيًا.
مادة (٥٣)
للجهة الإدارية، بالاتفاق مع الوحدة، إجراء تعديل على كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، بشرط إتاحة مدة زمنية كافية للمستثمرين المؤهلين لأخذ تلك التعديلات في الاعتبار عند إعداد عطاءاتهم.
وتصدر تلك التعديلات بموجب ملحق موقع من رئيس لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات بعد العرض على اللجنة، ومختوم بخاتم الوحدة وخاتم الجهة الإدارية ومعتمد من السلطة المختصة. (١)
مادة (٥٤)
على الجهة الإدارية في حالة تعديل كراسة الشروط والمواصفات، دعوة المستثمرين المؤهلين الذين قاموا بشراء الكراسة بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني لاستلام ملحق بالتعديلات، وذلك بدون مقابل. (١)
مادة (٥٥)
يقوم المستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا بإعداد نسخة أصلية واحدة من كل من العرضين الفني والمالي، ويجب أن توقع كافة صفحات المستندات الواردة في المظروفين بالأحرف الأولى للمستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا، وختمها بخاتم المستثمر المؤهل، أما بالنسبة للصفحات المطلوب فيها التوقيع صراحة، فيجب أن توقع توقيعًا كاملاً بمعرفة المستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا.
وعلى المستثمر المؤهل تقديم العدد الذي تحدده كراسة الشروط والمواصفات من النسخ المصورة للعرضين الفني والمالي، على أن تتضمن تلك النسخ التوقيعات والأختام المشار إليها في الفقرة السابقة. (١)
مادة (٥٦)
يجب أن يتضمن مظروف العرض الفني التأمين المؤقت المحدد بكراسة الشروط والمواصفات وكافة المستندات الفنية المطلوبة الموضحة للمواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائي للمشروع.
ويكون التأمين المؤقت على شكل خطاب ضمان بنكي، غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر من مقدم العطاء لصالح الجهة الإدارية من أحد البنوك المصرية أو من فرع لبنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزي المصري، على ألا تقل مدة سريان هذا الخطاب عن تسعين يومًا على الأقل بعد المدة المحددة لسريان العطاء أو أي تعديل له.
ويجب أن يقر البنك في خطاب الضمان بأن يدفع لأمر الجهة الإدارية مبلغًا يساوي قيمة التأمين المؤقت كاملة عند أول مطالبة من الجهة الإدارية، ودون أي التفات لأية معارضة تقدم من مقدم العطاء. (١)
مادة (٥٧)
يجب أن يتضمن مظروف العرض المالي النماذج والمستندات المالية المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.
ويجب أن توضح الأسعار في العطاءات المالية بالأرقام والحروف، ويؤخذ بالسعر المبين بالحروف في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام، ولا يعتد بأي كشط أو محو أو تصحيح إلا إذا كان موقعًا بجانبه ومختومًا من قبل المستثمر المؤهل أو من يمثله قانونًا.
مادة (٥٨)
يجب إغلاق مظروفي العرضين الفني والمالي بطريقة محكمة، وأن يوضع على كل منهما اسم مقدم العطاء، والجهة الإدارية المقدم لها، وبيانات المشروع، وكون المظروف فنيًا أم ماليًا، وكونه نسخة أصلية أم مصورة، بالإضافة إلى تاريخ جلسة فتح المظاريف.
مادة (٥٩)
تسلم العطاءات باليد، في المكان وفي الموعد المحددين لتلقي العطاءات في كراسة الشروط والمواصفات، في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويتم تسليم هذه العطاءات إلى لجنة تلقي العطاءات ودراستها فنيًا وماليًا المنصوص عليها في المادة (٢٩) من القانون، وعلى اللجنة ترقيم العطاءات المقدمة لها، وإثباتها في محضر تلقي العطاءات الذي يجب أن يتضمن بيان حالة كل عطاء، وعلى اللجنة تسليم مقدم العطاء إيصالاً يفيد تقدمه بعطائه.
ويكون حفظ العطاءات المقدمة بالمكان الذي تحدده اللجنة لذلك بالجهة الإدارية، ويجب أن يكون هذا المكان مؤمناً بما يكفل حفظ هذه العطاءات.
مادة (٦٠)
لا يجوز لمقدم العطاء سحب عطائه بعد استلامه من لجنة تلقي العطاءات ودراستها.
ولا يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
مادة (٦١)
يجوز لمقدم العطاء أو من يمثله قانوناً، بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه أو معتمد من أحد البنوك، يتم تسليمه باليد للجنة تلقي العطاءات ودراستها، تعيين ممثل مفوض له لحضور جلسة فض مظاريف العطاءات الفنية والمالية، ليمثله في إجراءات الطرح والترسية لدى الجهة الإدارية، ويبقى الشخص المعين بمعرفة مقدم العطاء هو الشخص المفوض في مباشرة هذه الأعمال والإجراءات أمام الجهة الإدارية ما لم يخطر مقدم العطاء الجهة الإدارية بتغييره بذات الأداة.
ويجب في جميع الأحوال على مقدم العطاء أن يبين في خطاب يرسله للجهة الإدارية الخاتم المعتمد منه.
مادة (٦٢)
تعتبر العطاءات المقدمة من المستثمرين المؤهلين سارية وملزمة لأصحابها طوال المدة المحددة في كراسة الشروط والمواصفات.
ويجوز للجهة الإدارية، قبل فتح المظاريف المالية، أن تطلب مد فترة سريان العطاءات لمدة لا تزيد على تسعين يوماً بعد انتهاء مدة سريان العطاءات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات دون أن يكون لمقدمي العطاءات الاعتراض على المد، إذا اقتضت الضرورة ذلك، ووافقت الوحدة. (١)
مادة (٦٢ مكررًا)
يكون التعاقد بطريق المناقصة أو المزايدة المحدودة علي مشروع من مشروعات الجهة الإدارية المدرجة بقائمة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بناءً علي طلب من السلطة المختصة يرفع بتوصية من الوحدة إلي اللجنة العليا لإصدار موافقتها علي اتباع هـذا الطـريق ، وذلك إذا كــانت تـلك المشروعات تستلزم كفاءة فنيــة وملاءة مــالية لا تتوفر إلا في أشخاص بعينهم .
وتقوم الجهة الإدارية في هذه الحالة بإرسال الدعوات لأكبر عدد من هؤلاء الأشخاص ممن سبق تأهيلهم وتسجيلهم لديها أو من المشتهر عنهم كفـاءتهم الفنية وملاءتهم المـالية في نمط المشروع المطروح للتعاقد ، وذلك للتقدم بعطاءاتهم الفنية والمـالية ، وتسري علي المناقصة أو المزايدة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة للمناقصة أو المزايدة العامة عدا ما يتعلق منها بالإعلان . (١)
مادة (٦٢ مكررًا ١)
يكون التعاقد بطريق التعاقد المباشر علي مشروع من مشروعات الجهة الإدارية المدرجة بقائمة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بناءً علي طلب من السلطة المختصة، متي كانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضي سرعة تنفيذه ولا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة .
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عناصر فنية ومالية وبيئية وقانونية من ذوي الخبرة لديها في مجال المشروع المراد التعاقد عليه ، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين من الجهة الإدارية والوحدة ، لتتولي دراسة المشروع من كــافة جوانبه الفنية والمـالية والبيئية والقانونية والاقتصادية ، وتضع هذه اللجنة تقريرًا بنتائج هذه الدراسة يقدم للسلطة المختصة تبين فيه الآتي:
( أ) الهيكل المقترح للمشروع ودور القطاع الخاص فيه .
(ب) المعايير الفنية والمـالية والتشغيلية والقانونية الواجب توفرها في المستثمر .
(جـ) مواصفات المشروع والشروط الفنية والمـالية الواجب توافرها في العرضين الفني والمـالي المقدم من المستثمر .
(د) مواصفات المنتج النهائي ، ومستوي الخدمة ، ومؤشرات الأداء ، والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد ، فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها .
(هـ) الشروط والأحكام الرئيسية لعقد المشاركة ، وغيره من الاتفاقات التكميلية ، مع بيان ما يعتبر من هذه الشروط غير قابل للتفاوض .
(و) التكلفة الاستثمارية ، ومعدل العائد الداخلي المتوقع للمشروع والمؤشرات المـالية الخـاصة بـه .
(ز) مدة تشغيل أو استغلال المشروع .
(ح) طريقة حساب التأمين النهائي بحسب طبيعــة المشــروع ، ومراحل تنفــيذه ، ومـدة سـريانه.
وترفع الجهة الإدارية هذا التقرير إلي اللجنة العليا من خلال الوحدة مرفقًا به طلب السلطة المختصة للتعاقد علي المشروع بطريق التعاقد المباشر ومبرراتها في ذلك وفقًا لحكم المـادة (٢٠) من القانون . (١)
مادة (٦٢ مكررًا ٢)
تخطر اللجنة العليا، حال موافقتها علي التعاقد علي المشروع بطريق التعاقد المباشر، الجهة الإدارية والوحدة بقرارها بالموافقة ، ويجب أن يتضمن هذا الإخطــار مدة المشروع ، وما إذا كان المستثمر سيتولي تشغيله أو استغلاله ، والشروط والمواصفات الفنية والأحكام المـالية القابلة للتفاوض بشأنها ، وتلك التي لا يقبل بشأنها التفاوض ، وأي شروط ومتطلبات أخري تري اللجنة العليا أهميتها لتنفيذ المشروع . (١)
مادة (٦٢ مكررًا ٣)
تُصدر السلطة المختصة ، بعد إخطارها بقرار اللجنة العليا ، قرارًا بتشكيل لجنة من مستوي عال من الخبرة الفنية والمـالية والقانونية لديها ، أو لدي أي من الجهات الإدارية الأخري ممن تتصل خبرتها بموضوع المشروع المراد التعاقد عليه ، وممثلين عن الوحدة ، لدراسة العرض المقدم لها في ضوء التقرير المعد من اللجنــة المنصوص عليها في المـادة (٦٢ مكررًا ١) من هذه اللائحة وتوصيات الوحدة .
وتتولي هذه اللجنة التفاوض مع المستثمر، حال قبول عرضه الفني، للوصول إلي القيمة الأجدي اقتصاديا لتنفيذ المشروع ، وتعرض اللجنة نتائج أعمالها علي السلطة المختصة لاعتمادها ورفعها إلي اللجنة العليا من خلال الوحدة لإصدار موافقتها علي إبرام التعاقد .(١)
مادة (٦٢ مكررًا ٤)
يجوز للقطاع الخاص التقدم إلي الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص ، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية كأن يكون من مشروعات الاقتصاد الأخضر قليلة الانبعاثات الكربونية ذات الأثر الإيجابي علي تحسين البيئة ، ولم يكن مخططًا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها .
ويكون المشروع مبتكرًا متي توافر فيه أي من الضوابط أو الخصائص الآتية :
١ - إذا لم يسبق تنفيذه في جمهورية مصر العربية وقت تقديمه .
٢ - استعمال القطــاع الخاص لحلول مبتكرة أو تقنيات جــديدة في توفــيره للمنتــج أو الخــدمة.
٣ - استخدام القطاع الخاص لتقنيات مبتكرة تعمل علي تقليل الانبعاثات الكربونية .
٤ - استخدام القطاع الخاص لأساليب تمويلية مبتكرة .
٥ - اســتخدام القطـاع الخــاص لأســاليب فنيــة وتكنــولوجية وتقــنية غير مسبـوقة في تنفيذه تخفض من تكلفته علي الدولة .
٦ - كون مقدم المبادرة صاحب حق ملكية فكرية علي فكرة المشروع أو التقنيات المستخدمة لتنفيذه .
٧ - أي ضابط آخر لأوجه الابتكار أو التطوير غير المسبــوق يصــدر بتحديده قرار من اللجنة العليا . (١)
مادة (٦٢ مكررًا ٥)
تقدم المبادرة من القطاع الخاص إلي الجهة الإدارية المختصة بالمشروع محل المبادرة مرفقًا بها دراسة الجدوي المعدة عن المشروع مبينًا بها وجه الابتكار المتحقق فيه في ضوء المعايير المبينة في هذه اللائحة وأسلوب تمويله ، وأوجه النفع الذي سيعود من وراء تنفيذه علي الجهة الإدارية والدولة ، وما إذا كان المشروع يستلزم تخصيص قطعة أرض له ، والمنتج أو الخدمة الناتجة عنه ، فضلاً عن إقرار من مقدمه بقبول طرح المشروع للمنافسة العامة متي ارتأت اللجنة العليا ذلك وفقًا للمـادة (٦٢ مكررًا ٦) من هذه اللائحة .
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وبيئية وقانونية لديها متخصصين في نمط المشروع المعروض عليها وممثلين عن الوحدة ، لمراجعة الدراسة المقــدمة من المستثمــر والتحقــق من أوجــه الابتكــار به وأنه يحقــق مصلحــة اجتمــاعيـة أو اقتصادية للدولة ، ويجوز للجهة الإدارية أن تضم لهذه اللجنة ممثلين عن استشاريين متخصصين حال لزوم ذلك .
وترفع اللجنة تقريرًا، إلي اللجنة العليا من خلال الوحدة، بنتائج أعمالها تبين فيه الآتي :
١ - أوجه الابتكار المتحققة في المشروع المقدم وفقًا للمنصوص عليه في هذه اللائحة .
٢ - الهيكل المقترح للمشروع من القطاع الخاص ، ودوره فيه ، وآلية تمويله .
٣ - المصلحة الاقتصادية أو الاجتماعية المتحققة من المشروع .
٤ - المعايير الفنية والمـالية والتشغيلية والقـانونية اللازمة للمشـروع ومدي توفرها في القطاع الخاص المتقدم بالمبادرة .
٥ - التكلفة الاستثمارية ، ومعدل العائد الداخلي المتوقع للمشروع ، والمؤشرات المـالية الخـاصة بـه .
٦ - مدة تشغيل أو استغلال المشروع .
وتعرض اللجنة علي السلطة المختصة توصيتها برفض المشروع إذا تبين لها افتقار المشروع لأي من الضوابط أو الخصائص المنصوص عليها في المـادة (٦٢ مكررًا ٤) من هذه اللائحة، ويكون قرار الرفض الصادر من السلطة المختصة لمقدم المبادرة مسببًا .
وفي جميع الأحوال يحق للجهة الإدارية المختصة بالمشروع رفضه لعدم حاجتها إليه في الوقت الحالي . (١)
مادة (٦٢ مكررًا ٦)
تصدر اللجنة العليا ، حال موافقتها علي المشروع المقدم بمبادرة من القطاع الخاص في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المنصوص عليها في المـادة (٦٢ مكررًا ٥) من هذه اللائحة ، قرارًا بالموافقة علي المشروع ، وإدراجه بقائمة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، والإذن للجهة الإدارية بالبدء في إجراءات التعاقد عليه ، إما من خلال طريق التعاقد المباشر مع مقدمه حال كونه صاحب حق ملكية فكرية حصرية علي التكنولوجيا القائم عليها المشروع ، وإما من خلال طرحه للمنافسة العامة عليه عن طريق المناقصة أو المزايدة العامة، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة لأي من هذه الطرق . (١)
مادة (٦٢ مكررًا ٧)
يتعين علي الجهة الإدارية ، عند طرحها للمشروع المقدم بمبادرة من القطاع الخاص للتنافس عليه ، أن تنص في الإعلان عنه أن المشروع مقــدم بمبادرة من القطاع الخاص ، وأن مقدمه سيتمتع عند مشاركته في هذه المنافسة بالميزة التفضيلية المحددة بالإعلان ، والتي يتم اختيارها بعد موافقة الوحدة من بين الميزتين الآتيتين :
١ - حق مقدم المبادرة في التعاقد معه إذا كان الفرق بين عطائه المـالي والعطاء المـالي الأفضل لا يجاوز النسبة المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات والتي لا يجاوز حدها الأقصي (١٠%) ، وعدل سعر عطائه إلي سعر العطاء الأفضل ، وفي هذه الحالة يعوض مقدم المبادرة صاحب العطاء الأفضل بالمبلغ المحدد لذلك بكراسـة الشروط والمواصفات ، أما إذا تجاوز الفرق بين العطاء المـالي لمقدم المبادرة والعطاء المـالي الأفضل هذه النسبة فيكون له الحق في الحصول علي مبلغ مالي مقطوع تحدده كراسة الشروط والمواصفات يسدده إليه صاحب العطاء الفائز .
وتحدد النسبة والمبلغ المـالي المشار إليهما بمعرفة الجهة الإدارية بالتشاور مع مستشاري الطرح بعد موافقة الوحدة .
٢ - حق مقدم المبادرة في زيادة نتيجة تقييمه الفني بنسبة (٣%) من مجموع الدرجات الفعلية التي حصل عليها عطاؤه الفني ، وفي حالة فوز مقدم المبادرة يعوض صاحب أفضل عطاء قدم قبل حساب النسبة المشار إليها بالمبلغ المحدد لذلك بكراسة الشروط والمواصفات ، أما في حالة عدم الترسية علي مقدم المبادرة فيكون له الحق في الحصول علي مبلغ مالي مقطوع تحدده كراسة الشروط والمواصفات يسدده إليه صاحب العطاء الفائز ويحدد هذا المبلغ بمعرفة الجهة الإدارية بالتشاور مع مستشاري الطرح بعد موافقـة الوحـدة .
ويتعين علي المتقدمين للمنافسة علي هذا المشروع التعهد كتابة بالموافقة علي الميزة التفضيلية المنصوص عليها في الإعلان عن المشروع ، وإرفاق هذا التعهد بعطائهم الفني . (١)
الفرع الخامس: فى الحوار التنافسى
مادة (٦٣)
للسلطة المختصة بعد موافقة الوحدة ثم اللجنة العليا، أن تقرر أن يكون طرح المشروع على مرحلتين، وإجراء الحوار التنافسي كمرحلة أولى بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العروض الفنية والمالية المقدمة في هذه المرحلة، ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية. (١)
مادة (٦٤)
في الأحوال التي يتقرر فيها طرح المشروع على مرحلتين، تقوم لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات المشكلة طبقاً للمادة (٤٢) من هذه اللائحة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات في المرحلة الأولى والتي يجب أن تتضمن:
(أ) المعلومات العامة عن المشروع ومواصفاته.
(ب) مواصفات المنتج النهائي ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء.
(ج) الشروط الرئيسية لعقد المشاركة.
(د) نظام التقييم الفني والمالي بشكل عام.
(هـ) المتطلبات والنماذج والمستندات المطلوبة في كل من العرضين الفني والمالي غير الملزمين والتي توضح الخطوط العريضة للعرضين الفني والمالي.
(و) طريقة تقديم العرضين الفني والمالي غير الملزمين.
(ز) إجراءات الطرح على مرحلتين، ومواعيد تقديم طلبات الاستفسارات والرد عليها وآخر موعد لتقديم العروض الفنية والمالية غير الملزمة، والمواعيد المبدئية لإجراء الحوار التنافسي مع مقدمي العطاءات وطرح كراسة الشروط والمواصفات النهائية.
مادة (٦٥)
على الجهة الإدارية بعد الحصول على اعتماد الوحدة لكراسة الشروط والمواصفات للمرحلة الأولى، إصدار هذه الكراسة وإتاحتها لمقدمي العطاءات من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع المنصوص عليه في المادة (٤٤) من هذه اللائحة، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار مقدمي العطاءات بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني بموعد إتاحة هذه الكراسة على هذا الموقع، كما أن عليها تخصيص كلمة مرور لكل مقدم عطاء تمكنه من الدخول على موقع المشروع والاطلاع على الكراسة.
مادة (٦٦)
تلتزم الجهة الإدارية بتلقي استفسارات مقدمي العطاءات والرد عليها بالتنسيق مع الوحدة عن طريق البريد الإلكتروني في الموعد المحدد لذلك.
مادة (٦٧)
تشكل بقرار من الوزير المختص بالشئون المالية، بناءً على توصيات الوحدة، لجنة لإدارة الحوار التنافسي برئاسة رئيس الوحدة، تضم ممثلا للجهة الإدارية بالإضافة إلى ممثلي الوحدة ومستشاري الطرح يختارهم رئيس الوحدة لحضور اجتماعات الحوار التنافسي.
وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات غير الملزمة في الموعد المحدد لذلك، ويعطى مقدم العطاء ما يفيد تقدمه به، وتقوم اللجنة بترقيم العطاءات وإثباتها في محضر تلقي العطاءات، ثم تتولى اللجنة دراسة ما ورد بها.
وعلى الوحدة إخطار كل من تقدم بعطاء غير ملزم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني بموعد ومكان ومدة جلسات الحوار التنافسي.
مادة (٦٨)
تجرى اجتماعات الحوار التنافسي مع مقدمي العطاءات غير الملزمة كل على حدة في إطار من المساواة بين مقدمي العطاءات من حيث عدد الاجتماعات ومدتها. ويجب على جميع أعضاء اللجنة حاضري تلك الاجتماعات الالتزام بعدم إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو معلومات والتوقيع على إقرار بذلك.
وعلى لجنة الحوار التنافسي إعداد مذكرة بمحاضر اللجنة ترفعها إلى اللجنة العليا.
ويحظر دخول أية وسائل للاتصال مع أعضاء اللجنة أثناء انعقادها.
مادة (٦٩)
تقوم لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات بإعداد كراسة الشروط والمواصفات النهائية، وذلك لطرحها في المرحلة الثانية، على أن تتبع الأحكام الواردة في المواد من (٤٣) حتى (٦٢) من هذه اللائحة.
(الفصل الثانى)
إجراءات الترسية والتعاقد
مادة (٧٠)
على رئيس لجنة تلقي العطاءات ودراستها المنصوص عليها في المادة (٢٩) من القانون عند قيام اللجنة بفض كل من مظاريف العروض الفنية المقدمة، والمظاريف المالية للعروض المقبولة فنياً، تكليف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة بتفريغ محتويات العطاءات الفنية والعطاءات المالية في أقل وقت ممكن في كشوف خاصة للتفريغ، يثبت فيها بيان بالمستندات الأساسية لكل عطاء وعدد صفحاته مع تدوين الملاحظات اللازمة لذلك، ويثبت ذلك في محضر اللجنة، ويقوم جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع عليه.
مادة (٧١)
يجب أن تثبت جميع أعمال لجنة تلقي ودراسة العطاءات في محضر خاص، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لجاناً فرعية لدراسة النواحي الفنية والمالية والقانونية للعطاءات المقدمة، وترفع هذه اللجان تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقي العطاءات ودراستها لتقرر ما تراه في شأنها. وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها وإتمام إجراءات إصدار خطاب الإسناد قبل انتهاء سريان العطاءات.
مادة (٧٢)
على لجنة تلقي العطاءات ودراستها التأكد من مطابقة العروض الفنية للمواصفات والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات، وتتولى اللجنة تقييم العطاءات وفقاً لنظام التقييم المحدد بالكراسة.
ويجوز للجنة تلقي العطاءات ودراستها بعد فتح المظاريف الفنية أو المالية بحسب الأحوال، طلب الإيضاحات والاستفسارات التي تراها لازمة من مقدمي العطاءات.(١)
مادة (٧٣)
في أحوال اختلاف أعضاء لجنة تلقي العطاءات ودراستها حول قبول أو رفض أي من العطاءات فنياً، يتم إثبات ذلك في محضر اللجنة، بعد أخذ رأي مستشار الطرح المختص وإثبات رأيه في المحضر.
وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة محضرًا بتوصياتها موقعاً عليه من جميع أعضائها إلى السلطة المختصة لتقرير ما تراه.
مادة (٧٤)
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات وفقاً لنظام التقييم المحدد بكراسة الشروط والمواصفات، ويصدر بالاستبعاد قرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بناءً على توصيات لجنة تلقي العطاءات ودراستها.
ويجب أن يكون القرار الصادر باستبعاد أحد العطاءات مسبباً وبالتفصيل الكافي، ويخطر أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً بذلك القرار، على عناوينهم المثبتة في عطاءاتهم بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني.
ولمن لم يقبل عطاؤه فنياً أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٩) من القانون في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لإخطار الاستبعاد.
ولا يجوز فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيًا قبل الفصل في جميع تظلمات الاستبعاد الفني.(١)
مادة (٧٥)
يقتصر التقييم المالي على العطاءات المقبولة فنيًا فقط، وتخطر لجنة تلقي العطاءات ودراستها أصحاب العطاءات المقبولة فنيًا بميعاد جلسة فض المظاريف المالية لحضور أعمال اللجنة بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني.
مادة (٧٦)
تجتمع لجنة تلقي العطاءات ودراستها في المكان والموعد المحددين لفتح المظاريف المالية، وتبدأ اللجنة أعمالها بالتحقق من سلامة غلقها، وتقوم بإثبات حضور أصحاب العطاءات المتواجدين أو ممثليهم، وعلى اللجنة فض المظاريف المالية وفقاً لترتيب ترقيمها، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان القيم الواردة في كل عطاء والتي سيتم على أساسها التقييم المالي. ويوقع على محضر هذه الجلسة جميع أعضاء اللجنة بالإضافة إلى جميع أصحاب العطاءات الحاضرين أوممثليهم.
مادة (٧٧)
تتم ترسية المشروع على صاحب العطاء الأقل قيمة حالية، طبقاً للطريقة المحددة للحساب في كراسة الشروط والمواصفات، في حالة اتباع نظام تقييم (مطابق - غير مطابق).
وفي حالة اتباع نظام التقييم بالنقاط، تكون ترسية المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديًا بعد إعمال الوزن النسبي لكل من العرضين الفني والمالي وفقاً لمنهج حساب القيمة الذي تحدده كراسة الشروط والمواصفات حسب كل مشروع وذلك طبقاً للمعادلة الآتية:
مجموع النقاط الفنية للعطاء تحت التقييم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الوزن النسبي للعرض الفني
إجمالي النقاط للتقييم الفني
صافي القيمة الحالية لأقل عطاء مقبول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الوزن النسبي للعرض المالي
صافي القيمة الحالية للعطاء تحت التقييم
ويكون صاحب العطاء الفائز هو صاحب أعلى نتيجة، وذلك بعد ترتيب نتيجة العطاءات من الأعلى إلى الأقل.(١)
مادة (٧٨)
يجب إخطار صاحب العطاء الفائز بموجب خطاب إسناد موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك بعد اعتماد اللجنة العليا لتوصية السلطة المختصة باختيار صاحب العطاء الفائز والموافقة على إبرام العقد.
وتلتزم الجهة الإدارية برد التأمين المؤقت لمقدمي العطاءات الذين لم تقبل عروضهم الفنية عند أول طلب لهم بعد تاريخ الإعلان عن موعد فتح المظاريف المالية، كما تلتزم برد التأمين المؤقت لمقدمي العطاءات غير الفائزين عند أول طلب لهم في اليوم التالي لتاريخ انتهاء سريان العطاءات أو اليوم التالي لتوقيع عقد المشاركة مع شركة المشروع التي أسسها صاحب العطاء الفائز، أيهما أقرب. (١)
مادة (٧٩)
لا يرد التأمين المؤقت إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه بعد تسليمه للجهة الإدارية أو إذا لم يقدم صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي خلال الموعد المحدد في خطاب إسناد عقد المشاركة، وفي هذه الحالة يجوز إسناد العملية لصاحب العطاء الذي يليه في الترتيب أو إلغاء الطرح بالتنسيق مع الوحدة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع على صاحب العطاء الفائز بالتعويض.
مادة (٨٠)
تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيًا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوحدة، وموافقة اللجنة العليا.
مادة (٨١)
يجوز إلغاء إجراءات الطرح في الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد.
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليًا.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومي المعتمد من اللجنة العليا.
واستثناء مما تقدم، يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة تلقي العطاءات ودراستها، بعد موافقة اللجنة العليا، إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تقتضي المصلحة العامة عدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع أو لا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها.
(ب) أن يكون العطاء الوحيد مقبولاً فنيًا ومطابقًا للشروط والمواصفات.
كما يجوز بعد موافقة اللجنة العليا قبول العطاء الأقل الذي تزيد قيمته على المقارن الحكومي حتى نسبة لا تجاوز ٢٠ % من قيمة هذا المقارن وكانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.
ويكون الإلغاء بقرار يصدر من السلطة المختصة بناء على توصية من لجنة تلقي العطاءات ودراستها، وبعد موافقة اللجنة العليا المسبقة على طلب الجهة الإدارية بإلغاء إجراءات الطرح.(١)
مادة (٨٢)
يجب في جميع أحوال الإلغاء، الوجوبية منها والجوازية، أن يكون قرار الإلغاء مسببًا، وعلى الجهة الإدارية إخطار مقدمي العطاءات على عناوينهم المثبتة في عطاءاتهم بقرارها بإلغاء إجراءات الطرح وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار.
مادة (٨٣)
لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأية تعويضات عن قرار الإلغاء باستثناء تعويض بنسبة (١٠%) من المصروفات الفعلية التي تكبدها صاحب العطاء لإعداد عطائه بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري.
وتصرف هذه التعويضات من موازنة الجهة الإدارية خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إلى الجهة الإدارية من صاحب العطاء أو من يمثله قانونًا في ذلك بموجب توكيل خاص بالصرف.
مادة (٨٤)
على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة، تسمى "شركة المشروع" طبقًا للشروط الآتية:
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام القانون المصري.
(ب) أن يكون غرضها الوحيد تنفيذ المشروع محل التعاقد وفقًا للضوابط والشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط والمواصفات والقانون وهذه اللائحة.
(ج) ألا يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامها الأساسي مع أحكام عقد المشاركة المبرم معها والاتفاقات الملحقة به.
(د) ألا تقل مدة شركة المشروع عن المدة اللازمة لتنفيذ عقد المشاركة وذلك على النحو المبين في كراسة الشروط والمواصفات.
(هـ) ألا تخل نسب المساهمين في شركة المشروع بأي من شروط التأهيل المسبق أو شروط عقد المشاركة.
(و) أن يكون مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من المشهود لهم بحسن السير والسمعة، وألا تكون قد صدرت ضد أحدهم أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق صدور حكم ضده بالإفلاس.
مادة (٨٥)
لا يجوز السماح لشركة المشروع بتنفيذ عقود مشاركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية بعد موافقة الوحدة واللجنة العليا وبشرط أن يقتصر العقد الذي أنشئت من أجله على تقديم الخدمات فقط.
أما في غير ذلك من عقود المشاركة فلا يجوز السماح لشركة المشروع بتنفيذ عقود مشاركة أخرى إلا بعد تمام تنفيذ المشروع الذي أنشئت الشركة من أجله.
مادة (٨٦)
يجب أن يكون التأمين النهائي الواجب على صاحب العطاء الفائز تقديمه في صورة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح الجهة الإدارية، وصادرًا من أحد البنوك المقيدة لدى البنك المركزي المصري، ويجب تقديمه، في أحوال وجوب ذلك، قبل نهاية الأجل المحدد بإخطار الإسناد.
مادة (٨٧)
تكون أسس تحديد التأمين النهائي، في حالات وجوب تقديمه، على النحو الآتي:
(أ) قيمة محددة تبينها كراسة الشروط والمواصفات وعقد المشاركة، ويقدم قبل الموعد المحدد في خطاب الإسناد ويجب أن يكون ساريًا حتى تاريخ النفاذ المحدد بعقد المشاركة، وفي حالة مد تاريخ النفاذ يجب أن يتم مد سريان خطاب ضمان التأمين النهائي حتى ذلك التاريخ، ولا يجوز الإفراج عن هذا الضمان إلا بعد استلام الجهة الإدارية لخطاب ضمان التأمين النهائي عن السنة الأولى من سنوات تنفيذ أعمال البناء أو التطوير.
(ب) خلال فترة تنفيذ أعمال البناء أو التطوير، يكون قيمة التأمين النهائي السنوي، بالنسبة التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات وعقد المشاركة من القيمة السنوية لأعمال البناء أو التطوير الموضحة بنماذج العرض المالي لصاحب العطاء الفائز.
(ج) خلال فترة إتاحة الخدمات أو أعمال التشغيل والصيانة، يكون قيمة التأمين النهائي السنوي، بالنسبة التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات وعقد المشاركة من القيمة السنوية لمقابل إتاحة الخدمات أو مقابل أعمال التشغيل والصيانة الموضحة بنماذج العرض المالي لصاحب العطاء الفائز.
ويجب أن يكون التأمين النهائي المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة ساريًا لمدة سنة على الأقل، ويتم تجديده أو استبداله سنويًا وذلك بالقيمة التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات وعقد المشاركة قبل نهاية مدته بأسبوعين على الأقل، ويجب مراعاة مد سريان التأمين النهائي للسنة الأخيرة من فترة تنفيذ أعمال البناء أو التطوير حتى تاريخ إصدار شهادة القبول المنصوص عليها في المادة (٢) من القانون ولا يجوز الإفراج عن ذلك التأمين إلا بعد إصدار شهادة القبول واستلام التأمين النهائي عن السنة الأولى من فترة إتاحة الخدمات أو التشغيل والصيانة.
كما يجب أن يكون التأمين النهائي المنصوص عليه في البند (أ) من الفقرة الأولى من هذه المادة صالحًا لمدة سنة على الأقل وأن يتم تجديده أو استبداله سنويًا بالقيمة التي يحددها عقد المشاركة قبل نهاية مدته بوقت كاف طبقًا لأحكام عقد المشاركة وحتى تاريخ انقضائه.
مادة (٨٨)
لا يجوز للجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء بخصوص التأمين النهائي إلا بموافقة الوحدة وبعد إخطار شركة المشروع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وبالبريد الإلكتروني.
الباب الرابع
إجراءات نظر التظلمات المقدمة للجنة التظلمات
والبت فيها
مادة (٨٩)
يكون نظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خلال عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة بمعرفة لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٩) من القانون، وإذا كان محل التظلم قرارًا إداريًا فيكون التظلم منه أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو علمه بالقرار، ولا تقبل دعوى إلغاء هذا القرار قبل التظلم منه. (١)
مادة (٩٠)
تعقد لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٩) من القانون جلساتها لنظر التظلمات المقدمة لها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
وتدون أعمال اللجنة في محضر، يثبت فيه الأعمال التي قامت بها، والقرارات التي اتخذتها، والأسباب التي بنيت عليها.
مادة (٩١)
ينشأ بالوحدة مكتب يتولى تلقي التظلمات المنصوص عليها في المادة (٨٩) من هذه اللائحة وقيدها في السجل المعد لذلك في يوم ورودها، كما يقوم بمهام الأمانة الفنية للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٩٥) من هذه اللائحة.
ويجب أن يكون التظلم مكتوبًا باللغة العربية وموقعًا عليه من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا من أصل وست صور، وأن يشتمل على البيانات وترفق به المستندات الآتية:
(أ) اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
(ب) تاريخ الإخطار بالإجراء أو الفعل أو القرار المتظلم منه أو تاريخ العلم به، بحسب الأحوال.
(ج) موضوع التظلم، والأسباب التي يبنى عليها.
(د) المستندات المؤيدة للتظلم.
وعلى المكتب إعطاء مقدم التظلم ما يفيد استلامه على أن يثبت فيه اسمه وصفته، وساعة وتاريخ تظلمه، واسم المشروع المتعلق به التظلم.
مادة (٩٢)
على مكتب التظلمات عرض التظلم فور وروده على رئيس لجنة التظلمات لتحديد جلسة لنظره يخطر بها المتظلم بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وبالبريد الإلكتروني.
مادة (٩٣)
تنظر لجنة التظلمات التظلم المقدم إليها، ويكون لها الاتصال بذوي الشأن لطلب الإيضاحات والاستفسارات التي تراها لازمة منهم، كما يكون لها طلب الإيضاحات والاستفسارات من الوحدة أو من الجهات الإدارية المختصة.
وللجنة عند الاقتضاء أن تكلف الأمانة الفنية بإعداد تقرير واف لموضوع التظلم وحكم القانون فيه، ويكون رأي الأمانة الفنية في هذه الحالة استشاريًا.
مادة (٩٤)
تفصل لجنة التظلمات في التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم إليها على الأكثر، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا ونافذًا، وتلتزم به الجهة الإدارية، وعلى مكتب التظلمات إخطار كل من الجهة الإدارية والمتظلم بهذا القرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (٩٥)
يكون للجنة التظلمات أمانة فنية، يصدر بتحديد أعضائها قرار من الوزير المختص بالشئون المالية بناء على اقتراح رئيس الوحدة، تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إلى اللجنة وما أرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وغيرها من الأعمال التي تكلفها بها اللجنة. وتتحمل الوحدة بأتعاب لجنة التظلمات وأمانتها الفنية بواقع خمسة آلاف جنيه تصرف لكل عضو عن كل تظلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يُستبدل عنوان "الباب الثالث: إجراءات التعاقد علي المشروعات" بعنوان "الباب الثالث: إجراءات الطرح والترسية والتعاقد" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليها ، كما يُستبدل بنصوص المواد ٢، ٣، ٤، ٢٧، ٣١، ٣٢، ٣٣، /٣٤ فقرة أولي، /٣٦ فقرة أولي، ٣٨، ٣٩، /٤٢ فقرة أولي، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٣، ٥٤، ٥٥، /٥٦ فقرة أولي، /٦٢ فقرة أولي، ٦٣، ٧٢، /٧٤ فقرة ثالثة، ٧٧، /٧٨ فقرة أولي، ٨١، ٨٩ من اللائحة التنفيذية.
وتُضاف إلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليها مواد بأرقام ٦٢ مكررًا، ٦٢ مكررًا ١، ٦٢ مكررًا ٢، ٦٢ مكررًا ٣، ٦٢ مكررًا ٤، ٦٢ مكررًا ٥، ٦٢ مكررًا ٦، ٦٢ مكررًا ٧.
و تلغي المادتان ٤٠ ، ٤١ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وذلك وفقاً للقرار رقم ٣٢١٧ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بتاريخ ١٣ / ٩/ ٢٠٢٢ .
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.