الجريدة الرسمية - العدد ٢٧ مكرر (ز) - في ٨ يولية سنة ٢٠١٩
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
____________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢٣ من ابريل عام ٢٠٢٠)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
مادة (الثانية)
يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
مادة (١)
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقري وتوابعها والمدن موقعا علي خرائط التصوير الجوي بتاريخ ٢٢ /٧/ ٢٠١٧ ، علي أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة .
وتتولي لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به .(١)
مادة (١ مكرراً)
يصدر رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارًا بتحديد الحالات التي يجوز التصالح عليها في مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة .(١)
مادة (٢)
تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر ، من غير العاملين بها ، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية كل من :
( أ ) اثنين علي الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات .
(ب) ممثل عن وزارة الداخلية ، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة . وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها ، وعلي الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ، ودون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات .
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة علي أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كلاً من مدير التنظيم ومهندس المنطقة .(١)
مادة (٣)
يقدم ذوو الشأن إلي الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع علي النموذج رقم (١) المرفق بهذه اللائحة ، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (٤) من هذه اللائحة ، ومرفقا به المستندات الآتية :
( أ ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب .
(ب) المستندات الدالة علي صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبني.
(ج) أي مستند يدل علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية : المستند الدال علي تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة .
المستند الدال علي تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار ( كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت - ..... إلخ ) .
مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية . عقود البيع المشهرة ، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري . صورة ملتقطة من القمر الصناعي . تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء .
(د) نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة علي الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مهندس نقابي أو مکتب هندسي .
(هـ ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا .
(و ) عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة علي تقديم طلب التصالح علي التعديات القائمة الموضحة بالعقد ، وذلك بالنسبة لحالة التعدي علي حقوق الارتفاق المقررة قانونا .
(ز ) بالنسبة لحالات التعدي بالبناء علي أراضي أملاك الدولة، يقدم المستند الدال علي تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون .
(ح ) الإيصال الدال علي سداد رسم فحص الطلب . وفي جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح متي أرفق به الإيصال الدال علي سداد رسم الفحص ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة ، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة إلي المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلي حين البت فيه .
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.(١)
مادة (٤)
يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وذلك طبقا لفئات الرسم الآتية:
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة الفئة بالمدن الفئة بالقرى وتوابعها
حتى ٢٥٠م٢ ٥٠٠ جنيه ١٢٥ جنيها
أكثر من ٢٥٠م٢ حتى ٥٠٠م٢ ١٠٠٠ جنيه ٢٥٠ جنيها
أكثر من ٥٠٠م٢ حتى ١٠٠٠م٢ ٢٠٠٠ جنيه ١٠٠٠ جنيه
أكثر من ١٠٠٠م٢ حتى ٢٠٠٠م٢ ٣٠٠٠ جنيه ٢٠٠٠ جنيه
أكثر من ٢٠٠٠م٢ حتى ٤٠٠٠م٢ ٤٠٠٠ جنيه ٣٥٠٠ جنيه
أكثر من ٤٠٠٠م٢ ٥٠٠٠ جنيه ٥٠٠٠ جنيه
مادة (٥)
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ، ورقية أو مميكنة ، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، وعلي الأخص ما يأتي :
اسم وصفة مقدم الطلب .
رقم الطلب وتاريخ قيده .
عنوان العقار محل المخالفة .
رقم الترخيص وتاريخه إن وجد .
بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة .
المستندات المقدمة رفق الطلب .
قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد .(١)
مادة (٦)
تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بما يأتي :
( أ ) مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة (٣) من هذه اللائحة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف ، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب علي النموذج رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة لاستكمال المستندات ، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، علي أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار .
(ب) إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار إن وجدت وفقا للنموذج رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة ، وعرضه علي اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء .(١)
مادة (٧)
تقوم اللجنة الفنية بما يأتي :
( أ ) دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .
(ب) إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة علي الطبيعة للتحقق مما يأتي :
١ - مدي تطابق الأعمال المنفذة علي الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح .
٢ - مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب .
٣ - عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبني ، ومطالبة طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي وفقًا للنموذج رقم ( ٢ أ ) أو النموذج ( ٢ ب ) المرفقين بهذه اللائحة ، بحسب الأحوال ووفقا لحالة المبني الإنشائية، يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا علي الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال مقدم من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية ، أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة .
٤ - توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وذلك بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة .
٥ - إمكانية إزالة المخالفات الأخري بالمبني في حالة الموافقة علي التصالح في المخالفات محل الطلب .
(ج) ويجوز للجنة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة علي الطبيعة عن الواردة بالطلب ، وذلك بخطاب يسلم لطالب التصالح أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة علي العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، علي أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء وتقديم التقرير الهندسي بما لا يجاوز شهرين من تاريخ استلام الإخطار ، وفي حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول موضحًا به أسباب الرفض وذلك طبقا للنموذج رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (١٠) من اللائحة .
(د) البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، في حالة الموافقة، طبقًا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (٨) من اللائحة لكل منطقة ، وعلي أن تراعي النسب الآتية من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة، وذلك علي النحو الآتي :
١ - مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (١٠٠%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
٢ - مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة (١٠٠%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
٣ - مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة (٥٠%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
٤ - مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (٥٠%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
٥ - مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها (١٥%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
٦ - مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها (١٠%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
٧ - مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها (٥%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
٨ - مخالفة الأسوار، يحتسب المتر الطولي بنسبة (١٥%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . وذلك كله علي ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح ، وإذا تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة علي حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بعاليه ، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخري علي ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة علي حدة علي ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح علي ألفي جنيه .
(هـ ) رفع تقرير إلي المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال، بالقبول أو الرفض طبقا للنمـوذج رقم (٨) المرفـق بهذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة . وفي حالة قبول التصالح ، تقوم اللجنة الفنية بالآتي:
( أ ) إخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وفقا للنموذج رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
(ب) التوقيع علي الرسومات المقدمة والتي تم التصالح عليها . وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقًا به صورة تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلي اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه .(١)
مادة (٧ مكرراً)
يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقًا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.(٢)
مادة (٨)
تنشأ بكل محافظة، بناء على اقتراح رئيس الجهة الإدارية المختصة، لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ، وتشكل هذه اللجان على النحو الآتي:
(أ) اثنان من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون من بينهما رئيس اللجنة بدرجة مدير عام على الأقل.
(ب) اثنان من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
(جـ) ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكني - تجاري - إداري - صناعي - وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفي جنيه.
ويصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قرار من المحافظ بناء على عرض اللجنة، وينشر بالوقائع المصرية.
مادة (٩)
في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :
( أ ) تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، وبمراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب ، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة .
(ب) التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبني محل المخالفة ، ويستثني من ذلك القري وتوابعها .
(ج ) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة .
(د ) إخطار الجهات القائمة علي شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
(هـ ) تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط ، بحسب الأحوال ، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخـالفة البناء علي الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك .
ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقًا للقوانين واللوائح الأخري السارية .(١)
مادة (١٠)
في حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
(أ) إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.
(ب) إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقا للنموذج رقم (١١) المرفق بهذه اللائحة.
(جـ) قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
(د) إخطار الجهات القضائية طبقا للنموذج رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
مادة (١١)
بمراعاة حكم الفقرة الأولي (بند أ) من المادة (٩) من هذه اللائحة ، يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناءً علي طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقا به السند الدال علي سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل (٢٥%) علي الأقل من إجمالي المبلغ المستحق خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة . ويسدد باقي قيمة التصالح علي أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة ، ويستحق القسط الأول في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم .
وفي حالة التأخير عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد .
ويعد عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع ورد كافة المبالغ المسددة لها ، كدفعة مقدمة وأقساط ، مخصوما منها ما يعادل نسبة (١٠%) كمصروفات إدارية تؤول للخزانة العامة للدولة .(١)
مادة (١٢)
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به .
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال ، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من :
( أ ) مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات .
(ب) ثلاثة علي الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين ، علي أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية ، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات .
وتقوم اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به .
وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين علي الأقل من أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .
وتتولي اللجنة النظر في التظلم المقدم ، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها ، وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متي كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة .
وتصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه ، وتتولي ما يأتي :
( أ ) إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان المختار للمراسلات .
(ب) إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وهذه اللائحة .(١)
مادة (١٣)
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تودع بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تحت مسمى حسابات غرامات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح الجهات المختصة قرارا بتحديد المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، وآلية وطرق توزيع النسب المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
مادة (١٤)
تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة تختص بالرد على الاستفسارات التي قد تعن للجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)تستبدل بنصـوص المواد أرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٥، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضاف مادة جديدة برقم ( ١ مكررًا ) إلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتستبدل بالنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك وفقاً للقرار رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بتاريخ ٣١ من مارس عام ٢٠٢٠.
(٢)تُضاف مادة جديدة برقم (٧ مكررًا) إلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك وفقاً للقرار رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بتاريخ ٢٣ من ابريل عام ٢٠٢٠.
مرفق النماذج المعدلة بال pdf
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.