قانون رقم 1963 لسنة 2019 المادة 1-10

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨

لائحة تنفيذية صدر في ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ — ١٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٤ مكرر (و) - في ٢٨ اغسطس سنة ٢٠١٩

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الديباجة

___________________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٩

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ ؛

وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام ؛

قــــــرر

المواد

مادة (الأولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ المرفقة بهذا القرار .

مادة (االثانية)

يلغي الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة .

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٤٤٠هـ

( الموافق ٢٨ أغسطس سنة ٢٠١٩م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

اللائحة التنفيذية

لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨

مادة (١)

يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للإعلام ذات المعني في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، كما يقصد بكلمة ( القانون ) أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للإعلام .

مادة (٢)

تتولي الهيئة للإعلام ادارة المؤسسات والوسائل الاعلامية العامة ، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وأداري واقتصادي رشيد ، وللهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وعلى الأخص ما يأتي :

١ - اجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الاعلامية العامة ولكافة أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنميتها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل ، ولها أن تستعين في ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال .

٢ - وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات والوسائل الاعلامية العامة على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها وإشرافها على النواحي الاقتصادية والإدارية بتلك المؤسسات والوسائل في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة .

٣ - اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات المؤسسات الاعلامية العامة الي جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل ، وضمان التزام هذه المؤسسات بتطبيق معايير وضوابط المحتوي الاعلامي التي يضعها المجلس الأعلي ، وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمات اعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط .

٤ - وضع قواعد وضوابط محددة لتعيين رؤساء المؤسسات الاعلامية العامة والمواقع الالكترونية الاعلامية العامة .

٥- وضع آلية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الاعلامية العامة وتسويتها على أن تتضمن الآتي:

( أ) انشاء لجنة داخل الهيئة تتولي مهمة التوفيق في تلك المنازعات وتسويتها .

( ب) تنظيم طريقة لجوء أطراف النزاع الي اللجنة .

( ج) تحديد الصلاحيات المخولة للجنة في سبيل التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع .

( د) بيان الوقت المتاح لانتهاء جهود التوفيق والتسوية والكيفية التي يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل اليه من اتفاق بين أطراف النزاع .

٦ - انشاء مراكز التدريب وعقد تنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات والوسائل الاعلامية العامة بصفة دائمة ومستمرة لتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال من خلال تنظيم برامج تبادل المعارف بين الهيئة ومثيلاتها في الدول الأخري وبرامج التدريب عالية المستوي .

٧ - تشكيل لجان لرصد المحتوي الاذاعي والتليفزيوني للمؤسسات الاعلامية العامة لتحديد مدي التزامها بضوابط وقواعد ومعايير أصول العمل الاعلامي وأخلاقياته وفنياته التي تصدر عن المجلس الأعلي ، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار الأخطاء التي تسفر عنها عمليات الرصد.

٨ - وضع منظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، للتواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية ، بما يمكن الهيئة من اجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج التي تقدمها المؤسسات والوسائل الاعلامية العامة .

٩ - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها ، وشراء الشركات أو ادماج شركاتها في غيرها ، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها .

مادة (٣)

يمارس رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلفهم به من التزامات.

ويحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية ، كما يحتفظ لأمين عام الهيئة بوظيفته أو عمله طوال مدة عمله بالهيئة .

وإذا كان أي من رئيس الهيئة وأمينها العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، فيتقاضي طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به .

وفي جميع الأحوال يتفرغ رئيس الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل كامل .

مادة (٤)

للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا متخصصة للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاصها ، ومنها على سبيل المثال لجان تختص بالآتي:

١ - رصد ومتابعة وتحليل المحتوي لكافة ما يتم بثه من مواد اعلامية أو اعلانية في الوسائل الاعلامية العامة للوقوف على مدي التزامها بأصول وضوابط وقواعد وأخلاقيات عملها ، وتقدم اللجنة لهيئة مكتب الهيئة تقريرا بما تسفر عنه عمليات الرصد والتحليل لتقوم بعرضه على الهيئة أولا بأول لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن .

٢ - انشاء موقع للهيئة على شبكة المعلومات الدولية ، يكون بمثابة وسيلة التواصل الرئيسية بينها وبين المؤسسات الاعلامية العامة والمواطنين وكافة أجهزة الدولة ، وينشر فيه أولا بأول كافة التقارير عن نشاطها وممارستها لاختصاصاتها المقررة قانونا ، وما يصدره رئيسها من قرارات ، وما تسفر عنه عمليات استطلاع الرأي التي تقوم بها الهيئة ، وكذلك التقرير السنوي الذي يصدر عن الهيئة وفقا لحكم المادة (٢٩) من القانون ، وادارة الموقع بعد انشائه والعمل على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة ليواكب المواصفات الدولية في هذا الشأن .

مادة (٥)

يحيل رئيس الهيئة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء المؤسسات والوسائل الاعلامية العامة الي لجنة مالية وقانونية لتعد تقريرا عنه يعرض على الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه .

مادة (٦)

تعد الأمانة العامة للهيئة مشروع موازنة الهيئة وتحدد أبوابها ، وتحيله الي لجنة مالية لدارسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الموازنة ، مع مراعاة اقرار مشروع الموازنة في المواعيد المناسبة قبل بدء السنة المالية .

كما تعد مشروع الحساب الختامي للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وتحيله الي لجنة مالية لدارسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الحساب الختامي خلال أسبوعين من تاريخ احالة مشروع الحساب الختامي الي اللجنة .

مادة (٧)

تقوم المؤسسة الاعلامية العامة أو الشركة التي تنشئها الهيئة لإدارة الوسائل الاعلامية العامة بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء أية وسيلة اعلامية عامة جديدة على أن تتضمن الهدف من انشائها والجدوي المالية لها وأية عناصر ضرورية أخري ، ثم تعرض هذه الدراسات على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الشأن .

ويقدم طلب انشاء الوسيلة الاعلامية العامة الي المجلس الأعلي ، بعد موافقة الهيئة عليه ، لإصدار الترخيص اللازم حال استيفاء الشروط المتطلبة قانونا.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة