النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ مارس عام ٢٠١٥.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٠٧ تابع - في ١١ مايو سنة ٢٠١٠
__________________________________________________
قرار وزير التضامن الاجتماعي
رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٠
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢
بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن متوفين من غير وارث
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ مارس عام ٢٠١٥)
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن متوفين من غير وارث ظاهر والمعدل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧١؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي؛
وعلى القرار رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢؛
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة؛
وعلى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛
قــــــــــــرر :
المواد
مادة (الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.
مادة (الثانية)
تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ والمعدلة بالقرار رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٧.
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير التضامن الاجتماعي
دكتور/على السيد المصيلحي
مادة (١)
تسري أحكام قانون التركات الشاغرة رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ ولائحته التنفيذية على كافة الأموال بكافة صورها الموجودة داخل جمهورية مصر العربية والمخلفة عن مصري أو أجنبي مقيم بالبلاد أو غير مقيم في الأحوال الآتية:
(أ) المتوفي عن غير وارث ظاهر.
(ب) الغائب والمفقود المحكوم بموته وليس له خلف ظاهر.
(ج) من صدر قرار بشأنه من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتا وليس له وارث طبقا لأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢.
مادة (٢)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بــ:
١- الأموال: هي كافة صور الأموال من عقار أو منقول والمخلفة عن الوارد ذكرهم بالمادة السابقة.
٢- المنشور عنه: هو الشخص المنشور عن وفاته أو غيبته أو فقده بالصحف الرسمية.
مادة (٣)
على مالكي ومؤجري المساكن والأماكن التي يتوفى بها من لا وارث له أو التي يتغيب عنها من ليس له خلف ظاهر (الغائب، المفقود) والمقيمين معهم بأية صفة وأقسام الشرطة ومديري المستشفيات والمصحات والملاجئ ودور المسنين ووحدات الإدارة المحلية إبلاغ بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه بالمحافظة التي حدثت بدائرتها الوفاة أو الغيبة أو الفقد وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمهم بها أن يقدموا بياناً عنها إلى البنك خلال ثلاثين يوماً من النشر.
وفي حالة حدوث الوفاة خارج جمهورية مصر العربية فعلى القنصلية المصرية التي حدثت بدائرة اختصاصها الوفاة إبلاغ البنك باسم المتوفى وجنسيته ومهنته ومكان وفاته ومحل عمله وكافة المعلومات المتعلقة بأمواله.
مادة (٤)
ينشأ بقطاع التركات الشاغرة والعقارات ببنك ناصر الاجتماعي وفروعه سجل خاص بالبلاغات يعد خصيصا لذلك الغرض ويقيد به موضوع البلاغ والبيانات الواردة به وتتخذ على الفور الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون.
مادة (٥)
فور ورود البلاغ تشكل لجنة للتحفظ على العين بوضع أختام البنك لحين ورود التحريات الرسمية وذلك على النحو التالي:
(١) عضو قانوني من قطاع التركات الشاغرة والعقارات.
(٢) عضو مالي
(٣) عضو من إدارة الأمن بالبنك.
(٤) أحد ضباط وأفراد قسم الشرطة الواقع بدائرة اختصاصه إجراءات التحفظ.
تكون الرئاسة لأقدم الأعضاء (من القانوني أو المالي)، وتصح أعمال اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء من ضمنهم رئيس اللجنة.
مادة (٦)
يقوم قطاع التركات الشاغرة والعقارات ببنك ناصر الاجتماعي بإجراء التحريات عن طريق إدارة الأمن بالبنك وقسم الشرطة المختص عن صحة البلاغ وعند ثبوت صحته يتم نشر بيان باسم المتوفي أو الغائب أو المفقود عن غير وارث ظاهر وما يتوفر من معلومات ترشد عن شخصيته في صحيفة يومية واسعة الانتشار مرة واحدة إذا كانت قيمة عناصر المال تزيد على مائتي جنيه فإذا زادت قيمة عناصر المال عن خمسمائة جنيه ينشر البيان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على أن يمضي بين كل نشرة مدة لا تزيد على خمسة أيام، ويقوم القطاع أو أحد فروع البنك الذي يقع مكان الوفاة في دائرة اختصاصه ينشر هذا البيان بمقره وفي حالة حدوث الوفاة خارج جمهورية مصر العربية فإن النشر يتم بمقر المركز الرئيسي للقطاع.
مادة (٧)
يكون للجان التحفظ والحصر والجرد والتقييم الحق في دخول مسكن المنشور عنه وأملاكه الأخرى والأماكن التي يكون فيها أموال منقولة مملوكة له واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحفظ والحصر والجرد والتقييم والمحافظة على تلك الأموال.
مادة (٨)
على لجان الحصر والجرد والتقييم موافاة قطاع التركات الشاغرة والعقارات فور الانتهاء من مهمتها بصورة من محاضرها وإذا كان من بين الموجودات أوراق مالية أو مصوغات أو مجوهرات أو تحف أو أشياء ذات أهمية خاصة أو أشياء يتعذر تقييمها محليا يتعين عليها إثبات هذه الأشياء تفصيلا في محضر مستقل بعد تصويرها بكاميرا ديجيتال وعمل الأحراز اللازمة لها وإرسالها إلى القطاع لتقييمها والتحفظ عليها، كما تقوم هذه اللجان بموافاة القطاع بأذون إيداع النقود بأحد فروع بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك التجارية باسم الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي (قطاع التركات الشاغرة والعقارات).
مادة (٩)
يتم مخاطبة البنك المركزي المصري وموافاته بصورة من النشر لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة كافة البنوك العاملة بالجمهورية للإفادة عما إذا كان للمنشور عنه رصيد من عدمه وكذلك الهيئة القومية للبريد للإفادة عما إذا كان للمنشور عنه رصيد لديها من عدمه، كما يتم مخاطبة الشهر العقاري والمساحة للإفادة عن أملاكه لديهم من واقع سجل الأملاك والميزانية.
مادة (١٠)
تشكل لجنة لحصر وجرد وتقييم للمنقولات تكون مهمتها تحرير محاضر مستوفاة تشتمل على بيان عناصر المال تفصيلاً مع وصفها وصفاً دقيقاً وذلك كتابةً وتصويراً بكاميرا ديجيتال، وإذا ثبت أن المنشور عنه كان يباشر نشاطاً تجارياً أو مهنياً فعلى اللجنة أن تقوم على الفور بجرد محتويات الخزينة واستلام النقود التي بها وتوريدها لحساب المنشور عنه في أقرب فرع من فروع البنك وإثبات كافة الأوراق المالية الأخرى المودعة بالخزينة وأن تثبت في محاضرها حالة الدفاتر والسجلات المتعلقة بالنشاط وتقوم بترقيم صفحاتها ووضع خطوط مميزة على الأجزاء البيضاء من الصفحات المكتوبة والتأشير على جميع الصفحات بتوقيعات أعضاء اللجنة. ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تستعين بعضو فني من المشتغلين بنشاط مماثل أو مندوب من الغرفة التجارية بالمحافظة وتصفى من تاريخ التحفظ جميع أنواع الأنشطة التجارية أو المهنية التي كان يزاولها المنشور عنه وتشكل على النحو التالي :
(١) عضو قانوني
(٢) عضو مالي من قطاع التركات الشاغرة والعقارات
(٣) عضو من إدارة الأمن بالبنك.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به للمعاونة في أداء مهامها على الوجه الأكمل وإذا كان المنشور عنه أجنبياً يتعين على اللجنة أن تخطر ـ قبل القيام بإجراءاتها بأسبوع ـ قنصل الدولة التي ينتمي إليها فإن لم يحضر كان لها أن تباشر عملها في غيابه.
مادة (١١)
تشكل لجنة لحصر وتقييم العقارات الوارد عنها البلاغ على النحو التالي:
١- عضو قانوني
٢- عضو مالي من قطاع التركات الشاغرة والعقارات
٣- عضو فني
وعلى اللجنة القيام بتحرير محضر يثبت فيه كافة البيانات المساحية ووصف تفصيلي للعقار وأسماء الشاغلين حال وجود إشغالات ونوعها مع تقييم العقار تقييما مبدئيا بغرض القيد الدفتري, وتسند الرئاسة إلى الأقدم من أعضاء اللجنة.
وتشكل لجنة أخرى لمعاينة وتقدير تلك العقارات تمهيدا لبيعها على النحو التالي:
١- أحد مديري العموم بالبنك, رئيسا.
٢- عضو فني من قطاع التركات الشاغرة والعقارات.
٣- عضو مالي من قطاع الشئون المالية أو من أحد فروع البنك بالمحافظات.
٤- عضو قانوني من قطاع الشئون القانونية.
٥- عضو مثمن أو أكثر من أحد الجهات الرسمية الآتية: (الهيئة العامة للخدمات الحكومية - الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية الإسكان بالمحافظة الواقع بها العقار - مأمورية الضرائب العقارية المختصة - الجمعية الزراعية المختصة), أو من الخبراء المثمنين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها, وعليها إعداد تقرير تفصيلي عن أعمال المعاينة والتقدير وإيداعه بمظروف مغلق يعتمد من السلطة المختصة.
ويجوز أن ينيب البنك أحد الجهات التي يسري عليها أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات في مباشرة كل أو بعض إجراءات التصفية بالبيع من معاينة وتقدير وبيع وفقا لرأي السلطة المختصة في هذا الشأن.(١)
مادة (١٢)
تشكل لجنتان لتصفية المنقولات على مستوى الجمهورية والمنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ وتختص اللجنة الأولى بكافة محافظات الجمهورية عدا محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح والتي تختص بها اللجنة الثانية وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به للمعاونة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة، وتشكل اللجنتان على النحو التالي:
١- مدير إدارة قطاع التركات الشاغرة والعقارات، رئيسا.
٢- عضو قانوني من قطاع التركات الشاغرة.
٣- عضو مالي من قطاع التركات الشاغرة.
٤- عضو من قطاع الاستثمار.
٥- عضو من إدارة الأمن بالبنك.
مادة (١٣)
تشكل لجان تكون مهمتها معاينة العقارات (أطيان زراعية - أراضي فضاء - وحدات خالية) لتحديد قيمة إيجارية لها وكذلك مقابل تغيير النشاط وتعتمد أعمالها من السلطة المختصة ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به للمعاونة في أداء مهامها على الوجه الأكمل وتشكل على النحو التالي:
(أ) لجنة معاينة وتقدير القيم الإيجارية للأطيان الزراعية وهي لجنة دائمة تتكون من:
١- مدير فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع له الأطيان الزراعية، رئيساً.
٢- عضو فني من قطاع التركات الشاغرة والعقارات.
٣- عضو قانوني من الفرع.
٤- عضو مالي من الفرع.
٥- عضو التركات الشاغرة بالفرع.
(ب) لجنة تحديد قيمة إيجارية للوحدات الخالية أو مقابل تغيير النشاط ولها أن تستعين بأحد مهندسي إسكان الحي أو أحد العاملين بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها العقار وتتكون من:
١- مدير إدارة من قطاع التركات الشاغرة والعقارات، رئيساً.
٢- عضو فني من قطاع التركات الشاغرة والعقارات.
٣- عضو مالي من قطاع الشئون المالية والإدارية أو من فرع البنك التابع له العقار.
٤- عضو قانوني من قطاع الشئون القانونية.
مادة (١٤)
يعد قطاع التركات الشاغرة والعقارات سجلا خاصا بالأموال المخلفة عن المنشور عنهم الكائنة بجمهورية مصر العربية أيا كانت جنسياتهم يثبت فيه جميع عناصر هذه الأموال من عقار ومنقول وقيمتها وكافة الإجراءات التي تتخذ وكذلك المطالبات المتعلقة بها والتي تقطع التقادم وذلك من تاريخ الإخطار عن الوفاة حتى تاريخ التصفية النهائية أو الإفراج والحفظ.
مادة (١٥)
على كافة إدارات قطاع التركات الشاغرة والعقارات إخطار إدارة حسابات التركات بجميع المصروفات والإيرادات الخاصة بالأموال محل تنفيذ القانون وعلى الإدارة المذكورة إمساك حساب خاص لكل مال وتقوم بسداد ما قد يكون مستحقاً على المنشور عنه من ضرائب أو رسوم أو ديون من قيمة صافي ما آل إلى القطاع.
مادة (١٦)
مع مراعاة مدد التقادم ينقضي كل حق يتعلق بالمال لصالح الغير بمرور ١٥ سنة من تاريخ النشر عن الوفاة أو الغيبة أو الفقد أو الضياع وبمرور ٣٣ سنة بالنسبة لمن يدعي حق الإرث.
مادة (١٧)
يتم على وجه السرعة اتخاذ إجراءات تصفية كافة العناصر العقارية للمال محل البلاغ بالبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأي شكل يقتضيه صالح المال وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات العقارية نظير عمولة يتفق عليها.
مادة (١٨)
إذا ظهر من التحريات عدم صحة البلاغ أو من يثبت حقه في المال تلغى إجراءات التحفظ على الأموال وذلك بقرار من رئيس القطاع إذا كانت عناصر المال غير معلومة أو كانت قيمته لا تجاوز ١٠٠٠٠٠ ج (مائة ألف جنيه) فإذا زاد عن هذا يكون الإلغاء بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي أو من يفوضه أو يندبه، وفي كافة الأحوال عند عدم اتخاذ إجراءات التحفظ وثبوت عدم صحة البلاغ يتم حفظ ملف البلاغ بموافقة مدير عام الإدارة العامة للتركات الشاغرة بعد أخذ الرأي القانوني.
مادة (١٩)
مع مراعاة مدد التقادم يلغى التحفظ لصالح من يثبت حقه في المال أو يسلم الرصيد بصدور قرار إفراج على النحو الموضح بالمادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة وذلك بعد خصم ما يأتي:
١- كافة الضرائب والرسوم المستحقة على المنشور عنه وعلى المال حتى تاريخ الإفراج.
٢- يخصم من نصيب المستحق في المال (١٠%) من إجمالي الإيراد نظير أعمال الإدارة، (٥%) من إجمالي الثمن نظير إجراءات التصفية ـ كما يخصم منه كافة المصروفات الفعلية الأخرى.
ويراعى في هذا الشأن ما نصت عليه المادة (١٢) من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ من امتياز الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة والبنك ونفقات الحصر والجرد والتقييم والإدارة والتصفية وغيرها من أجور أهل الخبرة والمصروفات الأخرى.
مادة (٢٠)
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للتركات الشاغرة إرجاء تصفية عناصر المال التي يقوم بشأنها نزاع جدي إلى أن يتم الفصل النهائي في هذا النزاع.
مادة (٢١)
تسلم الأحراز الواردة من وزارة الخارجية والتي تمثل مستحقات المتوفين المصريين بالخارج إلى مستحقيها بقرار من رئيس قطاع التركات الشاغرة والعقارات إذا كانت قيمتها ٥٠٠٠٠ جنيه وما زاد على ذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي مع تحصيل نسبة قدرها (١%) من الحرز كعمولة نظير أعمال الإدارة وتعفى الأحراز التي تقل قيمتها عن ١٠٠٠ جنيه من هذه العمولة.
مادة (٢٢)
تعفى الأموال الخاضعة لأحكام قانون التركات الشاغرة رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ ولائحته التنفيذية من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يسري هذا الإعفاء في شأن من تثبت لهم حقوق في هذه الأموال.
صدر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يُستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث وذلك وفقاً للقرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢١ / ٠٣ / ٢٠١٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.