قانون رقم 1366 لسنة 2014 المادة 1-15

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦

لائحة تنفيذية صدر في ٣ ديسمبر ٢٠١٤ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ — ١٥ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٢٧٣ - في ٣ ديسمبر سنة ٢٠١٤

______________________________________________________

قرار وزير الزراعة رقم ١٣٦٦ لسنة ٢٠١٤

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤

الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛

وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (٩٧٧٥) بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠١٤؛

وعلى ما عرضه المستشار القانوني للوزارة؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الاولي)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في ٢٠/٨/٢٠١٤

وزير الزراعة و استصلاح الأراضي

أ.د.عادل السيد البلتاجي

اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤

مادة (الاولي)

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة ب:

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الأطباء البيطريين: الأطباء البيطريين الحكوميين.

الحيوان: الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، الجمال، القطط، الكلاب، الخيول، الحمير، البغال، الحيوانات والطيور في الأسر، الطيور بأنواعها، الأرانب.

صغار المربيين: من يملكون رأس واحدة من الحيوانات أو عدد خمسة طيور من كافة الأنواع.

مادة (الثانية)

تُحصن الحيوانات إجبارياً ضد جميع الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة وكذا الدواجن طبقاً لسياسات وخطط الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك من خلال البرامج الموضوعة مسبقاً بمعرفة مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

مادة (الثالثة)

تُختبر الحيوانات والدواجن لتشخيص الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة إجبارياً، وتُرقم وتُسجل الحيوانات ويُصدر لها بطاقة تعريفية لكل حيوان واجب ترقيمه وتسجيله إجبارياً.

مادة (الرابعة)

على أصحاب الحيوانات والمشرفين عليها تسجيل حيازتهم من الحيوانات واستلام البطاقة التعريفية الخاصة بهم خلال شهرين من صدور هذا القرار.

مادة (الخامسة)

يُحظر نقل الحيوانات والدواجن من نطاق محافظة إلى نطاق محافظة أخرى إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تحددها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة (السادسة)

يختص الأطباء البيطريون الحكوميون ومساعدوهم بعمليات الاختبارات التشخيصية للأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والمشتركة وتحصين الحيوانات ضدها وكذلك ترقيم وتسجيل الحيوانات ويكون ذلك داخل الوحدات البيطرية والحظائر الخاصة والمزارع والأسواق.

مادة (السابعة)

تُحدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المقابل المادي الواجب سداده بمعرفة مالك الحيوانات أو الدواجن وذلك نظير تأدية الخدمات البيطرية الواردة بكل من المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذه اللائحة، على ألا يتجاوز ذلك التكلفة الفعلية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأداء هذه الخدمات.

مادة (الثامنة)

يقوم المربي بسداد المقابل المادي الواجب سداده للحصول على الخدمات السابقة مقابل استلامه إيصالاً رسمياً بالسداد وطبقاً لما يصدر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية من تعليمات في هذا الشأن.

مادة (التاسعة)

يتم توريد حصيلة المقابل المادي لتحصين الحيوانات والدواجن وبطاقة تسجيل الحيوان بحساب الخزينة الموحد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتوريد حصيلة المقابل المادي لترقيم وتسجيل الحيوانات وإصدار البطاقة التعريفية بحساب صندوق العلاج الاقتصادي البيطري.

مادة (العاشرة)

يحظر ما يلي:

١- امتناع مالك الحيوان عن تقديم حيواناته للجان التحصين أو الترقيم والتسجيل.

٢-امتناع مالك الحيوان عن إجراء الاختبارات التشخيصية على حيواناته.

٣- بيع أو عرض أي حيوان غير مرقم وواجب الترقيم.

٤-نقل أو إرسال أي حيوان غير مرقم وواجب الترقيم من أو إلى أي جهة أو منطقة.

٥-لتسبب أو السماح بحدوث أي من الأمور المشار إليها في الفقرة (٣) أو (٤) إلا بعد ترقيم هذه الحيوانات.

٦-تقديم الخدمات البيطرية بكافة أنواعها للحيوانات غير المرقمة عن طريق الوحدات أو المستشفيات أو الإدارات البيطرية التابعة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات أو للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

٧-إجراء الاختبارات التشخيصية للأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة والتي تقرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحيوانات غير المرقمة.

٨-التأمين على الحيوان غير المرقم بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية أو بشركات التأمين المختلفة.

٩-صرف تعويض لصاحب الحيوان غير المرقم تحت أي مظلة تأمينية أو من أي برنامج لمكافحة الأمراض المشتركة أو الوبائية أو من أي جهة حكومية.

١٠-الاستفادة من برامج الدعم الحكومي الخاصة بالثروة الحيوانية (العلاج السيادي) للحيوانات غير المرقمة.

مادة (الحادية عشرة)

على مالكي الحيوانات أو المشرفين عليها أو المسئولين عنها تقديم واجبة الترقيم منها للوحدات البيطرية التي تقع في نطاقها لترقيمها وذلك في غضون شهرين من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو من تاريخ ميلاد الحيوانات أو دخولها في حيازتها.

مادة (الثانية عشرة)

في حالة مخالفة هذا القرار الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ بتعديل المادة (١٢٥) من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة (١٤٤) من ذات القانون وعلى اللجان المختصة بتنفيذ هذا القرار اتخاذ الإجراءات الآتية:

(أ) تحرير محضر إثبات حالة من قبل اللجنة المختصة لعدم التحصين أو الاختبار أو الترقيم بالمحافظات.

(ب) تحرير محضر في أقرب مركز أو قسم أو نقطة شرطة من قبل اللجنة المختصة لعدم التحصين أو الاختبار أو الترقيم بالمحافظات.

(ج) تقوم الإدارات البيطرية بمديريات الطب البيطري بالمحافظات والمحرر بدائرتها محاضر إثبات الحالة ومحاضر الشرطة سالفة الذكر ضد المخالفين بالمتابعة القانونية من خلال إدارة الشئون القانونية بالمديريات.

مادة (الثالثة عشرة)

يجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه في الحالات الطارئة التي تحددها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بهدف السيطرة على الأوبئة والأمراض المعدية.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة