قانون رقم 1366 لسنة 2003 المادة 1-190

باصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

لائحة تنفيذية صدر في ١٦ أغسطس ٢٠٠٣ 29

النص الرسمي الكامل لـباصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ — ١٩٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ نوفمبر عام ٢٠١٩.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ مكرر - في ١٦ أغسطس سنة ٢٠٠٣

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ نوفمبر عام ٢٠١٩.

الديباجة

__________________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣

بإصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

(وفقاً لأخر تعديل في ١٨ من نوفمبرسنة ٢٠١٩)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢,

قـــــــــــــرر:

المواد

مادة (الأولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن الكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢, ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ جمادي الاخرة سنة ١٤٢٤هـ

( الموافق ١٦ اغسطس سنة ٢٠٠٣ م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عاطف عبيد

اللائحة التنفيذية

للكتب الأول والثاني والرابع

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

الكتاب الأول

براءات الإختراع ونماذج المنفعة ، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

والمعلومات غير المصفح عنها

الباب الأول

براءات الإختراع ونماذج المنفعة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا الباب تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها, ما لم ينص على خلاف ذلك.

(أ) القانون:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

(ب) اللائحة:

اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

(ج) المكتب:

مكتب براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

(د) البراءة:

براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة.

(هـ) سجل البراءات:

سجل يعده المكتب لقيد طلبات البراءات والقرارات الصادرة بشأنها والتصرفات التي ترد عليها.

(و) الجريدة:

جريدة براءات الاختراع ونماذج المنفعة, وهى جريدة يصدرها المكتب للإعلان عن الطلبات المقبولة والقرارات الصادرة بشأنها والتصرفات التي ترد عليها.

(ز) اللجنة:

لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

مادة (٢)

تقدم طلبات براءات الاختراع وبراءات نماذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع على الاستمارة المعدة لذلك.

ويستحق عند تقديم الطلب الرسم المبينة فئاته بالجدول الملحق بهذه اللائحة.

وتعفى من هذا الرسم الطلبات المقدمة من الطلبة المقيدين في المؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتها.

مادة (٣)

يجب أن يرفق بطلب البراءة:

١-الوصف التفصيلي الكامل للاختراع أو لنموذج المنفعة باللغة العربية بطريقة واضحة - مستوفيا التعبيرات الفنية الصحيحة، ومتضمنا بيان الفن السابق وأوجه القصور فيه، والجديد في الاختراع أو نموذج المنفعة، وأفضل أسلوب يعرفه المخترع يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وكذلك إبراز العناصر الجديدة المطلوب حمايتها بطريقة محددة وواضحة، وبيان ما يوجد من المعادلات الكيميائية والصيغ البنائية للمركبات الكيميائية، ولوحات الرسم.

ويلتزم الطالب بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي قدمت في الخارج عن ذات الاختراع أو نموذج المنفعة أو ما يتصل بموضوعه، وما آلت إليه هذه الطلبات ونتائج البت فيها وذلك كله على الاستمارة المعدة لذلك.

٢- وصف مختصر للاختراع أو نموذج المنفعة باللغتين العربية والإنجليزية، مشفوعا بالصيغ البنائية للمركبات الكيمائية إن وجدت، وذلك على الاستمارة المعدة لذلك.

٣- إذا كان الطلب متعلقا باختراع أو نموذج منفعة يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يرفق به المستندات الدالة على حصول المخترع على مصدرها بطريقة مشروعة وفقا لأحكام التشريعات النافذة في جمهورية مصر العربية.

٤- إذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات إفصاحا يتفق والأصول العلمية المتعارف عليها، يتضمن كافة المعلومات اللازمة للتعرف على تكوينها وخصائصها واستخداماتها، وأن يودع مزرعة حية منها أحد المعامل التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير المختص بشئون البحث العلمي، وأن يقدم شهادة تثبت حصول هذا الإيداع.

٥- مستخرج من صفحة قيد طالب الحصول على البراءة بالسجل التجاري، أو صورة رسمية من عقد أو قرار إنشائه، وذلك إذا كان كيانا أو شخصا اعتباريا.

٦- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب.

٧- المستندات التي تثبت التنازل عن الاختراع أو نموذج المنفعة من صاحب الحق فيهما إن كان.

٨-الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراع أو نموذج المنفعة إن وجدت.

٩-إيصال تسديد رسوم الطلب.

مادة (٤)

يجوز تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (٣)، (٤)، (٥)، (٦)، (٧) من المادة (٣) من هذه اللائحة خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة، كما يجوز تقديم الترجمة العربية للمستند المنصوص عليه بالبند (١) من المادة ذاتها والمقدم رفق الطلب بلغة أجنبية، خلال ستة أشهر من ذات التاريخ.

ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم تقدم المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال الميعاد المحدد بحسب الأحوال.

مادة (٥)

في الحالة المنصوص عليها في المادة (٣٨) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إذا قدم الطلب إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية، وجب على الطالب بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة، أن يقدم صورة رسمية من الوصف التفصيلي للاختراع أو نموذج المنفعة ورسمه إن وجد وغير ذلك من المستندات التي أودعت مع طلب البراءة المقدم إلى إحدى الدول أو الكيانات الأجنبية، على أن تكون هذه المستندات معتمدة من الجهة المعنية بحماية الملكية الصناعية فيها ومصحوبة بترجمة باللغة العربية، وتقدم هذه المستندات مع الطلب أو في خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا سقط الحق في الأولوية.

ويعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب في أول دولة أو كيان أجنبي أودع فيه. وتبدأ مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في مصر طبقا للمادتين (٩)، (٣٠) من القانون المشار إليه.

مادة (٦)

تعطى طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة أرقاما متتابعة، بترتيب تاريخ وساعة ورودها، ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة، ويعطى الطالب إيصالا يبين فيه الرقم المتتابع للطلب ويختم ومرفقاته بخاتم المكتب، ويؤشر عليه بالرقم المتتابع له وبتاريخ وساعة وروده.

مادة (٧)

تقيد الطلبات في سجل البراءات، ويشتمل هذا السجل على البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للطلب.

٢- تاريخ وساعة ورود الطلب.

٣- اسم المخترع.

٤- اسم الطالب ولقبه وعنوانه، أو اسم الكيان أو الشخص الاعتباري الطالب وعنوانه، وعنوان المراسلة.

٥- اسم ولقب الوكيل إن وجد.

٦-اسم الكيان أو البلد الأجنبي الذي قدم إليه طلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، وتاريخ تقديم الطلب إليه إذا كان مقدما وفقا لأحكام المادة (٣٨) من القانون.

٧- التصرفات التي ترد على طلب البراءة.

٨- تاريخ القرار الصادر بمنح براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ورقم البراءة واسم صاحب الحق فيها.

٩- التصرفات والإجراءات التي ترد على ملكية البراءة أو على الحق في استغلالها.

١٠- إجراءات الحجز التي قد تتخذ في شأن البراءة.

مادة (٨)

يعد فهرس أبجدي للطلبات التي ترد للمكتب يشتمل على بيان اسم الطالب واسم المخترع وتسمية الاختراع أو نموذج المنفعة والرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة وروده، ويظل الطلب ومرفقاته سريا إلى أن يتم الإعلان عن قبوله بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ وروده، ويتاح الفهرس لاطلاع الجمهور بالمكتبة الملحقة بمكتب براءات الاختراع.

مادة (٩)

لا يجوز أن يتضمن وصف الاختراع أو نموذج المنفعة أية رسومات عدا ما يلزم من المعادلات الكيميائية وما يماثلها.

فإذا استلزم الأمر تقديم رسم هندسي يوضح ذلك الوصف، وجب أن يعد هذا الرسم على لوحة طبقا للقواعد الواردة في المواد التالية، وان يرفق بوصف الاختراع أو نموذج المنفعة.

مادة (١٠)

يعد رسم الاختراع أو نموذج المنفعة على ورق رسم من النوع الأبيض النقي المضغوط ذي سطح أملس ومن صنف جيد ومتوسط السمك، على أن يكون هذا الرسم خاليا من التلوين وقابلا للنقل بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله بأشكال واضحة.

مادة (١١)

يكون مقاس الورق المستعمل في الرسم ٢١سم × ٢٩.٥سم، وتتضمن الورقة إطارا يبعد عن جميع حوافها بمسافة ٢.٥ سم.

وتعطى الأشكال المختلفة لرسم الاختراع أرقاما متتابعة, وتترك مسافة كافية بين كل شكل وآخر.

ويجوز استعمال أكثر من ورقة لرسم الاختراع عند الاقتضاء.

مادة (١٢)

يراعي في إعداد رسوم الاختراع أو نموذج المنفعة القواعد الآتية:

١- أن يستعمل المداد الأسود الداكن في تخطيط الرسم.

٢- أن تكون الخطوط ظاهرة وسمكها متجانسا.

٣- أن يراعى الإقلال من خطوط التهشير والتظليل، وألا تكون هذه الخطوط ملتصقة ببعضها أو متقاربة بدرجة تحدث اللبس.

٤- ألا تختلف خطوط التظليل كثيرا في سمكها عن الخطوط الرئيسية.

٥- ألا تبرز أجزاء الرسم أو التظليل بالتسويد أو التلوين.

٦- أن يكون مقياس الرسم كافيا لإبراز الاختراع أو نموذج المنفعة بوضوح, وأن يتضمن الرسم أجزاء الاختراع أو نموذج المنفعة التي تحقق هذا الغرض وأن يثبت مقياس رسم الاختراع أو نموذج المنفعة بالأرقام.

٧- ألا تثبت تسمية الاختراع أو نموذج المنفعة أو أي جزء منهما على الرسم ذاته.

٨- أن ترسم الأشكال في وضع رأسي بالنسبة إلى ورقة الرسم.

٩- أن تكتب الحروف والأرقام التي تستخدم في الإشارة إلى أجزاء الرسم بشكل واضح، وألا يقل ارتفاعها عن ٣ ملليمترات، وأن تستخدم الحروف والأرقام ذاتها في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة الحروف أو الأرقام خارج الرسم يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بأسهم رفيعة.

ويجب أن تتطابق هذه الحروف والأرقام مع ما هو وارد بشأنها بالوصف التفصيلي للاختراع أو نموذج المنفعة.

١٠- أن تكون ورقة الرسم خالية من الثني أو التكسير أو الكشط أو غير ذلك مما يؤثر في صلاحيتها للنقل بالتصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.

مادة (١٣)

يوضح على ورقة الرسم البيانات الآتية:

١-كلمة (أصل).

٢- اسم الطالب.

٣- عدد الأوراق المشتمل عليها الرسم والرقم المتتابع لكل ورقة.

٤- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة وروده.

٥- توقيع الطالب أو وكيله.

وتثبت هذه البيانات على حسب الاقتضاء تتابعها في جدول أسفل يمين ورقة الرسم.

مادة (١٤)

للمكتب - عند الاقتضاء - أن يلزم طالب البراءة بتقديم عينتين أو نموذجين - على حسب الأحوال - من الاختراع أو نموذج المنفعة.

مادة (١٥)

يجوز للمكتب أن يلزم طالب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة الخاص بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية والمنتجات الكيميائية المستخدمة في الزراعة بتقديم عينتين منها.

ويحرر الطالب قائمة بالعينات وأنواعها ويضمنها الوصف التفصيلي للاختراع أو نموذج المنفعة أو يلحقها به.

ويثبت الطالب بيانا عن تقديم هذه العينات في أعلى الوصف التفصيلي للاختراع أو نموذج المنفعة، كما يثبت المكتب هذا البيان عند النشر في الجريدة عن قبول طلب البراءة.

مادة (١٦)

تقدم العينات المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة في زجاجات لا يجاوز ارتفاعها ٨ سم وقطرها الخارجي ٤ سم، وتغلق بإحكام بسدادة تختم بالجمع الأحمر، ويكتب على العينات بيان يشير إلى الصلة بينها وبين الإنتاج الوارد ذكره في وصف الاختراع، ويكتب البيان على بطاقة تلصق على العينة أو تعلق بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يجاوز طول البطاقة ١٠ سم، وعرضها ٨ سم.

مادة (١٧)

إذا تعلق الاختراع أو نموذج المنفعة بمادة ملونة فتقدم عينة منها وفقا لأحكام المادتين (١٥)، (١٦) من هذه اللائحة، وتشفع العينة بنماذج من سلع طبعت أو صبغت بهذه المادة، وتكون النماذج بقدر الإمكان مسطحة ومثبتة على بطاقات بمقاس ٣٣ سم طولا و ٢١ سم عرضا، ويكتب عليها بيان تفصيلي عن عملية الطبع أو الصباغة وعلى الأخص ما يتعلق بتركيب المحاليل المختلفة، ودرجة تركيزها، ودرجة الحرارة، ومدة كل عملية، ومدى امتصاص اللون في مادة الصباغة، كما تبين على البطاقة نسبة المواد الملونة الثابتة على المصبوغات، وتركيب عجينة الطباعة، ويثبت بالبطاقة بيان يشير إلى الصلة بين المادة التي استخدمت في الطبع أو الصباغة وبين ما ذكر عنها في وصف الاختراع أو نموذج المنفعة.

ويكتب على عينات المواد السامة والكاوية والمفرقعة وسريعة الاشتعال بيان بنوعها وطبيعتها.

مادة (١٨)

إذا تبين أن الاختراع أو نموذج المنفعة يمكن استغلاله في المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، وجب على مكتب براءات الاختراع أن يعلق قبول الطلب على نزول صاحب الشأن عن استخدام الاختراع في أي من أوجه الاستغلال المشار إليها.

مادة (١٩)

على المكتب أن يخطر الطالب أو وكيله بقراره المسبب بإدخال تعديلات أو استيفاءات على الطلب وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

فإذا لم يقم الطالب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المطلوبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إخطار عد متنازلا عن طلبه.

مادة (٢٠)

للطالب أن يتظلم من قرار المكتب أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار مقابل الرسم المحدد في الجدول الملحق بهذه اللائحة، ويقدم التظلم من نسختين على الاستمارة المعدة لذلك.

ويخطر المكتب المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بميعاد انعقاد اللجنة لنظر التظلم، ويكلفه بالحضور أمامها، ويجب أن يصل الإخطار قبل ميعاد الجلية بسبعة أيام على الأقل.

ويجوز أن يحضر ممثل للمكتب عند نظر التظلم وله حق الرد على اعتراضات المتظلم.

ويخطر المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٢١)

لطالب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة تقديم تعديلات في طلب البراءة قبل الإعلان عن قبول الطلب بشرط:

١- ألا يخرج التعديل عن موضوع الأسبقية إذا كان الطلب يستند إلى المادة (٣٨) من القانون.

٢- ألا يمس التعديل وحدة موضوع الاختراع أو نموذج المنفعة سواء في الوصف التفصيلي الكامل أو المشكلة التقنية أو العناصر الجديدة موضوع الحماية أو الرسومات والمعادلات الكيمائية.

مادة (٢٢)

مع مراعاة أحكام المادة (١٧) من القانون، على المكتب - بعد قبول الطلب - اتخاذ ما يأتي:

أولا - النشر عن الطلب في جريدة براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور قرار القبول، على أن يتضمن النشر البيانات الآتية:

١-اسم الطالب وجنسيته ومهنته، وإذا كان الطالب شخصا اعتباريا فيذكر اسمه وعنوانه ومركزه الرئيسي ونوعه والغرض من تكوينه .

٢- اسم المخترع ولقبه وجنسيته ومهنته.

٣- تسمية الاختراع أو نموذج المنفعة.

٤- تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في الخارج إذا كان الطلب مستندا إلى المادة (٣٨) من القانون.

٥- الرقم المتتابع للطلب .

ثانيا - تمكين من يرغب من الجمهور الإطلاع في المكتب على ملف البراءة أو نموذج المنفعة مشتملا على الطلب ووصف الاختراع ورسمه والعينات المتعلقة به وكافة مستنداته ومادون عنه في السجل, ويجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم، وذلك مقابل أداء الرسم المحدد بجدول الرسوم الملحق بهذه اللائحة.

فإذا تعلق الاختراع دقيقة فلا يجوز إعطاء عينة منها إلى من يرغب من الجمهور خلال فترة الحماية إلا بتوافر الشروط الآتية:

١- أن تتوافر لديه القدرة على حفظ الكائن محل العينة.

٢-أن يكون الغرض من الحصول على العينة استخدام الكائن محلها في مجال البحث والتطوير وإجراء التجارب.

٣- أن يلتزم بعدم تسريب الكائن محل العينة إلى الغير.

ولا تقيد الشروط المتقدمة منح عينة من الكائن الدقيق لمن منح له ترخيص إجباري.

ثالثا - إخطار الطالب بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر عن قبول الطلب، بأن يقدم على نفقته خمس نسخ من الوصف التفصيلي الكامل، وخمس نسخ من الوصف المختصر للاختراع أو نموذج المنفعة، وذلك وفقا للصيغة المقبولة من قبل المكتب وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الإخطار وإلا اعتبر طلبه كان لم يكن.

رابعا - إيداع نسخة واحدة مطبوعة من الوصف التفصيلي الكامل وأخرى من الوصف المختصر للاختراع أو نموذج المنفعة، وذلك في المكتبة الملحقة بمكتب براءات الاختراع.

مادة (٢٣)

يقدم الاعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يسلم إلى المكتب من نسختين على الاستمارة المعدة لذلك, وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع, ولا يقبل الاعتراض إلا بعد أداء الرسم المحدد بالجدول الملحق بهذه اللائحة, ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض.

مادة (٢٤)

يعلن المكتب طالب البراءة بصورة من الاعتراض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ الاعتراض.

وللطالب أن يرد على الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به, ويسلم الرد إلى المكتب من نسختين على الاستمارة المعدة لذلك.

ويرسل المكتب إلى المعترض صورة الرد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم المكتب له.

مادة (٢٥)

يحدد رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون جلسة لنظر الاعتراض, ويخطر بميعادها طالب البراءة والمعترض قبل حلولها بعشرة أيام على الأقل, وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٢٦)

إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها:

(١) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير.

(٢) الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير.

(٣) تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير.

مادة (٢٧)

إذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها, أعلنته اللجنة بقرار ندبه عن طريق الجهة التابع لها, أما إذا كان من غيرهم وجب إعلانه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٢٨)

إذا إتفق الخصوم على اختيار خبير أقرت اللجنة هذا الاختيار.

مادة (٢٩)

يخطر المكتب الخصوم بقرار الفصل في الاعتراض وبأسبابه, وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٣٠)

إذا لم يقدم اعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة أو قدم وصدر قرار برفضه, وجب على المكتب السير في إجراءات إصدارها.

مادة (٣١)

إذا تنازل الطالب قبل منح البراءة عن حقه في البراءة كله أو بعضه جاز للمتنازل إليه أن يطلب من المكتب إصدار البراءة باسمه أو بالاشتراك مع غيره على حسب الأحوال.

ويحرر الطلب على الاستمارة المعدة لذلك, ويشفع بالتنازل أو بصورة طبق الأصل منه.

وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

مادة (٣٢)

يتضمن القرار الصادر بمنح البراءة البيانات الآتية:

١-رقم البراءة.

٢- اسم المخترع.

٣- اسم مالك البراءة وجنسيته ومحل إقامته, فإذا كان كياناً أو شخصاً اعتبارياً يذكر إسمه وعنوانه ومركزه الرئيسي.

٤- تسمية الاختراع أو نموذج المنفعة.

٥- مدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها.

٦- بيانات الأسبقية.

مادة (٣٣)

ينشر القرار الصادر بمنح براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في جريدة براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

ويقيد القرار في سجل براءات الاختراع ونماذج المنفعة, ويشتمل السجل على البيانات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة.

مادة (٣٤)

يستحق على البراءة رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حمايتها وفقاً للفئات المبينة بالجدول الملحق بهذه اللائحة, ويلتزم المكتب بإخطار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بموعد سداد الرسوم السنوية قبل تاريخ استحقاقها بثلاثين يوماً, وفى حالة الامتناع عن السداد في تاريخ الاستحقاق يفرض على الطالب غرامة تأخيرية مقدارها (٧%) من هذه الرسوم تحسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق, وفى حالة الامتناع عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق, تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع أو نموذج المنفعة بما يسقطها في الملك العام.

ويكون الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة على آخر عنوان أخطر به صاحب الشأن المكتب.

مادة (٣٥)

يخفض الرسم السنوي ليصير (١٠%) من القيمة المقررة وذلك بالنسبة للطلبة المقيدين في المؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتها, ويخفض إلى النصف بالنسبة للأفراد أو المنشآت الفردية التي لا يزيد عدد العاملين فيها على عشرة.

مادة (٣٦)

يقدم طلب الحصول على الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع أو نموذج المنفعة تطبيقاً لأحكام القانون إلى المكتب على الاستمارة المعدة لذلك.

مادة (٣٧)

تشكل بالمكتب - بقرار من رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - أمانة تكون مهمتها تلقي طلبات إصدار التراخيص الإجبارية أو الحصول عليها وقيدها في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها وتهيئتها للعرض على المكتب لفحصها.

مادة (٣٨)

يتولى المكتب فحص طلبات الترخيص الإجباري, والتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية فيها, ويحيل ما يرى الموافقة على إصدار تراخيص إجبارية فيه إلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون بمذكرة مشفوعة بالرأي.

مادة (٣٩)

يشترط لمنح التراخيص الإجبارية في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة (٢٣) من القانون أن يثبت الطالب سبق تفاوضه مع صاحب البراءة وانقضاء فترة تفاوض معقولة وبذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري منه وعرضه شروطاً مناسبة عليه.

و يراعي في تقدير مدى مناسبة الشروط ما يأتي:

١-نوعية الاختراع.

٢- الفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة.

٣- المقابل المعروض لقاء الترخيص الاختياري.

مادة (٤٠)

لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن كان قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في النطاق والمدة اللذين يحددهما قرار منح الترخيص وبالشروط الواردة به، وذلك من خلال منشأة عاملة في جمهورية مصر العربية.

مادة (٤١)

لصاحب البراءة التي منح بشأنها ترخيص إجباري الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه يتم تقديره بمعرفة لجنة متخصصة يشكلها رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقرار منه, وتراعى اللجنة عند تقدير التعويض على الأخص ما يأتي:

١- الفترة المتبقية من مدة الحماية.

٢- حجم وقيمة الإنتاج المرخص به.

٣- التناسب بين سعر المنتج ومتوسط الدخل العام للفرد.

٤- حجم الاستثمارات المطلوبة للبحوث اللازمة للطرح التجاري.

٥- حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج.

٦- مدى توافر منتج مماثل في السوق.

٧- الأضرار التي سببتها الممارسات التعسفية لصاحب البراءة أو تلك المضادة للتنافس.

ويعرض تقدير اللجنة للتعويض على اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (٢٣) من القانون لتصدر قرارها بتحديد الحقوق المالية لصاحب البراءة إعمالاً لحكم المادة ذاتها, وذلك عند إصدار الترخيص الإجباري.

مادة (٤٢)

يخطر المكتب صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الإجباري وبالقرار الصادر بتقدير التعويض, ويكون الإخطار بصورة فورية في الحالات الواردة بالبندين (١), (٣) من الفقرة أولاً, والفقرة ثانياً من المادة (٢٣) من القانون, وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (٢) من الفقرة أولاً من ذات المادة وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٤٣)

لصاحب البراءة أن يتظلم من قرار المكتب بمنح الترخيص الإجباري للغير, أو من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون, وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار منح الترخيص أو بقرار تقدير التعويض.

ويقدم التظلم على الاستمارة المعدة لذلك, ويخطر المكتب المتظلم بتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر التظلم ويكلفه بالحضور أمام اللجنة, وذلك قبل سبعة أيام من هذا التاريخ, كما يخطره بالقرار الصادر في التظلم, ويكون الإخطار في جميع الأحوال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٤٤)

ينشر المكتب القرار الصادر بإسقاط البراءة إعمالاً لحكم الفقرة خامساً من المادة (٢٣) من القانون في الجريدة, ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن فى ذلك القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول النشر.

ويقدم الطعن على الاستمارة المعدة لذلك, ويتبع في شأن إخطار الطاعن بميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الطعن أمام اللجنة وبقرارها الذي يصدر فيه الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة.

مادة (٤٥)

ينشر عن انتقال ملكية البراءات أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها أو توقيع الحجز عليها في الجريدة, ويؤشر بذلك وبمحضر مرسى المزاد - إن وجد - في سجل البراءات، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

مادة (٤٦)

يسترشد في تقدير التعويض العادل وفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع ملكية البراءة في الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من القانون بذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة.

مادة (٤٧)

يعلن عن البراءات التي انقضت حقوق أصحابها عليها تطبيقاً لأحكام المادة (٢٦) من القانون بالنشر في الجريدة, ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للبراءة وتاريخ وسبب انقضاء حقوق أصحابها عليها, ويؤشر بذلك وبمحضر مرسى المزاد - إن وجد - في سجل البراءات.

مادة (٤٨)

لصاحب الشأن أن يطلب من المكتب, على الاستمارة المعدة لذلك, التأشير في السجل بالبيانات الآتية:

١- كل تغيير في اسم أو لقب مالك البراءة أو جنسيته أو مهنته أو عنوانه, وإذا كان المالك شخصاً اعتبارياً فيجوز أن يطلب تدوين كل تغيير في اسمه أو جنسيته أو عنوانه أو نوعه أو الغرض من تأسيسه أو مركزه الرئيسي.

٢-كل تغيير في العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالبراءة.

مادة (٤٩)

إذا رغب صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة في ضمان الحماية الوقتية لاختراعه عند عرضه في أحد المعارض الوطنية التي تقام في مصر أو أحد المعارض الدولية وفقاً للفقرة (٢) من البند (٢) من المادة (٣) من القانون، وجب عليه أن يخطر المكتب برغبته في العرض قبل حصوله، ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك، ويقدم مشفوعاً ببيان موجز عن وصف الاختراع ورسمه، ويجوز للمكتب أن يكلف الطالب بتقديم أي بيان آخر يتعلق بالاختراع أو نموذج المنفعة إذا رأى المكتب أن ذلك ضروري للوقوف على عناصر الاختراع أو نموذج المنفعة أو الغرض منه.

مادة (٥٠)

تفيد الإخطارات المشار إليها في المادة (٤٩) من هذه اللائحة في سجل بالمكتب يشتمل على البيانات الآتية:

١- تاريخ تقديم الإخطار.

٢-اسم العارض.

٣- اسم المعرض ومقره وتاريخ افتتاحه الرسمي ومدة إقامته.

٤- تسمية تدل على موضوع الاختراع أو نموذج المنفعة.

٥- تاريخ عرض الاختراع أو نموذج المنفعة في المعرض.

مادة (٥١)

إذا تم استيفاء الإجراءات والبيانات المنصوص عليها في المادتين (٤٩)، (٥٠) من هذه اللائحة يمنح المكتب صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة شهادة بحماية وقتية لاختراعه تكفل له تقديم طلب الحصول على البراءة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إدخال الاختراع أو نموذج المنفعة في المعرض.

مادة (٥٢)

لصاحب الشأن أن ينيب عنه وكيلاً في تقديم طلب البراءة أو في الإخطار عند الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها أو في اتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الأول من القانون أو هذه اللائحة.

وإذا كان صاحب الشأن أو وكيله غير مقيم في جمهورية مصر العربية وجب عليه أن يعين له فيها وكيلاً مصرياً للبراءات ترسل إليه جميع الإخطارات والمستندات والأوراق التي ينص عليها في القانون أو هذه اللائحة.

ويجب أن يكون التوكيل في جميع الأحوال خاصاً وموثقاً وأن يحفظ في المكتب مع الأوراق الخاصة.

مادة (٥٣)

إذا رغب صاحب الشأن - بعد تقديم طلبه إلى مكتب البراءات في جمهورية مصر العربية - الحصول على براءة في الخارج عن الاختراع أو نموذج المنفعة ذاته جاز له أن يحصل من المكتب على شهادة عن تقديم طلبه إليه.

وتشمل الشهادة على بيان الغرض من إعطائها، وتشفع بصورة من الطلب ومرفقاته، ويجوز للمكتب - قبل إعطاء الشهادة - أن يكلف الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من مرفقات الطلب.

مادة (٥٤)

إذا فقدت البراءة أو تلفت جاز لمالكها أن يطلب من المكتب، على الاستمارة المعدة لذلك، إعطاءه صورة طبق الأصل منها.

مادة (٥٥)

لصاحب البراءة أن يطلب من المكتب، على الاستمارة المعدة لذلك، تصحيح أي خطأ مادي وقع في طلب البراءة أو في وصف الاختراع أو نموذج المنفعة أو في القرار الصادر بمنح البراءة أو في أي بيان وارد في سجل البراءات.

مادة (٥٦)

يلحق بمكتب البراءات مكتبة تضم البحوث والمصنفات والنشرات التي تتناول شئون الملكية الصناعية ذات الصلة بعمل المكتب، وكذا تلك التي تتعلق بالعلوم والفنون والصناعات المختلفة، وكذلك أوصاف الاختراعات ونماذج المنفعة التي تصدر عنها براءات في البلاد الأجنبية وترد للمكتبة عن طريق التبادل، وتودع بالمكتبة المستندات والفهارس التي تعرض على الجمهور.

ويصرح للجمهور بالاطلاع على كل ما تقدم.

مادة (٥٧)

يصدر المكتب جريدة شهرية تسمى جريدة براءات الاختراع ونماذج المنفعة تنشر فيها البيانات التي توجب أحكام القانون وهذه اللائحة الإعلان عنها، ويصدر المكتب أيضاً النشرات الآتية في الشهر الأول من كل سنة:

١-نشرة تشتمل على بيانات موجزة لأوصاف الاختراعات ونماذج المنفعة التي صدرت عنها براءات خلال السنة السابقة.

٢- نشرة بأسماء الأشخاص الذين منحوا براءات خلال السنة السابقة مرتبة ترتيباً أبجدياً.

٣- نشرة بأرقام براءات الاختراع ونماذج المنفعة التي صدرت خلال السنة السابقة مع بيان موضوع كل براءة حسب التقسيم الفني الذي يتبعه المكتب في تبويب الاختراعات ونماذج المنفعة المودعة لديه.

مادة (٥٨)

يصدر الوزير المختص بشئون البحث العلمي - بناء على عرض رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبعد إتباع الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة لعضوى الهيئات القضائية - قرارا بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون.

ويكون التعيين لرئاسة اللجنة وفى عضويتها لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء اللجنة، كما يتضمن تشكيل أمانة فنية لها تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.

مادة (٥٩)

يقدم التظلم للجنة المشار إليها في المادة (٥٨) من هذه اللائحة، على الاستمارة المعدة لذلك، وذلك مقابل الرسم الموضح بالجدول الملحق بها.

مادة (٦٠)

يحدد رئيس اللجنة الجلسة التي ينظر فيها التظلم، وتكون عدد جلساتها جلستين على الأقل شهرياً، ويصح انعقاد الجلسة إذا غاب أحد أعضاء اللجنة من ذوى الخبرة، ويكون إخطار المتظلم بالجلسة المحددة لشخصه أو لوكيله أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك على العنوان الثابت في التظلم، فإن لم يوجد فعلى العنوان الثابت بالملف.

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانوناً، قررت اللجنة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، ولا يكون له في هذه الحالة الحق في تقديم تظلم جديد.

وللجنة أن تدعو من تشاء من أهل الخبرة لإبداء الرأي فيما يعرض عليها من تظلمات، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

وتصدر الجنة قراراتها - بع سماع المتظلم وممثل المكتب - بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الباب الثاني

التصميمات التخطيطية

للدوائر المتكاملة

مادة (٦١)

يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة إلى مكتب براءات الاختراع على الاستمارة المعدة لذلك، ويتضمن الطلب تصميماً تخطيطياً واحداً فقط.

ويستحق عن الطلب الرسم المبينة فئاته بالجدول الملحق بهذه اللائحة.

مادة (٦٢)

يجب أن يرفق بالطلب ما يأتي:

١-الرسم التخطيطي الذي يعكس التصميم ثلاثي الأبعاد موضحاً به أجزاء التصميم التي يرغب طالب التسجيل في حمايتها.

٢- عينة من الدائرة المتكاملة المراد حماية التصميم التخطيطي لها.

٣- المعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية للدائرة المتكاملة المراد حماية التصميم التخطيطي لها.

٤- مستخرج من صفحة قيد الطالب بالسجل التجاري، أو صورة رسمية من عقد أو قرار إنشائه، وذلك إذا كان كياناً أو شخصاً اعتبارياً.

٥- شهادة موثقة بأول استغلال للطلب في الدولة الأجنبية.

٦- شهادة موثقة بأول طلب قدم لتسجيل التصميم في دولة أجنبية.

٧- إيصال تسديد رسوم الطلب.

٨- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب.

٩- المستندات التي تثبت التنازل عن التصميم التخطيطي إن كان.

مادة (٦٣)

يعد في المكتب سجل خاص تقيد فيه طلبات تسجيل التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة على أن يتضمن البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه.

٢- اسم الطالب ولقبه، وجنسيته ومهنته سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

٣- اسم ولقب الوكيل إن وجد.

٤- اسم الدولة أو الدول الأجنبية التي استغل فيها التصميم لأول مرة وتاريخ أول استغلال.

٥- اسم الدولة أو الدول الأجنبية التي قدم فيها طلب التسجيل لأول مرة.

٦-تاريخ القرار السابق بمنح الشهادة عند صدوره، ورقم هذه الشهادة.

مادة (٦٤)

تسري في شأن التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

الباب الثالث

المعلومات غير المفصح عنها

مادة (٦٥)

على الجهة المختصة التي تتلقى بناء على طلبها معلومات غير مفصح عنها لازمة للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، أن تثبت في سجل خاص تعده لهذا الغرض تاريخ تقديم هذه المعلومات إليها، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الإفشاء الذي يؤدي إلى استخدام تجاري غير منصف، وذلك بما يتفق وطبيعتها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد على خمس سنوات أي الفترتين أقل.

مادة (٦٦)

على الجهة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تثبت حركة تداول هذه المعلومات وما اتخذ من خطوات في شأنها أثناء مراحل الفحص والتحليل والاختبار.

وتقيد كافة البيانات المذكورة في السجل المنصوص عليه في المادة (٦٥) من هذه اللائحة.

مادة (٦٧)

يجب أن تتخذ الجهة المختصة التي تحوز المعلومات غير المفصح عنها الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سريتها, وذلك بما يمنع غير من يكون لهم تداولها بمقتضى اختصاصات وظائفهم من الوصول إليها, وكذلك وضع نظام لهذا التداول يضمن قصره على الملتزمين قانونا بالمحافظة عليها ومنع تسربها للغير.

مادة (٦٨)

للجهة المختصة التي تتلقى المعلومات غير المفصح عنها - إذا اقتضت الضرورة حماية الجمهور- أن تكشف عنها.

ويحدد الوزير المختص بقرار يصدره حالات الضرورة الملجئة لهذا الكشف والضوابط التي يسترشد بها في هذا الشأن.

يوجد جداول مرفقة في نهاية الPDF

مادة (٦٨مكررا)

في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الاخطارات بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجة في الاثبات وفقا للقانون المنظم للتوقيع الالكتروني .(١)

الكتاب الثاني

العلامات والبيانات التجارية و المؤشرات الجغرافية

والتصميمات والنماذج الصناعية

تعاريف

مادة (٦٩)

في تطبيق أحكام هذا الكتاب، يقصد بكل العبارات والكلمات الواردة فيما بعد المعنى المبين قرينها:

١- القانون: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

٢-المصلحة: مصلحة التسجيل التجاري.

٣- الإدارة: الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية.

٤- الجريدة: جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية.

الباب الأول

العلامات والبيانات التجارية و المؤشرات الجغرافية

مادة (٧٠)

تختص مصلحة التسجيل التجاري - الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية - بتسجيل العلامات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات وذلك في السجل المعد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (٧١)

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية أو التدوين عنها أو تعديلها إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص على الاستمارة المعدة لذلك.

ويقدم طلب التسجيل عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من الفئات أو المنتجات، وفى جميع الأحوال يصدر عن الطلب في حالة قبوله شهادة تسجيل واحدة.

ويستحق رسم على الطلب كما تستحق رسوم على سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة، وذلك وفقاً للفئات المحددة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

مادة (٧٢)

يجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:

١- أربع صور للرسم التصويري للعلامة على أن تكون كل منها مطابقة لرسم العلامة الوارد باستمارة طلب تسجيلها.

٢- اسم وصفة مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وعنوان المراسلة وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن وجد أو اسم الكيان أو الشخص الاعتباري الطالب وعنوان المراسلة، فإذا كان الطلب مقدماً بواسطة من ينوب عن الطالب فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند الوكالة موثقاً.

٣- العلامة المطلوب تسجيلها.

٤- بيان المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم الفئة أو الفئات التي تنتمي إليها.

٥- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو المشروع الاستغلال الذي تستخدم أو يراد أن تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.

٦- المستند الدال على إيداع الطالب طلباً في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل وذلك إذا رغب في الاستفادة بحق الأولوية.

٧- المستند الصادر بالحماية المؤقتة للعلامة إن وجد.

ويجب أن تكون المستندات المنصوص عليها في هذه المادة والمقدمة بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة باللغة العربية.

مادة (٧٣)

يجب استيفاء المستندات المنصوص عليها في المادة (٧٢) من هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

مادة (٧٤)

يتمتع أي طلب لتسجيل علامة بحق الأولوية إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية:

١- أن يكون الطلب السابق قد تم تقديمه في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل في شأن حق الأولوية.

٢- أن يكون الطلب السابق هو أول طلب قدم لتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المقدم في مصر.

٣- أن يحدد الطالب التاريخ الذي تم إيداع الطلب الأول فيه.

٤- أن يقدم طلب حق الأولوية خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول، وإلا سقط الحق في الأولوية.

ويعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول.

مادة (٧٥)

تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالإدارة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها، ويعطى الطالب إيصالاً يشتمل على البيانات التالية:

١-الرقم المتتابع للطلب.

٢- اسم الطالب.

٣- تاريخ وساعة تقديم الطلب.

مادة (٧٦)

تخصص صفحة في سجل العلامات التجارية لكل علامة مسجلة، وتشتمل هذه الصفحة على البيانات التالية:

١- الرقم المتتابع لطلب التسجيل وتاريخ تقديمه.

٢- تاريخ تسجيل العلامة.

٣- اسم ولقب وجنسية من سجلت العلامة باسمه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية.

٤- المنتجات المسجلة عنها العلامة مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.

٥- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته.

٦- الاشتراطات التي تم تسجيل العلامة على أساسها إن وجدت.

٧- التعديلات والتدوينات التي تتم بعد التسجيل.

٨- انتقال ملكية العلامة أو حق الانتفاع أو الترخيص بالاستخدام.

٩- رهن العلامة أو شطب الرهن، أو تجديد التسجيل أو شطبه.

١٠- إجراءات الحجز التي تقع على العلامة أو إلغاء الحجز.

مادة (٧٧)

تسجل العلامات بالألوان المقدمة بها، ويجوز للإدارة - في حالة تقديم علامة لا تحمل لوناً - أن تكلف طالب التسجيل بتحديد اللون أو الألوان المخصص للعلامة أو لأي جزء منها على أن يتم ذلك كله قبل النشر عن قبول طلب التسجيل.

مادة (٧٨)

يدون بالصفحة المخصصة للعلامة ما يرتبط بها من علامات أخرى وأرقامها وما يؤكد قيام هذا الارتباط.

مادة (٧٩)

تعد العلامة المتماثلة أو المتشابهة المملوكة لشخص واحد والمخصصة لمنتجات من ذات الجنس أو من جنس مماثل علامات مرتبطة.

مادة (٨٠)

تمسك الإدارة فهارس يدوية وإلكترونية بحسب الحروف الأبجدية، كما تحتفظ الإدارة بأنواع الرسومات للعناصر التي تتكون منها العلامة المسجلة.

مادة (٨١)

إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يستدعي الطالب أو وكيله لمناقشته وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى عنوان المراسلة المدون في طلب التسجيل، ويجوز له أن يكلفه في مواجهته أو بالوسيلة المذكورة بتقديم ما يلزم لإثبات صحة تلك البيانات أو المستندات وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه.

مادة (٨٢)

تصدر الإدارة في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة خاصة تسمى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية تنشر فيها البيانات والرسومات والصور الواجب النشر عنها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (٨٣)

إذا رغب صاحب العلامة في الحماية المؤقتة لعلامته في أحد المعارض الوطنية أو الدولية وفقاً لحكم المادة (٧٢) من القانون، وجب عليه أن يخطر الإدارة برغبته في العرض قبل حصوله، ويحرر الإخطار على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته، مشفوعاً برسم تصويري للعلامة. ويجوز للإدارة أن تكلفه بتقديم أي بيان آخر يتعلق بالعلامة إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (٨٤)

تقيد طلبات الحماية المؤقتة على النحو المشار إليه في المادة (١٥) من هذه اللائحة في سجل يشتمل على البيانات الآتية:

١- تاريخ تقديم الطلب.

٢- اسم العارض.

٣- المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي ومدته.

٤- المنتجات الموضوع عليها العلامة.

٥- تاريخ إدخال المنتجات الموضوع عليها العلامة في المعرض.

مادة (٨٥)

إذا توافرت الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة (٨٣) من هذه اللائحة تمنح الإدارة للطالب شهادة حماية مؤقتة لعلامته تكفل له تقديم طلب تسجيلها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إدخال المنتجات الموضوع عليها العلامة إلى المعرض.

مادة (٨٦)

إذا اشتملت العلامة على عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات، جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن ذلك العنصر أو البيان.

مادة (٨٧)

على المصلحة قبل النشر عن قبول الطلب - أن تكلف الطلب بتقديم أكلاشيه للعلامة أو النسخة من صورة منها مثبتة على أية وسيلة تراها المصلحة مناسبة.

فإذا كان النشر يتضمن مجموعة علامات وجب على المصلحة أن تكلف الطالب بتقديم الأكلاشيه أو النسخة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك عن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة أو النسخة.

ويشترط أن يكون الأكلاشيه أو النسخة مطابقاً للاشتراطات والمواصفات التي تضعها المصلحة، ومصحوباً بثلاث صور للعلامة مطابقة لرسمها الوارد باستمارة طلب تسجيلها.

ويحتفظ بالأكلاشيه أو النسخة لمدة عام ثم يسلم للطالب بناء على طلبه وإلا اعتمدته الإدارة.

مادة (٨٨)

ينشر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة في الجريدة مشتملاً على البيانات الآتية:

١- اسم ولقب وجنسيته طالب التسجيل وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن وجد.

٢-صورة مطابقة للعلامة المطلوبة تسجيلها.

٣- الرقم المتتابع لطلب التسجيل وتاريخ تقديمه.

٤- المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.

٥- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته.

٦-اشتراطات جهة الإدارة لقبول تسجيل العلامة إن وجدت.

٧- أية بيانات أخرى تراها المصلحة لازمة.

مادة (٨٩)

لكل ذي شأن حق الاعتراض على العلامة التي يتم النشر عن قرار قبول طلب تسجيلها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ هذا النشر، ويقدم الاعتراض إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه من أصل وصورة على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها، مرفقاً بها المستندات الدالة على صفته وجدية أسباب الاعتراض.

ويعلن رئيس المصلحة أو من يفوضه طالب التسجيل بصورة من الاعتراض بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار.

مادة (٩٠)

على طالب التسجيل أن يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالاعتراض رداً كتابياً مسبباً من نسختين وإلا اعتبر متنازلا عن طلب تسجيل العلامة.

ويعلن المعترض بصورة من الرد خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٩١)

على رئيس المصلحة أو من يفوضه - بناء على طلب أي من طالب التسجيل أو المعترض - عقد جلسة استماع واحدة لسماع أقوالها قبل إصدار القرار وذلك بعد أداء الرسم المقرر.

مادة (٩٢)

تخطر المصلحة الطرفين بالقرار الذي يصدر في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

فإذا كن القرار صادراً برفض الاعتراض، يمنح طالب التسجيل مهلة تسعين يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال إجراءات التسجيل، وإلا اعتبر متنازلاً عن الطلب.

مادة (٩٣)

إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل العلامة خلال ستين يوما من تاريخ النشر تخطر المصلحة طالبا لتسجيل بقرار قبول طلب تسجيل العلامة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال عشر ة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (٩٤)

يكون رفض تسجيل العلامة أو تعليق قبول التسجيل على شرط بقرار مسبب من رئيس المصلحة أو من يفوضه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يخطر الطالب أو وكيله كتابة بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب في التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (٧٨) من القانون مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بتقديم التظلم.

مادة (٩٥)

يراعى في تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٧٨) من القانون ما يأتي:

١- أن يكون احد أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة في موضوع التظلم.

٢- ألا يكون من قام بفحص العلامة موضوع التظلم من بين أعضاء اللجنة.

وتنظر اللجنة التظلم بحضور مدير عام الإدارة أو من يندبه لذلك، للرد على اعتراضات المتظلم.

وتصدر اللجنة قرارها مسببا في التظلم خلال سنة من تاريخ تقديمه كلما أمكن ذلك.

وتخطر المصلحة المتظلم بقرار اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على آخر عنوان للمراسلة حدده المتظلم أمام اللجنة.

مادة (٩٦)

يقدم التظلم من صورتين على النموذج المعدل لذلك أو ما يتضمن بياناته، وتخطر المصلحة المتظلم بميعاد الجلسة المحددة لنظر تظلمه مع تكليفه بالحضور أمام اللجنة لإبداء ما لديه من بيانات وتقديم ما لديه من المستندات المؤيدة لتظلمه.

ويكون الإخطار قبل ميعاد الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٩٧)

تنشر العلامة المسجلة في الجريدة، ويقتصر النشر على بيان الرقم المتتابع وتاريخ تسجيل العلامة واسم مالكها ورقم وتاريخ عدد الجريدة الذي نشر فيه عن قبول الطلب.

ويكون لمالك العلامة الحق في منع الغير من استعمالها دون إذن منه بذلك.

مادة (٩٨)

إذا رغب مالك العلامة في إلغاء تسجيلها تقدم هو أم من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة أو من يفضوه، وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد قرارها بإلغاء التسجيل نافذا من وقت تقديم الطلب.

مادة (٩٩)

لمالك العلامة المسجلة أو من ينوب عنه بتوكيل خاص لطلب تعديلها أو تدون بيانات خاصة بها بما لا يسم ذاتيتها، ويقدم الطلب منه أو ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك.

ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، مصدقا عليها أو موثقة بحسب الأحوال، كما يرفع به أربع صور للعلامة بعد التعديل أو التدوين، فإذا انصب التعديل أو التدوين على لمنتجات المسجلة عنها العلامة وجب أن يكون هذا التعديل أو التدوين بالحذف دون الإضافة.

ويتبع في شأن طلب التعديل أو التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.

مادة (١٠٠)

إذا كانت البيانات المطلوب تعديلها أو تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل أو التدوين.

مادة (١٠١)

تقوم الإدارة بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة أو بتعديلها أو تدوين بيانات خاصة بها في السجل ولنشر عنها في الجريدة، ويشتمل هذا النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات أو التعديلات التي أدخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة.

مادة (١٠٢)

يقدم طلب التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها وذلك بناء على طلب ممن انتقل إليه الحق أو من يوكله في ذلك بموجب توكيل خاص رسمي.

ويحرر الطلب على النموذج المعد مشتملا على البيانات الآتية:

١-الرقم المتتابع للعلامة.

٢- اسم ولقب كل من الطالب وناقل الحق واسمه التجاري وموطنه المختار في مصر، فإذا كان إحداهما أو كلاهما شخصا اعتباريا يذكر كذلك اسمه وعنوانه والغرض من تأسيسه.

٣- محل إقامة الطالب وجنسيته.

٤- اسم ولقب وعنوان الوكيل إن وجد.

٥- تاريخ انتقال الملكية أو ترتيب الحق.

٦- المستند الدال على انتقال الملكية موثقا أو مصدقا عليها.

٧- المنتجات المخصصة لها العلامة مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.

٨-الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته.

مادة (١٠٣)

يرفق بطلب التأشير المستندات الرسمية أو المصدق عليها الدالة على انتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها، فإذا كان الطالب شخصا اعتباريا وجب أن يرفق بالطلب أيضا مستخرج رسمي من عقد إنشائه أو نظامه الأساسي.

مادة (١٠٤)

تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها مع ذكر اسم المالك الجديد أو صاحب الحق أو من تم الحجز لمصلحته ومهنته وعنوانه، وسبب انتقال الملكية أو ترتيب الحق وتاريخه، وتاريخ التأشير به في السجل.

وتخطر المصلحة الطالب أو وكيله بحصول التأشير بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا التأشير.

مادة (١٠٥)

يحصل التأشير في السجل برهن العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها وكذلك ترتيب الترخيص بحق الاستعمال طبقا لذات الإجراءات الخاصة بانتقال ملكيتها، ويتضمن شهر الراهن أو أي حق عيني آخر للعلامة أو الحجز عليها ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (١٠٢) من هذه اللائحة.

مادة (١٠٦)

ينشر في الجريدة الرسمية عن انتقال ملكية للعلامة أو ترتيب أي حق عليها على أن يشتمل النشر على البيانات الآتية:

١-الرقم المتتابع لطلب التسجيل وتاريخ تقديمه.

٢- تاريخ التسجيل ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن التسجيل.

٣- اسم ولقب وجنسية من سجلت العلامة باسمه وموطنه المختار في مصر.

٤- المنتجات المسجلة عنها العلامة مع ذكر رقم الفئة أو فئات هذه المنتجات.

٥- اسم ولقب وجنسية من انتقلت إليه ملكية العلامة أو ترتب له أي حق عليها.

٦- تاريخ انتقال الملكية أو ترتيب الحق، وتاريخ التأشير في السجل.

٧- الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم فيه لتمييز منتجاته.

٨- الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي انتقلت إليه ملكية العلامة أو ترتب له الحق عليها.

مادة (١٠٧)

يؤشر بشطب رهن العلامة بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على انقضاء الرهن.

ويؤشر بشطب الترخيص باستخدام العلامة بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالكها أو المرخص له باستخدامها على أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة لذلك.

وينشر عن التأشير بالشطب في الحالتين في الجريدة مع ذكر رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن رهن العلامة أو عن الترخيص باستخدامها.

مادة (١٠٨)

تجدد مدة الحماية المترتبة على التسجيل وفقا لأحكام المادة (٩٠) من القانون، ويراعى عند تقديم طلبات التجديد المواعيد المقررة لذلك وسداد الرسوم المستحقة وفقا لفئاتها الواردة بالجدول المرفق.

ويحرر طلب التجديد على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته.

مادة (١٠٩)

تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بما يفيد تجديد مدة حماية العلامة ويعطي الطالب شهادة بذلك بناء على طلبه بعد سداد الرسم المقرر وفقا لفئته الواردة بالجدول المرفق.

ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته.

مادة (١١٠)

ينشر عن تجديد مدة حماية العلامة في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للعلامة.

٢- اسم مالكها.

٣-تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل.

٤-تاريخ طلب تجديد مدة الحماية.

مادة (١١١)

يؤشر في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة وينشر عن التأشير بهذا الشطب في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للعلامة.

٢-اسم مالكها.

٣-تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل.

٤-سبب الشطب وتاريخ حصوله.

مادة (١١٢)

لكل شخص أن يطلب الإطلاع على العلامات المسجلة، كما يجوز له الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها.

ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته، وذلك مقابل الرسم المقرر وفقا لفئته الواردة بالجدول المرفق.

مادة (١١٣)

تحرر الطلبات والمراسلات والأوراق والمستندات التي تقدم إلى المصلحة باللغة العربية.

فإذا كانت مقدمة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو محررة بلغة أجنبية وجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية موقع عليها من طالب التسجيل أو وكيله.

فإذا تعلقت الترجمة بنقل ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها وجب أن تكون موثقة أو مصدقا عليها.

مادة (١١٤)

يجب أن ترفق بالطلبات المنصوص عليها في هذا الكتاب الإيصالات الدالة على سداد الرسوم المقررة والموضحة بالجدول المرفق.

مادة (١١٥)

إذا تضمنت العلامة المطلوب تسجيلها أي مؤشر جغرافي يراعى عند التسجيل أحكام المواد (١٠٤) إلى (١١١) من القانون.

الباب الثاني

التصميمات والنماذج الصناعية

مادة (١١٦)

تختص مصلحة التسجيل العقاري - الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية - بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك، وذلك وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (١١٧)

يقدم طلب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي للإدارة على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته وذلك بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص، ويجوز أن يقدم الطلب عن عدد من التصميمات أو النماذج الصناعية لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة، ويسدد عن كل طالرسم المقرر بحسب عدد ما يتضمنه من تصميمات أو نماذج وفقا للفئات الواردة بالجدول المرفق.

مادة (١١٨)

يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:

١- اسم وصفة مقدم الطلب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وعنوان المراسلة وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية أن لزم.

وإذا كان الطلب من كيان أو شخص اعتباري فيذكر اسمه وعنوانه وعنوان المراسلة في جمهورية مصر العربية والنظام القانوني له والدولة التي تم تأسيسه فيها.

فإذا كان الطلب مقدما بواسطة من ينوب عن الطالب فيذكر اسمه ولقبه عنوانه.

٢- عدد التصميمات أو النماذج الصناعية المطلوب تسجيلها وبيان المنتجات المخصصة لها إن وجدت.

٣- اسم الدولة الأجنبية التي قدم إليها أو طلب التسجيل للتصميم أو النموذج الصناعي وتاريخ تقديمه مع بيان من قدم الطلب باسمه لدى الدولة الأجنبية وذلك إذا تعلق الطلب بحق الأولوية.

٤- المعرض الذي عرض فيه التصميم أو النموذج الصناعي أو أعلن فيه عنه، وتاريخ افتتاحه الرسمي وذلك إذا كان الطالب قد حصل على شهادة الحماية المؤقتة.

٥-توقيع صاحب الشأن أو من ينوب عنه، فإذا كان شخصا اعتباريا وجب أن يكون التوقيع ممن له الحق فيه.

مادة (١١٩)

يجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:

١- أربع صور من كل تصميم أو نموذج صناعي ومع ذلك يجوز تقديم عينه من الإنتاج المخصص لها إذا أمكن حفظها.

٢- إذا كان الطالب شخصا اعتباريا أو كيانا، يرفق بطلب التسجيل مستخرج من صفحة قيده بالسجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد تأسيسه أو نسخة من نظامه القانوني.

٣- إذا كان الطلب مقدما وفقا لأحكام المادة (١٣٢) من هذه اللائحة تعين أن ترفق به صورة من التصميم أو النموذج الذي أودع مع طلب التسجيل لدى الدولة الأجنبية مصدقا عليها من مصلحة الملكية الصناعية فيها، وتقدم الصورة مع الطلب أو خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه إلى إدارة التصميمات والنماذج الصناعية إذا طلب صاحب الشأن هذه المهلة كتابة، ويتعين أن يكون التصميم أو النموذج الصناعي المقدم عنه الطلب هو ذات التصميم أو النموذج الصناعي المقدم إلى الدولة الأجنبية.

٤- إذا كان الطلب متعلقا بحق الأولوية في حالة العرض بالمعارض تعين أن ترفق به شهادة الحماية المؤقتة.

مادة (١٢٠)

تتضمن الورقة المخصصة لصورة التصميم أو النموذج الصناعي البيانات الآتية:

١- اسم الطالب.

٢- الرقم المتتابع للتصميمات أو النماذج الصناعية الملحقة بطلب التسجيل وذلك في أعلى الورقة من جهة اليمين.

٣- توقيع الطالب أو وكيله أسفل الورقة من جهة اليمين.

ولا يجوز أن يكتب على الورقة أي بيان عن التصميم أو النموذج الصناعي أو المنتجات المخصص لها التصميم أو النموذج الصناعي.

مادة (١٢١)

تقيد طلبات تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في سجل خاص بالإدارة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ويعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للطلب.

٢-اسم الطالب.

٣- تاريخ وساعة تقديم الطلب.

مادة (١٢٢)

تمسك الإدارة فهارس يدوية والكترونية للتصميمات والنماذج الصناعية المقدم عنها طلبات التسجيل ويتم فهرسة هذه التصميمات والنماذج الصناعية وفقا للمعايير الدولية للتصنيف.

مادة (١٢٣)

لا يجوز أن يشتمل التصميم أو النموذج الصناعي على كلمات أو حروف أو أرقام ما لم تكن من العناصر الجوهرية التي لا يمكن استبعادها من التصميم أو النموذج الصناعي وإلا وجب إزالتها.

مادة (١٢٤)

يجب أن يشتمل السجل الذي تقيد فيه طلبات التسجيل على البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للطلب.

٢- تاريخ وساعة تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.

٣- البيانات الخاصة بالطالب ونائبه إن وجد الواجب إثباتها في طلب التسجيل.

٤-اسم الدولة الأجنبية أو الكيان التي قدم إليه طلب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي وتاريخ ذلك إذا كان الطلب متعلقا بحق الأولوية.

٥- عدد التصميمات أو النماذج الصناعية والفئات التي تم التسجيل عليها ووضعها.

٦- الاشتراطات التي تفرضها الإدارة لحصول التسجيل.

٧- التعديلات والتدوينات التي تمت بعد التسجيل.

٨- التصرفات التي ترد على التصميم أو النموذج الصناعي بما في ذلك انتقال ملكيته أو رهنه أو الترخيص بالانتفاع به.

٩- إجراءات الحجز التي تقع على التصميم أو النموذج الصناعي أو إلغاؤها.

١٠-شطب الرهن أو شطب الترخيص بالانتفاع.

١١- تجديد التسجيل وفقا للقانون.

١٢-اسم المعرض الذي تم فيه عرض التصميم أو النموذج الصناعي وتاريخ افتتاحه إن وجد.

١٣-شهادة الحماية المؤقتة إن وجدت.

١٤-النشر عن التصميم أو النموذج الصناعي وعن شهادة الحماية المؤقتة إن وجدت.

مادة (١٢٥)

يجوز - بناء على طلب صاحب الشأن - منحه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لاستيفاء المستندات المطلوب إرفاقها به والمنصوص عليها في المادة (١١٩) من هذه اللائحة عدا البند (١) منها.

ويجب لقبول الطلب أن يسدد مقدمه الرسم المقرر وفقا لفئات الرسم الوائدة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

ويعد الطالب متنازلا عن طلبه إذا انفضت المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى دون تقديم المستندات المطلوبة.

مادة (١٢٦)

إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يستدعي الطالب أو وكيله لمناقشته، كما يجوز له أن يكلفه بتقديم ما يلزم لإثبات صحة تلك البيانات أو المستندات وذلك خلال مهلة لا تجوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه.

وتاريخ الاستدعاء بموجب كتاب موصى عليها مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى عنوان المراسلة المدون في طلب التسجيل.

مادة (١٢٧)

يكون رفض تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي أو تعليق قبول التسجيل على شرط بقرار مسبب من رئيس المصلحة أو من يفوضه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يخطر الطالب أو وكيله كتابة بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب في التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (١٢٤) من القانون، مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بتقديم التظلم.

مادة (١٢٨)

يراعى في تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (١٢٤) من القانون القواعد الآتية:

١- أن يكون أحد أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة في موضوع التظلم.

٢-ألا يكون من قام بفحص التصميم أو النموذج الصناعي موضوع التظلم من بين أعضاء اللجنة.

وتنظر اللجنة التظلم بحضور مدير عام الإدارة أو من يندبه لذلك, للرد على اعتراضات المتظلم.

وتخطر المصلحة المتظلم بقرار اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار بموجب كتابي موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على آخر عنوان للمراسلة حدده المتظلم أمام اللجنة.

مادة (١٢٩)

يقدم التظلم من صورتين على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته وتخطر المصلحة المتظلم بميعاد الجلسة المحددة لنظر تظلمه مع تكليفه بالحضور أمام اللجنة لإبداء ما لديه من بيانات وتقديم ما لديه من المستندات المؤيدة لتظلمه.

ويكون الإخطار قبل ميعاد الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

مادة (١٣٠)

تسري في شأن التصميمات والنماذج الصناعية الأحكام الخاصة بالعلامات التجارية المنصوص عليها في المواد (٨٦)، (٨٧)، (٨٨)، (٨٩)، (٩٠)، (٩١)، (٩٢) من هذه اللائحة وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

مادة (١٣١)

لمالك التصميم أو النموذج الصناعي المسجل حق التعديل أو التدوين في البيانات دون التطرق للتصميم أو النموذج الصناعي ذاته، ويقدم الطلب من المالك أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح ذلك.

ويشترط أن تكون المستندات المؤيدة للطلب موثقة أو مصدقا عليها.

مادة (١٣٢)

يجب على من يرغب في التمسك بإيداع سابق لتصميم أو نموذج صناعي استنادا إلى المادة الرابعة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية، أن يقدم في مصر طلبا بتسجيل ذات التصميم أو النموذج الصناعي وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول إيداع سابق في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل.

مادة (١٣٣)

يقدم طلب التأشير في السجل بانتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بناء على طلب ممن انتقل إليه الحق أو من يوكله في ذلك بموجب توكيل خاص رسمي.

ويحرر الطلب على النموذج المعد مشتملا على البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للتصميم أو النموذج الصناعي.

٢- اسم ولقب كل من الطالب وناقل الحق واسمه التجاري وموطنه المختار في مصر، فإذا كان احدهما أو كلاهما شخصا اعتباريا يذكر كذلك اسمه، وعنوانه والغرض من تأسيسه.

٣- محل إقامة الطالب وجنسيته.

٤- اسم ولقب وعنوان الوكيل إن وجد.

٥- تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ ترتيب الحق.

٦- المستند الدال على انتقال الملكية موثقا أو مصدقا عليه.

٧-المنتجات المخصصة للرسم أو النموذج الصناعي مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.

٨-الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم التصميم أو النموذج الصناعي أو يراد أن يستخدم فيه إن وجد.

مادة (١٣٤)

يرفق بطلب التأشير المستندات الدالة على انتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عليه موثقة أو مصدقا عليها، فإذا كان الطالب شخصا اعتباريا وجب أن يرفق بالطلب مستخرج رسمي من عقد إنشائه أو نظامه الأساسي.

مادة (١٣٥)

تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عليه مع ذكر اسم المالك الجديد أو صاحب الحق أو من تم الحجز لمصلحته ومهنته وعنوانه وسبب انتقال الملكية أو ترتيب الحق وتاريخه وتاريخ التأشير به في السجل.

وتخطر المصلحة الطالب أو وكيله بحصول التأشير بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذا التأشير.

مادة (١٣٦)

ينشر في الجريدة عن انتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عيني عليه أن يشتمل النشر على البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع لطلب التسجيل وتاريخ تقديمه.

٢-تاريخ التسجيل ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن التسجيل.

٣-اسم ولقب وجنسية من سجل التصميم أو النموذج الصناعي باسمه وموطنه المختار في مصر.

٤-المنتجات المسجل عنها التصميم أو النموذج مع ذكر رقم فئة أو فئات هذه المنتجات.

٥- اسم ولقب وجنسية من انتقلت إليه ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتب له أي حق عليها.

٦- تاريخ انتقال الملكية أو ترتيب الحق، وتاريخ التأشير في السجل.

٧- الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم التصميم أو النموذج الصناعي أو يراد أن تستخدم فيه.

٨-الجهة التي يوجد بها المحل أو مشروع الاستغلال الذي انتقلت إليه ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتب له الحق عليه.

مادة (١٣٧)

يؤشر بشطب رهن التصميم أو النموذج الصناعي بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالكه مصحوبا بالمستندات الدالة على انقضاء الرهن.

ويؤشر بشطب الترخيص باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالكها أو المرخص له باستخدامه على أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة لذلك.

وينشر عن التأشير بالشطب في الحالتين في الجريدة مع ذكر رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها عن رهن التصميم أو النموذج الصناعي أو عن الترخيص باستخدامه.

مادة (١٣٨)

تجدد مدة الحماية المترتبة على التسجيل وفقا لأحكام المادة (١٢٦) من القانون، ويراعى عند طلب التجديد المواعيد المقررة لذلك وأداء الرسوم المستحقة على الطلب وفقا لفئاتها الواردة بالجدول المرفق.

ويحرر طلب التجديد على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته.

مادة (١٣٩)

تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بما يفيد تجديد مدة حماية التصميم أو النموذج الصناعي، ويعطى الطالب شهادة بذلك بناء على طلبه بعد سداد الرسم المقرر وفقا لفئته الواردة بالجدول المرفق.

ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته.

مادة (١٤٠)

ينشر عن تجديد مدة حماية التصميم أو النموذج الصناعي في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية:

١-الرقم المتتابع للتصميم أو النموذج الصناعي.

٢-اسم مالكه.

٣-تاريخ تسجيله ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل.

٤- تاريخ طلب تجديد مدة الحماية.

مادة (١٤١)

يؤشر في سجل التصميمات والنماذج الصناعية بشطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي، وينشر عن التأشير بهذا الشطب في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للتصميم أو النموذج.

٢- اسم مالكه.

٣-تاريخ تسجيل التصميم أو النموذج ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر بها عن هذا التسجيل.

٤- سبب الشطب وتاريخ حصوله.

مادة (١٤٢)

يجب أن ترفق بالطلبات المنصوص عليها في هذا الكتاب الإيصالات الدالة على سداد الرسوم المقررة والموضحة بالجدول المرفق.

مادة (١٤٣)

تحرر الطلبات والمراسلات والأوراق والمستندات التي تقدم إلى المصلحة باللغة العربية.

فإذا كانت مقدمة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو محررة بلغة أجنبية وجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية موقع عليها من طالب التسجيل أو وكيله.

فإذا تعلقت الترجمة بنقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عليها وجب أن تكون موثقة أو مصدقا عليها.

مادة (١٤٤)

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميمات أو النماذج الصناعية المسجلة، كما يجوز له الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها.

ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته وذلك مقابل الرسم المقرر وفقا لفئاته الواردة بالجدول المرفق.

مادة (١٤٥)

إذا رغب صاحب التصميم أو النموذج الصناعي في الحماية المؤقتة للتصميم أو النموذج الصناعي في أحد المعارض الوطنية أو الدولية وفقا لحكم المادة (١٣٢) من القانون، وجب عليه أن يخطر الإدارة برغبته في العرض قبل حصوله، ويحرر الإخطار على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته، مشفوعا برسم تصويري للتصميم أو النموذج الصناعي.

ويجوز للإدارة أن تكلفه بتقديم أي بيان آخر يتعلق بالتصميم أو النموذج الصناعي إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (١٤٦)

تقيد طلبات الحماية المؤقتة على النحو المشار إليها في المادة (٧٧) من هذه اللائحة في سجل يشتمل على البيانات الآتية:

١- تاريخ تقديم الطلب.

٢- اسم العارض.

٣- المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي ومدته.

٤- بيان التصميم أو النموذج الصناعي.

٥- تاريخ إدخال التصميم أو النموذج الصناعي أو المنتج المخصص له إلى المعرض.

مادة (١٤٧)

إذا توافرت الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذه اللائحة، تمنح الإدارة للطالب شهادة حماية مؤقتة للتصميم أو النموذج الصناعي تكفل له تقديم طلب تسجيله، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إدخال التصميم أو النموذج الصناعي أو المنتج المخصص له إلى المعرض.

مادة (١٤٨)

يقدم طلب الحصول على الترخيص الإجباري باستغلال التصميم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام القانون إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك.

مادة (١٤٩)

تشكل بالمصلحة، بقرار من رئيسها، أمانة تكون مهمتها تلقي طلبات إصدار التراخيص الإجبارية أو الحصول عليها، وقيدها في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها، وتهيئتها، للعرض على المصلحة لفحصها.

مادة (١٥٠)

تتولى المصلحة فحص طلبات الترخيص الإجباري، والتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية فيها، وتحيل ما ترى الموافقة على إصدار تراخيص إجبارية فيه إلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (١٢٩) من القانون بمذكرة مشفوعة بالرأي.

مادة (١٥١)

يشترك لمنح الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المادة (١٢٩) من القانون أن يثبت الطالب سبق تفاوضه مع صاحب التصميم أو النموذج الصناعي وبذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري منه وعرضه شروطا مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.

ويراعى في تقدير مدى مناسبة الشروط ما يأتي:

١- نوعية التصميم أو النموذج الصناعي.

٢-الفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة له.

٣-المقابل المعروض لقاء الترخيص الاختياري.

مادة (١٥٢)

لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن كان قادرا على استغلال التصميم أو النموذج الصناعي بصفة جدية في النطاق والمدة اللذين يحددهما قرار منح الترخيص وبالشروط الواردة به وذلك من خلال منشأة عاملة في مصر.

مادة (١٥٣)

لصاحب التصميم أو النموذج الصناعي الذي منح بشأنه ترخيص إجباري الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال التصميم أو النموذج الصناعي، يتم تقديره بمعرفة لجنة متخصصة يشكلها رئيس المصلحة، وتراعى اللجنة عند تقدير التعويض على الأخص ما يأتي:

١- الفترة المتبقية من مدة الحماية.

٢- حجم وقيمة الإنتاج المرخص به.

٣- التناسب بين السعر المنتج ومتوسط الدخل العام للفرد.

٤- حجم الاستثمارات المطلوبة للبحوث اللازمة للطرح التجاري.

٥- حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج.

٦- مدى توافر منتج مماثل في السوق.

٧- الأضرار التي تسببها الممارسات التعسفية لصاحب التصميم أو النموذج الصناعي أو تلك المضادة للتنافس.

ويعرض تقدير اللجنة للتعويض على اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (١٢٩) من القانون لاتخاذ قرارها في تحديد التعويض على ضوئه.

مادة (١٥٤)

تخطر المصلحة صاحب التصميم أو النموذج الصناعي - بصورة فورية - بقرار منح الترخيص الإجباري وبالقرار الصادر بتقدير التعويض، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

يوجد جداول مرفقة في نهاية ال PDF

مادة (١٥٤مكررا)

في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الاخطارات بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجة في الاثبات وفقا للقانون المنظم للتوقيع الالكتروني.(١)

الكتاب الرابع

الأصناف النباتية

مادة (١٥٥)

في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فيما بعد المعنى المبين قرينها:

(القانون): قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

(المكتب): مكتب حماية الأصناف النباتية.

(المربي): كل من قام باستنباط صنف نباتي يتصف بالجدة والتميز والتجانس والثبات.

(الشهادة): شهادة حق المربي.

(الصنف المحمي) :أي صنف نباتي منح شهادة حق المربي.

(مادة الإكثار): بذرة أو عقلة الصنف النباتي أو أي جزء منه يسمح بإكثاره.

(الجريدة): الجريدة المصرية للأصناف النباتية المحمية.

(بنك الموارد الوراثية): مكان للحفظ طويل الأمد للموارد الوراثية المصرية والأصناف النباتية.

(سجل الأصناف النباتية): السجل الذي تقيد فيه طلبات الحصول على الحماية وشهادات حق المربي وتسمية الأصناف النباتية المحمية.

(سجل الموارد الوراثية): السجل الذي تقيد فيه الموارد الوراثية المصرية النباتية, البرية منها والبلدية.

مادة (١٥٦)

يختص مكتب حماية الأصناف النباتية بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها، ومنح شهادة الحماية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة طبقا للقواعد والإجراءات المحددة في قرار إنشائه.

مادة (١٥٧)

تقدم طلبات الحصول على حماية الصنف النباتي إلى مكتب حماية الأصناف النباتية على الاستمارة المعدة لذلك، وبإتباع القواعد والإجراءات المشار إليها في المادة ١٥٦ من هذه اللائحة.

مادة (١٥٨)

يجب أن يرفق بطلب الحصول على شهادة حق المربي ما يأتي:

١- الإيصال الدال على دفع الرسوم.

٢- بيان الوصف الفني للصنف على الاستمارة المعدة لذلك.(٢)

مادة (١٥٩)

ملغاة(٢)

مادة (١٦٠)

تعطى طلبات الحصول على الحماية أرقاما متتابعة بترتيب تاريخ وساعة ورودها، ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل عام، ويعطى الطالب إيصالا يختم ومرفقاته بخاتم المكتب، يشتمل على البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للطلب.

٢- اسم الطالب.

٣- تاريخ وساعة ورود الطلب.

مادة (١٦١)

تقيد الطلبات في سجل خاص بالمكتب يسمى سجل الأصناف النباتية ويشتمل هذا السجل على البيانات الآتية:

١- الرقم المتتابع للطب.

٢- تاريخ وساعة ورود الطلب.

٣- اسم المربي.

٤- اسم الطالب أو وكيله ولقبه وعنوان المراسلة أو اسم الكيان أو الشخص الاعتباري الطالب وعنوانه وعنوان المراسلة.

٥- رقم إيداع عينة ممثلة من الصنف موضوع الطلب، وذلك في بنك الموارد الوراثية بغرض الحفظ والصيانة وبيانات الشهادة الدالة على ذلك أو الصورة الرسمية منها.

٦- الإجراءات التي تتخذ في شان الطلب.

٧- رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بمنح شهادة حق المربي، ورقم الشهادة واسم صاحب الحق في الحماية.

٨- التصرفات والإجراءات التي ترد على الصنف المحمي أو على الحق في استغلاله.

٩- اسم الصنف الذي تمت الموافقة عليه بالإضافة إلى الأسماء الأخرى التي يعرف بها هذا الصنف في بلد أو بلاد أخرى.

١٠- جنس ونوع وصنف النوع النباتي التي ينتمي الصنف إليها.

١١- ملخص لوصف الصنف.

مادة (١٦٢)

يمسك المكتب فهارس أبجدية يدوية والكترونية تشتمل على البيانات الخاصة بطلبات الحصول على الحماية وتظل بيانات الطلب ومرفقاته سرية إلى أن يتم الإعلان عن قبول منح الحماية.

مادة (١٦٣)

للمكتب، بقرار مسبب، أن يكلف الطالب أو وكيله بإجراء تعديلات أو استيفاءات على الطلب، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يقم الطالب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الإخطار عد متنازلا عن طلبه.

مادة (١٦٤)

يكون الصنف النباتي ثابتا إذا ظلت صفاته الأساسية دون تغيير بعد تكرار إكثاره المتتابع لمدة سنتين أو دورتين زراعيتين أيهما اقل، أو في نهاية كل دورة تكاثر في حالة وجود دورة معينة للتكاثر.

مادة (١٦٥)

يعطى أي صنف نباتي جديد اسما واحدا، بموافقة المكتب بناء على اقتراح المربي، ويعرف الصنف بهذا الاسم ويطرح به في التداول، ويشترط في الاسم ما يأتي:

١- أن يكون الاسم من ثلاث كلمات على الأكثر سهلة النطق والاستعمال، ويجوز أن يتضمن الاسم إلى جانب الكلمات أرقاما وحروفا لا تجاوز أي منها أربعة.

٢- أن يكون مغايرا لاسم صنف أو أصناف قائمة تنتمي إلى نفس النوع الذي ينتمي إليه الصنف النباتي.

٣- ألا يكون مطابقا لاسم صنف آخر قدم في أي دولة أو كيان عضو في اتفاقية لحماية الأصناف النباتية الجديدة تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها أو تعاملها معاملة المثل.

مادة (١٦٦)

يجب ألا يتضمن اسم الصنف النباتي ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام أو الآداب أو يحدث اللبس، أو يعوق الاستخدام أو التسويق الحر للصنف بعد انتهاء فترة حمايته.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون اسم الصنف هو الاسم الشائع لجنس أو لنوع النبات الذي ينتسب إليه الصنف النباتي الجديد.

مادة (١٦٧)

يجب استخدام اسم الصنف النباتي المحمي عند طرح الصنف للبيع أو عند تسويق مادته الوراثية سواء أثناء فترة الحماية أو بعد انتهائها.

مادة (١٦٨)

يقوم المكتب بشطب اسم الصنف النباتي في أي من الحالات الآتية:

‌أ- إذا قدم صاحب الحق أو أي شخص آخر أسبابا معقولة للشطب.

‌ب- إذا قدم صاحب الحق أو أي شخص خر حكما واجب النفاذ يحظر استعمال الاسم.

ويخطر المكتب صاحب الحق بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بوجوب اختيار اسم جديد للصنف النباتي وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الطلب أو تقديم الحكم الصادر بذلك.

ويجوز للمكتب بناء على قرار وزاري إنهاء حق الربي إذا لم يقم صاحب الحق باختيار اسم جديد تراعى فيه أحكام المادتين (١٦٥)، (١٦٦) من هذه اللائحة.

مادة (١٦٩)

يمنح المكتب المربي شهادة حق المربي إذا توافرت في الصنف النباتي شروط الحماية، ويصدر بمنح هذه الحماية قرار من الوزير المختص.

وتتضمن الشهادة البيانات الآتية:

‌أ- رقم الشهادة وتاريخ تسجيلها في سجل الأصناف النباتية.

‌ب- اسم وعنوان وجنسية صاحب الحق.

جـ- اسم وعنوان وجنسية المربي.

‌د- اسم الصنف النباتي واسم النوع واسم الجنس الذي ينتمي إليه الصنف.

‌هـ- تاريخ منح الشهادة، ومدة الحماية.

‌و- رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بشأن منح الحماية.

مادة (١٧٠)

يلتزم صاحب شهادة حق المربي بصيانة الصنف المحمي ومكوناته الوراثية طوال فترة سريان حماية الصنف النباتي، وعليه أن يقدم للمكتب خلال مدة لا تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ منح الشهادات البيانات والوثائق والمواد الملائمة للتحقق من قيامه بهذه الصيانة.

مادة (١٧١)

يجوز للوزير المختص، بقرار منه بناء على طلب المكتب أو أي من أصحاب الشأن، إلغاء شهادة حق المربي في أي من الحالات الآتية:

‌أ- إذا ثبت أن الصنف المحمي لم يكن متمتعا بشرط الجدة.

‌ب- إذا فقد الصنف المحمي أي شرط من شروط التميز أو التجانس أو الثبات.

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه القواعد والإجراءات الواجب إتباعها لإلغاء شهادة حق المربي والتظلم من قرار الإلغاء.

مادة (١٧٢)

يقدم طلب الحصول على الترخيص الإجباري باستخدام واستغلال الصنف النباتي المحمي إلى المكتب على الاستمارة المعدة لذلك.

مادة (١٧٣)

يشكل بالمكتب بقرار من رئيسه، أمانة فنية تكون مهمتها تلقي طلبات إصدار التراخيص الإجبارية، أو الحصول عليها، وقيدها في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها، وتهيئتها للعرض على المكتب لفحصها.

مادة (١٧٤)

يتولى المكتب فحص طلبات الترخيص الإجباري والتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونا فيها، ويتم عرض نتائج الفحص بمذكرات مشفوعة بالرأي على الوزير المختص تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (١٩٦) من القانون.

مادة (١٧٥)

يجوز منح الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المادة (١٩٦) من القانون في الحالات الآتية:

‌أ- الحالات التي تقضيها المصلحة العامة.

‌ب- امتناع المربي عن إنتاج الصنف المحمي بمعرفته.

‌جـ- امتناع المربي عن توفير مواد الإكثار للصنف المحمي.

ويتحقق الامتناع في البندين (ب)، (ج) إذا لم يقم المربي بتوفير الصنف المحمي أو مواد إكثاره بالكميات المناسبة اللازمة لاحتياجات السوق بعد انقضاء موسمين زراعيين متتاليين من تاريخ منح الحماية.

‌د- رفض المربي منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه، ويراعى في تقدير مناسبة الشروط ما يأتي:

١-الأهمية الإستراتيجية للصنف.

٢- الفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة له.

٣- المقابل المعروض لقاء الترخيص الاختياري.

‌هـ- قيام المربي بالممارسات المضادة للتنافس.

مادة (١٧٦)

لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن كان قادرا بجدية على إنتاج الصنف المحمي ومواد إكثاره وبمراعاة المدة والشروط والحدود التي يحددها قرار منح الترخيص.

مادة (١٧٧)

لصاحب الصنف النباتي الذي منح بشأنه ترخيص إجباري الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال الصنف يتم تقديره بمعرفة لجنة متخصصة يشكلها وزير الزراعة، وتراعى اللجنة عند تقدير التعويض، على الأخص ما يأتي:

١- الفترة المتبقية من مدة الحماية.

٢- حجم وقيمة الإنتاج المرخص به.

٣- حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج في الطرح التجاري.

٤- مدى توافر الصنف المماثل في السوق.

٥- الأضرار التي سببتها الممارسات التعسفية لصاحب الصنف النباتي أو تلك المضادة للتنافس.

ويعرض تقدير اللجنة للتعويض على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (١٩٦) من القانون لتحديد التعويض على ضوء هذا التقرير.

مادة (١٧٨)

يخطر المكتب صاحب الحق في الصنف النباتي المحمي - بصورة فردية - بقرار منح الترخيص الإجباري وبالقرار الصادر بتقدير التعويض، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

مادة (١٧٩)

ينشأ بوزارة الزراعة سجل تقيد فيه الموارد الوراثية النباتية المصرية برية كانت أو بلدية.

مادة (١٨٠)

يلتزم المربي بالإفصاح عن المصدر الوراثي للصنف النباتي الجديد المطلوب حمايته، وكذا عن المعلومات التراثية والخبرات المحلية التي يكون قد اعتمد عليها لاستنباط الصنف الجديد، وذلك كله على الاستمارة المعدة لذلك.

مادة (١٨١)

يكون "البرنامج القومي للموارد الوراثية النباتية" هو الجهة الإدارية المختصة بمنح الموافقة بالتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها.

ويشترط لمنح شهادة حق المربي أن يقدم الطالب ما يفيد موافقة الجهة المذكورة على ذلك التعامل.

مادة (١٨٢)

يصدر وزير الزراعة - بناء على اقتراح من رئيس البرنامج القومي للموارد الوراثية النباتية- قرارا بتحديد ما يفرض على مربي الصنف النباتي من مشاركة في الجهود البحثية، ومن نسبة من عوائد استخدامه لمورد وراثي مصري بريا كان هذا المورد أو بلديا، وأوجه استخدام عائد هذه النسبة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (٢٠٠) من القانون.

ويراعى في هذا التحديد بالأخص ما يأتي:

١-ما حققه الصنف النباتي الجديد من سبق تكنولوجي.

٢- ما استخدم من معارف تراثية مصرية في إنتاج الصنف النباتي الجديد.

٣- العائد التجاري لاستغلال الصنف النباتي الجديد.

مادة (١٨٣)

يصدر الكتاب جريدة شهرية تسمى "الجريدة المصرية للأصناف النباتية المحمية" ينشر فيها على الأخص:

١- البيانات الخاصة بمنح شهادة حق المربي.

٢-ما صدر من تراخيص إجبارية في شأن الصنف المحمي.

٣- حالات إنهاء وإلغاء الشهادة وانقضاء حقوق المربي على الصنف.

وللمكتب أن يصدر النشرات الآتية في الشهر الأول من كل سنة:

(‌أ) نشرة تشتمل على بيانات موجزة لتوصيف الأصناف النباتية التي صدرت عنها شهادات حق المربي خلال السنة الأخيرة.

(‌ب) نشرة بأسماء الأشخاص الذين منحوا شهادة حق المربي خلال السنة السابقة مرتبة هجائيا.

(‌جـ) نشرة بأرقام شهادات حق المربي التي صدرت خلال السنة السابقة مع بيان موضوع كل شهادة من التقسيم الفني الذي يتبعه المكتب في تبويب الأصناف النباتية الجديدة وانقضاء حقوق المربي على الصنف.

مادة (١٨٤)

لا يجوز أن تقل الأصناف النباتية التي تسري عليها أحكام الحماية عن عشرين جنسا يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

وللوزير بقرارات منه أن يضيف أجناسا أخرى بما يحقق سريان أحكام الحماية على جميع الأجناس النباتية المتاحة خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مادة (١٨٥)

تكون فئات الرسوم المنصوص عليها في المادة (٢٠١) من القانون على النحو المبين بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

يوجد جدول مرفق في نهاية الPDF

مادة (١٨٥ مكررا)

في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الاخطارات بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجة في الاثبات وفقا للقانون المنظم للتوقيع الالكتروني .(١)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)تضاف إلى اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قنون حماية الملكية الفكرية المواد (٦٨ مكرراً ، ١٥٤ مكرراً ، ١٨٥ مكرراً ) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٩ المنشور بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٩

(٢)يستبدل بنص المادة (١٥٨)وتلغى المادة (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١١ / ٠٧ / ٢٠٠٦

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة