قانون رقم 128 لسنة 2010 المادة 1-56

باصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩

لائحة تنفيذية صدر في ١٢ أبريل ٢٠١٠ 28

النص الرسمي الكامل لـباصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ — ٥٦ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٨٤ تابع - في ١٢ أبريل سنة ٢٠١٠

___________________________________________

قرار وزير الصحة رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٠

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي

الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩

(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢٢ من فبرايرعام٢٠٢١)

وزير الصحة

بعد الاطلاع على قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٩؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــــــــــــرر :

المواد

مادة (الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ المرافقة.

مادة (الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٠

وزير الصحة

أ.د.حاتم الجبلى

اللائحة التنفيذية

لقانون رعاية المريض النفسي

الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩

الباب الاول

أحكام عامة

مادة (١)

يعتد في تحديد الاضطراب النفسي والعقلي المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (١) من قانون رعاية المريض النفسي بالمعايير التي يضعها المجلس القومي للصحة النفسية وفقا لأحدث المراجع الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن التصنيف الدولي للاضطرابات النفسية والسلوكية.

مادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على منشآت الصحة النفسية الآتية:

(أ‌) المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة التي تقدم العلاج للاضطرابات النفسية والعلاج النفسي لحالات الإدمان وإعاقات التعلم والإعاقات الذهنية والمسنين.

(ب‌) أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في البند السابق.

(ج) المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية، ويشمل مجال الصحة النفسية الخدمات المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة.

وتعامل دور النقاهة العاملة في هذا المجال معاملة المراكز الطبية المشار إليها.

مادة (٣)

يشترط للترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة أو تشغيل أى منشأة من منشآت الصحة النفسية ما يأتى :

( أ ) أن تتبع معايير السلامة البيئية والإكلينيكية التى يصدر بها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية .

(ب) أن تستوفى مواصفات غرف جلسات تنظيم إيقاع المخ (غرفة علاج وغرفة إفاقة ومكان مخصص للانتظار) ومواصفات غرف العزل ، والتى يصدر بها جميعًا قرار من المجلس القومى للصحة النفسية .

(ج) أن يكون التصميم الهندسى للمنشأة متناسبًا مع خصوصية المرضى النفسيين وراحة وأمن المواطنين.(٢)

مادة (٤)

تتبع في قيد منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون بسجلات المجلس الإقليمي المختص الإجراءات الآتية:

(أ‌) يقدم طلب قيد المنشأة إلى المجلس الإقليمي المختص على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ١ صحة نفسية) مصحوباً برسم معاينة باسم المجلس القومي للصحة النفسية على النحو المبين بالمادة (٣٩) من هذه اللائحة.

(ب) يتولى المجلس الإقليمى المختص وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان معاينة المنشأة والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى المادة (٣) من هذه اللائحة .

(ج) يعرض تقرير اللجنة المذكورة على المجلس الإقليمي المختص للنظر في الموافقة على قيد المنشأة، وفي حالة الموافقة يتم سداد باقي رسم القيد المقرر، وفي حالة عدم الموافقة يجوز للمجلس إعطاء المنشأة مهلة لا تجاوز ستة أشهر لاستيفاء الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة، فإذا لم يتم الاستيفاء خلال هذه المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

وتتبع ذات الإجراءات عند تجديد ترخيص المنشأة.(٢)

مادة (٥)

يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين، أيا كان سبب دخولهم المنشأة، وينشأ هذا السجل وفقا للنموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٢ صحة نفسية)، على أن يكون من نسختين، ويتضمن البيانات الخاصة بكل مريض، وأن تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم المجلس الإقليمي المختص، وتحفظ إحداهما لدى مدير المنشأة والأخرى بقسم السجلات الطبية بالمنشأة.

ويجب على المنشأة أن تحتفظ بهذا السجل لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء السجل ، كما يتم الاحتفاظ بنسخة ورقية من الملفات الطبية للمرضى لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل من تاريخ الدخول ، ويتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية دائمة .

ويجوز لكل من المجلس القومي للصحة النفسية والمجلس الإقليمي المختص الإطلاع على السجل المشار إليه مع الاحتفاظ بسرية المعلومات، ويضع المجلس القومي للصحة النفسية نظاما يكفل حفظ سرية المعلومات وعدم إفشائها لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات التي نص عليها القانون.(٢)

الباب الثاني

مجالس الصحة النفسية

(الفصل الأول)

المجلس القومي للصحة النفسية

مادة (٦)

يتبع المجلس القومي للصحة النفسية المنشأ بقانون رعاية المريض النفسي وزير الصحة، ويجوز للوزير إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات.(٢)

مادة (٧)

يشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة ، ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .

ويحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة مقابل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس، ومن يستعان به من ذوى الخبرة والتخصص .

ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة ، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة .

ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه ، وتوجه الدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل .

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.(٢)

مادة (٨)

فى تطبيق أحكام المادة (٧) من قانون رعاية المريض النفسى ، يضع المجلس القومى للصحة النفسية السياسات التى يجب اتباعها بالمنشآت الواقعة تحت إشرافه ورقابته ، وذلك بما يضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ، وعلى الأخص فى المادة (٣٦) منه .

ويلتزم المجلس بإصدار ونشر تقرير سنوي عن مجمل أعماله يكون متاحاً للمواطنين، ويتضمن التقرير على الأخص ما يأتي:

(أ‌) السياسات التي أقرها المجلس لضمان احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

(ب‌) الأنشطة التي قام بها المجلس لتحقيق المهام الموكلة إليه طبقاً لأحكام القانون.

(ج) تقييم المجلس لمدى التزام المنشآت الخاضعة له بتطبيق أحكام القانون والسياسات التي أقرها المجلس.

(د) إحصائيات عن حالات الدخول والعلاج طبقاً لأحكام قانون رعاية المريض النفسي، وكذلك الشكاوى والتظلمات الواردة للمجلس.

(هـ) أنشطة المجالس الإقليمية للصحة النفسية التابعة له.

ويجب أن يصدر هذا التقرير فيما لا يجاوز ٣١ مايو من كل عام.(٢)

مادة (٩)

للمجلس القومى للصحة النفسية تشكيل لجنة فنية للتفتيش على المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من قانون رعاية المريض النفسى ، ولبحث الشكاوى والتظلمات ، على أن تشكل اللجنة من الأطباء المسجلين لديه والمشهود لهم بالأمانة والكفاءة ، وللجنة أن تستعين فى أداء أعمالها بأحد العاملين بالإدارات المختصة بحقوق المريض النفسى بالمجلس القومى للصحة النفسية أو بالمجالس الإقليمية بحسب الأحوال .

ويحق لأعضاء اللجنة إجراء التفتيش على المنشأة طبقا للسياسات التي يقرها المجلس القومي للصحة النفسية في هذا الصدد، وإجراء مقابلات مع المرضى والإطلاع على الملفات الطبية وسجلات المستشفى، كما يحق لهم الحصول على صورة من المستندات التي يطلبونها.

وتلتزم اللجنة برفع تقرير للمجلس عن زيارتها.(٢)

مادة (١٠)

تتولى الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية الاختصاصات الآتية:

(أ‌) تنفيذ قرارات المجلس.

(ب‌) تسيير الأعمال الإدارية للمجلس.

(ج) صياغة ومراجعة الموضوعات المطروحة على المجلس.

(د) إعداد تقارير دورية عن نشاط المجلس وعرضها عليه قبل نشرها في كتيب يصدر نهاية كل عام، وكذلك على شبكة المعلومات الدولية.

(هـ) إبداء الرأي في التظلمات الواردة للمجلس وعرض تقرير عليه بالتوصيات اللازمة.

(ز) اقتراح تشكيل اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (٧/٤) من قانون رعاية المريض النفسي من الأطباء المتخصصين للإطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم.

(ز) التنسيق مع الجهات المعنية بشأن السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين طبقا لما يقرره المجلس.

(ح) اقتراح التعديلات التي تراها الأمانة لازمة لتطوير السياسات المعمول بها في منشآت الصحة النفسية وعرضها على المجلس.

(ط) اقتراح برامج التدريب اللازمة لتنفيذ سياسات التدريب التي يضعها المجلس والإشراف عليها.

(ي) مباشرة اختصاصات الأمانات الفنية للمجالس الإقليمية للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.

(ك) ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى.(١)

(الفصل الثاني)

المجالس الإقليمية للصحة النفسية

مادة (١١)

تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة، وذلك طبقا لأحكام المادة (٨) من قانون رعاية المريض النفسي.

ويحدد وزير الصحة مقابل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس ومن يستعان به من ذوي الخبرة والتخصص.

ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر.

ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.

ويحضر رئيس الأمانة الفنية جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وتباشر الأمانة الفنية الاختصاصات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (و) من المادة (١٠) من هذه اللائحة، وذلك بالإضافة إلى ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى.(٢)

مادة (١٢)

يختص المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي في النطاق المحلي الكائن به ومباشرة المهام المنصوص عليها في المادة (٩) من ذلك القانون.

ويتولى المجلس الإقليمي إنشاء سجل لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومي بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل.

ويشترط للقيد في هذا السجل ما يأتي:

(أ‌) أن يكون الطبيب مقيد بنقابة الأطباء بسجلات الأخصائيين أو الاستشاريين في الطب النفسي.

(ب‌) أن يجتاز دورة تدريبية في الإلمام بأحكام قانون رعاية المريض النفسي يعتمدها المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يضع لائحة داخلية تنظم هذه الدورات.

ويعطى الطبيب شهادة بذلك تكون سارية لمدة خمس سنوات، تجدد لمدد مماثلة بعد حضور دورة تدريبية منشطة أخرى يحددها المجلس القومي للصحة النفسية.

ويندب المجلس الإقليمي من يراه من الأطباء المقيدين في السجل المشار إليه وذلك لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة.(١)

مادة (١٣)

يشكل المجلس الإقليمي لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصحة النفسية لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية، على أن تتكون اللجنة من ثلاثة على الأقل من بينهم اثنان من الأطباء النفسيين المقيدين لديه بشرط ألا يكون من القائمين على علاج المريض الإلزامي محل الفحص أو من العاملين بالمنشأة التي يعالج بها المريض.

ويجوز للمجلس أن يضم لعضوية اللجنة من يراه من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال الصحة النفسية حسبما يقتضيه الحال.

وتتولى اللجنة فحص ومراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية بما في ذلك مراجعة الإجراءات والتقارير والتقييمات النفسية الخاصة بالمريض، وللجنة الحق في الإطلاع على ملف المريض وفحصه لتقييم حالته، ويجب على اللجنة أن ترفع للمجلس تقريراً بنتائج أعمالها وقراراتها، ولا تعتبر قراراتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من المجلس الإقليمي المختص، ويجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات اللجنة إلى المجلس الإقليمي المختص، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.(١)

الباب الثالث

دخول المريض النفسى منشآت الصحة النفسية

(الفصل الأول)

الدخول الإرادي

مادة (١٤)

يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره وبناء على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة التقدم بطلب لدخول إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض إلا إذا لم يوافق المريض على ذلك.

مادة (١٥)

عند طلب المريض - في حالة الدخول الإرادي - الخروج يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنعه من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (١١) من قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بناءً على التقييم النفسي المسبب الذي يعده، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي:

(أ‌) الفحص الإكلينيكي لحالة المريض شاملاً تقييماً لقدرته العقلية.

(ب‌) تقييماً لاحتمال الخطورة التي يشكلها المريض على نفسه أو على الآخرين في حالة خروجه من المستشفى.

(ج) تقييماً لمدى تأثير نوع وشدة المرض على قدرة المريض على رعاية نفسه إذا صرح له بالخروج، على أن يتم إثبات ذلك التقييم في النموذج المعد لذلك (نموذج رقم ٣ صحة نفسية).

وتخطر لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بهذا الإجراء فيما لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من وقت منع المريض من مغادرة المنشأة.

ولا يجوز للطبيب إعطاء هذا المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ.

وفي حالة تطبيق نظام الدخول والعلاج الإلزامي طبقاً لأحكام المادتين (١٣)، (٢٨) من قانون رعاية المريض النفسي والمادة (١٧) من هذه اللائحة يجب الحصول على موافقة أحد الأشخاص المذكورين بالمادة (١٤) من القانون خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إصدار قرار الدخول الإلزامي.

ويجوز مد فترة منع المريض من مغادرة المنشأة حتى أسبوع من تاريخ المنع وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة (١٣) من القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة.

ويخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من قرار المد على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم ٣ صحة نفسية) بالأسباب التي أدت إلى ذلك ويجوز عندئذ مد علاج الطوارئ خلال فترة منع المريض من الخروج.(١)

مادة (١٦)

يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب فحص المريض النفسى ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج ٤ صحة نفسية) ، على أن يبين طالب الفحص صفته القانونية فى هذا الطلب ، مع احتفاظ المنشأة بصورة ضوئية من كافة الأوراق الدالة على ذلك ، وتخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعى لديها إن وجد بهذا الطلب . وفى حالة دخول المريض يجب أن يبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال يومى عمل من تاريخ الدخول على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم ٥ صحة نفسية) كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامى ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن .

ويجوز للطبيب إنهاء دخول المريض متى رأى أن حالته لا تستدعى استمرار وجوده بالمنشأة، على أن تخاطب المنشأة طالب الدخول بالحضور لاصطحاب المريض ، فإذا لم يحضر أو رفض اصطحابه يتم إبلاغ النيابة العامة للنظر فى الأمر بتسليم المريض إلى ذويه .

وفى جميع الأحوال يبلغ المجلس الإقليمى المختص خلال يومى عمل من تاريخ خروج المريض على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم ٦ صحة نفسية).(٢)

(الفصل الثاني)

الدخول الإلزامي

مادة (١٧)

لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في المادة (٢) من قانون رعاية المريض النفسي إلا بعد توافر الشروط الآتية:

(أ) وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد.

(ب) توافر إحدى الحالتين الآتيتين:

١- وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

٢- وجود أعراض للمرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة وصحة وحياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

ولا يعد مجرد الاعتماد على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية سببا كافيا للدخول الإلزامي.

(جـ) تعذر علاج المريض دون إدخاله المنشأة إلزاميا.

(د) أن يكون المريض رافضا دخول المنشأة لتقلي العلاج اللازم.

(هـ) موافقة طبيب نفسي متخصص في الطب النفسي ومسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية.

وعلى الطبيب الذي صرح بالدخول أن يملأ النموذج الخاص بالدخول الإلزامي المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٥ صحة نفسية) لإرساله إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون رعاية المريض النفسي خلال أربع وعشرين ساعة من دخول المريض.

ويقدم طلب دخول المريض إلزاميا للمنشأة من أي من الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) من القانون المشار إليه على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٤ صحة نفسية).

ويعتبر طلب الدخول كأن لم يكن إذا لم يتم إدخال المريض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حضور المريض للمنشأة دون تقديم طلب دخول وكانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي يجوز للطبيب المتخصص والمقيد بالمجلس الإقليمي المختص إدخاله، على أن يتم إبلاغ الشرطة أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) من القانون لاستكمال إجراءات الدخول وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الدخول.

وتلتزم المنشأة بإبلاغ المريض وذويه بحقوقه المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في المادتين (٢٠, ٣٦) من القانون

ويقوم المجلس القومي للصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الدور الذي تقوم به مكاتب الخدمة الاجتماعية في الأحياء المختلفة بشأن تنفيذ أحكام قانون رعاية المريض النفسي.(١)

مادة (١٨)

في تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون رعاية المريض النفسي يقصد بالوسائل العادية لإحضار المريض إلى إحدى منشآت الصحة النفسية في الحالات غير العاجلة تلك الوسائل التي لا تستدعي تقييده جسديا أو استخدام العقاقير المؤثرة على درجة الوعي.(١)

مادة (١٩)

في الحالات العاجلة التي تمثل فيها حالة المريض خطراً فورياً على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآخرين والتي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة (١٧) من القانون يجوز إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة وذلك بالشروط الآتية:

(أ‌) تقديم طلب كتابي للمنشأة من أحد الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) من قانون رعاية المريض النفسي على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة.

(نموذج رقم ٤ صحة نفسية).

(ب‌) أن يتم الفحص بواسطة طبيب متخصص.

(ج‌) أن تتوافر شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (١٣) من القانون المشار إليه والمادة (١٧) من هذه اللائحة.

(د) أن يرفع تقريراً لمجلس الصحة النفسية المختص عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة على النموذج المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٥ صحة نفسية).

مادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٩) من قانون رعاية المريض النفسي, إذا اقتضت حالة مريض الدخول الإلزامي إبقاءه بالمنشأة مدة أطول من ثلاثة أشهر يجب على الطبيب النفسي المسئول إبلاغ المجلس الإقليمي المختص قبل انتهاء تلك المدة بأسبوعين على الأقل, ويكون المد بقرار من المجلس لمدد لا تجاوز ستة أشهر.

وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض بواسطة المجلس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون, ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء حالة الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المقررة لإبقاء المريض إذا انتفت مبررات الدخول الإلزامي, على أن يقوم بإبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون رعاية المريض النفسي خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء حالة الدخول الإلزامي على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٦ صحة نفسية).

مادة (٢١)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٩) من قانون رعاية المريض النفسي يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة من منشآت الصحة النفسية إلى أخرى وبعد إبلاغ مجلس الصحة النفسية المختص بناءً على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية إلى نقله.

مادة (٢١ مكررًا)

إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول الإلزامى وجب على إدارة المنشأة بعد إبلاغها للشرطة أو النيابة العامة ، إخطار المجلس الإقليمى المختص لمتابعة الأمر.(٢)

مادة (٢١ مكررًا ١)

يجوز لمدير المنشأة فى حالة إصابة المريض بمرض جسمانى ينذر بالموت ، بناءً على تقرير طبى من استشارى أمراض باطنية أو جراحة ، وعدم تقديم أحد أقاربه أو من يقوم على شئونه طلبًا لخروجه ، أن يقرر نقل المريض إلى منشأة طبية غير نفسية وذلك بصحبة أحد أفراد هيئة التمريض النفسى من المنشأة لتقديم العلاجات الباطنية اللازمة وعودته للمنشأة النفسية بعد تحسن حالته لاستكمال إجراءات العلاج النفسى.(٢)

(الفصل الثالث)

الايداع بقرارات أو أحكام قضائية

مادة (٢٢)

يتم إيداع المتهمين للفحص بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للإجراءات وفي الأحوال المنصوص عليها في المادة (٢٤) من قانون رعاية المريض النفسي.

ويضع المجلس القومي للصحة النفسية معايير اختيار الطبيب النفسي المسموح له بالمشاركة في لجان تقييم المودعين للفحص في منشآت الصحة النفسية بقرارات أو أحكام قضائية من بين المقيدين في المجلس الإقليمي المختص، كما يحدد المقابل المادي المناسب لذلك. ويتمتع المودع للتقييم بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون فيما عدا البنود أرقام (٥، ١١، ١٥، ١٦، ١٨) من هذه المادة على أن يراعى أخذ إذن الجهة القضائية المختصة بالنسبة للبندين (١٣، ١٤) منها، وذلك ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٤) من القانون أن المودع لا يعاني من مرض نفسي.

مادة (٢٣)

يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة المريض الإلزامي فيما يخص العلاج من كافة الوجوه فيما عدا ما ورد النص عليه في المادة (٣٣ - البند ٤) من قانون رعاية المريض النفسي، ولا يجوز إنهاء الإيداع للعلاج أو منح المريض إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع وبناءً على توصية المجلس القومي للصحة النفسية، مع مراعاة ما جاء بالمادة (٢٥) من القانون.

ويجب مراجعة أسباب ومبررات قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل بواسطة لجنة يشكلها المجلس القومي للصحة النفسية.

الباب الرابع

علاج المريض النفسي

مادة (٢٤)

في تطبيق أحكام المادة (٢٧) من قانون رعاية المريض النفسي يلتزم الطبيب النفسي بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة, كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة, وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي له, وذلك بمراعاة ما يأتي:

(أ‌) أن يقدم الطبيب النفسي معلومات كافية وواضحة وبأسلوب يفهمه المريض عن الخطة العلاجية المقترحة.

(ب‌) أن تكون موافقة المريض صريحة, ولا يعتبر مجرد عدم الاعتراض موافقة صريحة.

ويلتزم الطبيب باتخاذ الإجراءات الآتية:

(أ‌) تسجيل مقدرة المريض العقلية وموافقته على الخطة العلاجية بناءً على إرادة حرة مستنيرة.

(ب‌) تسجيل الخطة العلاجية متضمنة نوع العلاج الدوائي المقترح والجرعة وطريقة إعطائه.

وكذلك العلاج النفسي والتأهيلي, وأي تدخل علاجي آخر, ودور أعضاء الفريق العلاجي في الخطة العلاجية.

وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض على أن يشمل معلومات كافية عنه, وعلى الأخص نوع التدخل, والغرض منه, وتاريخ هذا التدخل, وصفة وتوقيع عضو الفريق العلاجي.

مادة (٢٥)

في تطبيق أحكام المادة (٢٨) من قانون رعاية المريض النفسي يلتزم الطبيب النفسي المسئول بالحصول على موافقة مريض الدخول الإلزامي على تناول العلاج المقرر طبقاً للخطة العلاجية مع إثبات موافقته كتابة على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٩ صحة نفسية), وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الإجراءات التالية:

(أ‌) ملء النموذج الخاص بالعلاج الإلزامي (نموذج رقم ٧ صحة نفسية).

(ب‌) حفظ أصل النموذج بملف المريض.

(جـ) حفظ صورة من النموذج بلجنة رعاية حقوق المرضى.

ويجب على الطبيب النفسي المسئول مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر, أو عند إجراء تغيير جوهري في الخطة العلاجية الموضوعة, على أن يتم إثبات ذلك في النموذج الخاص بالعلاج الإلزامي المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٧ صحة نفسية), ويقصد بالتغيير الجوهري في الخطة العلاجية استخدام نظام علاجي مغاير.

ويتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل إذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر أو عند تجديد الدخول الإلزامي طبقاً لأحكام المادة (١٩) من القانون والمادة (٢٠) من هذه اللائحة.

وتتبع الإجراءات السابقة بالنسبة للمريض الذي أدخل طبقاً لأحكام المادة (١٢) من القانون.

ويمكن للطبيب النفسى إعطاء المريض النفسى جلستى تنظيم إيقاع المخ قبل حضور طبيب التقييم المستقل وذلك فى الحالات القصوى ومنها الأعراض التخشبية أو الميول الانتحارية.(٢)

مادة (٢٦)

يجوز في حالة الضرورة العاجلة (الطوارئ) إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته طبقاً لأحكام المادة (٢٩) من قانون رعاية المريض النفسي مع مراعاة ما يأتي:

(أ‌) إذا كانت حالة الطوارئ النفسية يمكن التنبؤ بها فعلى الطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يسجل بملف المريض الطبي الأعراض التي قد تشكل خطورة على المريض أو الآخرين والتدخل العلاجي المقرر عند حدوث تلك الحالة, على أن يتم تنفيذ تعليمات الطبيب واستدعاء الطبيب المناوب لمناظرة المريض فور حدوث تلك الأعراض.

(ب‌) إذا نشأت حالة الطوارئ بطريقة لم يكن بالإمكان التنبؤ بها فعلى الفريق العلاجي المتواجد اتخاذ ما يلزم لحماية المريض والآخرين طبقاً لأحكام هذه اللائحة, على أن يتم استدعاء الطبيب المناوب في أسرع وقت ممكن لمناظرة المريض وتقرير العلاج اللازم له.

وفي الحالتين يتم إخطار لجنة رعاية حقوق المريض النفسي والطبيب النفسي المسئول فيما لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تطبيق علاج الطوارئ.

ويلتزم الفريق العلاجي بتسجيل حالة الطوارئ لدى حدوثها والعلاج المقرر في النموذج الخاص بذلك (نموذج رقم ٨ صحة نفسية).

ويجب ألا تجاوز مدة علاج الطوارئ النفسية اثنتين وسبعين ساعة مع مراعاة ما جاء في المادة (١٥) من هذه اللائحة.

مادة (٢٧)

عند إعطاء المريض النفسى الذى يتمتع بالقدرة العقلية جلسات تنظيم إيقاع المخ يتعين الحصول على موافقته كتابيًا بناءً على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والمدة المقررة له ، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه ، والبدائل العلاجية له وبحقه فى سحب موافقته متى شاء طبقًا للنموذج المعد ذلك (نموذج رقم ٩ صحة نفسية).

وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل يسجل على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم ٧ صحة نفسية) وتتبع ذات الإجراءات مع المريض النفسي الذي أدخل المنشأة طبقاً لأحكام المادة (١٢) من القانون.(٢)

مادة (٢٨)

يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي أجازات علاجية بالشروط الآتية:

١- أن تكون الأجازات العلاجية جزءا من الخطة العلاجية للمريض.

٢- أن تصبح أعراض المرض النفسي لا تشكل تهديدا جديا ووشيكا على سلامة المريض أو الآخرين.

٣- أن يرافق المريض أحد من ذويه أو من يقوم برعايته ويكون مسئولا عنه حتى عودته.

ويلتزم الطبيب النفسي المسئول بتسجيل الأجازات العلاجية وفقا للإجراءات المبينة في النموذج الخاص بذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ١٠ صحة نفسية).

وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

مادة (٢٩)

يجب فى حالة نقل المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من المنشأة طبقًا لأحكام المادة (٣٢) من القانون أن يصاحبه أحد أفراد هيئة التمريض النفسى لمتابعة حالته حتى عودته للمنشأة النفسية لاستكمال إجراءات العلاج النفسى ، كما يجب إبلاغ المجلس الإقليمى المختص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نقله بحالة المريض وسبب النقل.(٢)

مادة (٣٠)

يجوز للطبيب النفسي المسئول تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالمادة (٣٣) من القانون.

وفي حالة عدم التزام المريض وأسرته بنظام الأوامر العلاجية يجوز للطبيب النفسي المسئول إبلاغ الشرطة لإعادته إلى المنشأة لاستكمال مدة الأوامر العلاجية مع إبلاغ المجلس الإقليمي خلال يومي عمل بحالة المريض وما اتخذ من إجراءات.

مادة (٣١)

يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي المختص والحصول على تقييم طبي مستقل، وذلك على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ٧ صحة نفسية).

وفي جميع الأحوال يحق للمجلس أو الطبيب المسئول إلغاء هذه الأوامر العلاجية إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك.

الباب الخامس

حقوق المرضى

مادة (٣٢)

في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي يرسل التقرير المنصوص عليه في المادة (٣٥) من قانون رعاية المريض النفسي لمجلس الصحة النفسية المختص خلال أسبوع من تاريخ الوفاة ما لم يطلب المجلس إرساله قبل ذلك.

مادة (٣٢ مكررا)

استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (٢) من قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه ، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم .

ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

( أ ) العلاج النفسى : نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسى أو المعالج النفسى من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور ، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التى يشوبها خلل وظيفى سواء فى الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها ، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التى تثبت فاعليتها .

(ب) المعالج النفسى : هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى.

(ج) اللجنة : لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين المشكلة بموجب المادة ٣٥ مكررًا (١) من القانون .

(د) القانون : قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته.(٢)

مادة (٣٢ مكررا ١)

يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين إلى الأمانة الفنية للجنة موقعًا من طالب الترخيص ومبينًا فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ، ومرفقًا به المستندات الآتية :

١ - صحيفة حالة جنائية حديثة .

٢ - شهادة أداء الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها .

٣ - عدد (٥) صور فوتوغرافية حديثة تلصق إحداها على الطلب .

٤ - صورة بطاقة تحقيق الشخصية .

٥ - أصل شهادة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة أو صورة رسمية منها ، بحسب الأحوال.

٦ - ما يفيد سداد رسم الطلب مقداره ٢٠٠٠ جنيه (ألفا جنيه) ، ويتم سداده نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى .(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٢)

تتولى الأمانة الفنية فحص طلب الترخيص والتأكد من توافر كافة الشروط المقررة ، وفى سبيل ذلك لها استيفاء أية بيانات أو مستندات تراها ضرورية للفحص ، وتعرض طلب الترخيص مشفوعًا برأيها على اللجنة للبت فيه .(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٣)

يتبع فى تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص لأول مرة ويكون التجديد بعد أداء رسم مقداره ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) .

ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص مستوفيًا جميع البيانات والمستندات قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٤)

يتعين أن يجتاز طالب الترخيص تدريبًا أكاديميًا فى العلاج النفسى فى الموضوعات التالية وبحد أقصى ثلاث دورات من الجهة الواحدة :

دورة فى العلاج النفسى لأخلاقيات المهنة .

دورة فى العلاج النفسى المعرفى للاكتئاب .

دورة فى العلاج النفسى للوسواس القهرى .

دورة فى العلاج النفسى للقلق والرهاب الاجتماعى .

دورة فى العلاج النفسى للاضطرابات الشخصية .

دورة فى العلاج النفسى لاضطراب كرب ما بعد الصدمة .

دورة فى العلاج النفسى للمواد نفسانية الفاعلية "الإدمان".(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٥)

يكون التدريب الأكاديمى فى إحدى الجهات التى تعتمدها اللجنة ، وفقًا للضوابط الآتية :

١ - مراجعة المحتوى العلمى للدورات التدريبية .

٢ - عدد الساعات المقررة للدورة التدريبية .

٣ - المستوى العلمى والمهنى للمدربين.(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٦)

يتعين أن يجتاز طالب الترخيص تدريبًا عمليًا فى المستشفيات أو المراكز التى يتم اعتمادها من اللجنة وفقًا للضوابط الآتية :

١ - أن يكون التدريب فى مجال تطبيق أساليب العلاج النفسى السلوكى والعلاج المعرفى والعلاج المعرفى السلوكى والعلاج الجدلى السلوكى المعيارى ، ويكون مدته عامين على الأقل من مستشفى حكومى متخصص فى الطب النفسى أو من قسم الطب النفسى بمستشفى جامعى .

٢ - فى حالة التدريب بمستشفى خاص أو مركز خاص متخصص فى الطب النفسى ، فيتعين أن تكون المستشفى أو المركز مرخصًا له وفقًا لأحكام القانون ، وألا يقل عدد الأسرة عن ٢٥ سريرًا.

وفى جميع الأحوال لا يعتد بالتدريب فى العيادات الخاصة.(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٧)

يتعين أن يجتاز طالب الترخيص المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة ، على أن يعد الاختبار بواسطة متخصصين فى مجالى الطب النفسى وعلم النفس الإكلينيكى ، وبحيث يقيس الاختبار المعارف الضرورية لممارسة مهنة العلاج النفسى وأهمها : الطب النفسى ، السيكوباثولجى ، وعلم النفسى الإكلينيكى والمقابلة الإكلينيكية ، وتقنيات العلاج النفسى المعرفى والسلوكى.(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٨)

يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير المختص بالصحة .(٢)

مادة (٣٢ مكررا ٩)

على المرخص له إخطار وزارة الصحة والسكان بأى تغيير فى محل إقامته أو فى عنوان المنشأة التى يزاول فيها مهنته خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.(٢)

مادة (٣٢ مكررا ١٠)

ينشأ بوزارة الصحة والسكان سجل لقيد أسماء المرخص لهم فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين ، ويقيد فيه اسم المرخص له ولقبه ومحل إقامته وجنسيته والمؤهلات العلمية الحاصل عليها والتاريخ والجهة الصادر منها .

وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها .

ويعطى المرخص له مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته ، وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من المفتش المختص.(٢)

مادة (٣٢ مكررا ١١)

تتولى وزارة الصحة نشر الجدول الرسمى بأسماء المرخص له بممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين ، وتقوم سنويًا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.(٢)

الباب الخامس

حقوق المرضى

مادة (٣٣)

(١) يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى منشآت الصحة النفسية بالحقوق المنصوص عليها بالمادة (٣٦) من قانون رعاية المريض النفسي.

وتلتزم كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المشار إليه بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض النفسي المنصوص عليها في تلك المادة والمدونة في النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم ١١ صحة نفسية).

ويحق للمريض النفسي التظلم أو الشكوى من أي إجراء لأي من الجهات الآتية:

(أ‌) إدارة المنشأة.

(ب‌) لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بالمنشأة.

(جـ) المجلس الإقليمي أو القومي للصحة النفسية.

وفي حالة التظلم أو الشكوى إلى إدارة المنشأة أو لجنة رعاية حقوق المريض النفسي يجب البت في ذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى, وتلتزم لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بإحاطة المريض كتابة بالرد على تظلمه أو شكواه خلال تلك المدة.

وفي حالة الشكوى إلى المجلس الإقليمي أو القومي يجب أن يبت في الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها, مع إحاطة مقدم الشكوى كتابة بالرد عليها.

ويجوز للجنة رعاية حقوق المريض النفسي توفير المساعدة القانونية للمريض النفسي بما في ذلك توكيل محام للدفاع عنه أمام الجهات القضائية, أو إحالة شكواه إلى النيابة العامة أو المجلس الإقليمي أو القومي للصحة النفسية.(١)

مادة (٣٣ مكررًا)

لا يجوز إعطاء أى تقرير طبى إلا للمريض نفسه متى كان متمتعًا بالقدرة العقلية أو لمحاميه بموجب توكيل خاص منه أو بطلب من جهة أو هيئة قضائية .

ويجوز بموافقة المجلس المختص بالصحة النفسية إعطاء أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية إفادة موجهة لجهة حكومية ، وبشرط ألا تحتوى على تشخيص لحالة المريض أو بيانات عن أى علاج له.(٢)

مادة (٣٤)

لا يجوز في جميع الأحوال تكليف المريض النفسي بعمل خارج الخطة العلاجية، وفي حالة تكليف المريض النفسي بعمل داخل المنشأة تقتضيه الخطة العلاجية يجب إثبات موافقته على ذلك، وأن يكون العمل مناسباً له، ويحدد المجلس القومي للصحة النفسية صور الاستغلال الاقتصادي والجنسي والإيذاء الجسدي والمعاملة المهنية التي يجب حماية المريض منها طبقاً لحكم المادة ( ٣٦- بند ١٧) من قانون رعاية المريض النفسي.

مادة (٣٥)

تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من القانون، وتختص اللجنة بمباشرة المهام المنصوص عليها بالمادة المشار إليها، وذلك بمراعاة المرور الدوري على كل حالات الدخول بالمنشأة، بحيث يكون أول مرور خلال ثمان وأربعين ساعة من الدخول، وكذلك المرور على المرضى الخاضعين لإجراءات العزل والتقييد فيما لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تطبيق ذلك الإجراء، والإطلاع على السجل الخاص بذلك بالمنشأة.

وتلتزم اللجنة برفع تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الصحة النفسية المختص متضمنا الآتي:

(أ‌) نشاط اللجنة بشأن مراجعة حالات الدخول والعلاج الإلزامي وعلاج الطوارئ والعزل والتقييد.

(ب‌) الأنشطة التي قامت بها اللجنة وتوصياتها بشأن ما ينبغي عمله لتمكين المرضى من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في القانون.

(ج) تقييم شامل لمدى التزام المنشأة برعاية حقوق المرضى النفسيين.

(د) التظلمات والشكاوي التي قدمت إليها والنتيجة التي انتهى إليها بحثها.(١)

مادة (٣٦)

لا يجوز تقييد المريض جسديا أو عزله بأية وسيلة إلا في حالة وجود سلوك خطر أو عدواني يمكن أن يهدد حياة أو سلامة المريض أو الآخرين ولا يمكن السيطرة عليه بوسائل أقل تقييدا للحرية, مع إتباع المعايير التي يضعها المجلس القومي للصحة النفسية في هذا الشأن, وكذلك الإجراءات الفنية الآتية:

١- احتواء المريض جسديا لحين حضور الطبيب.

٢- صدور أمر كتابي من الطبيب على النموذج المرفق الخاص بذلك (نموذج رقم ٨ صحة نفسية) وبعد مناظرة المريض.

٣- التقييد بوسائل لا تضر بسلامة المريض الجسدية.

٤- العزل في الغرف المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل مجلس الصحة النفسية المختص, ويجوز عزل المريض في غرفته عند الضرورة في حالة تقرير الطبيب المسئول ذلك على أن تراعى شروط الأمان داخل الغرفة.

٥- إثبات تطبيق إجراءات العزل والتقييد في السجل الخاص بذلك.

٦- ألا تجاوز مدة العزل أو التقييد أربع ساعات ويمكن تجديدها بعد مناظرة المريض بواسطة الطبيب وتسجيل ذلك على النموذج المقرر (نموذج رقم ٨ صحة نفسية).

٧- ملاحظة المريض بواسطة أحد أفراد الفريق العلاجي طوال مدة الإجراء.

وفي جميع الأحوال يجب تطبيق تلك الإجراءات بطريقة تكفل احترام كرامة المريض الإنسانية وسلامته الجسدية, ويجب الانتهاء من هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن, كما يجب إخطار لجنة رعاية حقوق المرضى بهذا الإجراء فور اتخاذه.

وتلتزم كل منشاة بإنشاء سجلات خاصة للعزل والتقييد طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج رقم ١٢ صحة نفسية).(١)

الباب السادس

صندوق الصحة النفسية

مادة (٣٧)

يشكل مجلس إدارة صندوق الصحة النفسية بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه وعضوية كل من :

١ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية .

٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .

٤ - أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية ، يختاره المجلس .

٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

٦ - إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة.

٧ - المراقب المالى بوزارة الصحة والسكان .

٨ - المستشار القانونى للوزير المختص بالصحة .

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته للإدلاء برأيه فى موضوع معروض على المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات ، ويكون للمجلس سكرتارية تتولى الأعمال الإدارية الخاصة به .(٢)

مادة (٣٨)

يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه وترسل الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال.

ولرئيس المجلس عند الضرورة دعوة المجلس للانعقاد دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الواردة في الفقرة السابقة، كما يدعى المجلس للانعقاد إذا تقدم أغلبية الأعضاء بطلب لانعقاده، على أن يرفق بالطلب الأسباب الداعية لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

ويتولى رئيس المجلس إدارة الجلسات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص، ويبين في محضر كل جلسة تاريخ بداية الاجتماع وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمسائل التي عرضت والقرارات التي اتخذت بشأنه، ولصاحب الرأي المخالف الحق في إثبات رأيه في المحضر.

مادة (٣٩)

تتكون موارد صندوق الصحة النفسية من البنود المنصوص عليها فى المادة (٤٢) من القانون وتسدد رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها فى البند (٢) من المادة المذكورة باسم المجلس القومى للصحة النفسية بواقع ١٢٠٠ جنيه (ألف ومائتا جنيه) للسرير الواحد بحد أقصى ٣٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (٣) و(٤) من هذه اللائحة ، على أن يسدد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) عند تقديم طلب المعاينة أو التجديد ، وفى حالة قبول التسجيل يتم سداد باقى الرسم المقرر.(٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)يستبدل بنصوص المواد [ ٣ (فقرة ج)، ٤ (فقرة ب)، ٥ (فقرة أخيرة)، ٩ (فقرة أولى)، ١٣ (فقرة أولى)، ١٥ (فقرة رابعة)، ١٦ (الفقرتان الأولى والثانية)، ١٧ (الفقرتان ب/٢، ه)، ١٨، ٢٥، ٢٧ (فقرة ثانية)، ٣٣ (فقرة أخيرة)، ٣٦ (فقرة ٦) ] من اللائحة التنفيذية.

ويحذف البند (ط) من المادة (١٠) والبند (ب) من المادة (١٢) والبند (ج) من المادة (٣٥) من اللائحة وذلك وفقاً للقرار رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١١ المنشور بتاريخ ٢٣ من ابريل لسنة ٢٠١١.

(٢)يستبدل بعبارة "وزير الصحة" عبارة "الوزير المختص بالصحة" أينما وردت فى اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى.

ويستبدل بنصوص المواد أرقام (٣، ٤ البند (ب) ، ٥/ فقرة ثانية ، ٧، ٨/ فقرة أولى، ٩/ فقرة أولى ، ١٦، ٢٧/ فقرة أولى ، ٢٩، ٣٧، ٣٩) من اللائحة التنفيذية.

ويضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى المشار إليها باب جديد بعنوان "الباب الرابع مكررًا" (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين).

وتضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى المشار إليها مواد وفقرة جديدة بأرقام: (٢١ مكررًا) ، (٢١ مكررًا ١) ، (٢٥/ فقرة خامسة) ، (٣٣ مكررًا) وذلك وفقاً للقرار رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢١ المنشور بتاريخ ٢٢ من فبراير لسنة ٢٠٢١.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة