قانون رقم 1082 لسنة 2017 المادة 1-55

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

لائحة تنفيذية صدر في ١٦ أغسطس ٢٠١٧ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ — ٥٥ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ من يوليو عام ٢٠٢١.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ من يوليو عام ٢٠٢١.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٨٦ "تابع (أ) - في ١٦ أغسطس سنة ٢٠١٧

______________________________________

قرار وزير الصناعة رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٧

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات

منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ من يوليو عام ٢٠٢١)

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٧؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــــــــــرر:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ المرفقة بهذا القرار.

مادة (الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في ١٤/ ٨ / ٢٠١٧

وزير التجارة والصناعة

المهندس / طارق قابيل

الباب الأول

المفاهيم الأساسية

الفصل الأول

القواعد العامة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

الأهداف

مادة (١)

تهدف هذه اللائحة إلى تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي من أجل زيادة الناتج المحلي ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال:

- التيسير على المستثمر الصناعي في التعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفتها الجهة الإدارية المختصة بتنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية.

- تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.

- تنسيق العمل بين الجهات الإدارية ذات الصلة بالتراخيص الصناعية.

- الالتزام بالحفاظ على الأمن والصحة والسلامة والبيئة.

- تشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتفسر هذه اللائحة بما يحقق التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية وسرعة إنجاز معاملاتهم، وبما لا يتعارض مع مواجهة المخاطر التي قد تنجم عن ممارسة الأنشطة الصناعية.

المبادئ الأساسية

مادة (٢)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة أثناء تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية مراعاة المبادئ الأساسية التالية لضمان تيسير الإجراءات:

١- يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة، دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية.

٢- يجب أن تكون جميع القرارات الإدارية ضرورية ولازمة لتحقيق الغرض من إصدارها، وألا تتجاوز الصلاحيات أو السلطة التقديرية المحددة للجهة الإدارية المختصة.

٣- يجب أن تكون جميع القرارات الإدارية واضحة، وألا تثقل المنشأة الصناعية بأعباء تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الغرض من إصدارها، مع توضيح العواقب المترتبة على عدم الامتثال لها.

٤- يتعين إتاحة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة النشاط الصناعي من قواعد وإجراءات واشتراطات منح التراخيص والمتاح من الأراضي الصناعية والمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية لكافة المخاطبين بالقانون واللائحة، وذلك على الموقع الإلكتروني للجهة الإدارية المختصة أو بأي طريقة أخرى تحددها.

٥- يتعين على الجهة الإدارية المختصة التواصل مع المنشآت الصناعية باستخدام وسائل الاتصال المتاحة للمراسلات بينهما من واقع بيانات المنشأة المسجلة لدى هذه الجهة، وذلك من خلال استخدام البريد المسجل بعلم الوصول أو شركات شحن الطرود البريدية، أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة من منصات ومواقع تفاعلية إلكترونية وبريد إلكتروني ووسائل تواصل اجتماعي، كما يتعين على هذه الجهة الرد على أي مكاتبات أو إخطارات ترد إليها من المنشآت الصناعية.

٦- أي قرار تصدره الجهة الإدارية المختصة ويكون من شأنه المساس بحقوق أو مصالح المنشأة الصناعية قابل للخضوع لآلية التظلم أو الطعن المقررة قانونا.

الفصل الثاني

التعريفات

مادة (٣)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- القانون: قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

٣- الجهات الإدارية المعنية: الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والتي تتعامل معها المنشأة الصناعية لممارسة نشاطها.

٤- ممارسة النشاط الصناعي: إقامة أو إدارة أو تشغيل المنشآت الصناعية.

٥- المخالفات الجسيمة: تخلف المنشأة عن استيفاء أو استمرار الحفاظ على الاشتراطات الجوهرية التي من شأنها التعرض لخطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

٦- نموذج الإخطار: النموذج المعد من الجهة الإدارية المختصة ويعلم به صاحب الشأن هذه الجهة ببدء تشغيل المنشأة التي تباشر نشاطها في غير الصناعات المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

٧- التعديل الجوهري: التعديل الذي يتم إجراؤه على المنشأة ويتطلب تغييرا في الاشتراطات الصادر عنها الترخيص.

٨- شهادة الاعتماد: الوثيقة التي تصدرها مكاتب الاعتماد المسجلة لدى الجهة الإدارية المختصة، والتي يؤكد فيها استيفاء المنشأة للقواعد والإجراءات وكل أو بعض الاشتراطات المطلوبة قانونا واللازمة لإقامة المنشأة أو إدارتها.

٩- إعادة تأهيل المناطق الصناعية: عملية تطوير وتحسين مستوى المناطق الصناعية القائمة وإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية المختلفة.

١٠- لجان الفحص:لجان المعاينة والمتابعة: اللجان التي يتم تكليفها من الجهة الإدارية المختصة بفحص المنشآت للتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط أو الاستمرار فيه.

لجان التفتيش: اللجان التي يتم تكليفها من الجهة الإدارية المختصة بفحص المنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي، وذلك بصفة مفاجئة للتأكد من استيفائها لاشتراطات محددة.

١١- قائمة معايير الفحص: قائمة بالضوابط والقياسات التي تضعها الجهة الإدارية المختصة، والتي على أساسها يتم فحص مدى استيفاء المنشآت للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط أو الاستمرار فيه.

١٢- دليل ممارسة النشاط الصناعي: كتيب إلكتروني أو ورقي يتضمن كافة القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لإقامة وإدارة المنشآت والتي يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص.

الفصل الثالث

تنسيق العمل مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص

مجالات التنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة بمنح التراخيص

مادة (٤)

للجهة الإدارية المختصة، لدى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، التنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص، كل فيما يخصه، وذلك فيما يلي:

١- وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص بحسب نوع الصناعة المطلوب الترخيص بها.

٢- التحقق من توافر شروط التأهيل والخبرة اللازمة للترخيص لمكاتب الاعتماد لممارسة هذا النشاط، وذلك بما يضمن صلاحية هذه المكاتب لتقديم خدمات الاعتماد لطالبي الترخيص.

٣- التحقق من توافر مبررات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق بقيام المخالف بإزالة أسباب المخالفة وتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.

الرقابة على المنشآت الصناعية

مادة (٥)

تراعى الجهة الإدارية المختصة عند مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة والتفتيش عليها التنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص، لعمل حملات مشتركة للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط، أو لحضور ممثل عن أي من هذه الجهات للاستعانة برأيه الفني، وذلك بما يضمن تحقيق التكامل بين مرحلتي إصدار التراخيص والرقابة على المنتجات.

سلطات الجهات الإدارية المعنية بالرقابة على المنتجات

مادة (٦)

لا تخل سلطة الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بإصدار تراخيص ممارسة الأنشطة الصناعية، بالسلطات المقررة للجهات الإدارية المعنية بالرقابة على المنتجات ومدى استيفائها للمواصفات القياسية المصرية وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة عند اللزوم إخطار الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة كل فيما يخصه بما تصدره من تراخيص للمنشآت الصناعية، وذلك لمباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها المقررة قانونا.

الباب الثاني

منح التراخيص الصناعية

الفصل الأول

ممارسة النشاط الصناعي

اختصاصات لجنة اشتراطات منح التراخيص

مادة (٧)

تتولى لجنة اشتراطات منح التراخيص، فضلا على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الاختصاصات الآتية:

١- مراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين.

٢- وضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال.

٣- وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة، بما يتناسب مع أحكام القانون واللائحة ويجوز للجنة وضع اشتراطات ميسرة تتناسب مع طبيعة المخاطر في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اشتراطات ممارسة النشاط الصناعي

مادة (٨)

يصدر قرار من الوزير المختص، بناء على عرض لجنة اشتراطات منح التراخيص بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي.

إتاحة اشتراطات ممارسة النشاط الصناعي

مادة (٩)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي وأي تحديث يطرأ عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بها ومن خلال دليل ممارسة النشاط الصناعي بمقرها الرئيسي وفروعها بالمحافظات.

نماذج طلب الترخيص

مادة (١٠)

تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة.

ويمكن الحصول على هذه النماذج من خلال الموقع الإلكتروني للجهة الإدارية المختصة أو بأي وسيلة أخرى تحددها.

الفصل الثاني

نظام الترخيص بالإخطار

نطاق السريان

مادة (١١)

يسري نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

إجراءات ومستندات طلب الترخيص

مادة (١٢)

يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

١- مستخرج حديث من السجل التجاري.

٢- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

٣- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.

إصدار الترخيص

مادة (١٣)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره.

تحديد المعاينة

مادة (١٤)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة.

وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

الفصل الثالث

نظام الترخيص المسبق

نطاق السريان

مادة (١٥)

يسري نظام الترخيص المسبق على كافة المنشآت وملحقاتها الواردة بالجدول المرفق باللائحة.

إجراءات ومستندات طلب الترخيص

مادة (١٦)

يتقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة. وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون مصحوبا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

١- مستخرج حديث من السجل التجاري.

٢- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

٣- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.

تحديد المعاينة

مادة (١٧)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب الترخيص وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد الاستلام.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

وللجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة للمنشأة قبل البت في طلب الترخيص، وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

إصدار الترخيص حال الاستيفاء

مادة (١٨)

في حالة استيفاء طلب منح الترخيص المستندات المطلوبة، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ويتم تسليم الترخيص للمنشأة بالوسيلة التي تحددها عند ملء نموذج طلب الترخيص.

إصدار الترخيص حال عدم الاستيفاء

مادة (١٩)

في حالة عدم استيفاء المنشأة الصناعية لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الجهة الإدارية المختصة، يتعين إعلان المنشأة بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات، وفي حالة قيام المنشأة بموافاة الجهة الإدارية المختصة بالاستيفاءات المطلوبة، يتعين عليها القيام بالمعاينة ومنح الترخيص للمنشأة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ الاستيفاء.

رفض منح الترخيص

مادة (٢٠)

في حالة رفض منح الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتعلن به المنشأة الصناعية بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز لصاحب الشأن حال رفض منحه الترخيص أو عدم البت في طلب منح الترخيص خلال الموعد المحدد التظلم أمام لجان التظلمات المنصوص عليها في القانون.

مدة الترخيص

مادة (٢١)

يصدر الترخيص غير محدد المدة في حالة استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وفي حالة عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات غير الجوهرية التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص، يتم منحها ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء هذه الاشتراطات.

الفصل الرابع

المنشآت القائمة

توفيق الأوضاع

مادة (٢٢)

تلتزم المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بالقانون، غير المستوفاة الاشتراطات المقررة وفقا للقانون، والتي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، بالتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور اللائحة أو خلال شهرين من انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك بعد حصولها على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

وتكون المهلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالنسبة للمنشآت الصناعية العاملة فى مجال صناعة التبع ومنتجاته حتى موعد غايته ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.(١)

موعد توفيق الأوضاع

مادة (٢٣)

تلتزم المنشآت الصناعية المشار إليها في المادة السابقة أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون واللائحة والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنتين بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الإخطار، ولا تزيد على ثلاث سنوات بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الترخيص المسبق، وذلك من تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع.

إجراءات ومستندات توفيق الأوضاع

مادة (٢٤)

تتقدم المنشأة الصناعية للجهة الإدارية المختصة بطلب توفيق الأوضاع ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتقر من خلاله بالتزامها باستيفاء الاشتراطات المطلوبة لإقامة وإدارة المنشأة خلال مدة توفيق الأوضاع الممنوحة لها، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل بعلم الوصول، أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون مصحوبا به صور المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

١- مستخرج حديث من السجل التجاري.

٢- ما يفيد الحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

٣- صورة من الترخيص الصناعي.

٤- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.

منح الترخيص

مادة (٢٥)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة، خلال أسبوع من تاريخ استيفاء طلب توفيق الأوضاع مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، بمنح المنشآت التي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، ترخيص غير محدد المدة.

المعاينة

مادة (٢٦)

يتم معاينة المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على ترخيص غير محدد المدة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال تسعين يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق الأوضاع وفقا لحكم المادة (٢٣) من اللائحة للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات وفقا لما يسفر عنه تقرير المعاينة.

ويتم معاينة المنشأة أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لها حال إخطارها للجهة الإدارية المختصة باستيفاء الاشتراطات المطلوبة واستعدادها لإجراء المعاينة.

وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاء المنشأة للاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط.

وفي جميع الأحوال يجوز للجهة الإدارية المختصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، القيام بالمتابعة والتفتيش على المنشأة أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع، للتأكد من الحفاظ على اعتبارات الأمن والصحة والسلامة والبيئة.

الفصل الخامس

حالات التغيير في ممارسة النشاط

حالة تغيير مكان مزاولة النشاط

مادة (٢٧)

يتعين على المنشأة الصناعية حال رغبتها تغيير مكان مزاولة النشاط إلى موقع آخر الحصول على ترخيص جديد لمباشرة النشاط، وذلك دون الإخلال بالغرض من تخصيص الأراضي الصناعية في المكان المطلوب مزاولة النشاط فيه.

حالة التوسع أو التعديل الجوهرى أو تغيير الغرض

مادة (٢٨)

لا يجوز للمنشأة الصناعية إجراء أي تعديل جوهري أو توسع أو تغيير في الغرض المرخص به يكون من شأنه تعديل اشتراطات ممارسة النشاط إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقا لأحكام القانون.

حالة التغيير إلى نظام الترخيص المسبق

مادة (٢٩)

في حالة إدراج النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية ضمن الجدول المرفق باللائحة، أو إذا قامت المنشأة بأي من حالات التوسع أو التعديل الجوهري للنشاط أو تغيير الغرض بما من شأنه ممارستها لأحد الأنشطة المدرجة بالجدول المشار إليه، يتعين عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفصل السابق.

الباب الثالث

فحص المنشآت

الفصل الأول

إجراءات فحص المنشآت

جهة وآلية الفحص

مادة (٣٠)

تتولى الجهة الإدارية المختصة، بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها، فحص المنشآت الخاضعة لأحكام القانون واللائحة.

ضوابط فحص المنشأة

مادة (٣١)

يتم فحص المنشآت الصناعية عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:

١- إخطار المنشأة بموعد القيام بالمعاينة قبل القيام بها بيومي عمل على الأقل.

٢- إخطار المنشأة بموعد القيام بالمتابعة الدورية قبل القيام بها بثلاثين يوما على الأقل.

٣- يتم التفتيش على المنشأة دون إخطار مسبق.

٤- تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية .

٥- يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه الآتي:

(أ) نوع الفحص (معاينة / متابعة / تفتيش / إعادة فحص).

(ب) تحديد أعضاء اللجنة بالصفة والاسم.

(جـ) تحديد ما سيتم فحصه من قبل اللجنة خلال الزيارة.

أدوات وأجهزة القياس

مادة (٣٢)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة أو مكاتب الاعتماد التي يتم تكليفها بإجراء عملية الفحص بتوفير أدوات وأجهزة القياس اللازمة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

تقرير الفحص

مادة (٣٣)

تصدر الجهة الإدارية المختصة أو مكتب الاعتماد بحسب الأحوال تقريرا بنتائج الفحص على النموذج الموحد الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة، ويودع التقرير بملف المنشأة لدى هذه الجهة، وترسل صورة معتمدة منه للمنشأة ورقيا أو إلكترونيا في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص.

الفصل الثاني

التعامل مع نتائج الفحص

وجود مخالفات جسيمة

مادة (٣٤)

إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى خطر داهم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو إذا قامت المنشأة بإجراء تغيير في ممارسة النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة رغم استلزام ذلك، تعين عليها إصدار قرار برفض الترخيص أو بوقف النشاط أو غلق المنشأة إداريا بحسب الأحوال، مع عدم السماح للمنشأة بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصها مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.

وجود مخلفات غير جسيمة

مادة (٣٥)

إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات ليس من شأنها وجود خطر داهم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يتم إنذار المنشأة بضرورة إتمام الاشتراطات اللازمة لإزالة هذه المخالفات ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للمنشأة قبل انتهاء المهلة بثلاثين يوما أن تطلب مدها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه، ويسمح للمنشأة الاستمرار في ممارسة النشاط طوال مهلة توفيق الأوضاع.

وفي حالة عدم التزام المنشأة بتوفيق أوضاعها خلال المدد الممنوحة لها، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنذار المنشأة بضرورة إزالة المخالفات خلال المهلة التي يتم تحديدها في الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفات تقوم الجهة الإدارية المختصة في موعد أقصاه واحد وعشرون يوما من انتهاء مهلة الإنذار بتحرير محضر للمنشأة موضحا به المخالفات وما قامت به من إجراءات، ويرسل إلى الوزير المختص لإصدار قرار بغلق المنشأة أو ضبطها بالطريق الإداري أو ما يراه لازما بشأن التعامل معها.

إعادة الفحص

مادة (٣٦)

تم إعادة فحص المنشأة المخالفة خلال أربعة عشر يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها أو بناء على إخطار منها بتوفيق الأوضاع واستعدادها للفحص.

وقف التعامل بالترخيص الممنوح

مادة (٣٧)

في حالة انتهاء المدد الممنوحة للمنشأة الصناعية دون توفيق أوضاعها وصدور قرار بوقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال، يجوز للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءين الآتيين:

١- إنذار صاحب المنشأة بعدم التعامل بالترخيص الذي تم إلغاؤه وإلا تحمل المسئولية المدنية والجنائية الناتجة عن ذلك.

٢- إبلاغ كافة الجهات الإدارية القائمة على شئون المرافق لقطع كل أو بعض المرافق عن المنشأة.

التأشير في السجل الصناعي

مادة (٣٨)

في حالة صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة أو حكم من المحكمة المختصة بغلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها أو إلغاء الرخصة يتم التأشير بهذا القرار في السجل الصناعي لدى هذه الجهة.

ويتم التأشير بما تحصل عليه المنشأة من مهلة لتوفيق أوضاعها بحسب طبيعة المخالفة ونوع الجزاء الموقع عليها.

وفي حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها يتم محو التأشير في السجل الصناعي واعتبار الجزاء الذي تم التأشير به كأن لم يكن.

وفي جميع الأحوال تتولى الجهة الإدارية المختصة إتاحة بيانات التأشير ومحو التأشير المشار إليه إلكترونيا للجهات التي تحددها هذه الجهة أو للمنشأة بناء على طلبها عن طريق الربط الإلكتروني لقواعد البيانات، أو ورقيا في حالة عدم توفرها إلكترونيا.

تصحيح الأوضاع في حالة إلغاء الترخيص

مادة (٣٩)

في حالة إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بسبب قيامها بإجراء تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك، أو إذا أصبحت غير مستوفية للاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط وكان من شأن ذلك الإضرار الجسيم بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء الرخصة لتصحيح أوضاعها، ويتعين على هذه الجهة منحها مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع أو إخطارها للجهة الإدارية بتوفيق الأوضاع واستعدادها للفحص، أيهما أقرب.

وفي حالة التأكد من قيام المنشأة بإزالة المخالفات تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا باعتبار قرار إلغاء الترخيص كأن لم يكن.

تصحيح الأوضاع في حالة غلق المنشأة

مادة (٤٠)

يجوز لصاحب المنشأة الصناعية في حالة صدور حكم قضائي بغلقها، التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويتم منح المنشأة مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لإزالة أسباب الغلق.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال أربعة عشر يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها للتأكد من إزالة أسباب الغلق، وتصدر هذه الجهة خطابا للمنشأة يفيد توفيق أوضاعها.

ويجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة لفتح المنشأة.

الباب الرابع

تنظيم مكاتب الاعتماد

تسجيل مكاتب العتماد

مادة (٤١)

تقيد مكاتب الاعتماد المرخص لها وفقا لأحكام القانون لدى الجهة الإدارية المختصة في السجل المعد لهذا الغرض.

تعامل المنشآت مع مكاتب الاعتماد

مادة (٤٢)

يجوز للمنشأة الصناعية الاستعانة بأحد مكاتب الاعتماد المسجلة لدى الجهة الإدارية المختصة للتأكد من مدى استيفاء اشتراطات ممارسة النشاط الصناعي.

ويلتزم مكتب الاعتماد بإصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المنشأة لكل أو بعض الاشتراطات الخاصة بالنشاط.

تعامل المنشآت مع مكاتب الاعتماد

مادة (٤٣)

تلتزم مكاتب الاعتماد بموافاة الجهة الإدارية المختصة بنسخة أصلية من شهادة الاعتماد الصادرة للمنشأة الصناعية مرفقا بها نسخة من كافة المستندات الصادر عنها شهادة الاعتماد بالبريد المسجل أو بتسليمها باليد أو إلكترونيا، وذلك في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ صدور الشهادة.

تعامل الجهة الإدارية المختصة مع مكاتب الاعتماد

مادة (٤٤)

يجوز للجهة الإدارية المختصة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لديها للقيام بفحص المنشأة الصناعية وإصدار تقرير يفيد مدى التزام المنشأة بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

إجراءات تكليف مكاتب الاعتماد

مادة (٤٥)

تلتزم مكاتب الاعتماد حال تكليفها من الجهة الإدارية المختصة، بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، وذلك بناء على خطاب تكليف صادر من هذه الجهة، يبين فيه بيانات المنشأة محل الفحص، وموعد إجرائه، ويرفق به قائمة المعايير المطلوب إتباعها أثناء عملية الفحص.

إيداع تقرير الاعتماد

مادة (٤٦)

تلتزم مكاتب الاعتماد بموافاة الجهة الإدارية المختصة بنسخة أصلية من شهادة الاعتماد الصادرة للمنشأة الصناعية محل الفحص بحسب الأحوال باستخدام النموذج الموحد المشار إليه في المادة (٣٣) من اللائحة في ذات اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفي موعد أقصاه يومي عمل في غير ذلك من الأحوال، وذلك من خلال تسليمه إلى هذه الجهة باليد أو إلكترونيًا أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى تحددها الجهة الإدارية المختصة.

قواعد المسؤلية المهنية

مادة (٤٧)

تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:

١- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها.

٢- منع الممارسات الفاسدة والتدليسية أيا كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد.

٣- التأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه.

٤- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

٥- تجنب تعارض المصالح.

٦- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

٧- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

الباب الخامس

الرسوم فئات الرسوم المستحقة

مادة (٤٨)

تحدد فئات الرسوم المشار إليها في المادتين (١٧) و(٣٣) من القانون، بحسب درجة المخاطر المتعلقة بممارسة النشاط، وفقا للجدول التالي:

البيان الرسم السنوي"جم"

ترخيص التشغيل للمنشآت الصناعية "مساحة الأرض أكبر من ٥٠٠م٢" أول مرة - تجديد - تعديل - تنازل - متابعة

الترخيص بنظام الإخطار ٥.٠٠٠

الترخيص المسبق ٢٠.٠٠٠

ترخيص المنشآت الصناعية "مساحة الأرض حتى ٥٠٠م٢" أول مرة - تجديد - تعديل - تنازل - متابعة

الترخيص بنظام الإخطار ٢.٥٠٠

الترخيص المسبق ١٠.٠٠٠

الترخيص لمكاتب الاعتماد

أول مرة - تجديد - تعديل - إعادة تأهيل ٢٠.٠٠٠

وفي حالة طلب الحصول على بدل فاقد أو بدل تالف يتم حساب الرسوم المطلوبة بما يعادل نصف الرسم المقرر بحسب نوع الرخصة.

تحصيل الرسوم

مادة (٤٩)

يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في القانون واللائحة بالدفع النقدي بالجهة الإدارية المختصة مقابل إيصال سداد أو بإيداع الرسوم المستحقة في حساب هذه الجهة لدى أحد البنوك المصرية أو الهيئة المصرية للبريد أو بإجراء حوالة بنكية أو بالدفع الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تحددها الجهة الإدارية المختصة.

الباب السادس

التظلم

تشكيل لجان التظلمات

مادة (٥٠)

يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية المختصة المتعلقة بالتراخيص ومكاتب الاعتماد أمام لجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة (٣٧) من القانون.

الأمانة الفنية للجان التظلمات

مادة (٥١)

يكون للجان التظلمات أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتتولى الأمانة الفنية تلقي طلبات التظلم على النموذج الذي تعده هذه الجهة لهذا الغرض وقيدها بالسجل المخصص لذلك في تاريخ ورودها، ومنح المتظلم ما يفيد استلام الطلب مثبتا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ويحدد رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار منه اختصاصات الأمانة الفنية للجان التظلمات.

إجراءات التظلم

مادة (٥٢)

يقدم طلب التظلم ورقيا أو إلكترونيا، ويجب أن يكون الطلب على الأخص مشتملا على البيانات الآتية:

١- اسم المتظلم وصفته وعنوانه.

٢- تحديد القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به.

٣- مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحا بها الأسباب التي بني عليها.

٤- المستندات المؤيدة للتظلم.

ميعاد التظلم

مادة (٥٣)

يكون ميعاد التظلم من قرار الجهة الإدارية المختصة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به، ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

وللجنة الاتصال بذوي الشأن لحضور الجلسات أو طلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وذلك بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢١ المنشور بتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢١

مرفق جداول بال pdf

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة