قانون رقم 108 لسنة 2020 المادة 1-109

باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤

لائحة تنفيذية صدر في ١٤ يناير ٢٠٢٠ 28

النص الرسمي الكامل لـباصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ — ١٠٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية - العدد ٢ مكرر (ج) - في ١٤ يناير سنة ٢٠٢٠م

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

_______________________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٠

باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٥٧ لسنة ٢٠١٥؛

وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الاولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤

مادة (الثانية)

تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٥٧ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

مادة (الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ

(الموافق ١٤ يناير سنة ٢٠٢٠م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (١)

تسري أحكام هذه اللائحة علي تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلي الخزانة العامة للدولة.

مادة (٢)

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

القانون: قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤

الملاحة الطبيعية: جزء من البحر أو البحيرة أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه.

الملاحة الصناعية (التبخيرية): جزء من الأرض أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز وترسيب وبلورة وصرف وخلافه.

الملح الصخري: ترسيبات طبيعية جديدة أو قديمة أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعني المعروف (مثل رواسب سيوة - منخفض القطارة - إلخ) في مرحلته الأولي ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.

وتكون للتعاريف الواردة في القانون المعاني ذاتها في تطبيق أحكام هذه اللائحة.

مادة (٣)

تعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث وما يتعلق بها علي النحو الآتي:

١- طلب القيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين.

٢- طلب الحصول علي ترخيص بحث.

٣- طلب تجديد ترخيص بحث.

٤- طلب الحصول علي ترخيص بتجهيز ملاحة.

٥- طلب الحصول علي ترخيص استغلال / منجم / محجر / ملاحة.

٦- طلب تجديد ترخيص استغلال.

٧- طلب التنازل عن الترخيص.

٨- طلب إضافة خام مختلط.

٩- طلب الحصول علي ترخيص لمالك الأرض.

١٠- طلب الحصول علي مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار.

١١- طلب تحديد مساحة.

١٢- طلب توقف عن العمل.

١٣- طلب استئناف العمل بعد التوقف.

١٤- طلب موافقة للحصول علي مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص.

١٥- طلب استبدال ترخيص محجر.

١٦- طلب استئجار منشآت.

١٧- طلب الحصول علي عينات لإجراء التحاليل.

١٨- طلب استخراج بيانات أو مستندات.

١٩- طلب التصرف في المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال.

٢٠- طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

مادة (٤)

تقدم جميع الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة علي النماذج الصادرة والمعتمدة من الهيئة والجهة المختصة في هذا الشأن مصحوبة برسم نظر عن كل طلب كالآتي:

١- الطلبات من البند الأول حتي البند التاسع برسم مقداره ألفا جنيه.

٢- الطلبات من البند العاشر حتي البند العشرين برسم مقداره ألف جنيه.

علي أن تتضمن الطلبات كل حسب الغرض منه البيانات الآتية:

١- اسم الطالب وعنوانه وجنسيته ومؤهلاته الفنية والغرض من الطلب.

٢- اسم الخام محل الطلب.

٣- المساحة المطلوبة / أبعادها / إحداثياتها / موقعها.

٤- المدة المطلوبة.

٥- رقم وتاريخ التراخيص القائمة والسابقة ونوعها ومدتها وتاريخ انتهائها.

٦- تاريخ آخر تقرير فني عن نشاط الطالب.

٧- بيان المعدان والآلان المستخدمة أو المتوقع استخدامها.

مادة (٥)

يتعين أن يرفق بالطلبات المشار إليها بالمادتين (٣و٤) من هذه اللائحة المستندات التي تحددها الهيئة والجهة المختصة طبقا للغرض من الطلب وعلي الأخص ما يلي:

١- المستندات الدالة علي مؤهلات الطالب، وتخصصه، وخبرته، وكفاءته الفنية، ومقدرته المالية والسجل التجاري مدونا به النشاط وعقد التأسيس أو النظام الأساسي للأشخاص الاعتبارية وفق آخر تعديل والبطاقة الضريبية مدونا بها النشاط وآخر إقرار ضريبي وتوكيل رسمي ممن له حق التوقيع وسند الملكية إن كان مالكا للأرض محل الطلب، مع الالتزام بإخطار الهيئة والجهة المختصة بأي تعديل يطرأ علي المستندات سالفة الذكر خلال ٩٠ يوما من إجراء التعديل وذلك أثناء سريان الترخيص وحال عدم الإخطار يتم تطبيق نص المادة (٣١) من القانون.

٢- استمارة التحديد للمساحة المطلوب ترخيصها.

٣- المستندات الدالة علي سداد الرسوم المقررة.

٤- عقد عمل موثق لجيولوجي أو مهندس تعدين له خبرة في مجال نشاط المناجم ويلتزم بالتواجد أثناء العمل في الموقع.

٥- الموافقات الصادرة - بناء علي إذن الهيئة والجهة المختصة للطالب من الجهات التي يستلزم موافقتها قبل إصدار الترخيص.

٦- التقارير الفنية المتعلقة بموضوع الطلب.

مادة (٦)

تقوم الهيئة والجهة المختصة بإعداد سجلات معتمدة مختومة بأرقام مسلسلة ونوعياتها، بالإضافة إلي تكوين قواعد بيانات للخامات والشركات، وذلك علي النحو الآتي:

١- سجل الشركات أو الأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين.

٢- سجل طلبات البحث المستوفاة.

٣- سجل إيجارات تراخيص البحث.

٤- سجل المساحات التي سقط حق المرخص فيها.

٥- سجل طلبات الحصول علي ترخيص استغلال.

٦- سجل إيجارات تراخيص الاستغلال.

٧- سجل الموافقات الخاصة بالمفرقعات اللازمة للعمل بالمناجم والمحاجر.

٨- سجل الكميات المستخرجة من المناجم.

٩- سجل الإتاوات المستحقة عن تراخيص الاستغلال.

١٠- سجل إيجارات المساحات المرخص بها لأغراض تشغيل المناجم.

١١- سجل إيجارات المحاجر.

١٢- سجل الكميات المستخرجة من المحاجر.

١٣- سجل إتاوات المحاجر.

١٤- سجل إيجارات مساحات تشغيل المحاجر.

١٥- سجل إيجارات الملاحات.

١٦- سجل الكميات المستخرجة من الملاحات.

١٧- سجل إتاوات الملاحات.

١٨- سجل التأمينات.

١٩- سجل مساحات الأبحاث المحجوزة للهيئة أو الجهة المختصة.

٢٠- سجل التصاريح البيئية وتصاريح الآثار.

٢١- سجلات التراخيص قيد التشغيل أو التجديد.

٢٢- سجلان الطلبات المرفوضة والطلبات تحت التجديد.

٢٣- سجلات التراخيص الموقوفة أو الملغاة أو منتهية الصلاحية أو التي تم التخلي عنها.

مادة (٧)

تقبل الطلبات المستوفاة فقط ويؤشر عليها بما يفيد استيفاءها كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بحسب طبيعة كل طلب والغرض منه، وفي هذه الحالة يقيد الطلب في السجل الخاص به، علي أن يعرض الطلب علي اللجان المختصة بفحص الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه.

مادة (٨)

لا يجوز إصدار أي تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها علي أغراض الدفاع عن الدولة سواء في الأراضي التي تقع في ولايتها، أو التي تقع في ولاية جهة أخري في الدولة.

ولا يجوز إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القري أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (٩)

تعد الهيئة والجهة المختصة سجلا تقيد فيه المساحات التي أجريت فيها أعمال زادت من قيمتها وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها والمساحات الموجود بها الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال وتطرح في مزايدة عامة علي أن يشمل القيد البيانات الآتية:

١- الموقع والمساحة.

٢- رقم الترخيص السابق.

٣- المعادن أو الصخور السابق الترخيص بها.

٤- البيانات الفنية المتاحة عن المنطقة.

٥- أية مشونات أو منشآت.

مادة (١٠)

لمالك الأرض بعقد مسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه، ويقدم الطلب إلي الهيئة أو الجهة المختصة مصحوبا بالرسوم المقررة، ومرفقا به كافة المستندات طبقا لنص المادتين (٤و٥) من هذه اللائحة، ويتعين أن يتوافر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون، كما يتعين أن يقدم المالك كافة الموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع تقديم تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة.

ويمنح الترخيص بالبحث والاستغلال لمالك الأرض بشخصه ويعفي من الإيجار علي أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة.

مادة (١١)

يحق للهيئة إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات سواء كانت مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، علي ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن ٢٥% (خمسة وعشرين في المائة) ما عدا الاتفاقيات الصادرة بقانون.

ويطبق علي هذه الشركات كافة الشروط والواجبات والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

مادة (١٢)

تشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية:

١- وزارة التنمية المحلية.

٢- وزارة التجارة والصناعة.

٣- وزارة المالية.

٤- الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

٥- قطاع التعدين بوزارة الدفاع.

٦- إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

٧- الجهاز المركزي للمحاسبات.

٨- هيئة الرقابة الإدارية.

٩- اتحاد الصناعات المصرية.

١٠- المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

١١- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.

وتجتمع اللجنة بحد أدني أربع مرات سنويا وتختص بإبداء الرأي فيما يلي:

١- التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات.

٢- تحديد نسبة الإتاوة لكل خام علي حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن (٥%) ولا يزيد علي (٢٠%) كحد أقصي من الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له.

٣- الخامات التي لا يجوز تصديرها.

٤- التعديلات علي اللائحة التنفيذية.

٥- ما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية وفي هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اجتماعات اللجنة.

٦- اعتماد معايير القيمة المضافة لكل خام.

٧- ما يحال إليها من السلطة المختصة.

٨- دراسة الموضوعات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة وقيمتها من المناجم أو المحاجر أو الملاحات.

مادة (١٣)

تتولي الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في ولايتها، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة في الأعمال القائمة بها.

الباب الثاني

القواعد الخاصة بالمناجم

(الفصل الأول)

البحث

مادة (١٤)

يقدم طلب الحصول علي ترخيص البحث إلي الهيئة بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة ويجب أن يشتمل الطلب علي البيانات والمستندات المنصوص عليهما في المادتين (٤و٥) من هذه اللائحة.

مادة (١٥)

تقوم الإدارة المعنية بالهيئة بمراجعة البيانات الخاصة بالموقع محل الطلب، وتثبت ملاحظاتها عليه بما يفيد خلوه من حقوق للهيئة أو للغير، كما تبين موقع المساحة المطلوب البحث فيها علي الخرائط الموجودة لديها.

مادة (١٦)

يحفظ الطلب إذا ثبت وجود حقوق للهيئة أو للغير علي الموقع محل الطلب، أو إذا لم يستوف البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادتين (٤و٥) من هذه اللائحة ويخطر صاحب الطلب بحفظ طلبه موضحا به أسباب الحفظ خلال شهر من تاريخ تقديمه.

مادة (١٧)

تعرض الطلبات المستوفاة علي اللجنة المشكلة من الوزير المختص لهذا الغرض، للنظر في تلك الطلبات خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وفقا للعناصر الآتية:

١- أسبقية التقدم.

٢- سابقة الأعمال.

٣- الكفاءة الفنية والمالية.

٤- القيمة المضافة للخام.

٥- طبيعة المشروع (قائم / جديد).

٦- ما يراه مجلس إدارة الهيئة من عناصر أخري بعد اعتماد الوزير المختص.

مادة (١٨)

تعرض توصيات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة علي مجلس إدارة الهيئة، ويخطر صاحب الطلب المقبول بكتاب مسجل أو بأية وسيلة قانونية أخري لاستيفاء باقي الإجراءات.

وفور استكمال كافة الموافقات المشار إليها يتم إخطاره لسداد الالتزامات المالية المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالإخطار، وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن دون الرجوع علي الهيئة بأي تعويضات.

مادة (١٩)

يصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصي منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

وفيما عدا المناجم الواردة بالفقرة الأولي يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة علي أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر علي الأقل.

ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع بحد أدني أربعة أمثال القيمة الإيجارية السنوية في فترات البحث المختلفة طبقا للمادة (٢١) من هذه اللائحة.

مادة (٢٠)

لا يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث عن خام أو خامات أو أية مواد معدنية أخري غير الخام المرخص له بالبحث عنه، ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع خام المادة المرخص له بالبحث عنها - ويتعذر استخراج إحداهما من الأرض دون الأخري - وعليه في هذه الحالة إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوما من عثوره علي الخام المختلط للحصول علي موافقتها لإضافته إلي ترخيص البحث الصادر له.

مادة (٢١)

يحصل عن كل ترخيص بحث إيجار سنوي مقدم علي النحو التالي:

١- خمسة آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الأولي.

٢- عشرة آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الثانية.

٣- خمسة عشرة ألف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الثالثة.

٤- عشرون ألف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث عن فترة البحث الأخيرة.

ويجبر كسر الكيلو متر إلي كيلو متر مربع.

ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص.

مادة (٢٢)

يلتزم المرخص له بالبحث بتقديم تقرير ربع سنوي إلي الهيئة يوضح فيه مراحل البحث ونتائجه.

مادة (٢٣)

يقدم طلب الحصول علي عينات من الخام للدراسة إلي الهيئة مصحوبا بالرسوم المقررة، علي أن يبت مجلس إدارة الهيئة في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يحدد القرار الصادر من مجلس الإدارة حجم العينة.

مادة (٢٤)

يلتزم المرخص له بالبحث أن يقدم إلي الهيئة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تسلمه الترخيص مشروعا مفصلا بأعمال البحث التي يعتزم القيام بها وما تستلزمه تلك الأعمال من مبالغ مالية لتنفيذها وأن يحصل علي موافقة الهيئة علي ذلك المشروع.

كما يلتزم بأن يقدم تقريرا مفصلا مؤيدا بالمستندات يبين فيه مدي قيامه بتنفيذ تلك الأعمال ومقدار المبالغ المالية التي تم إنفاقها.

(الفصل الثاني)

الاستغلال

مادة (٢٥)

يتقدم المرخص له بالبحث أثناء سريان الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر بطلب للحصول علي ترخيص استغلال علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة ومشتملا علي كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادتين (٤و٥) من هذه اللائحة.

وتقوم الإدارة المعنية بالهيئة بمراجعة البيانات الخاصة بالطلب، وتثبت ملاحظاتها عليه وتبين موقع وحدود مساحة الاستغلال علي الخرائط الموجودة لديها، ويعرض علي اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذه اللائحة تمهيدا للعرض علي مجلس إدارة الهيئة.

مادة (٢٦)

يخطر صاحب الطلب بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك لاستكمال الموافقات المطلوبة.

مادة (٢٧)

يتعين علي المرخص له بالاستغلال أن يبدأ العمل خلال شهر من تاريخ تسلم مساحة الترخيص علي الطبيعة، وبعد الحصول علي كافة الموافقات المطلوبة، ولا يجوز له إيقاف العمل لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول ما لم يقدم طلبا للحصول علي إذن كتابي بذلك من الهيئة.

مادة (٢٨)

يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا علي أن يبين في طلب الإيقاف المدة التي يرغب في الحصول عليها والأسباب والمبررات الفنية التي يستند إليها مرفقا بالطلب المستندات الدالة علي صحتها، وللهيئة الحق في قبول تلك الأسباب وتقرير المدة المناسبة للإيقاف، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

وتلتزم الهيئة بإخطار المرخص له بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب.

ويتعين علي المرخص له بالاستغلال أن يتقدم بطلب استئنافه العمل مصحوبا بالرسوم المقررة قبل انقضاء مدة الإيقاف بخمسة عشر يوما.

وللمرخص له قبل نهاية مدة الإيقاف بخمسة عشر يوما أن يطلب مدة توقف أخري إذا لم يتمكن من التغلب علي الأسباب التي أدت إلي التوقف.

وعليه أن يبادر إلي استئناف العمل بالمنجم في حالتي رفض طلب التوقف أو انتهاء مدته دون إخطاره من الهيئة بالمد وإلا اعتبر متوقفا عن العمل دون إذن كتابي.

مادة (٢٩)

للمرخص له أن يطلب قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر علي الأقل تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسة عشر عاما بشرط الوفاء بكافة التزاماته ويحرر طلب التجديد علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة ويصدر بالتجديد قرار من الوزير المختص بناء علي موافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة (٣٠)

لا يجوز للمرخص له بالاستغلال أن يستخرج خاما أو خامات أية مواد معدنية أخري غير خام المادة المعدنية أو المواد المعدنية المرخص له في استغلالها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع خام المادة أو المواد المعدنية المرخص له في استغلالها ويتعذر استخراج خام إحداها من الأرض دون خام الأخري ويجب علي المستغل في هذه الحالة أن يقدم الطلب إلي الهيئة لإضافة الخام المختلط إلي ترخيص الاستغلال علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عثوره علي الخام المختلط وفي حالة موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الإضافة، يعفي من أداء الإيجار عن الخام المضاف، علي أن يلتزم بسداد الإتاوة المقررة عن الإنتاج السنوي للخام المختلط.

مادة (٣١)

يؤدي المرخص له بالاستغلال إلي الهيئة إيجارا سنويا مقدما عن كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه ويجبر كسر الكيلو متر إلي كيلو متر مربع كامل.

ويؤدي المرخص له باستغلال الرمال البيضاء إلي الهيئة إيجارا سنويا مقدما قدره تسعة جنيهات لكل متر مربع.

ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص.

مادة (٣٢)

يلتزم المرخص له بأن يؤدي للهيئة إتاوة نقدا او شيكا بنكيا معتمدا او بوسائل الدفع الالكتروني المعمول بها عند السداد عن كل خام من قيمة اجمالي الانتاج السنوي للخام الذي يستغلة على دفعات ربع سنوية على ان تتم التسوية النهائية في نهاية العام طبقا للنسب التالية قرين كل خام وذلك على النحو الاتي:

يوجد جدول مرفق في نهاية الPDF

ويتم احتساب قيمة الاتاوة طبقا لاسعار السوق المحلية للخام في ارض الموقع لكل خام , وتحدد هذه الاسعار من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختض. ويؤدي المرخص له باستغلال الرمال البيضاء (رمال الزجاج) اتاوة قدرها (١٨%) من اجمالي الانتاج السنوي طبقا لاسعار السوق المحلي ارض الموقع.

مادة (٣٣)

تخصص نسبة (١%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتستغل هذه النسبة في بناء وتطوير المدارس والمستشفيات وتجهيزها وكذلك في تمهيد ورصف ورفع كفاءة الطرق بالإضافة إلي مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي، مع الاهتمام بالقري الأكثر فقرا داخل المحافظة.

مادة (٣٤)

يخول ترخيص الاستغلال الحقوق الآتية:

١- إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لعمليات الاستغلال.

٢- استغلال الخام المحدد في الترخيص وإجراء العمليات اللازمة لذلك.

٣- تخزين الخامات ونقلها وتصنيعها.

٤- بيع المنتجات المعدنية المرخص بها والناتجة عن استغلال المنجم، علي أن يتم التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

مادة (٣٥)

يلتزم المرخص له بالاستغلال بما يلي:

١- تسلم المساحة والبدء في تجهيز المنجم لاستغلاله.

٢- البدء في الإنتاج المنتظم للخام خلال المدة المحددة في الترخيص ويجوز لمجلس إدارة الهيئة منحه مهلة أخري بناء علي طلبه لأسباب تقدرها الهيئة وفقا لما تنظمه هذه اللائحة.

٣- إمساك الدفاتر المحاسبية الكفيلة بتحديد حقيقة مركزه المالي وإثبات الكميات المبيعة في السجلات وتمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع عليها بشكل دوري ومنتظم.

٤- تقديم المعلومات والتقارير التي تطلبها الهيئة.

٥- تمكين أجهزة الدولة المعنية وموظفي الهيئة ومفتشيها من دخول مساحة الترخيص والمؤسسات العلمية والتعليمية لإجراء التجارب العلمية المرتبطة بنشاطها وبما لا يتعارض مع النشاط الرئيسي للترخيص.

٦- الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وقواعد إدارة المناجم ومراعاة معايير الصحة والسلامة والبيئة.

٧- السماح بإنشاء المجاري المائية والقنوات والمصارف وخطوط الأنابيب والكهرباء والأسلاك والطرق والمرافق العامة في مساحة الترخيص.

٨- وضع العلامات المحددة لمساحة الترخيص والمحافظة عليها.

٩- الشروط الفنية التي يضيفها مجلس إدارة الهيئة إلي الترخيص عند إصداره وذلك بعد اعتماد الوزير المختص.

١٠- تقديم التقارير الدورية المنصوص عليها في القانون.

١١- إيقاف العمل وإخطار الهيئة عن كل ما يعثر عليه من الآثار والمباني الأثرية أو المصنوعات الفنية سواء كانت أثرية أو غير أثرية أو الظواهر الجيولوجية داخل حدود المنجم وذلك بعد العثور عليها مباشرة، ولا يجوز له استئناف العمل إلا بعد موافقة الهيئة، وإلا يتم إلغاء الترخيص ورد باقي القيمة الإيجارية بعد استيفاء كافة ما قد يستحق للهيئة.

الباب الثالث

القواعد الخاصة بالمحاجر

(الفصل الأول)

تراخيص الاستغلال

مادة (٣٦)

يقدم طلب الحصول علي الترخيص باستغلال المحاجر إلي الجهة المختصة كل في دائرة اختصاصه بحيث لا تقل مساحة المحجر عن خمسة آلاف متر مربع بما لا يقل أحد أضلاع المحجر عن خمسين مترا وذلك علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة، ويجب أن يشتمل الطلب علي البيانات والمستندات المنصوص عليهما في المادتين (٤و٥) من هذه اللائحة.

مادة (٣٧)

تقيد الطلبات المستوفاة في السجلات، ويخطر الطالب بميعاد إجراء المعاينة وإجراء الميزانية الشبكية علي الطبيعة (للخامات التي يمكن إجراء ميزانية شبكية عليها) علي نفقته الخاصة وتقوم الجهة المختصة بإجراء المعاينة علي الطبيعة طبقا للميزانية الشبكية للمحجر ويخطر الطالب بسداد الإيجار والتأمين المستحقين خلال ثلاثين يوما من إخطاره.

وفي حالة السداد يتم تسليم الموقع للمرخص له بعد التوقيع منه علي إقرار بتسلم نقاط تحديد المحجر ونقطة الروبير ونسخة الترخيص والرسومات الملحقة بعد الاعتماد.

وفي حالة عدم سداد الإيجار والتأمين المستحقين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره يتم حفظ الطلب نهائيا.

ويشترط لإصدار تراخيص المحاجر أن تقوم لجنة مشتركة من الهيئة والجهة المختصة بإجراء معاينة فنية للمحجر قبل إصدار الترخيص وعمل تقرير فني، وبيان نوع الخامات الموجودة وما إذا كان توجد خامات منجمية.

وتقوم الجهة المختصة باستخراج جميع التصاريح والموافقات للمرخص له من الجهات المعنية (الآثار، البيئة، ....) وغيرها من الجهات التي يستلزم موافقتها قبل إصدار الترخيص علي نفقة المرخص له.

وتعرض تقارير الإدارة المعنية علي الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ إجراء المعاينة، ويصدر الترخيص بقرار من السلطة المختصة.

وعلي الهيئة والجهة المختصة متابعة الأعمال التي تجري داخل المحجر علي الطبيعة بعد إصدار الترخيص لضمان الاستغلال الأمثل للمحجر والطرق الفنية المناسبة تبعا لطبيعة الخام ومتابعة تنفيذ قواعد الأمن والسلامة والشروط البيئية.

مادة (٣٨)

يحفظ الطلب إذا تبين للإدارة المعنية وجود مانع يحول دون الترخيص للمحجر، أما إذا ثبتت صلاحية الموقع وجب علي هذه الإدارة إعداد تقرير فني ورسم موضحا عليه الميزانية الشبكية للمحجر ومبينا بها موقع المحجر محددا بأربع نقاط ثابتة بإحداثيتها ومحددا عليه موقع روبير المحجر.

مادة (٣٩)

يقدم طلب الترخيص باستغلال الحجر الجيري متوسط النقاء وغير النقي طبقا للجدول الوارد بالمادة (٤٠) من هذه اللائحة المستخدم في إنشاء المباني ذات الحوائط الحاملة وفي صناعة التشييد للشركات والأفراد إلي الجهة المختصة بالمساحة التي يطلبها الطالب علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة ومشتملا علي كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادتين (٤ و٥) من هذه اللائحة.

وتكون الهيئة والجهة المختصة مسئولتين عن تحديد أماكن الحجر الجيري متوسط النقاء وغير النقي القابل للترخيص ويتم مراجعة تلك الأماكن سنويا.

ويلتزم طالب الترخيص بسداد القيمة الإيجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وبعد استكماله كافة الإجراءات والموافقات اللازمة.

مادة (٤٠)

يؤدي المرخص له إيجارا سنويا مقدما عن كل متر مربع من مساحة الترخيص طبقا للقيم التالية قرين كل خام، وذلك علي النحو الآتي:

م الخام قيمة الإيجار لكل ١م٢

١ رخام (حجر جيري صلب) - أحجار الزينة (جرانيت - برشيا - ألباستر- سربنتين - شيست) أو يماثلها ١٢ جنيها

٢ حجر جيري نقي يزيد علي (٩٥%) كربونات كالسيوم. ٩ جنيهات.

٣ حجر جيري متوسط النقاء وغير النقي أقل من (٩٥%) كربونات كالسيوم - مخلفات حجر جيري - الطفلة - دولميت - بازلت أو ما يماثلها ٧ جنيهات

٤ جبس - رمال صفراء - زلط - تربة زلطية - دبش - كسر رخام وأية مخلفات أخري أو ما يماثلها ٤ جنيهات

ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة المختصة وعرض الوزير المختص مع مراعاة ما جاء بالمادة (١٠٥) من هذه اللائحة.

مادة (٤١)

يلتزم المرخص له بأن يؤدي للجهة المختصة إتاوة سنوية مقدارها (١٣%) من إجمالي الإنتاج السنوي عن كل خام منقول من أرض الموقع علي دفعات ربع سنوية طبقا لحساب الميزان بالنسبة للرخام والجرانيت بأنواعه المختلفة وحساب الميزانية الشبكية لجميع الخامات الأخري، علي أن تتم التسوية النهائية في نهاية العام.

كما تؤدي شركات مصانع الأسمنت والجبس التي لديها محاجر إتاوة مقدارها (١٣%) من سعر الخام المنقول الذي يدخل في عناصر الإنتاج طبقا للإنتاج الفعلي السنوي أو الميزانية الشبكية أيهما أكبر.

ويتم احتساب قيمة الإتاوة طبقا لأسعار السوق المحلية للخام المستخرج بأرض الموقع، وتحدد من خلال لجنة مشتركة من الهيئة والجهة المختصة ووزارة المالية ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي (قطاع التعدين) واتحاد الصناعات والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، ويصدر بها قرار من السلطة المختصة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إصدار هذه اللائحة.

وعلي وزير التنمية المحلية إصدار قرار بتشكيل لجنة استرشادية فنية لتحديد سعر المواد المحجرية والملاحات.

مادة (٤٢)

تلتزم الشركات المنشأة من الجهة المختصة طبقا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام في تأسيس شركات مساهمة، للقيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها، بسداد المبالغ المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة لكل مساحة علي حدة بالنسبة للإيجار والإتاوة ورسم النظر للطلب وغيرها من الرسوم واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة للمساحة المطلوبة وتحت إشرافها الفني.

مادة (٤٣)

يقدم طلب تجديد الترخيص علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة وذلك قبل انتهاء الترخيص بشهرين إذا كان الترخيص لمدة سنة، أو بستة أشهر إذا زادت مدة الترخيص علي ذلك، علي أن يقوم المرخص له بسداد الإيجار والتأمين المستحقين خلال ثلاثين يوما من إخطاره بموافقة الجهة المختصة علي التجديد وإلا يحفظ الطلب ويعتبر كأن لم يكن، وفي حالة انتهاء الترخيص ولم يطلب المرخص له التجديد يتم إخلاء المساحة من كافة المستخرجات والمعدات خلال مدة أقصاها شهر.

مادة (٤٤)

إذا خالف المرخص له شروط التشغيل أثناء مدة سريان الترخيص يتم إخطاره لإزالة هذه المخالفة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تسلم الإخطار، وإلا تتخذ الإجراءات لإلغاء الترخيص.

مادة (٤٥)

لا يجوز للمرخص له باستغلال محجر أن يستخرج مادة أخري غير تلك المرخص بها والمخلفات.

ويستثني من ذلك ترخيص استغلال الرمال أو ترخيص استغلال الزلط إذا اتضح اختلاطهما، ففي هذه الحالة يتعين علي المرخص له أن يتقدم إلي الجهة المختصة بطلب الإضافة علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عثوره علي الخام وفي حالة موافقة السلطة المختصة علي الخام المختلط يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة المقررة من الإنتاج السنوي للخام المستخرج من الموقع طبقا للميزانية الشبكية وفرق القيمة الإيجارية.

مادة (٤٦)

يتعين علي المرخص له تقديم طلب استبدال المحجر مصحوبا بالرسوم المقررة في حالة ثبوت وجود معوقات فنية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله علي الترخيص ويصدر بترخيص المحجر البديل قرار من السلطة المختصة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة وبناء علي تقرير تعده الإدارة المعنية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدم بالطلب، بشرط أن يؤدي الطالب كامل الإتاوة المستحقة عليه عن الكميات التي استخرجت من المحجر المراد استبداله، وإذا زاد إيجار المحجر الجديد علي إيجار المحجر القديم تعين علي المرخص له أداء الفرق خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة.

مادة (٤٧)

يحظر استخراج المواد المحجرية من الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد أو إقامة منشآت لخدمة المحاجر علي أرض مملوكة للدولة إلا بترخيص يصدر من السلطة المختصة، كما يحظر استغلال المواد المحجرية الناتجة من حفر الترع والمصارف إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الجهات المعنية بذلك.

مادة (٤٨)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، يجوز الترخيص باستغلال المحاجر في الأراضي الصحراوية بعد موافقة جهة الولاية عليها، ويشترط في الترخيص إلزام المرخص له بتسوية الأرض بعد الاستغلال وانتهاء الترخيص في الحالات التي تستوجب ذلك.

مادة (٤٩)

تخصص نسبة (٦%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتستغل هذه النسبة في بناء وتطوير المدارس والمستشفيات وتجهيزهما، وكذلك في تمهيد ورصف ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلي مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي مع الاهتمام بالقري الأكثر فقرا داخل المحافظة.

الفصل الثاني

التزامات التشغيل

مادة (٥٠)

يلتزم المرخص له بالاستغلال بشروط التشغيل الآتية:

١- البدء في التشغيل من الواجهة المبينة بالترخيص والرسم وعلي المرخص له بالاستغلال أن يقوم باستخراج المواد المرخص بها فقط بالطرق الفنية، ويجب أن يكون التشغيل في المحجر بطريقة فنية بحيث يجعل واجهته تتقدم تقدما منتظما مع الامتناع عن حفر مغارات أو فجوات في واجهة المحجر أثناء التشغيل مما تعتبره الهيئة والجهة المختصة خطرا علي حياة العمال، وإذا وجدت طبقات معلقة بواجهة المحجر فيكون التشغيل علي شكل مدرجات تتناسب مع الحالة وتحول دون إيجاد فجوات أو حفائر ينتج عنها سقوط الجروف أو تعرض العمال للخطر بأية حال من الأحوال.

٢- إزالة الأتربة والأنقاض الناتجة من عملية كشف المحجر أو الناتجة من عملية التشغيل بالمحجر علي مسافة تبعد ستة أمتار علي الأقل من الجزء الذي يبتدئ التشغيل فيه بأسفل المحجر، ولا يجوز إلقاء هذه الأتربة والأنقاض علي جانبي المحجر بل يجب إلقاؤها بطريقة منتظمة وبتناسب تام علي الأرض التي انتهت مادة المحاجر منها - هذا ما لم يتم النص في الترخيص علي طريقة أخري.

٣- إذا كانت الطبقات الصالحة للعمل توجد علي منسوب أعلي من منسوب أرضية المحجر ويفصل بينهما طبقات لا تصلح للعمل فيمكن إلقاء الأنقاض أو الأتربة الناتجة من التشغيل بطريقة منتظمة وتناسب تام علي الأرض التي انتهي التشغيل فيها، ما لم تصدر الجهة المختصة تعليمات أخري بهذا الشأن.

٤- عمل ممرات بين الأنقاض الناتجة من عمليات التشغيل عرض كل منها خمسة أمتار من أسفل محاذاة منسوب أرضية المحجر وتكون الممران المذكورة علي أبعاد متناسبة.

٥- ألا يهدم طرق المحاجر سواء ما كان موجودا منها في محجره أو في المحاجر المجاورة، أو يلقي فيها أتربة تمنع المرور منها، أو يمنع الغير من استعمالها، حتي ولو كان هو الذي قام بإصلاحها علي نفقته، كما لا يجوز له منع الغير من المرور في أجزاء المحجر التي انتهت مادة المحاجر منها وتوقف فيها التشغيل.

٦- رفع المياه الموجودة بالمحجر أثناء عمليات التشغيل كما يجب أيضا سد الفتحات التي تتسرب منها المياه بمادة مناسبة.

٧- أن يبدأ المرخص له بالعمل في المحجر خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التسليم إليه ولا يجوز أن يوقف العمل مدة تزيد علي ستة أشهر بدون الحصول مقدما علي إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة.

٨- إقامة علامات ثابتة عقب استلام المحجر تبين حدود الترخيص علي أن يكون حجم كل علامة ٥٠ × ٥٠ سم تحت سطح الأرض ونصف متر فوقه، ويجب عليه أن يحافظ علي هذه العلامات في موقعها طوال مدة الترخيص وأن يعيد تثبيتها كلما تهدمت وفي حالة تهدم العلامات وضياع مواقعها يتولي المختص بالجهة المختصة تعيين أماكنها وإلزام المرخص له بإعادة بنائها علي نفقته.

٩- عدم استخراج مواد من مواقع خارج حدود المحجر المرخص به.

١٠- إذا كان العمل في المحجر يستدعي التشغيل تحت سطح الأرض فيجب عمل الاحتياطات اللازمة لترك أعمدة بدون تشغيل بمقاسات وأبعاد تتحمل الثقل وتمنع سقوط أسقف السراديب أو إقامة الدعائم طبقا للأصول الفنية، كما يجب فتح منافذ للتهوية.

١١- إمساك سجل قيد الكميات المستخرجة من المحجر المرخص به.

١٢- إخطار الجهة المختصة بكشوف بكميات المواد المستخرجة من المحجر بحد أقصي كل ربع سنة ميلادية.

١٣- إخطار الجهة المختصة بالآثار التي يعثر عليها داخل حدود المحجر وإذا ألغي ترخيص المحجر لهذا السبب، تعين علي الجهة المختصة الترخيص للمستغل بمحجر آخر.

١٤- تشوين المواد المستخرجة داخل حدود المحجر أو داخل حوش تشوين مرخصا به من الجهة المختصة.

ويحق للسلطة المختصة إلغاء ترخيص الاستغلال والتراخيص المرتبطة به في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذه المادة.

ويسأل المرخص له عن كل ضرر يصيب الغير جراء ممارسة نشاطه بالمحجر، ويخطر عند إعلان الجهة المختصة بنشوب نزاع قضائي، ويلتزم بأداء كافة التعويضات التي يحكم بها علي الجهة المختصة بسبب هذا الضرر.

مادة (٥١)

يلتزم المرخص له بإيقاف العمل وإخطار الجهة المختصة عن كل ما يعثر عليه من الآثار والمباني الأثرية أو المصنوعات الفنية سواء كانت أثرية، أو غير أثرية، أو الظواهر الجيولوجية داخل حدود المحجر المرخص به وذلك بعد العثور عليها مباشرة، ولا يجوز له استئناف العمل إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وإلا يتم إلغاء الترخيص ورد باقي القيمة الإيجارية بعد استيفاء كافة ما قد يستحق للجهة المختصة، أو استبدال المحجر بآخر بنفس الخام عن المدة الباقية.

مادة (٥٢)

إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو إذا تأخر عن دفع ما يستحق عليه خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق يكون للسلطة المختصة الحق في إلغاء الترخيص، مع حفظ حقوق الجهة المختصة في استيفاء ما قد يكون مستحقا لها بدون الحاجة إلي إجراءات قضائية.

الباب الرابع

القواعد الخاصة بالملاحات

مادة (٥٣)

يقدم طلب الحصول علي ترخيص ملاحة علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة ويجب أن يشتمل الطلب علي البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة وعلي الأخص:

١- اسم طالب الترخيص ومحل إقامته وجنسيته.

٢- الأملاح المطلوب الترخيص بإنتاجها وخريطة مساحية بموقع الملاحة بمقياس رسم مناسب.

٣- مدة الترخيص التي يحددها الطالب.

٤- دراسة الجدوي المبدئية للمشروع مبينا بها الأسس التكنولوجية والفنية المستخدمة في العمليات الإنتاجية (استخراج - استخلاص - تصنيع - رفع الجودة - التجهيز للبيع - الآثار البيئية وكيفية معالجتها وكيفية التخلص من النفايات).

٥- موافقة جهاز شئون البيئة - استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية.

وتقوم الجهة المختصة بإثبات الترخيص ومدته ومدة صلاحيته بسجلاتها.

مادة (٥٤)

يشترط لإصدار ترخيص الملاحات الآتي:

١- موافقة الهيئة والجهة المختصة بعد المعاينة الفنية لموقع الملاحة قبل إصدار الترخيص.

٢- تنفيذ قواعد الأمن والسلامة والشروط والقواعد البيئية.

وتقوم الهيئة والجهة المختصة بمتابعة تقارير فنية ربع سنوية عن نشاط الملاحة والوقوف علي كميات الإنتاج ربع السنوية والسنوية.

مادة (٥٥)

الشروط الواجب اتباعها لإنشاء ملاحة صناعية (تبخيرية) هي:

١- وجود مصدر لتغذية الملاحة إما بمياه البحر إذا كانت قريبة منه أو عن طريق آبار ارتوازية.

٢- وجود أحواض تركيز تنقل إليها مياه البحر أو الآبار.

٣- وجود أحواض لتركيز الملح منفصلا عنها أحواض التركيز.

٤- عمل مصارف خاصة بعيدة عن أحواض الترسيب لصرف المياه الزائدة (محلول السائل المر).

٥- تجهيز معمل مشتمل علي كافة الأجهزة والمواد اللازمة لإجراء التحاليل للخام المنتج وجهاز الهيدروميتر لقياس تركيز ملوحة المياه بصفة دورية.

٦- تقديم طالب الترخيص تقرير فني معتمدا من جيولوجي أو مهندس نقابي موضحا المراحل المختلفة التي تمر بها مراحل الملاحة.

مادة (٥٦)

يقدم طلب الحصول علي ترخيص الملاحة علي النموذج المعد لذلك مصحوبا بالرسوم المقررة، ويصدر الترخيص بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الهيئة.

مادة (٥٧)

يوقف ترخيص الملاحة في الأحوال الآتية:

١- عدم التزام المرخص له بالتشغيل وفقا للتقرير الفني المقدم منه.

٢- عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية والتكنولوجية للتشغيل بالملاحات.

٣- عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.

٤- عدم الالتزام بالقواعد الملزمة لملح الطعام وتنظيم تداوله الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

٥- عدم الالتزام بتسجيل حركة الخام وإمساك السجلات الإحصائية والتجارية المطلوبة طبقا للقانون.

٦- مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية.

٧- تصفية الشركة الصادر لها الترخيص أو الحكم بإشهار إفلاسها.

مادة (٥٨)

يؤدي المرخص له أثناء فترة تجهيز الملاحة المحددة بالترخيص قيمة إيجارية سنوية مقدارها مائة ألف جنيه عن كل كيلو متر مربعا من مساحة الملاحة وما يزيد علي ذلك يحسب بالنسبة المئوية.

ويؤدي المرخص له أثناء فترة الإنتاج قيمة إيجارية سنوية مقدما طبقا لما يلي:

للملاحات الصناعية مبلغ مقداره مائة وعشرون ألف جنيه عن كل كيلو متر مربعا من مساحة الملاحة وما يزيد علي ذلك يحسب بالنسبة المئوية ويسدد قيمة إتاوة مقدارها (١٠%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له.

للملاحات الطبيعية أو الملح الصخري مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف جنيه عن كل كيلو متر مربعا من مساحة الملاحة وما يزيد علي ذلك يحسب بالنسبة المئوية ويسدد قيمة إتاوة مقدارها (١٣%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له.

ويجوز للجهة المختصة تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص.

مادة (٥٩)

يخصص للجهة المختصة نسبة (٦%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتستغل هذه النسبة في تطوير المدارس والمستشفيات وتجهيزها وكذلك في تمهيد ورصف ورفع كفاءة الطرق بالإضافة إلي مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي مع الاهتمام بالقري الأكثر فقرا داخل المحافظة.

الباب الخامس

أحكام متنوعة

(الفصل الأول)

التأمين

مادة (٦٠)

يؤدي المرخص له تأمينا يساوي مثل القيمة الإيجارية وذلك لمرة واحدة عن كل ترخيص استغلال وذلك لضمان تنفيذ شروط الترخيص وبوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة أو لإعادة الحال إلي ما كان عليه في الحالات التي تستدعي ذلك.

مادة (٦١)

يؤدي المرخص له التأمين نقدا أو شيكا بنكيا معتمدا أو عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المعمول بها وقت السداد، أو خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة لا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه البنك بأن يدفع لأمر الهيئة أو الجهة المختصة مبلغا يساوي قيمة التأمين المطلوب عند أول طلب دون الالتفات إلي ثمة معارضة من المرخص له أو الغير، ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن مدة الترخيص ويظل التأمين طرف الهيئة أو الجهة المختصة تحت التسوية لحين انتهاء الترخيص والتسوية النهائية للمستحقات.

مادة (٦٢)

علي المرخص له إيداع التأمين في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن وأصبحت كافة المبالغ المدفوعة حقا خالصا للهيئة والجهة المختصة، وعلي المرخص له استكمال قيمة التأمين كلما خصم منه للوفاء بأي من التزاماته وذلك خلال المهلة التي تحددها الإدارة المعنية بالهيئة والجهة المختصة.

مادة (٦٣)

لا ترد قيمة التأمين إلا بعد انتهاء الترخيص وإجراء التسوية النهائية بين الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال والمرخص له عن جميع الالتزامات وغيرها من الاشتراطات العامة والاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في الترخيص، ويكون الاسترداد بطلب يقدم من المرخص له.

مادة (٦٤)

يسقط حق المرخص له في استرداد قيمة التأمين المودع منه تحت يد الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال إذا ما ارتكب أية مخالفة لشروط الترخيص، وترتب علي ذلك إصدار السلطة المختصة قرارا بإلغاء الترخيص.

(الفصل الثاني)

تحديد المساحات

مادة (٦٥)

تحدد المساحات المرخص بالبحث فيها أو باستغلالها للمناجم والمحاجر والملاحات وكذلك المساحات المرخص بها لأغراض التشغيل بإجراء ميزانية شبكية ورفع مساحي للمحاجر حسب الأحوال للخامات التي تستدعي ذلك علي نفقة المرخص له وتحت مسئوليته بحضور مفتش الهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال.

مادة (٦٦)

يقدم المرخص له بالبحث له نموذج تحديد لمساحات البحث والمساحات المطلوب الترخيص بها لأغراض التشغيل فور تسلمه الترخيص وإلا قامت الهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال بتحديد المساحة بمعرفتها وعلي نفقة المرخص وعليه أن يبدأ العمل خلال الثلاثين يوما التالية للترخيص.

مادة (٦٧)

يلتزم المرخص له بالبحث بإقامة علامات تحديد للمساحة التي يطلب عنها استغلال قبل طلبها وعليه أن يتقدم للهيئة أو الجهة المختصة بطلبه علي نموذج التحديد المعد لذلك مستوفيا لجميع البيانات الواردة به والميزانية الشبكية للمنطقة.

مادة (٦٨)

يجوز للمرخص له أن يطلب من الهيئة أو الجهة المختصة أن تحدد له المساحة ووضع علامات تحديدها علي نفقته ويجب أن يقدم الطلب مصحوبا بالرسوم المقررة.

مادة (٦٩)

يتم تحديد مساحات البحث والاستغلال والمساحات المرخص بها لأغراض التشغيل عند كل زوايا المساحة المرخص بها بوضع علامات بارتفاع لا يقل عن متر فوق سطح الأرض وبقاعدة مربعة لا يقل كل ضلع فيها عن ٢٥ سم ويثبت بأعلاها رقم ونوع الترخيص بشكل واضح ويراعي تجديدها والمحافظة عليها طوال مدة سريان الترخيص.

ويجوز للمرخص له أن يطلب من الهيئة أو الجهة المختصة أن تحدد له المساحة ووضع العلامات علي نفقته الخاصة.

مادة (٧٠)

يجب أن يتضمن نموذج التحديد البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له.

٢- رقم وتاريخ الترخيص.

٣- تاريخ بناء العلامات المحددة للمساحات.

٤- اسم المندوب الذي قام بعملية التحديد ويجب أن يكون مهندسا نقابيا أو جيولوجيا نقابيا، وأن يبين رقم القيد النقابي.

٥- رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري.

٦- وصفا تفصيليا لموقع إحدي علامات التحديد وقياس اتجاهها المغناطيسي بالمعالم الجغرافية أو نقط المساحة أو الجبال الرئيسية، ويجب أن تبين هذه العلامات باللون الأحمر علي نموذج التحديد، ويطلق عليها اسم علامة التحديد الرئيسية ويرمز لها بالحرفين (ع - ر).

٧- شكلا تخطيطيا للمساحة يبين عليه مواقع جميع علامات التحديد، وكذلك العلامات المساعدة ويرمز لها بالحرفين (ع - ر) ويبين علي ذلك الشكل البعد بين كل علامتين علي ضلع واحد.

٨- بيان الإحداثيات الصادر بها الترخيص والعلامات التي تنطبق علي هذه الإحداثيات ويرمز لها بالحرفين (ع.أ) إذا لم تكن هي علامة التحديد الرئيسية.

٩- توقيع المندوب الذي قام بعملية التحديد.

١٠- توقيع المرخص له ويحرر هذا النموذج من نسختين.

مادة (٧١)

يلتزم المرخص له بأن يحافظ علي علامات التحديد وعلي البيانات المدونة عليها طوال مدة سريان الترخيص، للهيئة والجهة المختصة أن تكلفه بإعادة تحديد المساحة وبناء علاماتها كلها أو بعضها علي نفقته كلما وجدت ضرورة لذلك بسبب تهدم تلك العلامات وعدم محافظته عليها، أو إذا استقطعت الحكومة جزءا منها لاحتياجها إليه أو إذا اتضح أن للغير حقوقا فيه.

مادة (٧٢)

يرسل نموذج التحديد إلي الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال مستوفيا لجميع البيانات الواردة به، وإذا لم يكن مستوفيا لجميع البيانات الصحيحة يخطر مقدمه بالطرق القانونية لاستيفاء البيانات أو تصحيحها وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت المدة ولم يرسل المرخص له البيانات الصحيحة المستوفاة يتم إخطاره بعدم اعتماد التحديد.

الفصل الثالث

التنازل

مادة (٧٣)

لا يجوز للمرخص له أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن الترخيص الممنوح له، دون موافقة كتابية من السلطة المختصة.

ويقدم الطلب إلي الهيئة أو الجهة المختصة علي النموذج المنصوص عليه في المادة (٣) من هذه اللائحة مصحوبا بالرسوم المقررة.

وحتي يمكن النظر في اعتماد ذلك التنازل يجب توافر الشروط التالية:

١- أن يكون المتنازل قد أوفي بجميع التزاماته المنصوص عليها في الترخيص وقت التنازل.

٢- أن يكون المتنازل إليه مقيدا بسجل المؤهلين لدي الهيئة والجهة المختصة.

٣- أن تتوافر في المتنازل إليه الكفاءة الفنية والمقدرة المالية.

٤- أن يلتزم المتنازل إليه بكافة شروط الترخيص.

٥- أن يقوم المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة عند تقديم طلب التنازل.

٦- أن يقدم المتنازل إليه التأمين الذي تشترطه الهيئة أو الجهة المختصة.

٧- أن يقدم المتنازل إليه برنامج عمل عن الفترة المتبقية من مدة الترخيص.

وفي حالة التنازل الجزئي يكون المتنازل والمتنازل إليه ضامنين متضامنين في كل الالتزامات المنصوص عليها في التراخيص تجاه الهيئة أو الجهة المختصة.

وفي حالة بيع كل أو بعض أسهم الملكية للشخص الاعتباري المرخص له يتعين إخطار الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال بذلك.

مادة (٧٤)

يترتب علي التنازل الكلي عن الترخيص انتقال التراخيص المرتبطة به والتابعة له إلي المتنازل إليه، ويقتصر هذا الانتقال في حالة التنازل الجزئي علي الحقوق والالتزامات وذلك بقدر الحصة المتنازل عنها، ولا ينتج التنازل أي آثار إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

(الفصل الرابع)

شروط وأوضاع إصدار الموافقات التصديرية

مادة (٧٥)

لا يجوز تصدير أية خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات إلا بعد الحصول علي موافقة الهيئة ويمكن حظر تصدير الخامات علي صورتها الأولية ذات الأهمية التي لها قيمة استراتيجية وصناعية إلا في حالة عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها وغيرها من الخامات التي يحددها مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص كلما اقتضي الأمر ذلك.

مادة (٧٦)

يقدم طلب الحصول علي الموافقة التصديرية مرتين سنويا للشحنات المطلوب تصديرها موضحا به الكمية وسعر البيع ومصدر الخام والجهة المصدر إليها مدعوما بالمستندات.

علي أن تخصم الكميات التي يتم تصديرها تباعا من الكمية التي تمت الموافقة عليها مسبقا.

مادة (٧٧)

يشترط للتصدير أن تكون خامات المناجم والمحاجر والملاحات مستخرجة من ترخيص ساري وله بيان إنتاج.

ويقدم طالب الموافقة صورة من الترخيص وفاتورة شراء لغير المرخص له وفاتورة بيع محدد بها الدولة المصدر إليها والكمية والسعر والنماذج المعدة لذلك من مصلحة الجمارك وتحرر الموافقة علي شهادة تحمل العلامة المائية تعدها الهيئة، ويسري ذلك علي جميع الخامات المنجمية والمحجرية والملاحات حتي ولو أجري عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية.

(الفصل الخامس)

الأحكام الختامية

مادة (٧٨)

يخطر صاحب الشأن بصدور الترخيص وعليه أن يبادر إلي تسلم مساحة الترخيص علي الطبيعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

مادة (٧٩)

يلتزم المرخص له أو من يمثله بتنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئة والجهة المختصة أو الجهات المعنية الأخري أو مندوبيها ضمانا لحسن سير العمل لتنفيذ القوانين واللوائح المقررة.

مادة (٨٠)

يتعين علي ممثل الهيئة أو الجهة المختصة أن يصدر التعليمات كتابة لتنفيذ القوانين واللوائح المقررة أو يري أنها ضرورية لحسن سير العمل، وله في الأحوال التي يترتب عليها ضرر أو يتوقع حدوثه أن يصدر تعليمان وقتية بقصد تفادي وقوع هذا الضرر أو إزالته وعلي المرخص له أو من يمثله بحسب الأحوال تنفيذ هذه التعليمات فورا ولمندوبي الهيئة أو الجهة المختصة كل فيما يخصه حق الدخول في المنطقة المرخص بها، ولهم أن يقوموا بإجراء المسح وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها الخاصة بالمساحات الصادر عنها الترخيص ولهم أن يستعملوا آلات وأدوات المرخص له وعماله ويلتزم المرخص له أو من يمثله بمساعدتهم في ذلك مساعدة فعلية.

مادة (٨١)

توقف التراخيص مؤقتا بقرار من السلطة المختصة في الحالات الآتية:

١- إذا شكل البحث أو الاستغلال خطرا جسيما علي أمن وسلامة العمل، أو العاملين، أو الغير، أو المنطقة المرخص بها.

٢- إذا توقف العمل لأسباب ترجع لإرادة المرخص له أو إهماله أو تقصيره، تعين احتساب مدة الإيقاف ضمن مدة الترخيص ودون إخلال بحق الجهة الإدارية في اقتضاء كافة التعويضات اللازمة عن أية أضرار قد لحقت بالمساحة محل الترخيص.

٣- إذا توقف العمل لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له أو لقوة قاهرة أو حادث فجائي يتم إضافة مدة الإيقاف إلي مدة الترخيص، دون المطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة عن تلك المدة.

٤- إذا قدمت الإدارة المختصة بالهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية من شأنها ترتيب الأضرار سالفة الذكر.

ويجوز إعادة سريان الترخيص متي زالت الأسباب التي دفعت إلي إصدار قرار الإيقاف، وذلك بناء علي طلب من المرخص له علي أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة.

مادة (٨٢)

للمرخص له بالبحث أو الاستغلال أن يقدم طلبا للهيئة أو الجهة المختصة مصحوبا بالرسوم المقررة للحصول علي مساحة تستخدم في أغراض تشغيل المنجم أو المحجر المرخص به كشق الطرق أو مد خطوط سكك حديد أو كهرباء أو الهاتف أو أنابيب أو إقامة مطارات أو مراس أو مخازن وغيرها.

ويقدم الطلب علي النموذج المنصوص عليه في المادة (٣) من هذه اللائحة ويجب ألا تزيد مدة الترخيص المطلوبة علي المدة المتبقية من الترخيص الأصلي وعلي الطالب الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة الأعمال التي يتعين استصدارها من الجهات المعنية.

مادة (٨٣)

يصدر ترخيص المساحة اللازمة لأغراض التشغيل من مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال بشرط ألا تزيد المساحة المطلوبة علي نصف مساحة الترخيص الأصلي للمناجم، ولا تزيد علي أربعة أمثال مساحة الترخيص الأصلي للمحاجر والملاحات، ويجب أن يكون مصحوبا بنسخة من مواصفات وخرائط الأعمال المراد إنشاؤها.

ويسلم الترخيص بعد صدوره إلي صاحب الشأن ويجوز تجديد الترخيص طوال مدة سريان الترخيص الأصلية وذلك بناء علي طلب المرخص له وموافقة مجلس إدارة الهيئة أو الجهة المختصة، ويتم قيد الإيجارات في السجل المخصص لذلك.

مادة (٨٤)

إذا كانت الأعمال المراد إقامتها أو إنشاؤها تستلزم الحصول علي تراخيص تصدر من جهات أخري، التزم المرخص له بالحصول علي هذه التراخيص مقدما بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالهيئة والجهة المختصة قبل تقديم الطلب.

وإذا كانت الأعمال المراد إنشاؤها لأغراض التشغيل ذات مواصفات خاصة، يلتزم المرخص له بإرفاق تلك المواصفات بطلب الترخيص.

ويتعين علي المرخص له الحصول علي موافقة الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال علي أي تغيير أو تعديل علي المنشآت المرخص بها، وعليه أن يقدم للهيئة أو للجهة المختصة بحسب الأحوال الرسم والتصميم الخاص بهذا التعديل أو التغيير قبل إجرائه.

مادة (٨٥)

يؤدي المرخص له إيجارا سنويا عن المساحة التي يستأجرها خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة وذلك بالفئات الآتية:

١- عن الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو التشوين مبلغ ومقداره خمسة عشر ألف جنيه عن كل كيلو متر مربع.

٢- عن خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة لخدمات النشاط الخاضع لهذا القانون مبلغ مقداره (٥٠٠) جنيه عن كل كيلومتر طولي.

وتسدد القيمة الإيجارية كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد ولا ترد إليه إلا في حالة رفض الطلب، وتخصص للمحافظات نسبة (٢٥%) من القيمة الإيجارية في نطاق كل محافظة.

ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص.

مادة (٨٦)

تنتهي التراخيص الصادرة بالمساحات اللازمة لأغراض التشغيل بانتهاء التراخيص الأصلية لأي سبب، وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بتسليم المساحة إلي الهيئة أو الجهة المختصة دون مساس بمنشآت البنية الأساسية المقامة عليها والتي تؤول إلي الهيئة أو الجهة المختصة دون مقابل، ويجوز للمرخص له أن يطلب سريان الترخيص لأغراض تشغيل تراخيص أخري قائمة صادرة له غير تلك التي صدر الترخيص استنادا إليها، وذلك قبل انتهاء مدة ترخيص التشغيل بستة أشهر ويصدر قرار استمرار الترخيص من السلطة المختصة.

مادة (٨٧)

يودع المرخص له لدي الهيئة والجهة المختصة نسخة من الرسومات الهندسية للأعمال الإنشائية للمرافق المراد إنشاؤها لخدمة التعدين وذلك عند الاقتضاء، ويسلم الترخيص إلي صاحب الشأن بعد التوقيع ويجوز تجديد الترخيص طول مدة سريان الترخيص الأصلي.

مادة (٨٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٨٦) من هذه اللائحة تلغي التراخيص الصادرة لأغراض التشغيل بعد انتهاء مدة التراخيص الأصلية الصادرة لتشغيلها أو بإلغائها لأي سبب، وفي هذه الحالة يعطي المرخص له مهلة ثلاثة أشهر لتسليم المساحة خالية علي أن يلتزم بسداد ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة.

ويجوز للهيئة أو للجهة المختصة بيع الكميات المشونة من الخام في مزايدة عامة حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بالأرض، كما يكون لها استيداء الإتاوة المستحقة عن هذه الكميات من حصيلة البيع.

مادة (٨٩)

يلتزم المرخص له بأن يحافظ علي الطرق التي توجد بالمساحات أو بالأراضي المجاورة أو ما يستجد مستقبلا، ولا يجوز له أن يعمل أو يتسبب في عمل من شأنه إعاقة المرور فيها بأية حال من الأحوال، حتي ولو كان هو الذي قام بنفقات إنشائها أو إصلاحها ولا يجوز منع الغير من المرور في الأجزاء التي ينتهي منها التشغيل في المساحة المرخص له فيها.

مادة (٩٠)

يلتزم المرخص له بردم الحفر وتمهيد الأراضي، وذلك عند انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه لأي سبب وفي خلال المهلة التي تحددها الهيئة والجهة المختصة لهذا الغرض، وإلا قامت الهيئة والجهة المختصة بهذه الأعمال علي نفقته الخاصة ومطالبته بالتعويض عن ذلك، وعليه تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة أو الجهة المختصة أو الجهات المعنية في هذا الشأن.

مادة (٩١)

إذا انتهت مدة البحث بدون طلب من المرخص له للحصول علي ترخيص استغلال تسلم المساحة محل الترخيص بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها وبما يتفق مع معايير المحافظة علي البيئة مع نقل كافة المعدان والآلات منها خلال ثلاثين يوما وإلا قامت الهيئة والجهة المختصة بإعادة الحال إلي ما كان عليه علي نفقته الخاصة خصما من مستحقاته لديها علي أن تؤول جميع التقارير الفنية والتحاليل والخرائط والخامات والمواد التي أسفر عنها البحث والمشونة بالمواقع إلي الهيئة والجهة المختصة بعد انتهاء الترخيص بدون المطالبة بأي تعويض.

مادة (٩٢)

يلتزم المرخص له بإمساك دفاتر طبقا للنماذج التي تعدها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال وسجلات نظامية للحسابات شاملة لجميع التفاصيل التي تطلبها مصلحة الشركات أو الضرائب فيما يختص بقيد الكميات المستخرجة ونوعها أولا بأول، كما يجب أن يقوم المرخص له بإخطار الهيئة أو الجهة المختصة بكشوف شهرية مبينا بها كميات ونوع المستخرجات والمخزون منها والمبيع.

مادة (٩٣)

للهيئة أو الجهة المختصة أن تلزم المرخص له بتعديل المنشآت أو بنقلها إلي مكان آخر لتنظيم عمليات الاستغلال في منطقة معينة، ويتعين علي المرخص له تنفيذ تعليمات الهيئة أو الجهة المختصة في هذا الصدد خلال المدة التي تحددها له فإذا امتنع عن التنفيذ كان للهيئة أو الجهة المختصة الحق في التنفيذ علي نفقته أو إلغاء الترخيص حسبما تراه ملائما.

مادة (٩٤)

يحظر علي المرخص له أن يضع في أي جزء من الأراضي المؤجرة إليه أية مادة قابلة للانفجار ما لم يحصل مقدما علي ترخيص بذلك من الجهات المعنية، وإلا تم إلغاء الترخيص.

مادة (٩٥)

يتم إثبات المخالفات المنسوبة للمرخص له بمقتضي محضر إداري يحرره أحد موظفي الهيئة أو الجهة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وإذا ترتب علي المخالفة إلغاء الترخيص التزم المرخص له بوقف التشغيل وإخلاء الموقع فور إخطاره بالإلغاء بكتاب مسجل بعلم الوصول، وعليه تسليم الموقع إلي الهيئة أو الجهة المختصة، فإن امتنع عن ذلك توقف الهيئة أو الجهة المختصة العمل به وتضع يدها عليه بواسطة موظفيها المختصين وبمعاونة الجهات المختصة إذا اقتضي الحال.

مادة (٩٦)

لا يجوز استخدام المفرقعات في تشغيل المحجر أو المنجم إلا بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وإلا يتم إلغاء الترخيص.

(الفصل السادس)

إجراءات الرقابة والتفتيش

مادة (٩٧)

تتولي الهيئة معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة علي أعمال المحاجر في نطاق الجهة المختصة بما يحقق الرقابة علي كمية الإنتاج والاستخراج طبقا لأصول صناعة التعدين وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.

مع متابعة تنفيذ شروط التعاقد لاستغلال المحجر من الناحيتين الفنية والهندسية، وكذا متابعة التقارير الفنية الشهرية عن نشاط استغلال المحجر والوقوف علي كميات الإنتاج الشهرية والسنوية وطبقا لحصر الميزانية الشبكية أو الوزن.

مادة (٩٨)

تتولي الهيئة معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة علي أعمال الملاحات في نطاق الجهة المختصة بما يحقق الرقابة علي كمية الإنتاج والاستخراج طبقا لأصول صناعة التعدين وطرق النقل الآمن مع مراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق الملاحات.

مادة (٩٩)

يلتزم المرخص له بإمساك دفاتر وسجلان منتظمة يدون بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون وغير ذلك من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.وتجري جميع التحاليل في معامل الهيئة.

مادة (١٠٠)

يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة والجهة المختصة بكافة البيانات المنصوص عليها بالمادة (٩٩) من هذه اللائحة معتمدة وموقعة من المدير المسئول بالموقع بما يفيد صحتها.

وللهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (٣١) من القانون حال وقوع أية مخالفات لأحكام هذه المادة.

ولا يخل ذلك بحق الهيئة والجهة المختصة في المطالبة بأية حقوق مالية ترتبت علي المخالفة.

مادة (١٠١)

تلتزم الجهة المختصة بتوفير مقرات دائمة لممثلي الهيئة المكلفين بالمتابعة والرقابة والتفتيش علي السجلات والأعمال علي الطبيعة كما تلتزم بالتحقق من كافة البيانات الواردة إليها من المرخص له والتأكد من مطابقة ما هو مدون بالسجلات والدفاتر للأعمال التي تجري علي الطبيعة وإبلاغ الهيئة بهذه البيانات موقعة ومعتمدة من الجهة المختصة.

مادة (١٠٢)

يلتزم مفتشو ومراقبو الهيئة بإعداد تقرير شهري يقدم للإدارة التابعين لها عن الأعمال التي تمت في نطاق إشرافهم.

مادة (١٠٣)

تلتزم الجهة المختصة بإخطار الهيئة بكافة المخالفات التي تقع من المرخص لهم خلال أسبوع من تاريخ توقيع المخالفة.

مادة (١٠٤)

تلتزم المحافظات كل في دائرة اختصاصها، بتحديد نقاط تفتيش علي الطرق الرئيسية لإحكام الرقابة علي نقل الخامات الخاضعة لهذا القانون.

مادة (١٠٥)

لا يجوز تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم تحت أي مسمي في نطاق تطبيق أحكام القانون الخاص بالثروة المعدنية وهذه اللائحة بخلاف ما نصت عليه هذه اللائحة ما عدا المقابل المادي للميزانية الشبكية وعقود الخبرة الجيولوجية الخاصة بالهيئة.

مادة (١٠٦)

يلتزم المرخص له أو سائق المركبة التي تحمل الخامات الخاضعة للقانون بإظهار بون الحمولة عند نقاط التفتيش الخاصة بالجهة المختصة.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة