قانون رقم 107 لسنة 2002 المادة 1-30

باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة

لائحة تنفيذية صدر في ٦ يونيو ٢٠٠٢ 28

النص الرسمي الكامل لـباصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة — ٣٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٢٧ - في ٦ يونيو سنة ٢٠٠٢

______________________________________

قرار وزير التموين رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠٢

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة

والأحجار ذات القيمة

(وفقاً لأخر تعديل صادر في٢١يونيه عام٢٠٢٣)

وزارة التموين والتجارة الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٤ والقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٢؛

قـرر:

الفصل الأول

علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة

المواد

مادة (١)

تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وفروعها بالأقاليم بدمغ الأصناف المشغولة ((الذهبية والفضية والبلاتينية)) بالعلامات الآتية طبقًا لنوع وحجم المشغولات بالأختام الآتية:

أولا ختم أحادي البيانات ويحمل إحدى العلامات التالية، على أن يكون من بينها العيار القانوني:

(أ) العيار القانوني.

(ب) الشارة الدالة على نوع المعدن.

(ج) تاريخ الدمغ.

(أ) علامات العيار:

شكل هندسي ( ) أبعاده ١ مم × ١ مم للمشغولات الذهبية والفضية، وشكل شبه منحرف ( ) ضلعيه المتوازيين ١.٥ مم × ١ مم للمشغولات البلاتينية.

يوجد بداخله أحد العيارات القانونية بالأرقام العربية ورمز دال على مكان

ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".

(ب) علامة الشارة:

عبارة عن شكل يميز نوع المعدن المصنوع منه المشغول، وهي:

١ - شارة المشغولات الذهبية:

شكل هندسي ( ) أبعاده ١ مم × ١ مم يحتوي على طائر النورس ورمز يدل على مكان ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".

٢ - شارة المشغولات الفضية:

شكل هندسي ( ) أبعاده ١ مم × ١ مم يحتوي على زهرة اللوتس ورمز يدل على مكان ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".

٣ - شارة المشغولات البلاتينية:

عبارة عن شكل شبه منحرف ( ) ضلعيه المتوازيين ١.٥ مم × ١ مم بداخله تاج الملك مينا ورمز يدل على مكان ومسئول الدمغ "طبقًا لجدول الرموز".

(ج) علامة التاريخ:

عبارة عن شكل هندسي ( ) أبعاده ١ مم × ١ مم للمشغولات الذهبية والفضية،

وشكل شبه منحرف ( ) ١.٥ ٣ × ١ مم للمشغولات البلاتينية بداخله أحد الحروف العربية الأبجدية للدلالة على السنة التي دمغ المشغول خلالها بالإضافة إلى رمز يدل على مكان الدمغ ((طبقًا لجدول الرموز)) ويتم التغيير للحرف سنويًا لجميع المعادن.

ثانيا- ختم ثنائي البيانات:

شكل هندسي ( ) أبعاده ١ مم × ٢ مم، يحتوي بداخله أحد العيارات القانونية وتاريخ الدمغ وعلامة أو رمز يدل على مكان ومسئول الدمغ.

"طبقًا لجدول الرموز".(١)(٢)(٣)

مادة (١ مكررًا)

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١- مصدر الخام : كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوى على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة .

٢- خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة : كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذى قيمة مستخلصة من مصدر الخام .

٣- السبائك : كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيًا كان شكلها أو حجمها .

وتعتبر السبائك التى تزن ١٠٠ جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه .

٤-الأصناف نصف المشغولة : كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر .

٥- الأصناف غير المشغولة : كل قطعة تحتوى على معدن ثمين مُعد للاستخدام فى الأغراض الصناعية .

٦- الأصناف المشغولة :

( أ ) المشغولات الذهبية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على ٩ قراريط أو ٣٧٥ (ثلاثمائة وخمسة وسبعين) سهمًا من الذهب النقى .

(ب) المشغولات الفضية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على ٦٠٠ (ستمائة) سهم من الفضة النقية .

(ج) المشغولات البلاتينية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على ٨٥٠ (ثمانمائة وخمسين) سهمًا من البلاتين النقى .(٦)

مادة (٢)

تدمغ الأصناف نصف المشغولة وغير المشغولة من الذهب والفضة والبلاتين بالعلامات الآتية:

(أ) العيار:

وهو عبارة عن أرقام عربية تدل على نسبة المعدن النقي إلى عشر الألف جزء.

(ب) خاتم المصلحة:

ويكون على شكل مستطيل أبعاده عشرة في سبعة ملليمترات يحمل اسم المصلحة وبه الرمز الدال على فرع المصلحة الذي قام بالفحص والترقيم.

ويرمز للقاهرة بحرف (مق) وللإسكندرية بحرف (أ) ولطنطا بحرف (غ) ولبني سويف بحرف (بس) ولقنا بحرف (ن) وللشرقية بحرف (ش) والاحتياطي أقاليم بحرف (ق) على النحو المبين بجدول الرموز.(١)

(ج) نوع المعدن:

ويكون على شكل مستطيل أبعاده سبعة في خمسة ملليمترات به كلمة (ذهب) بالنسبة للذهب و(فضة) بالنسبة للفضة, وشكل مثلث طول كل من أضلاعه الثلاثة ملليمترات به كلمة (بلاتين) بالنسبة للبلاتين.

(د) التاريخ:

ويكون على شكل مربع بداخله أحد الحروف العربية الأبجدية للدلالة على التاريخ بالنسبة للذهب والفضة وشكل شبه منحرف قاعدته الكبرى إلى أعلى بالنسبة للبلاتين.

وتدمغ الأصناف التي تكون مخلوطة من أكثر من معدن ثمين بعلامات هذه المعادن.

مادة (٣)

توضع العلامات المبينة بهذا القرار على المشغولات من الأصناف سالفة الذكر وعلى الأصناف نصف المشغولة وغير المشغولة منها بالكيفية التي تقررها مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

مادة (٤)

تدمغ المشغولات الذهبية المركب عليها البلاتين بعيارات وعلامات الذهب على الأجزاء الذهبية وشارة البلاتين على الأجزاء البلاتينية, وتدمغ المشغولات الفضية المركب عليها ذهب بعيارات وبعلامات الفضة على الأجزاء الفضية وشارة الذهب على الأجزاء الذهبية, على أن تقوم المصلحة بتحديد الأسلوب المناسب لدمغ المشغولات سالفة البيان بحسب حجم المصوغ.

مادة (٥)

تدمغ الأصناف الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب والنصف مشغولة الخاضعة لنظام السماح المؤقت والمصدرة للخارج بعلامات مميزة عبارة عن حرف (س) معقوفة داخل مساحة ملليمتر مربع وفقا للنموذج المبين بالجدول رقم (٣) المرفق وتوضع هذه العلامة على الأصناف المشار إليها بجانب العلامات الأخرى المنصوص عليها في المادة (١).

مادة (٦)

لمصلحة دمغ المصوغات والموازين فحص ما يقدم لها من الأحجار ذات القيمة مقابل الرسوم المقررة بالجدول المرفق بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته, وإصدار شهادة بنتيجة الفحص بناء على طلب صاحب الشأن ويتبع في تقدير الرسوم المستحقة على استخراج هذه الشهادات الأحكام المقررة في اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

مادة (٧)

لا تقبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين أية قطعة من المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب لدمغها إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار يكون موقعا من صاحبها أو وكيله الرسمي يتضمن أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المبينة في القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته ويشترط أن تكون كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره المصلحة المذكورة.

ويجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع بشرط أن تكون من نوع واحد وعيار واحد على أنه يجب أن يتضمن الإقرار المقدم بشأن المشغولات المشتملة على عدة أجزاء ملحومة أو متصلة ببعضها أن كل جزء منها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام لا تقل عن العيار المبين في الإقرار.

كما يجوز تقديم إقرار واحد في حالة المشغولات الواردة من الخارج حتى وإن اختلفت من حيث النوع بشرط أن تكون من عيار واحد مع مراعاة باقي الضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة (٧)مكرر

يلتزم صناع المصوغات بوضع علامة تجارية (لوجو) على مشغولاتهم من المعادن الثمينة على ألا تلتبس هذه العلامات مع علامات الدمغ وتكون اللغة العربية فيها أكبر من اللغة الأجنبية.(٤)

مادة (٧)مكررأ

١- ينشأ بمصلحة دمغ المصوغات والموازين سجل لقيد العلامات التجارية للصناع بعد تسجيلها بمصلحة السجل التجاري (العلامات والبيانات التجارية).

٢- تضع مصلحة دمغ المصوغات والموازين الشروط والضوابط الخاصة بهذه العلامة.(٤)

مادة (٨)

يتعين لدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أن يثبت بعد فحصها بمعرفة المصلحة أنها لا تقل عن العيار المذكور في الإقرار وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة إن أمكن ذلك, فإذا أثبت الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين في الإقرار تكون واجبة الكسر على أنه إذا قدمت عدة قطع بإقرار واحد على أنها جميعا من عيار واحد واثبت الفحص أن إحداها من عيار أقل من العيار المبين في الإقرار تكون واجبة الكسر جميع القطع المقدمة بموجب ذلك الإقرار.

مادة (٩)

تدمغ المشغولات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت من فحصها أن مقدار النقص فيها لا يجاوز سهمين في الألف في المشغولات الذهبية وأربعة أسهم في الألف في المشغولات الفضية والبلاتينية.

مادة (١٠)

إذا تبين من فحص المشغولات المبينة في المواد السابقة أن مقدار النقص في عيارها لا يجاوز ثلاثة أمثال النسب المشار إليها في المادة (٩) جاز لصاحبها أو وكيله الرسمي أن يطلب كسرها أو استردادها بدون كسر أو دمغها بالعيار الأقل بعد سداد الرسوم المبينة بالجدول المرفق بالقانون المشار إليه.

مادة (١١)

إذا تبين من فحص المشغولات المشار إليها أن مقدار النقص في العيار يجاوز ثلاثة أمثال النسب المشار إليها في المادة (٩) ولم يجاوز العيار الأقل مباشرة جاز كسرها أو دمغها بالعيار الأقل حسب طلب صاحبها.

مادة (١٢)

إذا كانت المشغولات المقدمة من أدنى العيارات القانونية في الذهب والفضة والبلاتين وتبين من فحصها أن مقدار النقص في عيارها سيجاوز النسب المشار إليها في المادة (١٠) جاز لصاحبها أو وكيله الرسمي أن يطلب استلامها دون كسر بعد سداد الرسوم المبينة بالجدول المرفق بالقانون المشار إليه وبعد التعهد بأن يقوم ببيعها كمشغولات ذات عيار واطي.

مادة (١٣)

تشكل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لدمغ المصوغات أو من يحل محله وبعضوية ثلاثة على الأقل من العاملين الفنيين بالمصلحة من شاغلي وظائف المستوى الأول.

ويكون اختصاصها البت بصفة نهائية فيما يقدم لها من تظلمات من ذوي الشأن من قرارات المصلحة المتعلقة بالمعايرة والتحليل والترقيم والدمغ والكسر خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بها على أن ينشأ سجل خاص لقيد تاريخ ورود التظلمات ورقمها ويثبت به نتيجة البت في التظلم.

مادة (١٤)

تسري الأحكام الخاصة بالأصناف نصف المشغولة بالنسبة لإجراءات التحليل والترقيم والأحكام الخاصة بالمشغولات بالنسبة للرسوم على أدوات المعامل كاملة الصنع المصنوعة من البلاتين وشباك البلاتين والفوني الخاصة بالحرير الصناعي وكافة مستلزمات الإنتاج الصناعي من المعادن الثمينة.

مادة (١٥)

يلتزم تاجر المصوغات بالإضافة إلى دفتر اليومية بإمساك دفتر نماذج للتعامل في المشغولات غير المدموغة طبقاً للنموذج المرفق بهذا القرار مرقوم ومختوم على كل صفحة من صفحاته بشعار الجمهورية الخاص بالمصلحة على أن يكون النموذج من أصل وصورتين إحداهما حمراء والأخرى زرقاء يدون بها جميعاً بيان المشغولات التي قام بشرائها من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته ويعطي للبائع الصورة الزرقاء وترفق الصورة الحمراء بالمشغولات المحددة سلفاً ويحتفظ بالأصل في الدفتر.

ويلتزم التاجر بتقديم هذه المشغولات للمصلحة وفروعها خلال أسبوع من تاريخ الشراء لدمغها كما يلتزم التاجر بإعادة الدفتر إلى المصلحة عند انتهائه لمراجعته ويتعين على التاجر إيداع هذه المشغولات في صندوق خاص مدون عليه عبارة "معد للدمغ" لحين تقديمها إلى المصلحة لدمغها.

مادة (١٦)

يجوز للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته التقدم للمصلحة لدمغ مشغولاتهم خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به مع إعفائهم من سداد رسوم الدمغ في حدود مشغولات قيمتها خمسة آلاف جنيه على أن يرفق بها إقرار بملكيتهم الخاصة لها وعلى أن تقوم المصلحة بتقدير قيمة هذه المشغولات وقيدها في سجلات خاصة بها.

وتختم الإيصالات الخاصة بإيداع هذه المشغولات بقصد دمغها بختم معفى من رسوم الدمغ.

كما يجوز للأشخاص المشار إليهم بصدر هذه المادة التقدم للمصلحة بعد مهلة الستة أشهر سالفة البيان لدمغ مشغولاتهم على أن يقوموا بسداد الرسوم المقررة.

مادة (١٧)

يقدم طلب الترخيص في ممارسة مهنة تحليل المعادن الثمينة لتحديد عيارها (الجاشنجية) أو في ممارسة مهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن أو الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى إدارة الرخص أو فرع مصلحة دمغ المصوغات والموازين المختص الذي يرغب الطالب في ممارسة المهنة أو العمل بدائرته مصحوبا برسم مقداره عشرين جنيها ومشتملا على اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومحل عمله ومرفقا به الأوراق الآتية:

(أ‌) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

(ب‌) صحيفة الحالة الجنائية.

(ج) شهادة تفيد توافر اللياقة الطبية لمباشرة المهنة.

(د) قسيمة أداء رسم الامتحان.

(هـ) صورتان شمسيتان حديثتان.

مادة (١٨)

يؤدي طالب الترخيص في ممارسة مهنة صانع مصوغات امتحانا شفويا للتأكد من كفاءته لممارسة المهنة أمام لجنة تشكل بقرار من مصلحة دمغ المصوغات والموازين من رئيس وعضوين.

ويؤدي طالب الترخيص في ممارسة مهنتي الجاشنجية والخبراء المثمنين امتحانا تحريريا وشفويا وعمليا أمام لجان مشكلة من رئيس وعضوين.

وتجتمع اللجان المشار إليها مرة كل شهرين على أن يتم تقديم الطلبات خلال النصف الأول من الشهر الأول ويعقد الامتحان في الشهر التالي لمن استوفى جميع المستندات ويمنح الترخيص للناجحين اعتبارا من نهايته على أن تضع المصلحة القواعد المنظمة لذلك.

مادة (١٩)

يمنح الترخيص بعد أداء رسم مقداره عشرين جنيها وتكون ساريا لمدة خمس سنوات ميلادية تبدأ من نهاية شهر الامتحان المشار إليه في المادة (١٨) ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد أداء رسم مقداره عشرين جنيها بناء على طلب يقدم في موعد أقصاه الشهور الستة التالية لتاريخ انتهائه مرفقا به الأوراق الآتية:

(أ‌) صحيفة الحالة الجنائية.

(ب‌) قسيمة أداء رسم التجديد.

(ج) شهادة تفيد استمرار اللياقة الطبية.

ويجوز للمصلحة إعادة الترخيص خلال سنة من تاريخ إلغائه متى ثبت لها أن تأخير التجديد يرجع لعذر قهري خارج عن إرادة المرخص له تقبله المصلحة ويرفق بطلب إعادة الترخيص ذات مستندات التجديد بعد أداء رسم مقداره أربعون جنيها.

ويجوز للمرخص لهم مزاولة المهنة خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة لهم لتجديد الترخيص إذا ما تقدم بطلب التجديد.

مادة (٢٠)

لا يجوز للمرخص له أن يمارس المهنة في دائرة محافظة غير التي رخص له بممارستها في دائرته إلا بعد الحصول على موافقة فرع المصلحة الذي يرغب ممارسة المهنة في دائرته والتأشير بذلك على الطلب المقدم منه وعلى ترخيصه.

مادة (٢١)

على كل من يرخص له بممارسة المهنة أن يبرز ترخيصه لمفتشي دمغ المصوغات كلما طلبوا منه ذلك ولهؤلاء المفتشين حق الإطلاع على دفاتر وسجلات المرخص لهم والجهات التي يعملون فيها المتعلقة بممارسة مهنهم للتحقق من أنه قد روعيت فيها أحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته وهذا القرار.

مادة (٢٢)

على المرخص له عند تلف أو فقد الترخيص أن يطلب الحصول على ترخيص بدلا منه مقابل رسم مقداره عشرة جنيهات.

مادة (٢٣)

يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إحالة المرخص له لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة المجلس الطبي العام المختص بعد سن الستين كلما رأت ذلك للتحقق من لياقته الطبية واستمرار قدرته على ممارسة المهنة.

مادة (٢٤)

يجوز للمصلحة وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا امتنع المرخص له عن أداء مهام مهنته أو تلاعب فيها.

مادة (٢٥)

يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (١٩) من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته أو حكم عليه نهائيا بالإدانة بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو إذا امتنع عن توقيع الكشف الطبي عليه طبقا لنص المادة (٢٣) من هذا القرار.

ويجوز للمصلحة إلغاء التراخيص إذا أوقف مرتين وفقا للمادة (٢٤) من هذا القرار وفي هذه الحالة لا يجوز منح ترخيص جديد قبل انقضاء المدة الباقية من مدة الترخيص الملغي.

مادة (٢٦)

تعد مصلحة دمغ المصوغات والموازين بطاقات إثبات شخصية تسلم لحاملي صفة الضبطية القضائية ويحدد فيها المجال الذي يمارس فيه صلاحيات هذه الصفة (دمغ مصوغات) ولا يجوز الجمع بين هذا العمل ودمغ الموازين.

ويتعين للمتمتع بصفة الضبطية القضائية أن يبرز بطاقة إثبات صفته فور دخوله المكان الذي تم تكليفه بتفتيشه.

مادة (٢٧)

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته.

مادة (٢٨)

يحل هذا القرار محل القرار رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٨٦ وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (٢٩)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٢

وزير التموين و التجارة الداخلية

دكتور/حسن خضر

(جدول الرموز)

فرع المصلحة القائم بالفحص والدمغ الرمز الدال عليه

القاهرة (رئيس قسم توقيع الدمغات) رمز (١) مق

فرع المصلحة القائم بالفحص والدمغ الرمز الدال عليه

الغردقة رمز (٢) غق

الاسكندرية رقم (٣) ــ

طنطا رقم (٤) غـــ

بنى سويف رقم (٥) بس

قنا رقم(٦) ن

احتياطى اقاليم رقم (٧) ق

العبور رقم (٨) ة

(١)(٢)(٣)(٥)

جدول رقم (٣)

الرمز المميز للاصناف الذهبية و الفضية

التي تصدر للخارج و تحت نظام السماح المؤقت

شكل الرمزبيان الرمز وأوصافه

(س) حرف السين المعقوفة في مساحة١مم٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-يستبدل نص المادة (١/ أ, ب, جـ) الفصل الأول(علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة) من اللائحة التنفيذية بقرار وزاره التجارة و الصناعة رقم ٥٠٠ لسنة٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٦.

تستبدل عبارة "جدول الرموز" بعبارة "بالجدول المرفق بهذا القرار" بقرار وزاره التجارة و الصناعة رقم ٥٠٠ لسنة٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٦.

٢-يستبدل بنص المادة (١) من الفصل الأول(علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة)من اللائحة التنفيذية بقرار وزاره التجارة و الصناعة رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بتاريخ ٣/٢/٢٠٠٨.

٣-يستبدل بنص المادة(١)من الفصل الأول(علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة) من اللائحة التنفيذية بقرار وزاره التجارة و الصناعة رقم ٦٦٤ لسنة ٢٠١٠ المنشور بتاريخ ٩/٨/٢٠١٠.

٤-تضاف المادتان رقما(٧ مكررًا و٧ مكررًا "أ") وفقا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣ الوقائع المصرية - العدد ٤٣ -لموافق ٢١ فبراير سنة ٢٠١٣م.

٥-تستبدل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بقرار وزارة التموين و التجارة الداخلية رقم ٦٥ لسنة٢٠١٩ المنشور بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٩.

٦-تضاف مادة جديدة برقم (١ مكررًا) للائحة التنفيذية بقرار رقم٩٤ لسنة٢٠٢٣ المنشور بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٣.

يوجد نماذج مرفقه بالPDF

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة