النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ من يناير لعام ٢٠١٣.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٩٦ (تابع) - الموافق ٢٤ أغسطس سنة ٢٠١١م
_________________________________________________
اللجنة العليا للانتخابات
قرار رقم ١ لسنة ٢٠١١
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
(وفقاً لأخر تعديل صادر في٢٧ يناير عام٢٠١٣)
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ١٣/٢/٢٠١١؛
وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١؛
وعلي القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛
وعلي القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب وتعديلاته؛
وعلي القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري وتعديلاته؛
وبناءً علي موافقة اللجنة العليا للانتخابات باجتماعها المعقود في ١٨/٨/٢٠١١؛
قرر:
(الباب الاول)
اللجنة العليا للانتخابات
المواد
مادة (١)
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجـته وعـضوية عـدد كاف من القـضاة أو من في درجتهم من أعـضاء الهـيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهـيئات، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المتخصصين.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
مادة (٢)
تختص الأمانة العامة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات في ممارسة اختصاصاتها الواردة بالقانون، وعلي الأخص فيما يأتي:
أولاً - دراسة واقتراح قواعد تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته.
ثانيًا - دعم أعمال لجان تحديث البيانات والقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
ثالثًا - دراسة واقتراح قواعد تحديد وتوزيع الرموز الانتخابية بالنسبة للمرشحين.
رابعًا - تقديم المقترحات الخاصة بتنظيم تلقي وفحص البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية.
خامسًا - تنفيذ القواعد التي تقررها اللجنة العليا للانتخابات في شأن تلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
سادسًا - دراسة القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة العمليات الانتخابية وتقديم المقترحات بشأنها.
سابعًا - اقتراح القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وفقًا لأحكام القانون وبمراعاة أحكام المادة (٤) من الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠/٣/٢٠١١ والمادة (١١) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب.
ثامنًا - دراسة قواعد توزيع الوقت المتاح للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة، وعرض المقترحات علي اللجنة العليا للانتخابات.
تاسعًا - تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، والقيام بما تعهد إليها به من مهام وفقًا لأحكام القانون.
مادة (٣)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجان فضلاً عما هو مقرر بنصوص القانون بما يلي:
أولاً - التنظيم والإشراف علي عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين في نطاق اختصاصها وفقًا لأحكام المادة (٢٠) من هذه اللائحة.
ثانيًا - إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لحكم المادة (٢٠) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
ثالثًا - معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات وفقًا لأحكام المادة (٢٥) من هذه اللائحة، وتقديم ملاحظاتها بشأنها.
رابعًا - التصديق علي التوكيلات الصادرة من المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري لوكلائهم أمام اللجان الانتخابية العامة والفرعية.
خامسًا - تنفيذ ما تعهد إليها به اللجنة العليا للانتخابات من مهام في نطاق المحافظة وفقًا لأحكام القانون.
مادة (٤)
تعين اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المختصة مقر اللجنة الانتخابية بكل محافظة.
الباب الثاني
في قاعدة بيانات الناخبين
مادة (٥)
تنشأ قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وتشمل كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ولم يكن من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته.
مادة (٦)
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة لا يقيد في قاعدة بيانات الناخبين من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إياها.
مادة (٧)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
مادة (٨)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة لإعداد قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ويجوز أن تضم في عضويتها عدداً من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشئون الأمانة العامة وتتولي هذه اللجنة إعداد أول قاعدة لبيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية ويعهد إليها بمراجعتها وتحديثها وتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (٩)
تعد اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة قاعدة بيانات الناخبين لكل من القري والمراكز والأقسام والمحافظات وفقًا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي والمقيدين حتي تاريخ العشرين من يوليو ٢٠١١، وترتب كل قاعدة ترتيبًا هجائيًا.
ويجوز للجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقري إلي حصص وبالأقسام إلي شياخات.
وتحرر لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين محضرًا يوضح به عدد الناخبين المقيدين بكل قاعدة علي مستوي الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ويحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتماده منها.
وتعرض قاعدة بيانات الناخبين المعدة لأول مرة في الأماكن وبالكيفية الموضحة بالمادة (٢٠) من هذه اللائحة وذلك في الفترة من العشرين من أغسطس ٢٠١١ وحتي الحادي والثلاثين من ذات الشهر.
مادة (١٠)
تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها علي أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات كما تحفظ قاعدة البيانات الخاصة بكل محافظة لدي لجنة الانتخابات بالمحافظة وترسل نسخة منها إلي مدير الأمن المختص.
مادة (١١)
تشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيًا علي الأقل، ونوعه، ومحل إقامته، ورقمه القومي وفقًا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية.
مادة (١٢)
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من قاعدة بيانات واحدة.
مادة (١٣)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم في عضويتها من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة.
وتباشر هذه اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.
وتتولى تلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص كل من: مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمحاكم المختصة ووزارة الصحة.
وتقوم في النصف الأول من كل شهر بإعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان والوقف أو الإعفاء وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته.
وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيسها وأعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده واتخاذ القرار بالتغييرات اللازمة في قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل.(١)
مادة (١٤)
يترتب على التغييرات التي تقررها اللجنة العليا للانتخابات وفقا للمادة السابقة إجراء التغييرات اللازمة في قواعد البيانات الفرعية بالمحافظات والمراكز والأقسام والقرى بحسب الأحوال.(١)
مادة (١٥)
استثناءً من أحكام المادة السابقة يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام ٢٠١١ اعتبارًا من العشرين من يوليو من ذات العام، ومع مراعاة أحكام المادة (١٠) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يقتصر عمل لجنة القيد في عام ٢٠١١ على تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة عملاً بنصوص المواد (١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩ و٢٠) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتستأنف عملها اعتبارًا من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات.(١)
مادة (١٦)
تقوم لجنة القيد شهريًا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديري الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بها ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة.(١)
مادة (١٧)
لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء. (١)
مادة (١٨)
لا يجوز التعديل في البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة (١٩)
تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته.
مادة (٢٠)
تعرض قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، في الأماكن وبالكيفية الآتية:
(أ) من خلال الكشوف المطبوعة في:
مقرات المحاكم الابتدائية.
مراكز أو أقسام الشرطة.
وذلك تبعا لمحال إقامة الناخبين وتتولى لجنة الانتخابات بالمحافظة تنظيم عملية العرض والإشراف عليها.
(ب) من خلال النسخ الإلكترونية في:
الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
أجهزة الحاسب الآلي بمقار لجان الانتخابات بالمحافظات.
المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة المصرية.
المواقع الإلكترونية للجهات العامة والخاصة التي يوافق على العرض بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
ويتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض الإلكتروني نظامًا لا يسمح بالتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، أو بالحذف منها، أو بالإضافة إليها.
وتتولى لجنة القيد تنظيم عملية العرض الإلكتروني والإشراف عليها.(١)(٢)
مادة (٢١)
لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدار العام وخلال مواعيد العمل الرسمية إلي اللجنة المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتقيد الطلبات في سجل خاص، ويسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسليمه الطلب وتاريخه.
وتفصل اللجنة في الطلبات المشار إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتخطر اللجنة العليا للانتخابات بقرارات الفصل في الطلبات إذا كان من شأنها التعديل في قاعدة بيانات الناخبين.
مادة (٢٢)
مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تقوم لجنة القيد بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لما تنتهي إليه قرارات الفصل في الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة، وتعد محضرًا بذلك يوقع من أعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات، كما تتبع ذات القواعد في شأن ما تتلقاه لجنة القيد من قلم كتاب محكمة القضاء الإداري من إخطارات بالأحكام الصادرة منها والتي من شأنها التعديل في قاعدة بيانات الناخبين.(١)
مادة (٢٣)
مع مراعاة أحكام المادة (٢٣) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء بتعليق صورة منه في دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك في الأماكن التي تعينها لجنة الانتخابات في المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأي مدير الأمن بالمحافظة، ويجوز لها إضافة أماكن أخري في الشياخات بالمدن وفي الحصص بالقري، ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء أو الانتخاب.
مادة (٢٤)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء أو الانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية ويراعي في هذه المقار أن يكون ميسرًا الوصول إليها، وأن تتوفر بها الوسائل الأساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (٢٥)
تتولي لجان الانتخابات بالمحافظات معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة بالتنسيق مع مدير الأمن المختص، ولها بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن تستعين في ذلك بمن تراه من أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها، وتقدم قبل موعد إجراء الانتخاب أو الاستفتاء بوقت كاف تقريرًا بنتيجة أعمالها إلي اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (٢٦)
تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من أحد أعضاء الهيئات القضائية رئيسًا وعضوية عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء أو الانتخاب، علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو، وآخر احتياطي لكل منهما، لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين بالدولة، علي أنه بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة وعضو وأمين احتياطي لهم، ويختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي، ويختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة، وفي جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعًا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان الفرعية أسماء أعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين لرؤساء هذه اللجان في نطاق كل محافظة.
مادة (٢٧)
في حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح ولكل ممثل لقائمة حزبية، أن يندب عضوًا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوًا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، أو في المقر، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابةً قبل بدء الانتخابات.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية.
مادة (٢٨)
علي وكيل المرشح أو مندوبه أن يقدم لرئيس اللجنة العامة أو الفرعية سند وكالته مصدقا عليه من إحدي جهات الإدارة أو من اللجنة الانتخابية للمحافظة.
ويكفي بالنسبة لمندوب المرشح باللجان العامة والفرعية أو مقار الاقتراع أن يقوم المرشح بإبلاغ رئيس اللجنة باسمه كتابةً قبل بدء الانتخابات وأن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة.
وفي كل الأحوال يقدم الوكيل أو المندوب بطاقة تحقيق شخصيته لرئيس اللجنة عند طلبها.
مادة (٢٩)
يكفل رئيس اللجنة الفرعية إدلاء الناخب بصوته في سرية، وله أن ينظم عملية الاقتراع بما يضمن قيام الناخب بالإدلاء بصوته في يسر واطمئنان، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون والقواعد التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات
مادة (٣٠)
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير علي البطاقة التي تتولي اللجنة العليا للانتخابات طباعتها، ويراعي أن تعد بطاقات إبداء الرأي علي نحو يسهل معه تعرف الناخب علي المرشحين في الانتخاب وعلي الموضوع المطروح في الاستفتاء، ويجب أن تتضمن علي وجه الخصوص الأرقام المسلسلة للمرشحين، وأسماؤهم الثلاثية علي الأقل، واسم الشهرة إن وجد، والرمز المعتمد للمرشح وصفته.
وتشمل بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالقوائم الحزبية الرقم المسلسل واسم الحزب أو الائتلاف الحزبي والرمز المعتمد لها.
وفي كل الأحوال تخصص بالبطاقة خانة واضحة لإبداء الرأي ملاصقة لبيانات كل مرشح أو قائمة، وعبارة واضحة مختصرة تبين عدد المرشحين المطلوب اختيارهم والقائمة المطلوب اختيارها.
ويجب أن تتضمن بطاقة إبداء الرأي في الاستفتاء بيان الموضوع المطروح وخانتين لإبداء الرأي تخصص إحداهما للموافقة والأخري لعدم الموافقة، وتقترن كل خانة بلون ورمز يراعي في تحديدهما اتسامهما بالحياد وخلوهما من الإيحاء علي النحو الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (٣١)
مع مراعاة أحكام المادة (٣٣) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء بأن يؤشر الناخب باستخدام القلم في خانة إبداء الرأي بأية علامة تعبر عن إرادته في اختيار العدد المطلوب من المرشحين أو القوائم ببطاقة الانتخاب، أو بالموافقة أو عدم الموافقة ببطاقة إبداء الرأي في الاستفتاء، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص.
وفي انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم يراعي أن تكون بطاقة الانتخاب الخاصة بمرشحي النظام الفردي بلون مختلف عن البطاقة الخاصة بمرشحي القوائم.
مادة (٣٢)
بطاقة الرقم القومي هي السند الوحيد لإثبات شخصية الناخب، وعلي رئيس اللجنة الفرعية أو من يحدده من أعضائها أن يتحقق من شخصية الناخب بالاطلاع عليها ومطابقة بياناتها بالبيانات الثابتة بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة، ولا يسمح بالإدلاء بالصوت في انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلا لمن قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية، وعلي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدلي بصوته بما يفيد ذلك.
وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين ويوقع عليهما رئيس اللجنة وأمينها وأعضاؤها.
مادة (٣٣)
يجري فرز أوراق الانتخاب والاستفتاء بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها، وبمراعاة أن يتم الفرز في علانية، يتولي رئيس اللجنة العامة تنظيم عملية الفرز وفقًا لأحكام المادة (٣٤) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
مادة (٣٤)
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب في الدوائر المخصصة للانتخاب الفردي، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها، وترسل الأولي مرفقًا بها أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا للانتخابات، وترسل الثانية إلي وزير الداخلية، وتحفظ الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة. وفي الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويرسل أوراق الانتخاب ومحاضرها الثلاث إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، التي تتولي بعد إعلان رئيسها النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء إرسال نسخة من المحاضر إلي وزارة الداخلية وأخري إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة.
مادة (٣٥)
يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتنظيم حفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء ومحاضرها.
مادة (٣٦)
يلغي كل نص يخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة (٣٧)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
صدر في ١٨/٨/٢٠١١
رئيس اللجنه العليا للانتخابات
المستشار/عبد المعز أحمد إبراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يستبدل بنصوص المواد (١٣، ١٤، ١٧) من قرار اللجنة العليا للانتخابات و تستبدل عبارة (لجنة تحديث البيانات) بعبارة (لجنة القيد) أينما وردت باللائحة وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٨٣ رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ المنشور بتاريخ ٨/ ٨ / ٢٠١٢.
(٢) يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (٢٠) من قرار اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢١ رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ المنشور بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٣.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.