النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٠٩فى ١٣ مايو سنة ١٩٨٩
_________________________________________________
وزارة السياحة والطيران المدنى
قرار رقم ١/ ط لسنة ١٩٨٩
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى
(وفقا لاخر تعديل صادر في ١٩من أبريل سنة ٢٠٢٦)
وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٦٠؛
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران؛
وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات؛
وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ باصدار قانون الطيران المدنى؛
وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٣ بشأن رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣١ لسنة ١٩٧١ بانشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٤ لسنة ١٩٧١ بانشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٥ لسنة ١٩٧١ بانشاء المعهد القومى المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٧٥ باعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٢ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم وزارة الطيران للتدريب على أعمال الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ١٩٧٨ باعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٤ لسنة ١٩٧٨ بتحديد تبعية بعض الأجهزة والمجالس والهيئات العامة؛
وعلى قرارات وزير السياحة والطيران المدنى أرقام ١٢١/ ط لسنة ١٩٧٧ و٢٩٥/ ط لسنة ١٩٨١ و٣١٨/ ط لسنة ١٩٨٤ و٥٥٥/ ط لسنة ١٩٨٥ و٢٣٦/ ط لسنة ١٩٨٦ و٤٤١/ ط لسنة ١٩٨٦؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
المواد
مادة (أولى)
تسرى أحكام اللائحة المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه.
مادة (ثانية)
تلغى قرارات وزير السياحة والطيران المدنى أرقام ١٢١/ ط لسنة ١٩٧٧ و٢٩٥/ ط لسنة ١٩٨١ و٣١٨/ ط لسنة ١٩٨٤ و٥٥٥/ ط لسنة ١٩٨٥ و٢٣٦/ ط لسنة ١٩٨٦ و٤٤١/ ط لسنة ١٩٨٦ كما يلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه اللائحة من أحكام.
مادة (ثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى ٢/ ١/ ١٩٨٩
وزير السياحة والطيران المدنى
فؤاد سلطان
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٨٨
رئيس قسم التشريع
المستشار/ يحيى عبد الفتاح سليم البشرى
نائب رئيس مجلس الدولة
الباب الأول
تراخيص وتصاريح الطيران
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (١)
لا يجوز لأى مستثمر أن يقوم بتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة من والى وعبر اقليم جمهورية مصر العربية الا بعد الحصول على ترخيص دائم أو مؤقت يصدره وزير الطيران المدنى.
ولا يسمح للطائرة بالطيران فى اقليم الجمهورية الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى يتيح لها القيام بعملية أو عمليات جوية منتظمة أو غير منتظمة فى الاقليم.
مادة (٢)
يكتفى بالتصريح الصادر من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى لعبور أى طائرة للأجواء المصرية أو الهبوط فيها لأغراض غير تجارية وذلك لغير الخطوط الجوية المنتظمة.
مادة (٣)
على كل الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من ٣/٨/٢٠٢٤ إلى ١/٢/٢٠٢٥ ويراعى عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية .
ولوزير الطيران المدنى بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.(١١)
مادة (٤)
يقدم المستثمر الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، ما يثبت استيفاءه وقدرته على الوفاء بالشروط اللازمة للقيام بالأعمال التى يطلب الترخيص له بها، وفقا للقواعد المطبقة دوليا وطبقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
مادة (٥)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بدراسة الطلبات والمستندات المرفقة بها، وتصدر توصياتها فى شأنها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ استيفاء هذه الطلبات لبياناتها ومستنداتها، وترفع هذه التوصيات الى وزير الطيران المدنى، ليصدر قراره فى هذا الشأن.
ويخطر بهذا القرار كل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ومقدم الطلب.
ولمقدم الطلب الحق فى التظلم الى وزير الطيران المدنى من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به.
الفصل الثانى
تراخيص التشغيل الخاصة بالمستثمر المصرى
مادة (٦)
يقدم طلب الترخيص الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى من المستثمر أو وكيله الرسمى اذا كان شخصا طبيعيا.
مادة (٧)
يقدم طلب الترخيص الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى من الممثل القانونى للمستثمر أو وكيله الرسمى اذا كان شخصا معنويا، ويرفق بالطلب صورة من قرار وزير الطيران المدنى بالموافقة على انشاء الشركة أو المنشأة وصورة من عقد تأسيسها ومستخرج من سجلها التجارى، وشهادة من البنك المودع به رأسمالها تبين مقداره وجميع المستندات والأوراق التى تفيد توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
مادة (٨)
يشترط لاصدار ترخيص التشغيل للمستثمر المصرى ما يأتى:
( أ ) أن يكون للشركة أو المنشأة حسابا مستقلا باسمها فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى مودعا فيه رأس المال الذى تضمنته الدراسات التى أرفقت بطلب الموافقة على انشاء الشركة أو المنشأة، ويجوز بالنسبة الى الشركات المساهمة أن يكون هذا الحساب مودعا فيه جزء من رأس المال لا يقل عن الربع.
(ب) أن يقدم خطة الشركة أو المنشأة بالنسبة للطائرات اللازمة للقيام بالنشاط المراد الترخيص فى ممارسته، وكذلك خطتها فى استخدام المصريين وتدريبهم.
(ج) أن يثبت اتخاذ خطوات جدية للبدء فى تنفيذ المشروع طبقا للدراسات والخطط والبيانات والشروط التى صدرت على أساسها موافقة وزير الطيران المدنى على انشاء الشركة أو المنشأة.
(د) أن يكون المستثمر قد اتخذ مقرا خاصا مناسبا مزود بجميع التجهيزات والتسهيلات اللازمة للقيام بالنشاط المطلوب الترخيص فى ممارسته.
(هـ) أن يتقدم بكشف يوضح استخدام العمالة الفنية والادارية اللازمة للبدء فى مباشرة هذا النشاط.
الفصل الثالث
تراخيص التشغيل الخاصة بالمستثمر الأجنبى
أولا: تراخيص التشغيل الدائمة
مادة (٩)
يقدم طلب الترخيص الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى من المستثمر الأجنبى أو وكيله الرسمى اذا كان شخصا طبيعيا، أو من الممثل القانونى أو وكيله الرسمى اذا كان المستثمر الأجنبى شخصا معنويا، ويوضح بهذا الطلب بيان النشاط المطلوب الترخيص بممارسته، ويرفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
مادة (١٠)
يشترط لاصدار ترخيص التشغيل الدائم للمستثمر الأجنبى ما يأتى:
( أ ) أن تكون جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر طرفين فى معاهدة دولية أو اتفاق نقل جوى ثنائى نافذ المفعول، يحدد الطرق الجوية التى يجوز للمستثمر تسيير خطوط جوية دولية منتظمة عليها.
(ب) أن يكون مرخصا له من سلطات الطيران المدنى المختصة فى الدولة التى ينتمى اليها بممارسة النشاط الذى يطلب الترخيص فى مزاولته، وحاصلا من السلطات المشار اليها على شهادة سارية المفعول بكفاءة التشغيل للقيام بهذا النشاط.
(جـ) أن تقوم حكومة دولة المستثمر الأجنبى بتعيينه كتابة بالطريق الدبلوماسى، لتشغيل الخطوط الجوية المحددة فى المعاهدة أو اتفاق النقل الجوى الثنائى.
(د) أن تتوافر فى المستثمر الأجبنى جميع الشروط التى تتطلبها المعاهدة أو اتفاق النقل الجوى الثنائى.
(هـ) أن تكون الطائرات التى سيستخدمها المستثمر الأجنبى من طراز مناسب وفى حالة تتفق مع النشاط الذى يطلب الترخيص له فيه، وان تكون مسجلة فى احدى الدول المنضمة الى معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة بشيكاغو عام ١٩٤٤، وأن تحمل هذه الطائرات وأفراد هيئة قيادتها والأفراد المنوط بهم صيانتها والشهادات والاجازات والمستندات السارية المفعول الصادرة من سلطات الطيران المدنى المختصة فى دولة التسجيل تنفيذا لأحكام المعاهدة المشار اليها وملاحقها.
(و) أن يعتمد المستثمر الأجنبى فى أعماله داخل الجمهورية على العمالة المصرية الفنية والادارية وأن لا يستخدم من الأجانب سوى من لا يتوافر لهم نظراء مصريون من حيث التخصص أو التأهيل أو الخبرة. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد نسبة العمالة الأجنبية على النسبة المحددة وفقا للقوانين المصرية.
ثانيا - تراخيص التشغيل المؤقتة
مادة (١١)
مع مراعاة حكم المادة (٩) من هذه اللائحة يشترط لاصدار ترخيص التشغيل المؤقت للمستثمر الأجنبى ما يأتى:
( أ ) أن يكون المستثمر الأجنبى مرخصا له من الدولة التابع لها فى القيام بالنشاط المطلوب الترخيص فى مزاولته، وأن يكون حاصلا على شهادة كفاءة التشغيل اللازمة لقيامه بهذا النشاط.
(ب) أن يكون لدى المستثمر الجهاز الادارى والفنى اللازم لمباشرة النشاط المطلوب الترخيص فى مزاولته.
(جـ) أن يكون للمستثمر طالب الترخيص وكيل معتمدا فى جمهورية مصر العربية.
(د) أن تسمح دولة المستثمر الأجنبى لشركات ومنشآت النقل الجوى المصرية بذات المعاملة التى يطلبها هذا المستثمر اذا ما طلبت الحكومة المصرية ذلك.
(هـ) أن يقدم المستثمر الأجنبى الخرائط التى تبين مناطق العمليات الجوية وخطوط سير الطائرات وأراضى النزول التى يستخدمها. وكذلك بيانات الطائرات المزمع استخدامها وطراز كل منها وحروف تسجيلها وتاريخ صنعها، وقائمة بالطيارين والفنيين الذين سيستخدمهم المستثمر موضحا بها جنسياتهم والاجازات التى يحملونها.
وبالاضافة الى ذلك يشترط لنشاط النقل الجوى:
( أ ) أن تطلب حكومة دولة المستثمر كتابة بالطريق الدبلوماسى الموافقة على الترخيص له فى تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة من والى وعبر اقليم الجمهورية اذا كان الأمر يتعلق بطلب تشغيل خط جوى.
(ب) أن تكون الخطوط الجوية المراد الترخيص بها وكذا عدد الرحلات والطرازات المستخدمة محددة فى الطلب تحديدا واضحا.
الفصل الرابع
انتهاء التراخيص أو وقف سريانها أو الغائها
مادة (١٢)
ينتهى العمل بالترخيص الدائم الصادر للمستثمر الأجنبى فى التاريخ الذى يحدد فى الاتفاق الثنائى أو المعاهدة الدولية التى يصدر تنفيذا لها، أو فى التاريخ الذى يتم فيه انسحاب احدى الدولتين من المعاهدة الدولية.
وينتهى العمل بالترخيص المؤقت أو بالترخيص الصادر للمستثمر المصرى بانتهاء المدة المحددة له.
مادة (١٣)
يجوز لوزير الطيران المدنى بناء على اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وقف سريان تراخيص التشغيل الدائمة أو المؤقتة للمستثمر المصرى أو الأجنبى للمدة التى يحددها فى الحالات الآتية:
( أ ) مخالفة المستثمر أحد الشروط الواردة فى الترخيص الصادر له.
(ب) مخالفة المستثمر لأحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى شأن الملاحة الجوية.
(جـ) الاخلال بشروط التشغيل الواردة فى الاتفاق الثنائى لتنظيم النقل الجوى المبرم بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر، أو تلك المحددة فى معاهدة دولية منضمة اليها جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر.
مادة (١٤)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة بانذار المستثمر لازالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت مدة الوقف دون أن تزال المخالفة، يرفع الأمر الى وزير الطيران المدنى للنظر فى اصدار قرار بالغاء الترخيص.
مادة (١٥)
يجوز لوزير الطيران المدنى بناء على اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الغاء تراخيص التشغيل فى الحالات الآتية:
( أ ) فقد المستثمر أحد شروط اصدار الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
(ب) توقف المستثمر عن مزاولة النشاط المبين فى الترخيص لمدة تجاوز ستة أشهر ما لم يقدم مبررات خلال هذه الفترة تقبلها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
(ج)عدم حصول المستثمر المصرى على شهادة كفاءة التشغيل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى خلال عام من تاريخ صدور الترخيص.
(د) اعلان حالة الحرب أو الطوارئ أو حدوث اضطرارات تخل بالأمن أو الاستقرار بجمهورية مصر العربية.(١)(٣)(٤)
مادة (١٦)
يجوز لوزير الطيران المدنى أن يصدر قرارات وقف أو الغاء أى نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعددة المبينة فى ترخيص التشغيل. ويشمل القرار الصادر فى هذا الشأن أى نشاط فرعى رخص فيه تبعا للنشاط أو الأنشطة الواردة فى الترخيص والتى شملها الوقف أو الالغاء.
مادة (١٧)
للمستثمر فى جميع حالات الوقف أو الالغاء السابقة، أن يتظلم لوزير الطيران المدنى من القرار الصادر بوقف أو الغاء الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به.
الفصل الخامس
تصاريح الطيران
مادة (١٨)
تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى تصاريح طيران للطائرات الصادر لمستثمرها ترخيص تشغيل يسمح بالطيران فى اقليم جمهورية مصر العربية فى الحالات الآتية:
١ - لطائرات المستثمر الأجنبى لتسيير الرحلات وفق جداول التشغيل المعلنة فى ضوء أحكام الاتفاقيات المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر الأجنبى.
٢ - لطائرات المستثمر الأجنبى التى تعمل على خطوط منتظمة من والى جمهورية مصر العربية لتسيير رحلات اضافية على ذات خطوطها المنتظمة.
٣ - لطائرات المستثمر الأجنبى التى تعمل على خطوط منتظمة من والى جمهورية مصر العربية، لتسيير رحلات غير منتظمة من والى الجمهورية.
٤ - لطائرات المستثمر الأجنبى، لتسيير رحلات غير منتظمة عبر اقليم الجمهورية.
٥ - لطائرات المستثمر المصرى بالعمل داخل الجمهورية وخارجها وفقا للترخيص الصادر له فى هذا الشأن.
٦ - للطائرات المصرية أو الأجنبية، للقيام بعملية أو عمليات جوية من والى وعبر اقليم الجمهورية، وذلك فى غير الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة.
الباب الثانى
انشاء المطارات وتشغيلها وتحديد أنواعها ودرجاتها
الفصل الأول
انشاء المطارات وأراضى النزول وتشغيلها
مادة (١٩)
مع مراعاة أحكام المادة ٢٩ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه، تضع الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى قواعد وشروط اصدار تراخيص انشاء المطارات أو أراضى النزول وتشغيلها.
مادة (٢٠)
يقدم طلب الترخيص من ذوى الشأن الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى مرفقا به المستندات الآتية:
( أ ) خريطة مساحية معتمدة من الجهة المختصة وفقا لأحكام قانون الادارة المحلية بمقياس الرسم الذى تحدده الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى مبينا عليها الموقع المراد انشاء المطار أو أرض النزول عليه.
(ب) الرسومات والتصميمات اللازمة لانشاء المطار من ممرات وترامك ومرافق فى اطار ما يحدده الملحق رقم ١٤ لاتفاقية الطيران المدنى والوثائق المكملة له.
(جـ) نوع وطراز الطائرة التى سوف تستخدم المطار أو أرض النزول.
مادة (٢١)
يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وفحص الطلبات والمستندات المرفقة بها، وتتولى اللجنة معاينة الموقع المراد انشاء المطار أو أرض النزول عليه.
وترفع اللجنة تقريرا الى رئيس مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ قرارا فى شأن البدء فى الانشاء.
مادة (٢٢)
يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى قرارا بتشكيل لجنة تتولى معاينة الانشاءات والتجهيزات اللازمة لانشاء المطار أو أرض النزول ومتابعة تنفيذها والتأكد من مطابقتها للرسومات والتصميمات.
وتعد اللجنة تقريرا بسير العمل وانتظامه، وتبدى رأيها مسببا فيما تم من انشاءات وأعمال وترفع تقريرها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة (٢٣)
تعرض التوصيات التى تبديها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى طبقا للأحكام المتقدمة فى شأن تشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول على وزير الطيران المدنى ليصدر قراره فى شأنها.
ويجوز لوزير الطيران المدنى تجديد الترخيص بناء على اقتراح الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وذلك بعد التأكد من كفاءة التشغيل وبعد سداد الرسوم المقررة.
الفصل الثانى
( أ ) درجات المطارات وأنواعه
مادة (٢٤)
يصدر بتحديد أنواع المطارات ودرجاتها في جمهورية مصر العربية قرار من وزير الطيران المدنى .(١٢)
مادة (٢٥)
ملغاه.(١٣)
الباب الثالث
حقوق الارتفاق الجوية
مادة (٢٦)
تحدد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية بمراعاة درجة كل مطار على النحو الوارد بالملحق رقم (١٤) لاتفاقية الطيران المدنى الدولى.
مادة (٢٧)
يحظر اقامة أى بناء أو تعلية أى مبنى فى المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية والمحددة وفقا لحكم المادة السابقة، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
مادة (٢٨)
يشترط للحصول على الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة، أن يتقدم ذوو الشأن الى الهيئة بطلب يرفق به المستندات الآتية:
١ - خريطة مساحية بمقياس الرسم الذى تحدده الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى معتمدا من الجهة المختصة وفقا لقانون الادارة المحلية، مبينا عليها موقع البناء المطلوب تشييده أو تعليته.
٢ - شهادة معتمدة من الجهة المختصة تحدد منسوب الأرض المزمع اقامة البناء عليها.
مادة (٢٩)
تعرض طلبات الحصول على ترخيص البناء مشفوعة بتقرير فى شأنها من الجهة المختصة بالهيئة، على رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها، للبت فيها فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من عرضها عليه. وتقوم الهيئة باخطار ذوى الشأن بالقرار الصادر فى طلباتهم.
مادة (٣٠)
يصدر رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى التراخيص اللازمة وفقا للأحكام المتقدمة بعد سداد الرسوم المقررة قانونا.
الباب الرابع
مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات
مادة (٣١)
تحدد مستويات الضوضاء لجميع أنواع الطائرات وفقا لما جاء بالملحق رقم (١٦) وتعديلاته الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدنى.
مادة (٣٢)
يسمح باستخدام الموانى الجوية والمطارات المصرية لجميع الطائرات ذات المراوح التى لا يجاوز وزنها الكلى الأقصى ٥٧٠٠ كيلو جرام، وللطائرات الأخرى التى تحتاج الى مسافة اقلاع لا تقل عن ٦٠٠ متر مع اعتبار وزنها الكلى الأقصى على مستوى سطح البحر.
مادة (٣٣)
يحظر هبوط أو اقلاع أية طائرة فى المطارات المصرية ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول من دولة التسجيل تنفيذا لما ورد بهذه اللائحة، ويعمل بهذا الحكم اعتبارا من التاريخ الذى يحدده وزير الطيران المدنى بناء على عرض الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
وفى حالة ما اذا كانت الطائرة ستهبط وتقلع فى رحلة داخلية فانه يمكن حفظ الشهادة بالمطار بدلا من حملها على الطائرة.
مادة (٣٤)
يحظر تسجيل أية طائرة فى السجل المصرى ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء وفقا للحدود المسموح بها.
مادة (٣٥)
تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى شهادات الضوضاء للطائرات المصرية بناء على طلب يقدم اليها موضحا به البيانات الآتية:
- حروف تسجيل الطائرة.
- الرقم المسلسل للصانع.
- الطراز والموديل.
- تاريخ صدور شهادة النوع.
- شهادة ضوضاء صادرة من الصانع أو من جهة معتمدة موضحا بها أقصى وزن للاقلاع يحدد على أساس مستوى الضوضاء.
- شهادات بالتعديلات التى أدخلت على الطائرة لتقليل الضوضاء ان وجدت.
- تاريخ تصنيع الطائرة وتاريخ ادخال التعديل عليها.
- مستوى الضوضاء للطائرة وقت تصنيعها أو بعد ادخال التعديل عليها.
الباب الخامس
قواعد الجو
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (٣٦)
تسرى بشأن قواعد الجو الأنظمة الواردة فى الملحق رقم (٢) لاتفاقية الطيران المدنى الدولى بشأن قواعد الجو والتعديلات والاضافات التى توافق عليها جمهورية مصر العربية وكذلك الأحكام الواردة فى وثيقة المنظمة الدولية للطيران المدنى رقم ٧٤٧٤/ ٢٣ الخاصة بخطط الملاحة الدولية لاقليم أفريقيا والمحيط الهندى ووثيقة المنظمة رقم ٨٧٠٠/ ١٢ الخاصة بخطة الملاحة الدولية لاقليم الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
كما تسرى التعليمات والقواعد التى تحددها وتنشرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى دليل طيران مصر بشأن قواعد الجو تنفيذا للالتزامات الدولية للجمهورية وفقا لاتفاقية الطيران المدنى وملاحقها والوثائق المشار اليها.
مادة (٣٧)
تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى دليلا للطيران مشتملا على جميع الأبواب التى تضمنتها الوثيقة الدولية (٨١٢٦) الصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدنى يغطى جميع خدمات الحركة الجوية داخل المجال الجوى المصرى وقواعد استخدامه.
مادة (٣٨)
تنشئ الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وحدات مراقبة جوية تقوم بخدمة الحركة الجوية بالمطارات المصرية حسب مستوياتها وطبيعة الخدمة بها.
وتختص هذه الوحدات بالعمل على منع وقوع تصادم بين الطائرات سواء كانت فى الجو أو على أرض المطار وتسهيل الحركة الجوية والمحافظة على انسيابها فى الفضاء الجوى، كما تتولى اخطار الهيئات المعنية بالطائرات التى تحتاج الى بحث أو انقاذ أو مساعدة، كما تخطرها بحالات حوادث االطيران، وتشارك فى الاجراءات الخاصة بهذه المجالات وفقا للوثائق والملاحق الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدنى.
مادة (٣٩)
تقدم وحدات المراقبة الجوية المشار اليها فى المادة السابقة الخدمات الآتية:
( أ ) خدمات مراقبة الحركة الجوية.
(ب) خدمات معلومات الطيران.
(جـ) خدمة التنبيه.
الفصل الثانى
نظام استخدام الفضاء الجوى لجمهورية مصر العربية
مادة (٤٠)
تقدم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى خدمات الحركة الجوية داخل المجال الجوى لاقليم جمهورية مصر العربية.
مادة (٤١)
تحدد الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى حدود الفضاء الجوى المراقب حول الموانى الجوية والمطارات بالجمهورية والتى تقدم خدمات مراقبة الاقتراب وتعلن عنها وتنشرها فى دليل طيران الجمهورية.
كما تحدد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع مناطق الفضاء الجوى المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها وتنشرها فى دليل مصر.
مادة (٤٢)
تحدد الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الطرق والممرات الجوية التى تقدم فيها خدمات الحركة الجوية للطائرات سواء العابرة للمجال الجوى المصرى أو القادمة للهبوط بالمطارات المصرية أو الطائرات المقلعة وكذلك للطائرات التى تطير بين المطارات المصرية وتعلن عنها وتنشرها فى دليل طيران مصر.
مادة (٤٣)
تلتزم جميع الطائرات التى تطير داخل المجال الجوى المصرى بمراعاة الطيران داخل الطرق والممرات الجوية، والمجال الجوى والمراقب حول الموانى الجوية والمطارات، والمحدد لخدمة الطائرات الهابطة أو المقلعة التى سبق الاعلان عنها ونشرها بدليل طيران مصر.
مادة (٤٤)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بتقديم خدمات معلومات الطيران وخدمات الارصاد الجوية بالموانى الجوية والمطارات مذاعة على الموجات اللاسلكية طبقا لخطوط الملاحة الدولية الاقليمية الواردة فى وثائق المنظمة الدولية للطيران المدنى رقم ٨٧٠٠/ ١٢ و٧٤٧٤/ ٢٣، وتنفيذا لأحكام الملحقين رقمى ١١ و١٥ لاتفاقية شيكاغو للطيران المدنى.
كما تقوم بنشر واعلان أنواع المطارات المصرية المختلفة ودرجاتها وفقا لأحكام هذه اللائحة، وأراضى النزول التى يرخص بها، فى دليل طيران مصر.
مادة (٤٥)
تحدد الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة الدفاع مجال تأمين سلامة طيران جمهورية مصر العربية وفقا للمقاييس والتوصيات الدولية الواردة فى الملحق رقم (١١) لاتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولى وتقوم بنشر ذلك والاعلان عنه فى دليل طيران مصر بما يكفل سلامة وأمن المناطق العسكرية المحظور الطيران فوقها.
الباب السادس
الاجازات المتعلقة بأعمال الطيران المدنى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (٤٦)
تسرى فى شأن أحكام هذا الباب القواعد والأنظمة الدولية الواردة بالملحق رقم (١) لاتفاقية شيكاغو للطيران المدنى وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو اضافات تقرها الدولة وكذلك القواعد والأنظمة الوطنية والدولية التى تقوم جمهورية مصر العربية باخطار المنظمة الدولية للطيران المدنى بها وفيما لا يتعارض مع هذه الأحكام تطبيق القواعد الواردة بهذه اللائحة أو فى دليل طيران جمهورية مصر العربية ونشرات هيئة الطيران المدنى.
مادة (٤٧)
يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بقرار مسبب سحب أو ايقاف أو الغاء اعتماد أية اجازة أو أهلية من الاجازات أو الأهليات المنصوص عليها فى هذا الباب متى رأى مبررا وفقا لأحكام القانون.
ولصاحب الشأن الحق فى التظلم الى وزير الطيران المدنى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الهيئة.
الفصل الثانى
اجازات أفراد الطاقم الطائر
مادة (٤٨)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باصدار وتجديد واعتماد الأنواع والمستويات التالية من الاجازات التى تخول لحاملها الحق فى العمل كعضو فى هيئة قيادة الطائرات الوطنية.
- اجازة طالب طيار، ومدة سريانها ١٢ شهرا.
- اجازة طيار خاص (طائرات)، ومدة سريانها ١٢ شهرا.
- اجازة طيار تجارى (طائرات) ومدة سريانها ٦ شهور.
- اجازة طيار تجارى ممتاز (طائرات)، ومدة سريانها ٦ شهور.
- اجازة طيار خط جوى (طائرات)، ومدة سريانها ٦ شهور.
- اجازة طيار خاص (هليوكوبتر)، ومدة سريانها ١٢ شهرا.
- اجازة طيار تجارى (هليوكوبتر)، ومدة سريانها ٦ شهور.
- اجازة طيار خط جوى (هليوكوبتر)، ومدة سريانها ٦ شهور.
- اجازة لاسلكى جوى، ومدة سريانها ١٢ شهرا.
- اجازة مهندس جوى، ومدة سريانها ١٢ شهرا.
- اجازة ملاح جوى، ومدة سريانها ١٢ شهرا.
- اجازة طيار شراعى، ومدة سريانها ٢٤ شهرا.
- اجازة مضيف جوى، ومدة سريانها ١٢ شهرا.
مادة (٤٩)
تقوم الهيئة باصدار الاجازات المشار اليها فى المادة السابقة متى كان طالب الاجازة قد اجتاز بنجاح الاختبارات الطبية والنفسية والنظرية والعملية المقررة لتلك الاجازة وفقا للقواعد العامة المحددة لهذه المستويات والتى تضعها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وكان قد استوفى الشروط الآتية:
م اسم الإجازة السن ساعات الطيران الكشف
الطبى
١
إجازة طيار طالب يعتمد بغرض التدريب (٤٠) كل ستة أشهر
٢ إجازة طيارخاص
"طائرة لا يقل عن ١٧ سنة ٤٠ساعة طيران مزدوج ومنفرد وتوزيعها طبقا للملحق رقم (١) من ملاحق اتفاقية شيكاغو كل ستة أشهر
٣ إجازة مهندس جوى لا يقل عن ٢١سنة ١٠٠ ساعة على الطراز لدى شركة مصرية بغرض التدريب ومنها ما لا يزيد على ٥٠ ساعة على جهاز الطيران التمثيلى. كل ستة أشهر
٤
إجازة طيار تجارى "طائرة" لا يقل عن ١٨ سنة لا تقل عن ٢٠٠ ساعة أو ١٥٠ ساعة من معهد أو من القوات الجوية. وتوزيعها طبقا للملحق رقم (١) باتفاقية شيكاغو. كل ستة أشهر
٥ إجازة طيار خط جوى "طائرة" لا يقل عن ٢١ سنة ١٥٠٠ ساعة وتوزيعها طبقا للملحق رقم (١) إلى جانب أهلية الطيران الآلى. كل ستة أشهر
٦ إجازة طالب طيار شراعى. لا يقل عن ١٦ سنة ما لا يقل عن ٦ ساعات طيران مزدوج مع معلم معتمد من الهيئة. كل سنتين
٧ إجازة طيار شراعى "خاص" لا يقل عن ١٧ سنة ٢٠ ساعة طيران شراعى ويجرى توزيعها طبقا للنشرة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى طبقا للمتطلبات الدولية. كل سنتين
٨ إجازة مضيف جوى. لا يقل عن ١٨ سنة عشر رحلات جوية وفقا للشروط الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى. كل سنة
مادة (٥٠)
يتم توقيع الكشف الطبى على طالب الاجازة قبل البدء فى الطيران وذلك للتأكد من اللياقة الطبية التى تسمح له بالحصول على الاجازة.
وعلى طالب الاجازة أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى المقرر لمستوى ونوع الاجازة أمام المجلس الطبى الذى تحدده الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى مقابل سداد الرسوم المقررة الى الهيئة.
وتنقسم الاختبارات المقررة للحصول على الاجازات الى:
- اختبارات تحريرية.
- اختبارات عملية.
- اختبارات شفوية.
ويعتد بالاختبارات التى تجرى فى البرامج المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى والتى تعقد بهيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى أو بأحد المعاهد المعتمدة من الهيئة، وذلك عند اصدار الاجازة.
وللهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أن تشرك مندوبين عنها لمراجعة الامتحانات للتأكد من مطابقتها للبرامج دون تعديل فيها.
وفى جميع الأحوال للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى مناسبة اصدار الاجازة أن تجرى الاختبارات التى تراها لازمة للتأكد من صلاحية طالب الاجازة.
وتجرى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الاختبارات الخاصة المعادلة للاجازات والأهليات للمستوفين الشروط من غير المنتظمين فى المعاهد المعتمدة.
مادة (٥١)
يراعى ما يلى فى تنظيم العلاقة بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وهيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى:
( أ ) تختص هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى باجراء الامتحانات فى الحالات الآتية فقط:
١ - جميع الفرق والدورات أو الدراسات الأساسية التى لها صفة الانتظام وتدخل ضمن الخطة التدريبية للمعاهد التابعة لهيئة المعهد القومى للتدريب.
٢ - جميع الفرق أو الدراسات غير المنتظمة التى تعقد بالمعهد بهدف الحصول على اجازة أو أهلية والتى يتفق عليها سلفا مع الهيئة المصرية العامة للطيران.
٣ - الفرق والدراسات الأخرى التى يعقدها المعهد ولا تنتهى باجازة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
(ب) فى غير المجال السابق تحديده لهيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى يكون الاختصاص فى اجراءات الامتحانات والاختبارات للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
(ج) تخطر هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ببرامج الفرق والدراسات المشار اليها فى البندين ١، ٢ من المادة السابقة، كما تخطر بمواصفات القائمين بتدريسها. وللهيئة الثانية الحق فى الاعتراض مع بيان أسباب ذلك خلال ١٥ يوما من تاريخ اخطارها والا اعتبر ذلك بمثابة موافقة من جانبها على ما حددته هيئة المعهد القومى وفى حالة اختلاف الرأى فى وجهات النظر يكون القرار النهائى لوزير الطيران المدنى.
مادة (٥٢)
تخول الاجازة لحاملها الحق فى ممارسة الأعمال المحددة فى النشرات التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى طبقا لنوع ومستوى الاجازة ولا يجوز لحامل الاجازة الاستمرار فى ممارسة الحقوق التى تمنحها له هذه الاجازة متى شعر بهبوط فى مستواه الطبى عن المستوى المطلوب أو عند وقوع حادث لطائرة كان حامل الاجازة يعمل كعضو فى هيئة قيادتها ما لم يثبت الكشف الطبى على حامل الاجازة صلاحيته للطيران.
الفصل الثالث
الأهليات
مادة (٥٣)
الأهليات شهادات تخصص ملحقة بالاجازات وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها، تخول الحاصل عليها حقوقا خاصة بالاضافة الى الحقوق التى تمنحها الاجازة وتقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باضافة وتجديد واعتماد هذه الأهليات.
مادة (٥٤)
الأهليات هى:
١ - أهلية الطيران الآلى.
٢ - أهلية الطيران الليلى.
٣ - أهلية مساعد معلم طيران.
٤ - أهلية معلم طيران.
٥ - أهلية طيار مدرب.
٦ - أهلية مدرب على جهاز الطيران التمثيلى.
٧ - أهلية اضافة طراز طائرة.
٨ - أهلية طيران الرش الزراعى.
٩ - أهلية الطيران الاعلامى.
١٠ - أهلية مساعد معلم طيران شراعى.
١١ - أهلية معلم طيران شراعى.
١٢ - أهلية معلم طيران ممتاز.
١٣ - أهلية مختبر طيران.
مادة (٥٥)
تخول أهلية الطيران الآلى لحاملها الحق فى الطيران فى أحوال جوية آلية ويسرى مفعول هذه الأهلية لمدة ١٢ شهرا، وتجدد بعد تأدية الاختبارات اللازمة والواردة فى النشرات التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
مادة (٥٦)
تخول أهلية مساعد معلم طيران لحاملها الحق فى أن يقوم بتعليم الطيران على طراز الطائرات المضافة على الاجازة تحت اشراف طيار حاصل على أهلية معلم طيران معتمد من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
ولا تخول هذه الأهلية حاملها اعطاء أية توجيهات فى الحالتين الآتيتين:
١ - أول طيران منفرد يتم نهارا أو ليلا.
٢ - أول طيران منفرد لرحلة نهارا أو ليلا.
مادة (٥٧)
يشترط للحصول على أهلية مساعد معلم طيران ما يأتى:
١ - أن يكون الطالب حاصلا على اجازة طيران سارية المفعول لا تقل عن مستوى اجازة طيار تجارى.
٢ - اجتياز برنامج معلم طيران معتمد من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
٣ - ألا تقل ساعات الطيران عن ١٥٠ ساعة كقائد على طائرة، منها ما لا يقل عن ٣٠ ساعة على طائرة ذات محرك واحد أو على طائرة متعددة المحركات وفقا لطراز الطائرة التى ستضاف على الاجازة أو ٣٠ ساعة لكل من المجموعتين اذا كانت الاضافة ستشمل المجموعتين ويعتد فى هذا المجال بالتأهيل الأساسى الذى يتم بهيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى وكذلك بالقوات الجوية.
٤ - ألا تقل ساعات الطيران عن ساعات طيران منفرد كقائد على طراز الطائرة موضوع الاجازة.
٥ - ألا تقل ساعات طيران ليلى عن ١٠ ساعات منها ما لا يقل عن ٥ ساعات مزدوج تعليمى مع معلم طيران وعلى طائرة ذات قيادة مزدوجة وكذلك ما لا يقل عن ساعتين من مكان القيادة المحدد لمعلم طيران وذلك للتأكد من صلاحية طالب الأهلية.
مادة (٥٨)
تخول أهلية معلم طيران لحاملها الحق فى تعليم الطيران على طراز الطائرات المضافة على الاجازة.
مادة (٥٩)
يشترط للحصول على أهلية معلم طيران ما يأتى:
١ - أن يكون الطالب حاصلا على اجازة طيران سارية المفعول لا تقل عن مستوى أجازة طيار تجارى.
٢ - ألا تقل ساعات طيران عن ٤٠٠ ساعة كقائد على طائرات منها ما لا يقل عن ٣٠ ساعة على طائرة ذات محرك واحد أو على طائرة متعددة المحركات وفقا لطراز الطائرة التى ستضاف على الاجازة أو ٣٠ ساعة طيران لكل من المجموعتين اذا كانت الاضافة ستشمل المجموعتين.
٣ - ألا تقل ساعات طيرانه المزدوج التعليمى عن ٣٠ ساعة، وأن يكون قد أتم ثلاث دورات تدريبية على الأقل تحت اشراف معلم طيران من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
٤ - ألا تقل ساعات طيرانه منفردا كقائد على طراز الطائرة التى ستضاف على الاجازة عن ٥ ساعات.
٥ - ألا تقل ساعات طيرانه الليلى عن ١٠ ساعات منها ما لا يقل عن ٥ ساعات مزدوج مع معلم طيران وعلى طائرة ذات قيادة مزدوجة، وكذلك ما لا يقل عن ساعتين من مكان القيادة المحدد لمعلم الطيران.
مادة (٦٠)
يسرى مفعول كل من أهليتى مساعد معلم طيران ومعلم طيران لمدة ستة أشهر على الأكثر بشرط ألا يجاوز مفعول سريانها تاريخ سريان اجازة الطيران.
مادة (٦١)
يشترط لتجديد كل الأهليتين المشار اليهما فى المادة السابقة أن يكون الطالب قد أتم ٢٥ ساعة طيران تعليمى فى مدة الستة أشهر السابقة على تقديم طلب التجديد، وفى حالة ما اذا انتهى مفعول أهلية تعليم الطيران، ولم يتمكن الطالب من تجديدها لعدم توفر شروط التجديد ولم يكن قد مضى على تاريخ انتهاء مفعول سريانها مدة تزيد على ١٢ شهرا يجوز التصريح له بالتعليم تحت اشراف معلم طيران وذلك حتى اتمامه الساعات اللازمة للتجديد.
أما اذا مضت مدة تزيد على ١٢ شهرا على انتهاء مفعول أهلية تعليم الطيران فيجب أن يتقدم الطالب للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بما يثبت امتحانه بنجاح فى الاختبار الخاص بالأهلية بواسطة معلم له خبرة لا تقل عن ١٠٠٠ ساعة وعند ذلك يمكن التصريح له بالعمل كمعلم تحت التمرين بشرط أن تكون اجازة الطيران التى يحملها سارية المفعول ويعمل بهذه الصفة حتى اتمامه الساعات اللازمة لتجديد أهلية تعليم الطيران.
مادة (٦٢)
تخول أهلية طيار مدرب لحاملها الحق فى القيام بالأعمال الآتية:
١ - التدريب والاختبار الأساسى والتحويل الآلى.
٢ - التحقق من الكفاءة الدورية للطيارين المساعدين والقادة على الطائرة والجهاز الآلى التمثيلى.
٣ - التدريب على الطريق والمطارات والقيام باختيار الطريق.
٤ - الاشراف تحت مسئوليته على طيار مساعد فى قيامه بواجبات قائد الطائرة.
مادة (٦٣)
تخول أهلية مختبر طيران لحاملها الحق فى القيام باجراء الاختبارات للطلبة للحصول على اجازات طيار خاص أو طيار تجارى أو أهلية الطيران الآلى.
مادة (٦٤)
يشترط للحصول على اهلية مختبر طيران ما يأتى:
١ - أن يكون الطالب حاصلا على اجازة طيار تجارى وأهلية طيران آلى ساريتى المفعول.
٢ - أن لا تقل ساعات طيرانه عن ١٠٠٠ ساعة منها ما لا يقل عن ٤٠٠ ساعة كمعلم طيران على طراز الطائرات التى يقوم باختبار الطلبة عليها.
٣ - أن يكون قد أتم ثلاثة اختبارات على الأقل لطلبه تحت اشراف مختبر طيران ويشترط لتجديد هذه الأهلية أن يكون حاملها قد أتم اجراء اختبار لثلاثة طلاب خلال السنة السابقة لطلب التجديد.
مادة (٦٥)
تخول أهلية مدرب على جهاز الطيران التمثيلى الحق فى التدريب على الطريق والمطارات بجهاز الطيران التمثيلى.
كما يتولى حاملها القيام بجميع واجبات المدرب الجوى السالفة الذكر على الجهاز الآلى التمثيلى فقط دون الطائرة.
مادة (٦٦)
تخول أهلية اضافة طراز طائرة لحاملها الحق فى الطيران كقائد أو مساعد على الطراز المحدد بالاجازة وتسرى هذه الأهلية لستة أشهر وتجدد تلقائيا بعد استيفاء الخبرة المطلوبة على الطراز واجتياز الطيار لاختبارات الكفاءة الدورية المحددة بالنشرات التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وتحت اشراف مدرب من الهيئة لذلك.
مادة (٦٧)
تخول أهلية طيران الرش الزراعى لحاملها الحق فى الطيران لأغراض الرش الزراعى.
ويشترط للحصول على هذه الأهلية الحصول على أهلية الطراز واستيفاء الخبرة المطلوبة بهذا النوع من الطيران واجتياز الاختبارات المحددة بالنشرات التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
مادة (٦٨)
تخول أهلية الطيران الاعلامى لحاملها الحق فى الطيران للأغراض الاعلامية، ويشترط للحصول على هذه الأهلية، الحصول على أهلية الطراز واستيفاء الخبرة المطلوبة لهذا النوع من الطيران واجتياز الاختبارات المحددة بالنشرات التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
الفصل الرابع
اجازات الأفراد من غير الطاقم الطائر
أولا - اجازات صيانة الطائرات
مادة (٦٩)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باصدار وتجديد واعتماد واضافة اجازات مهندس من صيانة الطائرات التى تخول لحاملها الصلاحيات المقررة لاتمام أعمال الصيانة للطائرات.
ويتم تجديد هذه الاجازات مرة كل سنة.
مادة (٧٠)
تنقسم الاجازات المنصوص عليها فى المادة السابقة الى الفئات والأنواع الآتية:
( أ ) اجازة فئة (١) عمرة وأنواعها كالآتى:
١ - حرف (ب) عمرة هياكل ووحدات طائرات ومجموعاتها.
٢ - حرف (د) عمرة المحركات ومجموعاتها.
٣ - حرف (س١) عمرة الأجهزة الكهربائية والألكترونية والعدادات والراديو والرادار ومجموعاتها المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
(ب) اجازة فئة (٢) صيانة وأنواعها كالآتى:
١ - اجازة حرف "أ" اصلاح هياكل الطائرات ذات الكابينة المضغوطة.
٢ - اجازة حرف (ج) صيانة محركات (صيانة خطوط أو صيانة ثقيلة).
٣ - اجازة (س ٢) كهرباء.
٤ - اجازة (س ٢) افيونكس.
٥ - اجازة (س ٢) عدادات.
٦ - اجازة (س ٢) طيار آلى.
٧ - اجازة (س ٢) بوصلات الكترونية وتوجيه جوى.
٨ - اجازة (س ٢) بوصلات مباشرة.
٩ - اجازة (س ٢) عدادات مجمعة.
١٠ - اجازة (س ٢) أجهزة مجمعة.
١١ - اجازة (ر) راديو.
١٢ - اجازة (ر) رادار.
١٣ - اجازة (ر) راديو ورادار مجمعة.
مادة (٧١)
( أ ) يقوم مهندس الصيانة فئة (١) حرف "ب" عمرة هياكل الطائرات ذات الأجنة الثابتة (أقصى وزن اقلاع ٥٧٠٠ كيلو جرام) أو الطائرات الهليوكوبتر (أقصى وزن اقلاع ٢٧٣٠ كيلو جراما) باصدار شهادة القبول المتعلقة بكل أوجه التفتيش والعمرة واجراء التعديلات والاصلاحات والتغيير للأجزاء التى تدخل فى حدود اختصاص مهندس صيانة الهيكل حرف (أ) كما يصدر شهادة القبول بالنسبة الى تغيير فابريك الطائرة.
(ب) يقوم مهندس الصيانة فئة ( أ ) حرف "ب" عمرة وحدات هياكل الطائرات ذات الكابينة المضغوطة على احدى مجموعات العمرة المعتمدة من سلطات الطيران المدنى بالتفتيش والعمرة واجراء التعديلات واصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية فى حدود اختصاص مجموعته (حالة - فك وتركيب الأجزاء الداخلية - ضغط واختبار الجزء أو الواحد على تزجة اختبار).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة الى التفتيش والعمرة وتعديل واصلاح الأجزاء الداخلية فى حدود اختصاص مجموعته، بشرط أن لا يشمل ذلك تركيب وعمل واختبار الوحدة أو الجزء على الطائرة.
مادة (٧٢)
يقوم مهندس الصيانة فئة (١) حرف (د) عمرة محركات مكسية أو نفاثة على احدى مجموعات العمرة المعتمدة من سلطات الطيران المدنى بالتفتيش والعمرة واجراء التعديلات واصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية فى حدود اختصاص مجموعته (حالة - فك وتركيب الأجزاء الداخلية - ضبط واختبار الجزء أو الوحدة على تزجة اختبار).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة الى التفتيش والعمرة وتعديل واصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية فى حدود اختصاص مجموعته، بشرط أن لا يشمل ذلك تركيب وعمل واختبار الوحدة أو الجزء على الطائرة.
مادة (٧٣)
يقوم مهندس الصيانة فئة (١) حرف (س) عمرة أجهزة على احدى مجموعات العمرة المعتمدة من سلطات الطيران المدنى بالتفتيش والعمرة واجراء التعديلات والاصلاحات وتغيير الأجزاء الداخلية فى حدود اختصاص مجموعته (حالة - فك وتركيب الأجزاء الداخلية - ضبط واختبار الجزء أو الوحدة على تزجة اختبار).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة الى التفتيش والعمرة وتعديل واصلاح وتغيير الأجزاء الداخلية فى حدود اختصاص مجموعته، بشرط أن لا يشمل ذلك تركيب وعمل واختبار الوحدة أو الجزء على الطائرة.
مادة (٧٤)
يكون لحاملى الاجازات فئة (١) عمرة كل فى تخصصه الصلاحيات الآتية:
١ - التفتيش على الحالة العامة لكل جزء وعلى الأجزاء المجمعة وعلى أداء الوحدة أو الدورة.
٢ - التأكد من وجود شهادات الصلاحية المعتمدة والواردة من الصانع وكذلك بطاقات الصلاحية للأجزاء والوحدات.
٣ - اصدار شهادات الالتزام عن أعمال التفتيش والعمرة والتعديل والاصلاح والاستبدال والأداء للوحدات والأجزاء.
٤ - الالتزام بالصلاحيات التى ترد فى اجازة مهندس صيانة الطائرات فئة (١) وكذلك الصلاحيات التى تصدر فى نشرات واعلانات الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
مادة (٧٥)
يكون لحاملى اجازة فئة (٢) صيانة كل فى تخصصه الصلاحيات الآتية:
١ - التفتيش على الحالة العامة لكل جزء وعلى الأجزاء المجمعة وعلى اداء الوحدة أو الدورة.
٢ - التأكد من وجود شهادات الصلاحية المعتمدة والواردة من الصانع وكذلك بطاقات الصلاحية للأجزاء والوحدات.
٣ - اصدار شهادة الالتزام عن أعمال التفتيش والتعديل والاصلاح والاستبدال للوحدات والأجزاء.
٤ - اصدار شهادة الصيانة للطائرة طبقا لجداول الصيانة المعتمدة كل فى تخصصه.
٥ - الالتزام بالصلاحيات التى ترد فى اجازة مهندس صيانة الطائرات فئة (٢) وكذلك الصلاحيات التى تصدر فى نشرات واعلانات التى تقوم الهيئة باصدارها.
مادة (٧٦)
تصدر الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى اعلانا لمهندسى صيانة الطائرات تحدد فيه مدد الخبرة العملية اللازمة لكل طراز، كما تحدد فيه المقررات الرسمية وأوراق الاختبار اللازم اجتيازها لكل نوع من أنواع الاجازات فى ضوء ما جاء بالملحق رقم (١) والوثائق المتعلقة.
مادة (٧٧)
تقدم طلبات الحصول على اجازة مهندس صيانة الطائرات أو تجديدها أو الاضافة عليها الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على النماذج المعدة لذلك.
وتقوم الهيئة بعقد اختبارات الاصدار والاضافة لأنواع الاجازات المختلفة.
مادة (٧٨)
تجدد اجازة مهندس صيانة الطائرات مرة كل عام ويشترط لتجديدها أن يكون طالب التجديد قد مارس خلال السنتين السابقتين لتاريخ مفعول الاجازة الواجبات والمسئوليات المخولة بموجبها لفترات لا تقل فى مجموعها عن ستة أشهر، واذا انقطع طالب التجديد عن ممارسة هذه الواجبات والمسئوليات لفترة لا تزيد على أربع سنوات يتعين عليه استيفاء الاشتراطات الخاصة التى تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى هذا الشأن فاذا جاوزت مدة الانقطاع أربع سنوات اعتبرت الاجازة كأن لم تكن.
مادة (٧٩)
يقوم مهندس الصيانة فئة (٢) حرف "أ" بالتفتيشات والتعديلات والاصلاحات وتغيير جميع أجزاء الطائرة، عدا الأجزاء التى تقع فى اختصاص مهندس الصيانة للحروف الأخرى (حالة - تركيب - تغيير).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والاصلاح والتغيير لأجزاء الطائرة بشرط أن لا يشمل ذلك:
( أ ) الأجزاء المربوطة بمسامير وتحتاج طرقا خاصة.
(ب) الأجزاء المربوطة ببرشام كامل.
(جـ) الأجزاء المربوطة بهيكل الطائرة.
(د) اللحام بأى نوع من اللحام.
(هـ) ضبط أى جزء من أجزاء الطائرة والذى يتطلب تزجة ضبط.
(و) عمل فابريك لجسم الطائرة كامل أو جناح.
مادة (٨٠)
لمهندس الصيانة فئة (٢) حرف "أ" هياكل بعض الصلاحيات الخاصة بأجازة حرف "س" فى الحدود الآتية:
- اصدار شهادة القبول لدورة كهرباء الطائرة.
(فيما عدا دورة الكهرباء الخاصة بالمحركات).
- اصدار شهادة القبول لعدادات الطائرة (فيما عدا ما يخص عدادات المحرك).
مادة (٨١)
يقوم مهندس الصيانة فئة ( أ ) باصلاح هياكل الطائرات ذات الكابينة المضغوطة متضمنة الاختبارات اللاتلافية بالتفتيش والتعديلات والاصلاحات وتغيير جميع أجزاء الطائرة، عدا الأجزاء التى تقع فى اختصاص مهندس الصيانة للحروف الاخرى (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والاصلاح والتغيير لأجزاء الطائرة ويشمل ذلك:
( أ ) اعداد خطة اصلاح طبقا لتعليمات الصانع ثم تنفيذ هذا الاصلاح على هيكل الطائرة.
(ب) الأجزاء المربوطة بمسامير وتحتاج طرقا خاصة.
(جـ) الأجزاء المربوطة ببرشام كامل.
(د) الأجزاء الملصوقة بهيكل الطائرة.
(هـ) الاختبارات اللاتلافية وتشمل التصوير الصناعى باستخدام الأشعة السينية وأشعة جاما.
(و) ضبط أى جزء من أجزاء الطائرة والذى يتطلب تزجه خاصة.
مادة (٨٢)
يقوم مهندس الصيانة فئة "٢" حرف (ج) محركات بالتفتيشات والتعديلات والاصلاحات وتغيير أجزاء المحرك وجميع الأجزاء الخاصة بتشغيله عدا التى تدخل فى اختصاص مهندس الصيانة والتخصصات الأخرى (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والاصلاح والتغيير بشرط أن لا يشمل ذلك:
( أ ) فك الأجزاء الداخلية لمكبس أكثر من الوصول للكبس نفسه.
(ب) فك الأغطية الرئيسية للأجزاء الدوارة أو فك الأجزاء الدوارة للمحركات التربينية.
(جـ) فك الأجزاء الداخلية لصناديق التروس.
(د) ضبط اتزان المراوح.
(هـ) اجراء لحام لأى جزء.
(و) ضبط أى جزء من أجزاء المحرك والذى يتطلب ضبطه تزجة ضبط.
مادة (٨٣)
لمهندس الصيانة فئة "٢" حرف (ج) محركات بعض الصلاحيات الخاصة باجازة حرف (س) فى الحدود الآتية:
( أ ) شهادة القبول بالنسبة لعدادات المحرك.
(ب) شهادة القبول بالنسبة لدورة كهرباء المحرك.
مادة (٨٤)
لمهندس الصيانة فئة "٢" حرف (ج) محركات بعض الصلاحيات الخاصة بصيانة التخصصات الأخرى فى الأجزاء التى لها علاقة بالمحرك ولا تتعلق بعمل المحرك كقوة محركة.
مادة (٨٥)
يقوم مهندس الصيانة حرف (س ٢) كهرباء بالتفتيش والتعديلات والاصلاحات وتغيير جميع أجزاء ووحدات دورة توليد الكهرباء بالطائرة وجميع الدورات الكهربائية عدا ما يدخل فى اختصاص مهندس صيانة حرف (س ٢) افيونكس وكذلك عدادات الطائرة الخاصة بعمل المحركات (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والاصلاح بشرط أن لا يشمل ذلك:
( أ ) ضبط أى وحدة من الوحدات المذكورة سابقا والتى يحتاج ضبطها الى تزجة اختبار.
(ب) فك أى وحدة بغرض اصلاحها من الداخل.
مادة (٨٦)
يشترك مهندس الصيانة حرف (س ٢) كهرباء مع مهندس صيانة التخصصات الأخرى فى الأجهزة والوحدات والعدادات التى لها علاقة بعمله وتقع فى حدود اختصاص التخصصات الأخرى.
مادة (٨٧)
يقوم مهندس الصيانة حرف (س ٢) افيونكس بالتفتيشات والتعديلات والاصلاحات وتغيير أجزاء أجهزة الراديو والرادار والطيار الآلى والتوجيه الجوى والبوصلات الالكترونية والعدادات عدا العدادات الخاصة بقراءة المحركات (حالة - تركيب - عمل).
ويصدر شهادة القبول بالنسبة للتفتيش والتعديل والاصلاح بشرط أن لا يشمل:
١ - ضبط أى وحدة من الوحدات المذكورة سابقا والتى يحتاج ضبطها الى تزجة اختبار.
٢ - فك أى وحدة بغرض اصلاحها من الداخل.
مادة (٨٨)
يشترك مهندس الصيانة حرف (س ٢) أفيونكس مع مهندس صيانة التخصصات الأخرى فى الأجهزة والوحدات والدورات التى لها علاقة بعمله وتقع فى حدود اختصاص التخصصات الأخرى.
مادة (٨٩)
يقوم مهندس الصيانة حرف (س ٢) بوصلات مباشرة بالتفتيش وتغيير البوصلة المباشرة بالنسبة لحالتها وتركيبها وعملها واجراء عملية ضبط البوصلة المباشرة.
ويصدر شهادة القبول وشهادة ضبط البوصلة بشرط أن لا يشمل:
"فك البوصلة أو اصلاحها أو تغيير الأجزاء الداخلية لها".
مادة (٩٠)
يقوم مهندس الصيانة حرف (س ٢) أجهزة مجمعة بجميع الاختصاصات والمسئوليات التى يتولاها مهندسو الصيانة حرف (س ٢) أفيونكس وحرف (س ٢) كهرباء.
ثانيا - اجازة مرحل جوى أو ضابط عمليات
مادة (٩١)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باصدار وتجديد واعتماد الاجازة متى كان الطالب مستوفيا للشرائط ومؤهلا من حيث المعرفة والخبرة والكفاية وكذلك اجتيازه بنجاح للاختبارات الفنية المقررة لتلك الاجازة وفقا للمستويات المحددة فى النشرات التى تقوم الهيئة باصدارها.
مادة (٩٢)
تخول اجازة مرحل جوى/ ضابط عمليات لحاملها الحقوق الآتية:
١ - مساعدة قائد الطائرة فى الاعداد للرحلة المزمع القيام بها وتزويده بكل ما يختص بها من معلومات.
٢ - معاونة قائد الطائرة فى اعداد برنامج عمليات الرحلة واعداد بيان خط السير وتقديمه بعد التوقيع لوحدة المراقبة الجوية المختصة.
٣ - تزويد قائد الطائرة أثناء الطيران بالمعلومات اللازمة لسلامة الرحلة.
٤ - وله فى حالات الطوارئ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى دليل عمليات الشركة.
٥ - وعليه تجنب اتخاذ أى اجراء يتعارض مع القواعد المطبقة فى كل من:
( أ ) المراقبة الجوية.
(ب) خدمات الأرصاد.
(جـ) خدمات الاتصالات اللاسلكية.
٦ - حساب كميات الوقود اللازمة للرحلة وتوزيعها مع الأخذ فى الاعتبار عوامل حسابات مركز الثقل وتوزيع البضائع والركاب.
ثالثا - اجازات المراقبين الجويين ومساعديهم
مادة (٩٣)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باصدار وتجديد واعتماد اجازات المراقبين الجويين الآتية:
١ - اجازة مراقب جوى.
٢ - اجازة مساعد مراقب جوى.
مادة (٩٤)
يشترط لاصدار اجازة المراقب الجوى ومساعده ما يأتى:
١ - أن يكون الطالب شاغلا لدرجة فنية، وأن لا يقل مؤهله الدراسى عن مؤهل متوسط.
٢ - أن يكون مؤهلا من حيث المعرفة والخبرة والمهارة اللازمة للحصول على الاجازة المطلوبة.
٣ - أن يستوفى المدة اللازمة للتدريب قبل التقدم للاختبارات وأن يجتازها بنجاح بنسبة لا تقل عن ٧٠%.
٤ - أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى المقرر لمستوى ونوع الاجازة.
ويعاد توقيع الكشف الطبى على المراقب الجوى أو المساعد عند تدهور حالته الصحية بصورة تؤثر على كفاءته.
مادة (٩٥)
تسرى الاجازة لمدة ١٢ شهرا من تاريخ اصدارها، وتجدد الاجازة تلقائيا بعد ممارسة العمل بالوحدة المؤهل لها دون انقطاع خلال مدة سريان الاجازة، ويشترط استيفاء الخبرة واللياقة الطبية.
مادة (٩٦)
للمراقبين الجويين الذين لم يمارسوا العمل أو الذين نقلوا أو انتدبوا أو أعيروا أو منحوا اجازة بدون مرتب بعيدا عن مواقع عملهم الأصلية لمدة عام أو أكثر الحق فى التقدم لاستعادة الصلاحية بشرط استيفاء الشروط الخاصة بالاجازة المطلوب استعادتها.
مادة (٩٧)
تلغى الأجازة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى حالة ارتكاب حامل الاجازة لخطأ جسيم فى العمل وبناء على توصية لجنة تحقيق فنية.
الفصل الخامس
اعتماد الاجازات والأهليات الأجنبية
مادة (٩٨)
تعتمد الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الاجازات والأهليات الأجنبية وذلك بعد عرضها على لجنة تقييم الاجازات بالهيئة وتحدد اللجنة الاختبارات النظرية والعملية التى يلزم اجتيازها، وحالات الاعفاء منها.
مادة (٩٩)
يشترط لاعتماد الاجازة توافر الشروط الآتية:
١ - أن تكون الدولة المصدرة للاجازة هى احدى الدول المتعاقدة فى معاهدة شيكاغو.
٢ - أن يكون هناك اتفاق للمعاملة بالمثل بين جمهورية مصر العربية والدول المصدرة للاجازة فيما يختص باعتماد الاجازات.
٣ - أن يجتاز طالب الاجازة الاختبارات التى تقررها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وفقا لنوع الاجازة المطلوب اعتمادها.
٤ - أن يكون طالب الإجازة عاملا فى إحدى الشركات المصرية ويستثنى من هذا الشرط الحاصل على الجنسية المصرية.
٥ - يسرى مفعول الاعتماد للمدة التى تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى متى كانت الاجازة الأصلية سارية المفعول.(٢)
الباب السابع
معاهد ونوادى الطيران
مادة (١٠٠)
مع عدم الاخلال باختصاصات هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى، يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى انشاء معاهد ونوادى للطيران المدنى الخاصة والتى تهدف الى نشر الوعى الجوى لدى المواطنين أو رفع مستوى أداء العاملين فى مجال الطيران المدنى.
مادة (١٠١)
تتقدم الجهة الطالبة الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بطلب توضح به الغرض من انشاء المعهد أو النادى والامكانيات الحالية والمستقبلة، ويتم فحص الطلب بمعرفة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بالهيئة وتعد اللجنة تقريرا فى هذا الشأن بعد أخذ رأى هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى وتعرض النتائج التى تنتهى اليها اللجنة على وزير الطيران المدنى لاصدار القرار اللازم.
مادة (١٠٢)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بالاشراف على المعاهد والنوادى وتقديم الخبرة الفنية وتحديد المجال الملائم لها والظروف والأماكن المخصصة لكل نشاط، كما تشرف على وضع وتعديل اللوائح الداخلية واقرارها وتحديد الامكانات اللازمة للنهوض بمستوى الاداء المطلوب وفقا للمستوى العالمى وتعرض قراراتها على وزير الطيران المدنى لاتخاذ القرار اللازم فى شأنها.
مادة (١٠٣)
تعد معاهد ونوادى الطيران المدنى خطة للعمل على رفع مستوى العاملين فى مجال الطيران المدنى، ولنشر الوعى الجوى لدى كافة المواطنين، ويشرف مجلس ادارة المعهد أو النادى على تنفيذها وتخطر بها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
مادة (١٠٤)
يشكل مجلس ادارة المعهد أو النادى بقرار من وزير االطيران المدنى بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ويراعى أن يتضمن التشكيل ممثل عن المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى.
مادة (١٠٥)
يتولى مجلس ادارة المعهد أو النادى وضع اللوائح المنظمة لسير العمل فى اطار الغرض من انشائه وتعتمد هذه اللوائح من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بعد أخذ رأى هيئة المعهد القومى.
مادة (١٠٦)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بالاشراف الدورى على هذه المعاهد والنوادى والاطلاع على ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة واقتراح تعديل بعض الأنشطة واجراء التفتيش على الأنشطة الأخرى.
وترفع الهيئة تقريرا سنويا شاملا بأهم الملاحظات على أنشطة هذه المعاهد والنوادى الى وزير الطيران المدنى ويتضمن التقرير على الأخص ما يأتى:
( أ ) بيان مدى التزام مجالس ادارة هذه المعاهد والنوادى بالغرض الأساسى من انشائها ومدى تنفيذها للوائح الداخلية.
(ب) بيان المخالفات التى أسفر عنها التفتيش وتحديد المسئولية عنها، واقتراح سبل معالجتها.
(ج) الاقتراحات الخاصة للنهوض بمستوى هذه المعاهد والنوادى ومدى كفاية الامكانات الحالية وما تحتاجه مستقبلا منها.
(د) اقتراح أى تغيير للنشاط أو اضافة نشاطات أخرى ترى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ضرورة تنفيذها.
الباب الثامن
شروط عقد اتفاقيات النقل الجوى وضوابط تشغيل الخطوط الجوية
الفصل الأول
اتفاقات أعمال النقل الجوى
مادة (١٠٧)
يحظر على أية شركة أو منشأة نقل جوى مصرية عقد اتفاقات تجارية أو أية ترتيبات تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية أو عقد أى اتفاق مما نصت عليه المادة ٦٣ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه الا وفقا لأحكام هذا الباب.
ويسرى هذا الحكم على ما تعقده الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى من اتفاقيات ثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية.
ويراعى فى جميع الأحوال تضمين الاتفاق التجارى المعقود بين شركات ومنشآت النقل الجوى المصرية والأجنبية النص على عدم سريان الاتفاق الا بعد اعتماده من وزير الطيران المدنى واخطار الطرف الآخر بذلك.
مادة (١٠٨)
لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية الا بترخيص يصدر من وزير الطيران المدنى، بعد العرض على لجنة اتفاقيات وترتيبات النقل الجوى المنصوص عليها فى المادة (١١٢) من هذه اللائحة.
ويقصد بالخدمات الأرضية المشار اليها جميع الخدمات التى تقدم فى المطارات لاستقبال وترحيل الطائرات والركاب وما تنقله الطائرات من أمتعة وبضائع بما فى ذلك تفريغها وتحميلها، وكذلك تموين الطائرات بكل ما يلزمها عدا الوقود.
مادة (١٠٩)
مع عدم الاخلال بما تتضمنه اتفاقيات النقل الجوى المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية يشترط للترخيص للشركة الأجنبية فى القيام بالخدمات الأرضية ما يأتى:
١ - أن يكون الطلب مقدما من شركة أو منشأة نقل جوى تقوم بتسيير رحلات منتظمة وذلك لخدمة طائراتها التى تستخدمها فى هذه الرحلات.
٢ - أن يقتصر الترخيص على خدمة الطائرات المملوكة لطالب الترخيص أو المؤجرة له بعقد جدى لا تشوبه الصورية وأن تكون الطائرة مسجلة باسمه كمستأجر.
٣ - أن يوفر المستثمر جميع المعدات اللازمة لهذا النشاط، ويمتنع عليه فى ذلك التأجير أو الاستعانة بأى شركة أجنبية أخرى.
٤ - أن تسمح سلطات الطيران المدنى التابع لها المستثمر الأجنبى لشركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية بالقيام بذات النشاط متى طلبت هذه الشركات أو المنشآت ذلك اعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (١١٠)
على الشركات والمنشآت الوطنية المرخص لها بالقيام بالخدمة الأرضية للطائرات الأجنبية فى الموانى الجوية والمطارات المصرية، أن تراعى فى جميع العقود التى تبرمها فى هذا الشأن، عند تحديدها للمقابل الذى يستحق عن تأدية كامل الخدمة أو بعض عناصرها، مبدأ المعاملة بالمثل فى تعاملها مع الجهة التى تقوم بخدمتها فى المطارات الأجنبية.
مادة (١١١)
لا يجوز اجراء أية مفاوضات تتعلق بالمسائل المنصوص عليها فى المواد ١٠٧و١٠٨ و١٠٩ و١١٠ من هذه اللائحة الا بعد العرض على اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة رقم(١١٢).
مادة (١١٢)
تشكل لجنة دائمة لدراسة مشروعات الاتفاقيات الثنائية والترتيبات الخاصة المشار اليها فى المادة السابقة وذلك على النحو الآتى:
- رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى رئيسا
وعضوية كل من:
- المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى.
- رئيس قطاع الشئون التجارية بمؤسسة مصر للطيران.
- مدير عام ادارة النقل الجوى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
وتبدى اللجنة رأيها فى تبادل أو منح حقوق النقل الجوى التجارى. وتبت اللجنة فى الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالتشغيل أو الاستثمار المشترك وكل ما يتعلق بتوزيع الحمولة واعتماد جداول التشغيل وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالخدمة الأرضية للطائرات أو أية عمليات تجارية أو فنية أخرى، كما تختص بدراسة أى تعديل لهذه الاتفاقيات.
وعلى اللجنة أن تصدر توصياتها خلال شهر من تاريخ العرض عليها.
مادة (١١٣)
تعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتيجة دراساتها لجميع عناصر ما عرض عليها من موضوعات ويتضمن هذا التقرير خاصة دراسة ما يأتى:
١ - الجدوى من ابرام أو تعديل الاتفاقية وما يمكن أن يتحقق نتيجة ذلك سواء فى مجال النقل الجوى أو مجال النشاط السياحى مع مراعاة التنسيق بينهما بما يكفل النهوض بكلا المجالين.
٢ - تحليل البدائل واختيار أنسبها لتكون دليل عمل للمفاوض وكذلك تحديد أدنى ما يجوز للمفاوض قبوله، ويتعين على المفاوض تقديم مشروع الاتفاق مصحوبا بتقرير عنه الى اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء جلسات المفاوضات.
٣ - تحديد الاجراءات والترتيبات التى تتبع لاعداد وتنفيذ مشروعات الاتفاقيات.
مادة (١١٤)
يعرض رئيس اللجنة الدائمة تقريرها على وزير الطيران المدنى لاتخاذ القرار اللازم فى هذا الشأن ولا يجوز البدء فى تنفيذ أى من الترتيبات أو الاتفاقيات المشار اليها الا بعد اعتمادها منه.
وعلى رئيس اللجنة فور صدور قرار الوزير اخطار الشركة أو منشأة النقل الجوى المصرية بالقرار، وعلى الشركة أو المنشأة ابلاغ الطرف الأجنبى بذلك خلال موعد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ اخطارها فى حالة الموافقة وخلال ثلاثين يوما فى حالة الرفض.
مادة (١١٥)
لوزير الطيران المدنى اذا تراءى له أن ثمة خلافا قد ثار حول موضوع ذى أهمية أن يدعو "لجنة خاصة" برئاسته وعضوية رئيس اللجنة الدائمة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر للطيران والمستشار القانونى لوزير الطيران المدنى ومن يرى دعوته لحضورها وتقوم هذه اللجنة بدراسة الموضوع المعروض عليها تمهيدا لصدور قرار فى شأنه من وزير الطيران المدنى ويتولى بعد ذلك رئيس اللجنة الدائمة اتخاذ الاجراءات المنفذة لهذا القرار.
الفصل الثانى
الخطوط والرحلات الجوية
مادة (١١٦)
يشترط لموافقة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على الطلب المقدم من أية شركة أو منشأة مصرية أو أجنبية للقيام بإنشاء خط جوى داخلى أو دولى منتظم أو غير منتظم، أن تكون هذه الشركة أو المنشأة قد صدر لها ترخيص تشغيل من وزير النقل والمواصلات طبقا للأحكام الواردة بهذه اللائحة.(٢)
مادة (١١٧)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط لموافقة الهيئة على الطلب المقدم لانشاء خط أو لتعديل مساره أو تعديل عدد رحلاته ما يأتى:
( أ ) بالنسبة الى الشركات والمنشآت المصرية:
١ - أن لا يتعارض الطلب مع المصلحة العامة.
٢ - أن يكون الطلب داخلا فى النطاق المحدد فى ترخيص التشغيل الصادر للشركة أو المنشأة.
٣ - أن يكون الطلب مطابقا لاتفاقية أو اتفاقيات النقل الجوى الثنائية أو متعددة الأطراف المعقودة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أو حكومات الدولة أو الدول الأجنبية التى يمتد اليها هذا الخط أو مطابقا لترخيص مؤقت أو تراخيص مؤقتة حصلت عليه الشركة أو المنشأة من حكومة أو حكومات هذه الدولة أو الدول بحسب الأحوال.
٤ - أن يتوافر لدى الشركة أو المنشأة الامكانات اللازمة لتنفيذها الخط أو التعديل موضوع الطلب وعلى الأخص أن يكون لديها الطائرات المناسبة لذلك من حيث عددها وطرازاتها ومستوى حالتها.
٥ - أن يثبت من الدراسة الاقتصادية أن تشغيل الخط المطلوب انشاؤه أو تعديله وفقا للطلب من شأنه ان يحقق مصلحة اقتصادية للشركة أو المنشأة. وترفق بهذا الطلب الدراسة الاقتصادية التى تبرره.
٦ - أن يتولى قطاع الطيران المدنى إجراء التنسيق اللازم بين الشركات والمنشآت المصرية عند طلب التشغيل على خطوط منتظمة جديدة سبق الترخيص بالتشغيل عليها لشركات أو منشآت مصرية أخرى.
(ب) بالنسبة الى الشركات والمنشآت الأجنبية:
١ - أن يكون الطلب مطابقا لما ورد فى اتفاقية نقل جوى ثنائية أو متعددة الأطراف تكون كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الشركة أو المنشأة الطالبة طرفا فيها، أو مطابقا لما ورد فى ترخيص التشغيل المؤقت الصادر لهذه الشركة أو المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة. وذلك سواء من ناحية النقاط التى يتسلمها الخط أو عدد الرحلات أو الحمولة المعروضة من الركاب أو البضائع فى كل منها.
٢ - أن تكون الشركة أو المنشأة الطالبة قد أبرمت اتفاقا تجاريا مع مصر للطيران اذا كان تشغيل الخط المطلوب انشاؤه أو تعديله، مما ينطبق عليه المادة ٣٢ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه.
٣ - أن يتضمن الطلب الذى تتقدم به الشركة أو المنشأة فى أية حالة من الحالتين السابقتين جميع البيانات المتعلقة بموضوعه وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) مسار الخط الجوى المطلوب انشاؤه أو تعديله بحسب الأحوال مع تحديد جميع النقاط التى يشملها ولو كانت نقاط هبوط لأسباب غير تجارية.
(ب) عدد الرحلات المسيرة على الخط ابتداء وبعد التعديل بحسب الأحوال ومواعيد كل منها.
(جـ) طراز الطائرات فى كل رحلة من رحلات الخط.
(د) الحمولة المعروضة من الركاب أو البضائع فى كل رحلة من رحلات الخط.
(هـ) بيان مختلف الأسعار المطبقة على الخط فى نقل الركاب أو البضائع.
(و) الميعاد المحدد لبدء تشغيل الخط أو بدء تعديل مساره أو بدء تعديل عدد رحلاته بحسب الأحوال.(٢)
مادة (١١٨)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باعداد النماذج لهذه الطلبات، ويتعين أن تقدم الطلبات عليها.
وللهيئة فى جميع الأحوال أن تطلب من الشركة أو المنشأة الطالبة مصرية كانت أو أجنبية، تقديم ما ترى لزومه من مستندات أو من بيانات أخرى.
مادة (١١٩)
يجب أن يقدم الطلب المشار اليه فى المادة السابقة قبل الميعاد المحدد لبدء تشغيل الخط الجوى أو لبدء تنفيذ تعديل مساره أو تعديل عدد رحلاته بشهر على الأقل.
مادة (١٢٠)
لا يجوز لأية شركة أو منشأة نقل جوى الغاء أى خط من خطوطها الجوية الا بعد تحديد موعد لهذا الالغاء يكفل تنفيذ التزاماتها قبل الجمهور، وذلك مع عدم الاخلال فى جميع الأحوال بأى من هذه الالتزامات.
ويلزم فى هذه الحالة تقديم طلب الى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى موضحا به ما يأتى:
( أ ) التاريخ المحدد للالغاء مع توضيح المدة المطلوب الالغاء خلالها.
(ب) أسباب الالغاء مؤيدة بالمستندات.
(جـ) تقديم المستندات الدالة على تسديد جميع الالتزامات الدولية والمالية والمحلية أو براءة الذمة فى حالة الالغاء.
(د) تقديم ما يثبت اخطار الجهات المختصة ونشر هذا الالغاء بجميع الطرق القانونية والاعلامية اللازمة.
مادة (١٢١)
لا يسرى الالغاء أو التعديل للرحلات أو تعديل مواعيدها أو أسعارها الا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
الباب التاسع
انشاء شركات ومنشآت الطيران
الفصل الأول
شروط انشاء شركات ومنشآت الطيران
مادة (١٢٢)
يشترط للترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطيران المدنى التي يجوز ممارستها طبقا لأحكام القوانين والاتفاقيات والقرارات المعمول بها، الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية :
١- أن يهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطيران المدني، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة .
٢- أن يتم تأسيس المشروع، وفقا لأحكام التشريعات المصرية التي تنظم ممارسة أنشطة الاستثمار والتجارة .
٣- أن يتخذ المشروع شكل شركة إذا بلغ رأس ماله خمسة ملايين جنيه أو أكثر .
٤- أن يقدم طلب الترخيص من المستثمر أو وكيله الرسمي أو ممثله القانوني .
٥- أن يُرفق المستثمر بطلبه دراسة فنية من خمس نسخ تتضمن حجم النشاط وطبيعته، وأغراضه وخطط تشغيله، بما يضمن القدرة الفنية والإدارية على تشغيل النشاط والاستمرار فيه، ويتعهد فيها المستثمر بتحقيق أعلى معدلات السلامة المنصوص عليها بالتشريعات المصرية، والمعايير الدولية التي تضعها منظمة الطيران المدنى الدولي (ICAO) والالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى والمنظمة للنشاط، وكذلك كافة القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئات والجهات ذات الصلة .
٦- أن يُرفق المستثمر بطلبه دراسة جدوى اقتصادية، يثبت فيها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح المشروع اقتصاديًا، وبما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية، وعلى الأخص مدى كفاية رأس مال الشركة أو المنشأة لحجم وطبيعة النشاط أو الأنشطة المطلوب ممارستها، ويشترط أن تكون تلك الدراسة من خمس نسخ باللغة العربية ومعتمدة جميعها من أحد مكاتب المحاسبة المقيدة بسجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة، وأن تشمل على الأخص ما يأتي :
( أ ) خطة التدفقات المالية، وخطة الأعمال (Business Plan) للسنوات الخمس الأولى من بداية النشاط متضمنة الميزانية وقائمة الأرباح والخسائر المتوقعة .
(ب) مصادر التمويل، وأسس تسعير الخدمات .
(ج) الأسس المبني عليها الأرباح المتوقعة، والتكاليف الخاصة ببنود الوقود، الأسعار، الرسوم والمرتبات، الصيانة، الإهلاك، رسوم المطارات، وتكاليف
الخدمة والتأمين .
٧- ألا يقل رأس المال المُصدّر للمشروع عن القيمة المالية الواردة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة، حسب نوع النشاط المطلوب ممارسته، وفى حالة تعدد الأنشطة المطلوب ممارستها يتم الاعتداد بأعلى قيمة رأس مال بين تلك الأنشطة .
٨- أن يتم استيفاء الموافقات الأمنية الخاصة بالشركاء في المشروعات الجديدة، وكذلك يتعين استيفاء تلك الموافقات في حالة دخول شركاء جدد في مشروعات قائمة .
٩- أن يتم استيفاء موافقات الجهات ذات الصلة بنوع النشاط المطلوب ممارسته، وأن يلتزم المشروع في تأسيسه وتشغيله بأحكام القوانين المصرية المنظمة لمزاولة الأعمال بصفة عامة .
١٠- ألا يكون ضد المستثمر منازعات جدية قائمة أو عليه مديونيات ثابتة، بشأن ممارسته سابقا لأي من أنشطة الطيران المدني .
ويستثنى من حكمي البندين (٥) ، (٦) من هذه المادة طلبات الترخيص بممارسة نشاط وكلاء الشحن الجوي، ويكتفي بالنسبة لهذه الطلبات بتقديم ميزانية افتتاحية للمشروع، أو آخر ميزانيتين معتمدتين للمشروعات القائمة بالفعل والتي تقدم خدمات مماثلة وقت تقديم الطلب .
وبالنسبة للمشروعات التي يشترط للترخيص بها الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، فيلتزم المستثمر بتقديم عدد (۲) خريطة طبوغرافية للمدينة المزمع التشغيل منها موضحا عليهما إحداثيات الطيران، مع إيضاح مناطق التشغيل وارتفاعات الطيران، وكذلك طراز الطائرة المزمع استخدامها، ويؤجل تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع لما بعد صدور موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المشروع ومناطق التشغيل . (١)(٢)(٥)(٦)(٧)(٨) (٩)(١٠)(١٣)
مادة(١٢٢)مكرر
يشترط للترخيص بممارسة أنشطة النقل الجوي الواردة بالجدول (١) المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى الضوابط والشروط العامة المنصوص عليها بالمادة (۱۲۲) من هذه اللائحة ما يأتى:
١- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة .
٢- بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة نقل الركاب أو البضائع الدولي والداخلي المنتظم والتاكسي الجوي، فيجب ألا تقل نسبة مساهمة المصريين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال الشركة عن (٥١٪)، ويجوز لوزير الطيران المدني استثناء الشركة من هذا الشرط في ضوء حجم المشروع وأهميته للاقتصاد القومي .
٣- بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة نقل الركاب أو البضائع الدولي والداخلي والتاكسي الجوي، من غير الشركات المدرجة أسهمها في إحدى بورصات الأوراق المالية، فيلتزم المرخص له بإخطار وزارة الطيران المدني بأي تغيير في جنسيات الشركاء المؤسسين أو المساهمين .
٤- بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط النقل الجوي غير المنتظم للركاب والبضائع أو المنتظم للبضائع، فيجب ألا يقل أسطول الشركة عن طائرة واحدة بنظام التملك أو الإيجار، وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به، ومستوفاة لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى، وتسجل باسم الشركة في السجل المصرى للطائرات .
٥- بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط النقل الجوي المنتظم للركاب، فلا يمنح الترخيص إلا لشركة سبق الترخيص لها بممارسة نشاط النقل الجوي غير المنتظم للركاب لمدة سنة على الأقل، ويجب ألا يقل أسطول الشركة عن طائرتين، إحداهما على الأقل مملوكة لها، أو مستأجرة بنظام التأجير التمويلي، أو الإيجار بغرض الشراء، على ألا تزيد مدة الإيجار على ست سنوات، وعلى أن تكون الشركة عند نهاية عقد الإيجار مالكة لطائرة واحدة على الأقل، ويلغى ترخيص الشركة إذا ثبت عند نهاية عقد الإيجار عدم وجود طائرة واحدة على الأقل مملوكة لها .
٦- بالنسبة للشركات التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في البندين (٤) ، (٥) من هذه المادة فيجب أن تكون جميع طائرات الشركة صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفية لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى، ومسجلة باسمها في السجل المصرى للطائرات .
٧- يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن الحدود القصوى الآتية :
( أ ) خمسة وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات نقل الركاب أو البضائع، ويجوز لوزير الطيران المدني بالنسبة للطائرات التي لا يزيد وزنها عند الإقلاع على (٥٧٠٠) كيلو جرام زيادة الحد الأقصى المشار إليه بعد استيفاء الدراسات الفنية اللازمة، كما يجوز لرئيس سلطة الطيران المدنى بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع على (٥٧٠٠) كيلو جرام زيادة الحد الأقصى المشار إليه لمدة عام واحد إضافي وبما لا يؤثر على مستوى السلامة .
(ب) خمسة عشر عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات الهليكوبتر التي لا يزيد وزنها عند الإقلاع على (۳۱۷٥) كيلو جرام، وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع عن (٣١٧٥) كيلو جرام، ويجوز لوزير الطيران المدنى الاستثناء من هذا الشرط للاعتبارات التي يقدرها وبما لا يتعارض مع شرط إصدار شهادة صلاحية لها .
(ج) تستثنى شركات الطيران المصرية القائمة والمرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى من شرط عمر الطائرة المذكور بعاليه، وذلك بالنسبة للطائرات المملوكة لها المؤجرة لأجنبي، إذا كان قد سبق تسجيلها قبل التأجير في السجل المصرى للطائرات، وتجاوزت العمر المقرر لتسجيلها في السجل المصرى عند انتهاء مدة التأجير، وذلك بعد التأكد من سلامتها .
٨- بالنسبة لشركات الطيران المصرية التي تستأجر طائرات بالطاقم من الخارج فيتعين : (أ) ألا يزيد عمر الطائرة على خمسة وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج ؛ (ب) التأكد من استيفاء المقومات الفنية بما يتفق مع متطلبات تشريعات الطيران المدني .
٩- تقديم تغطية تأمينية شاملة وفقا للاتفاقيات والتشريعات الدولية النافذة .
١٠- توفير الأطقم اللازمة للتشغيل الآمن بما يتوافق مع متطلبات تشريعات الطيران المدني .(١٣)
مادة (۱۲۲)مكررً ۱
يشترط للترخيص بممارسة أنشطة خدمات الطائرات المنصوص عليها بالجدول (۲) المرفق بهذه اللائحة بالإضافة إلى الضوابط والشروط العامة المنصوص عليها بالمادة (۱۲۲) من هذه اللائحة ما يأتى :
١- بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط الصيانة لطائرات الغير، فيجب ألا تقل نسبة ملكية المصريين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال المشروع ونسبة تمثيلهم في مجلس الإدارة عن (٥١٪)، ويجوز لوزير الطيران المدنى استثناء الشركة من هذا الشرط في ضوء حجم المشروع وأهميته للاقتصاد القومي .
٢- أن يقدم طالب الترخيص الموافقات المبدئية على حيازة المكان الذي سوف يمارس فيه النشاط في أحد المطارات المصرية أو في مقر تابع للمشروع .
٣- أن يقدم طالب الترخيص قوائم المعدات والأدوات المزمع استخدامها في النشاط، على أن تستوفي هذه المعدات والأدوات اشتراطات المواصفات الدولية والتأمين الفني والقوانين واللوائح والتشريعات المصرية .
٤- بالنسبة لنشاط صيانة الطائرات، يجب أن تشمل الخدمة طراز واحد على الأقل من الطرازات المسجلة بالسجل المصرى للطائرات . (٨) (١٣)
مادة(١٢٢)مكرر٢
يشترط للترخيص بممارسة أنشطة تصميم وتصنيع الطائرات المدنية ومحركاتها أو قطع غيارها المنصوص عليها بالجدول (٣) المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى الضوابط والشروط العامة المنصوص عليها بالمادة (۱۲۲) من هذه اللائحة ما يأتي :
١- أن يقدم طالب الترخيص الموافقات المبدئية على حيازة المكان الذي سوف يمارس فيه النشاط في المطارات المصرية أو في مقر تابع للمشروع .
٢- بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط موزع معتمد لقطع غيار الطائرات والمستلزمات الفنية، فيجب أن تكون الشركة حاصلة على شهادة (الأيزو ٩١٢٠) .
٣- أن يقدم طالب الترخيص الموافقات المبدئية الصادرة عن الوزارات المعنية بشئون التجارة والصناعة والبيئة، واللازمة لتصنيع النموذج الأولي أو لمباشرة الإنتاج بحسب الأحوال . (٨)(١٢)(١٣).
مادة(١٢٢)مكرر٣
ملغاه. (٨)(١٣)
مادة(١٢٢)مكرر٤
يشترط للترخيص بممارسة أنشطة الرياضات الجوية؛ بالإضافة إلى الضوابط والشروط العامة المنصوص عليها بالمادة (۱۲۲) من هذه اللائحة، الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المعنية بشئون الرياضة . (٨)(١٣)
مادة(١٢٢)مكرر ٥
يشترط للترخيص بممارسة أنشطة خدمات التدريب على أعمال الطيران المدنى المنصوص عليها بالجدول (٥) المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى الضوابط والشروط العامة المنصوص عليها بالمادة (۱۲۲) من هذه اللائحة ما يأتي :
١- ألا تقل نسبة ملكية المصريين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال المشروع عن (٥١٪)، ويجوز لوزير الطيران المدنى استثناء الشركة من هذا الشرط في ضوء حجم المشروع وأهميته للاقتصاد القومي .
٢- ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على (١٠٪) .
٣- بالنسبة لمراكز التدريب للطيارين فيجب أن يمتلك المشروع جهاز محاكي وفقًا للمعايير التي تضعها سلطة الطيران المدنى .
٤- ألا تقل خبرة مدير التدريب بالمشروع عن خمسة أعوام في مجال الطيران المدنى .(٨)(١٣)
مادة (١٢٣)
يصدر وزير الطيران المدنى قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس سلطة الطيران المدنى أو من ينوب عنه تضم في عضويتها عناصر فنية وإدارية وقانونية ومالية متخصصة في مجال أنشطة الطيران المدني تختص بدراسة طلبات إصدار وتجديد تراخيص ممارسة أنشطة الطيران المدنى وفقا لأحكام قانون الطيران المدنى وهذه اللائحة . (٨)(١٣)
مادة (١٢٤)
يقدم صاحب الشأن أو وكيله الرسمي إلى أمانة اللجنة المنصوص عليها في المادة (۱۲۳) من هذه اللائحة طلب الموافقة على إنشاء شركة أو منشأة والترخيص لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطيران المدنى أو الموافقة على إضافة نشاط جديد بحسب الأحوال، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض .
ويجب أن يبين في الطلب الشكل القانوني للمشروع وأسماء وجنسيات ومحال إقامة صاحب الشأن أو الشركاء في المشروع بحسب الأحوال، ووسيلة التواصل معه، ويرفق به جميع المستندات والأوراق التي تحددها اللجنة وما يفيد سداد الرسوم المقررة .(١٣)
مادة (١٢٥)
تتولى أمانة اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ استيفاء الطلب لأوضاعه الشكلية ومرفقاته المطلوبة عرضه على رئيس اللجنة لتحديد ميعاد اجتماع لدراسته وترسل نسخة إلى أعضاء اللجنة ويخطر كل منهم بموعد انعقادها، فإذا تبين للجنة عدم جدية مقدم الطلب اعتبرت طلبه كأن لم يكن.
وللجنة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم ما ترى لزومه من دراسات تكميلية أو بيانات أو إيضاحات أو تعهدات أو مستندات أو أية أوراق مكملة أو مؤيدة له .
في حالة قبول الطلب، تصدر اللجنة لمقدم الطلب موافقة مبدئية على إنشاء المشروع، وتكون مدة هذه الموافقة سنة غير قابلة للتجديد، ولا تعد هذه الموافقة ترخيصًا ولا يجوز ممارسة النشاط بموجبها قبل استكمال باقي إجراءات الترخيص .
ويجوز لصاحب الشأن التظلم لوزير الطيران المدنى من القرار الصادر بعدم قبول الطلب أو اعتباره كأن لم يكن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به . (٨)(١٣)
مادة (١٢٦)
يجب على صاحب الشأن خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، القيام بالآتي :
١- استكمال إجراءات تأسيس الشركة أو المنشأة .
٢- استيفاء كافة المواصفات والشروط والموافقات من كافة الجهات المعنية حسب طبيعة النشاط .
٣- تأكيد توافر المقومات الفنية والحصول على الشهادات اللازمة للتشغيل من سلطة الطيران المدنى .
٤- سداد الرسوم المستحقة .
وتعتبر الموافقة المبدئية وأية شهادات أو موافقات صدرت لصاحب الشأن كأن لم تكن إذا انقضت سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية دون تقديم طلب الحصول على الترخيص مستوفيًا كافة شروطه ومرفقاته وفقا لأحكام قانون الطيران المدنى وهذه اللائحة، وذلك ما لم يكن التأخير راجعا لظروف خارجة عن إرادة صاحب الشأن تقدرها اللجنة بحسب كل حالة على حدة، فيجوز للجنة منحه مهلة بحد أقصى ثلاثة أشهر إضافية .
وتصدر اللجنة توصيتها بشأن الطلب خلال شهر على الأكثر من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتُرفع التوصية إلى وزير الطيران المدنى لاعتمادها، وفي حالة رفض إصدار الترخيص فيجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن . (٤)(١٣)
مادة (١٢٦) مكرر
يصدر ترخيص ممارسة النشاط للشركة أو المنشأة بقرار من وزير الطيران المدني بناءً على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (۱۲۳) من هذه اللائحة، ويتضمن الترخيص البيانات الأساسية للمرخص له، وبيان النشاط أو الأنشطة المرخص بها، وأية ضوابط أو أحكام تفصيلية للممارسة، وحالات وقف الترخيص أو إلغائه، وتكون مدة الترخيص سنتين .
ويقوم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص الصادر بممارسة النشاط قبل نهاية مدته بثلاثة أشهر على الأقل، وفي حال تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على نهاية مدته يُعامل الطلب من حيث تقدير الرسوم المستحقة باعتباره طلب ترخيص جديد، مع التأكد من استمرار توافر كافة المقومات الفنية .
وفي جميع الأحوال تسقط كافة الموافقات والشهادات اللازمة للتشغيل والصادرة عن سلطة الطيران المدنى ، وكذلك الدراسات الفنية والاقتصادية السابق تقديمها مع طلب الترخيص، بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده . (١)(١٣)
الفصل الثانى
دليل عمليات الطيران
مادة (١٢٧)
تسرى فى شأن دليل العمليات أحكام الملحق السادس من ملاحق معاهدة شيكاغو وأية أوضاع قياسية أخرى تصدرها المنظمة الدولية للطيران المدنى دون أن تتحفظ عليها جمهورية مصر العربية، وكذلك ما تصدره الهيئة العامة للطيران المدنى من تعليمات فى النشرات أو اعلانات الطيارين فى هذا الشأن.
مادة (١٢٨)
يجب على كل مستثمر مصرى أو أجنبى مرخص له بالقيام بنشاط نقل جوى أو نشاط الأشغال الجوية أن يعد دليلا للعمليات ليستخدمه أعضاء أطقم قيادة الطائرات وموظفو العمليات، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدنى المصرية ويستثنى من ذلك الأجنبى الحاصل على ترخيص تشغيل استنادا الى اتفاقية ثنائية.
ويجب على المستثمر أن يصدر تعديلا لهذا الدليل كلما تطلب الأمر ذلك، ويصبح التعديل سارى المفعول فور اعتماده من سلطات الطيران المدنى المصرية.
مادة (١٢٩)
يجب أن يحتوى دليل العمليات كحد أدنى على ما يأتى:
١ - تحديد مسئولية المرحلين الجويين وسائر العاملين فى العمليات الجوية لدى المستثمر بشأن تشغيل الطائرات التى يستخدمها فى نشاطه وفى الاعداد لرحلاتها، ووقت اقلاعها وهبوطها ومتابعتها أثناء الرحلة.
٢ - تكوين طاقم قيادة الطائرة بالنسبة الى كل طراز من طرازات الطائرات التى يستخدمها المستثمر ولكل من الرحلات وتحديد مسئولية كل عضو من أعضاء هذا الطاقم أثناء الرحلة.
٣ - الحد الأقصى لساعات الطيران وساعات العمل والحد الأدنى لفترات الراحة بالنسبة لأعضاء هيئة قيادة الطائرات وفقا للتحديدات المعتمدة من سلطات الطيران المدنى وفى دولة التسجيل.
٤ - الطرق الجوية التى تسلكها طائرات المستثمر فى عملياتها والحدود الدنيا لارتفاع الطيران فى كل طريق منها والمطارات أو أماكن الهبوط الأصلية والبديلة التى تستخدمها الطائرات فيها.
٥ - جميع المعلومات الأخرى الخاصة بكل من الطرق الجوية المشار اليها فى البند السابق بما فى ذلك وسائل الاتصال والمساعدات الملاحية والنهايات الجوية والنهايات الجوية الصغرى للتشغيل لكل من المطارات بشرط أن لا تقل هذه الحدود الدنيا عن أى من تلك التى وضعت لهذه المطارات بواسطة الدولة التى يقع فيها المطار سواء التى تستعمل كمطارات بديلة أو التى يتطلب الأمر استعمالها فى حالات الهبوط الاضطرارى.
٦ - قائمة بالمعدات الملاحية الواجب حملها على الطائرة أثناء الرحلة الجوية بما يمكنها من استكمال الرحلة فى حالة تعطل أحد هذه المعدات فى أى مرحلة من المراحل بشرط أن تكون هذه الأجهزة قادرة على أن تستخدم، وفقا لخطة الطيران المتعلقة بالعمليات الخاصة بالرحلة وطبقا لمتطلبات خدمات الحركة الجوية.
٧ - التعليمات الخاصة بحسابات كميات الوقود والزيوت الواجب حملها بالنسبة لكل رحلة جوية.
٨ - المعلومات التى تعين قائد الطائرة على التعرف على امكان اكمال الرحلة فى حالة تعطل أى عداد أو معدات أو دورة كهربائية على الطائرة.
٩ - توضيح الظروف التى تستدعى الاتصال على موجات اللاسلكى سواء:
( أ ) لأغراض المراقبة الجوية.
(ب) لاستقبال معلومات الارصاد الجوية فى أى وقت أثناء الرحلة.
(جـ) لعمل اتصال متبادل فى أى وقت أثناء الرحلة مع محطة واحدة أو أى محطات أخرى لاتصالات الطيران على أى ترددات قد تحددها السلطة المختصة.
١٠ - بيان الحالات التى يلزم خلالها استخدام الأوكسجين.
١١ - الاجراءات التى يتبعها قائد الطائرة فى حالة مشاهدته لحادث طيران أثناء رحلته الجوية.
١٢ - اجراءات الطوارئ أثناء الطيران والمسئوليات المحددة لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة عند حدوث احدى حالات الطوارئ.
١٣ - العلامات الأرضية المرئية التى يستخدمها المنكوبون وفقا لما ورد بالملحق رقم (١٢) من ملاحق معاهدة الطيران المدنى الدولى بشيكاغو.
١٤ - دليل طريق لكل طريق جوى يستخدم من قبل المستثمر متضمنا معلومات تتعلق بتسهيلات الاتصالات الملاحية والمطارات وأية معلومات أخرى يرى المستثمر ضرورتها للتنفيذ السليم للعمليات الجوية لذلك الطريق.
١٥ - تعليمات بخصوص مراقبة اتزان وتوزيع الحمولة على الطائرة طبقا للطراز المستخدم لدى المستثمر وطبقا لما جاء بدليل الطائرة.
١٦ - الأدلة والسجلات الواجب حملها على متن الطائرة أثناء الرحلة بما فى ذلك:
( أ ) دليل العملية.
(ب) دليل الطائرة.
(جـ) دليل الصيانة.
(د) دليل الطوارئ فى حالة تعطل احدى الأجهزة.
الباب العاشر
تحقيق ومنع حوادث ووقائع الطائرات
مادة (١٣٠)
يقصد بعبارة (الجهاز المختص) الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى ويقصد بعبارة رئيس الادارة المركزية المختص مدير عام الادارة العامة لتحقيق ومنع الحوادث.
مادة (١٣١)
يحدد المقصود بحادث الطائرة على مقتضى التعريف الوارد بالملحق رقم (١٣) المرفق بالمعاهدة الدولية للطيران المدنى بشيكاغو، وكذلك طبقا للمنصوص عليه فى البند رقم (٣٢) من المادة الأولى من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه.
يقصد بواقعة الطائرة كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة مرتبط بتشغيلها ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل بما من شأنه تهديد سلامة الطائرة أو تعريضها للخطر وعلى وجه خاص يعتبر من قبيل واقعة الطائرة ما يلى:
١ - انهيار ٥٠% من محركات الطائرة.
٢ - نشوب حريق أثناء الطيران سواء بالمحركات أو بأجزاء أخرى بالطائرة.
٣ - صعوبة التحكم فى قيادة الطائرة سواء بسبب انهيار بعض دورات الطائرة أو نتيجة الأحوال الجوية.
٤ - الهبوط بالطائرة قبل عتبة الممر أو الاقلاع بها بعد تعدى نهاية الممر أو الجنوح خارج حدود الممر الجانبية.
٥ - الهبوط بمطار غير منصوص عليه فى برنامج الرحلة.
٦ - عجز أحد أفراد الركب الطائر عن القيام بواجباته نتيجة تدهور فى لياقته الطبية.
٧ - فقدان الضغط داخل مقصورة الطائرة مما يترتب عليه النزول الاضطرارى من الارتفاع الذى كانت عليه الطائرة.
٨ - الاصدام الفعلى أو الذى كان وشيك الوقوع.
٩ - أى وقائع أخرى مما ينطبق عليه هذا الوصف.
مادة (١٣٢)
تختص الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بالتحقيق الفنى فى جميع حوادث ووقائع الطائرات والمخالفات التى تقع للطائرات المدنية فى اقليم الجمهورية وفى تلك التى تقع للطائرات المدنية المصرية فى أعالى البحار أو فوق الأراضى غير المملوكة لدولة ما.
واستثناء من ذلك يجوز لوزير الطيران المدنى الأمر باجراء التحقيق الفنى فى أية حادثة أو واقعة تكون قد وقعت لطائرة مصرية فى مجال اختصاص دولة أجنبية أخرى اذا لم تتصد هذه الدولة للتحقيق وقعدت عن اجرائه وذلك موقوف على مدى مسئولية التابعين للشركات والمنشآت الوطنية عن الحادث أو الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.
مادة (١٣٣)
يتم الاخطار والابلاغ عن حوادث ووقائع الطائرات فور العلم بوقوعها وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادتين ٩٩ و١٠٠ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه، ويوجه الاخطار الى الجهاز المختص بوزارة الطيران المدنى طبقا لما يحدده رئيس الادارة المركزية المختص ويتولى نشره على الجهات المعنية.
مادة (١٣٤)
فور علم الجهاز المختص بوقوع حادثه يكون له حق اتخاذ ما يلى:
١ - ابلاغ سلطات الطيران المدنى للدولة المعنية بالحادث على النحو الموضح بالمادة (١٠٠) من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه.
٢ - ترشيح أعضاء لجنة التحقيق الفنى بواسطة رئيس الادارة المركزية المختص.
٣ - طلب اجراء التحاليل الطبية على جثث أعضاء هيئة القيادة.
٤ - ايفاد أحد أعضاء اللجنة للقيام بالتحفظ على جميع الوثائق والأوراق والمستندات المتعلقة بالطائرة لدى المستثمر.
٥ - اخطار الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى للتحفظ على شريط تسجيل محادثات المراقبة الجوية لحين سماعه وتفريغه.
٦ - انتقال أعضاء اللجنة الى موقع الحادث لاجراء المعاينة المبدئية للحطام وموقع الحادث أو الواقعة.
٧ - التحفظ على أجهزة التسجيل الصوتى لغرفة القيادة وتسجيل معلومات الطيران وتسجيل معلومات الصيانة ان وجد وأى أجهزة أخرى.
٨ - تصوير أجزاء الحطام وموقع الحادث فوتوغرافيا وبالفيديو ان أمكن ذلك.
٩ - سماع أقوال شهود الحادث.
١٠ - بعد الحصول على المعلومات الأولية عن الحادثة يقدم رئيس اللجنة تقريرا مبدئيا الى رئيس الادارة المركزية المختص فى مدة لا تجاوز ٢٤ ساعة من الاخطار أو وقوع الحادثة ويتولى رئيس الادارة المركزية المختصة عرض مذكرة بالمعلومات الأولية للعرض على وزير الطيران المدنى لاتخاذ قرارا فى شأنها.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اتخاذ الاجراءات السابقة كلها أو بعضها بخصوص واقعة الطائرة.
مادة (١٣٥)
يقرر رئيس الادارة المركزية المختص عند وقوع حادث أو واقعة فى اقليم الجمهورية لطائرة مصرية أو لطائرة مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية - على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث أو الواقعة اجراء التحقيق فى ظروفه وأسبابه، كما له أن يقرر عدم السير قدما فى التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات وفى هذه الحالة عليه أن يرفع تقريرا مسببا بذلك الى وزير الطيران المدنى عن طريق وكيل وزارة الطيران المدنى.
مادة (١٣٦)
يشكل وزير الطيران المدنى بناء على عرض رئيس الادارة المركزية المختص، لجان تحقيق الحوادث من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من العاملين بقطاع الطيران المدنى أو من خارجه. ويكون رئيس اللجنة مسئولا عن سير التحقيق فى جميع مراحله وحتى وضع التقرير النهائى عن الحادث أو الواقعة.
ويتعين من بين أعضاء اللجنة مقررا لها يتولى اخطار الأعضاء بالتاريخ المحدد لاجتماعاتها، والقيام بتسجيل محضر جلساتها.
مادة (١٣٧)
للجنة التحقيق الحق، بعد موافقة رئيس الادارة المركزية المختص، فى الاستعانة بأية خبرة من الداخل أو الخارج.
مادة (١٣٨)
تتكفل وزارة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين كما تتكفل بجميع المصاريف اللازمة لاجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التى تقتضيها ظروف الحادث.
وتحدد المكافآت التى تمنح لأعضاء اللجنة والمستشارين الوطنيين والأجانب بقرار من وزير الطيران المدنى بناء على اقتراح رئيس الادارة المركزية المختص، وذلك بمراعاة أهمية الحادث أو الواقعة وما بذل فى تحقيقها من جهد.
مادة (١٣٩)
لكفالة سلامة التحقيق وجديته يتعين مراعاة ما يأتى:
١ - لا يجوز أن تتم أية اختبارات جوية أو معملية أو بحوث فنية فى غير وجود واشراف عدد لا يقل عن اثنين من لجنة التحقيق يرشحهم رئيس لجنة التحقيق.
٢ - لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق الا بقرار مسبب من الوزير.
٣ - لا يجوز أن يضم تشكيل لجنة التحقيق من تجمعهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
٤ - يجوز لعضو اللجنة أن يتنحى عن عضويتها اذا ما أحس بالحرج لأسباب يبديها العضو فى طلب يقدم الى رئيس لجنة التحقيق ويتولى رئيس الادارة المركزية المختص عرض الطلب على وزير الطيران المدنى مشفوعا بمذكرة مبين بها رأيه فيما أبداه العضو من أسباب وللوزير قبول طلب العضو وتعيين بديل له.
٥ - اذا كشف التحقيق فى أى مرحلة من مراحل سيره عن امكانية توجيه اتهام الى أحد ممن شملهم التحقيق، وكانت هناك قرابة بين هذا الشخص وأحد أعضاء اللجنة حتى الدرجة الرابعة فعلى العضو التنحى عن عمله باللجنة، ويعين بقرار من وزير الطيران المدنى بديلا عنه كعضو باللجنة.
مادة (١٤٠)
تخول لجنة تحقيق الحادث الصلاحيات الآتية:
١ - فحص الحطام والتحفظ كليا أو جزئيا وأخذ الصور الفوتوغرافية أو الفيديو لموقع الحادث والحطام وأجزائه.
٢ - التحفظ على جهاز تسجيل معلومات الطيران EL. RECORDER
وعلى جهاز التسجيل الصوتى VOICE RECORDER
وجهاز تسجيل معلومات الصيانة ان وجد وكذا أى أجهزة تسجيل أخرى.
٣ - الاطلاع على جميع السجلات أو المستندات ذات الصلة بالحادث أينما كانت والتحفظ عليها أو على بعضها للفترة المناسبة.
٤ - الحصول على جميع الأدلة المرتبطة بالحادث.
٥ - استدعاء الشهود للاستماع الى أقوالهم واثباتها.
مادة (١٤١)
يكون لرئيس الادارة المركزية المختصة التابعة لها الادارة العامة لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدنى ولمدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى ومساعديه والعاملين بالادارة (المحققين) وأعضاء لجنة التحقيق صفة الضبطية القضائية ويستخرج لهم بطاقات توضح هذه الصفة وتمنحهم حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتى تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق ولهم على وجه خاص التحفظ على أى من الأوراق والسجلات الآتية:
- شهادات تسجيل وصلاحية وصيانة الطائرة.
- التصريح للطائرة بالطيران.
- سجلات الطائرة والمحركات والمراوح والسجلات الفنية والكشوف الدورية التى أجريت عليها.
- ملفات الطيارين والاجازات الخاصة بهم.
- سجل ساعات طيران أطقم القيادة.
- الكشوف الطبية الموقعة على أطقم الطيران.
- ملفات مهندسى الصيانة والمراقبة الجوية وغيرهم واجازاتهم.
- تقارير تدريب أطقم القيادة وبياناتهم.
- دليل الصيانة أو الطيران أو العمرة وأى دليل ينظم طيران أو صيانة الطائرة أو صلاحيتها.
- دفاتر الأحوال للادارات المختلفة ولأبراج المراقبة والمطارات.
أية مستندات أو سجلات أو مراجع أو رسومات أو أوراق ترى لجنة التحقيق ضرورة التحفظ عليها لأهميتها للتحقيق.
مادة (١٤٢)
لرئيس لجنة التحقيق طلب ايقاف من يرى من العاملين ممن لهم صلة بالتحقيق عن عمله فى حالة:
- اذا ما رأت اللجنة أن أداءه لمهام عمله تمثل خطرا على تأمين سلامة الطيران.
- اذا رفض المثول أمام لجنة التحقيق بعد استدعائه ثلاث مرات بدون عذر تقبله لجنة التحقيق أو امتنع عن تقديم ما لديه من معلومات أو بيانات أو أوراق تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة.
- ويتم عرض طلب الايقاف على وزير الطيران المدنى مشفوعا برأى رئيس الادارة المركزية المختص لاتخاذ قرار فى شأنه.
مادة (١٤٣)
ترفع لجنة التحقيق الفنى التقرير الفنى النهائى عن الحادث أو الواقعة الى رئيس الادارة المركزية المختصة بوزارة الطيران المدنى لاعتماده من وكيل وزارة الطيران المدنى... ويعرض التقرير بعد اعتماده على وزير الطيران المدنى ويبلغ الى الدول والجهات المعنية طبقا لما تقضى به المادة ١٠٨ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه، ويجوز للأفراد أو الجهات أو الشركات الحصول على نسخ من التقرير بعد سداد التكاليف التى يحددها وكيل وزارة الطيران المدنى الا فى الحالات التى يرى فيها الوزير عدم نشر التقرير.
الفصل الثانى
البحث والانقاذ
مادة (١٤٤)
تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بالاشتراك مع الادارة المركزية لتحقيق وتحليل الحوادث، كل فيما يخصه، وبالاتفاق مع مركز البحث والانقاذ، بوضع القواعد والنظم الخاصة بذلك طبقا للأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه، وعلى أن يصدر بهذا التحديد قرار من وزير الطيران المدنى.
ويتولى رئيس الادارة المركزية لتحقيق وتحليل الحوادث اعداد الخطة اللازمة تنفيذا لقرار وزير الطيران المدنى الصادر فى هذا الشأن.
وعلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الاعلان عن مناطق البحث والانقاذ التى يصدر بها قرار من وزير الطيران المدنى فى دليل الطيران.
مادة (١٤٥)
فى تطبيق أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ يقصد بعبارة "سلطات الطيران المدنى" الواردة فى مواد القانون الجهات الآتية:
١ - وزير الطيران المدنى فى خصوص الاختصاصات المحددة له.
٢ - الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى خصوص تطبيق المواد الآتية:
٩ (٢)، ١٠، ١٢، ١٣، ٢٠ (١، ٣، ٤)، ٢٨ (١)، ٣٢، ٣٣ (١، ٢، ٣)، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٧، ٦٠، ٦١، ٦٥، ٦٦، ٦٩، ٧١ (٢)، ٧٤، ٧٦ (٢)، ٧٧، ٧٨، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٨، ٩٤ (١، ٢)، ١١٣، ١١٦، ١٤١، ١٥٥، ١٥٨، ١٥٩، ١٦١.
٣ - الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وكذلك هيئة ميناء القاهرة الجوى بالنسبة للمواد:
١٧، ٢١، ٢٤، ٢٥ (١، ٢، ٣)، ٢٧، ٥٩، ٦٨، ٧١ (١)، ١٥٣، ١٥٦
مادة (١٤٦)
على كل من السلطات المشار اليها فى المادة السابقة اتخاذ ما يلزم لاصدار القواعد المنفذة لاختصاصاتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٨٨
رئيس قسم التشريع
المستشار/ يحيى عبد الفتاح سليم البشرى
نائب رئيس مجلس الدولة
يوجد جداول مرفقه في نهايه PDF.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١/ط) لسنة ١٩٨٩. يستبدل بنص البندين ٥، ٨ من المادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية المشار إليها. تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها مادة جديدة برقم ١٢٦ مكرراً وفقا للقرار رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٩٥المنشور بتاريخ ٣٠/١٢/١٩٩٥.
(٢)يستبدل بنصوص المواد (٩٩) بند (٤)، (١١٦)، (١١٧) بند ٦ ( أ ) و(١٢٢) بند (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١/ ط لسنة ١٩٨٩ المشار إليه وفقا للقرار رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٧المنشور بتاريخ ٢٦/٣/١٩٩٧.
(٣) يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١/ ط لسنة ١٩٨٩ والمعدلة بالقرار الوزارى رقم ٣٠٢/ ط لسنة ١٩٩٥وفقا للقرار رقم ٤٣٥لسنة١٩٩٧ المنشور بتاريخ١٦/١١/١٩٩٧.
(٤) يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١/ ط لسنة ١٩٨٩ .
يستبدل بنص المادة ١٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى وفقا للقرر رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٠.
(٥) يُستبدل بنص المادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١،وفقا للقرار رقم ٦٠٧لسنة٢٠١٥ المنشور بتاريخ٢٩/٩/٢٠١٥.
(٦) يستبدل نص المادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني وفقا للقرار رقم ٢١٨لسنة٢٠١٩ المنشور بتاريخ١٦/٣/٢٠١٩.
(٧) يستبدل بنص المادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١) لسنة١٩٨٩ والمعدل بالقرار الوزارى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٩ وفقا للقرار رقم ٦٦٦لسنة٢٠٢١ المنشور بتاريخ ٣/١٠/٢٠٢١.
(٨) يستبدل بنصوص المواد (۱۲۲) ، (۱۲۳) ، (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم (١) لسنة ١٩٨٩ ، والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمى ٢١٨ لسنة ۲۰۱۹ ، ٦٦٦ لسنة ٢٠٢١.
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١ لسنة ١٩٨٩ ، مواد جديدة بأرقام (١٢٢مكرر),(١٢٢مكرر١),(١٢٢مكرر٢),(١٢٢مكرر٣),(١٢٢مكرر٤),(١٢٢مكرر٥) وفقا للقرار رقم٧٤٤لسنة٢٠٢٢المنشور بتاريخ٢/٨/٢٠٢٢.
(٩) يستبدل بنص البند (٧) من المادة (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٨٩ والمعدلة بالقرارات الوزارية أرقام ٢١٨ لسنة ٢٠١٩، ٦٦٦ لسنة ٢٠٢١ ، ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٢وفقا للقرار رقم١٣١٤ لسنة٢٠٢٣المنشور بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٤.
(١٠) يضاف للجدول المرفق بالبند (٨) من المادة (۱۲۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى رقم ١ لسنة ۱۹۸۹ وتعديلاته بتحديد القيم المالية لرؤوس أموال الشركة المزاولة لأنشطة الطيران المدنى تحت سابعًا (جدول الأنشطة الأخرى) وفقا للقرار رقم٤١٥ لسنة٢٠٢٤المنشور بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٤.
(١١) يُستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١ لسنة ١٩٨٩وفقا للقرار رقم٩٦٥لسنة ٢٠٢٤ المنشور بتاريخ ٣٠-٩-٢٠٢٤.
(١٢) يُستبدل بنص البند (۷) من المادة ( ۱۲۲ مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم ١ لسنة ۱۹۸۹ وفقا للقرار رقم ١١٠٣لسنة٢٠٢٤المنشور بتاريخ ١٢-١٠-٢٠٢٤.
(١٣)يستبدل بنصوص المواد (٢٤، ١٢٢، ١٢٢ مكررًا ، ۱۲۲ مكررًا ١،
۱۲۲ مكررًا ۲ ، ۱۲۲ مكررًا ٤، ۱۲۲ مكررًا ٥، ۱۲۳، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٦ مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المشار إليها ، يُستبدل بجداول أنشطة الطيران المدنى المرافقة للائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المشار إليها بالجداول الاتيه المرفقه في نهايه PDF. تلغى المادتان (۲٥، ۱۲۲ مكررًا ۳) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المشار إليها وفقا للقرار رقم ٣٣٣ لسنة٢٠٢٦ المنشور بتاريخ ١٩-٤-٢٠٢٦.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.