قانون رقم 75 لسنة 1963 المادة 1-49

قانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة

قانون صدر في ١٢ أغسطس ١٩٦٣ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة — ٤٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٠ فبراير عام ٢٠٢١.

الجريدة الرسمية - العدد ١٨٠ - في ١٢ أغسطس سنة ١٩٦٣

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٠ فبراير عام ٢٠٢١.

الديباجة

_________________________________________________________________

قانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣

في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٠ فبراير عام ٢٠٢١)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢؛

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتي

المواد

مادة (الأولى)

تستبدل بنصوص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه الأحكام المرفقة.

مادة (الثانية)

يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) والباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة ( أ ) والباقون في وظيفة نائب من الفئة (ب).

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٨٣ (١٢ أغسطس سنة ١٩٦٣)

قانون إدارة قضايا الحكومة

مادة (١)

هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.(٦)

مادة (٢)

تشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و(ب) والنواب والمحامين والمندوبين والمندوبين المساعدين.(٣)

مادة (٣)

أعضاء هيئة قضايا الدولة * تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.

مادة (٤)

يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.

ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ويجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.(٦)

مادة (٤ مكررًا)

يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.(٧)

مادة (٥)

تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع، كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.

وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة *.(٣)

مادة (٥ مكررًا)

تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.

ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويرعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة قضايا الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة.

وتسرى على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.(١٥)

مادة (٦)

تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وتعلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.

ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية.(٦)

مادة (٦ مكررًا)

كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.

واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص.

ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها.(٧)

مادة (٦ مكررًا / ١)

لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامي العام المختص.

ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة من الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.(٧)

مادة (٧)

إذا أبدت هيئة القضايا * رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.

مادة (٨)

لا يجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة * إلا بعد أخذ رأيها في اجراء الصلح، كما يجوز لهذه الادارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.

ذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.

مادة (٨ مكررًا)

يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة في القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانونا.(٧)

مادة (٩)

تنشأ لهذه الهيئة * فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة * بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب أحد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التي يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.(٧)

مادة (١٠)

ينوب الرئيس عن الهيئة * في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الاشراف على جميع أعمالها وموظفيها.

وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء.(٣)

مادة (١١)

يعاون رئيس الهيئة * في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة *.

مادة (١٢)

يقدم رئيس هيئة القضايا * كل سنة - وكلما رأى ذلك - تقريرا إلى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالإدارة مع بيان وجوه الإصلاح.

مادة (١٣)

يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة *:

(١) أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(٢) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(٣) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

(٤) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(٥) ألا يكون متزوجا بأجنبية. ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

مادة (١٤)

يكون التعيين في وظائف الهيئة * بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.

ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الإدارة على ربع عدد الوظائف.

وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.

ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الإدارة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.

مادة (١٥)

يكون شأن رئيس الهيئة * ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.(٣)

ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:

المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.

المستشار المساعد فئة ( أ ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ).

المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب).

النائب فئة ( أ ) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة ( أ ).

النائب فئة (ب) شأنه في ذلك شأن القاضي من الفئة (ب)

المحامي شأنه في ذلك شأن وكيل النيابة.

المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة.

المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.

مادة (١٦)

يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة.

ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.

ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.(٣)(٦)

مادة (١٦ مكررًا)

يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون".

يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.(٧)(١٧)(١٨)

مادة (١٧)

تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.

وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة * الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئة * في قرار التعيين، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.

وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الهيئة *. ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

مادة (١٨)

إذا قدر عضو الهيئة * بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.

مادة (١٩)

يكون نقل أعضاء الهيئة * بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة * بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

مادة (٢٠)

يجب أن يقيم أعضاء الهيئة * في البلد الذي به مقر عملهم.

ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة * ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة * إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.

ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة * في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته.

وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثنى من ذلك.

مادة (٢٠ مكررًا)

يحظر على أعضاء الهيئة * الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.

فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.(٤)

مادة (٢١)

يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا * لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا * مؤقتا لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

مادة (٢٢)

لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا أن تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل.(٢)

مادة (٢٣)

تحدد مرتبات أعضاء هيئة القضايا * وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.(١)

مادة (٢٤)

يكون بهيئة القضايا * إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

ويكون ندبهم للعمل بهذه الهيئة * بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة * لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة * بعد أخذ رأى المجلس المذكور. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:

كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

ويجب أن يحاط رجال الهيئة * علما بكل ما يلاحظ عليهم.

مادة (٢٥)

يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسًا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة. وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء.

ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر في أمر العضو وفقا للمادة (٢٧)، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق، أو فحص، أو إبداء رأى، أو بإعداد التقرير المعروض.

ويفصل المجلس في الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات.

ويكون الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية وفي طلب النظر في أمر العضو، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة ٢٥ مكرراً من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.(٧)(٨)(٩)(١٠)(١١)(١٢)(١٦)

مادة (٢٥ مكررًا)

قُضى بعدم دستوريتها.(١٢)(١٩)

مادة (٢٦)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي الإنذار - اللوم - العزل.

وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه.

ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إداري، تسمع فيه أقوال العضو.

ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة.(٨)(٩)

مادة (٢٧)

إذا حصل عضو الهيئة* على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى مجلس التأديب* النظر في أمره. ويقوم المجلس* بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى.(١٣)

مادة (٢٧ مكررًا)

يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.(٧)

مادة (٢٨)

لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة. وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة * الذي يبلغها لوزير العدل.

وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر اليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب * إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه. ولهذا المجلس * أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجها لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.

فإذا كان التنبيه صادرا من واحد ممن يؤلف منهم المجلس * حل محله فيها من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل ولرئيس الهيئة * حق تنبيه أعضاء الهيئة * بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس * المشار اليها.

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

مادة (٢٩)

لا يجوز أن يبقى أو يعين هيئة قضايا الدولة * من جاوز عمره سبعين عامًا ميلادية.(١٤)

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.(٥)

مادة (٣٠)

إذا استنفد عضو الهيئة * الإجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.

ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على ١٠٨٠ جنيها في السنة.

مادة (٣١)

استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة القضايا * سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

مادة (٣٢)

إذا انقطع عضو الهيئة * عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا قدم أسبابا مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة * أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.

وفي هذه الحالة تحتسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال.

مادة (٣٣)

تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.

مادة (٣٤)

يكون الامتحان للتعيين أو الترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريريا وشفويا في المواد الآتية:

(١) ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة.

(٢) معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ولوائح الحسابات والميزانية.

(٣) الخط والآلة الكاتبة.

ويؤدى الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للادارة.

ويجب للنجاح فيه الحصول على ٤٠% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و٦٠% من المجموع الكلى ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.

مادة (٣٥)

لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها. ويعفي حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

مادة (٣٦)

تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الاداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة * وتكون رئاستها للأمين العام.

مادة (٣٧)

يكون لرئيس هيئة القضايا * سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين. كما يكون لأمين عام هيئة القضايا * بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.

_________________________________________________________________

(١) يستبدل جدول المرتبات المرفق بهذا القانون بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه والمنصوص عليه في المادة ٢٣ منه وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٨ في ٢٣ / ٣ / ١٩٦٤م.

(٢) يستبدل بنص المادة ٢٢ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٦ / ٦ / ١٩٧٤م.

(٣) يستبدل بنصوص المواد ٢ و٥ و١٠ (فقرة ثانية) و١٥ (فقرة أولى) و١٦ و٢٥ (فقرة أولى) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ في ١٢ / ٨ / ١٩٧٦م.

(٤) تُضاف مادة جديدة برقم ٢٠ مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في ٢٨ / ٨ / ١٩٧٦م.

(٥) يُستبدل بنص المادة ٢٩ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ في ٢٦ / ٢ / ١٩٨١م.

(٦) يُستبدل بنصوص المواد ١، ٤، ٦، ١٦ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٥ / ٦ / ١٩٨٦م.

(٧) تضاف مواد جديدة بأرقام ٤ مكررا، مادة ٦ مكررا، مادة ٦ مكررا "١"، مادة ٨ مكررا، مادة ٩ فقرة ٢، مادة ١٦ مكررا، مادة ٢٥ فقرة ٣، مادة ٢٧ مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٥ / ٦ / ١٩٨٦م.

* تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة"، و"هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و"إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت في قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣، أو في أي قانون آخر وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٥ / ٦ / ١٩٨٦م.

* تستبدل عبارة "المجلس الأعلى للهيئة" بعبارة "المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، الواردة في المادة (٥) فقرة ثانية وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٥ / ٦ / ١٩٨٦م.

(٨) يُستبدل بنصي المادتين (٢٥، ٢٦) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر في ٨ / ٥ / ١٩٩٨م.

(٩) عدم دستورية نص المادة (٢٥)، نص الفقرة الثالثة من المادة (٢٦) وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم ١٦٢ لسنة ١٩ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ في ١٩ / ٣ / ١٩٩٨م.

(١٠) عدم دستورية نص المادة (٢٥) وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم ١٩٣ لسنة ١٩ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ في ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠م.

(١١) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٢٥) وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم ٥ لسنة ٢٢ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ في ١٦ / ٨ / ٢٠٠١م.

(١٢) يُستبدل بنص المادة (٢٥) ويُضاف مادة جديدة برقم (٢٥ مكرراً) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢م.

* تُستبدل بعبارة "لجنة التأديب والتظلمات" عبارة "مجلس التأديب" وبكلمة "اللجنة" كلمة "المجلس"، وذلك أينما وردت أيهما وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢م.

(١٣) تحذف من نهاية المادة (٢٧) من قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه، عبارة: "ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢م.

(١٤) تُستبدل عبارة "سبعين عامًا" بعبارة "ثمان وستين سنة" في المادة (٢٩) ويسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك على من بلغ هذا السن وكان باقيًا في الخدمة في هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها في المادة السابقة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر (أ) في ٨ / ٥ / ٢٠٠٧م.

(١٥) تُضاف مادة جديدة برقم (٥ مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (أ) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨م.

(١٦) عدم دستورية نص المادة (٢٥) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٤٨ لسنة ٢٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٨م.

(١٧) يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (١٦) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ تابع في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧م.

(١٨) يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة ١٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٩م.

(١٩) عدم دستورية نص المادة (٢٥ مكررًا) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٨٢ لسنة ٤١ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥ مكرر (ج) في ١٠ / ٢ / ٢٠٢١م.

جدول المرتبات

جنيه

(١) رئيس إدارة القضايا ٢٠٠٠ يعامل معاملة من هو في حكم درجته في المعاش

(٢) الوكلاء ١٩٠٠ يعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش

(٣) المستشارون ١٣٠٠ - ١٨٠٠ بعلاوة ٧٢ جنيها سنويا

(٤) المستشارون المساعدون من الفئة ( ا ) والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) ٩٠٠ - ١٤٤٠ بعلاوة ٦٠ جنيها سنويا

(٥) النواب من الفئة ( ا ) والنواب من الفئة (ب) ٥٤٠ - ١٢٠٠ بعلاوة ٤٢ جنيها سنويا

(٦) المحامون ٤٢٠ - ٧٨٠ بعلاوة ٢٤ جنيها سنويا

(٧) المندوبون والمندوبون المساعدون ٢٤٠ - ٦٠٠ بعلاوة ١٨ جنيها سنويا

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣

لما كانت إدارة قضايا الحكومة من الهيئات الرئيسية، لما تقوم عليه من المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها خصوصا بعد أن أتسع النشاط الحكومى وتشعب في ظل الأوضاع الجديدة، فقد رؤى إعادة تنظيمها تنظيما شاملا بأن يوضع لها قانون مستقل ينطوى على تعديلات وتشكيلات جديدة تماثل في جوهرها ما هو مقرر في شأن رجال القضاء والنيابة العامة ولمجلس الدولة وذلك بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل في تلك الإدارة وحسن سير الأمور فيها.

وفيما يلى بيان بأهم الأحكام التي انطوى عليها هذا المشروع:

أشير في المادة الثانية من المشروع إلى الوكلاء بصيغة الجمع بعد أن زاد عددهم ثلاثة إبتداء من ميزانية ١٩٦٢/ ١٩٦٣ كما تضمنت المادة اشارة إلى تقسيم كل من المستشارين المساعدين والنواب إلى فئتين أ وب وذلك أسوة بنظرائهم من رجال القضاء والنيابة واستهداء بذات الاعتبارات التي دفعت إلى الأخذ بهذا التقسيم في مشروع قانون السلطة القضائية.

ورغبة في تعزيز الضمانات لرجال إدارة القضايا وكفالة الاطمئنان لهم في شئونهم، رؤى إنشاء مجلس أعلى للادارة للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضائها، وهو ما تكفلت به المادة الرابعة من المشروع التي أبانت أيضا أن المجلس المذكور شكل برئاسة رئيس الادارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها، وانه يتعين أخذ رأيه في تعيين أعضاء الادارة (سواء أكان التعيين مبتدءا أم بطريق الترقية إلى الدرجة الأعلى) وتحديد أقدمياتهم، ونقلهم، وإعارتهم، وندبهم خارج الادارة، وغير ذلك من الأمور التي ينص القانون على وجوب أخذ رأى المجلس في شأنها، كاصدار اللائحة الداخلية للادارة أو تعديلها (م ٥)، وإنشاء الفروع (م ٩)، واصدار أو تعديل لائحة التفتيش الفني (م ٢٤)، والاحالة إلى المعاش لأسباب صحية (م ٣٠)، وتقدير عذر من سبق له التغيب عن عمله بدون إذن (م ٣٢).

وقد أوجب المشروع إصدار لائحة داخلية للادارة توضح نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تحدد إختصاص كل وكيل من وكلاء الادارة وباقى الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل، بناء على إقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى (م ٥).

ورددت المادة السادسة من المشروع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القائم في صدد الجهات التي تنوب إدارة القضايا عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وأضافت المجالس المحلية إلى تلك الجهات وذلك حسما لأى جدل في شأن هذا الاختصاص - كما تضمنت أيضا فقرة مستحدثة تردد القاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لتسليم صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وتشير إلى جريان هذه القاعدة أيضا على صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بجهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.

وقد لوحظ أن جهة الادارة تصر في بعض الأحيان على رفع الدعوى أو الطعن بالمخالفة لرأى إدارة القضايا، مما يترتب عليه الحكم ضدها غالبا ولهذا رؤى تنظيم هذا الوضع، فكانت المادة السابعة من المشروع التي تنص على أن إدارة القضايا إذا أبدت رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز لجهة الادارة مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير.

وقد نصت المادة ١١ من المشروع على إنشاء أمانة عامة في إدارة القضايا لمعاونة رئيس الادارة في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة العاشرة، وهو نظام مستمد أساسا مما هو متبع في مجلس الدولة.

وتعرضت المادة ١٣ من المشروع للشروط العامة اللازم توافرها فيمن يعين عضوا بادارة القضايا، فاستبعدت شرط الحصول على دبلومات عليا بالنسبة للوظائف التي تقل عن وظيفة نائب وذلك أسوة بما هو متبع في شأن أقرانهم في النيابة العمومية. وقد اقتضى ذلك إعادة وظيفة المندوب المساعد لتكون مقابلة لوظيفة معاون النيابة. وفيما تعلق بشروط التعيين الأخرى وما قد تتضمنه من تحديد أقدمية، فقد تكفلت المواد من ١٤ - ١٧ بايضاحها؛ وهي تنطوى على ضوابط مستمدة في جوهرها من نصوص قانون السلطة القضائية أو قانون تنظيم مجلس الدولة. أما قواعد الترقية فقد أشير إلى بعضها فيما تقدم من نصوص وتركت التفصيلات لتكون محل علاج في اللائحة الداخلية للادارة (م ٥) وفي هذا المجال أيضا أشارت المادة ١٨ من المشروع إلى أن عضو الادارة إذا قدر بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تتأتى ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين مختلفتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وهو ما يتبع حاليا بالنسبة للقضاء.

وتعالج المادة ١٩ من المشروع أحكام نقل أعضاء الإدارة. أما المادة التالية لها فقد استحدثت ضوابط لإقامة العضو في البلد الذي به مقر عمله ووسائل تكفل رقابة تنفيذ ذلك، وأوجبت وضع حد أقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة تاركة بيان هذا الحد للائحة الداخلية.

وقد تكفلت المادتان ٢١، ٢٢ من المشروع بوضع ضوابط للإعارة والندب تسرى على أعضاء الإدارة أيا كانت درجتهم، أهمها وضع حد أقصى لمدة الإعارة والندب الكامل هو مدة سنتين، وذلك حتى لا ينقطع العضو عن محيط عمله الفني ولا يبعد عن ملاحقة التطورات فيه وحتى يفسح المجال لغيره للإسهام بجهده في خدمة الجهات طالبة الإعارة أو الندب. ومن هنا فقد اعتبر المشروع التزام هذه المدة متصلا بالنظام العام بحيث يترتب البطلان على مخالفة هذا الالتزام. وقد رؤى - في شأن الندب الكامل والإعارة الداخلية - أن يطبق هذا الالتزام تطبيقا مطلقا لا يحتمل الاستثناء بحيث تقع المدة الزائدة في مجالهما باطلة بطلانا مطلقا في جميع الأحوال. أما الإعارة الخارجية لدولة أخرى فقد رخص المشروع تجاوز تلك المدة في شأنها بصفة استثنائية محضة وفي أضيق الحدود، فكان أن نص على أن التجاوز في شأنها لا يكون إلا "في حالة الضرورة القصوى" وذلك حتى يتسع النص لمواجهة الحالات النادرة للغاية التي تقتضيها مصلحة عليا للدولة. وواضح أن هذه الصورة لا تتأتى في شأن الإعارة الداخلية والندب، حيث يمكن معالجتها عن طريق النقل.

هذا وقد نص على أن تضم مدد الندب الكامل والإعارة فتعتبر مدة واحدة كل مجموعة من المدد لا يفصل بينها فاصل زمنى يبلغ خمس سنوات أو أكثر.

وغنى عن البيان أن الإعارة والندب الكامل يكمل كل منهما الآخر في شأن حساب المدة.

ورغبة في كفالة مزيد من الضمانات لأعضاء الإدارة تصدى المشروع للنص على إدارة التفتيش الفني، فأوضح تشكيلها، وأوجب إصدار لائحة لها بعد أخذ رأى المجلس الأعلى، وحدد درجات الكفاية، واستلزم إحاطة أعضاء الإدارة علما بكل ما يلاحظ عليهم (م ٢٤).

كما استحدث المشروع أوضاعا جديدة في شأن تأديب أعضاء الإدارة والنظر في قضايا الإلغاء أو التعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذلك من اختصاص لجنة يطلق عليها اسم (لجنة التأديب والتظلمات)، تشكل من أحد عشر عضوا: هم أعضاء المجلس الأعلى منضما إليهم ستة من المستشارين حسب ترتيب أقدميتهم. والنظام مستمد في جوهره مما هو متبع في مجلس الدولة.

ورغبة في تقرير ضمانة لأعضاء الإدارة قبل تقديمهم للمحاكمة التأديبية، اشترطت المادة ٢٦ من المشروع أن يكون الطلب مسبوقا بتحقيق جنائي أو إداري - أما التحقيق الجنائي فبدهي أنه يخضع للضوابط والأحكام المقررة في شأن التحقيقات الجنائية عموما.

وأما التحقيق الإداري فيتعين أن يجريه أحد وكلاء الإدارة بانتداب من وزير العدل إذا كان من يجرى التحقيق معه مستشارا، فإذا كانت درجته أقل من ذلك تولى التحقيق أحد المستشارين بإدارة التفتيش الفني.

رؤى رعاية للصالح العام - النص بالتحديد والوضوح على حالة من حالات الإحالة إلى المعاش مبناها ضعف عضو الإدارة الماثل في تقارير التفتيش المتوالية في حقه (تقريرين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط) بحيث يجب على وزير العدل - دون ترخيص - أن يعرض أمر هؤلاء على لجنة التأديب والتظلمات، وذلك سواء كانوا قد حصلوا على تلك التقارير كلها أو بعضها قبل العمل بهذا القانون أو بعده. وفي قيام اللجنة المذكورة بفحص الحالات المقدمة إليها تتحقق من صحة تقارير التفتيش ولها أن تعقب عليها، فإذا انتهت من فحصها إلى أن التقارير صحيحة قررت إحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة.

وقد عالجت المادة ٢٨ من المشروع وضع بعض الضوابط الكفيلة برقابة الأعضاء في كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، فنصت على حق الوزير ورئيس الإدارة ورؤساء الأقسام والفروع في توجيه تنبيه إلى مرتكب المخالفة وكفلت للأخير سبيل التظلم من القرار امام لجنة التأديب والتظلمات. وقد استمدت هذه الأوضاع المستحدثة مما هو متبع في شأن رجال القضاء (المادة ١٠٤ من قانون السلطة القضائية).

وقد قنن المشروع القاعدة المقررة من اعتبار الشخص مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن، ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو ندبه لغير عمله أو إعارته الداخلية أو الخارجية (م ٣٢). وواضح أن الاستقالة في هذه الحالة تقع تلقائيا، بقوة القانون، دون حاجة إلى صدور قرار في شأنها، ودون حاجة إلى إخطار سابق من جانب جهة الإدارة إلى المتغيب بوجوب عودته إلى عمله، إذ المفروض أنه يعلم التاريخ الذي يتعين أن يباشر العمل فيه. كما عالجت هذه المادة حالة إبداء الأعذار بعد مضى المدة سالفة الذكر.

أما بالنسبة للموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين فقد استحدث المشروع نصا يخول رئيس الإدارة بالنسبة إليهم سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح كما يخول الأمين العام للإدارة سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال (م ٣٧). وهو نص يماثل المادة ٧١ من قانون مجلس الدولة.

وقد أرفق بالمشروع جدول للمرتبات لم يتضمن أي تعديل لفئات المرتبات المقررة في القانون القائم.

وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير العدل

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.