قانون رقم 68 لسنة 1947 المادة 1-14

قانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق

قانون صدر في ٣ يونيو ١٩٤٧ 30

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق — ١٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ سبتمبر عام ١٩٧٦.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ سبتمبر عام ١٩٧٦.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٥٨- في ٣ يولية سنة ١٩٤٧

___________________________________________

قانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧

بشأن التوثيق

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ سبتمبر عام ١٩٧٦)

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد صدقنا علية وأصدرناه:

المواد

مادة (١)

تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.

مادة (٢)

تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:

(١) تلقى المحررات وتوثيقها.

(٢) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.

(٣) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

(٤) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصورة من كل منها.

(٥) إعداد فهارس المحررات التى تم توثيقها.

(٦) إعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها.

(٧) التصديق على توقيعات ذوى الشأن من المحررات العرفية.

(٨) إثبات تاريخ المحررات.

(٩) التأشير على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق.

(١٠) قبول وإيداع المحررات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(١١) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ فى المحررات العرفية أو التاريخ على الدفاتر المشار إليها فى البند (٩).(٢)

مادة (٣)

تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم.

ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقا للقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ المشار اليه.(١)

مادة (٤)

لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه.

مادة (٥)

- يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم.

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:

(١) حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد.

(٢) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.

(٣) تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

(٤) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.

ويجوز بناء على قرار وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.

كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها.(٢)

مادة (٦)

- إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة فى الفقرة الثانية من المادة (٥) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض.(٢)

مادة (٧)

لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض اليه

وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية

وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى موضوع المحرر.

مادة (٨)

لا تسلم صورة المحررات التى تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن.

ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها.

مادة (٩)

- لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذى تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها. وتحكم المحكمة فى المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.(٢)

مادة (١٠)

لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها.

فاذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.

مادة (١١)

تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.

مادة (١٢)

يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.(٢)

مادة (١٣)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (١٤)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من أول يناير التالى لتاريخ نشره.

___________________________________________

(١) تعدل بنص المادة الثالثة ،وفقا لما جاء بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ المنشور بالوقائع المصرية - العدد ٩٩ مكرر في ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥٥

(٢) يستبدل بنصوص المواد ٢ و٥ و٦ و٩ و١٢وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٣٧ "تابع" في ٦ سبتمبر سنة ١٩٧٦

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة