الجريدة الرسمية - العدد ٣١ - في ٢ أغسطس سنة ١٩٧٣
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ يونية ٢٠١٣.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣
بشأن الموازنة العامة للدولة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ يونية عام ٢٠١٣)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
في هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها
المواد
مادة (١)
الموازنة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.
مادة (٢)
تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من العام التالي.(٤)
مادة (٣)
تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
ويسري على الموازنات المستقلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحكام الباب الرابع من هذا القانون.(١)
مادة (٤)
تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى لأوجه نشاط الدولة، والتصنيف الإدارى للجهات والوحدات،كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقاً للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة، مع مراعاة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.(٦)
مادة (٥)
تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادى. وفقاً لبنود وأنواع وفروع هذه المجموعات وتوزع هذه الأبواب والمجموعات وتقسيماتها وفقاً للتصنيف الإدارى للجهات والوحدات.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب.(٧)
مادة (٦)
تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى:
أولا: المصروفات:
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين.
الباب الثانى: شراء السلع والخدمات.
الباب الثالث: الفوائد.
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الباب الخامس: المصروفات الأخرى.
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
ثانيا: حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
ثالثا: سداد القروض.
الباب الثامن: سداد القروض الملحية والأجنبية.(٨)
مادة (٧)
تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى:
أولا: الإيرادات:
الباب الأول: الضرائب.
الباب الثانى: المنح.
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى.
ثانيا: مصادر التمويل:
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
الباب الخامس: الاقتراض.(٩)
مادة (٨)
تعد موازنة للخزانة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية يعرض فيها:
( أ ) العجز أو الفائض النقدى، ويمثل الفرق بين المصروفات والإيرادات المنصوص عليها في المادتين (٦، ٧) من هذا القانون.
(ب) العجز أو الفائض الكلى، ويمثل العجز أو الفائض النقدى مضافا إليه أو مطروحاً منه صافي الحيازة من الأصول المالية وهى الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية المنصوص عليها في الباب السابع من الاستخدامات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية المنصوص عليها في الباب الرابع من الموارد وبمراعاة استبعاد حصيلة بيع الأصول غير المالية.
(جـ) مصادرة التمويل للعجز الكلى، ويمثل الاقتراض المنصوص عليه في الباب الخامس من الموارد، مضافا إليه حصيلة بيع الأصول غير المالية ومستبعداً منه سداد القروض المحلية والأجنبية المنصوص عليها في الباب الثامن من الاستخدامات.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات".(١٠)
مادة (٩)
يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (١٠)
يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذه الأبواب وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يستن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات.
ويراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز نسبة (٥%) من إجمالي الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك موازنة القوات المسلحة.
ويراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز (٥%) من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون فوائد، وتوزع هذه الاحتياطيات وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء.
ويتضمن الحساب الختامي الذي يقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.(١١)
مادة (١١)
مع مراعاة أحكام قانونى الإدارة المحلية والحكم المحلى رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ و٥٧ لسنة ١٩٧١ تدرج بصفة إجمالية اعتمادات استخدامات المجالس المحلية وإيراداتها وكذلك إعانة الدولة لها.
مادة (١٢)
تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً للنظام النقدى بما في ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
ويتبع في إعداد الموازنات المستقلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون نظام الاستحقاق.(٢)
مادة (١٣)
يصدر وزير المالية كل سنة منشورًا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقًا للسياسة العامة للدولة.
وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.(١٥)
مادة (١٤)
تشكل في كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات موازنتها وفقاً لما تسفر عنه النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة خلال الثلاث سنوات السابقة مع مراعاة معدلات النمو الحقيقى والتضخم وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدى إلى تحقيق الأهداف المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت خلال سنة معينة.(١٢)
مادة (١٥)
تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة وبعد استشارة البنك المركزي, بهدف التنسيق بين كل من السياسات المالية والسياسات النقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والبنك المركزي والأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة, ولمندوبي الوزارة والجهات المختصة حق الإطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.(٣)
مادة (١٦)
يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالدستور.
مادة (١٧)
إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها.
الباب الثاني
في التمويل والصناديق الخاصة
مادة (١٨)
يكون تمويل الاستخدامات لكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية .(١٣)
مادة (١٩)
يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنويا ويؤول الفائض للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز.
ومع مراعاة القرارات المنظمة لعمليات التمويل، يسوى فائض المؤسسات العامة وصناديق التمويل وما في حكمها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة (٢٠)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة.
ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويسرى بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.
مادة (٢١)
ملغاة.(٥)
الباب الثالث
في تنفيذ الموازنة العامة
مادة (٢٢)
يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من أجلها اعتبارا من أول السنة المالية، وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها.
ويكون للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة قوة القانون.
مادة (٢٣)
لا يعفي وجود اعتماد في جداول استخدامات الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي وما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.
مادة (٢٤)
لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، وصدور القانون الخاص بذلك.
ويجوز النقل داخل اعتمادات الباب الواحد لكل جهة أو النقل من باب في جهة إلى نفس الباب في جهة أخرى وذلك على ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضه في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة أو لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية، على ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة ١٠% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو ١% من إجمالى اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس الشعب بدون الفوائد أيهما أقل.(١٤)
مادة (٢٥)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشرعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة للدولة يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب، وفي غير هذه الأحوال تكون التصرفات التي من شأنها ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٢٦)
على كل من الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، تقديم بيانات إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعة ببيان أسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازناتها وذلك بالكيفية ووفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٢٧)
على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأن ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.
ويكون تنفيذ الفتاوى التي لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالى اللازم.
الباب الرابع
في الحسابات الختامية
مادة (٢٨)
يعد الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامى للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.
مادة (٢٩)
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد:
( أ ) المواعيد التي تلتزم بها الوحدات الواردة بموازنة الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، وصناديق التمويل الخاصة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى كل من الجهات التي تتبعها وكذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
(ب) المواعيد التي تلتزم بها المجالس التي لها سلطة الجمعيات العمومية للوحدات المشار اليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
(ج) المواعيد التي تقدم خلالها الهيئات والمؤسسات العامة الحسابات الختامية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات.
(د) المواعيد اللازمة لقيام وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية للجهات وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.
مادة (٣٠)
يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامى.(١٦)
مادة (٣١)
على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة، وبياناته التفصيلية، إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.(١٧)
مادة (٣٢)
على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامى للموازنات العامة في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل إلى وزارة المالية صورة من ملاحظاته أولاً بأول وكذلك نسخة من تقريره النهائى المرسل إلى مجلس الشعب .(١٨)
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (٣٣)
يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالى هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات بأية مخالفة مالية وعلى المسئولين الماليين بالوحدات الاقتصادية إخطار رئيس الوحدة بأية مخالفة مالية وعلى رئيس الوحدة إخطار رئيس الهيئة أو المؤسسة التابع لها وعلى رئيس الهيئة أو المؤسسة إخطار الوزير المختص بتلك المخالفات على أن يخطر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بما يثبت من هذه المخالفات.
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة التابع لها وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للحكومة إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات بما تم كتابة.
وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة، أما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص على أن تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة (٣٤)
يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين أو الأمر بالصرف في حالة تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
واستثناء من الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم والإجراءات الخاصة بالمحاكمات التأديبية، يكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة وبالنسبة للمسئولين الإشرافيين في وحدات الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة توقيع العقوبات الواردة في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام عدا عقوبة الفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة (٣٥)
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٦)
يلغى القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باتخاذ الإجراءات لتصفية مركزه المالى وتسوية كافة الحسابات واتخاذ ما يراه ضروريا لتسوية أقساط القروض والفوائد المتعلقة بها أو الإعفاء منها ويلغى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم مواعيد تقديم الحسابات الختامية لميزانية الدولة إلى مجلس الأمة، ويلغى بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٢ في شأن تحديد السنة المالية.
كما يلغى أى نص يخالف هذا القانون.
مادة (٣٧)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية
في ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٣٩٣ (٢٩ يوليه سنة ١٩٧٣)
___________________________________________
(١) استبدلت المادة (٣) بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٣ تابع في ٢٩ / ٣ / ١٩٧٩ والمعمول به من تاريخ نشره.
(٢) استبدلت المادة (١٢) بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٣ تابع في ٢٩ / ٣ / ١٩٧٩ والمعمول به من تاريخ نشره، ثم استبدلت المادة (١٢) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦.
(٣) استبدلت المادة (١٥) بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٣ تابع في ٢٩ / ٣ / ١٩٧٩ والمعمول به من تاريخ نشره.
(٤) استبدلت المادة (٢) بموجب القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٢ في ٢٩ / ٥ / ١٩٨٠ والمعمول به من اليوم التالي تاريخ نشره.
(٥) ألغيت المادة (٢١) بموجب القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٦ في ٢٦ / ٧ / ١٩٨٠ والمعمول به من اليوم الثاني لتاريخ نشرة.
(٦) استبدلت المادة (٤) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦.
(٧) استبدلت المادة (٥) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦.
(٨) استبدلت المادة (٦) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦.
(٩) استبدلت المادة (٧) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦.
(١٠) استبدلت المادة (٨) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦.
(١١) استبدلت المادة (١٠) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦، ثم استبدلت الفقرة الثانية والفقرة الثالثة والفقرة الرابعة من المادة (١٠) بموجب القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد (٢٦ مكرر (ز) في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
(١٢) استبدلت المادة (١٤) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦.
(١٣) استبدلت المادة (١٨) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦.
(١٤) استبدلت المادة (٢٤) بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع (هـ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من موازنة السنة المالية ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦.
(١٥) استبدلت المادة (١٣) بموجب القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٩ تابع في ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(١٦) استبدلت المادة (٣٠) بموجب القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٩ تابع في ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(١٧) استبدلت المادة (٣١) بموجب القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٩ تابع في ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(١٨) استبدلت المادة (٣٢) بموجب القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٩ تابع في ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.