قانون رقم 416 لسنة 1954 المادة 1-16

قانون رقم ٤١٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى

قانون صدر في ٢٢ يوليو ١٩٥٢ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٤١٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى — ١٦ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية - العدد ٥٨ مكرر (غير اعتيادي) - في ٢٢ يوليه سنة ١٩٥٤

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الديباجة

____________________________________________

قانون رقم ٤١٦ لسنة ١٩٥٤

في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ من يونية سنة ١٩٥٣؛

وعلى القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٨ بمزاولة مهنة الطب البيطري المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٥٣ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتي:

المواد

مادة (١)

لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة كانت إلا اذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب البيطري وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين.

ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٨.

مادة (٢)

يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب البيطري من احدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.

وتعتبر الدرجات أو الديبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء أطباء بيطريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء البيطريين بإحدى كليات الطب البيطري المصرية.

مادة (٣)

يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الديبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب البيطري من احدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء بيطريين يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب البيطري المصرية.

ويجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدولة عن دخول الامتحان أو عدم الاذن بدخوله.

ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية. فاذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم اليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

مادة (٤)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء البيطريين المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم في الطب البيطري من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب البيطري المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهية) أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها.

مادة (٥)

يقدم طالب القيد بالسجل الى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال - وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد.

ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة.

مادة (٦)

لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

مادة (٧)

كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف طبيب بيطري عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

مادة (٨)

تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء لأطباء البيطريين المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.

مادة (٩)

يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب وزير الزراعة - عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال التي يؤذن لهم بمباشرتها.

كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي في مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.

ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر. ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب البيطري في مزاولة مهنة الطب البيطري مدة خدمتهم ولم لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.

مادة (١٠)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مادة (١١)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:

(أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري، وكذلك كل من انتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البيطري.

(ثانيا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطري.

مادة (١٢)

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة.

مادة (١٣)

الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في مزاولة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.

مادة (١٤)

يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين - أن يرخص للأطباء البيطريين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء الى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع اعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء.

مادة (١٥)

يلغى القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٨ بمزاولة مهنة الطب البيطري المشار اليه كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.

مادة (١٦)

على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٣٧٣ (٢٢ يوليه سنة ١٩٥٤)

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.