الجريدة الرسمية - العدد ١٢ تابع - في ٢١ مارس سنة ١٩٨٥
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.
الديباجة
_____________________________________________
قانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥
في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون.
مادة (الثانية)
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتى:
١ - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
٢ - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
٣ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤ - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (الثالثة)
ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان:
١ - سجل لممارسي العلاج الطبيعي: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د) من البند ٢ من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها.
٢ - سجل أخصائي العلاج الطبيعي: وتقيد فيه الفئات الآتية:
( أ ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(ب) ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص.
مادة (الرابعة)
للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة الحق في مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج.
ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.
مادة (الخامسة)
تشكل لجنة دائمة من كل من:
١ - رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.
٢ - أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة.
٣ - عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي.
٤ - رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه.
٥ - رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة.
٦ - مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.
٧ - عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
٨ - عضوين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي.
وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي:
( أ ) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي، أو المكان الذي ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعي.
(ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي.
(جـ) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي.
(د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (٢) بالمادة الثالثة.
مادة (السادسة)
على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التي يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة (السابعة)
لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.
مادة (الثامنة)
على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
مادة (التاسعة)
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (٢) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (العاشرة)
يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
مادة (الحادية عشر)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (الثانية عشرة)
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
١ - الإنذار.
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
مادة (الثالثة عشرة)
يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من:
رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا
نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة } أعضاء
رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة } أعضاء
مندوبين عن رابطة اخصائي العلاج الطبيعي } أعضاء
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره اغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (الرابعة عشرة)
يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.
مادة (الخامسة عشرة)
لمن صدر قرار تأديبى بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.
مادة (السادسة عشرة)
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (السابعة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية
في ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٥ (٧ مارس سنة ١٩٨٥)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية
والبيئة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
(القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ٥ مايو سنة ١٩٨٣ هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى لبحثه وإعداد تقرير عنه، فاجتمعت اللجنة بتاريخ ١٥ مايو سنة ١٩٨٣ وبعد الدراسة قررت تأجيله لحين الانتهاء من دراسته وانتهى دور الانعقاد العادى الرابع ولم يتسن الانتهاء من دراسته بعد.
وفي دور الانعقاد العادى الخامس اجتمعت اللجنة بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٩٨٣ بحضور ممثلى الحكومة وقطاع العلاج الطبيعي حيث أعدت تقريرها إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس نظرا لانتهاء الفصل التشريعى الثالث.
وفي بداية الفصل التشريعى الرابع دور الانعقاد العادى الأول طلب الحكومة الاستمرار في نظر هذا المشروع بقانون، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ١٩٨٤ و٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٤ و١٢ يناير ١٩٨٥
وحضر الإجتماع السادة:
عن وزارة الصحة:
الدكتور محمد صبرى زكى، وزير الصحة.
الدكتور عاطف عبد الله حسين، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية.
الدكتور عبد الرحيم الحموى، مدير إدارة العلاج الطبيعي.
السيد/ فؤاد عزب، المستشار القانونى للسيد الدكتور وزير الصحة.
وعن قطاع العلاج الطبيعي:
الدكتور حاتم الأبيارى، رئيس قسم الطب الطبيعي بكلية طب جامعة عين شمس، ووكيل الجمعية المصرية للطب الطبيعي
الدكتور محمد إسماعيل شرف، سكرتير عام الجمعية المصرية للطب الطبيعي.
الدكتورة صفية سيد إبراهيم، مديرة معهد شلل الأطفال بامبابة.
وعن معهد العلاج الطبيعي:
الدكتور محمد جميل الحنك، عميد معهد العلاج الطبيعي.
الدكتور محمد توفيق محمد، وكيل معهد العلاج الطبيعي.
الدكتور أحمد حسن حسين، رئيس قسم الجراحة بمعهد العلاج الطبيعي.
الدكتورة ناهد أحمد سالم، عضو هيئة التدريس بمعهد العلاج الطبيعي.
وعن رابطة العلاج الطبيعي:
سامى سعد محمد خليل، رئيس الرابطة.
أحمد زكى محمد على، نائب رئيس الرابطة.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.