الجريدة الرسمية - العدد ٢٠ مكرر - في ٢٣ مايو سنة ١٩٩٩
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ يونية عام ٢٠٢٣.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهى
(وفقاً لآخر تعديل صادر في١٥ يونية ٢٠٢٣)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
تُفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت ، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك وفقًا للفئات الواردة به(٣)
مادة (الثانية)
إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها, زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول.
ويقدر مفتش الضريبة المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة.
مادة (الثالثة)
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرًا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات .
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البندين (٨ ، ٩) من ثالثًا من الجدول المرافق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها .
ويحدد مقابل الدخول فى الحفلات والأماكن المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (٣٠٪) من قيمة المأكولات والمشروبات التى تقدم فى هذه الحفلات إذا كان الدخول حرًا.(٣)
مادة (الرابعة)
تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات.
مادة (الخامسة)
تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول.
مادة (السادسة)
يعفى من الضريبة الدخول إلى:
١ - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد.
٢ - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.
٣ - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التى يحددها مجلس الوزراء.
٤ - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - الحفلات التى تقيميها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها عن جنيه واحد.
مادة (السادسة مكررًا)
يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بشئون السياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة ، تقرير إعفاء كلى أو جزئى من الضريبة المستحقة وفقًا للجدول المرافق ، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة .(٦)
مادة (السابعة)
على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على إن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.
مادة (الثامنة)
على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.
مادة (التاسعة)
يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة، وكذا على جميع أموال المستغل وتحصل المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى.
مادة (العاشرة)
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة على العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل.
مادة (الحادية عشرة)
يجب أو يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول.
وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة على أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها.
مادة (الثانية عشرة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها ١٠% من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بعد أقصى عشرة أيام.
مادة (الثالثة عشرة)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.
مادة (الرابعة عشرة)
يلغى القانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥١ بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر.
مادة (الخامسة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.(١)
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ صفر سنة ١٤٢٠ هـ
(الموافق ٢٣ مايو سنة ١٩٩٩ م)
البيان فئة الضريبة
أولاً - السينما:
١ - عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد ٥% من مقابل الدخول
٢ - عروض الأفلام الأجنبية ٥% من مقابل الدخول(٤)
ثانياً - المسرح والسيرك:
١ - عروض دور المسرح ١٠% من مقابل الدخول
٢ - عروض الأوبرا والباليه(٤) ٥% من مقابل الدخول
٣ - عروض السيرك المصري(٤) ٥% من مقابل الدخول
ثالثا - الحفلات والملاهى وغيرها:
١ - حدائق أو أماكن أو مدن الملاهى والألعاب والفرجة .(٤) ١٠% من مقابل الدخول
٢ - الحفلات العامة فى الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتى تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية (٤) ١٠% من مقابل الدخول
٣ - حلقات الانزلاق (٤) ١٠% من مقابل الدخول
٤ - الألعاب أيًا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها. (٤) ١٠% من مقابل الاستخدام
٥ - الألعاب السحرية وألعاب الحواه (٤) ١٠% من مقابل الدخول
٦ - سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام ٢٠% من مقابل الدخول
٧ - عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك ٢٥% من مقابل الدخول
٨- الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية ، والحفلات الراقصة ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها.(٤) ٥٪ من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى .
٩- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة.(٤) بحد أدنى عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى. ٥٪ من مقابل الدخول .
۱۰- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة التى تقيمها دار الأوبرا المصرية.(٤) ٥٪ من مقابل الدخول
١١ - غير ما تقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.(٢) ٢٠% من مقابل الدخول
١١- عروض السيرك الأجنبى .(٥) ١٥٪ من مقابل الدخول
١٢- التزلج على الجليد أو على الماء بأى وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت .(٥) ٢٠٪ من مقابل الاستخدام
١٣- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت.(٥) ١٠٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام
١٤- عروض الأسماك أو الحيوانات.(٥) ٢٠٪ من مقابل الدخول
١٥- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت.(٥) ١٠٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام
١٦- رحلات السفارى والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت.(٥) ١٠٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام
___________________________________________
(١) يوجد خطأ مادي في المادة الخامسة عشرة وفقاً لما جاء باستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر (أ) في ٢٤ مايو سنة ١٩٩٩.
(٢) عدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٠ تابع (أ) في ٤ مارس سنة ٢٠٠٤.
(٣) يُستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١٥ يونية ٢٠٢٣.
(٤) يُضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١٥ يونية ٢٠٢٣.
(٥) يُضاف إلى البند (ثالثًا) من الجدول المرافق وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١٥ يونية ٢٠٢٣.
(٦) تُضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١٥ يونية ٢٠٢٣.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.