قانون رقم 21 لسنة 1958 المادة 1-21

قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بإصدار قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها

قانون صدر في ٢٩ أبريل ١٩٥٨ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بإصدار قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها — ٢١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ مايو ٢٠١٩.

الجريدة الرسمية - العدد ٧ مكرر (أ) - في ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ مايو ٢٠١٩.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨

في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ مايو عام ٢٠١٩)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٧ الصادر في مصر بشأن الغرف الصناعية؛

وعلى القانون رقم ٢٥١ لسنة ١٩٥٣ الصادر في مصر بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية؛

وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٥٤ الصادر في مصر بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات؛

وعلى القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ الصادر في مصر بشأن المحال الصناعية والتجارية؛

وعلى القانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ الصادر في مصر في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل؛

وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ الصادر في مصر في شأن التوحيد القياسي؛

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٧ الصادر في مصر بشأن صندوق دعم الحرير؛

وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٧ الصادر في مصر بإصدار قانون المؤسسات العامة؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الصادر في مصر الخاص بشئون التموين؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٧ الصادر في مصر في شأن التعبئة العامة؛

وعلى المادة ٥٣ من الدستور المؤقت؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي:

الباب الأول

في التنظيم الصناعي

(الفصل الأول)

من مادة (١) إلى مادة (١٣):

مُلغاة. (٧)

(الفصل الثاني)

في تحديد المواصفات والمعايير

المواد

مادة (١٤)

تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأى الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها.(١)

مادة (١٥)

لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية.

(ب) تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة.

مادة (١٦)

مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له، أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والاعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية، ويجوز في جميع الأحوال السابقة الحكم بغلق المنشأة ومصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة.

وتضاعف قيمة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة إذا كانت السلع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشروط المقررة للسلامة والأمان، وفي هذه الحالة يكون الحكم بمصادرة السلع والمنتجات محل المخالفة وجوبيا، ويجوز الحكم بغلق المنشأة إلا إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق المنشأة وجوبيا، وإذا كانت المنشأة تزاول نشاطها الصناعي دون الترخيص لها في ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون فيتم غلقها إداريا، ويحكم بمصادرة منتجاتها في حالة ضبطها، فإذا كانت السلع التي تنتجها المنشأة في هذه الحالة مما يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة بالسلامة والأمان وجب بالإضافة إلى ذلك الحكم على المسئول عن إدارة المنشأة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستمائة جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(٥)

الباب الثاني

في تشجيع الصناعة ودعمها

(الفصل الأول)

في تشجيع الصناعة

مادة (١٧)

تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم. ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز ٥٠٠ جنيه.

مادة (١٨)

لوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.

مادة (١٩)

يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.

مادة (٢٠)

تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.

مادة (٢١)

على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.

مادة (٢٢)

يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.

مادة (٢٣)

يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في الجمهورية العربية المتحدة عن ٢٥% من تكاليفه النهائية.(٢)

(الفصل الثاني)

في دعم الصناعة

مادة (٢٤)

تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتعتبر من المؤسسات العامة.

مادة (٢٥)

يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز ١٠% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.

ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة.

وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة.

وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري. (٤)

مادة (٢٦)

تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.

مادة (٢٧)

يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين في المادة ٢٥ في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.

مادة (٢٨)

ملغاة.(٦)

الباب الثالث

أحاكم عامة وانتقالية

مادة (٢٩)

كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

مادة (٣٠)

تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها والتزاماتها، وبعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تختص كل صناعة بـ ٧٥% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ ٢٥% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة.

مادة (٣١)

تلغى القوانين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٧ و٢٥١ لسنة ١٩٥٣ و٦ لسنة ١٩٥٥ و٥ لسنة ١٩٥٧ المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣٢)

تظل الهيئات المشكلة طبقا للقانونين رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٧ و٢٥١ لسنة ١٩٥٣ المشار اليهما قائمة الى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون. وتتولى اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية في إقليم مصر المنصوص عليها في القانون رقم ٢٥١ لسنة ١٩٥٣ المشار اليه السلطات والاختصاصات المخولة للجنة الدائمة لدعم صناعة الحرير الصناعي ومنسوجاته بمقتضى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٧ المشار اليه على أن يضم لعضوية هذه اللجنة عند النظر في المسائل الخاصة بصندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ثلاثة من رجال الصناعة المشتغلين بصناعة الحرير الصناعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصناعة المركزي وذلك حتى يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لدعم الصناعة ولجانها.(٣)

مادة (٣٣)

تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية.

مادة (٣٤)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية في ٩ شوال سنة ١٣٧٧ (٢٨ أبريل سنة ١٩٥٨)

___________________________________________

* (تسري أحكام القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ المشار اليه على الإقليم السوري) بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٤ في ٣٠ / ٣ / ١٩٥٩.

*(تبقى الغرف الصناعية وصندوق تنشيط صناعة الخيوط والمنسوجات القطنية في الإقليم الشمالي قائمة وتستمر في ممارسة الاختصاصات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون) بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٤ في ٣٠ / ٣ / ١٩٥٩.

(١) حذفت عبارة " المصرية " الواردة في المادة (١٤) بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٤ في ٣٠ / ٣ / ١٩٥٩.

(٢) عدلت المادة (٢٣) بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٤ في ٣٠ / ٣ / ١٩٥٩.

(٣) أضيفت فقرة جديدة الى المادة ٣٢ بموجب القانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١٧ في ٨ / ١٠ / ١٩٥٩ والمعمول به من تاريخ العمل بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨.

(٤) استبدلت المادة (٢٥) بموجب القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٦٨ في ٢٥ / ٧ / ١٩٦٢ والمعمول به من تاريخ العمل بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨، ثم استبدلت بموجب القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٨ في ١٣ / ٢ / ١٩٦٤.

(٥) استبدلت المادة (١٦) بموجب القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٥ / ٦ / ١٩٨٠ والمعمول به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

(٦) يُستبدل نص المادة (٢٨) بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (ب) في ١٥ / ١ / ٢٠١٧، ثم الغيت بموجب القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر (أ) في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٩.

(٧) ألغي الفصل الاول من الباب الاول بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (د) في ٣ / ٥ / ٢٠١٧.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.