قانون رقم 178 لسنة 1952 المادة 1-69

قانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى

قانون صدر في ٩ سبتمبر ١٩٥٢ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى — ٦٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ مارس عام ٢٠٢٢.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ مارس عام ٢٠٢٢.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٣١ مكرر - في ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢

___________________________________________

قانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢

بالإصلاح الزراعي

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ مارس عام ٢٠٢٢)

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان

هيئة الوصاية المؤقتة

بعد الاطلاع على المادة ٤١ من الدستور؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمت بما هو آت:

الباب الأول

فى تحديد الملكية الزراعية ونزع ملكية بعض الأراضى

لتوزيعها على صغار الفلاحين

المواد

مادة (١)

لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.

ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله.(٢٦)(٣٤)

مادة (٢)

استثناء من حكم المادة السابقة:

(أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى تستصلحها لبيعها،ويعتد بتصرفاتها التى ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون.(٢٣)

وعليها أن تخطر اللجنة العليا للاصلاح الزراعى خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضى التى تم استصلاحها فى السنة السابقة وأسماء المتصرف اليهم والمساحات المتصرف فيها الى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة سالفة الذكر.

وتسرى على الأراضى التى تزيد على المائتى فدان الأحكام التالية:

(١) إذا كانت فتحة الرى لهذه الأراضى قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا يزيد المنصرف الى شخص واحد على مائتى فدان وألا يجعل مالكا لأكثر من ذلك.

(٢) إذا كانت فتحة الرى لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف فى الأراضى الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو خمس وعشرين سنة على فتحة الرى أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه الى شخص واحد على مائتى فدان وألا يجعله مالكا أكثر من ذلك.

(٣) يجب أن تخصص مساحة توازى ربع الأراضى الزائدة تبلغ بها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * ، ولا يجوز التصرف فيها الى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها الى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة على أن يراعى فى هذه التصرفات أن تنمكن من اتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة العليا.

ويجب ألا يزيد من الأراضى المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها فى المادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ المشار إليه.

(٤) اذا زادت ملكية المتصرف اليه على مائتى فدان أو انقضت المواعيد التى يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف فى الزيادة فتستولى الحكومة على الزيادة لدى مالكها مع تعويضه وفقا لأحكام المادتين ٥ و٦ وعلاوة على ذلك تسرى على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الاضافية.

واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات والجمعيات فى الأراضى الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٥٧.(٣٢)

(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها وتعتبر هذه الأراضى زراعية فيسرى عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الآبار الارتوازية ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتى فدان نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (٥) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف فى هذه الأراضى قبل انقضاء المدة المشار إليها.

وتصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * قرارا فى شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره. ولهم أن يتظلموا منه إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * رأسا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم. ويكون قرار اللجنة الذى تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى شأن الادعاء ببور الأرض وفى الاستيلاء المترتب على ذلك.

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.(٢٤)(٤٩)

(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعى ولو زاد على مائتى فدان.

وكذلك يستثنى الوقف.

ويجوز أن يسرى هذا الحكم على الشركات الصناعية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها فى كل حالة على حدة.(٢٣)

(د) يجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الاراضى الزراعية يكون ضروريا لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتى فدان.(٥)

(هـ) ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من الأراضى الزراعية ما يزيد على مائتى فدان على ألا يجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره.(٥)

ويجوز لها التصرف فى القدر الزائد على مائتى فدان وفقا لاحكام المادة (٤) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدى اليها التعويض نقدا على أساس حكم المادة (٥).(٥)

(و) ويجوز أيضا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتى فدان إن كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة ٦٦٤ من قانون المرافعات ويجوز للحكومة بعد مضى سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على الأطيان الزائدة على مائتى فدان بالثمن الذى رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد فى المادة (٥) أيهما أقل.

وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة(٤).

على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التى سبق له التصرف فيها وفقا لحكم البند (ب) من المادة (٤) من هذا القانون فان مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الايجارية أيهما أقل.(٥)(١٦)

(ز) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد.(١٨)

وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (٥) إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول.(١٨)

مادة (٣)

تستولى الحكومة فى خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان التى يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضى الواجب الاستيلاء عليها.

ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التى تم خلالها الاستيلاء.

ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون:

( ا ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢

(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا - متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة ١٩٤٤، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التى تلقوها عن المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢.(٥)

(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة، بسبب الميراث أو الوصية للأراضى الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان من هذه الأراضى فى مواجهة الورثة والموصى لهم، وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات.

مادة (٤)

ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى:

( أ ) الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد - على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان.(٥)(١٩)

فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم فى الحدود السابقة.(١٩)

وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف اليهم والى فرع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة. ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه اليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة.(١٩)

(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:

(١) أن تكون حرفتهم الزراعة.

(٢) أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين فى الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع فى دائرتها العقار.

(٣) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة.

(٤) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.

(٥) ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه باقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.

ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة ١٩٥٣ ولا يعتد بالتصرفات التى تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة ١٩٥٣ ويستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية المنصوص عليها فى المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢.(٥)(١٠)

(ج) إلى خريجى المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:

(١) أن تكون الأرض مغروسة حدائق.

(٢) ألا يزيد ما يملكه المتصرف اليه من الأرض الزراعية على عشرين فدانا.

(٣) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على عشرين فدانا ولا تقل عن عشرة أفدنة الا اذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.

ويشترط علاوة على ما ذكر فى كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف اليه مصريا بالغا سن الرشد لم تصدر ضده أحكام فى الجرائم مخلة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه إلى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية أن يطعن فى التصرف بالصورية بأى طريق كان ولو بطريق ورقة الضد - ولا يكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار.(٤)

مادة (٤ مكررًا)

لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة.

ولا يجوز التصرف فى الأرض التى ملكت بحكم أحد البندين ب وج من المادة المذكورة الى المالك الأصلى أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.

كما لا يجوز التصرف فيها إلا إلى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر فيما عددا شرط انتفاع القرابة بين المتصرف اليه والمتصرف.(٤)

مادة (٥)

يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض، فاذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة ١٩٤٩ لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.(٢٤)(٤٤)

وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة ثلثى التعويض والمنتفع الثلث.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اجراءات صرف التعويض وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقا للاجراءات المذكورة.(١٦)(٥١)

مادة (٦)

يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها ١.٥% تستهلك خلال أربعين سنة، وتكون هذه السندات إسمية، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويقبل أداؤها فى إقليم مصر ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته فى الوفاء بثمن الأراضى البور التى تشترى من الحكومة وفى أداء الضرائب على الأطيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفى أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداوله.(٩)(٢٨)(٥١)

مادة (٧)

إذا كانت الأراضى التى استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق، وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين، أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على أربعين سنة.

وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٣% تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.

وعلى الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الاجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.(١٦)(٢٨)

مادة (٨)

تحصر المساحات المستولى عليها فى كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضى التى تتخللها مع تعويض أصحاب هذه الأراضى بأراض أخرى.

مادة (٩)

توزع الأرض المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض.

ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:

( ا ) أن يكون مصريا بالغا سن الراشد لم يصدر ضده حكم فى جريمة مخلة بالشرف.

(ب) أن تكون حرفته الزراعة.

(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة.

وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم ثم لغير أهل القرية.

ولا يجوز أخذ الأراضى التى توزع بالشفعة.

وتعد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نموذجا خاصا لاستمارات بحث حالة الراغبين فى الانتفاع بالتوزيع تحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم ويوقع عليها منهم، وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة فى كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالاصلاح الزراعى والعمدة والشيخ والمأذون والصراف.(٣٦)

مادة (١٠)

استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة الأراضى المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها ويجوز للهيئة أن تتصرف فى هذه الأراضى الى شركات المساهمة التى تنشئها أو تساهم فى رأس مالها أو الى الجمعيات التعاونية التى تشرف عليها أو غيرها وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما يجوز للهيئة أن تعهد بإدارة تلك الأراضى الى شركات المساهمة أو إلى الجمعيات التعاونية المشار إليها.

ويسرى هذا الحكم على أراضى الحدائق التى سلمت أو تسلم بناء على قانون إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها، كما يسرى على ما ترى الدولة إسناد إدارته أو استغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضى الحدائق الداخلة فى ملكيتها وعلى ما تنشئه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الحدائق.(٣٩)

مادة (١٠ مكررًا)

يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.

ويجوز التخصيص في جزء من الأراضي المستولي عليها الواردة بالفقرة الأولي من هذه المـادة بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لإحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناءً علي طلب الجهة طالبة التخصيص .(٥٣)

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المـادة وفقًا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة .(٥٣)

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .(٥٣)

ويجوز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا اذا اقتضت ذالك مصلحة الإنتاج القومى.(٥)

ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * أن تبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التى تراها أجزاء من الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القوى أو أى نفع عام.(١٤)

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * أن تستبدل أجزاء من الأراض المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين.(١٦)

مادة (١١)

يقدر ثمن الأرض المزروعة بمبلغ التعويض الذى أدته الحكومة فى سبيل الاستيلاء عليها مضافا اليه ما يأتى:

(١) فائدة سنوية سعرها ١.٥%.

(٢) مبلغ إجمالى يقدر بـ ١٠% من ثمنها فى مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى.

ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدرا بحسب التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذى يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.

وتتم معاينة الأرض وتقدير ثمنها الحقيقى بواسطة لجان ابتدائية يصدر وزير الإصلاح الزراعى التنفيذى قرارا بتشكيلها وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعى بالمنطقة المختصة وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استئنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعى رئيسا ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كل منهما مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الاخصائيين والفنيين.

وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التى لم يتظلم منها فى الميعاد وكذا قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويكون قرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من الطرق ولا أمام أى جهة من جهات القضاء.(٤٦)

ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعى الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقى مقدرا على الوجه المشار إليه وذلك فى حالة خفض الثمن.(٣٠)

ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية فى مدى أربعين عاما من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان لم يستحق منه شئ قبل العمل به فاذا كان قد استحق من الثمن شئ قبل العمل بهذا القانون، فيسدد الباقى منه على أقساط متساوية فى مدى المدة المكملة لأربعين عام.(٢٨)

مادة (١٢)

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها الإجمالية فى ميزانيته.

وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقا للقانون.

ويجوز لها شراء الأراضى وفقا للقواعد والشروط التى يقررها مجلس إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقا للقانون وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذى توزع به الأرض وفوائده.

ويكون للهيئة الاشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى وتوجيهها فى حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكام هذا القانون.

ولا تتقيد الهيئة فى أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التى تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية - وللمجلس أن يعين فى الميزانية من صافى الأرباح التى يحققها صندوق الإصلاح الزراعى ومن المبالغ التى ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعى بين من تؤول إليهم ملكية الأراضى المشار إليها والمساهمة فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضى ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى والعمرانى.

ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو تنشئه أو تساهم فى رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية.

ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التى تنشئها منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ المشار اليه وذلك حتى يتم التصرف فى ٢٥% من أسهم هذه الشركات على الأقل.

وتسرى بالنسبة إلى شركات المساهمة التى تساهم الهيئة فى رأس مالها - الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٢ المشار اليه.

وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.(٦)(٢١)(٢٥)(٣١)(٣٩)

مادة (١٢ مكررًا)

لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر فى الجريدة الرسمية.(٢)

مادة (١٣)

تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضى المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين.

ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها فى عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة * والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين الاستيلاء والتوزيع.

مادة (١٣ مكررًا)

تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة (٢) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة فى حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.

وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل - تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتى:

(١) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.

(٢) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضى التى يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا، كما لا تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائى قبل أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل هذا التاريخ.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا.

واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها - إلى تلك اللجان.

ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.(٦)(٧)(١٦)(٢٢)(٤٤)(٥٢)

مادة (١٣ مكررًا / أ)

فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (١) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة ١٣ والمادة ١٣ (مكررا) نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.(٥٢)

وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها فى المادتين ١٣ و١٣ مكررا.

وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة فى قرار الاستيلاء النهائى، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء الابتدائى، ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن والا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.

ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٤٤)

مادة (١٤)

تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم.

ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة.

إذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (١٩) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون، حقق الموضوع بوساطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه. ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة المستحقة. وينفذ قراراها بالطريق الإدارى.(١٧)

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.(١٧)(٤٦)

مادة (١٥)

يتم التوزيع فى خلال الخمس السنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقا لبرنامج تضعه مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى * ويراعى فى هذا البرنامج أن توزع فى كل سنة الأراضى المستولى عليها وأن يحصل فى نهاية الموسم الزراعى.

مادة (١٦)

لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعى والتعاون أو للجمعية التعاونية.

ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أى جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه فى المادة المذكورة.

مادة (١٧)

يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلا عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها، ويعاقب أيضا بالحبس كل من يتعمد من مالكى الأراضى التى يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها، وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفا يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك.

وكذلك يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررا.(١٣)

وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمى إذا قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعى اليد على الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء.(٣٦)

مادة (١٧ مكررًا)

يعفى من العقاب بما فى ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.(١٣)

الباب الثانى

فى جمعيات التعاون للإصلاح الزراعى

مادة (١٨)

تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول إليهم ملكية الأرض الموزعة فى القرية الواحدة، وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة فى زمامها.

ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضى الحال ذلك.(٤٠)

مادة (١٩)

تقوم الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى المنشأة وفقا لحكم المادة السابقة بالأعمال الآتية:

( أ ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضائها.

(ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها، وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل التى تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

(د) بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها - على أن تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون، والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها.

(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء.(٤٠)

مادة (٢٠)

تؤدى الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

وتنظم الهيئة الدورات الزراعية المناسبة وتصدر الإرشادات والتعليمات اللازمة التى يكون من شأنها زيادة الإنتاج فى أراضى أعضاء الجمعيات التعاونية المشار إليها وتحسينها.(٤٠)

مادة (٢١)

تشترك الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى فى تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا للقانون.(٤٠)

مادة (٢٢)

يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى.(٤٠)

الباب الثالث

فى الحد من تجزئة الأراضى الزراعية

مادة (٢٣)

إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فاذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد.

وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رسوم.

مادة (٢٤)

تفضل المحكمة الجزئية فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة من يحترف الزراعة من ذوى الشأن، فان تساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم.

على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة فان تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم.

الباب الرابع

فى الضرائب الإضافية

مادة (٢٥)

ابتداء من أول يناير سنة ١٩٥٣ تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتى فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية.

مادة (٢٦)

تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على المموّل فى جميع أنحاء المملكة فى أول يناير من كل سنة.

وإذا كان للمموّل نصيب فى تكاليف مشتركة بسبب ميراث أو بأى سبب آخر روعى فى ربط الضريبة الإضافية مجموع ما يؤديه المموّل من ضرائب الأطيان فى تكاليفه الخاصة مضافا إليه ما يخصه من هذه الضرائب فى التكاليف المشتركة.

ولا يستنزل من الضرائب الإضافية المربوطة على المموّل فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون من الضرائب متعلقا بأرض حصل فيها تصرف من التصرفات المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة (٢٧)

على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وفى شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التى يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقرارا يبين فيه مقدار الأطيان التى يملكها أو يكون له نصيب فى منفعتها فى أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها.(٣)

مادة (٢٨)

إذا لم يقدم المموّل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة فى الميعاد المعين أو ذكر فى إقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة الإضافية أو جزء منها تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التى ضاعت أو كانت تضيع على الخزانة العامة بسبب عدم تقديمه الإقرار فى الميعاد المحدد أو بسبب البيانات غير الصحيحة التى وردت فى إقراره وذلك فضلا عن إلزامه بأداء الضريبة ذاتها وتقضى بالغرامة إحدى اللجان التى يؤلفها وزير المالية والاقتصاد لهذا الغرض.

ويكون قرارها فى هذا الشأن غير قابل للطعن.(٤٦)

مادة (٢٩)

تحصل الضريبة الاضافية والغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية ويكون للحكومة فى تحصيل الضريبة الإضافية والغرامة ما لها فى تحصيل الضريبة الأصلية من حق الامتياز.

وفى حالة التأخر عن الدفع تحصل الضريبة الإضافية والغرامة بطريق الحجز الإدارى.

ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التى يحصل التصرف فيها حتى تاريخ حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية متى كان هذا التصرف قد حصل إلى الأولاد وفقا للبند "أ" من المادة الرابعة بعقد ثابت التاريخ قبل حلول القسط الأخير المذكور، أو وفقا لأحد البندين "ب" و"ج" من تلك المادة بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل التاريخ المذكور.(٥)

ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وفقا للبند "أ" من المادة الرابعة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة ١٩٥٩ كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقا للبندين "ب"، "ج" من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقا على أول أبريل سنة ١٩٥٥، فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقا على أول أبريل سنة ١٩٥٥ وجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أى هذه المواعيد أبعد.

ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٥٣ حتى تاريخ الاستيلاء.(١٦)(٢٧)(٣٧)(٤١)

مادة (٣٠)

لا تستحق الضريبة الإضافية على الأطيان المستثناة من حكم المادة الأولى.(٥)

الباب الخامس

فى تحديد علاقة مستأجر الأرض الزراعية بمالكها

مادة (٣١)

ابتداء من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم العلاقة بين مستأجر الأرض ومالكها وفقا لأحكام المواد الآتية:

مادة (٣٢)

يكون تأجير الأراضى الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجارة للغير أو مشاركته فيها.

ويقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم، ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلى.

وتقضى بالبطلان المحكمة الجزئية المختصة * متى طلب إليها ذوو الشأن ولا يخل هذا البطلان بحق المالك فى مطالبة المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار.(١٥)(٤٣)

مادة (٣٣)

تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية.

وفى حالة اعادة ربط الضريبة خلال مدة الايجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلا للضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا، واذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية فى تاريخ تأجيرها أو كان مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان فى السنة تقدر قيمتها الايجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ الخاص بتقدير ايجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.(٣٨)(٤٣)(٤٨)(٥٠)

مادة (٣٣ مكررًا)

لا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأرض الزراعية المشار اليه فى المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأرض لأكثر من سنة عدا القصب، وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية اضافية تقدر بأربعين فى المائة (٤٠%) من قيمة الزيادة فى أجرتها عن الحد المقرر قانونا، وتؤدى الضريبة الاضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية. ويكون للحكومة فى تحصيل هذه الضريبة مالها فى تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى.(٤٣)(٥٠)

مادة (٣٣ مكررًا / أ)

مُلغاة.(٤٨)

مادة (٣٣ مكررًا / ب)

فى حالة الإيجار بطريق المزارعة توزع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر على الوجه الآتى:

( أ ) ما يلزم به المؤجر:

(١) جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع.

(٢) الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمبانى والآلات بما فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الرئيسية.

(ب) ما يلزم به المستأجر:

(١) جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله أو بماشيته وذلك ما لم يتفق على اقتسامها.

(٢) التسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة.

(٣) تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة.

(٤) إصلاح آلات الرى والزراعة العادية.

(ج) تقسيم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر:

(١) مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات.

(٢) الرى بالآلات الميكانيكية فى حدود الأجور التى تحددها وزارة الرى.

(٣) جمع وتجهيز المحصول.

(٤) ما يلزم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكيماوية.

(٥) ضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦

ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر - فى حالة الإيجار بطريق المزارعة - على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التى يلزم بها مناصفة مع المستأجر.(٤٣)

مادة (٣٣ مكررًا / ج)

يلتزم المستأجر بالاضافة الى الأجرة المحددة وفقا لأحكام القانون باثنين وعشرين مثلا من الضريبة العقارية الأصلية بأجور الرى وفقا للفئات المقررة قانونا ان وجدت، وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للأراضى الزراعية، كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة ما لم يتفق على غير ذلك.(٤٣)(٥٠)

مادة (٣٣ مكررًا / د)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحويل الإيجار بالنقد إلى إيجار بطريق المزارعة.(٤٣)(٤٨)

مادة (٣٣ مكررًا / هــ)

لا يجوز توقيع الحجز الإدارى على حاصلات الأرض المؤجرة نقدا أو مزارعة وفاء للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة عليها ومستحقات بنك الائتمان الزراعى والتعاونى والجمعيات التعاونية الزراعية إلا بمقدار ما يخص تلك الأرض من هذه الديون.

كما لا يجوز توقيع الحجز على حاصلات الأرض المؤجرة بطريق المزارعة وفاء لدين على المؤجر إلا بمقدار نصيبه فيها.(٤٣)

مادة (٣٣ مكررًا / و)

لا ينتهى إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعى للخدمة فى القوات المسلحة.

ويجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة على أن ينتهى عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى فيها مدة التجنيد أو الاستدعاء.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو استدعائه للخدمة فى القوات المسلحة.(٤٣)(٤٥)

مادة (٣٣ مكررًا / ز)

تنتهى عقود ايجار الأراضى الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية ٩٦/ ١٩٩٧، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ولا ينتهى عقد الايجار بموت المؤجر أو المستأجر واذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الايجار الى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة.

وتسرى أحكام القانون المدنى، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الايجارية على عقود الايجار المذكورة فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار اليها.

واذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجرا للأرض الى حين انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة الأولى.(٤٣)(٥٠)

مادة (٣٤)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادتين ٣٣، ٣٣ مكررا ( أ ) ويعاقب بذات العقوبة كل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل فى التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدى إلى نقص جسيم فى معدنها أو فى غلتها على أن يسبق إقامة الدعوى العمومية فى الحالتين قرار من المحكمة الجزئية المختصة *.

ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بإلزامه بأن يؤدى إلى المستأجر مبلغا نقديا تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التى تثبت أنه تقاضاها من المستأجر.(٢٦)(٤٣)*

مادة (٣٥)

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد، وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة الجزئية المختصة - بعد إنذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة.

ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره فى أداء قيمة الإيجار المستحق إلا بعد إنقضاء شهرين على انتهاء السنة الزراعية وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها.

ويجوز للمستأجر أن يوفى بالأجرة المتأخرة كلها أثناء نظر طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة، أمام المحكمة الجزئية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة.

فإذا تكرر تأجر المستأجر بعد ذلك فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو بجزء منها فى المدة المبينة بالفقرة الثانية وجب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة فضلا عن إلزامه بالأجرة المتأخرة.

ومع ذلك تنتهى الإجارة بالنسبة للأراضى المرخص فى زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه والأراضى المرخص فى زراعتها زراعة واحدة فى السنة عند انتهاء المدة المتفق عليها.

ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد ويخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.(١١)(١٧)(٤٣)(٤٨)

مادة (٣٥ مكررًا)

استثناء من حكم المادة (٣٥) يجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة إليه، وذلك بالشروط الآتية:

(١) ألا تزيد ملكية المؤجر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصر عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أو عن نصف ما يحوزه المستأجر.

(٢) أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسى.

(٣) أن يكون المستأجر حائزا سواء بالملك أو بالإيجار هو وزوجته وأولاده القصر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب إنهاء عقد إيجارها.

(٤) لا يجوز أن يسترد المؤجر مساحة تزيد على خمسة أفدنة.

ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية المختصة * ، فإذا تبين لها صحة وقائع الطلب وجب عليها أن تقضى بإنهاء العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة فى الحدود المقررة فى هذا القانون.

وعلى اللجنة أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعى ألا يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره من الأراضى الزراعية وما فى حكمها.

وفى جميع الأحوال يجب على المؤجر الذى يسترد أرضه وفقا لحكم هذه المادة أن يزرعها بنفسه خلال الخمس السنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها، فإذا ثبت تأجيره لها خلال هذه المدة جاز للمحكمة الجزئية المختصة * بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بحرمانه من حيازة الأرض وأن تعهد بها إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقدا إلى صغار الزراع. وفى هذه الحالة تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر الذى تختاره الجمعية.(٤٣)

مادة (٣٥ مكررًا / أ)

استثناء من حكم المادة ٣٥ يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إلغاء عقود إيجار الأراضى المستولى عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى والأراضى التى تؤول ملكيتها إلى الدولة وتسلم إلى الهيئة بناء على قانون والأراضى التى تشتريها الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلغاء عقود إيجار الأراضى التى ترى الدولة إسناد إدارتها واستغلالها أو التصرف فيها إليها وذلك كله إذا استلزم الإلغاء إجراءات استصلاح تلك الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا للقانون أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام أو إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد وفى حالة إلغاء العقد بسبب إخلال المستأجر بأى من التزاماته يجب أن يسبق قرار مجلس الإدارة بالإلغاء - إخطار المستأجر بالطريق الادارى بأسباب الإلغاء ويجوز له إبداء وجهة نظره ودفاعه إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.(٤٦)

ويكون قرار مجلس الإدارة بإلغاء الإيجار فى الحالات المشار إليها نهائيا وغير قابل لأى طعن بعد التصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى وينفذ بالطريق الإدارى.(٤٣)

مادة (٣٥ مكررًا / ب)

استثناء من أحكام المادة (٣٥) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٠٧ مكررا، ١٠٧ ( أ ) من قانون الزراعة يجوز للمحكمة الجزئية المختصة * الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر وذلك فى الأحوال الآتية:

أولا: صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة مبان عليها وذلك من السلطات المختصة.

ثانيا: صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض المؤجرة.

ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع الزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى ٢٠٠ مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق فى استئناف التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المذكور، وتتبع فى اجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه وفى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة فى المساحة المؤجرة.(٥٠)

ويجوز فى حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار اليه فى الفقرة السابقة بقيمة الزراعة القائمة فى الأرض عند الحكم بالإخلاء. ويتعين فى هذه الحالة أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة الجزئية المختصة * تحديد تاريخ الإخلاء مع اثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض.

ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء.

وإذا لم يبدأ المؤجر فى تنفيذ الغرض الذى من أجله أخليت الأرض المؤجرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق فى العودة إلى الأرض المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى المحكمة الجزئية المختصة *.

ولا يجوز للمؤجر فى هذه الحالة استيراد قيمة التعويض الذى دفع للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء فى التنفيذ راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.(٤٧)

مادة (٣٦)

يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدا - ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراض زراعية ولو كان لزرعة واحدة.(٣٨)(٤٣)(٥٠)

مادة (٣٦ مكررًا)

مُلغاة.(٥٠)

مادة (٣٦ مكررًا / أ)

مُلغاة.(٥٠)

مادة (٣٦ مكررًا / ب)

مُلغاة.(٥٠)

مادة (٣٦ مكررًا / ج)

يجوز لكل ذى شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن ينيب الجمعية فى إدارة أرضه أو فى تأجيرها وذلك بناء على إقرار مكتوب يقدم إلى الجمعية.

واستثناء من أحكام المادتين ٣٢، ٣٧ يجوز للجمعية فى هذه الحالة أن تقوم بتأجير الأرض نقدا إلى صغار الزراع فى القرية الكائنة فى زمامها ويكون للجمعية عند تأجيرها الأرض مباشرة جميع حقوق المؤجر الأصلى قبل المستأجرين وتلتزم فى ذلك ببذل العناية الواجبة فى حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة كما تلتزم بالوفاء بالأجرة كاملة إلى المؤجر فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية ما لم تحل دون التحصيل كله أو بعضه ظروف خارجة عن إرادتها.

وتستحق الجمعية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة مقابل إدارة يقدر بعشرة فى المائة من القيمة الإيجارية التى تؤديها إلى المؤجر الأصلى.(٣٨)(٤٣)

مادة (٣٦ مكررًا / د)

يجوز لكل ذى شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن يعهد إلى الجمعية بتحصيل الأجرة المستحقة عن أرضه التى يؤجرها وتستحق الجمعية فى هذه الحالة مقابل تحصيل يقدر بستة فى المائة من مجموع المبالغ التى تحصلها.(٣٨)(٤٣)

مادة (٣٦ مكررًا / هــ)

يكون للجمعية التعاونية الزراعية أن تحصل بطريق الحجز الإدارى الأجرة المستحقة قانونا عن الأراضى الزراعية فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.(٣٨)(٤٣)

مادة (٣٦ مكررًا / و)

مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى الإثبات يجب على المؤجر أن يسلم إلى المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة، ولا يجوز للمؤجر توكيل الغير فى تحصيل الأجرة إلا إذا قام بتعيين الوكيل فى عقد الإيجار فإذا اختار هذا الوكيل بعد تحرير العقد وإيداعه الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، وجب عليه أن يبلغ كلا من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال أسبوع من تاريخ توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وتبرأ ذمة المستأجر إذا أوفى بالأجرة إلى المؤجر أو وكيله.(٣٨)(٤٣)

مادة (٣٦ مكررًا / ز)

إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن تسلم الأجرة، أو إذا امتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عما يؤديه من الأجرة كان للمستأجر أن يودع الأجرة نقدا على ذمة المؤجر فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مقابل إيصال من الجمعية، أو يودعها الجمعية بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه، أن يعرض المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإيداع - فإذا رفض المؤجر أو الوكيل تسلم المبلغ المودع خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالعرض أودعت الجمعية المبلغ على ذمة المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الايداع والمصاريف الإدارية وتخطر الجمعية فى هذه الحالة كلا من المستأجر والمؤجر بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وفى حالة الإيجار بطريق المزارعة إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن محاسبة المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول - كان للمستأجر أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بذلك كتابة.

وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن يبلغ شكوى المستأجر إلى المؤجر أو وكيله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.

فإذا لم يقم المؤجر أو وكيله بمحاسبة المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بشكوى المستأجر قامت الجمعية ببيع المحصول ومحاسبة المستأجر وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الإيداع والمصاريف الإدارية وتخطر المؤجر أو وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وفى جميع الأحوال يعتبر الايداع مبرئا لذمة المستأجر بمقدار ما تم إيداعه من الأجرة.(٤٣)

مادة (٣٧)

لا يجوز لأى شخص هو وأسرته التى تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية.

ويدخل فى حساب هذه المساحة ما يكون للشخص وأسرته مالكين له أو واضعى اليد عليه بنية التملك من الأراضى المشار إليها، ولو لم تكن فى حيازتهم الفعلية فى الحالين كما يدخل فى حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أى من أفراد أسرته موكلا فى إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضى المشار إليها.

ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.

ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانا.

كما يجوز للولى الطبيعى والوصى والقيم والسنديك والحارس القضائى ومصفى التركة إدارة الأرض التى يسند القانون إدارتها اليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التى يكتسب فيها أى منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك.(٢٦)(٣٤)(٤٣)

مادة (٣٧ مكررًا)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (٣٧) مع علمه بذلك.(٤٣)

مادة (٣٧ مكررًا / أ)

إذا ترتبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم فى الأرض فى تاريخ هذه الأيلولة - أى المدتين أطول - عن مقدار مساو لما يزيد على مجموع ما يجوز لهم حيازته قانونا من الأراضى الزراعية وما فى حكمها.

ويكون للهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى حالة البطلان المنصوص عليه فى المادة (٣٧) وفى حالة عدم تنازل ذوى الشأن عن مقدار مساو للزيادة التى آلت إليهم كلها أو بعضها والمنصوص عليها فى الفقرة السابقة - أن تستولى من الأرض غير المملوكة لهم والتى يستأجرونها على مقدار مساو للزيادة - ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم به ويفصل فى هذا التظلم خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائيا وغير قابل لأى طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

وتتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إدارة ما يؤول إليها من الأراضى طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك.(٤٣)

الباب السادس

فى حقوق العامل الزراعى

مادة (٣٨)

يقوم بتعيين أجر العامل الزراعى فى المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفى الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير ثلاثة يمثلون ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين.

ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة.

من حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام بأعمال للمصلحة العامة. فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة طبقا لهذه القوانين.(٨)

مادة (٣٩)

يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصالحهم المشتركة.

حكم وقتي

مادة (٣٩ مكرراً)

تختص المحكمة الجزئية - أيا كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى:

(١) المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضى الزراعية ومالكها.

(٢) المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفى عقد المزارعة المثبتة ببيانات الحيازة باسمه، وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.

وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة، وتكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ فى المسائل التى فى اختصاصها.(٤٨)

مادة (٣٩ مكرراً / أ)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقا لأحكام المادة السابقة - أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة.(٤٨)

مادة (٤٠)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر عابدين فى ١٩ ذى الحجة سنة ١٣٧١ (٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢)

___________________________________________

(١) تُلغى المادة ٣٧ وتُضاف مادة جديدة برقم ٣٩ مكررا تحت عنوان (حكم وقتى) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٥٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٤ مكرر في ١٨ / ٩ / ١٩٥٢.

(٢) تُضاف مادة برقم ١٢ مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٤٧ في ٣ / ١١ / ١٩٥٢.

(٣) تُعدل المادة ٢٧ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٧١ لسنة ١٩٥٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤٩ مكرر في ١٠ / ١١ / ١٩٥٢.

(٤) تُعدل المادة ٤ وتُضاف مادة جديدة برقم ٤ مكررة وتُضاف الى المادة ٣٩ مكررة فقرة جديدة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٣١١ لسنة ١٩٥٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٥٦ مكرر في ٤ / ١٢ / ١٩٥٢.

(٥) يُضاف الى المادة (٢) بنود جديدة ، ويستبدل البند "ب" من المادة (٣)، يعدل البندان "ا" و"ب" من المادة (٤) ، و تُضاف مادة برقم (١٠ مكرر) ، تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة (٢٩) ، تُعدل المادة (٣٠) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٢ مكرر في ١٢ / ٣ / ١٩٥٣.

* تستبدل عبارة (الآلات الثابتة وغير الثابتة) بعبارة (الآلات الثابتة) الواردة فى كل من المادتين (٥) و(١٣) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٢ مكرر في ١٢ / ٣ / ١٩٥٣.

(٦) تُعدل المادة ١٢، و تُضاف مادة جديدة برقم (١٣ مكرر) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٤ مكرر في ١٩ / ٣ / ١٩٥٣.

(٧) تُضاف فقرات جديدة بعد الفقرة الرابعة من المادة ١٣ مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٨ مكرر في ٧ / ٥ / ١٩٥٣.

* تستبدل بعبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية" الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة ١٣ مكررا عبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية يختاره وزير العدل" وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٨ مكرر في ٧ / ٥ / ١٩٥٣.

(٨) تُضاف إلى المادة ٣٨ فقرة ثالثة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٤٠ مكرر في ١٤ / ٥ / ١٩٥٣.

(٩) تُعدل الفقرة الأولى من المادة ٦ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٤٤ مكرر في ٢٨ / ٥ / ١٩٥٣.

(١٠) يُعدل البند (ب) من المادة الرابعة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٤٩ مكرر في ١٨ / ٦ / ١٩٥٣.

(١١) تضاف إلى المادة ٣٥ فقرتين جديدتين وفقاً لما جاء في القانون رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٦ مكرر في ١٥ / ٨ / ١٩٥٣.

(١٢) يُضاف مادة جديدة برقم ٣٩ مكررًا (أ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٦ مكرر في ١٥ / ٨ / ١٩٥٣.

(١٣) تُضاف إلى المادة ١٧ فقرة جديدة ، تُضاف مادة جديدة برقم ١٧ مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم ٤٩٥ لسنة ١٩٥٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٨٣ مكرر في ١٧ / ١٠ / ١٩٥٣.

(١٤) تُضاف الى المادة ١٠ مكررا فقرة أخيرة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥٤ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٨ مكرر في ١٠ / ٤ / ١٩٥٤.

(١٥) تُضاف الى المادة ٣٢ فقرة جديدة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٣٥٥ لسنة ١٩٥٤ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٤٩ مكرر في ٢٤ / ٦ / ١٩٥٤.

**يستمر العمل بالمادة ٣٩ مكرر "ا" المضافة بالقانون رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ إلى المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعى وذلك لمدة سنة زراعية أخرى بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة إلتزاماته لغاية سنة ١٩٥٢ - ١٩٥٣ الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو انذار وفقاً لما جاء في القانون رقم ٤٧٤ لسنة ١٩٥٤ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٧٠ مكرر في ٢ / ٩ / ١٩٥٤.

(١٦) تُعدل الفقرة (و) من المادة الثانية ، وتضاف الى المادة (٥) فقرة جديدة ، وتضاف الى المادة (٧) فقرة جديدة ، وتضاف إلى المادة العاشرة مكررا فقرة جديدة ، وتضاف إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ مكررا العبارة الآتية ، وتضاف إلى المادة ٢٩ فقرة جديدة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٥٥ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٦ مكرر في ٧ / ٥ / ١٩٥٥.

** يستمر العمل بالمادة ٣٩ مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه وذلك لمدة سنة زراعية أخرى بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته لغاية سنة ١٩٥٣ - ١٩٥٤ الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار وفقاً لما جاء في القانون رقم ٤١١ لسنة ١٩٥٥ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٥ مكرر في ٢٥ / ٨ / ١٩٥٥.

(١٧) تُضاف إلى المادة ١٤ فقرتان جديدتان ، ويُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٣٥) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٥٤ لسنة ١٩٥٥ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٨٧ مكرر في ١٣ / ١١ / ١٩٥٥.

* يستبدل بعبارة "ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل أول يناير سنة ١٩٥٦" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٩ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه، العبارة الآتية: "ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل يوم أول يوليه سنة ١٩٥٦"وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦٥١ لسنة ١٩٥٥ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٠١ مكرر في ٣١ / ١٢ / ١٩٥٥.

(١٨) يُضاف الى المادة الثانية بند أخير وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٤٨ مكرر في ٢٠ / ٦ / ١٩٥٦.

(١٩) يُستبدل بنص البند ( أ ) من المادة الرابعة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٤٨ مكرر في ٢٠ / ٦ / ١٩٥٦.

* يستبدل بعبارة "ويجب تسجيل التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل أول يوليه سنة ١٩٥٦" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٩ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه العبارة الآتية:"ويجب تسجيل التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل أول أكتوبر سنة ١٩٥٦"وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٩٨ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٢ مكرر في ٥ / ٨ / ١٩٥٦.

(٢٠) يُستبدل بنص المادة ٣٩ مكرر ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٣١٥ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٨ مكرر في ٢٦ / ٨ / ١٩٥٦.

(٢١) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ١٢ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٣٣٣ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٧٤ مكرر في ١٣ / ٩ / ١٩٥٦.

(٢٢) تُستبدل المادة ١٣ مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم ٣٨١ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٨٨ مكرر (ج) في ٣ / ١١ / ١٩٥٦.

(٢٣) تُستبدل بنص البند (أ) من المادة ٢ ، ويضاف الى البند (ج) من المادة ٢ فقرة جديدة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٨ مكرر (تابع) في ٤ / ٤ / ١٩٥٧.

(٢٤) يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (٢) وبنص الفقرة الأولى من المادة (٥) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٥٣ مكرر (د) في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧.

(٢٥) يُستبدل بنص المادة ١٢وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦١٤ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٥٥ في ١٨ / ٧ / ١٩٥٧.

* تستبدل بعبارة " اللجنة العليا " عبارة " مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦١٤ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٥٥ في ١٨ / ٧ / ١٩٥٧.

(٢٦) يُستبدل بنصوص المواد ١ و٣٤ و٣٩ مكررا فقرة أولى وثانية ، و تضاف مادة جديدة تحت رقم ٣٧ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧ مكرر (ب) في ٢٩ / ٤ / ١٩٥٨.

(٢٧) يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٩ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٥٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر (ب) في ٢٤ / ٨ / ١٩٥٨.

(٢٨) تعدل المواد ٦ و٧ و١١ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٥٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر (هــ) في ٢٩ / ٩ / ١٩٥٨.

(٢٩) يُستبدل بنص المادة ٣٩ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٦٤ مكرر في ٦ / ٨ / ١٩٥٩.

(٣٠) تضاف إلى المادة ١١ بعد البند (٢) وقبل الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨٩ مكرر في ٥ / ٩ / ١٩٥٩.

(٣١) تُضاف إلى المادة ١٢ فقرة جديدة تلى الفقرة الثانية وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧٣ في ١٧ / ٨ / ١٩٥٩.

(٣٢) تُضاف فقرة جديدة أخيرة إلى البند (أ) من المادة الثانية وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٧ في ٨ / ٣ / ١٩٦٠.

(٣٣) يُستبدل بنص المادة ٣٩ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤٥ في ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٠.

(٣٤) يُستبدل بنص المادة الأولى، و يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٧ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ١٩٦١.

(٣٥) يُستبدل بنص المادة ٣٩ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦٠ في ١٢ / ١١ / ١٩٦١.

(٣٦) تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة التاسعة، و تضاف إلى المادة ١٧ فقرة جديدة وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨٨ في ١٤ / ١٢ / ١٩٦١.

(٣٧) يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٩ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٠٨ في ٨ / ٥ / ١٩٦٢.

(٣٨) يُضاف إلى المادة ٣٣ فقرة أخيرة ، و يُستبدل بنص المادة ٣٦ ، و تضاف مواد جديدة بالأرقام ٣٦ مكررا، ٣٦ مكررا ( أ ) و٣٦ مكررا (ب) و٣٦ مكررا (ج) و٣٦ مكررا (د) و٣٦ مكررا (هـ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٨ في ١٣ / ٢ / ١٩٦٣.

(٣٩) يُستبدل بنص المادتين (١٠) و(١٢) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨٠ في ١٢ / ٨ / ١٩٦٣.

(٤٠) يُستبدل بأحكام الباب الثانى وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨٠ في ١٢ / ٨ / ١٩٦٣.

(٤١) يُستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة ٢٩ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧٦ في ٤ / ٤ / ١٩٦٥.

(٤٢) يُستبدل بنص المادة ٣٩ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٦٣ في ٢٥ / ٧ / ١٩٦٥.

(٤٣) يُستبدل بنصوص المواد ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٦ مكررا، ٣٦ مكررا ( أ )، ٣٦ مكررا (ب)، ٣٦ مكررا (ج)، ٣٦ مكررا (د)، ٣٦ مكررا (هـ)، ٣٦ مكررا (و)، ٣٧ ، و تُضاف مواد جديدة وهى مادة ٣٣ مكررا ، مادة ٣٣ مكررا ( أ ) ، مادة ٣٣ مكررا (ب) ، مادة ٣٣ مكررا (ج) ، مادة ٣٣ مكررا (د) ، مادة ٣٣ مكررا (هـ) ، مادة ٣٣ مكررا (و) ، مادة ٣٣ مكررا (ز) ، مادة ٣٥ مكررا ، مادة ٣٥ مكررا ( أ ) ، مادة ٣٦ مكررا (ز) ، مادة ٣٧ مكررا ، مادة ٣٧ مكررا ( أ ) ، تُلغى المادتان ٣٩ مكررا و٣٩ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠٥ في ٨ / ٩ / ١٩٦٦.

(٤٤) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٥ ، يستبدل بنص المادة (١٣ مكررا) ،تُضاف إلى مادة جديدة برقم ١٣ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ في ٣٠ / ٩ / ١٩٧١.

(٤٥) يُستبدل بنص المادة ٣٣ مكرر (و) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤١ في ١٤ / ١٠ / ١٩٧١.

(٤٦) تُلغى الفقرة الرابعة من المادة ١١ ، و تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة ١٤ ، و تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٨، و تُلغى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ مكرر (١) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٨ / ٦ / ١٩٧٢.

(٤٧) تُضاف مادة جديدة برقم (٣٥) مكررا (ب) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠ في ٣ / ١٠ / ١٩٧٤.

(٤٨) يُستبدل بالمواد ٣٣، ٣٣ مكررا (د)، ٣٥ ، و يضاف مادتان جديدتان برقم ٣٩ مكررا، ٣٩ مكررا ( أ ) ، وتلغى المادة ٣٣ مكررا ( أ ) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ (تابع) في ٣١ / ٧ / ١٩٧٥.

* تستبدل عبارة "المحكمة الجزئية المختصة" بعبارة لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية أينما وردت فى نصوص المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى، أو فى أى قانون آخر وفقاً لما جاء في القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ (تابع) في ٣١ / ٧ / ١٩٧٥.

(٤٩) عدم دستورية الفقرة الاخيرة من البند (ب) من المادة رقم ٢ وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم ٩٢ لسنة ٤ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ في ٢٢ / ١٢ / ١٩٨٣.

(٥٠) يُستبدل بنصوص المواد ٣٣، ٣٣ مكررا، ٣٣ مكررا (جـ)، ٣٣ مكررا (ز)، و٣٥ مكررا (ب) فقرة ثانية ، وتلغى الفقرة الثانية من المادة ٣٦، والمواد ٣٦ مكررا و٣٦ مكررا ( أ )، و٣٦ مكررا (ب) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ (مكررًا) في ٢٨ / ٦ / ١٩٩٢.

* ينتهى العمل بحكم المادة ٣٤ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالاصلاح الزراعى بانقضاء الخمس السنوات المشار اليها فى المادة ٣٣ مكررا (ز)، أو بانتهاء العقد لأى سبب، أى التاريخين أقرب.

(٥١) عدم دستورية نص المادة رقم ٥ وبسقوط المادة (٦) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم ٢٨ لسنة ٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨.

(٥٢) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (١٣) مكرراً (أ) ، وعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (١٣) مكرراً ووفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم ٢ لسنة ٢٢ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨.

(٥٣) تُضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولي من المـادة (١٠ مكررًا) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ (مكررًا ب) في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.