الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ مكرر - في ٢٥ يوليه سنة ٢٠٢٣
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦م.
الديباجة
_____________________________________
قانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣
بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة
في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (١)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى ، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة .
مادة (٢)
تستمر التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التى أبرمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
مادة (٣)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٤٥هـ
(الموافق ٢٥ يوليو سنة ٢٠٢٣م).
عبد الفتاح السيسي
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.