الجريدة الرسمية - العدد ٤٠ تابع (أ) - في ٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨يولية عام ٢٠٢٦.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ يولية عام ٢٠٢٦)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي:
١ - الإيرادات التي تزيد على ١٨٠٠٠ جنيه سنويا:
أولا: ٢% على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
٢% على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من صافي أرباح المهن غير التجارية.
٢% على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من المرتبات وما في حكمها.
ثانيا: ٢% على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن ١٨٠٠٠ ج من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند.
ثالثا: ٢% على ما يزيد على ١٨٠٠٠جنيه من صــافــي أربـــاح الجهــات المنصوص عليها بالمــادة ١١١من القانـــون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١بإصـــدار قانون الضرائب علــى الدخل.(٣)(١١)
٢ - جوازات السفر:
(٢٠٠) جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.(٢)(١٤)
٣ - إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
(٥٠٠) جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.
(٥٠٠) جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.
(٥٠٠) جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
(٥٠٠) جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
(٥٠٠) جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.(١٤)
٤ - طلب الحصول على الجنسية المصرية:
(١٠٠٠٠) جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية.(١٤)
٥ - عند مغادرة أراضي الجمهورية:
١٠٠ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويستثني من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون علي خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية ..(٩)(١٩)(٢٠)
٦ - رخص السلاح:
(٢٥٠٠) جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.
(١٠٠٠) جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.(١٤)
٧ - إذن العمل:
جنيه
٥٠ عن كل إذن عمل، يصدر للعمل في الخارج أو في أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية.
١٠٠ عن كل سنة عند التجديد.
ويعفي من هذا الرسم من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها في المادة ٦٠ من القانون المشار إليه.
٨ - السيارات ورخص القيادة:
( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة:
١ - رخصة تسيير السيارات الجديدة:
(٠٢٥%) من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠سم٣.
(١%) من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠سم٣ ولا تجاوز ١٦٣٠سم٣.
(١.٧٥%) من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٦٣٠سم٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠سم٣.
(٢.٥%) من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ٢٠٣٠سم٣.
ويتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليًا وفقًا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
٢ - تجديد رخص تسيير السيارات:
(٢٢٥) جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠سم٣.
(٣٥٠) جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠سم٣ ولا تجاوز ١٣٣٠سم٣.
(٧٥٠) جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠سم٣ ولا تجاوز ١٦٣٠سم٣.
(٣٠٠٠) جنيه بحد أدنى (٨٠٠) جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٦٣٠سم٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠سم٣.
على أن يخفض هذا الرسم بواقع (١٠%) سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
(٢.٥) من ثمن السيارة بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ٢٠٣٠سم٣، على أن يُخفض هذا الرسم بواقع (١٠%) سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة (٥٠%) وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمس عشرة سنة.
(ب) رخص قيادة مركبات النقل السريع:
(٣٠٠) جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات).
(٢٠٠) جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى).
(١٠٠) جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة.
(٥٠) جنيهًا رخصة قيادة جزار زراعي.
(١٠٠) جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
(جـ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:
(١٠٠) جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.(٢)(١٤)
٩ - المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:
(٢) جنيهان علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.(١٦)
١٠ - استخراج صور المحررات:
(٥) جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهـر العقـاري.(١٦)
١١ - الإعفاء من التجنيد:
جنيه
١ على كل شهادة إعفاء من التجنيد.
١٢ - الشراء من الأسواق الحرة:
(٣٪) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على ٥ دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار ، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.(١)(١٦)(١٩)
١٣ - البيع بالمزاد:
٥% من قيمة البيع يلتزم بها البائع.(١)(٧)
١٤ - تذاكر السفر إلى الخارج:
٢٥% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ومائة وخمسون جنيهًا بالنسبة للدرجات الأخرى، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم.
وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.(١)(٤)(٩)
١٥ - الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحــال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (١٢%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثني من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعي الثقافي والرياضي.
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.(١)(١٠)(١٦)
١٦ - الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها:
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره ٥٠ جنيها سنويا، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب.(١)
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من هذه المادة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع ٢% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيها كاملاً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
وتسرى في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة ١٩١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١.(٥)(٦)
١٧ - السيارات الجديدة المنتجة محليًا وجميع السيارات المستوردة من الخارج، ويحدد الرسم بالفئات التالية:
نوع السيارة رسم التنمية
أولاً - سيارات الركوب وفقًا لسعة المحرك:
من ١٠٠٠ إلى ١٢٩٩ سم مكعب ٣%
من ١٣٠٠ إلى ١٥٩٩ سم مكعب ٣%
من ١٦٠٠ إلى ١٩٩٩ سم مكعب ٥%
من ٢٠٠٠ سم مكعب فأكثر ٨.٥%
ثانيًا - الأتوبيسات السياحية ٢%
يحتسب الرسم المحدد في الفقرة السابقة وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فواتير بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليًا ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
* بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليًا، تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة.
* بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج، تحصل مصلحة الجمارك الرسم في منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة.(٨)
١٨- رخص تسيير وسائل النقل:
٥٠٠ جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان.
١٠٠٠ جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا.
٢٠٠٠ جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا.
١٠ جنيهات للموتوسيكل.
٢٠٠ جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
١٩ - رخص استغلال المحجر:
٣٥ جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلي مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.(١٣)(١٤)(٢٠)
٢٠ - خطوط المحمول:
(٥٠) جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.
(١٠) جنيهات رسمًا شهريًا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.(١٥)
٢١ - عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:
وعلي اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.(١٧)
٢٢ - تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقـــًا لقانون الرياضة وذلك بواقع (٠.٥%) من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده.
وعلي الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.(١٧)
٢٣ - أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (٢٥%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
وفي حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.(١٧)
٢٤ - منتـــج البنـــزين بأنواعه، وذلك بواقع (٣٠) قرشــًا على كل لــتر مبيع. ومنتج السولار بواقع (٢٥) قرشًا علي كل لتر مبيع.(١٧)
٢٥ - أجهـزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به وذلك بواقع (٥ ٪) من قيمتها مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
وتُعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفـى مـن هـذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليًا .(١٧)(١٨)
٢٦ - التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع ١.٥ جنيه عن كل كيلو جرام صافي. التبغ المصنع، وأنواع أخري من تبـــغ مصنع أو أبــدال تبغ مصنعة، وتبغ متجــانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع (٣) جنيهات عن كل كيلو جرام صافي منها.(١٧)
٢٧ - جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالمـا يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر والمشمولة ببنود (٧٢.٨ - ٧٢.٩ - ٧٢.١٠ - ٧٢.١١ - ٧٢.١٢ - ٧٢.١٣ - ٧٢.١٤ - ٧٢.١٦) الواردة في الفصل (٧٢) من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (١٠%) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمـــركية مضـــافًا إليهـــا الضريبة الجمـــركية والضريبة علي القيمـــة المضـــافة وغــيرها مـن الضـرائب والرسـوم.(١٧)
٢٨ - (٢.٥%) من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.(١٧)
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المـالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة.
وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة بتقديم إقرار شهري لوزارة المـالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المـالية أو من يفوضه، بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع (٢%) من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرًا أو جنيهًا كاملاً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
ويكون لوزير المـالية أو من يفوضه حتي تاريخ رفع الدعوي العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (١٠٠%) مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (١٥٠%) مما لم يورد من هذه الحصيلة.(١٦)
٢٩- (١٠٪) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية :
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية (٠٣.٠٢ - ٠٣.٠٣ - ٠٣.٠٤ - ٠٣.٠٥) .
الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (٠٣٠٣.٦٠) وتفريعاته .
الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (٠٣.٠٦) .
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (٠٤٠٦.٤٠) .
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (١٦.٠٤) .
قشريات ، ورخويات ، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (١٦.٠٥) .
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (٠٨.٠١ - ٠٨.٠٢ - ٠٨.٠٣ - ٠٨.٠٤ - ٠٨.٠٨ - ٠٨٠٩.٢٠ - ٠٨٠٩.٣٠ - ٠٨٠٩.٤٠ - ٠٨.١٠ - ٠٨١٣.٢٠) .
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (٠٩٠١.٢١ - ٠٩٠١.٢٢ - ١٨٠٦.٣١ - ١٨٠٦.٣٢ - ١٨٠٦.٩٠) .
طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاى ومحمصات خبز للاستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (٨٥٠٩.٤٠ - ٨٥١٠.١٠ - ٨٥١٦.٣١ - ٨٥١٦.٣٢ - ٨٥١٦.٣٣ - ٨٥١٦.٧١ - ٨٥١٦.٧٢ - ٨٥١٦.٧٩ - ٨٥١٨.٣٠) .
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (٩١.٠١ - ٩١.٠٢) وتفريعاتها .
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (٩٥٠٣.٠٠) .
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (٩٦١٣.١٠ - ٩٦١٣.٢٠) .(١٩)
مادة (الثانية)
تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند ١ من المادة الأولى على أساس الوعاء الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام.
ولا يسرى الرسم المنصوص عليه في البند (١) على التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة (١٩) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية.
ويلتزم العاملون الذي تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (١) من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه على ١٨٠٠٠ جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.
مادة (الثالثة)
يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين المشار إليها.
وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من البند ١ من المادة الأولى لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى.
مادة (الرابعة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة.
مادة (الخامسة)
تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليه في هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.(١٢)
مادة (السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الرسم على صافي الأرباح التجارية والصناعية المهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٨٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العام بهذا القانون.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤٠٥ (٣ اكتوبر سنة ١٩٨٤)
___________________________________________
(١) يُضاف إلى المادة الأولى بنود جديدة بأرقام ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ تابع في ١٠ / ٤ / ١٩٨٦.
(٢) يُستبدل بالبندين (٢) - جوازات السفر و(٨) السيارات - من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ تابع في ١٠ / ٤ / ١٩٨٦.
(٣) يُضاف إلى البند (١) من المادة الأولى فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر في ٦ / ٨ / ١٩٨٩.
(٤) يُستبدل بعنوان البند (١٤) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٤.
(٥) عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٣٣ لسنة ١٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧ في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦.
(٦) يُستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر في ٨ / ٢ / ١٩٩٧.
(٧) عدم دستورية البند (١٣) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٥٨ لسنة ١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٨ في ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧.
(٨) يُضاف إلى المادة الأولى بند جديد برقم (١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٤.
(٩) يُستبدل بالبندين رقمي (٥) و(١٤) المنصوص عليها في المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٤.
(١٠) يُستبدل نص البند (١٥) المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٤.
(١١) يُلغى البند (١) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ تابع في ٩ / ٦ / ٢٠٠٥.
(١٢) يُضاف نص جديد للبند رقم (٥) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦.
(١٣) يُستبدل البند رقم (١٩) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٠.
(١٤) يُستبدل بنصوص البنود أرقام (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٩) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ع) في ٢٧ / ٦ / ٢٠١٨.
(١٥) يُضاف بند جديد برقم (٢٠) إلى المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ع) في ٢٧ / ٦ / ٢٠١٨.
(١٦) يُستبدل بنصوص البنود أرقام (٩، ١٠، ١٢، ١٥) من الفقرة الأولي ونص الفقرة الأخيرة من المـادة الأولي وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠.
(١٧) يُضاف إلى الفقرة الأولي من المـادة الأولي ثمانية بنود جديدة بأرقام (٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠.
(١٨) يستبدل نص البند (٢٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٠ تابع في ٩ / ٣ / ٢٠٢٣.
(١٩) يستبدل نصي البندين (٥، ١٢) من الفقرة الأولى من المادة الأولى، كما يضاف الى الفقرة الولى من المادة الولى بند جديد برقم (٢٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣.
(٢٠) يستبدل نص البندين (٥ ، ١٩) من المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر(ا) تابع في ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٦.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
(القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ١/ ١٠/ ١٩٨٤ مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في ذات التاريخ حضره السيد وزير المالية.
وبعد أن أطلعت على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور وأحكام القوانين الآتية:
القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون العدالة الضريبية.
القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن جوازات السفر.
القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون الجنسية.
القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن دخول وإقامة الأجانب إلى أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر.
القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن المرور.
القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات.
القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.
القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم خدمات المغادرين.
قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي ألقاها السيد وزير المالية وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلي:
تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وتدعيما للمقاومات الاقتصادية التي نص عليها الدستور.
ورغبة في إنماء الموارد الدولية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب وذوي الدخول المحدودة أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات.
فقد رؤى فرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" بنسب منخفضة أو بمبالغ محددة وعلى ذوي الدخول العالية وعلى بعض الخدمات.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق حيث نص في المادة الأولى منه على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الإيرادات والخدمات الموضحة بها.
ونص في مادته الثانية على كيفية تحديد الإيرادات الخاضعة لهذا الرسم بحيث تحدد وفقا للقواعد والأسس التي اتخذت أساسا لربط الضريبة النوعية على الإيرادات النصوص عليها بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١
ونظرا لأن قيمة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة ١٩ من القانون المشار إليه تخضع لضريبة مقطوعة بواقع ٥% من قيمة التصرف ولا يحدد لها أرباح. وكذلك الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية حيث تفرض الضريبة عليه بقواعد محددة منسوبة إلى ضريبة الأطيان وهي ضريبة مقطوعة أيضا فقد رؤى استثنائهما من الخضوع لهذا الرسم.
ولما كانت إيرادات العاملين أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (١) من المادة الأولى قد يتم الحصول عليها من جهات متعددة. فقد نص على إلزام هذه الفئات وهم الذين تزيد مجموع إيراداتهم عن ١٨٠٠٠ جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.
ولما كان رسم تنمية الموارد المالية للدولة له ذاتية مستقلة عن الضرائب أو الرسم المفروضة من ذات الإيراد أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو الرسم.
فقد نصت المادة الثالثة على أن يتم تحصيل هذا الرسم بالإضافة إلى ما هو مفروض حاليا من ضريبة أو رسم على ذات الايراد أو الخدمة.
وتضمنت المادة الثالثة حكما يقضى بعدم سريان هذا الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم بمقتضى قوانين عامة أو خاصة وذلك فيما عدا الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من البند (١) من المادة الأولى من المشروع.
ونصت المادة الرابعة من المشروع على عدم جواز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة ذلك دون الاخلال بحكم المادة الثالثة منه.
وأوردت المادة الخامسة حكما يقضى بأن تؤول حصيلة الرسم كاملة إلى الخزانة العامة.
ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره فيما عدا الرسم على صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٨٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.
وقد قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على النحو التالي:
أولا - إضافة العبارة التالية فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن ١٨٠٠٠ جنيه من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند.
إلى نهاية البند (١) من المادة الأولى من هذا المشروع بقانون.
وقد أجرت اللجنة هذا التعديل لضمان تحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد في حالة تعدد الأنشطة المختلفة للممول.
ثانيا - تعديل الفقرة الأولى من البند (٧) من المادة الأولى ليصبح على النحو التالي:
خمسون جنيها على كل اذن عمل يصدر للعمل في الخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية، ومائة جنيه عن كل سنة عند التجديد.
ثالثا - إلغاء البند (١٠) من المادة الأولى.
وقد ترتب على ذلك إعادة تسلسل بنود هذه المادة.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ محمد طلبة عويضة
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون
رسم تنمية الموارد المالية للدولة
تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وتدعيما للمقومات الاقتصادية التي نص عليها الدستور.
ورغبة في إنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زياد أعباء القاعدة العريضة من الشعب وذوي الدخول المحدودة أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصص لهذه الفئات.
رئي فرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" بنسب منخفضة أو بمبالغ محددة على ذوي الدخول العالية وعلى بعض الخدمات.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق.
ونص في المادة الأولى منه على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وعلى الإيرادات والخدمات الموضحة بها.
ونص في مادته الثانية على كيفية تحديد الإيرادات الخاضعة لهذا الرسم بحيث تحدد وفقا للقواعد والأمس التي اتخذت أساسا لربط الضريبة النوعية على الإيراد المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١.
ونظرا لأن قيمة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة ١٩ من القانون المشار إليه تخضع لضريبة مقطوعة بواقع ٥% على قيمة التصرف ولا يحدد لها أرباح، وكذا الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية حيث تفرض الضريبة عليه بقواعد محددة منسوبة إلى ضريبة الأطيان وهي ضريبة مقطوعة أيضا فقد رئي استثناؤهما من الخضوع لهذا الرسم.
ولما كانت إيرادات العاملين أو رؤساء وأعضاء ومجالس إدارة الشركات وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (١) من المادة الأولى قد يتم الحصول عليها من جهات متعددة، فقد نص على إلزام هذه الفئات وهم الذين تزيد مجموع إيراداتهم عن ١٨٠٠٠ جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.
ولما كان رسم تنمية الموارد المالية للدولة له ذاتية مستقلة عن الضرائب أو الرسوم المفروضة عن ذات الإيراد أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو الرسم فقد نصت المادة الثالثة على أن يتم تحصيل هذا الرسم بالإضافة إلى ما هو مفروض حاليا من ضريبة أو رسم على ذات الإيراد أو الخدمة.
وتضمنت المادة الثالثة حكما يقضى بعدم سريان هذا الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم بمقتضى قوانين عامة أو خاصة وذلك فيما عدا الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من البند (١) من المادة الأولى من المشروع.
ونصت المادة الرابعة من المشروع على عدم جواز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة وذلك دون إخلال بحكم المادة الثالثة منه.
وأوردت المادة الخامسة حكما يقضى بأن تؤول حصيلة الرسم كاملة إلى الخزانة العامة.
ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره فيما عدا الرسم على صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٨٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.
ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / ١٩٨٤.
برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
في ١٥/ ٩/ ١٩٨٤
وزير المالية
دكتور/ محمود صلاح الدين حامد
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.