قانون رقم 14 لسنة 1981 المادة 1-104

قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكاني

قانون صدر في ٥ مارس ١٩٨١ 32

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكاني — ١٠٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ يونية عام ٢٠٠٨.

الجريدة الرسمية - العدد ١٠ تابع (د) - في ٥ مارس سنة ١٩٨١

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ يونية عام ٢٠٠٨.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١

بإصدار قانون التعاون الإسكاني

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ يونية عام ٢٠٠٨)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإسكاني.

مادة (الثانية)

لا تسري على وحدات التعاون الإسكاني أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦، والقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٥٧ بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية كما لا تسري أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٥

ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها في شأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.

مادة (الثالثة)

على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة وستة أشهر من تاريخ العمل به.

وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة والستة أشهر وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.

وتحل الجمعية العمومية الطارئة في إجراءات إعادة الشهر محل الجمعية الاستثنائية.

كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمي محل الجمعية التعاونية العامة في حقوقها والتزاماتها التي كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.(١)

مادة (الرابعة)

يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه في القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته ثلاث سنوات تستكمل خلالها إجراءات إعداد شهر النظام الداخلي للاتحاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للإسكان.(١)

مادة (الخامسة)

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام القانون المرافق.

مادة (السادسة)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

(١) بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان.

(٢) بالجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

(٣) بالاتحاد: الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.

مادة (السابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الآخر سنة ١٤٠١ (٢ مارس سنة ١٩٨١)

قانون التعاون الإسكاني

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (١)

التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وادارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا.

مادة (٢)

أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية العقارية والمنقولة مملوكة لها - بصفتها الاعتبارية - ملكية تعاونية وغير قابلة للتوزيع، ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأسمالها ومستحقاته قبلها.

ولا يجوز لأية جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.

وتسرى أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية على ما تبرمه الجمعيات المشار إليها من عقود، وتكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الاختصاصات المقررة في ذلك القانون للسلطة المختصة.(٦)

مادة (٣)

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة الى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الادارية المختصة - وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد - توجيه هذا المشروع أو المال في انشاء جمعية تعاونية أو أكثر تتولى ادارة المشروع واستغلال المال تعاونيا.

مادة (٤)

تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ولا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ويجوز بعد موافقة الجهة الادارية المختصة دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإداري ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها أو الغير امتياز على جميع أموال المدين تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.

وللجهة الادارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء.(٣)(٤)(٥)

مادة (٥)

يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان التصرف في العقارات التي تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية الا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة الادارية والاتحاد.

مادة (٦)

مع عدم المساس بالمتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل اليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من تم التصرف له عضوا في الجمعية بحكم القانون.

وفي حالة التصرف للجمعية خلال العشر سنوات المشار اليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت البيع الذي يحدد وفقا لنظامها الداخلي فاذا لم تقبل الجمعية الشراء بالسعر المشار اليه يعرض الأمر على الجهة الادارية المختصة التي لها أن تقرر اما شراء العقار بالسعر المشار اليه واما الاذن للعضو بالتصرف فيه للغير الذي يصبح عضوا في الجمعية بحكم القانون.

مادة (٧)

بالنسبة للأراضي التي تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون إذا لم يقم العضو ببناء وحدة سكنية كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض كاملة المرافق جاز للجمعية العمومية الغاء تخصيصها له ما لم يقدم مبررات تقبلها الجمعية.

ويسرى هذا الحكم على العضو الذي يتراخى في سداد المبالغ التي تقررها الجمعية مقابل تخصيص عقار له أو سداد قيمة المرافق المستحقة خلال الأجل المحدد لسدادها وفقا لأحكام النظام الداخلي.

مادة (٨)

( أ ) يبقى العقار التعاوني محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.

(‌ب) لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاوني واحد تمليكا ما لم يكن مسكنا تعاونيا آخر في أحد المصايف، ويقع باطلا تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة.

مادة (٩)

لا يجوز للعضو - في غير المصايف - خلال الخمس سنوات التالية لاستلامه الوحدة السكنية المخصصة له، استغلالها لغير سكناه الا طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني

وحدات التعاون الإسكاني

مادة (١٠)

وحدات التعاون الإسكاني هي:

‌( أ ) الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان.

‌(ب) الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والاسكان.

‌(جـ) الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان.

‌(د) الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.

مادة (١١)

تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من ثلاثين عضوا على الأقل لتعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة بتوفير المساكن التعاونية وصيانتها وتوفير خدمات البيئة السكنية ولا يجوز أن يقل رأسمال التأسيس عن ثلاثمائة جنيه.

وللاتحاد أن يقرر زيادة الحد الأدنى لكل من عدد الأعضاء ورأسمال التأسيس المشار اليهما في الفقرة السابقة، ولا تسري هذه الزيادة على الجمعيات القائمة وقت تقريرها.

مادة (١٢)

تتكون الجمعية المشتركة للبناء والاسكان من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تجمعهما مصلحة مشتركة.

مادة (١٣)

تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعيات تعاونية للبناء والاسكان على الأقل تقع في دائرة محافظة واحدة وبمجرد شهرها تصبح الوحدات التعاونية المشهرة أو التي تشهر بدائرة عملها أعضاء فيها ويجوز للجمعيات القائمة في محافظة لم تنشأ بها جمعية اتحادية أن تنضم بصفة مؤقتة لأقرب جمعية اتحادية بعد موافقة الاتحاد الى أن تنشأ جمعية اتحادية في هذه المحافظة.

مادة (١٤)

يتكون الاتحاد من الوحدات التعاونية للبناء والاسكان على مستوى الجمهورية وتصبح جميع هذه الوحدات أعضاء في الاتحاد بمجرد تأسيسه.

مادة (١٥)

تسري على الجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاوني المركزي في غير ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان ويشمل ذلك الاعفاءات والمزايا المقررة بهذا القانون.

الباب الثالث

الجمعية التعاونية للبناء والاسكان

مادة (١٦)

الجمعية التعاونية للبناء والاسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة.

وتضع الجمعية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وتحدد وسائل تنفيذها.

(الفصل الأول)

التأسيس والشهر

مادة (١٧)

يعتبر الأفراد الذين يشتركون في تأسيس جمعية تعاونية للبناء والاسكان ويوقعون على عقد التأسيس مؤسسيين لها ويتولون اعداد نظامها.

مادة (١٨)

تتبع في تأسيس وشهر الجمعية التعاونية للبناء والاسكان الاجراءات الآتية:

١ - يعد طالبو التأسيس النظام الداخلي للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها في مباشرة اجراءات التأسيس وقبول المكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الأول ويصدق على توقيعات المؤسسين من الجهة المختصة بالمحافظة.

٢ - تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبي التأسيس وايداعها في أحد البنوك الذي يقع في دائرته مقر الجمعية خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.

٣ - تقدم اللجنة الثلاثية الى الجهة المختصة بالمحافظة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي موقعا عليهما من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم أو محضر اجتماع المؤسسين والايصال الدال على ايداع رأس مال التأسيس.

٤ - للجهة المختصة بالمحافظة أن تطلب الى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر خلال الميعاد الذي تحدده.

ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار اليها في البند الخامس من هذه المادة حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة.

٥ - على الجهة المختصة بالمحافظة أن تبت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها، والا اعتبرت الجمعية مسجلة بحكم القانون ويتعين على الجهة المختصة اجراء القيد والنشر.

٦ - يتم شهر الجمعية بالقيد في السجل المعد لذلك وعلى المحافظ موافاة كل من الهيئة والاتحاد بنسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي ورقم قيدها بالسجل ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية في الوقائع المصرية.

٧ - تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها ويقع باطلا كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل ذلك.

٨ - متى أصبح قرار الرفض نهائيا وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس الى المؤسسين وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التي تقرها الجهة المختصة بالمحافظة بنسبة ما ساهم به كل عضو.

٩ - تبلغ الجهة المختصة بالمحافظة قرار رفض طلب الشهر الى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض.

ولذوي الشأن حق الطعن في قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون.

١٠ - يكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو حتى ردها لمستحقيها، ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل اتمام اجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي في شأنه.

(الفصل الثاني)

النظام الداخلي

مادة (١٩)

يصدر الوزير المختص - بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها في اعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والاسكان.

ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:

١ - اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها ومقرها.

٢ - أغراض الجمعية والأنشطة التي تباشرها.

٣ - نظام العمل بها بمراعاة باب العضوية المفتوح وعدم تحديد مدة لعملها وديمقراطية الادارة وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.

٤ - قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات.

٥ - شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت في طلب العضو وقواعد التعامل مع الأعضاء وواجباتهم والتزاماتهم والجزاءات المترتبة على الاخلال بها وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية.

٦ - قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها، وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضي الفضاء واعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوي عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحقا للجمعية من التزامات.

٧ - تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وقواعد اعداد الحساب الختامي التزامات.

٨ - الدفاتر المالية والادارية التي تمسكها الجمعية ونظام العمل والقيد بها.

٩ - قواعد واجراءات توزيع الفائض وتكوين المخصصات المختلفة.

١٠ - الشروط الخاصة بعضو مجلس الادارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزيع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب وبيان اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير والمشرف المالي وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منها. وقواعد شغل عضوية المجلس عند خلوها وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.

١١ - قواعد تحديد مكافأة مجلس الادارة والعاملين بالجمعية وبدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس الادارة أو العامل الواحد من المكافأة.

١٢ - مواعيد واجراءات انعقاد مجلس الادارة وتحديد مسئوليته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية واختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها أو من لهم حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بها.

١٣ - قواعد وأسباب اسقاط العضوية عن مجلس الادارة أو عن أحد أعضائه واجراءات التحقيق والجزاءات الادارية.

١٤ - قواعد قبول عضوية الورثة واختيار من يمثل العضو فيما لو كان المورث مرتبطا بالتزامات مع الجمعية.

١٥ - قواعد واجراءات دعوة الجمعية العمومية واجتماعها وطريقة الاعلان عنها وعن جدول أعمالها وبيان من لهم حق التصويت وطريقة ابداء الرأي كتابة عند الاشتراك في الجمعية العمومية الاستثنائية، وجواز الانابة في الحضور واجراءات ومواعيد الاعتذار عن عدم الحضور وكذلك قواعد واجراءات الاجتماع ومن يتولى رئاسته ومن يتولى أعمال السكرتارية.

١٦ - قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعية وقواعد الاقتراض والاقراض.

١٧ - القواعد والاجراءات الواجب اتباعها عند التعاقد على شراء العقارات.

١٨ - الأحوال التي يجوز فيها للعضو طبقا للمادة ٩ استغلال الوحدة المخصصة لسكناه.

الباب الرابع

العضوية ومسئولية الأعضاء

مادة (٢٠)

لكل مصري تتوفر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية للبناء والاسكان طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب الانضمام اليها. ولا يجوز تعليق قبول طلب العضوية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد. كما لا يجوز قيام الجمعية على أساس ديني أو سياسي.

ويجوز لمجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد اقفال باب العضوية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو إذا كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبي الانضمام اليها. وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام ويسلم الطالب شهادة بذلك ويتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية وفقا لأسبقية القيد بقائمة الانتظار.

مادة (٢١)

مع مراعاة الشروط والاجراءات التي يتضمنها النظام الداخلي للجمعية، تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية في الحالات الآتية:

١ - الانسحاب من الجمعية أو سحب قيمة جميع أسهمه.

٢ - فقده لشرط من شروط العضوية.

٣ - التأخير في سداد الديون المستحقة للجمعية مدة سنة من تاريخ الاستحقاق أو توقفه عن الوفاء بالتزاماته قبلها في الحدود المقررة في النظام الداخلي.

٤ - ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.

٥ - الوفاة.

٦ - الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلي.

وتزول صفة العضوية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الادارة في الحالات الأربع الأولى ووفاة العضو في الحالة الخامسة وصدور قرار من الجمعية العمومية بعد دعوة العضو لسماع دفاعه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عدم حضوره في الحالة الأخيرة.

الباب الخامس

التمويل

مادة (٢٢)

يتكون رأس مال الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من أسهم غير محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية تؤدى قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.

ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال الا وفاء لمستحقات الجمعية على العضو.

وينص النظام الداخلي على وجوب أداء العضو اشتراكا دوريا تحدد الجمعية العمومية قيمته ومواعيد أدائه بحيث تغطى حصيلته مصاريف الادارة والصيانة المشتركة. كما يجوز أن يتضمن النظام الداخلي فرض رسم عضوية ولا يجوز التنازل عن أسهم رأس المال الا لعضو الجمعية أو لمن يقبل عضوا فيها.

مادة (٢٣)

للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من الجهة الادارية المختصة أو غيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار وزيري المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص.

ولا يجوز لهذه الجهات اقتضاء عائد استثمار على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمته على عائد الاستثمار الذي تؤديه الجمعيات التعاونية الزراعية لبنك القرية، وتدرج الدولة في ميزانيتها ما يعوض الجهات المشار اليها عن فروق عائد الاستثمار.

مادة (٢٤)

يكون لمشروعات الاسكان التعاوني التي تقوم على أساس انشاء عمارات لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية على أية مشروعات أخرى في الحصول على الأراضي والقروض ومواد البناء وأية تيسيرات أخرى تقرر للإسكان التعاوني.

مادة (٢٥)

على وحدات القطاع العام تخصيص القروض اللازمة لتمويل أوجه نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الجهة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات.

ويتم اقراض الجمعيات التعاونية المشار اليها من هذه المخصص بقرار من مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية وفي الحدود والقواعد التي يضعها ذلك المجلس.

مادة (٢٦)

يجوز بقرار من مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصي أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التي تباشرها الجمعية.

ويجب بالنسبة للهبات والوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موافقة الجهة الادارية على قبولها.

الباب السادس

ادارة الجمعية

(الفصل الأول)

الجمعية العمومية

مادة (٢٧)

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك فيها ولا يجوز لها التفويض في أي من اختصاصاتها.

مادة (٢٨)

تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء الذين بلغوا الثامنة عشرة وانقضى على قبول عضويتهم شهران على الأقل قبل تاريخ انعقادها وتستثنى الجمعية العمومية الأولى من شرط المدة ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها.

مادة (٢٩)

يجوز في الجمعيات التعاونية التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلي عددهم وكيفية اختيارهم وبحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (٣٠)

تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذا القانون الجمعية العمومية الأولى التي تتكون من جميع المؤسسين والمكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلي للجمعية التعاونية والا تولى الاتحاد دعوتها.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتي:

١ - اعتماد مصاريف التأسيس.

٢ - اعتماد خطة العمل السنوية التي تضع مشروعها اللجنة الثلاثية.

٣ - انتخاب مجلس الادارة الأول.

وفي حالة تقصير أعضاء اللجنة الثلاثية في أداء واجباتهم يكون للاتحاد حق دعوة المؤسسين للنظر في استبدال غيرهم بهم.

مادة (٣١)

تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية - الا إذا وافق الاتحاد والجهة الادارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية - وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتي:

١ - مناقشة تقارير مجلس الادارة والاتحاد والجهة الادارية المختصة.

٢ - مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية واقرارها.

٣ - اعتماد مشروع توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية ان وجد.

٤ - تقرير مكافأة مجلس الادارة والعاملين بالجمعية.

٥ - اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الاقراض للسنة المقبلة.

٦ - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة.

٧ - تقرير منح مقابل بدل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التالية.

٨ - انتخاب مجلس الادارة أو استكماله.

٩ - اعتماد اللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والادارية في حدود ما يقرره الاتحاد بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.

وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد في جدول أعمالها من موضوعات تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.

مادة (٣٢)

تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الادارة ولا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات الآتية:

١ - تعديل لائحة شروط البناء أو اللائحة المالية أو الادارية.

٢ - تعديل الخطة السنوية عند الاقتضاء.

٣ - مناقشة تقرير مجلس الادارة المؤقت وانتخاب مجلس ادارة بدلا منه عند الاقتضاء.

٤ - اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية والتنازل عن حق أو استهلاك دين مشكوك فيه.

٥ - اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة أو طرح الثقة بالمجلس كله.

٦ - استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأي سبب.

٧ - انتخاب مجلس الادارة لانتهاء مدته أو نتيجة سحب الثقة منه.

٨ - فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.

وللجمعية العمومية الطارئة أن تنظر في أي موضوع يدرج في جدول أعمالها من اختصاص الجمعية العمومية السنوية.

مادة (٣٣)

تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتي:

١ - تعديل النظام الداخلي.

٢ - تقسيم الجمعية.

٣ - حالات الادماج والاندماج.

٤ - حل الجمعية وتصفيتها.

ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية الا بعد قيدها في السجل المعد لذلك بالجهة المختصة بالمحافظة ونشرها بالوقائع المصرية أو انقضاء ٦٠ يوما من تاريخ ابلاغ هذه الجهة.

مادة (٣٤)

يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو طلب الاتحاد أو الجهة الادارية المختصة.

فاذا لم يوجه مجلس الادارة الدعوى الى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كان للاتحاد توجيه الدعوة مباشرة.

وعلى مجلس الادارة في هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الاتحاد.

مادة (٣٥)

توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع وذلك في المواعيد التي يحددها نظامها الداخلي.

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال. ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية.

ويجوز أن يعقد في غير مقرها بناء على طلب الاتحاد أو بموافقته.

وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الى الاتحاد والى الجهة الادارية المختصة في اليوم الذي تبلغ فيه الدعوة للأعضاء.

مادة (٣٦)

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فاذا لم يتكامل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل. فاذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الاتحاد اعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفي هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية السرية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

مادة (٣٧)

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا الا باشتراك ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصي أو بالإنابة أو بإبداء الرأي كتابة وفقا لأحكام النظام الداخلي وبالنسبة لتعديل النظام الداخلي يصح الانعقاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثي عدد الأعضاء المشتركين فاذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضى ثلاثة أشهر من الموعد الأول.

مادة (٣٨)

يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور اجتماعاتها بشخصه.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال وطبقا لأحكام النظام الداخلي الانابة كتابة في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة الى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها.

(الفصل الثاني)

مجلس الادارة

مادة (٣٩)

يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها، ويختص بنظر جميع الموضوعات التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية العمومية بها وينتخب مجلس الادارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أعضاء.

ويمثل مجلس الادارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه.

مادة (٤٠)

لا يكون انعقاد مجلس الادارة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين. فاذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (٤١)

يقوم مجلس الادارة في نهاية السنة المالية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض في حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلي.

ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية الى الاتحاد لمراجعتها والى الجهة الادارية المختصة لفحصها ومراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوي وتقريري الاتحاد والجهة الادارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها.

مادة (٤٢)

مع مراعاة الشروط الخاصة التي يتضمنها النظام الداخلي يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ما يلي:

١ - أن يكون كامل الأهلية المدنية.

٢ - أن يكون محل سكنه أو عمله في منطقة عمل الجمعية ويستثنى من ذلك جمعيات المصايف.

٣ - أن يجيد القراءة والكتابة.

٤ - أن يكون مسددا ما عليه من التزامات مستحقة الأداء للجمعية.

٥ - أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح.

٦ - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

٧ - ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الادارية المختصة أو بإحدى الجهات التي تتولى الاشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين بتلك الجهات.

٨ - ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحها.

٩ - ألا يكون عضوا في أكثر من مجلسين لإدارة جمعية تعاونية للإسكان على ذات المستوى. كما لا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضوين تربطهم صلة القرابة حتى الدرجة الثانية وفي حالة تعدد الفائزين في الانتخاب من الأقارب على خلاف هذا الحكم يختار من حصل على أكثر الأصوات من بينهم.

مادة (٤٣)

يحظر على عضو مجلس ادارة الجمعية ما يأتي:

١ - أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزايدات أو الممارسات التي تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى.

٢ - أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره، أو باسم من يعول بعقد بيع أو ايجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلي.

مادة (٤٤)

أعضاء مجلس الادارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة ادارتهم لها على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكام أو نظام الجمعية الداخلي أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك عن التصرفات التي تخرج عن اختصاصهم أو التي تعد اخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص.

مادة (٤٥)

على رئيس الجمعية ابلاغ الاتحاد والجهة الادارية بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الادارة وتشكيله على أن يشمل التبليغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ووظائفهم بالمجلس وعناوين اقامتهم.

مادة (٤٦)

على مجلس الادارة ابلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر في أي منها الى كل من الاتحاد والجهة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.

مادة (٤٧)

على مجلس الادارة أن يؤمن للمدى المناسب على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد.

مادة (٤٨)

يعاون مجلس الادارة في أداء وظيفته - عند الاقتضاء بجهاز تنفيذي يتولى المجلس التعيين في وظائفه والاشراف عليه في مباشرة عمله وذلك في حدود اللوائح التي تعتمدها الجمعية العمومية في هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الادارة.

مادة (٤٩)

يجوز ندب أو اعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالجمعيات التعاونية. وذلك من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة أو بإحدى الجهات التي تتولى الاشراف أو التوجيه أو التمويل.

ويجوز بعد موافقة الاتحاد ندب أو نقل العاملين من جمعية الى أخرى تمارس ذات النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور.

مادة (٥٠)

لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الادارية المختصة أو أي جهاز رقابي من أجهزة الدولة المشرفة على التعاون الإسكاني أو الاتحاد وبين أي عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر في الوحدات التعاونية.

مادة (٥١)

تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة وأخذ رأى الاتحاد لائحة نموذجية للعاملين بالوحدات التعاونية تتضمن المزايا والضمانات التي تكفل الاستقرار وحسن سير العمل.

الباب السابع

توزيع الفائض وتكوين الاحتياطي

مادة (٥٢)

بعد استنزال جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية قانونا خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض من الايرادات على الوجه الآتي:

( أ ) ١٥% لتكوين الاحتياطي القانوني.

(ب) ٥% لحساب الخدمات العامة التي يؤديها الاتحاد التعاوني المركزي.

(ج) ١٠% لحساب الخدمات التي تؤديها الجمعية في منطقة عملها.

(د) ١٥% كحد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الادارة.

(هـ) ٥% كحد أقصى لحصة العاملين في الجمعية.

(و) ٥% للتدريب التعاوني الذي يؤديه الاتحاد طبقا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة.

(ز) ٥% تودع في حساب خاص بالاتحاد لاستثمارها وتخصيصها للوفاء بالتزامات الجمعيات المعفاة قبل العاملين بها.

ويخصص الباقي مضافا اليه عائد الودائع وما تبقى بدون توزيع من النسب المشار اليها لإنشاء واستكمال وصيانة الخدمات المشتركة للتجمعات السكنية وتحسين شئون المنطقة.

مادة (٥٣)

يضاف الى رصيد الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتية:

( أ ) الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين.

(ب) المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها قانونا.

ويسقط الحق في المطالبة باسترداد قيمة الأسهم وصرف المكافآت بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.

(ج) الايرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.

مادة (٥٤)

يراعى في توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التي يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس، كما يراعى في التوزيع أيضا المدة التي قضاها العضو في المجلس خلال السنة المالية.

ويسقط حق عضو مجلس الادارة في المكافأة في الأحوال الآتية:

١ - إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الادارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول.

٢ - إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التي تعقد خلال السنة.

٣ - إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية.

ويراعى في توزع مخصص حصة العاملين في فائض الجمعية مدى مساهمتهم في زيادة الانتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الجمعية.

الباب الثامن

انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وادماجها وتقسيمها

(الفصل الأول)

الانقضاء والحل والتصفية

مادة (٥٥)

تنقضي الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ وبعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الادارية المختصة في الأحوال الآتية:

١ - إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها.

٢ - إذا اندمجت الجمعية في جمعية أخرى أو معها أو انقسمت الى أكثر من جمعية.

٣ - إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها.

مادة (٥٦)

مع عدم الاخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير حل الجمعية يجوز حل الجمعية التعاونية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ بعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الادارية المختصة في الحالتين الآتيتين:

١ - إذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزامها.

٢ - إذا هلك رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل متعذرا أو مؤديا للخسارة.

مادة (٥٧)

لا يجوز للوزير المختص التفويض في اختصاصه المبين في المادتين السابقتين.

مادة (٥٨)

يباشر الاتحاد اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية في الوقائع المصرية، ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار.

وتعتمد الجهة الادارية المختصة حسابات التصفية.

مادة (٥٩)

لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يجوز اجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٦٠)

في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المعفى بإعداد مركز مالي مؤقت للتصفية، وعليه أن يؤدى الى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير.

مادة (٦١)

يتولى الاتحاد الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة، وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التي انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها الا في حدود ناتج التصفية.

مادة (٦٢)

تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية، ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر عمل الجمعية.

وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم في الوقائع المصرية.

ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب أعمالهم، كما يسقط الحق في اقامة الدعوى ضد الاتحاد بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي

(الفصل الثاني)

الادماج والتقسيم

مادة (٦٣)

للجمعية العمومية الاستثنائية تقرير ادماج الجمعية التعاونية في جمعية أخرى أو قبول ادماج جمعية أخرى فيها أو ادماج الجمعية مع أخرى في جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية الى جمعيتين أو أكثر.

وفي حالة تقسيم الجمعية الى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتي:

‌( أ ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك في نطاق عمل الجمعية الأصلي.

‌(ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.

مادة (٦٤)

تضع لجنة مشتركة من الجمعيات المزمع ادماجها أو الجمعية المزمع تقسيمها مشروع النظام الداخلي الجديد بما يتفق وأهداف الادماج أو التقسيم ويعتمد بمعرفة الجمعيات العمومية الاستثنائية المختصة في ذات الجلسة التي يتقرر فيها الادماج أو التقسيم وتكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر بشأنها الادماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار وملخص النظام الداخلي طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب التاسع

الحقوق والضمانات والطعن في قرارات جهات الرقابة والهيئات

القائمة على ادارة الجمعية

مادة (٦٥)

لكل ذي شأن الطعن في القرارات الادارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الادارة أو الجمعية العمومية أو اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة أو حل المجلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الادارية المختصة. أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك.

الباب العاشر

الاعفاءات والمزايا

مادة (٦٦)

تعفي وحدات التعاون الإسكاني من:

١ - الضرائب على أرباح شركات الأموال والضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.(٢)

٢ - الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلى.

٣ - الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الاضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها من الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم يضعها الوزير المختص، ويخطر بها وزير المالية.

وعند التصرف في احدى هذه السلع تستحق قيمة الضرائب والرسوم على المتصرف مقدرة قيمتها وفقا لحالتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.

٤ - ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها.

٥ - الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

٦ - رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

٧ - الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التي يقع عبء أدائها على الجمعية وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التي تقوم بها.

وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار، وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو.

٨ - الرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضي.

٩ - الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

١٠ - أجور النشر في الوقائع المصرية التي تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.

على أن يقتصر الاعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩)، (١٠) من هذه المادة.

مادة (٦٧)

تباع أراضي الدولة التي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني بتخفيض قدره ٢٥% من الثمن المقرر وقت البيع، ويجوز بموافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز ٥٠% من الثمن المشار اليه.

مادة (٦٨)

تتمتع الوحدات التعاونية في مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص في الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها.

مادة (٦٩)

تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره ٢٥% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية، ووسائل النقل المملوكة للقطاعات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.

مادة (٧٠)

لا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا أو الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب العاشر

الجمعيات المشتركة والاتحادية

مادة (٧١)

يصدر الوزير المختص - بناء على ما يعرضه الاتحاد وموافقة الجهة الادارية المختصة بإجراءات تأسيس وشهر الجمعية المشتركة والجمعية الاتحادية والواجب مراعاتها في اعداد نظامها الداخلي.

ويحدد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادية كيفية ادارتها وتمثيل الجمعيات الأعضاء في الجمعيات العمومية.

مادة (٧٢)

يتكون رأس مال كل من الجمعية المشتركة والاتحادية من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون جنيها تؤدى بالكامل عند الاكتتاب على أن تساهم كل جمعية منتمية اليها بنسبة مطردة الزيادة مع رأس مالها يحددها النظام الداخلي. وتضع الجهة الادارية المختصة قواعد الاكتتاب في مال التأسيس ونظام زيادته.

مادة (٧٣)

تتولى الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع مشترك لصالح الجمعيات المنتمية اليها وعقد القروض نيابة عنها، ويجوز أن تفوض بإدارتها وصيانتها نيابة عن هذه الجمعيات.

مادة (٧٤)

تقوم الجمعية الاتحادية بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية اليها، وتتولى على الأخص ما يأتي:

١ - اجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية اليها سواء من الأراضي أو مواد البناء.

٢ - العمل على توفير احتياجات الجمعيات من أراضي البناء المملوكة للدولة أو القطاع العام ما أمكن، أو توفيرها من القطاع الخاص بأقل سعر ممكن، وكذلك الحصول على مواد البناء ومستلزماته من مصادرها المباشرة بسعر الجملة.

٣ - اقامة المصانع لإنتاج مواد البناء أو تصنيعها بأقل تكلفة ممكنة.

٤ - تملك وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء ولأداء الخدمات.

٥ - امداد الجمعيات المنتمية اليها بالخبرات اللازمة وانشاء مكاتب الرسم والتصميم والتنفيذ.

٦ - تنفيذ مشروع مشترك أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية اليها.

٧ - الاقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وفقا للقواعد التي يبينها النظام الداخلي تضعها الجهة الادارية المختصة.

٨ - استيراد ما يلزم لأداء أغراضها.

وتباشر الجمعية الاتحادية ما يفوضها به الاتحاد من اختصاصات.

مادة (٧٥)

يوزع جميع ناتج التصفية في الجمعيات المشتركة والاتحادية على الجمعيات المنتمية اليها طبقا للقواعد التي تضمنها النظام الداخلي للجمعية التي تمت تصفيتها.

الباب الثاني عشر

الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

مادة (٧٦)

يعد الاتحاد نظامه الداخلي ويصدر به قرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة مشفوعا برأيها.

ويحدد النظام الداخلي كيفية تمثيل الوحدات الأعضاء في الجمعية العمومية.

مادة (٧٧)

تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتي:

١ - الاشتراكات التي تؤديها اليها الوحدات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي للاتحاد.

٢ - مخصص الخدمات العامة في فائض الوحدات.

٣ - الاعانات التي تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ - مخصص التدريب التعاوني في فائض الوحدات التعاونية.

٥ - الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الادارة.

٦ - فائض تصفية الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان.

٧ - عائد استثمار أمواله ودخله من المشروعات التي ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض مع نشاط الوحدات التعاونية.

مادة (٧٨)

يؤول ما يتبقى من تصفية الجمعيات للاتحاد ويفتح له حساب خاص، ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الإسكاني بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة.

مادة (٧٩)

يتولى الاتحاد وفقا للخطة التي يضعها وتعتمد من الوزير المختص معاونة وحدات التعاون الإسكاني في أداء رسالتها والاشراف على مباشرتها لها والرقابة الشعبية عليها، ويتولى على الأخص المسئوليات الآتية:

(أولا) اقتراح السياسة العامة للتعاون الإسكاني بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.

(ثانيا) اعداد الاحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الإسكاني بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.

(ثالثا) نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:

١ - نشر الحركة التعاونية ودعمها واعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا في مجال العمل التعاوني.

٢ - تبادل الخبرات التعاونية في المحيط العربي والأفريقي والدولي.

٣ - عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.

٤ - اجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجميع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها، واصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني الإسكاني من وثائق وقرارات وبحوث.

٥ - انشاء وتملك وادارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.

٦ - عقد المؤتمر التعاوني لقطاع التعاون الإسكاني وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك في المؤتمرات التعاونية.

(رابعا) حماية مصالح الوحدات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك:

١ - تمثيل البنيان التعاوني الإسكاني في الداخل والخارج والاشتراك في المنظمات التعاونية الدولية.

٢ - التنسيق بين النشاط التعاوني الإسكاني وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى.

٣ - الاشتراك مع الجهة الادارية المختصة في اعداد اللوائح النموذجية المالية والادارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالوحدات التعاونية واعتمادها من الوزير المختص.

٤ - توجيه الوحدات التعاونية وارشادها الى النظم المحاسبية والمالية والادارية المناسبة.

٥ - تقديم المشورة الفنية التعاونية وابداء الرأي القانوني، وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأى مجلس الدولة ٩

٦ - التوفيق بين الوحدات أو بين مجالس الادارة أو أعضاء كل منها فيما قد ينشا بينها من منازعات.

(خامسا) مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الوحدات وميزانياتها وتلقى صور محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات ومتابعة نشاطها.

(سادسا) تولى أعمال تصفية الوحدات التي تنقضي أو تحل.

مادة (٨٠)

يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي:

( أ ) خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.

(ب) ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.

(ج) خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو الذين يتولون على الاتحاد التعاوني الإسكان من العاملين بوزارة الإسكان.

وتجب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وبين عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي ينتمى إليها.(٦)

مادة (٨١)

على مجلس ادارة الاتحاد ابلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات جمعياته العمومية والقرارات التي تصدر في أي منها الى الوزير المختص.

مادة (٨٢)

لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

الباب الثالث عشر

رقابة الدولة

مادة (٨٣)

يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصاصات المقررة للجهة الادارية المختصة في هذا القانون.

مادة (٨٤)

مع عدم الاخلال بتعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين بالجدول، يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد والجمعيات الاتحادية والمشتركة.

ويتولى الاتحاد أو الجهة الادارية المختصة كل في حدود اختصاصه التحقيق مع أعضاء مجالس الادارة والعاملين في الوحدات التعاونية المشار اليها في هذا القانون.

ويجوز بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الادارية أن تتولى النيابة الادارية التحقيق.

ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الا بمعرفة النيابة الادارية.

مادة (٨٥)

تتولى الجهة الادارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال التقارير التي يقدمها اليها الاتحاد ولها في سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.

مادة (٨٦)

للجهة الادارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني، ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها. وعلى الجهة الادارية اخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات في هذا الشأن وأسبابها خلال المدة المشار اليها والا كانت قرارات الوحدة نافذة.

ويترتب على قرارات الجهة الادارية المختصة بالإيقاف خلال المدة المشار اليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة.

مادة (٨٧)

للجهة الادارية المختصة بعد موافقة الاتحاد اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة في وحدات التعاون الإسكاني في الحالات الآتية:

‌( أ ) فقد أحد شروط العضوية.

‌(ب) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

‌(جـ) عدم المحافظة على سجلات الوحدة وأوراقها وأختامها أو تعمد اتلافها أو اساءة استعمالها أو اخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس.

(‌د) مخالفة القواعد التي يضعها مجلس الادارة.

‌(هـ) تعمد الادلاء ببيانات غير صحيحة أو اخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الوحدة أو عرقلة الاشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة اليه في حدود القانون أو الحصول على منافع غير مشروعة.

‌(و) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس ادارة الوحدة أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الادارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالوحدة.

‌(ز) القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بمصالح الوحدة أو الاخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو اهمال جسيم.

ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسببا وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة، فاذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق في الموعد المحدد بعد اخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة الى تحقيق دفاعه.

مادة (٨٨)

للجهة الادارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الادارة أن يوقفه عن مباشرة عمله بالمجلس بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر الى أن يبت في أمر اسقاط العضوية عنه. فاذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في هذا الأمر عاد عضو مجلس الادارة الى مباشرة عمله.

ويجب على عضو المجلس الذي تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر الى تسليم ما بعهدته من أموال الوحدة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها الى مجلس ادارة الوحدة.

مادة (٨٩)

للوزير المختص بناء على ما عرضه الاتحاد وبعد أخذ رأى الجهة الادارية المختصة أن يصدر قرارا مسببا لحل مجلس ادارة الجمعية إذا تكرر منه ارتكاب المخالفات الموجبة لإيقاف قراراته وفقا لأحكام هذا القانون، أو إذا لم يجتمع لمدة ستة أشهر متتالية، أو إذا تراخى في تقديم الميزانيات العمومية أو الختامية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون حل مجلس ادارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد تحقيق يجرى وفقا لهذا القانون.

مادة (٩٠)

يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس ادارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة.

وفي حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مجلس ادارته المؤقت.

وفي جميع الأحوال يكون لأعضاء المجالس المؤقتة ما للأعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة غير قابلة للتجديد.

وينشر قرار حل مجلس الادارة وتعيين المجلس المؤقت في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة (٩١)

يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون ببحث الأوضاع القائمة في الوحدة التعاونية والأسباب التي أدت الى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على ادارتها واعداد تقرير عن حالة الوحدة واتخاذ ما يراه بشأنها من اجراءات، كما يتولى - بوجه خاص - تصحيح الأوضاع في الوحدة واعادة تنشيطها.

وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة له بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد من بين أعضائها، فاذا انتهت مدة المجلس المؤقت تكون دعوة الجمعية العمومية في هذه الحالة بقرار من الاتحاد وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من قانون الاصدار.

مادة (٩٢)

مع عدم الاخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لإعداد حساباتها وموازناتها يتولى الاتحاد في نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الوحدات التعاونية لبناء المساكن بمقر الجمعية، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها على الدفاتر والمستندات والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها.

وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التي يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين في حالة عدم كفاية أجهزته.

ويجب على الاتحاد الانتهاء من عملية المراجعة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الايرادات من الوحدة، وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد اتمام عملية المراجعة الى كل من الوحدة والجهة الادارية المختصة.

وعلى الجهة الادارية المختصة اعداد تقريرها بنتيجة الفحص وارساله للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة اليها من الاتحاد.

ويجب على مجلس ادارة الوحدة تنفيذ الملاحظات التي يتضمنها تقرير المراجعة واعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وأخذ موافقة الاتحاد والجهة الادارية المختصة قبل عرضها على الجمعية العمومية.

مادة (٩٣)

تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الادارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الإسكاني وبوجه خاص:

١ - الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الوحدات.

٢ - الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التي تترتب على القيام بما تكفلها به الدولة من مهام أخرى.

الباب الرابع عشر

في العقوبات

مادة (٩٤)

في تطبيق أحكام قانون العقوبات:

‌( أ ) يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس ادارة وحدات التعاون الإسكاني المنصوص عليها في هذا القانون ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين.

‌(ب) تعتبر أموال وحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة ويشمل ذلك مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة لديها.

‌(ج) تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام وحدات التعاون الإسكاني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.

مادة (٩٥)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على ١٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١ - أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بالوحدات التعاونية والمفتشون في الجهات التي يكون لها بمقتضى هذا القانون حق الاشراف والتوجيه والمراجعة على هذه الجمعية، ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعية العمومية الادلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك.

٢ - أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلي للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال جهات التفتيش التي خولها هذا القانون حق الرقابة والاشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات.

٣ - أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا احتفظوا بأموال الوحدة بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلي أو قرارات الجمعية العمومية والقرارات التنظيمية رغم مطالبتهم بردها.

٤ - المؤسسون لجمعية تعاونية إذا زاولوا نشاطا باسم الجمعية قبل النشر عنها في الوقائع المصرية.

٥ - أعضاء مجالس الادارة والمديرون بوحدات التعاون الإسكاني إذا أتوا فعلا من الأفعال الآتية:

‌( أ ) تعمد توزيع أي بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.

‌(ب) اجراء أية توزيعات أو تصرف في أموال الوحدة أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للوحدة أو لوائحها المالية والادارية.

‌(جـ) اصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو تغيير الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة.

‌(د) اقراض مال أو اجراء عمليات ايداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للوحدة.

(‌هـ) استغلال السلطة بالمجلس أو الوظيفة بالوحدة لتحقيق منافع لهم أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي أو استغلالهم اسم الوحدة أو أموالها لحسابهم وكذا عدم مراعاة العدالة عمدا في توزيع خدمات الوحدة على أعضائها أو عدم أداء مستحقات الاتحاد.

٦ - أعضاء مجالس الادارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون في مزاولة اختصاصات المجلس أو الوحدة أو التعامل باسمها.

٧ - أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الادارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرون والعاملون ومندوبو التصفية إذا امتنعوا عن تسليم أموال الوحدة وموجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها الى من يحل محلهم خلال المدة التي تحدد لذلك بعد الاخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

٨ - كل من اشترك في مواصلة نشاط وحدة منحلة أو تصرف في أموالها على خلاف حكم لهذا القانون.

٩ - كل شخص أطلق اسم التعاون بالمخالفة لحكم هذا القانون في مكاتباته مع الغير أو أي اعلان آخر ينشر على الجمهور عن الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يشغلها باسم التعاون أو أية تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني أو استعمل في تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها.

وفي هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف اليومية.

١٠ - كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية عن نشاط وحدة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.

١١ - كل من حصل على ميزة لا يستحقها وفقا لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي أو على قرض أو شيء من مستلزمات البناء ولم يستعملها كلها أو بعضها في الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقره مجلس ادارة الوحدة التعاونية والاتحاد.

مادة (٩٦)

يكون لمندوبي الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الادارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الادارية المختصة صفة الضبط القضائي في ممارستهم لأعمالهم.

___________________________________________

(١) يستبدل نص المادة الثالثة والمادة الرابعة من مواد الاصدار وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ في ١٨ / ٣ / ١٩٨٢.

(٢) تستبدل بعبارات "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة" و"الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" و"الضريبة على المرتبات" و"الضريبة على المهن غير التجارية" و"الضريبة العامة على الدخل" أينما وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة "الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين"، أو "الضريبة على أرباح شركات الأموال" حسب الأحوال وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٣.

(٣) عدم دستورية نص المادة (٤) فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠.

(٤) عدم دستورية نص المادة (٤) فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢٤٨ لسنة ٢١ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٢.

(٥) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٤) فيما نصت عليه من أنه وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٧٠ لسنة ٢٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ مكرر (أ) في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٨.

(٦) يستبدل بنصي المادتين (٢، ٨٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر (أ) في ٩ / ٦ / ٢٠٠٨.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة