قانون رقم 117 لسنة 1958 المادة 1-63

قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية في الأقليم المصري

قانون صدر في ٢٤ أغسطس ١٩٥٨ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية في الأقليم المصري — ٦٣ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ أبريل ٢٠٢٣.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ مكرر - في ٢٤ أغسطس سنة ١٩٥٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ أبريل ٢٠٢٣.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨

بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ أبريل عام ٢٠٢٣)

رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بعد الاطلاع على المادة ٥٣ من الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ الصادر في مصر بإنشاء النيابة الإدارية؛

وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة؛

وعلى القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر القانون الآتي:

الباب الأول

في تشكيل النيابة الإدارية

المواد

مادة (١)

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.

وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.

وأعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل، وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة.(١)

مادة (٢)

تتكون النيابة الإدارية من إدارات ونيابات وفروع لها يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.(٢)

مادة (٢ مكررًا)

يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون. على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الإدارية.(٢٨)

مادة (٢ مكررًا / ١)

يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

ويضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.(٢٨)

مادة (٢ مكررًا / ٢)

تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.

ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

ويتولى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة النيابة الإدارية على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها.

كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.(٢٩)

الباب الثاني

في اختصاص النيابة الإدارية

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (٣)

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:

(١) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

(٢) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

(٣) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.

ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه, وذلك فيما عدا الحالات التي يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.

مادة (٤)

تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.

ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.(٣)

(الفصل الثانى)

فى الرقابة والفحص

مادة (٥)

لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله في سبيل ذلك الاستعانة برجال البوليس والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.

ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابي من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء.(٤)

مادة (٦)

إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة.(٥)

(الفصل الثالث)

في مباشرة التحقيق

مادة (٧)

لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.

وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.

مادة (٨)

يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى في غيبته.

مادة (٩)

يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابياً وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق في أعمالهم.

ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.(٦)

مادة (١٠)

لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.(٧)

(الفصل الرابع)

في التصرف في التحقيق

مادة (١١)

يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبيناً فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.

مادة (١٢)

إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.

ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.

وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.

فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.

ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.(٨)

مادة (١٣)

يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة.

ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

مادة (١٤)

إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة.(٩)

مادة (١٥)

لا تسري أحكام المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف في التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التي يتبعونها.

مادة (١٦)

إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.(١٠)

مادة (١٧)

إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

الباب الثالث

فى المحاكم التأديبية

مادة (١٨)

تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتي:

أولا- بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من:

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ......... رئيساً

نائب من مجلس الدولة ........................

موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين ...... عضوين

ثانيا- بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من:

وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين ....... رئيساً

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.........

موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل ......... عضوين

مادة (١٩)

يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضواً أصلياً وآخر احتياطياً لكل محكمة أو أكثر, فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي.

ويجوز دائماً إعادة انتداب الأعضاء.(١١)

مادة (٢٠)

يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة.

ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.

مادة (٢١)

تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.

مادة (٢٢)

يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية.

مادة (٢٣)

ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة.

ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى.

وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٢٤)

تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة.

ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.

مادة (٢٥)

يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى.

وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً.

مادة (٢٦)

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق في طلب تنحيه.

مادة (٢٧)

للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك، وتحرر المحكمة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن في الأمر جريمة.

وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة.

كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره.

مادة (٢٨)

تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.

مادة (٢٩)

للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً مقيداً أمام محاكم الاستئناف. وأن يبدي دفاعه كتابةً أو شفهياً وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه.

وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابياً.

مادة (٣٠)

تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

مادة (٣١)

يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية:

(١) الإنذار.

(٢) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.

(٣) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

(٤) الحرمان من العلاوة.

(٥) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(٦) خفض المرتب.

(٧) خفض الدرجة.

(٨) خفض المرتب والدرجة.

(٩) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية:

(١) اللوم.

(٢) الإحالة إلى المعاش.

(٣) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.

مادة (٣٢)

أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة.

ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم.

وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول. (١٢)

الباب الرابع

فى نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها

(الفصل الأول)

فى الوظائف الفنية

مادة (٣٣)

ملغاة.(١٣)

مادة (٣٤)

يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية. ويكون تعيين هؤلاء في وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية.

كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف. ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم. (١٤)

مادة (٣٥)

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.(١٥)

مادة (٣٥ مكررًا)

يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة.

ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة ذلك المجلس.

ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة. (٢٨)

مادة (٣٦)

يحلف رئيس هيئة النيابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.

ويكون أداء اليمين بالنسبة إلى المدير والوكلاء العامين أمام رئيس المجلس التنفيذي ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي الأعضاء أمام رئيس هيئة النيابة الإدارية.(١٦)

مادة (٣٧)

يكون لرئيس هيئة النيابة الإدارية والوكلاء والأعضاء الفنيين، ولمن يندب للعمل في قسم الرقابة من الموظفين الداخلين في الهيئة في الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.(١٧)

مادة (٣٨)

للمدير العام الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها وإصدار القرارات التي يتطلبها سير العمل.

مادة (٣٨ مكررًا)

يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.(١٩)

مادة (٣٨ مكررًا / ١)

يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها.

ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانوناً للوكيل العام. (٢٨)

مادة (٣٨ مكررًا / ٢)

تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.

وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي.

ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها.

ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.

ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علماً بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.

كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.(٢٨)

مادة (٣٨ مكررًا / ٣)

يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، أو أحد نوابه - على مجلس التأديب المشار إليه في المادة (٤٠) من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله، فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به، أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب. ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة (٣٩) من هذا القانون.

فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.(١٨)

مادة (٣٨ مكررًا / أ)

يحظر على أعضاء النيابة الإدارية الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين فيه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.

فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل على عُشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.

مادة (٣٩)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار - اللوم - العزل.

وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين يندبه وزير العدل بالنسبة إلى نواب الرئيس والوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين، أما باقي الأعضاء فيتولى التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.

وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو.

ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.

وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب.

وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.

وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها.

ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية، وللمجلس الحق في طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان.

ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها في جلسة سرية ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة (٤٠ مكررا - ١) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.(٢٠)

مادة (٤٠)

يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول.

ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض.(٢١)

مادة (٤٠ مكررًا)

لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.

وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إلى أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل.

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.(٢٨)

مادة (٤٠ مكررًا / ١)

تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.

وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.(٢٨)(٣٠)

مادة (٤٠ مكررًا / ٢)

لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص.

وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة.

ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً.

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.(٢٨)

(الفصل الثاني)

في الوظائف الإدارية والكتابية

مادة (٤١)

يلحق بالنيابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال. فإذا عين أحد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يعين في الكادر الكتابي في الدرجة التي يدخل في مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسي وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية مربوط درجة وبداية مربوط الدرجة التي تليها ـ سويت حالته بوضعه في الدرجة الأعلى وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الدرجة التي عين فيها.(٢٢)

مادة (٤٢)

يكون لرئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين.

ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.(٢٣)

الباب الخامس

أحكام عامة ووقتية

مادة (٤٣)

لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات في الوزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريراً بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.

مادة (٤٤)

يقدم المدير في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريراً شاملاً عن أعمال النيابة الإدارية متضمناً ملاحظاته ومقترحاته. (٢٤)

مادة (٤٥)

تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التي يسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة.(٢٥)

مادة (٤٦)

لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.

مادة (٤٧)

جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة.

ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.

مادة (٤٧ مكررًا)

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقلة إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي.(٢٦)

مادة (٤٨)

يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد.

ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة ٣٣ من هذا القانون.

أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.(٢٧)

مادة (٤٩)

يلغى القانون رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة.

مادة (٥٠)

يعمل بهذا القانون في الإقليم المصري وينشر في الجريدة الرسمية.

___________________________________________

(١) استبدلت المادة (١) بالقانون ١٨٣ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٣١ بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٦٠ والمعمول به من تاريخ نشره، ثم استبدلت الفقرة الثانية من المادة (١) بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١١ بتاريخ ١١ / ٣ / ١٩٧٦، ثم استبدلت الفقرتين (الثانية والثالثة) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٠ تابع (ج) بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٨١، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية ٢١ / ٢ / ١٩٥٩ - العدد ٣٣مكرر (ب) والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٣) مستبدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٤) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٥) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٦) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٧) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٨) مستبدلة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ٤٤مكرر بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٩٨١.

(٩) مستبدلة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ٤٤ مكرر بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٩٨١.

(١٠) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(١١) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(١٢) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(١٣) مستبدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٥٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٣٣مكرر (ب) بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٩٥٩ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون ١٨٣ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٣١ بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٦٠ والمعمول به من تاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون ٨٢ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٠٨ بتاريخ ٨ / ٥ / ١٩٦٢، ملغاه بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(١٤) استبدلت عبارات (هيئة قضايا الدولة، هيئة القضايا، الهيئة) بعبارات (ادارة قضايا الحكومة، ادارة القضايا، الإدارة) بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ٢٣ بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٩٨٦.

(١٥) استبدلت المادة (٣٥) بالقانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٣١ بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٦٠ والمعمول به من تاريخ نشره ، ثم استبدلت بالقانون ٤٥ لسنة ١٩٦٣ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ٩٥ بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٩٦٣ ، ثم الغيت الفقرات (الثانية و الثالثة والرابعة و الخامسة و السادسة ) من نفس ذات المادة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٦٣ ، ثم استبدلت بالقانون ١٣ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٧ تابع بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ ، ثم استبدلت بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ٢٥ مكرر (ب) بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٩ .

(١٦) استبدلت بموجب القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٦٣ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٠٠ بتاريخ ٤ / ٩ / ١٩٦٣، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(١٧) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(١٨) أضيفت المادة (٣٨ مكرر (٣)) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠/٤/١٩٨٩، قضى بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ (تابع أ) في ١ ديسمبر ١٩٩٨. ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٨ تابع بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٩٩٩.

(١٩) أضيفت بموجب القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ٢٣ بتاريخ ٦/٦/١٩٧٤، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٢٠) استبدلت المادة ٣٩ بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٨٩، قضى بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ (تابع أ) في ١ ديسمبر ١٩٩٨، ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٨ تابع بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٩٩٩.

(٢١) استبدلت بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٨٩، قضى بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ (تابع أ) في ١ ديسمبر ١٩٩٨، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٨ تابع بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٩٩٩.

(٢٢) مستبدلة بالقانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٣١ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٩٦٠ والمعمول به من تاريخ نشره.

(٢٣) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٢٤) استبدلت عبارة (مدير عام النيابة الإدارية) عبارة (المدير العام) وبكلمة (الوكيلين) كلمات (مدير النيابة الإدارية والمدير والوكلاء) بالقانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٣١ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٩٦٠.

(٢٥) ألغيت الفقرة الثانية من المادة (٤٥) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٢٦) مضافة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٣ المنشور بالجريدة الرسمية -العدد ١٤٢ بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٦٣، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٢٧) استبدل مسمى (مدير النيابة الإدارية) بمسمى (رئيس هيئة النيابة الإدارية) بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٩٨٩.

(٢٨) مضافة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٦ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٨٩.

(٢٩) مضافة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٥ مكرر(أ) بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨.

(٣٠) عدم دستورية نص المادة (٤٠مكررًا / ١) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٤٧ لسنة ٤٤ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٤ مكرر (ب) بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٣.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.