قانون رقم 111 لسنة 1980 المادة 1-112

قانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة

قانون صدر في ٣١ مايو ١٩٨٠ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة — ١١٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ يولية عام ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٢ مكرر (ا) - في ٣١ مايو سنة ١٩٨٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ يولية عام ٢٠٢٦.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠

بإصدار قانون ضريبة الدمغة

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ يولية عام ٢٠٢٦)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن ضريبة الدمغة.

مادة (الثانية)

يلغى القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له.

مادة (الثالثة)

يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في ١١ رجب سنة ١٤٠٠ (٢٦ مايو سنة ١٩٨٠)

قانون ضريبة الدمغة

الباب الأول

الأحكام العامة للضريبة

(الفصل الأول)

فرض الضريبة، وأنواعها، واستحقاقها

مادة (١)

تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٢)

ضريبة الدمغة نوعان:

( أ ) ضريبة دمغة نوعية.

(ب) ضريبة دمغة نسبية.

مادة (٣)

تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها. على أنه بالنسبة إلى الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون:

( أ ) اذا كانت محررة قبل ١٥ / ٥ / ١٩٣٩ تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ بتقرير رسم دمغة.

(ب) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية.

ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شأنه أو يقصد به انتاج أثر من الآثار القانونية.

ويتحمل المستعمل الضريبة.

ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر.

مادة (٤)

تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها، وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقضيه طبيعتها والغرض منها.

مادة (٥)

لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلى من يتحمل بعبء الضريبة.

(الفصل الثاني)

ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه

مادة (٦)

على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن. (٢٠)

مادة (٧)

تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون.

ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٨)

إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها على الوجه المشار اليه في المادة (٣) من هذا القانون.

مادة (٩)

مُلغاة.(١٠)

مادة (١٠)

تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة.

وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون. (٢٠)

مادة (١١)

يراعى في تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الى قرش.

(الفصل الثالث)

التعامل مع الجهات الحكومية

مادة (١٢)

لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة.

وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل.(١١)

على أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجبهة الحكومية لدواعي العمل بها فلا يتحمل التعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور.

وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة.

مادة (١٣)

في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوى الضريبة التي يقع عبؤها عليه.

مادة (١٤)

يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:

( أ ) وزارات الحكومة، ومصالحها، والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.

(ب) وحدات الحكم المحلى.

(جـ) الهيئات العامة.

(د) المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام.

(الفصل الرابع)

طرق أداء وتحصيل الضريبة

مادة (١٥)

تؤدى ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية:

( أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر.

(ب) استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها.

(جـ) لصق طوابع الدمغة.

ويجب الغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.

(د) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض.

(هـ) أية طريقة أخرى تبين في اللائحة التنفيذية.

مادة (١٦)

مُلغاة.(١٠)

مادة (١٧)

مُلغاة.(٢٠)

(الفصل الخامس)

وسائل الرقابة على تنفيذ القانون

حق الاطلاع - واجبات الموظفين وغيرهم

مادة (١٨)

مُلغاة.(٢٠)

مادة (١٩)

مُلغاة.(٢٠)

مادة (٢٠)

مُلغاة.(٢٠)

مادة (٢١)

يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة على ذلك الوعاء مسددة بالكامل.

مادة (٢٢)

لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار أحكام أو قرارات أو وضع اشارات أو التصديق على امضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا.

ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة، وعيهم طلب استيفائها فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين ابلاغ مصلحة الضرائب، ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه الا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا على غيره.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الايصالات المشار اليها في المادة ١٦.

مادة (٢٣)

كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدى عنه الضريبة المستحقة.

وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا.

مادة (٢٤)

لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية.

وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ اجراءات وقتية مع عدم الاخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها.

(الفصل السادس)

تقادم الضريبة وردها

مادة (٢٥)

مُلغاة.(٢٠)

مادة (٢٦)

مُلغاة.(٢٠)

(الفصل السابع)

الاعفاءات

مادة (٢٧)

لا تخضع للضريبة الجهات الآتية:

( أ ) هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

(ب) الهيئات الدولية.

مادة (٢٨)

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الاعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليها عبؤها أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

(الفصل الثامن)

الجزاءات

مادة (٢٩)

يعاقب على الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو اتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٢٥ بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضى ثلاثين يوما على اخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة (٣٠)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين:

( أ ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة.

كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك.

(ب) كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم اساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق على خزانة الدولة.

مادة (٣١)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين:

( أ ) كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.

(ب) كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها.

مادة (٣٢)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد على السعر المقرر لها.

مادة (٣٣)

يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

( أ ) توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.

(ب) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.

ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ، ب عن كل عقد أو محرر أو اعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون.

(جـ) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (٣٤)

يعاقب على مخالفة أحكام المادة ٦١ بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها.

مادة (٣٥)

علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي على كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم:

( أ ) قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد.

(ب) تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها.

مادة (٣٦)

يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدى ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.

مادة (٣٧)

مُلغاة.(٢٠)

مادة (٣٨)

تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (١%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام.

كما يستحق مقابل تأخير بواقع (١%) من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارًا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.(٦)

الباب الثاني

أوعية الضريبة

(الفصل الأول)

الشهادات والاقرارات

مادة (٣٩)

تستحق ضريبة نوعية على الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها:

الشهادة الابتدائية .............مائتا مليم

الشهادة الإعدادية بأنواعها ..........ثلاثمائة وخمسون مليما

الشهادة الثانوية بأنواعها .............خمسمائة مليم

شهادة الليسانس أو البكالوريوس ...........جنيه

دبلومات الدراسات العليا ........جنيهان

شهادة الماجستير ......... ثلاثة جنيهات

شهادة الدكتوراه ......... خمسة جنيهات

ولا يسرى هذا النص على الشهادات والاقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل الدراسي.

مادة (٤٠)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الثاني)

الصور والمستخرجات

مادة (٤١)

مُلغاة.(٥)

(الفصل الثالث)

الطلبات والشكاوى

مادة (٤٢)

مُلغاة.(٥)

مادة (٤٣)

مُلغاة.(٥)

(الفصل الرابع)

العقود وما في حكمها

مادة (٤٤)

تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق العقد أو الاشهاد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض أو بغير عوض، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة، وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف.

على أنه بالنسبة الى العقود التي تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها.

وتستحق الضريبة على العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده.

مادة (٤٥)

يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به.

فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن أحدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل.

على أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل.

وإذا كان عقد الوكالة محررا على ظهر اذن الصرف الحكومي أو الورقة التجارية فيعفي العقد في هذه الحالة من الضريبة.

(الفصل الخامس)

وثائق الأحوال الشخصية

مادة (٤٦)

تستحق الضريبة بالنسبة الى عقود الزواج والطلاق على النحو التالي:

(١) جنيه ونصف على كل عقد زواج.

(٢) جنيه واحد على كل وثيقة طلاق.

ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج.

ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق.

(الفصل السادس)

وثائق الملاحة التجارية

مادة (٤٧)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل السابع)

محاضر الشركات

مادة (٤٨)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الثامن)

المحررات القضائية

مادة (٤٩)

تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية:

(١) الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر.

(٢) الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية.

(٣) كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية.

ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحه.

(الفصل التاسع)

أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها

مادة (٥٠)

تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين، بالفئات الآتية:

١ - واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة ، وإثنان فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .(٢٣)

٢ - أحد عشر فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .(٢٣)

٣ - أحد عشر فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .(٢٣)

٤ - ثمانية في الألف سنويًا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين.(٩)

مادة (٥١)

يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة.

وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالي أقساط ومقابل التأمين.

وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين.(٩)

(الفصل العاشر)

الأوراق التجارية

مادة (٥٢)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٥٣)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الحادي عشر)

الايصالات والمخالصات والفواتير

مادة (٥٤)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٥٥)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٥٦)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الثاني عشر)

الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها

مادة (٥٧)

تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة.

على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب.

ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.(٩)(١٢)(١٤)(١٥)

مادة (٥٨)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٥٩)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الثالث عشر)

الاعلانات

مادة (٦٠)

مُلغاة.(٩)(١٤)(١٥)(٢٢)

مادة (٦١)

على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب على الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحًا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يتضمنها الإخطار.

ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم الجهة التي تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم وكالات الإعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين وغير المقيمين وتوريدها للمصلحة، وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم.

وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٩)(١٤)

مادة (٦٢)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٦٣)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٦٤)

مُلغاة.(٩)(١٤)(١٥)(٢٢)

مادة (٦٥)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٦٦)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الرابع عشر)

خدمات النقل

مادة (٦٧)

تستحق الضريبة بالنسبة الى خدمات النقل على الوجه الاتي:

أولا: نقل الأشخاص:

(١) تسعمائة مليم على كل اشتراك بالدرجة الأولى صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة منشأة أخرى تقوم بأعمال النقل بين المدن.

(٢) أربعمائة وخمسون مليما على الاشتراك المشار اليه في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية.

وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين الى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.

(٣) تسعون مليما على كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن، أو بين المدنية الواحدة وضواحيها. وتخفض الضريبة الى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.

(٤) تسعمائة مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا.

(٥) مائتا مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مخفض وتعفي من الضريبة:

( أ ) التراخيص والاشتراكات التي تعطى لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصاحبها.

(ب) التراخيص والاشتراكات التي تعطى بغير اسم الى الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحية.

(جـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحية.

(د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جرى عليه العرف وتحدده لائحتها.

(هـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ والفرق الرياضية والطلبة والمكفوفين والمعوقين.

٦ - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة في عربات النوم بقطارات السكة الحديد.

٧ - مائة وثمانون مليما على كل تذكرة في الدرجة الأولى الممتازة.

٨ - مائة وعشرون مليما على كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة.

٩ - جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الأولى.

١٠ - جنيه وثلاثمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثانية.

١١ - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثالثة.

وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر على السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولى والثانية الى مائتي مليم ومائة وخمسين مليما على التوالي.

وتعفي من الضريبة تذاكر السفر على السفن في الأحوال الآتية:

( أ ) تذاكر السفر الحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة.

(ب) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية.

(جـ) تذاكر السفر داخل الجمهورية.

(د) تذاكر السفر على ظهر الباخرة.

١٢ - جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على الطائرات للخارج.

١٣ - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على الطائرات داخل الجمهورية وتخفض الضريبة الى النصف على تذاكر السفر على الطائرات لأداء الحج أو العمرة.

وتعفي من الضريبة على تذاكر السفر على الطائرات:

( أ ) تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها في الجمهورية.

(ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها.

ثانيا: نقل البضائع:

١ - نوعية: مائتان وسبعون مليما على كل ورقة من أوراق وثيقة (بوليصة) الشحن البحري.

٢ - نسبية: تسعة في المائة بحد أقصى ثلاثمائة مليم من أجر النقل على وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية.

٣ - تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق على تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالبضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار اليها في البند المذكور.

وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار اليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها.

مادة (٦٨)

تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك.

مادة (٦٩)

يتحمل الضريبة على خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة.

مادة (٧٠)

يلتزم متعهدو النقل - ممن غير الجهات الحكومية - بسداد الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال السهر السابق، مع عدم الاخلال بحقهم في الرجوع على من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة.

(الفصل الخامس عشر)

خدمات البريد

مادة (٧١)

مُلغاة.(٥)

مادة (٧٢)

مُلغاة.(٥)

مادة (٧٣)

مُلغاة.(٥)

(الفصل السادس عشر)

أرباح المراهنات، واليانصيب وما في حكمه

مادة (٧٤)

تستحق ضريبة نسبية على:

١ - المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها، وذلك بواقع ٦٠% من هذه المبالغ، ويتحمل الرابح الضريبة.

٢ - المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع ٢٠% من المبلغ أو من قيمة الجائزة.

ويتحمل الرابح الضريبة.

وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب.

٣ - الأنصبة والمزايا التي يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة وذلك بواقع (١٥%) من قيمة ما يتم الحصول عليه.

ويتحمل الرابح الضريبة.(٩)

مادة (٧٥)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٧٦)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٧٧)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٧٨)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل السابع عشر)

المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام

مادة (٧٩)

تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والاعانات على الوجه الآتي:

الخمسون جنيها الأولى ..............معفاة

أزيد من خمسين - مائتين وخمسين جنيه ...........ستة في الألف

أزيد من مائتين وخمسين - خمسمائة جنيه ........ستة ونصف في الألف

أزيد من خمسمائة - ألف جنيه ..........سبعة في الألف

أزيد من ألف - خمسة آلاف جنيه ...........سبعة ونصف في الألف

أزيد من خمسة آلاف - عشرة آلاف جنيه .........ثمانية في الألف

وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة في الألف من الزيادة.

مادة (٨٠)

قُضى بعدم دستوريتها. (١٣)

مادة (٨١)

يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه.

مادة (٨٢)

تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين ٧٩، ٨٠ من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية:

( أ ) اذا كانت الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها.

(ب) الصرف لهيئة دولية.

(جـ) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

(د) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية.

(هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية.

(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعره جبريا، أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية.

(ز) ما يصرف في الخارج.

(الفصل الثامن عشر)

الأوراق المالية وتداولها

مادة (٨٣)

مُلغاة.(٢)(٤)(١٦)(١٧)

مادة (٨٣ مكررًا)

تفرض ضريبة علي إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، علي النحو الآتي:

(٠.٥) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم ، و(٠.٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (٠.٢٥) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم ، و( ٠.٢٥ ) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم ، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة علي العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية علي النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير..(١٨)(١٩)(٢١)(٢٤)

مادة (٨٣ مكررًا / ١)

تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (٨٣ مكررا) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أي تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك في الحالتين الآتيتين:

١- إذا وقع التعامل على (٣٣%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.

٢- إذا وقع التعامل على (٣٣%) أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.

وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.

وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ، مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.

ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.(١٨)

مادة (٨٤)

مُلغاة.(٢)(٤)

مادة (٨٥)

مُلغاة.(٢)(٤)

مادة (٨٦)

مُلغاة.(٢)(٤)

مادة (٨٧)

مُلغاة.(٢)(٤)

مادة (٨٨)

مُلغاة.(٢)

(الفصل التاسع عشر)

التصاريح والرخص الادارية

مادة (٨٩)

تستحق ضريبة نوعية على النحو التالي:

أولاً: التصاريح:

نوعية مقدارها تسعون قرشًا على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية.

ثانيا - الرخص:

نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية، وذلك عدا الرخص الآتى بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلى:

( أ ) ألف جنيه سنويًا على ترخيص استغلال محجر أو منجم.

(ب) ألف جنيه سنويًا على رخصة محال الملاهى ودور التسلية بما فى ذلك دور السينما والمسارح.

(جـ) ألف جنيه سنويًا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب.

(د) ثلاثون جنيهًا على رخصة البناء.

(هـ) إثنا عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل.

(و) خمسة عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنًا.

(ز) ثمانية عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة عشر طنًا.

(ح) اثنا عشر جنيهًا سنويًا على كل رخصة محل عام.

(ط) مائة جنيه سنويًا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى.

(ى) ستة جنيهات سنويًا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل.

(ك) اثنا عشر جنيهًا سنويًا على رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات.

(ل) ستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها.(١٤)

مادة (٩٠)

تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها.

مادة (٩١)

يتحمل الضريبة على التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة.

مادة (٩٢)

يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج.

(الفصل العشرون)

تأسيس الشركات

مادة (٩٣)

مُلغاة.(١٠)

مادة (٩٤)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الحادي والعشرون)

السجلات والقيد بها، وصرف المواد التموينية

مادة (٩٥)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الثاني والعشرون)

توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها

مادة (٩٦)

تستحق ضريبة نوعية على النحو التالي:

( أ ) ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد كل من المياه أو الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وجنيه شهريًا على كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصى وصلتين وتضاعف الضريبة على كل وصلة زيادة.

(ب) ثلاثة قروش على كل كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى مكان، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك إدارة المصاعد.

(جـ) ٠.٦ من القرش على كل عشرة كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية.

(د) ٣.٦ قرشًا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل فى غير الأغراض الصناعية بحد أقصى ٢٠ مترًا مكعبًا شهريًا، و٢٥ قرش على كل متر مكعب زيادة.

(هـ) تسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله من المستحضرات فى غير الأغراض الصناعية.

(ز) ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الأغراض الصناعية.

ويلتزم مؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.(١٤)

مادة (٩٧)

يتحمل الضريبة:

( أ ) المورد بالنسبة للتوريد، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك.(١)

(ب) المستهلك بالنسبة للاستهلاك.

مادة (٩٨)

يعفي من الضريبة:

( أ ) دور العبادة.

(ب) الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب.

(جـ) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك. وإذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة.

(د) المنشآت المقامة طبقا للقانون ٣٢ لسنة ٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

(هـ) استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضي.(٣)

(الفصل الثالث والعشرون)

الاشتراكات السلكية واللاسلكية

مادة (٩٩)

تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد على كل اشتراك لاستعمال تليفون، وخمسون جنيها عن كل اشتراك لاستعمال تلكس. ويتحمل عبء الضريبة المشترك.

مادة (١٠٠)

تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك.

(الفصل الرابع والعشرون)

شهادات وكشوف الوزن

مادة (١٠١)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الخامس والعشرون)

اقرارات الذمة والثروة المالية

مادة (١٠٢)

مُلغاة.(٥)

(الفصل السادس والعشرون)

منح الجنسية المصرية

مادة (١٠٣)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل السابع والعشرون)

الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في ادارته

على المهارة أو الصدفة

مادة (١٠٤)

مُلغاة.(١٠)

مادة (١٠٥)

مُلغاة.(١٠)

مادة (١٠٦)

مُلغاة.(١٠)

___________________________________________

**هناك تصحيحات أجريت بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ في ٤ سبتمبر سنة ١٩٨٠.

(١) يُستبدل بنص المادة ( أ ) من المادة ٩٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ تابع في ٣ / ٧ / ١٩٨٦.

* تزاد بمقدار المثل ضريبة الدمغة المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر في ١١ / ٧ / ١٩٨٩.

* تزاد بمقدار خمسين في المائة ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، في جميع الأحوال إذا كانت ضريبة الدمغة النوعية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ تابع في ١٤ / ١ / ١٩٩٣.

(٢) تُلغى المواد ٨٣ و٨٤ و٨٥ و٨٦ و٨٧ و٨٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ تابع (ج) في ٢٣ / ٣ / ١٩٩٥.

(٣) يُضاف بند جديد إلى المادة ٩٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦.

(٤) عدم دستورية نص المادة (٨٣) وبسقوط مواده (٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧) المرتبطة بها وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٩ لسنة ١٧ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في ١٩ / ٩ / ١٩٩٦.

(٥) تُلغى المواد ٤١، ٤٢، ٤٣، ٧١، ٧٢، ٧٣، ١٠٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ تابع في ٨ / ١ / ١٩٩٨.

(٦) يُستبدل بنص المادة (٣٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠.

(٧) عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٨٠) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٥١ لسنة ٢٢ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ تابع في ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣.

(٨) يُستبدل بنص المادة (٥٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر (أ) في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤.

(٩) يُستبدل بنصوص المواد ٥٠ و٥١ و٥٧ و٦٠ و٦١ و٦٤ و٧٤ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦.

(١٠) تُلغى المواد ٩ و١٦ و٤٠ و٤٧ و٤٨ و٥٢ و٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦ و٥٨ و٥٩ و٦٢ و٦٣ و٦٥ و٦٦ و٧٥ و٧٦ و٧٧ و٧٨ و٩٣ و٩٤ و٩٥ و١٠١ و١٠٣ و١٠٤ و١٠٥ و١٠٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦.

(١١) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (١٢) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٣١ لسنة ٢١ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر في ٩ / ٧ / ٢٠٠٧.

(١٢) يُستبدل بنص المادة (٥٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ تابع في ٨ / ٥ / ٢٠٠٨.

(١٣) عدم دستورية نص المادة (٨٠) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٧٨ لسنة ٢٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ تابع في ١٨ / ٣ / ٢٠١٠.

(١٤) يُستبدل بنص المواد (٥٧)، (٦٠) (٦١)، (٦٤)، (٨٩)، (٩٦) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٩ تابع (أ) في ٦ / ١٢ / ٢٠١٢.

(١٥) يُستبدل بنصوص المواد (٥٧)، (٦٠)، (٦٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٣.

** يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢ على المادتين رقمى (٨٩)، (٩٦) من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته، ويستمر العمل بهما قبل التعديل المشار إليه وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٣.

(١٦) تُضاف تحت عنوان الفصل الثامن عشر (الأوراق المالية وتداولها) مادة جديدة برقم (٨٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٣.

(١٧) تُلغى المادة (٨٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (أ) في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤.

(١٨) تُضاف مادتان جديدتان برقمي (٨٣ مكررا) و(٨٣ مكررا "١") وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر (ب) في ١٩ / ٦ / ٢٠١٧.

(١٩) يُستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (٨٣ مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (ب) في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٩.

(٢٠) تُلغي المواد أرقام (٦ عدا الفقرة الأولي، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعة، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ مكرر (ج) في ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٠.

(٢١) يُستبدل بنص المادة (٨٣ مكررا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر (ز) في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠.

(٢٢) تُلغي المـادتان (٦٠)، (٦٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣ مكرر (هـ) في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢.

(٢٣) يستبدل نصوص البنود ارقام (١، ٢، ٣) من المادة (٥٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣.

(٢٤) يستبدل نص المادة ٨٣ مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر(أ) في ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٦.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.