قانون رقم 10 لسنة 1966 المادة 1-21

بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها

قانون صدر في ٣ مايو ١٩٦٦ 1

النص الرسمي الكامل لـبقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها — ٢١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ ديسمبر عام ١٩٩٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٩٨ - في ٣ مايو سنة ١٩٦٦

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ ديسمبر عام ١٩٩٥.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦

بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ ديسمبر عام ١٩٩٥)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (١)

مع مراعاة أحكام القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ بشأن التوحيد القياسي، والقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي، ويقصد بتداول الاغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.

مادة (٢)

يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة.

(٢) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

(٣) إذا كانت مغشوشة.

مادة (٣)

تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت ضارة بالصحة.

(٢) إذا كانت فاسدة أو تالفة.

مادة (٤)

تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

(٢) إذا كانت تحتوي على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في الحدود المقررة بالمادة ١١

(٣) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

(٤) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الانسان أو من حيوان نافق.

(٥) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

(٦) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

(٧) إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.

مادة (٥)

تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوي أو المكروبي.

(٢) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.

(٣) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.

مادة (٦)

تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.

(٢) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

(٣) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

(٤) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.

(٥) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.

(٦) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في المواصفات المقررة.

(٧) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.

(٨) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به.

ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.

مادة (٧)

يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة (٨)

يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.

مادة (٩)

يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة (١٠)

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة (١١)

يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.

مادة (١٢)

يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معاير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية.

مادة (١٣)

يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلية في تحضيرها أو المضافة إليها.

مادة (١٤)

يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة (١٤ مكررًا)

يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

(١) المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال.

(٢) المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم.

(٣) المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.

(٤) المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها. (١)

مادة (١٥)

ملغاة. (٣)

مادة (١٦)

ملغاة. (٤)

مادة (١٧)

يعاقب على مخالفة المواد ٧ و٨ و٩ من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (١٨)

يعاقب من يخالف أحكام المواد ٢، ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٤ (مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة. (٢)

مادة (١٩)

في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.

مادة (٢٠)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في ١٠ المحرم سنة ١٣٨٦ (أول مايو سنة ١٩٦٦)

___________________________________________

(١) اضيفت المادة (١٤) مكررا بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٨ في ٢٩ / ٤ / ١٩٧٦.

(٢) استبدلت المادة (١٨) بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ١٨ في ٢٩ / ٤ / ١٩٧٦، ثم حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة (١٨) وفقا لما جاء بالحكم رقم ٢٨ لسنة ١٧ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ في ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥.

(٣) الغيت المادة (١٥) بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٢ مكرر في ٣١ / ٥ / ١٩٨٠.

(٤) الغيت المادة (١٦) بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٢ مكرر في ٣١ / ٥ / ١٩٨٠.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.