الجريدة الرسمية - العدد ١٧ مكرر (أ) - في ٢٧ أبريل سنة ٢٠١٥
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).
الديباجة
_________________________________________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨١ لسنة ٢٠١٥
بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤
في شأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤ في شأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤ في شأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة المرافقة لهذا القرار.
مادة (الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ رجب سنه ١٤٣٦هـ
(الموافق ٢٧أبريل سنة ٢٠١٥م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/إبراهيم محلب
اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة
مادة (١)
التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين به على النحو الموضح بالمادة السادسة من هذه اللائحة.
مادة (٢)
يُقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الدراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.
مادة (٣)
يختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقاً لحدم الخدمات المقررة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة (٤)
تُشكل بكل محافظة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لجنة تضم في عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف المشار إليها.
مادة (٥)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين وعمال الزراعة وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
تتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل في حالة الاحتياج.
مادة (٦)
يقدم النظام الصحي المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:
(أ) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة.
(ب) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك تخصص الأسنان.
(ج) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
(د) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
مادة (٧)
يمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي:
(أ) الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً.
(ب) الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتي جنيه سنوياً عن كل مشترك في هذا النظام.
(ج) نسبة (٢%) من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
على أن تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إمداد الهيئة العامة للتأمين الصحي ببيان معتمد بقيمة الخدمات التي تقدمها لها لتحديد تلك النسبة.
(د) الدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضي لصالح هذا النظام، ومن بينها تخصيص نسبة (١.٥%) من فائض الأرباح للجمعيات التعاونية وفقاً لقانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠
ويتم سدادها على دفعات ربع سنوية.
(هـ) الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
(و) تخصيص نسبة (٣٠%) من سعر الأدوية التي تصرف لعلاج الأمراض غير المزمنة.
وتدرج بموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة الاشتراكات السنوية المقررة وفقاً للأعداد الاستقرائية المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يتم إرسال تلك الأعداد إلى وزارة المالية بصفة شهرية حتى يتسنى لها إتاحة مبالغ تلك الاشتراكات للهيئة العامة للتأمين الصحي في المواعيد المنصوص عليها قانوناً.
مادة (٨)
يكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
مادة (٩)
تُصدر الهيئة العامة للتأمين الصحي البطاقة الصحية للفلاحين وعمال الزراعة وتُجدد سنوياً والتي بموجبها يتلقى الخدمة الطبية التأمينية.
تلتزم جهات تقديم الخدمة بالاطلاع على البطاقة الصحية عند تقدم المنتفع لتلقي الخدمة الصحية في مراحلها المختلفة للتأكد من شخصيته ولإثبات جميع البيانات المتعلقة بحالته الصحية وتاريخه المرضى بما يضمن سهولة استرجاع البيانات واستخراجها.
مادة (١٠)
تُضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه.
ويُنشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويُودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة.
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب، ولم تكف المخصصات أو الاحتياطي لتسويته يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه احتياطي نقدي يرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يتم عرضه من وزير الصحة تعديل قيمة المساهمات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة، وذلك وفقاً لما يتضح من فحص المركز المالي لتمويل هذا النظام.
مادة (١١)
تُعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها كما تُعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذه اللائحة من ضرائب الدمغة.
مادة (١٢)
تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات الزراعية التابعة لها بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بأعداد الفلاحين وعمال الزراعة وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه سنوياً.
مادة (١٣)
تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحصيل الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي كل ثلاثة أشهر وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة (١٤)
يوقف الانتفاع بأحكام هذا النظام التأميني متى فقد أحد من الفلاحين أو عمال الزراعة أحد الشروط الآتية:
(أ) تغيير صفتهم التي بناءً عليها خضعوا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤
(ب) خضوعهم لنظام علاج آخر يخضع لمظلة التأمين الصحي.
(ج) التوقف عن سداد الاشتراكات.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.