قانون رقم 946 لسنة 1976 المادة 1-28

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى

لائحة تنفيذية صدر في ٣ أغسطس ١٩٧٦ 29

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى — ٢٨ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٧٩ في ٣ أغسطس سنة ١٩٧٦

_________________________________________________

وزارة التجارة

قرار وزارى رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦

باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦

فى شأن السجل التجارى

(وفقاً لأخر تعديل صادر في٨مارس عام٢٠٢٠)

وزير التجارة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــرر:

المواد

مادة (١)

تتولى مكاتب السجل التجاري - في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قيد أسماء الخاضعين لأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٧ في السجل المعد لذلك".(٤)

مادة (٢)

تفرض لكل شخص تسري عليه أحكام المادتين ٢، ٤ من القانون صفحة خاصة في السجل التجاري على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجاري بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب - وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر.

مادة (٣)

تقيد الطلبات المقبولة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها في الخانات المخصصة لها في السجل ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة في دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التي يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها بالخارج فيجب أن يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، أما بالنسبة للشركات الأخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق في شأنها بين وزير التجارة والوزير المختص.

مادة (٤)

فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى صحيفة القيد نفسها مع الإشارة فى هامش السجل الأيسر إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تفيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون إثباتها فى صحيفة القيد.

وتثبت البيانات الإضافية فى صحيفة قيد الفرع إذا أصبح مركزا رئيسيا وفى صحيفة المركز الرئيسى إذا أصبح فرعا ويتم إثبات البيانات المطلوبة بعد تحصيل رسم قيد جديد.(١)

مادة (٥)

يؤشر مكتب السجل التجاري على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الطلب.

مادة (٦)

يكون محو القيد بإثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ أعلى صحيفة القيد ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ المحو وسببه ورقم أمر المحو.

مادة (٧)

بعد تدوين البيانات الواردة في الطلب في السجل التجاري - ترد إلى الطالب إحدى نسختي الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير.

مادة (٨)

يحرر طلب القيد أو تجديده أو التأشير في السجل من نسختين أما طلب المحو فمن نسخة واحدة على الأنموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.

مادة (٩)

يجب أن تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب السجل التجاري بما يفيد المراجعة.

مادة (١٠)

يجب أن تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة في الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند أداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم (٢) المرفق.

مادة (١١)

تقدم الطلبات إلى مكتب السجل التجاري المختص ممن لهم صفة في ذلك ويجب على المكتب أن يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها.

مادة (١٢)

يعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:

(١) رقم الطلب وتاريخ وساعة الإيداع.

(٢) اسم الطالب.

(٣) نوع الطلب.

(٤) بيان المستندات المرفقة بالطلب.

مادة (١٣)

تعد بمكاتب السجل التجاري فهارس بالأسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها، كل نوع منها على حدة - بجانب الفهارس التي تعدها إدارة السجل التجاري بالأسماء التجارية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجاري.

كما يعد بها سجلات لقيد ومتابعة:

(١) ما يرد من أقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضي به المادة السابعة من القانون.

(٢) ما يرد من إخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدني والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة ٢١ من القانون.

مادة (١٣ مكررًا ١)

يلتزم كل من يتم قيده في السجل التجاري بأن ينشئ لديه سجل خاص يسمي بسجل المستفيدين الحقيقيين - يقيد فيه أسماء وبيانات المستفيدين الحقيقيين لديه ممن لهم فعليًا ملكية المنشأة التجارية أو السيطرة عليها سواء كانوا شخصًا اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا ، علي أن يتم تحديث بياناته بمجرد نشوء الواقعـــــة الموجبة لقيدها ويتم إخطار السجل التجاري بها فور وقوعها ، ولمـــأموري الضبـــط القضـــائي الاطـــلاع علي ذلك السجــل حـال طلبـه .(٥)

مادة (١٣ مكررًا ٢)

تدرج ببيانات السجل التجاري بند خاص يثبت به أسماء المستفيدين الحقيقيين وجنسيتهم والرقم القومي أو جواز السفر للأجنبي وذلك من واقع سجل المستفيدين الحقيقيين وعلي المقيدين بالسجل التجاري الاحتفاظ بهذا السجل طوال فترة مزاولة النشاط ولمدة خمس سنوات من تاريخ توقف النشاط أو محو السجل التجاري ، وتعد البيانات موضوع القيد في سجل المستفيدين الحقيقيين من البيانات الجــوهرية في طلبــات القيد أو التأشير في السجل التجاري.(٥)

مادة (١٣ مكررًا ٣)

يُتبع في مسك سجل المستفيدين الحقيقيين الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية وخاصة من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير ، ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مكتب السجل التجاري المختص ، ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق ليؤشر بانتهائه بعد آخر قيد.(٥)

مادة (١٤)

تصدر مصلحة التسجيل التجاري في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشتمل على الأخص الأبواب الآتية:

الباب الأول: التجار والأفراد وشركات الأشخاص.

الباب الثاني: شركات الأموال.

الباب الثالث: الجمعيات التعاونية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا أو صناعيا*.

الباب الرابع: المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمنشآت الأجنبية التي يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الأشخاص إذا كان الأجنبي شريكا فيها.

الباب الخامس: البيانات الإحصائية.(٤)

مادة (١٥)

تشهر في الجريدة المذكورة البيانات الآتية:

(أ) فيما يختص بالقيد.

١- مكتب السجل الذي تم فيه القيد.

٢- تاريخ القيد ورقمه.

٣- الاسم التجاري للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية.

٤- قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الأجانب الموصين.

٥- موقع المحل الرئيسي للتاجر أو المركز الرئيسي للشخص الاعتباري وموقع الفرع أو المكتب على حسب الأحوال.

٦- نوع النشاط ورقمه.

(ب) فيما يختص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الآتية:

١- مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل أو التجديد أو التأشير أو المحو.

٢- الاسم التجاري للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الأصلي بالسجل وعدد الجريدة التي أشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة.

٣- مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله - منطوق الحكم أو الأمر أو القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به في السجل.

مادة (١٦)

ترسل مكاتب السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري في الأسبوع الأول من كل شهر إخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التي قامت خلال الشهر السابق وأوامر المحو والأحكام والقرارات التي تأشر بها في السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الإخطارات مشتملة على البيانات التي تشهر في الصحيفة.

مادة (١٧)

يحرر طلب المستخرج أو شهادة البيانات أو الشهادة السلبية أو الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الأنموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم المستحق.

مادة (١٨)

يحرر المستخرج أو الشهادة المشار إليها في المادة السابقة على النموذج الخاص بذلك كما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه.

مادة (١٩)

يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة في الملحق رقم (٢) المرفق.

مادة (٢٠)

لمكتب السجل التجاري المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجاري رفض طلب القيد في السجل أو طلب التأشير بالبيانات فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الإقامة الموضح بآخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون من تاريخ هذا الإرسال.

مادة (٢١)

يستمر الأجانب المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه في مزاولة العمل التجاري بالشروط الآتية:

(أ) أن تكون أسماؤهم مقيدة عن نفس نوع التجارة.

(ب) يخضع القيد للتجديد القانوني، ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء أجانب جدد ولو كانوا من أصل المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال أو فروعه أو أزواجه، ويمتنع التغيير في بيانات السجل التجاري نتيجة أي تصرف من التصرفات بما في ذلك الهبة.

(ج) يمحى القيد من السجل التجاري إذا اعتزل المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال الأجنبي تجارته أو غادر البلاد وفي حالة وفاته.(٤)

مادة (٢٢)

يقوم أمين مكتب السجل التجاري أو من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التي تقع في دائرة اختصاص مكتب السجل التجاري وتقيد في سجل خاص لمتابعتها حتى إتمام التصرف فيها.

مادة (٢٢ مكرراً)

يجوز للتجار المقيدين بالسجل التجاري الذين تم نقل تبعيتهم إلى دائرة مكاتب جديدة تم إفتتاحها التقدم بطلبات لنقل قيودهم إلى المكاتب التي أصبحوا يتبعونها إدارياً دون تحصيل رسوم قيد جديدة فيما عدا القيود التي صدرت أحكام بإشهار إفلاسها ما لم يحكم بإلغاء الإفلاس أو برد الإعتبار على أن يثبت برقم قيد جديد حسب تسلسل القيود بالمكتب المنقول إليه.

وإذا كان السجل التجاري المنقول مثقلا برهن تجاري فإنه يشترط موافقة الدائن المرتهن على نقل قيد المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال والرهن إلى دائرة المكتب الجديد دون تحصيل رسوم قيد رهن جديدة وتسري أحكام المادة السابقة على المحال الرئيسية الأخرى والفروع ويقوم رئيس مصلحة التسجيل التجاري بإصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ طلبات نقل القيد في الحالات المشار إليها.(٢)(٤)

مادة (٢٣)

يتولى المحافظ المختص الإشراف على مكاتب السجل الواقعة في دائرة اختصاصه.

مادة (٢٤)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في ١٩رجب سنة١٣٩٦(١١يوليه سنه١٩٧٦)

زكريا توفيق عبد الفتاح

ملحق رقم (١)

بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦

( طلبات االسجل التجاري )

الباب الأول

القيد

الفصل الأول

التاجر الفرد

(أ) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة في محل تجاري ويشتمل على البيانات الآتية:

أولا: بالنسبة للمحل الرئيسي:

(١) اسم المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال ولقبته وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده.

(٢) الأهلية التجارية.

(٣) الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته:

٢- صورة البطاقة الضريبية.

٣- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

(٤) اسم المحل التجاري والسمة التجارية - إن وجدت.

(٥) نوع التجارة.

(٦) رأسمال التاجر الذي يستثمره في المحل الرئيسي والفروع والمكاتب التابعة له.

(٧) التاريخ الذي بدأ فيه التاجر أعماله التجارية في جمهورية مصر العربية وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة.

(٨) عنوان المحل الرئيسي.

(٩) عناوين الفروع والمكاتب التابعة للمحل الرئيسي - سواء كانت بالجمهورية أو بالخارج.

(١٠) أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم.

(١١) المحال التي للتاجر في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة مكاتب أخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده في السجل التجاري.

(١٢) المحال التي كانت للتاجر سابقا في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة مكاتب أخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ غلقه.

(١٣) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر - إن وجدت.

أولا: بالنسبة للفرع أو المكتب:

(١) اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده.

(٢) اسم المحل التجاري والسمة التجارية - إن وجدت سواء للمحل الرئيسي أو الفرع.

(٣) رقم قيد المحل الرئيسي بالسجل التجاري.

(٤) عنوان المحل الرئيسي وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت.

(٥) نوع التجارة.

(٦) اسم ولقب مدير الفرع أو المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده.

(٧) تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة.

(ب) يرفق بالطلب المستندات الآتية:

(١) ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.

(٢) صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

(٣) صورة البطاقة الضريبية.(٤)

الفصل الثاني

الأشخاص الاعتبارية

١ - يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة أو الصناعة بالنسبة للشركات فقط.... محل تجاري ويشتمل على البيانات الآتية:

أولا: بالنسبة للشركات:

(أ) بالنسبة للمركز الرئيسي:

(١) نوع الشركة.

(٢) عنوانها أو اسمها أو السمة التجارية إن وجدت.

(٣) الغرض من تأسيس الشركة.

(٤) عنوان مركزها الرئيسي.

(٥) عناوين الفروع والمكاتب سواء بجمهورية مصر العربية أو بالخارج.

(٦) مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه والمبالغ التي يتعهد الشركة بأدائها وتاريخ ذلك مع بيان حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية.

(٧) تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط؛

(٨) تاريخ موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي و القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للمشروعات المشتركة.

(٩) أسماء وألقاب الشركاء المتضامنين وجنسياتهم وتاريخ ميلاد كل منهم.

(١٠) أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم مع بيان سلطتهم في الإدارة والتوقيع.

(١١) أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة ووكلائهم المديرون وصفة كل منهم ومدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته.

(١٢) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة إن وجدت.

(ب) بالنسبة للفروع أو المكتب:

(١) نوع الشركة.

(٢) عنوانها أو اسمها والسمة التجارية - إن وجدت - سواء للمركز الرئيسي أو الفرع.

(٣) رقم قيد المركز الرئيسي بالسجل التجاري.

(٤) عنوان المركز الرئيسي وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت.

(٥) الغرض من تأسيس الشركة.

(٦) اسم ولقب مدير الفرع أو المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده.

(٧) تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.

ثانيا: الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا أو صناعيا * .

(أ) بالنسبة للمركز الرئيسي:

(١) اسم الجمعية التعاونية.

(٢) اسم الاتحاد التعاوني الذي ينتمي إليه (إقليمي أو نوعي) إن وجد.

(٣) الغرض الذي أنشئت من أجله.

(٤) تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.

(٥) مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه وعدد الأسهم وقيمة كل سهم.

(٦) أسماء وألقاب أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم المنوط بهم إدارة الجمعية ومدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته.

(٧) مقر الجمعية.

(٨) عناوين الفروع والمكاتب.

(٩) رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الجمعية إن وجدت.

(ب) بالنسبة للفروع أو المكتب:

(١) اسم الجمعية التعاونية.

(٢) اسم الاتحاد التعاوني الذي ينتمي إليه (إقليمي أو نوعي) إن وجد.

(٣) تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.

(٤) عنوان المركز الرئيسي وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت.

(٥) الغرض من تأسيس الجمعية.

(٦) اسم ولقب مدير الفرع وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده.

٢ - يرفق بالطلب المقدم من الشركات والجمعيات المستندات الآتية.

(أ) عقد تأسيس الشركة.

(ب) صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الجمعية التعاونية موقعا عليه ممن يملك إصداره.

(جـ) صورة البطاقة الضريبية.

(د) ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة أو الغرفة الصناعية المختصة وذلك بالنسبة للشركات فقط.(٤)

ثالثا: المنشآت التي بها عنصر أجنبي:

(١) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة المبينة قرين كل نوع وفقا لما يلي:

(أ) بالنسبة للمشروعات الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على المشروع.

ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد المنشأة الفردية أو الشركة الموضح بيانها آنفا حسب الأحوال.

ويرفق بالطلب المقدم المستندات الآتية:

(١) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة للأفراد والشركات.

(٢) صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة بالنسبة للشركات فقط.

(ب) بالنسبة لجميع أنواع الشركات التي يوجد بالخارج مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها التي ترغب في أن تزاول في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو تقوم بعملية مقاولة:

يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ موافقة هيئة الاستثمار.

ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركة حسب الموضح بيانه آنفا مضافا إليه ما يلي:

(١) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المحررة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من هذه اللائحة.

(٢) رصيد الفرع أو المكتب المدين للمركز العام - إن وجد.

(٣) اسم مدير الفرع أو المكتب ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده.

٣ - ويرفق بالطلب المقدم المستندات الآتية:

(١) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

(٢) القرار الصادر بافتتاح الفرع مصدق عليه من الجهة المختصة.

(٣) صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة أو مستخرج من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة مترجما إلى اللغة العربية.

رابعا - بالنسبة لشركات الأشخاص التي يشترك فيها عنصر أجنبي.

تقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط في محل تجاري ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركات الموضح بيانها آنفا.

ويرفق بالطلب المقدم نفس المستندات المطلوب إرفاقها بطلبات قيد الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.(٤)

الباب الثاني

التأشير

١ - يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة الموجبة للتأشير أو من تاريخ العقد أو الحكم الكاشف لها.

٢ - ويشتمل على البيانات الآتية:

(١) رقم الإيداع وتاريخه.

(٢) رقم القيد في السجل التجاري.

(٣) اسم طالب التأشير ولقبه وإذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه.

(٤) البيانات المطلوب التأشير بها في السجل.

(٣) ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

أولا ـ بالنسبة للتاجر الفرد:

* البيان المطلوب التأشير به موقع من المنشاة أو صاحب المنشأة حسب الاحوال.

* صورة الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوي للغرفة التجارية المختصة.

ثانيا ـ بالنسبة للشركات (عدا ما يخضع منها لأحكام قانون الاستثمار) والجمعيات التعاونية:

(١) صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة أو الجمعية التعاونية موقع عليه ممن يملك إصداره.

(٢) صورة الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوي للغرفة التجارية المختصة.

ثالثا ـ المنشآت التي بها عنصر أجنبي:

* بالنسبة للمشروعات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ الذي تم استبداله بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

* صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة بالنسبة للشركات فقط معتمد من الهيئة العامة للاستثمار.

* بالنسبة لجميع أنواع الشركات التي يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها بالخارج والتي تزاول في مصر أعمالا نشاطة وغيرها.

* صورة من القرار الصادر من المنشأة الأجنبية بالتعديلات التي طرأت مصدق عليها من الجهة المختصة بكون مصحوبا بالترجمة العربية ومشفوعا بموافقة هيئة الاستثمار على هذا التعديل.

رابعا ـ بالنسبة لشركات الأشخاص التي يشترك فيها عنصر أجنبي:

١ ـ صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة موقع عليه ممن يملك إصداره.

٢ ـ صورة الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوي للغرفة التجارية المختصة.(٤)

الباب الثالث

تجديد القيد

(أ) يقدم الطلب خلال الشهر السابق على فوات خمس سنوات من تاريخ القيد لأول مرة أو من تاريخ آخر تجديد فإذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على الوجه السابق يؤدي الرسم المستحق على التجديد مضاعفا ويمحي القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

(ب) يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

(١) رقم الإيداع وتاريخه.

(٢) رقم القيد في السجل التجاري وتاريخ آخر تجديد إن وجد.

(٣) اسم طالب التجديد ولقبه إذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه.

(٤) إقرار بأن البيانات المقيدة في السجل صحيحة ومطابقة للواقع.

(جـ) يكون تاريخ التجديد في السجلات اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات.

(د) يرفق بطلب التجديد شهادة من الغرفة التجارية تفيد التجديد.

(د) يرفق بطلب التجديد صورة الإيصال الدال على سداد الاشتراك السنوي للغرفة التجارية المختصة.(٣)

الباب الرابع

محو القيد

١ - يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة التي تستوجبه.

٢ - ويشتمل الطلب على البيانات الآتية:

(أ) رقم القيد في السجل التجاري.

(ب) اسم المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال ولقبه واسمه التجاري وإذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه.

(جـ) بيان القيود الموجودة في السجل باسم المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال أو الشخص الاعتباري سواء في دائرة مكتب السجل التجاري ذاته أو في دائرة مكاتب أخرى. (رقم وتاريخ الإيداع) نوع النشاط - عنوان المنشأة - رقم صفحة القيد ودفتر السجل التجاري.

(د) سبب طلب محو القيد.

(هـ) المستندات المؤيدة لطلب المحو إن وجدت.

٣ - ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

أولاً ـ بالنسبة للتاجر الفرد:

(أ) في حالة الوفاة:

١- شهادة الوفاة.

٢- طلب القيد يقدم من الورثة أو من يمثلهم بمحو قيد المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال المتوفي.

(ب) في حالة مغادرة المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال البلاد نهائياً:

* السند الرسمي الوارد من الجهة الإدارية التي قامت بالتحريات بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص.

(ج) في حالة ترك المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال تجارته:

* شهادة من الغرفة التجارية المختصة بترك المنشأة أو صاحب المنشأة حسب الأحوال تجارته.

أو السند الرسمي الوراد من الجهة الإدارية التي قامت بالتحريات بناء على طلب مكتب السجل التجاري.

ثانيا: بالنسبة للشركات بما فيها الشركات ذات العنصر الأجنبي والجمعيات التعاونية:

(١) عقد بتمام تصفية الشركات أو تحريات مكتب السجل التجاري.

(٢) القرار أو الحكم بتمام تصفية الجمعية التعاونية.

(٣) القرار الصادر بتوقف الفرع التابع للشركة الأجنبية الكائن مركزها العام بالخارج عن النشاط مصدق عليه من الجهة المختصة قانونا ومتضمنا الترجمة العربية المعتمدة. ويتم المحو تلقائيا بمعرفة مكتب السجل المختص في إحدى الحالتين الآتيتين:

(١) عدم تجديد القيد بعد فوات المدة التالية لتوجيه الإنذار لصاحب الشأن.

(٢) قيام سبب من أسباب هذا المحو بعد تحقق المكتب من هذا السبب على أن يقوم المكتب بإخطار صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لإتمام واقعة المحو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يرسل في نفس الوقت للجهات الإدارية المختصة إخطارا بذلك لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.(٣)(٤)

ملحق رقم (٢)

بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦

بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري

أولا: يؤدى الرسم الآتي الموضح قرين كل سند عند تقديمه نقدا أو بحوالة بريدية أو بشيك مصرفي بالعملة المصرية باسم السيد مدير عام مصلحة التسجيل التجاري:

مليم جنيه

ــــ ٥٠ عن طلب شركات الأموال أو تجديد القيد.

ــــ ٢٠ عن طلب قيد شركة أشخاص يشارك فيها أجنبي أو تجديد القيد.

ــــ ٨ عن طلب قيد شركة أشخاص أو تجديد القيد.

ــــ ٤ عن طلب قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد.

ــــ ١٠ عن طلب التأشير لشركات الأموال.

ــــ ٢ عن طلب التأشير لتاجر الفرد.

ــــ ١ عن الشهادة السلبية.

ــــ ٢ عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات.

ــــ ١ رسم إطلاع على ملفات شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو أقل.

٥٠٠ ـــــ عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل

ـــ ١ عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.

ــــ ٤ عن طلب التأشير لشركات الأشخاص.

ثانيا: يرد نصف الرسم المقرر في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد.

ثالثا: لا يتحصل رسوم على طلبات المحو.

رابعا: تعفى من هذه الرسوم المستخرجات والشهادات التي تطلبها مصالح حكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية و الغرفة الصناعية.(٤)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تعديل أحكام المادة الرابعة من قرار وزارة التجارة رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى وذلك وفقاً لقرار وزير الصناعة رقم ٨٢٦ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٩٧٨.

(٢) تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ مادة برقم (٢٢ مكرر)وذلك وفقاً لقرار وزير التموين رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠.

(٣) تعدل الفقرات (أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا) من البند (٣) من الباب الثاني (التأشير) من الملحق رقم (١) للائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري.

ويضاف بند جديد إلى الباب الثالث (تجديد القيد) من الملحق رقم (١) للائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري.

وتعدل الفقرات (أولاً) من البند (٣) من الباب الرابع (محو القيد) من الملحق(١) للائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري لتصبح على النحو التالي وذلك وفقاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٤ المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٤.

(٤) يستبدل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦.

وتضاف الكلمات والعبارات التالية إلى العبارات المبينة قرين كل منها أينما وردت باللائحة أو بالملحق رقم (١)،الملحق رقم (٢) بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه وتعديلاته.

و تستبدل الكلمات والعبارات التالية بالكلمات والعبارات الواردة قرين كل منها أينما وردت باللائحة أو بالملحق رقم (١) بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه وتعديلاته.

و يستبدل رقم (٢) من البند (ب) من الباب الأول (القيد) من الملحق رقم (١) بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦.

وحذف عبارة "تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة" الواردة بالبندين (أ, ب) من ثانيا من الفصل الثاني (الأشخاص الاعتبارية) من الباب الأول من الملحق رقم (١) بالقرار الوزاري رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه وذلك وفقاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ المنشور بتاريخ ٦/ ٢ / ٢٠١٨.

(٥)تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ بأرقام ١٣مكرراً /١ ، ١٣مكرراً/٢، ١٣مكرراً /٣ وذلك وفقاً للقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة