النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر ٢٣من أكتوبر عام٢٠٢٥.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٥٥ "تابع (أ)" - في ٧ مارس سنة ٢٠١٧
____________________________________________________
وزارة المالية
قرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦
(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢٣ من أكتوبر عام٢٠٢٥)
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨؛
وعلى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١؛
وعلى قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥؛
وعلى قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧؛
وعلى القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٥٧ بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن تهريب التبغ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨؛
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛
وعلى القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣؛
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦؛
وعلى قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١؛
وعلى قرار وزير المالية رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــــرر:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦
مادة (الثانية)
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١، على أن يستمر العمل بأحكام الفصل السابع مكرراً منها خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
مادة (الثالثة)
في تطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، يستمر كل مسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله في الأحوال الآتية:
١- إذا بلغ أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
٢- إذا كان منتجاً أو مستورداً لسلعة من سلع الجدول رقم (١) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتم إدراج هذه السلعة في الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته.
٣- إذا كان مستورداً لسلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته.
ويلتزم المسجل بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه التي لم يحن ميعاد توريدها في تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
(أ) أن يتم توريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة التي لم يحن ميعاد توريدها للمصلحة على النماذج المعمول بها وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمواعيد والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
(ب) أن يستمر في إصدار الفواتير الضريبية وتحصيل وتوريد الضريبة رفق إقراراته الضريبية.
(جـ) أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
(د) أن يستوفى نموذج تحديث البيانات رقم (٦ ض.ق.م) وفقاً لآخر موقف للمسجل وتسليمه للمأمورية المسجل لديها.
(هـ) أن يحتفظ برقم تسجيله في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وأن يستبدل شهادة التسجيل.
مادة (الرابعة)
في تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، على من يرغب في استمرار تسجيله أن يطلب من المأمورية المسجل لديها رغبته في الاستمرار خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون، وعلى من ألغى تسجيله الالتزام بما يلي:
١- تسليم شهادة التسجيل.
٢- الامتناع عن تقديم نفسه بأي صورة من الصور على أنه مسجل اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون.
٣- تقديم الإقرار الضريبي النهائي على النموذج رقم (١٢٢ ض.ق.م.) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون.
٤- تقديم بيان بما لديه من مخزون على النموذج رقم (١٢٣ ض.ق.م) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون.
٥- أداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.
٦- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التي تخص فترة ثلاث السنوات السابقة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون.
مادة (الخامسة)
في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، تراعى الشروط والضوابط الآتية:
١- إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.
٢- حيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة العامة على المبيعات بالجمرك.
٣- أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات في الإقرارات المقدمة منه عن الفترات التي تم فيها الشراء، وبالنسبة للضريبة المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار يجب أن تعبر الدفاتر والسجلات عن الضريبة المسددة عند الشراء والرصيد المتبقي بعد استبعاد ما تم خصمه بالإقرارات الشهرية.
٤- ألا يكون قد تم إدراج قيمة الضريبة العامة على المبيعات ضمن التكلفة.
وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات فلا يتم خصم إلا ما سبق سداده منها على السلع المرتدة
وتتم تسوية ضريبة الجدول، وفقاً لما يصدر عن المصلحة من تعليمات، في الحالات الآتية:
(أ) إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول.
(ب) زيادة الفئة المفروضة على سلع وخدمات الجدول.
وفي جميع الأحوال لا يسري حكم البند (٣) من المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة على الرصيد الدائن المشار إليه في هذه المادة.
مادة (السادسة)
في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، يقصد بتوفيق الأوضاع اتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أي اختلاف عن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، في الأوضاع القانونية أو المحاسبية أو النظامية القائمة للمنشآت، بما قد يتطلبه ذلك من تعديل في نظم القيد اليدوية أو الإلكترونية، وعلى الأخص في الأحوال الآتية:
١- التغيير في سعر الضريبة أو ضريبة الجدول.
٢- الخضوع للضريبة أو لضريبة الجدول لأول مرة.
٣- إجراء الخصم الضريبي على المدخلات غير المباشرة.
٤- الخضوع لضريبة الجدول بالإضافة للضريبة.
وعلى المسجل عند الفحص تقديم ما يفيد قيامه بتوفيق الأوضاع وإثبات أن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانوناً كانت بسبب توفيق الأوضاع.
وعلى المأمورية المختصة إذا تبين لها أحقية المسجل في الإعفاء من الضريبة الإضافية وفقاً لنص المادة (السابعة) المشار إليها أن تصدر قراراً بذلك على النموذج الذي يصدره رئيس المصلحة.
مادة (السابعة)
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، يجب الالتزام بما يأتي:
١- تسري الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التي بدأت وانتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦
٢- تسري الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التي بدأت قبل تاريخ العمل بالقانون واستمرت وانتهت بعد تاريخ العمل به.
٣- تسري الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل به.
مادة (الثامنة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ٧/٣/٢٠١٧
وزير المالية
عمرو الجارحي
اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على القيمة المضافة
الباب الأول
التعاريف
مادة (١)
يكون للتعاريف الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المعنى ذاته في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد في تطبيق أحكامها بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون الضريبة على القيمة المضافة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
الجدول: الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المأمورية المختصة: المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة نشاط المكلف أو التي صدرت منها شهادة التسجيل، وإذا تعددت منشآت المكلف وفروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري، ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو مكلفين معينين.
المدخلات غير المباشرة: التكاليف التي تحملها المُكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ومنها التكاليف الإنشائية ، والتكاليف التمويلية ، وتكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع ، والمصروفات الإدارية والعمومية.
الخدمة المستوردة: الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها، أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها.
الخدمة المصدرة: الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأة دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها.
منصة التوزيع الإلكترونى : واجهة رقمية مرئية ، مثــل موقع ويب أو بــوابة إنترنت أو متجر إلكترونى أو سـوق عبر الإنترنت أو غيرها ، تسمح بإتصـال كل من مورد السلعة أو مقدم الخدمة والمنتفع بالسلعة أو متلقى الخــدمة للقيام بتوريد السلعــة أو أداء الخدمة مـن خـلالها .(١٠)(١٦)
الباب الثاني
الضريبة على القيمة المضافة
(الفصل الأول)
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (٢)
في تطبيق أحكام القانون، لا يعد من قبيل البيع الخاضع للضريبة:
١- انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية.
٢- ما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه دون أن يكون الغرض منه إنتاج سلعة أو خدمة أخرى لبيعها للغير أو أن يستخدم هذا الإنتاج لبيعه أو للتداول من مرحلة إلى أخرى.
مادة (٣)
في تطبيق أحكام القانون، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة:
١- الأعمال التي يؤديها العامل لرب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظف.
٢- الأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص بناءً على عقد الشركة.
٣- الأعمال التي تقوم بها مكاتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية المنشأة وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج في حدود المبالغ التي تحصل عليها المكاتب لتغطية تكاليف أعمالها.
٤- الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.
٥- عمليات الإقراض التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها أو فيما بين بعضها البعض.
٦- عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
مادة (٤)
في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (٣) من القانون، يراعى ما يأتي:
١- يكون السعر العام للضريبة (١٣%) اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٧، و(١٤%) اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠١٧
٢- استثناءً من حكم البند (١) من هذه المادة، يكون سعر الضريبة (٥%) على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلي إذا كانت تلك الآلات أو المعدات يقتصر استخدامها على الإنتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار يصدر بذلك من الوزير، وذلك ماعدا الأتوبيسات وسيارات الركوب فتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيهما حسب الأحوال، ودون الإخلال بأحقية المسجل في رد الضريبة عليها وفقا لنص البند (٤) من المادة (٣٠) من القانون.
وتشمل الآلات والمعدات خطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة، وفي حالة ما إذا كان استخدامها لا يقتصر على الإنتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيهما حسب الأحوال، مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
كما تخضع للسعر العام للضريبة أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار.
مادة (٥)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٣) من القانون، يكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها وفقاً للأوضاع والشروط الآتية:
أولاً- بالنسبة للسلع المصدرة:
أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.
ثانياً- بالنسبة للخدمات المصدرة:
أن يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات الآتية:
١- صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنةً بيانات تفصيلية عن الخدمة، وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة ومتلقيها.
٢- صورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بواسطة تحويل بنكي من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأيًّ من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة (٣٥) من هذه اللائحة.
مادة (٦)
في تطبيق أحكام المادة (٤) من القانون، يكون المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم:
١- المنتجون.
٢- المستوردون.
٣- مؤدو الخدمات.
٤- وكلاء التوزيع.
٥- المصدرون.
٦- التجار عدا المتعاملين منهم في سلع وخدمات الجدول التي تخضع لضريبة الجدول فقط.
٧- الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم ، وذلك إلى حين بدء العمل بنظام تسجيل المـوردين المبسـط.
٨- المسجل غير المقيم وفقًا لنظام تسجيل الموردين المبسط.(١٠)
مادة (٧)
في تطبيق أحكام المادة (٥) من القانون، تستحق الضريبة وفقاً للحالات الآتية:
١- بالنسبة لبيع السلع في السوق المحلي:
بتحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها.
٢- بالنسبة للخدمات المحلية:
بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلية بمعرفة المكلف في كافة مراحل تداولها.
٣- بالنسبة للسلع المستوردة:
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أيًا كان الغرض من استيرادها سواء كانت واردة للاتجار أو للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنها .
كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها .
ولا تكون الضريبة على السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم ، فإذا كانت القيمة المتخذة أساسًا لحساب مبلغ الضريبة الذى تم تحصيله بمعرفة المسجل غير المقيم أقل من القيمة المنصوص عليها فى البند (٧) من المـادة (١٠) من القانون يجب على الجمرك تحصيل فرق الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج الجمركى .
٤- بالنسبة للخدمات المستوردة:
بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة فى مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم فى مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل، أو أديت بمعرفة شخص مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من خارجها .
وإذا كان أداء الخدمة لا يتطلب الوجود المـادى لشخص مقــدمها فى مكـان معـين ، فإن مصر تعد مكان تقديمها فى أى من الأحوال الآتية :
(أ ) إذا كان متلقى الخدمة غير مسجل ولديه إقامة فى مصر .
وفى تطبيـق أحكــام هــذا البنــد تتحــدد الإقامة على ضــوء البيانات والمعـلـومات التى تحصل عليها منصة التوزيع الإلكترونى فى إطار نشاطها المعتاد ، ومن ذلك :
بيانات الإقامة (مثل عنوان متلقى الخدمة بالفاتورة أو محل إقامته).
بيانات الدفع (مثل بيانات بطاقة الائتمان والتى تشمل رقم بطاقة الائتمان وبيانات الحسـاب البنكـى).
بيانات الدخول الإلكترونى (مثل كود التليفون المحمول للدولة أو التليفون الأرضى، ووحدة تعريف المشترك SIM ، وعنوان بروتوكول الإنترنت IP وغيرها من البيانات).
وإذا كانت هذه البيانات تتعارض أو تتناقض فيما بينها ، فإنه يكتفى فى تحديد الإقامة بوجود بيانين على الأقل متوافقين أو يكمل أحدهما الآخر لإثبات الإقامة .
(ب ) إذا كان متلقى الخدمة مكلفًا مسجلاً فى مصر .
(جـ ) إذا كان متلقى الخدمة جهة حكومية أو غير حكومية ، أو أى شخص اعتبارى ، أو أى كيان قانونى معترف به فى مصر ، سواءٍ كان مسجلاً أو غير مسجل .
٥- قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص.
ويعتبر استخداماً خاصاً في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٥) من القانون، قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة الخاضعة للضريبة التي تؤديها بمعرفتها، أو تحصل عليها من الغير بمقابل، على الشركات التابعة لها متلقية هذه الخدمة(١٠)
مادة (٧مكرراً)
إذا قدمت الخدمة المشار إليها فى البند (٤) من المـادة (٧) من هذه اللائحة عن طريق منصة التوزيع الإلكترونى، فإن المنصة لا تكون مسئولة عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، حال تحقق أى مما يأتى :
(أ ) وجود اتفاق كتابى بين الشخص الذى يقدم الخدمة والمنصة على أن يكون هذا الشخص هو المسئول عن سداد الضريبة بدلاً من المنصة .
(ب ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال الصادر إلى الشخص غير المسجل بيانًا بأن الشخص الذى يتعامل بشأن الخدمة عبر المنصة هو ذات الشخص الذى يقدم هذه الخدمة ، مع بيان نوعها .
(جـ ) أن تنص الشروط والأحكام العامة التى تنظم عمل المنصة على أنها لا تقوم بتوصيل الخدمة إلى متلقيها، وليس مخولاً لها تحصيل الضريبة ممن يقدمون الخدمات من خلالها ، وألا تتضمن هذه الشروط أو الأحكــام ما يــدل صــراحة أو ضمنًا عن أن للمنصة دورًا فى إتمام تقديم الخدمة إلى متلقيها .(١٠)
مادة (٧مكرراً١)
مع عدم الإخلال بحكم البند (٤) من المـادة (٧) من هذه اللائحة لا تكون منصة التوزيع الإلكترونى مسئولة عما قد يكون مستحقًا من ضريبة بالزيادة عن قيمة الضريبة التى أقر بها مقدم الخدمة وقام بسدادها ، وذلك إذا كانت المنصة قد حصلت الضريبة ووردتها للمصلحة بناءً على البيانات التى قدمها بشكل صحيح مقدم الخدمة أو أى طرف ثالث ، ثم يثبت بعد ذلك خطأ هذه البيانات ، دون أن تكون المنصة على علم مسبق بهذا الخطأ ، ولم يكن فى إمكانها وفق المجرى العادى للأمور أن تعلم به .(١٠)
مادة (٨)
لا تستحق الضريبة على:
١- السلع العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وإتباع الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية.
٢- انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداه على ذات السلعة.
٣- انتقال السلعة من أماكن إنتاجها أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداه على ذات السلعة أو الخدمة.
٤- أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة التي تلتزم بأدائها.
ويصدر رئيس المصلحة قراراً بالضوابط التي يتعين مراعاتها تطبيقاً للبنود أرقام (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة.
مادة (٩)
فى تطبيق أحكام المـادتين (٦)، و(٧) من القانون ، يراعى ما يأتى
أولاً : يخضع للضريبة بسعر (صفر) ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة فى هذا الشأن ، وذلك عدا سيارات الركوب .
ثانيًا : يخضع للضريبة بسعر (صفر) ما تستورده من السوق المحلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، عدا سيارات الركوب ، وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتية :
١- صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها على سبيل الحصر (صنف - كمية - قيمة) ، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية .
٢- خطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند (١) لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن
٣- صورة شهادة الصادر (نموذج ١٣ جمارك) أو إذن الإفراج الموحد "S.A.D"، المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك ، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية .
ثالثـًا : تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عند الإفراج عنها من الجمارك .
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى ، وفى حالة خروج تلك السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد ، لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها.(١٠)
مادة (١٠)
في تطبيق حكم المادة (٨) من القانون، يقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنهاء الكلي للنشاط المتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته أو التنازل عنه للغير (الخلف).
وفي هذه الحالة يجب على المسجل أن يخطر رئيس المأمورية المختصة كتابةً بالتوقف في فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط أو تصفيته أو التنازل عنه للغير بحسب الأحوال، وتستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما في حوزته من سلع وخدمات وقت التصرف فيها.
ولا تطبق هذه الأحكام إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه خلال المدة المذكورة.
(الفصل الثاني)
القيمة
مادة (١١)
في تطبيق أحكام المادة (١٠) من القانون، يراعى ما يأتي:
١- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها، والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة، هي المبالغ المدفوعة فعلاً، أو الواجب دفعها - بأية صورة من صور أداء الثمن - مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وتحسب القيمة الواجب دفعها في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل، أو بقيمة أقل من سعرها، وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
وتقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها، وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه، بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً، ولا يسري ذلك على الخصم المعلق على شرط أو الذي لا يظهر بالفاتورة الضريبية.
٢- في تطبيق حكم البند (٤) من المادة (١٠) من القانون، في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هي سعرها وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
٣- في تطبيق حكم البند (٦) من المادة (١٠) من القانون بالنسبة لمبيعات التقسيط، تتضمن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ البيع، وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
(أ) يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين، تودع إحداهما لدى المكلف البائع، وأن يشتمل العقد على البيانات الأساسية للتعاقد وعلى الأخص اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه، ومواصفات السلعة وسعر البيع، وما أدى منه حالاً والمؤجل منه ومدة التقسيط ومقدار كل قسط وميعاده وشروط الوفاء بالثمن.
(ب) يجب أن يزيد سعر البيع بنظام التقسيط عن قيمة السلعة، وذلك وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
(جـ) يجب فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة الضريبية.
(د) أن يكون من الشروط الأساسية بالعقد الاتفاق على سداد الثمن على أقساط تتفق وطبيعة المبيع، وظروف التعاقد.
(هـ) يجب أن يمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمة.
٤- في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من هذه اللائحة، تتحدد قيمة الخدمة على أساس إجمالي التكلفة.
٥- في تطبيق أحكام البند (٧) من المادة (١٠) من القانون، يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كلياً هي القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها.
وفي حالة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة، فإن وعاء الضريبة يكون هو القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية المخفضة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية.
وفي جميع الأحوال على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدي على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانوناً على الخدمة.
وفي تطبيق حكم البند ذاته تكون الأسباب التجارية التي تبرر تخفيض القيمة على النحو الآتي:
(أ) انخفاض القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة، كنتيجة لوجود بدائل ذات آليات أو تقنيات أعلى أو انخفاض أسعارها عالمياً.
(ب) الرواكد.
(ج) البضاعة التالفة أو المعيبة.
وذلك كله شريطة توافر المستندات التي تؤيد أي من هذه الأسباب موضحاً بها اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، أو رقمه الضريبي أو رقم تحقيق الشخصية.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون تلك السلع قد سبق للمسجل استعمالها
٦- في تطبيق حكم البند (٨) من المادة (١٠) من القانون، عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقاً للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية مع مراعاة أن يكون وعاء الضريبة هو كامل قيمة السلعة مضافاً إليها الضريبة الجمركية المستحقة وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
٧- في تطبيق حكم البند (٩) من المادة (١٠) من القانون، يعتبر من الأحجار الكريمة الماس وغيره مما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
ويكون حساب قيمة التشغيل (المصنعية) بالنسبة للمشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في تطبيق حكم ذلك البند بواقع الفرق بين السعر المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة.
ولرئيس المصلحة وضع قواعد إجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية تتفق وطبيعة هذا النشاط.
٨- في تطبيق حكم البند (١١) من المادة (١٠) من القانون، يشترط ما يأتي:
(أ) أن يكون المكلف هو الذي اشترى السلعة، وأن تكون هذه السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل.
(ب) أن يستعملها المكلف محلياً مدة لا تقل عن سنتين.
(جـ) أن يتم بيعها بمعرفة المكلف.
وذلك مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٢) من القانون اعتباراً من تاريخ البيع حال عدم استكمال خصم كامل الضريبة المستحقة على تلك السلعة عند شرائها جديدة.
وإذا لم يتوافر أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا البند يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
ولا يسري حكم البند ذاته على الحالات الآتية:
(أ) بيع السلع المستعملة في السوق المحلي.
(ب) السلع المستوردة مستعملة في الخارج أو في المناطق الحرة.
(جـ) الفضلات والخردة.
٩- إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل آخر تعديل في القيمة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتي:
أولاً- إذا كانت القيمة قد عدلت بالزيادة: فعلى كل من البائع والمشتري إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة، وذلك على النحو التالي:
(أ) على البائع إضافة الزيادة في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
(ب) على المشتري خصم الزيادة من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة.
ثانياً- إذا كانت القيمة قد عدلت بالنقص: فعلى كل من البائع والمشتري إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة على النحو التالي:
(أ) على البائع: خصم قيمة النقص من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
(ب) على المشتري: إضافة قيمة النقص في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره بشرط أن يكون لدى المشتري دليل كتابي يؤيد حدوث النقص في الثمن.
ويجب أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبيناً بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها وكافة البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان مفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة، على أن يكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً.
وفي جميع الأحوال يكون للمصلحة الحق في تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة، مسترشدة بكافة المعايير الموضوعية لتحديد القيمة، وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل، في ضوء ما يتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدير.
مادة (١٢)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (١١) من القانون تعدل أسعار العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهي تنفيذها بعد العمل بالقانون بما في ذلك العقود المستمرة، ويقتصر التعديل على الجزء الذي تم تنفيذه من العقد بعد العمل بالقانون.
ويكون تعديل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة في تاريخ العمل بالقانون أو تعديله، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.
وفي حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته، بشرط أن يقدم المكلف ما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
(الفصل الثالث)
الفواتير والإقرارت والإخطارات
والدفاتر والسجلات
مادة (١٣)
ملغا.(٧)
مادة (١٤)
ملغاة.(٧)
مادة (١٥)
ملغاة.(٧)
مادة (١٦)
ملغاة.(٧)
مادة (١٧)
في تطبيق أحكام المادة (١٥) من القانون، للمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون، وبمراعاة ما يأتي:
١- في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث السنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار، يتم حساب الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار وحتى تاريخ السداد.
٢- في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار بعد مضي الثلاث سنوات المشار إليها وقيام المسجل بالسداد في التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن مدة الثلاث السنوات المذكورة فقط، وفي حالة عدم قيام المسجل بالسداد أو قيامه بالسداد بعد التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى الفترة من تاريخ الإخطار وحتى تاريخ السداد.
ملغاة (الفقرة الأخيرة).(٧)
مادة (١٨)
في تطبيق أحكام المادة (١٦) من القانون، على المذكورين أدناه القيام بالآتي:
(أ) كل منتج أو تاجر أو مؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي رقم مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنيه أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض.ق.م).
ويتعين على كل مكلف توفرت بشأنه شروط التسجيل في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.
(ب) كل مستورد بقصد الاتجار، أو مصدر، أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض.ق.م).
وفي جميع الأحوال، يتعين على المأمورية المختصة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل، وتسري عليه أحكام القانون اعتباراً من تاريخ التسجيل.
مادة (١٩)
تتبع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل المكلفين:
١- يقدم المكلف أو من يمثله قانوناً طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة.
٢- تقوم المأمورية المختصة بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج (رقم "٢" ض. ق. م) لاستيفاء البيانات خلال المدة التي تحددها المأمورية في هذا الإخطار.
٣- تقيد المأمورية المختصة طلبات التسجيل المستوفاة، أو التي يتم استيفاؤها، في السجل المعد لهذا الغرض.
٤- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف، وتصدر له شهادة تسجيل (نموذج رقم "٣" ض. ق. م)، ويخطر بها رفق (النموذج رقم "٤" ض. ق. م) لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة.
٥- بالنسبة للمكلفين الذين لم يتقدموا للتسجيل يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من القانون من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاتهم حد التسجيل، وتسري عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل.
مادة (٢٠)
لا تسري أحكام التسجيل المنصوص عليها في المادتين رقمي (١٨)، (١٩) من هذه اللائحة على الفئات الآتية:
١- المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة.
٢- التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط.
٣- الشخص الطبيعي غير المكلف الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة والذي بلغت مبيعاته الحد المشار إليه في المادة (١٦) من القانون.
مادة (٢١)
فى تطبيق أحكام المـادة (١٧) من القانون يتم اتباع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل الشخص غير المقيم وغير المسجل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة بنظام تسجيل الموردين المبسط :
١- أن يتم تقديم طلب التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة من الشخص غير المقيم وغير المسجل أو من يمثله على نموذج (١٢/١).
٢- يتم مراجعة طلب التسجيل للتأكد من تضمنه جميع البيانات المطلوبة ، وفى حال عدم استيفاء هذه البيانات يتم تسجيل الطلب بصفة مؤقتة ، ويتم إخطار الشخص غير المقيم وغير المسجل أو من يمثله عبر البريد الإلكترونى لاستكمال البيانات غير المستوفاة خلال الفترة التى تحددها المصلحة بالإخطار .
٣- تقوم المصلحة بتسجيل الطلبات المستوفاة أو الطلبات قيد الاستيفاء فى السجل المخصص لهذا الغرض .
٤- يتم إصدار رقم تسجيل للشخص غير المقيم وغير المسجل ، وتصدر شهادة تسجيل نموذج رقم (٣ ض ق م) ، ويتم إخطاره بذلك بموجب نموذج رقم (١٣/١ ض ق م).
٥- بالنسبة للأشخاص غير المسجلين من غير المقيمين الذين لا يتقدمون بطلب للتسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط ، فيتم التعامل معهم بوصفهم مسجلين بهذا النظام بدءًا من تاريخ وصول قيمة مبيعاتهم حد التسجيل ويتم تسجيلهم فى السجل المشار إليه ، ويتم إخطارهم بذلك من المصلحة بموجب نموذج رقم (١٣/١ ض ق م).(١٠)
مادة (٢٢)
في تطبيق أحكام المادة (١٨) من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض. ق. م)، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
(١) ألا يقل حجم تعاملاته خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه، أو ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
(٢) أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خلاله النشاط المسجل عنه.
(٣) أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية.
ولا يجوز للمسجل في هذه الحالة طلب إلغاء التسجيل إلا بعد مضي أربعة وعشرين شهراً من تاريخ التسجيل، ما لم يتوقف المسجل نهائياً عن ممارسة نشاطه قبل هذا التاريخ، ويثبت ذلك للمصلحة.
مادة (٢٣)
ملغاة.(٧)
مادة (٢٤)
ملغاة.(٧)
مادة (٢٥)
في تطبيق أحكام المادتين (٨) و(٢١) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي التسجيل في الحالات الآتية:
١- إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليها بالمادتين (١٦) و(٤١) من القانون.
٢- إذا طلب المسجل ذلك وفقاً لأحكام المادة (١٨) من القانون.
٣- إذا ثبت لدى المصلحة أن تسجيل المكلف تم على خلاف الحقيقة.
٤- إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقاً لحكم المادة رقم (٨) من القانون، ويجب على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي تسجيل المسجل المتوقف اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الجدول.
وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجيله بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم (٥ ض.ق.م).
ويعتبر المسجل ملغى تسجيله اعتباراً من اليوم التالي لتسليمه نموذج الإلغاء.
وعليه الاحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم (٥ ض. ق. م) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء.
وفي حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل.
وفي جميع الأحوال على من ألغى تسجيله الالتزام بما يأتي:
١- الامتناع عن أن يقدم نفسه بأي صورة من الصور على أنه مسجل.
٢- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء تسجيله وتمكين موظفي المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون.
(الفصل الخامس)
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مادة (٢٦)
في تطبيق أحكام المادة (٢٢) من القانون، للمسجل أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
أولاً- ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
١- يخصم فقط ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة.
٢- يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً بحالتها التي بيعت عليها وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد قيمتها إلى المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.
٣- يصدر المسجل إشعار خصم/ إضافة مؤرخاً، ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشتري، على أن يبين به عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها.
ثانياً- ما سبق تحميله من ضريبة على ما يأتي:
١- المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
٢- المشتريات بغرض الاتجار.
٣- ما سبق سداده من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة، وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد بالجمرك.
وإذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم الخصم شهرياً من الضريبة المستحقة حتى يتم استنفادها.
وذلك كله شريطة حيازة المسجل لفاتورة ضريبية.
مادة (٢٧)
إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط - خلال الفترة الضريبية - فيتم الخصم على الوجه الآتي:
١- يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية البيع في الفترة الضريبية أو بعدها.
٢- لا تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في المبيعات المعفاة من الضريبة أو التي تخضع لضريبة الجدول فقط، سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.
٣- تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في مبيعات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط طبقاً لنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات.
ويحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعة لضريبة الجدول فقط في البندين رقمي (٢) و(٣) إذا قام بخصمها في إقرارات سابقة.
وتسري القواعد السابقة ذاتها على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع.
وبالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة وضريبة الجدول فيتم خصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات من ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول بالشروط والضوابط ذاتها المشار إليها.
مادة (٢٨)
تسري أحكام الخصم على ما يأتي:
١- مبيعات السلع والخدمات الموردة للجهات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه.
٢- السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية المعفاة وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
٣- السلع والخدمات الموردة للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين المعينين بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأولادهم القصر وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
٤- السلع الموردة للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من غير المذكورين في البند السابق وفقاً وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
٥- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ولا تسري أحكام الخصم على ما يأتي:
١- ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
٢- الضريبة السابق سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد.
٣- الضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات المعفاة.
٤-حالات تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليها فى الفقرةالأولى من المـادة(١٧)مـن القـانون(١٠).
مادة (٢٩)
"للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعي في تاريخ تسجيله أو في تاريخ إخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبة ، وفقاً للضوابط والشروط الآتية :
١- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .
۲- حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة للجمرك ، بحسب الأحوال .
٣- تقديم بيان بالمخزون السلعي على نموذج (۱۲۳ ض.ق.م) ، في الحالتين الآتيتين :
( أ ) في تاريخ التسجيل ، وذلك رفق طلب التسجيل .
(ب) في تاريخ إخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبة ، وذلك خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة .
٤- ألا تكون الضريبة السابق سدادها على المدخلات قد تم إدراجها ضمن التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد .
٥- أن يكون المخزون السلعي متعلقًا ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. (١٠)(١٦)
مادة (٣٠)
فى جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانونًا ، لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة فى نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد بأحقيته فى الخصم، وذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكـترونى للمصلحـة .(١٠)
مادة (٣١)
يـكـون منــح الإعفــاءات المنصوص عليها فى المـادة (٢٣) من القانون على نمــوذج رقم (٥ إعفاءات سفارات) للسفارات ، ونموذج رقم (٦ إعفاءات أعضاء دبلوماسيين) لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، أو نموذج رقم (٩ إعفاءات مميكن) - بحسب الأحوال - للسفارات ولأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية - بحسب الأحوال - والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة ، ويتعين على المسجل الاحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء ، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة (١٠)
مادة (٣٢)
في تطبيق أحكام المادة (٢٤) من القانون، يلتزم المستفيد بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (٢٣) من القانون بتقديم إقرار يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة، وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية:
١- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعديل الاستعمال قبل شروعه في التصرف.
٢- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقضى بغير ذلك.
٣- على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد، ولها أن تستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص.
٤- تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها.
مادة (٣٣)
في تطبيق أحكام المادة (٢٦) من القانون، يكون الإعفاء من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التالية:
أولاً- بالنسبة للأصناف والسلع المستوردة المنصوص عليها في المادة (٢٦) المشار إليها:
تطبق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٠٥، على إعفاء الأصناف المشار إليها من الضريبة.
ثانياً- بالنسبة للسلع والأصناف المحلية المحددة بالمادة المشار إليها:
١- تعفى العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل واستهلاك العينة.
٢- تعفى السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية بشرط أن تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقاً به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية، مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون، وما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية أو غيرها من المسابقات المعترف بها.
٣- تعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراه من الأسواق أو المناطق الحرة تتحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.
٤- تعفى الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيد استيرادها بذاتها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
مادة (٣٤)
في تطبيق أحكام المادة (٢٨) من القانون يشترط ما يأتي:
أولاً- بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع:
١- أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه.
٢- تسري أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها.
٣- أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية أو من أي موازنة لجهة حكومية أخرى .*
٤- تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء.
٥- في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فوراً لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة.
٦- تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء.
٧- تتبع لتطبيق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتية:
(أ) تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة أو لصالحها هي لأغراض التسليح مرفقاً بها موافقة المصلحة على الإعفاء.
(ب) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحاً بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً للمادة (٢٨) من القانون، ويثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها في الفقرة السابقة.
(جـ) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها.
٨- يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه.
ثانياً- بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى:
١- تسري أحكام المادة (٢٨) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي:
(أ) الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
(ب) وزارة الداخلية.
(جـ) الهيئة العربية للتصنيع.
(د) هيئة الأمن القومي.
(هـ) هيئة الرقابة الإدارية.
٢- يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه، شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه.
٣- تسري بالنسبة لهذه الجهات كلٍ فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في البنود (٣) و(٥) و(٦) و(٧) من الفقرة أولاً من هذه المادة.
٤- تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة.
وفي جميع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات والخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات معفاة من الضريبة وفي حال سداد ضريبة على ما سبق يحق للبائع المسجل خصم أو تسوية أو رد تلك الضريبة حسب الأحوال.(١)(٥)
مادة (٣٤مكرراً)
فى تطبيق أحكام المـادة (٢٨ مكررًا) من القانون يكون تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى ، طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
١- أن يقدم المنتج الصناعى للجمرك المختص مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدمها فى الإنتاج الصناعى المرخص بـه للمصنع أو الوحـدة الإنتـاجية .
٢- أن يقدم المنتج الصناعى للمصلحة مستند معتمد من الجهة الفنية المختصـة ، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات مشتراه من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
٣- إذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعى لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، والتى تتمثل فيما يأتى :
(أ ) المستند المعتمد من الجهة الفنية المختصة للمنتج الصناعى ، يفيد بأن تلك الآلات والمعـدات يتم استخــدامها فى الإنتـاج الصنــاعى المرخــص بـه للمصنـع أو الوحـدة الإنتـاجية .
(ب ) أو أمر التوريد الصادر من المنتج الصناعى للمستورد ، على أن يكون معتمدًا من الجهة الفنية المختصة بما يفيد أن الآلات والمعــدات الواردة يتم استخدامها فى الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية .
(جـ ) شهادة تسجيل المنتج الصناعى أو البطاقة الضريبية ، وتكون الضريبة المعلقة باسـم المنتـج الصنـاعى .
٤- يكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة واحدة ، تبدأ من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو من تاريخ شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال .
وفي حالة شراء أو ورود خطوط الإنتاج مفككة أو على شحنات مجزأة ، فيبدأ تعليق أداء الضريبة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو من تاريخ الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك بحسب الأحوال .
٥- إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة ، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها فى البند (٤) من هذه المـادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطة ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى .
٦- إذا ثبت للمصلحة أنه تم استخدام تلك الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال مدة تعليق أداء الضريبة طبقًا للبندين (٤)، و(٥) من هذه المـادة تعفى هذه الآلات والمعـدات مـن الضـريبة .
وفي جميع الأحوال ، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه ، والضريبة الإضافية. (١٠)(١٣)(١٦)
مادة (٣٥)
فى تطبيق حكم البند (١) من المـادة (٣٠) من القانون ترد الضريبة بالشروط والإجـراءات الآتيـة
أولاً - بالنسبة للسلع المصدرة
١- أن تكون السلع أو مدخلاتها قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية .
٢- ألا يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها .
٣- أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .
٤- توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المـادة .
٥- ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، إلا إذا تمت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد ، ولا يتم رد الضريبة إلا فى حدود الرصيد الدائن للسلع التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى .
٦- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة
٧- يتم مطابقة طلب رد الضريبة مع :
(أ ) المسـتندات المقـدمة .
(ب ) أصـــل الفاتورة الضريبية أو الفـــاتورة الإلـــكــترونية المتواجـــدة عــلى النظـــام الإلكـترونى بالمصلحـة .
ويجوز لمصلحة الجمارك فى الحالات التى يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج ، وذلك وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة فى شأن البضائع المصدرة .
ثانيًا - بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المصدرة
١- تقديم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد .
٢- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ، ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة
٣- يتم مطابقة طلب رد الضريبة مع :
(أ ) المسـتندات المقـدمة .
(ب) أصـــل الفاتورة الضريبية أو الفـــاتورة الإلـــكــترونية المتواجـــدة عــلى النظـــام الإلكـترونى بالمصلحـة .
ثالثـًا - بالنسبة للخدمات المصدرة
ترد الضريبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط الآتية :
١- إثبات التعامل بين مقدم الخدمة فى مصر ومتلقيها فى الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأى وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة .
٢- تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفيد منها .
٣- تقديم صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى طـريقة من طـرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المـادة .
٤- تقديم أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخلات أداء الخدمة .
٥- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة ، ما لم يكن سداد الضريبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة وفى جميع الأحوال يجب مراعاة الآتى :
١- لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التى كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل ، وبما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى
٢- تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها ، أو وفقــًا لأى من طــرق السداد أو التسويات الأخرى ، ومنهـا مـا يـأتى :
(أ ) أى من طرق الدفع الإلكترونى الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر وذلك بالعمـلات الأجنبيـة .
(ب ) الإيداع البنكى بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية طبقًا لإجراءات البنك المركزى الخاصة بالدول التى يتعذر بها التحويلات البنكية وطبقًا لمستندات التصدير التى نص عليهـا القـانون.
(جـ ) التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة ، وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سدادًا لقيمة السلع المستوردة ، على أن يكون معتمدًا من مصلحـة الجمـارك .
(د) التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها .
٣- ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
٤- ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة .
٥- ترد الضريبة فى موعد غايته خمسة وأربعــون يومًا من تـاريخ تقــديم الطلب المـؤيد بالمسـتندات .(٢)(١٠)
مادة (٣٦)
فى تطبيق أحكام المـادة (٣٠ مكررًا) من القانون ترد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم للبلاد وفقًا للضوابط الآتية
١- الحصول على نموذج رد الضريبة (١٢٤ ض.ق.م) موضحًا به قيمة السلعة المشتراه والضريبة المسددة عنها، بالإضافة إلى أصل الفاتورة الضريبية الموضح بها مبلغ الضريبة المسددة .
٢- ألا تقل قيمة السلع المشتراه من البــائع المسجــل عن ألف وخمسمائة جنيه للفـاتورة الواحـدة .
٣- أن يتم خروج السلع المشتراه بصحبة الزائر الأجنبى المغادر للبلاد ، أو بأى وسيلة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى مصر .
٤- يتم عرض السلع المشــتراه على موظف الجمرك المسـئــول بالمنفــذ الجمركى لمعــاينتهـــا ومطـــابقتها عــلى أصل فـــاتــورة الشـــراء الورقيــة أو الإلكـــترونية ونمـــوذج رد الضريبة رقم (١٢٤ ض.ق.م).
٥- أن يقوم موظف الجمرك المختص بعـد المطـابقة ، بختـم المسـتندات بختـم الجمـرك بما يفيد "لا مانع من الرد" .
ويتم تقديم المستندات المنصوص عليها فى هذه المـادة إلى الخزينة لاستلام مبلغ الضريبة الذى تمت الموافقة على رده مخصومًا منه (٥%) مصاريف إدارية .
وفى حال تعذر استلام مبلغ الضريبة لأى سبب من الأسباب يمكن للزائر الأجنبى المغادر تسليم مستندات رد الضريبة للموظف المختص بالمنفذ الجمركى ، والذى يتولى إرسالها إلى إدارة رد الضريبة بالمصلحة لإعمال شئونها وإرسال شيك بمبلغ الضريبة بالجنيه المصرى على عنوان الزائر الأجنبى المغادر الموضح بنموذج الرد بعد خصم المصاريف الإدارية المقررة ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة .(١٠)
مادة (٣٧)
فى تطبيق أحكام البنود أرقام (٢)، و(٣)، و(٤)، و(٥) من المـادة (٣٠) من القانون ترد الضريبة فى الحالات التالية طبقًا للشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها
١- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ :
يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابى أو إلكترونى موضحًا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطأ ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيـدة لذلـك .
٢- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
يتقدم المُسجل بطلب كتابي أو إلكترونى مُوضحًا به قيمة الرصيد الدائن المستحق طبقًا لحكم المادة (۳/۳۰) من القانون ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له .
ويتم الرد بعد مراجعة المستندات المؤيدة للطلب والتحقق من صحتها ، وذلك دون الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة بشأن رد الضريبة أو الرصيد الدائن في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام (۱) و(۲) و(٤) و(٥) من المادة (۳۰) من القانون والتي مر على الرصيد الدائن فيها أكثر من ست فترات ضريبية متتالية" .
٣- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
(أ ) تقديم طلب كتابى أو إلكترونى لاسترداد الضريبة مرفقًا به المستندات الدالة على سبق سدادها.
(ب ) أن يكون استخدام الأتوبيسات وسيارات الركوب هو النشاط المرخص به للمنشأة .
(جـ ) أن يكون قد تم الإفراج النهائى عن المستورد منها ، وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلى والمستورد .
(د) ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة ، وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد .
وفى حالة التصــرف فى الأتوبيسات وسيارات الركوب الســابق رد الضريبة عليها ، أو استخدامها فى غير النشاط المرخص به للمنشأة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الشراء أو الاستيراد ، تلتزم المنشأة قبل التصرف بإخطار المـأمورية المختصة وسداد الضريبة السابق ردها وفقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف .
٤- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد :
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة ، يجب أن يكون طلب الاسترداد المقدم من صاحب الشأن إلى المراكز والمناطق المدمجة بالمصلحة إلكترونيًا إذا كان طالب الاسترداد مُسجلاً ، وعلى المصلحة في جميع الأحوال التحقق من صحة الرصيد الدائن أو مبالغ الضريبة المطلوب ردها ، بحسب الأحوالولا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة والعملة ذاتها والقيمة التى كانت سارية وقت السداد .
ويتعين استخدام السلع والخدمات الخاضعة للضريبة لأغراض نشاط الشخص المسجل غير المقيم داخل مصر وفى جميع أحـــوال رد الضــريبة المنصوص عليها فى هذه المـادة لا يتـم رد الضـــريبة إلا فى حدود الرصيد الدائن .
وتــرد الضريبة فى موعد غــايته خمسة وأربعــون يــومًا من تاريخ تقديم الطلـب المؤيـد بالمستنـدات. (٢)(١٠)(١٥)
مادة (٣٨)
مع عدم الإخلال بأحكام المـادتين (٣٤)، و(٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى رد الضريبة فى جميع حالات الرد المنصوص عليها فى المـادة (٣٠) من القانون ، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ، تفيد أحقية المكلــف فى رد الضـريبة ، ولا يتم قبــول طـلب الـرد غـير المقــترن بتقــديم هــذه الشهـــادة ، وذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة.(٤)(٨)(١٠)
مادة (٣٨مكرراً)
فى جميع حالات خصم الضريبة أو ردها المنصوص عليها فى المادتين (٢٢) ، (٣٠) من القانون ، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية فى خصم الضريبة أو ردها اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٣ وذلك بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية" .(٤)(٥)(١٢)
(الفصل السادس)
تحصيل الضريبة
مادة (٣٩)
تلتزم الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المـادة (٣١) من القانون بتوريد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات طبقًا لأحكام المـادة المذكورة فى المواعيد المقررة على استمارة الصرف ، وتعلية المبالغ بحساب الدائنة واستخراج أذون تسوية إلكترونية شهرية مجمعة بدلالة رقم التسجيل الضريبى بتلك القيمة لحساب مأمورية الضرائب التى يتبعها المسجل على الكود المؤسسى للوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المـالية بالمصلحة مع طباعته وتوقيعه وختمه بخاتم شعار الجمهورية وإرساله للمنطقة الضريبية ، وإعطاء المسجل بيانًا موجهــًا للمـــأمورية التـــابع لهــا متضمنًا (اسم المسجل ، رقم التسجيل ، رقم الفاتورة ، تاريخها ، الكمية ، القيمة ، الضريبة أو ضريبة الجدول الموردة).
وعلى الإدارة المركزية للشئون المـالية بالمصلحة إضافة المبالغ التى تم توريدها للوحدة الحسابية الرئيسية طرفها إلى حصيلة المـأمورية (الضريبة/ضريبة الجدول المسددة) ، وإرسالها لكل مأمورية تم السداد لأحد مسجليها على حـدة بناءً على تقــارير مستخرجة من قواعد بيانات المصلحة بالحاسب الآلى مصنفة طبقًا لكل مأمورية .
ويقوم المسجل بتسوية أو توريد باقى الضريبة المستحقة وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقانون .
وتلتزم المـأموريات التنفيذية المختصة بتسوية تلك المبالغ بحسابات المسجلين لديها وفقًا للكشوف الواردة إليها، ويكون تاريخ تسوية إذن التسوية الإلكترونى هو تاريخ سداد ما يعادل نسبة (٢٠%) من قيمة الضريبة أو كامل ضريبة الجدول .
ويتحمل كل ملتزم (الجهة/ المسجل) بالضريبة الإضافية المقررة قانونًا على التأخير أو عدم سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة - بحسب الأحوال - فى المواعيد المقررة قانونًا، كل فيما يخصه .
وعلى المسجل أداء الضريبة دوريًا إلى المـأمورية المختصة رفق إقراره الشهرى فى الموعد المنصوص عليه بالمـادة (٣١) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ويجوز لرئيس المصلحة تحديد جهة السداد ووسيلته .
وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقًا للإجراءات الجمركية المقررة فى هذا الشأن على أن تسدد كل من الضريبة وضريبة الجدول بإيصالين مستقلين ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التى يتم الإفراج عنها من الجمارك.
ولا يجوز الإفراج النهائى عن السلع المستوردة قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التى يتم الإفراج عنها من الجمارك،وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.(٧)(١٠)
مادة (٤٠)
ملغاة.(١٠)
مادة (٤١)
في تطبيق أحكام المواد أرقام (٣١) و(٥٦) و(٥٩) من القانون، تكون الضريبة واجبة الأداء في الأحوال الآتية:
١- من واقع الإقرار الضريبي.
٢- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
٣- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه.
٤- في حالة عدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة.
٥- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه.
وفي جميع الأحوال تستحق الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار حتى تاريخ السداد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧ من هذه اللائحة.
مادة (٤٢)
فى تطبيق أحكام المـادة (٣٢) من القانون يلتزم المستفيد من الخدمة الخاضعة للضريبة المستوردة من شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط بحساب الضريبة المستحقة على هذه الخدمة،وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها له.(١٠)
مادة (٤٣)
في تطبيق أحكام المادة (۳۳) من القانون ، تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها ، والصادر بها فواتير إلكترونية أو إيصال إلكتروني .
وتعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة ما يأتي :
١- خدمات الاتصالات والفاكس .
٢- خدمات النظافة والحراسة .
٣- خدمات نقل البضائع والمواد .
٤ - خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء ، وهي الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معًا ، والصادر بها فواتير إلكترونية أو إيصال إلكتروني بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري ، ومنها :
( أ ) أعمال المباني .
(ب) أعمال الأساسات .
(ج) أعمال الإنشاءات المعدنية .
(د) الأعمال التكميلية (التخصصية) .
(ﻫ) أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق .
(و) محطات وشبكات المياه ، والصرف الصحي، وشبكات الغاز ، والوقود .
(ز) أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية .
(ح) الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار .
(ط) الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات .
(ى) أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.(١٦)
مادة (٤٤)
ملغاة.(٧)
الباب الثالث
ضريبة الجدول
مادة (٤٥)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٣٦) من القانون، يكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، طبقاً للأوضاع والشروط الآتية:
أولاً- بالنسبة للسلع المصدرة:
يجب أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.
ثانياً- بالنسبة للخدمات المصدرة:
يتعين إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج عن طريق تقديم عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة مع إرفاق المستندات الآتية:
١- صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفيد منها.
٢- صورة من المستند الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها، وفي حالة إثبات تعذر التحويل البنكي يعتد بأي من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة (٣٥) من هذه اللائحة.
مادة (٤٥مكررًا)
في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، تزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (٣/ج، د) و(٤) من البند "ثانيًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بنسبة (١٥٪) سنويًا بدءًا من ١/١/٢٠٢٦ ولمدة ثلاث سنوات ، وتُخفض هذه النسبة إلى (۱۲٪) سنوياً بدءاً من ۲۰۲۹/۱/۱ .(١٦)
مادة (٤٦)
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٣٧) من القانون، تتم تسوية ضريبة الجدول على مردودات المبيعات من السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالشروط والأوضاع الآتية:
١- لا تتم تسوية إلا ما سبق سداده من ضريبة الجدول على السلع المرتدة.
٢- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً بالحالة التي بيعت عليها، وألا تكون تالفة أو منتهية الصلاحية.
٣- يصدر المسجل إشعار خصم/ إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً فيه بيانات كلاً من البائع والمشتري.
وتتم تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفادها.
مادة (٤٧)
تتم تسوية ضريبة الجدول في الحالات الآتية:
١- ضريبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل (١/ أ/ بند ٢ غيره) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.
٢- ضريبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الواردة بالمسلسل (تابع ١/ ب/ بند ٦ غيرها) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.
٣- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أو مكررة الواردة بالمسلسل (٣) بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة هدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل (٤) من الجدول.
٤- تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتها.
مادة (٤٨)
في تطبيق أحكام المادتين رقمي (٣٦) و(٣٨) من القانون تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة، وذلك بتحقق إحدى الوقائع الآتية:
١- بالنسبة للسلع والخدمات المحلية فتستحق عند بيعها أو أدائها بمعرفة منتجها في السوق المحلي.
٢- بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
٣- بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق بتحقق واقعة تلقي الخدمة بمصر.
ولا تستحق ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة.
وذلك كله دون الإخلال باستحقاق ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة (٢) من القانون في كافة مراحل التداول، وذلك ما لم ينص بالجدول على خلاف ذلك.
مادة (٤٩)
يسري حكم المادة (٤٨) من هذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٣٨) من القانون، يقصد بالعروض الترويجية، العروض التي تقدم بناء على السياسات البيعية التي تستخدمها الشركات والمنشآت لتحفيز العملاء على تفضيل السلعة أو الخدمة المقدمة منها أو لتعزيز ولائهم للعلامة التجارية بما يتفق وطبيعة كل نشاط.
ولا يعد من قبيل العروض الترويجية ما يأتي:
١- التصفيات، بما فيها التصفية الموسمية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
٢- الخصومات التجارية وفقاً للمادة (١١) من هذه اللائحة.
مادة (٥٠)
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون، على النحو الآتي:
١- بالنسبة للسلع والخدمات المحلية: القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
٢- بالنسبة للسلع المستوردة: القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
٣- بالنسبة للخدمات المستوردة: القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.
مادة (٥١)
في تطبيق حكم المادة (٤١) من القانون، على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض.ق.م) المرافق.
ويتعين على المأمورية إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل، وتسري عليه أحكام القانون اعتباراً من تاريخ التسجيل.
وتتبع في شأن التسجيل الإجراءات التالية:
١- يقدم المكلف أو من يمثله طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة.
٢- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج (رقم ٢ ض. ق. م) خلال المدة التي تحددها في الإخطار.
٣- تقيد المأمورية طلبات التسجيل المستوفاة والتي يتم استيفاؤها في السجل المعد لهذا الغرض.
٤- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل (نموذج رقم ٣ ض. ق. م)، ويخطر بها رفق النموذج رقم (٤ ض. ق. م) لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة.
٥- بالنسبة للمكلفين وفقاً لأحكام هذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط، وتسري عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل.
مادة (٥٢)
في تطبيق أحكام المادة (٤٢) من القانون، يشترط ما يأتي:
١- يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لإنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة لضريبة الجدول أو للضريبة وضريبة الجدول معاً بأن يخطر المأمورية المختصة على النموذج رقم (١٠١ ض. ق. م).
٢- في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة أو انتهاء فترة التوقف يتعين إخطار المأمورية المختصة على النموذج رقم (١٠٢ ض. ق. م).
ويتعين أن يتم الإخطار المشار إليه في البندين السابقين خلال مدة لا تجاوز واحد وعشرين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة الواجب الإخطار بشأنها.
مادة (٥٣)
تسري أحكام هذه اللائحة علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق للقانون .
الباب الرابع
الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (٥٤)
فى تطبيق أحكام المـادة (٤٤) من القانون ، يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقرارًا يتعهد فيه بعدم التصرف فى السلعة المعفاة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة أو المـأمورية المختصة - بحسب الأحوال - وسداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية - حال استحقاقها - وفقًا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف أو تغيير الاستعمال .
وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية:
١- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تغيير الاستعمال قبل شروعه في التصرف أو التغيير.
٢- تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة المستحقة عليه أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها.(١٠)
مادة (٥٥)
في تطبيق أحكام المادة (٤٦) من القانون:
١- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع مائة قرش للطابع الواحد .
٢- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرين قرشًا للطابع الواحد .
٣- يحدد مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتي:
(أ) فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج.
(ب) مصاريف انتقال بواقع ٥٠ جنيهاً إذا كان الانتقال داخل المدينة التي يقع بها مقر المأمورية المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون المصاريف ١٠٠ جنيه، وتضاعف هذه المبالغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة وذلك بالإضافة إلى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقاً للفئات المقررة بشأنه، ويودع ذوو الشأن قيمة هذه المصاريف خزائن المصلحة قبل الانتقال.(٧)(١٤)
مادة (٥٦)
في تطبيق أحكام المادة (٤٧) من القانون، يكون للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وفقاً للقواعد الآتية:
١- تودع المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية، وتوضع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى أو تؤول لأي من المصلحتين نتيجة التصالح.
٢- لا يجوز التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المشار إليها إلا بعد أيلولتها إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائي بمصادرتها.
٣- يكون التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك، حسب الأحوال، كل في حدود اختصاصاته وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
٤- يجوز بناءً على أمر قضائي، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك التصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات وأدوات التهريب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك في الحالات التي لا تحتمل إجراء المزايدة، وتودع حصيلة البيع أمانة إلى حين ثبوت أيلولتها نهائياً إلى الخزانة العامة.
٥- تعدم بناءً على أمر قضائي، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل في حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة.
مادة (٥٧)
ملغاة.(٧)
مادة (٥٨)
ملغاة.(٧)
(الفصل الثاني)
الرقابة
مادة (٥٩)
في تطبيق أحكام المادة (٥٢) من القانون، تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة وضريبة الجدول على أسس مستندية ودفترية، وعند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها.
وفي حالة عدم توافر هذه الأسس فلرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة، ويجوز له في بعض الحالات (لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة، وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابي خاص بها.
ومع مراعاة حُكم الفقرة السابقة من هذه المادة يُراعى بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، أو ضريبة الجدول، أو كلتيهما ما يأتي" :
أولاً:
١- لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو للصناعة إلا في مصانع إنتاجه أو في المناطق الجمركية إذا كان مستورداً.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص.
وإذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقاً لنظام صناعي خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية في كل حالة على حده.
٢- بعد إتمام عملية التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج ومن المواد الأخرى التي استعملت في التحويل وتختم الأوعية التي تم التحويل بداخلها ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل بأنها محولة تحويلاً كافياً.
٣- على أصحاب المصانع والمعامل الذين يسمح لهم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير والسجلات خاضعة لإشراف المصلحة.
٤- يقصد بالكحول المحول للصناعة، الكحول المحول لاستخدامه في إحدى الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد ونسب التحويل في كل حالة.
ثانياً:
١- تلتزم المصانع والمعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة (تخمير - تقطير - تكرير- كسر - تخفيف - تعبئة) وإخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما في ذلك وضع الأختام على الأجهزة والأدوات.
وعلى صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير وكذا عمليات التخمير (بالنسبة للأنبذة) أن يحدد ميعاد التعبئة وتظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة.
ويقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة (البندرول) وإثبات مقدار الضريبة المستحقة وأخذ التعهد اللازم بأدائها وتثبت كل الإجراءات في محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من يفوضه قانوناً.
٢- على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية، الداخل في صناعتها الكحول الاثيلي النقي غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية، بأربع وعشرين ساعة؛ لندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجلات المدون بها كميات الكحول النقي المشتراه والتي تم كسرها وتعبئتها والاطلاع على فواتير الشراء وخصم الكميات التي تم كسرها وتعبئتها على الفواتير وأخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذي تم كسره مسددة عنه الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وأنه ليس ناتجاً من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود.
وتلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب الشأن على المشروبات الواردة قرين المسلسلين رقمي (٣/ ج، ٣/ د) من البند (ثانياً) من الجدول.
٣- على صاحب الشأن، فيما يختص بصناعة العطور والكولونيا، إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراه من الكحول النقي المستخدم في صناعتها طبقاً للجدول المرافق للقانون، ويثبت في السجلات رقم الفاتورة وتاريخها.
ثالثاً:
يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمسة لترات من الكحول الصرف، سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية، من بلد إلى آخر الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، ولا يصدر هذا الترخيص إلا بعد التحقق من أن الكمية خالصة الضريبة.
رابعاً:
يلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع التالى بيانها بوضع العلامات المميزة (البندرول) أو علامات مُميزة مُؤمنة تدل على سداد الضريبة أو ضريبة الجدول ، حسب الأحوال ، على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق :
١- سلع واردة ضمن المسلسل رقم (۱) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع لضريبة الجدول فقط :
السجائر .
المعسل والنشوق والمدغة .
تمباك .
سيجار وتبغ الغليون ومكبوس .
منتجات التبغ المسخن .
السائل الإلكتروني .
۲- سلع واردة ضمن المسلسل رقم ٣ (ج ، د) من البند (ثانيًا) من الجدول المرافق للقانون ، وتخضع للضريبة وضريبة الجدول :
نبيذ عنب طازج .
عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك المستلا" .
فرموت وأنبذة أخرى .
مشروبات مخمرة .
مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة .
مشروبات كحولية أخرى .
محضرات كحولية مركبة .
مقطرات طبيعية .
الجعة (البيرة) الكحولية .
٣- سلع تخضع للضريبة بالسعر العام :
السجائر الإلكترونية المحتوية على سائل إلكترونى وبطارية في بدن واحد يتم التخلص منها عند نفاد السائل الإلكتروني" .
خامساً:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ، تلتزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية، والتو سكاني، ودخان الغليون، والمعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بها كميات التبغ المشتراة والداخلة في التصنيع، وعلى صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك.
ولا يجوز للمستورد بيع التبغ الخام لغير المصانع المرخصة والمسجلة لدى المصلحة، وعلى المستورد إخطار المأمورية التابع لها ببيان بالمصانع التي يتم البيع لها وكميات التبغ الخام المباعة لتلك المصانع خلال أربعة أيام من تاريخ البيع على النموذج رقم (١٠٩ ض. ق. م) مع موافاة المأمورية بصورة من صفحة دفتر الخامات المثبت بها هذه المبيعات، وتتولى المأمورية بعد ذلك إخطار المأموريات، كلٍ فيما يخصه.(١٥)
(الفصل الثالث)
إجراءات الطعن
مادة (٦٠)
ملغاة.(٧)
مادة (٦١)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٢)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٣)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٤)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٥)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٦)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٧)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٨)
ملغاة.(٧)
مادة (٦٩)
ملغاة.(٧)
مادة (٧٠)
ملغاة.(٧)
مادة (٧١)
ملغاة.(٧)
مادة (٧٢)
في تطبيق حكم المادة (٦٥) من القانون، تشكل لجنة برئاسة رئيس المصلحة أو نائبة وعضوية كل من رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ، ومدير عام التحقيقات. وذلك لدراسة ما ينسب من اتهام إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه.
وللجنة أن تستعين بما تراه، وعليها إعداد تقرير بتوصياتها للعرض على وزير المالية أو من يفوضة ، لاتخاذ اللازم نحو إصدار طلب إجراء التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة المشار إليهم في الفقرة السابقة.
ويصدر قرار من رئيس المصلحة بتشكيل الأمانة الفنية للجنة.(١١)
مادة (٧٣)
ملغاة.(٧)
مادة (٧٤)
ملغاة.(٧)
مادة (٧٥)
فى تطبيق حكم المادة ٧٤ من القانون يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز فى صورة تخفيضات أو قسائم شراء أو جوائز نقدية أو عينية تمنح للمستهلك النهائى المشارك فى هذا النظام ، شريطة تقديم فاتورة ضريبية أو إيصال ضريبى إلكترونى صحيح، كما يجوز منح المستهلك النهائى المشارك فى النظام هذه الحوافز حال إبلاغه المصلحة عن عدم إصدار البائع فاتورة ضريبية أو إيصال ضريبى صحيح.
ويجوز أن يتضمن نظام الحوافز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة منح جوائز لتجار التجزئة ومؤدى الخدمات المشاركين فيه .
وعلى المصلحة أن تدرج فى ذلك النظام تجار التجزئة ومؤدى الخدمات الملتزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائى ، كما أن عليها أن تدرج على هذا النظام غير هؤلاء من تجار التجزئة ومؤدى الخدمات الذين يطلبون المشاركة فى النظام .
ويكون اختيار المستهلكين النهائيين وتجار التجزئة ومؤدى الخدمات الفائزين من خلال الإجراءات والنظام الإلكترونى المعد لهذا الغرض والمعتمد من المصلحة .
ويصدر بتحديد المجالات التى تطبق عليها تلك الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء» .(٦)(٩)
مادة (٧٦)
في تطبيق أحكام المسلسل رقم (٩) من البند (أولاً) من الجدول، يقصد بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معاً، ومنها:
١- أعمال المباني.
٢- أعمال الأساسات.
٣- أعمال الإنشاءات المعدنية.
٤- الأعمال التكميلية (التخصصية).
٥- أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق.
٦- محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود.
٧- أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية.
٨- الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار.
٩- الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات.
١٠- أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.
على أن يراعى ما يأتي:
١- تطبق ضريبة الجدول بنسبة (٥%) من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) المشار إليها، أما في حالة كون العقد توريداً فقط أو تركيباً فقط فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة الوارد بالمسلسل (٩) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً.
٢- المقصود بالقيمة هي قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري وتستحق ضريبة الجدول في هذه الحالة عند اعتماد المستخلص.
٣- يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن.
٤- تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداة بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانوناً باعتبارها استخداماً خاصاً، على أن تكون القيمة التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة هي إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتها.
٥- يعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال بالشروط الآتية:
(أ) تقديم شهادة من المقاول العام يتم تسليمها لمقاول الباطن وعلى مسئوليته محدداً بها، اسم المشروع ورقمه ورقم الشيك وبيانات العقد المبرم بين جهة الإسناد والمقاول العام الذي يعمل من خلاله مقاول الباطن، وتصدر هذه الشهادة لكل عقد مقاولة من الباطن، وفي حالة تعديل العقد أو قيمته أو بياناته يجب تعديل الشهادة.
(ب) أن يكون العقد المبرم بين المقاول العام وجهة الإسناد عقد مقاولة توريد وتركيب.
(ج) ألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسندة من المقاول العام.
(د) أن يكون مقاول الباطن مسجلاً بالمصلحة على أن تتضمن إقراراته الضريبية قيمة الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام.
٦- تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال.
٧- للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة سداد ضريبة الجدول المستحقة على أعمال مقاولات التشييد والبناء المؤداة لصالحها بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها، عن كل مستخلص يتم صرفه أولاً بأول لمأموريات الضرائب المختصة، على أن يكون مرفقاً بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها، ومقدار ضريبة الجدول.
كما يتعين عليها كذلك سداد الضريبة الإضافية التي تستحق نتيجة تأخرها في أداء ضريبة الجدول في المواعيد المحددة، على أن يكون مرفقاً بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها، ومقدار ضريبة الجدول والضريبة الإضافية.
٨- في حالة إبرام عقد مع الجهات المعفاه بموجب المادة (٢٩) من القانون يعفى العقد بالكامل بشهادة إعفاء واحدة بالتنسيق بين إدارة الإعفاءات بالمصلحة والجهة المختصة بالإعفاء لإجمالي قيمة العقد، على أن يقتصر الإعفاء على قيمة الأعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامي ويتم عمل التسوية اللازمة.
مادة (٧٧)
في تطبيق حكم المسلسل (١٢) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون ، يقصد بالخدمات المهنية والاستثمارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية او الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي أو الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الآساسي فيها العمل .
مادة (٧٨)
يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند:
أولاً- البند (٢٧) تشمل الطوابع البريدية مقابل الخدمات البريدية التي تقدمها هيئة البريد عدا البريد السريع.
ويقصد بالطوابع المالية الطوابع التي تصدرها أي جهة يخول لها القانون الخاص بها إصدار هذه الطوابع لدعم مواردها المالية.
ثانيًا - البند (٢٨) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها فى السكن .
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئهـا مالكها للغير بغرض ممــارسة نشــاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو إدارى .
ولا يشمل ذلك المنشـــآت الفــندقية ، وغيرها من الأمـــاكن التى تنظم أحكــامها قـوانين خـاصة .(١٠)
ثالثاً- البند (٣٣) يقصد بالعمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها العمليات التي تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وحدها وفقاً لأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
رابعاً- البند (٣٦) يقصد بالخدمات المالية غير المصرفية الأدوات المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩، بما في ذلك: أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا التمويل متناهي الصغر المضافة بموجب القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤
خامساً- البند (٣٧) يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التأمينية التي يقوم بها الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمين.
ولا يدخل ضمن خدمات التأمين وإعادة التأمين المعفاه (الخدمات التي يقوم بها مصفي التأمين وخبراء تقدير القيمة "المثمنين" والمعاينة والخبراء الآخرين، والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الإصلاح والصيانة ... إلخ التي تؤديها شركة التأمين بمعرفتها أو عن طريق الغير).
سادساً- البند (٣٩) يقصد بالخدمات الصحية كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، ولا تدخل فيها ما تقدمه المستشفيات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو استثمارية.
كما لا تدخل في هذه الخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
سابعاً- البند (٥٧) : يقصد بالخدمات الإعلانية هي الخدمة في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أية صورة من الصور (ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية).
ثامنا - البند (٥٥): على وزارة الصحة إخطار المصلحة بقائمة أو قوائم معتمدة من وزير الصحة بالمواد الفعالة الداخلة في إنتاج الأدوية، وعلى المصلحة الالتزام بما ورد في هذا الإخطار لمنح الإعفاء من الضريبة".(٣)(١٠)
مادة (٧٩)
يصدر رئيس المصلحة الأدلة والتوضيحات والشروحات التي تعين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتلتزم المصلحة بها، وللمكلف أن يستعين أو يسترشد بها في التطبيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يُستبدل بنص البند (٣) من الفقرة (أولاً) من المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ المنشور بتاريخ ١٢ /٢ / ٢٠١٨.
(٢)يُستبدل بنص المسلسل (٥) من البند أولاً من المادة (٣٥) و يستبدل بنص المسلسل (١) من الفقرة الثانية بالبند ثالثاً من المادة (٣٥) وتحذف الفقرة الثالثة من المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٩ المنشور بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩.
(٣)تُضاف إلى المادة (٧٨) فقرة جديدة برقم (ثامناً) معدلة بقرار وزير المالية رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩ .
(٤)تضاف مادة جديدة برقم ٣٨ مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٩ .
(٥)تُضاف فقرة جديدة (هـ)إلى البند ( ثانياً / ١ ) من المادة رقم ( ٣٤ ) من من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٢٠.
(٦)يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٥٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بتاريخ ٥ / ١٢ /٢٠٢٠.
(٧)تُلغى المواد أرقام (١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧/ فقرة أخيرة، ٢٣، ٢٤، ٣٩/ الفقرة الأولى، ٤٤، ٥٧، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١ المنشور بتاريخ ٣ / ٦ /٢٠٢١.
(٨)يستبدل بنص المادة (٣٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بتاريخ ٢٠/ ٤/٢٠٢٢.
(٩)يستبدل بنص المادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بتاريخ ٥/ ٩/٢٠٢٢.
(١٠) يُستبدل بنص البند (٧) من المـادة (٦)، وبنصى البندين (٣)، و(٤) من المـادة (٧)، وبنصى المـادتين (٩)، و(٢١)، وبنص البند (٤) من المـادة (٢٩)، وبنصوص المواد (٣٠)، و(٣١)، و(٣٥)، و(٣٦)، و(٣٧)، و(٣٨)، و(٣٩)، و(٤٢)، و(/٥٤ الفقرة الأولى)، و(/٧٨ ثانيًا) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ويُضاف تعريف جديد للمـادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، ويُضاف بند جديد برقم (٨) للمـادة (٦) ، وبند جديد برقم (٤) للفقرة الثانية من المـادة (٢٨).
وكما تُضــاف مواد جــديدة بأرقـــام (٧ مكـررًا)، و(٧ مكـررًا ١)، و(٣٤ مكــررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتُــلغى المـادتان (٣٨ مكررًا)، و(٤٠) مــن اللائحــة التنفــيـذية لقـانـون الضريبة على القيمة المضـافة وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بتاريخ ١١ / ١/٢٠٢٣.
(١١) يُستبدل بنص المادة (۷۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بتاريخ ٥ / ٢ /٢٠٢٣.
(١٢) تُضاف مادة جديدة برقم (٣٨ مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المُشار إليها وفقاً لقرار وزير المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بتاريخ ٩ / ٤ /٢٠٢٣.
(١٣) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ (مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بتاريخ ١٧ / ٥ /٢٠٢٣.
(١٤) يُستبدل بنصى البندين (١)، و(٢) من المادة (٥٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، وفقا للقرار قم ٩٣لسنة ٢٠٢٥ المنشور بتاريخ ٢٤-٣-٢٠٢٥.
(١٥) يُستبدل بنصى المادتين (۳۷/ الفقرة الأولى/ بند ۲، والفقرة الثانية) و(٥٩/ صدر الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة/ بند رابعًا) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وفقا للقرار رقم ١٩٠لسنة٢٠٢٥ المنشور بتاريخ ٢٠-٥-٢٠٢٥.
(١٦) يُستبدل بنص تعريف "المدخلات غير المباشرة" الوارد في المادة (١) ، وبنصى المادتين (۲۹) ، و(٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ ، تُضاف فقرة جديدة إلى البند (٤) من المادة (٣٤) مكررًا ، ومادة جديدة برقم (٤٥ مكررًا) وفقا للقرار رقم ٤١٧ لسنة٢٠٢٥المنشور بتاريخ٢٣-١٠-٢٠٢٥.
Professional Email Signature
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.