النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٤.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٥٩ تابع (أ) - في ١٧ نوفمبر سنة ٢٠٢٠
__________________________________________________
قرار وزير المالية رقم ٥٤٧ لسنة ٢٠٢٠
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٤)
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ؛
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسـم تنميـة الموارد المـالية للدولة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار التعريفة الجمركية ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٧٦ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ وتعديلاتها ؛
قـــــــرر :
المواد
مادة (الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .
مادة (الثانية)
تُلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .
مادة (الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى ١٧/١١/٢٠٢٠
وزيـر المـالية
د . محمــد معـيـط
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
جوازات السفر ، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها
وطلب الحصول على الجنسية المصرية
مادة (١)
جوازات السفر ، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها ، وطلب الحصول على الجنسية المصرية
تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البنود (٢ ، و٣ ، و٤) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .
وعلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
مغادرة أراضى الجمهورية
مادة (٢)
تتولى الشركات والجهات القائمة على تشغيل وإدارة المطارات والموانئ البحرية والنهرية والمنافذ البرية وغيرها من المنافذ تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .
وعلى الشركات والجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة توريد قيمة الرسم المُحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق. ويُستثنى من الخضوع لهذا الرسم سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية ، بما فى ذلك الخطوط البحرية والجوية .
رخص السلاح
مادة (٣)
تتولى مديرية الأمن المختصة تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٦) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه.
وعلى مديرية الأمن المختصة توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
استخراج رخص تسيير السيارات الخاصة ، ورخص قيادة مركبات النقل السريع، أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، ورخص تسيير وسائل النقل
مادة (٤)
تتولى إدارة المرور المختصة تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البندين (٨) ، و(١٨) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .
وعلى إدارة المرور المختصة توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية
مادة (٥)
تتولى الجهات والأشخاص الملزمين قانونًا بتنفيذ أحكام ضريبة الدمغة النوعية ، تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٩) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .
وعلى الجهات والأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة توريد قيمة الرسم المحصل ، بما فى ذلك حصيلة بيع طوابع رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
استخراج صور المحررات من الشهر العقاري
مادة (٦)
تتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (١٠) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .
وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
شهادات الإعفاء من التجنيد
مادة (٧)
تتولى الإدارة العامة للتجنيد المختصة تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (١١) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، ويتم تحصيله مع قيمة الطلب المقدم للحصول على الشهادة .
وعلى الإدارة العامة للتجنيد المختصة توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
الشراء من الأسواق الحرة
مادة (٨)
تتولى الجهات القائمة بالبيع بنظام الأسواق الحرة تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (١٢) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .
ويُقصد بالسلعة فى نطاق تطبيق أحكام البند المشار إليه الوحدة القائمة بذاتها ، ويتعدد الرسم بتعدد الوحدات المشتراة ، وإن كانت من نفس النوع . وعلى الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إثبات قيمة الرسم المحصل فى بند مستقل بكل مستند أو فاتورة بيع ، وعليها توريد قيمة الرسم المحصل بالدولار إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
تذاكر السفر إلى الخارج
مادة (٩)
تتولى شركات الطيران والملاحة البحرية أو النهرية وشركات النقل البري ، ومنشآت ومكاتب وتوكيلات هذه الشركات ، وغيرها من الشركات أو الجهات التى تقوم بصرف تذاكر السفر إلى الخارج بطريق الجو أو البحر أو النهر أو البر ، تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (١٤) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، وذلك عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية ، ويتم تحصيله من المنتفع ، ويُستحق الرسم عند صرف التذكرة .
ويسرى هذا الرسم على تذاكر السفر المجانية أو التى تُصرف بأقل من قيمتها ، ويُحصل الرسم على أساس قيمة التذكرة دون الاعتداد بأى تخفيض ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية أو المخفضة بقيمة الرسم كاملاً .
وفى حال إعادة تذاكر السفر إلى الشركات أو الجهات التى قامت ببيعها قبل السفر لعدم الاستعمال ، تُرد قيمة الرسم السابق تحصيله على التذكرة .
ويُقصد بتذكرة السفر فى تطبيق أحكام البند (١٤) المشار إليه كل مستند يسمح للشخص بالانتقال إلى خارج جمهورية مصر العربية بأية وسيلة نقل ، ويكون إثبات الانتقال إلى خارج الجمهورية بأية وسيلة من وسائل الإثبات .
وعلى الشركات والجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة توريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق.
الحفلات والخدمات الترفيهية
التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية
أو غيرها من الأماكن العامة
مادة (١٠)
على الجهات التى تقدم خدمات الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية الخاضعة للمادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، وعلى الجهات التى تقدم هذه الخدمات فى غير ذلك من الأماكن العامة تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (١٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، وذلك مع قيمة الخدمة ، وسواء أكانت تلك الخدمات بتذاكر أو بغير تذاكر .
ويُقصد بالأماكن العامة فى تطبيق أحكام البند (١٥) المشار إليه كل مكان مُعد لإقامة الحفلات أو الخدمات الترفيهية أيًا كان نوعها أو شكلها ، وذلك فيما عدا الفنادق والمحال العامة السياحية المشار إليها .
ويُستثنى من ذلك الرسم ما تقيمه الدولة من حفلات وخدمات ترفيهية ، والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى الثقافى والرياضى .
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة توريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
الشاليهات والكباين والأكشاك
التى تقع فى المصايف والمشاتى أيًا كان نوعها
مادة (١١)
على ملاك الشاليهات والكباين والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيًا كان نوعها تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (١٦) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه من الشاغلين ، ويتم حساب الرسم على أساس مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويًا أو القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، بحسب الأحوال .
وعلى ملاك الشاليهات والكباين والأكشاك المشار إليها توريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
وعلى الإدارة العامة للعقارات المبنية بمصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المذكور طبقًا للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية، وتوريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بدايـة الشهر التالى لشهر التحصيل ، وذلك ما لم يُقدم ملاك أو شاغلو الشاليهات أو الكباين أو الأكشاك المشار إليها ما يفيد توريد قيمة الرسم إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية .
السيارات الجديدة المنتجة محليًا
وجميع السيارات المستوردة من الخارج
مادة (١٢)
على مصلحة الضرائب المصرية تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصـوص عليه فى البند (١٧) من الفـقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليًا ، ويتم تحصيل الرسم المستحق على السيارة من المنتج ، ويُحسب وفقًا للقيمة المحددة للسيارة فى فاتورة البيع من المنتج شاملة الضريبة على القيمة المضافة ، ويتم تحصيل قيمة الرسم مع قيمة الضريبة على القيمة المُضافة .
وعلى مصلحة الجمارك تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة إلى جميع السيارات المستوردة من الخارج ، ويُحسب الرسم وفقًا للقيمة الإجمالية للسيارة شاملة الرسوم والضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ، ويتم تحصيل الرسم بمعرفة المنافذ الجمركية ، ومع تحصيل قيمة الرسوم والضرائب الجمركية .
وعلى كل من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
رخص استغلال المحاجر
مادة (١٣)
على شركات إنتاج الأسمنت سداد قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (١٩) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه إلى مصلحة الضرائب المصرية (الإدارة العامة المختصة برسم التنمية) ، وذلك عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وبمعدل ١/٣ (ثلث) طن طفلة عن كل طن أسمنت ، ويكون السداد بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر الإنتاج ، وإخطار الإدارة المشار إليها بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم سداده ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
خطوط المحمول
مادة (١٤)
يتم تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٢٠) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه عند شراء خطوط المحمول الجديدة ، وعند سداد الفاتورة لخطوط المحمول .
وعلى الشركات والجهات التى تقوم ببيع خطوط المحمول الجديدة أو تقديم خدمة سداد فواتير خطوط المحمول تحصيل قيمة الرسم مع قيمة الخدمة ، وتوريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب ، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمدربين الفنيين مصريين أو أجانب ، لأى لعبة رياضية
مادة (١٥)
على اتحاد اللعبة الرياضية المختص تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٢١) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، ويجب تحصيل قيمة الرسم قبل توثيق أى عقد مــن العقود المنصوص عليها فى هذا البند ، وبالنسبة للعقود التى لا يتم توثيقها يجب على النادى المختص تحصيل قيمة الرسم .
وعلى اتحاد اللعبة الرياضية أو النادى المختص ، بحسب الأحوال ، توريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق.
تراخيص شركات الخدمات الرياضية
المنشأة طبقًا لقانون الرياضة
مادة (١٦)
على الجهات المختصة بمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقًا لقانون الرياضة أو تجديدها تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٢٢) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده .
وعلى تلك الجهات توريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة
مادة (١٧)
فى حال استيراد أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة يلتزم الجمرك المختص بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٢٣) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، سواء وردت هذه الأغذية مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .
ويتم حساب الرسم على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم .
وعلى مصلحة الجمارك توريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
منتج البنزين بأنواعه ، ومنتج السولار
مادة (١٨)
على الهيئة المصرية العامة للبترول تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصـوص عليه فى البند (٢٤) من الفـقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه على كل لتر مبيع من منتج البنزين بأنواعه ، وعلى كل لتر مبيع من منتج السولار.
وعلى الهيئة المصرية العامة للبترول توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه
وجميع الإكسسوارات الخاصة به
مادة (١٩)
على مصلحة الضرائب المصرية تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصـوص عليه فى البند (٢٥) من الفـقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه على المنتجات المحلية من أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به ، وذلك من المنتِج المحلى ، ومع تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها .
وعلى مصلحة الجمارك تحصيل ذلك الرسم على ما يتم استيراده من الأجهزة والأجزاء والإكسسوارات المشار إليها ، وذلك بمعرفة المنافذ الجمركية .
ويتم حساب الرسم المشار إليه على أساس قيمة تلك الأجهزة والأجزاء والإكسسوارات مُضافًا إليها الضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
وعلى كل من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
التبغ الخام أو غير المصنع ، والتبغ المصنع ، وأنواع أخرى من التبغ
مادة (٢٠)
على مصلحة الضرائب المصرية تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٢٦) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه على المنتجات المحلية من التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشـكاله ، ومن التبغ المُصـنع ، وأنـواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة ، وخلاصـات وأرواح تبغ ، ويتم التحصيل من المنتِج المحلى مع قيمة الضريبة على القيمة المضافة .
وعلى مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المشار إليه على ما يتم استيراده من تلك المنتجات ، وذلك بمعرفة المنافذ الجمركية .
وعلى كل من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج
مادة (٢١)
على مصلحة الجمارك تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٢٧) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه على جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلى بشكل مباشر والمشمولة بالبنود ( ٨,٧٢ - ٩,٧٢ - ١٠,٧٢ - ١١,٧٢ - ١٢,٧٢ - ١٣,٧٢ - ١٤,٧٢ - ١٦,٧٢) الـواردة فى الفصل (٧٢) من التعريفة الجمركية المنسقة ، وذلك بمعرفة المنافذ الجمركية ، ويتم حساب الرسم على أساس القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم .
وعلى مصلحة الجمارك توريد قيمة الرسم المحصل إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وإخطار الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بما يفيد السداد مصحوبًا بالإقرار الشهرى عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية
مادة (٢٢)
على الجهات والشركات التى تقدم خدمات الانترنت للشركات والمنشآت التجارية تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى البند (٢٨) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، وذلك على أساس قيمة فاتورة الإنترنت .
وعلى تلك الجهات والشركات توريد قيمة الرسم المحصل إلى الإدارة العامة المختصة برسم التنمية بمصلحة الضرائب المصرية بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى لشهر التحصيل ، وتقديم الإقرار الشهرى للإدارة ذاتها عن قيمة ما تم تحصيله ، وذلك طبقًا للنموذج المرافق .
مادة (٢٣)
إذا تخلفت الجهة المُلزمة بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد بهذه اللائحة ، يتم استئداء الرسم بطريق الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى متى كانت تلك الجهة من بين الجهات التى يجوز قانونًا الحجز على أموالها .
وتسرى فى شأن مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام المادة (١٣٧) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
مادة (٢٤)
دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، يكون أداء رسم تنمية الموارد المالية للدولة نقدًا أو بقسائم توريد أو بمحررات مدفوعة مقدمًا أو بطوابع خاصة لكل نوع من أنواع الرسم، أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، أو بأية وسيلة دفع أخرى ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بند ١٣ عدم دستورية
ملغى بند ٧
بند ١ ملغى بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
مرفق باال pdf صور للنماذج
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.