قانون رقم 2736 لسنة 2010 المادة 1-11

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

لائحة تنفيذية صدر في ١٩ أكتوبر ٢٠١٠ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال — ١١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الجريدة الرسمية - العدد ٤١ مكرر - في ١٩ أكتوبر سنة ٢٠١٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الديباجة

_________________________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٦ لسنة ٢٠١٠

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠

بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون التجارة؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥؛

وعلى القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال؛

وبناءً على ما عرضه وزيرا الاستثمار، والقوى العاملة والهجرة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الاولي)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.

مادة (الثانية)

لا تخل أحكام هذه اللائحة بأية مزايا أفضل مقررة للعمال بموجب عقود العمل الفردي أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة.

مادة (الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ذي القعدة سنه ١٤٣١هـ

(الموافق١٩أكتوبر سنة ٢٠١٠م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/أحمد نظيف

اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠

بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها:

(أ)المبالغ المستحقه للعامل:

أولا الأجر:

جميع المبالغ المنصوص عليها في المادة (١) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

ثانيا المستحقات:

المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل رصيد إجازاته أو التعويض عن الخروج على المعاش المبكر أو أية تعويضات أخرى ينص عليها قانون العمل أو عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.

(ب) الجهة المختصة:

وزارة القوى العاملة والهجرة.

مادة (٢)

وزارة القوى العاملة هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.

مادة (٣)

يكون للأجر وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين، وتُستوفى هذه المبالغ قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

مادة (٤)

في الحالات التي يجيد فيها القانون إصدار قرار من السلطة المختصة بحل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيًا تلتزم الجهة بأن تُضمن قرارها تحديد أجل مناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال، وذلك بما لا يُجاوز سنة من صدور القرار.

أما في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بالحل أو التصفية أو الإغلاق النهائي أو بشهر الإفلاس، فتتولى المحكمة المختصة بإصدار الحكم مراعاة تضمين حكمها تحديد أجل للوفاء بأجور ومستحقات العمال، على أن يكون تحديد هذا الأجل متفقًا مع القوانين المطبقة في هذا الشأن.

مادة (٥)

يجب على صاحب المنشأة أو المصفي أو أمين التفليسة حسب الأحوال خلال (ثلاثين يومًا) على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم بحل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيًا أو شهر إفلاسها القيام بحصر أجور ومستحقات العمال، وفي حالة كفاية أموال المنشأة للوفاء بتلك الأجور والمستحقات يتعين الوفاء بها فورًا.

أما في حالة عدم كفاية الأموال للوفاء بأجور ومستحقات العمال دفعة واحدة، يلتزم صاحب المنشأة أو المصفي أو أمين التفليسة - حسب الأحوال - بسداد الجانب المتوفر من هذه الأموال، على أن يتم سداد الباقي في ميعاد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذه اللائحة مما يُتاح من أموال المنشأة.

مادة (٦)

يلتزم صاحب المنشأة أو المصفي أو أمين التفليسة - بحسب الأحوال - بتقديم تقرير شهري للجهة الإدارية المختصة، مبينًا به الإجراءات التي تمت بشأن سداد مستحقات العمال، على أن تتولى هذه الجهة مراجعة هذا التقرير ومتابعة تمام سداد تلك المستحقات في الآجال المحددة لها.

مادة (٧)

يقع باطلاً كل إجراء أو تصرف أو اتفاق يقوم به صاحب المنشأة أو المصفي أو أمين التفليسة يكون من شأنه الإخلال بالتزامه بسداد أجور ومستحقات العاملين وفقًا لأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ وهذه اللائحة التنفيذية، ويجوز للعمال أو ممثليهم رفع دعوى بطلان لهذا الإجراء أو التصرف أو الاتفاق، وطلب عدل المصفي أو أمين التفليسة أو إقامة دعوى المسئولية ضد أي منهم حسب الأحوال.

مادة (٨)

تختص السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة