الجريدة الرسمية - العدد ٤ تابع - في ٢٥ يناير سنة ٢٠٠٧
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
______________________________________________________
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٤)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قانون تنظيم الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١؛
وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٣٠/ ١١/ ٢٠٠٦؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المرفقة، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.
مادة (الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ المحرم سنة ١٤٢٨هـ
(الموافق ٢٤ يناير سنة ٢٠٠٧م)
حسني مبارك
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
مادة (١)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ المُشار إليه المعنى ذاته المقصود منها ، كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها :
القانون : القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
معايير الاعتماد المؤسسى : الأسس التى تضعها اللجان المُتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمُستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادًا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات التعليمية أو التدريبية .
معايير الاعتماد البرامجى : الأسس التى تضعها اللجان المُتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمُستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادًا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة البرامج التعليمية أو التدريبية .
المعايير الأكاديمية : المعايير الخاصة بالبرامج التعليمية المختلفة ، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى من المعارف والمهارات والجدارات التى يجب أن يكتسبها المتعلم ، ويتم الرجوع إليها فى صياغة أهداف ونواتج التعلم المستهدفة عند توصيف البرنامج التعليمى .
مادة (٢)
يتضمن الإطار الوطنى للمؤهلات ، المواصفات المُحددة لجميع المؤهلات المعتمدة داخل النظم التعليمية أو التدريبية للدولة ، مصنفة تبعًا لمجموعة من المعايير التى تحدد مستوى نواتج التعلم المكتسبة لكل مؤهل .
وتتضمن المعايير القياسية ، معايير الاعتماد المؤسسى للمؤسسات التعليمية أو التدريبية ، ومعايير الاعتماد البرامجى للبرامج التعليمية أو التدريبية .
وتضع كل من الإطار الوطنى للمؤهلات والمعايير القياسية ، لجنة أو أكثر ، تُشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة ، من عدد فردى من الأعضاء ، لا يقل عن سبعة أعضاء من بين المتخصصين وذوى الخبــرة والمُستفيدين مـن الخــدمــة التعليـميــة أو التدريبية على أن تمثل فيها الجهات والهيئات المعنية .
ويُحدد قرار تشكيل كل لجنة نظام العمل بها ومكافأة أعضائها .
ولكل لجنة الاستعانة فى أداء عملها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين ، ولها أن تُشكل لجانًا فرعية من بين أعضائها أو غيرهم للقيام بأعمال محددة .
ويعتمد مجلس إدارة الهيئة كل من الإطار الوطنى للمؤهلات والمعايير القياسية بعد وضعهما من قبل اللجان المتخصصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
ويًصد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية اللازمة لتفعيل الإطار الوطنى للمؤهلات.
مادة (٣)
تتم مراجعة الإطار الوطنى للمؤهلات كل عشر سنوات على الأكثر ، وتتم مراجعة المعايير القياسية كل خمس سنوات على الأكثر ، كما تتم مراجعة كل منهما إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، أو بناء على طلب الوزارات أو الجهات أو الهيئات المعنية أو المستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية .
ويجرى ذلك كله من خلال اللجان المتخصصة المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذه اللائحة .
مادة (٤)
للمؤسسة التعليمية أو التدريبية أن تُحدد لبرامجها مستوى مُعينًا من المعايير الأكاديمية بما يتفق ورسالتها المُعلنة ، وتتولى الهيئة اعتماد هذه المعايير ، شريطة ألا يقل مستوى هذه المعايير عن المعايير القومية الأكاديمية المرجعية وهى المعايير الأكاديمية القياسية للبرامج التعليمية المختلفة والتى أعدتها الهيئة لكل القطاعات التعليمية بالاستعانة بخبراء متخصصين وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين ، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى المطلوب تحقيقه للاعتماد .
مادة (٥)
يشترط فى المؤسسة التعليمية أو التدريبية التى تتقدم بطلب اعتماد :
أن تكون قد أتمت سنة دراسية أو دورة تدريبية متكاملة فى حالة الاعتماد المؤسسى ، وفى حالة الاعتماد البرامجى يشترط أن تكون منحت شهادة دراسية فى البرنامج التعليمى أو شهادة اجتياز للبرنامج التدريبى مرة واحدة على الأقل .
أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية ، ونظم مراجعة داخلية ، وتقارير تقييم ذاتى سنوية ، وخطط لتحسين الأداء بها ، وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (٦)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة قانونًا لجهات اعتماد المؤسسات التدريبية بموجب نصوص قانونية خاصة ، تتبع الإجراءات والقواعد التالية لحصول المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاضعة لأحكام القانون على شهادة الاعتماد :
( أ ) تتقدم المؤسسة التعليمية أو التدريبية إلى الهيئة بطلب تعلن فيه عن رغبتها فى الاعتماد واستعدادها لذلك ، خلال المواعيد التى تحددها الهيئة ويجب أن يرفق بالطلب ما يفيد استيفاء المؤسسة للشرطين المنصوص عليهما فى المادة (٥) من هذه اللائحة ، وما يفيد موافقة السلطة المختصة التابع لها المؤسسة أو البرنامج على هذا الطلب .
(ب) إذا تبين للهيئة استيفاء طلب المؤسسة التعليمية أو التدريبية للشرطين والموافقة المنصوص عليهما فى البند (أ) ، تخطر المؤسسة كتابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه ، أيهما لاحق ، وذلك للسير فى استكمال باقى الإجراءات خلال المدة الزمنية التى تحددها الهيئة .
(ج) تسدد المؤسسة التعليمية أو التدريبية ، بعد إخطارها رسوم الاعتماد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ، ويجوز للهيئة إلغاء الطلب فى حالة عدم السداد .
(د) على المؤسسة التعليمية أو التدريبية بالتنسيق مع الهيئة ، أن تتقدم بالبيانات والدراسات والوثائق التى تثبت استيفاءها للمعايير المقررة للاعتماد خلال المدة التى تحددها الهيئة ، ويجوز للهيئة إلغاء الطلبات التى يمضى على تقديمها سنة دون استيفاء الأوراق المطلوبة .
(هـ) على الهيئة إخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية بالإجراءات التى سيتم إتباعها لإتمام عملية التقييم ، والمواعيد التى سيقوم فيها المختصون بزيارة المؤسسة .
(و) تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية أو التدريبية محل التقييم بنتائج عملية التقييم خلال ستين يومًا من انتهائها وذلك بالبريد الإلكترونى الخاص بالمؤسسة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفقًا لما يأتى :
١- إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة لمعايير الاعتماد المقررة ، تمنح المؤسسة شهادة الاعتماد ، وعلى الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق التى تحددها ، مع إتاحة الاطلاع عليه للجميع .
٢- للهيئة فى حالة وجود نقص فى استيفاء معيار أو أكثر من معايير الاعتماد المقررة ، لا يؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية ، أن تمنح المؤسسة اعتمادًا مشروطًا لمدة لا تجاوز ثمانية عشر شهرًا غير قابلة للتجديد ، وفقًا للضوابط الآتية :
ألا تجاوز نسبة المعايير التى يوجد بها نقص (٢٥٪) من معايير الاعتماد المقررة ، ولا تستدعى مراجعة هذا النقص - بالضرورة - زيارة ميدانية أخرى للمؤسسة.
ألا يكون النقص فى المعايير المتعلقة بالتدريس والتعلم وتقييم المتعلمين أو المتدربين .
أن تقدم المؤسسة أو البرنامج الأوراق والمستندات والشواهد الدالة على تدارك النقص قبل انقضاء المدة التى حددها مجلس الإدارة بثلاثة أشهر على الأقل .
يقوم فريق المراجعة بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المؤسسة أو البرنامج، وله القيام بزيارة ميدانية للمؤسسة إذا اقتضى الأمر ذلك ويتم إعداد تقرير يعرض على مجلس إدارة الهيئة .
إذا تبين من عملية فحص الأدلة والشواهد استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمعايير الاعتماد التى يوجد بها نقص تمنح شهادة الاعتماد على أن تبدأ صلاحية هذه الشهادة من تاريخ منح الاعتماد المشروط .
إذا تبين من عملية فحص الأدلة والشواهد عدم استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمعايير الاعتماد التى يوجد بها نقص يسقط الاعتماد المشروط الممنوح للمؤسسة .
٣- فى حالة وجود قصور فى استيفاء معايير الاعتماد المقررة لا يجاوز (٧٥%) من تلك المعايير ويؤثر على الفاعلية التعليمية أو التدريبية بأن كان فى المعايير المتعلقة بالتدريس والتعلم وتقييم المتعلمين أو المتدربين وكان من الجائز تلافيه ، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير قابلة للتجديد لتلافى هذا القصور ، وفقًا للضوابط الآتية :
تتقدم المؤسسة أو البرنامج بطلب لإعادة التقييم بعد استيفاء أوجه القصور قبل انقضاء المهلة التى حددها مجلس الإدارة بستة أشهر على الأقل .
يقوم فريق المراجعة بزيارة إعادة تقييم للمؤسسة أو البرنامج ثم يقوم برفع تقريره لمجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار .
إذا تبين من عملية إعادة التقييم استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمعايير الاعتماد تمنح شهادة الاعتماد .
إذا تبين من عملية إعادة التقييم عدم استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمعايير الاعتماد ، يجوز لمجلس إدارة الهيئة - فى هذه الحالة - منح المؤسسة اعتمادًا مشروطًا إذا توافرت الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذه المادة ، على أنه لا يجوز منح المؤسسة أو البرنامج مهلة أو اعتماد مشروط أكثر من مرة عن طلب الاعتماد الواحد .
٤- إذا لم تحصل المؤسسة على الاعتماد لعدم قدرتها على استيفاء معايير الاعتماد المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقييم، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه.
(ز) لا يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية التى لم تحصل على الاعتماد طبقا للبند السابق أن تتقدم للحصول عليه مرة أخرى إلا بعد موافقة السلطة المختصة التابعة لها .
مادة (٧)
تسرى صلاحية شهادة الاعتماد التى تمنحها الهيئة للمؤسسة التعليمية أو التدريبية أو لبرامجها لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذه اللائحة، بناء على طلب يقدم للهيئة خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الاعتماد .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد صلاحية الشهادة لمدة لا تجاوز سنتين في حالة الضرورة .
مادة (٨)
تستمر المؤسسة التعليمية أو التدريبية الصادر لها شهادة اعتماد - مؤسسى أو برامجى - خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التى تقدمها المؤسسة، للتأكد من استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية أو التدريبية لمعايير التقييم والاعتماد السابق استيفاؤها .
وتتم أعمال المتابعة والمراجعة من خلال زيارات سنوية وفقًا للضوابط الآتية :
إذا تبين من التقارير السنوية التى تقدمها المؤسسة التعليمية أن هناك قصور فى استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية أو التدريبية لمعايير التقييم والاعتماد السابق استيفاؤها، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه .
إذا طلبت الوزارة المختصة أو الجهة المعنية أو المستفيدون من العملية التعليمية أو التدريبية إعادة النظر فى صلاحية شهادة الاعتماد فى حالة مخالفة المؤسسة التعليمية أو التدريبية للمعايير المقررة .
تقوم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية بموعد زيارة المتابعة والمراجعة، وذلك بالبريــد الإلكتــرونى الخــاص بالمؤسسة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية محل المراجعة بسداد رسم مقابل زيارة المراجعة خلال شهر من تاريخ إخطارها بالزيارة، وتكون فئات الرسم على النحو الآتى:
خمســة عشر ألف جنيه للجامعات وثلاثة عشر ألف جنيه لباقى مؤسسات التعليم العالى .
خمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى عدا مرحلة رياض الأطفال .
أربعة آلاف جنيه لمؤسسات مرحلة رياض الأطفال وللمؤسسات التدريبية .
يقوم فريق المراجعة بزيارة للمؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج، ثم يقوم برفع تقريره لمجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قراره بمراعاة ما تنص عليه المادة (٩) من هذه اللائحة .
مادة (٩)
إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الصادر لها شهادة اعتماد فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات أو إجرائها أية تعديلات في نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية أو التدريبية التي تقدمها، بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقييم والاعتماد المقررة، كان لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقرار مسبب منه وقه شهادة الاعتماد للمدة التي يحددها أو إلغاء الشهادة، بحسب جسامة المخالفة.
ويجب على مجلس إدارة الهيئة إلغاء شهادة الاعتماد في حالة تغيير المؤسسة التعليمية أو التدريبية لغرضها تغييرا جوهريا، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش أو التدليس ويحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه .(١)
مادة (١٠)
على الهيئة إخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية بالبريد الإلكترونى الخاص بالمؤسسة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد أو إلغائها، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أسباب القرار، كما يجب على الهيئة الإعلان عن هذا القرار بذات طريقة الإعلان عن قرار إصدار شهادة اعتماد المؤسسة أو البرنامج .
ويكون إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية أو التدريبية أو لبرامجها التى سبق إلغاء شهادة الاعتماد الصادرة لها بعد اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذه اللائحة .(١)
مادة (١١)
على مجلس إدارة الهيئة إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد المؤسسى أو البرامجى؛ إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية أو التدريبية بإزالة الأسباب التى قام عليها هذا القرار . (١)
مادة (١٢)
للمؤسسة التعليمية أو التدريبية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من قرار رفض منحها شهادة الاعتماد أو رفض تجديدها أو قرار وقف الشهادة الصادرة للمؤسسة أو إلغائها، شريطة سداد رسوم التظلم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويجب تقديم هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار.(١)
مادة (١٣)
يتولى نظر التظلمات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة، وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية أو التدريبية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل.
وتكون مدة عضوية هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد .(١)
مادة (١٤)
يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها، وذلك خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وعلى اللجنة رفع تقريرها في شأن التظلم للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا، ويجب أن يكون مسببا ويتعين إخطار المؤسسة بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بكتابة موصى عليه بعلم الوصول، ويجب في حالة قبول تظلم المؤسسة التعليمية رد رسوم التظلم إليها.
مادة (١٥)
يحظر على كل من ارتبـط بالمـؤسسة التعليمية أو التدريبية بعلاقة عمل أو وكالة أو استشارة- خلال السنة السابقة على تقديم طلب الاعتماد -- أو مشاركة فى رأس مال المؤسسة أو بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع الإدارة العليا للمؤسسة أو المالكين لها، أن يتولى أيا من أعمال التقييم والاعتماد الخاصة بها، ويسرى هذا الحظر على أعضاء مجلس الأمناء أو مجلس إدارة المؤسسة أو المديرين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والدارسين، وكذلك كل من كان طرفا فى منازعة أو خصومة مع المؤسسة .(١)
مادة (١٦)
يلتزم الفريق المكلف بمباشرة أعمال التقييم بالإفصاح عن كل الوقائع والظروف التي يكون من طبيعتها التأثير على حيدته واستقلاله، أو التي تخلق شكوكا لها ما يبررها في حيدته.(١)
مادة (١٧)
يجب أن يقتصر تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية تكون لازمة لعملية التقييم على المعينين بعملية التقييم والاعتماد دون غيرهم، كما يجب أن يجرى هذا التداول وأن يتم حفظ هذه البيانات والمعلومات بالطريقة التي تكفل المحافظة على سريتها، والحيلولة دون وصولها إلى غير ذوي الشأن، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة.(١)
مادة (١٨)
يحظر على المختصين بالهيئة أو المرخص لهم مباشرة أعمال التقييم إطلاع غير المعنيين بعملية تقويم المؤسسات التعليمية أو التدريبية على البيانات والمعلومات السرية المتعلقة بهذه المؤسسات إلا بموجب تصريح كتابي من الممثل القانوني للمؤسسة.(١)
مادة (١٩)
يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه وللمؤسسة التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر أن تطلب إلى الهيئة القيا من بأعمال التقييم والاعتماد لها، وتسري في هذه الحالة جميع الإجراءات والقواعد الواردة بهذه اللائحة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه المؤسسات واعتبارها غير خاضعة لأية جهة إشرافية في مصر.(١)
مادة (٢٠)
يجوز للهيئة الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها ، ممن تتوفر فيهم الشروط والمواصفات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، بممارسة أعمال التقييم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وللهيئة الاستعانة بهم فى هذه الأعمال وفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها .(١)
مادة (٢١)
ملغاه.(١)
مادة (٢٢)
يعد بالهيئة سجل خاص لقيد أفراد أو منظمات المجتمع المدنى وغيرها المرخص لهم بتقييم المؤسسات التعليمية أو التدريبية .(١)
مادة (٢٣)
يلغى قيد الأفراد أو منظمات المجتمع المدنى أو غيرها من المرخص لهم بمزاولة أعمال التقييم؛ فى حالة فقد أحد الشروط المقررة للترخيص .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء القيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويفصل مجلس الإدارة فى هذا التظلم .(١)
مادة (٢٤)
يسري الترخيص بمزاولة أعمال التقييم لمدة خمس سنوات، يجوز تجديده بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل.(١)
مادة (٢٥)
يعتمد مجلس إدارة الهيئة الهيكل التنظيمى لها ، ويتضمن على الأخص
الإدارات الآتية :
١ - إدارة عمليات الإطار الوطنى للمؤهلات .
٢ - إدارة اعتماد المؤسسات التدريبية .
٣ - إدارة نظم المعلومات .
٤ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
٥ - الإدارة القانونية .
٦ - إدارة الموارد البشرية .
٧ - إدارة العلاقات العامة .
٨ - إدارة شئون المراجعين .
٩ - الإدارات الفنية اللازمة لتسيير عمل الهيئة .
ولمجلس إدارة الهيئة استحداث إدارات جديدة عند الحاجة إليها وفقًا للضوابط المقررة قانونًا.(١)
مادة (٢٥)مكررا
تتولى كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها فى المادة (٢٥) من هذه اللائحة مباشرة الاختصاصات المبينة باللوائح الداخلية للهيئة ، وفقًا لما ينظمه القانون فى هذا الشأن .(١)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) تُستبدل كلمة «التقييم» بكلمة «التقويم» أينما وردت فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المُشار إليها ، كما يُستبدل بنصوص المواد (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١١، ١٣/ فقرة أخيرة، ١٥، ٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٥) من اللائحة التنفيذية المُشار إليها.
تُضاف عبارة «أو التدريبية» بعد كلمة «التعليمية» أينما وردت فى المواد أرقام (٩)، (١٢)، (١٣)، (١٧)، (١٨)، (١٩) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المشار إليها .
كما تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (٩) من اللائحة التنفيذية المشار إليها ومادة جديدة برقم (٢٥ مكررًا).
تلغى المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المشار إليها .وفقا للقرار رقم١٦٨١ لسنة٢٠٢٤المنشور بتاريخ٢١/٥/٢٠٢٤.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.