قانون رقم 146 لسنة 2011 المادة 1-32

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي

لائحة تنفيذية صدر في ١٤ يونيو ٢٠١١ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي — ٣٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٣٦ تابع - في ١٤ يونيو سنة ٢٠١١

_________________________________

قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١١

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١

بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي)

(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٤ من نوفمبر عام ٢٠٢٣)

وزير التضامن الإجتماعي

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي)؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛

وعلى ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي باجتماعه رقم (١٧٥) المنعقد بتاريخ ٢/٥/٢٠١١؛

قرر:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي) المرافقة.

مادة (الثانية)

يقصد بكلمة البنك أينما وردت في هذه اللائحة (الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي).

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية المرافقة له في الوقائع المصرية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

صدر في ٧ / ٥ / ٢٠١١

وزير التضامن والعدالة الاجتماعية

دكتور / جودة عبد الخالق السيد

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١

بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي)

الباب الأول

بنك ناصر الاجتماعى

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (١)

بنك ناصر الاجتماعي هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون الوزير المختص بالشئون الاجتماعية هو الوزير المختص بالنسبة له.

مادة (٢)

المقر الرئيسي للبنك وموطنه القانوني هو مدينة القاهرة الكبرى، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ فروعا له بكافة محافظات الجمهورية.

الفصل الثاني

أغراض البنك وأنشطتة الرئيسية

مادة (٣)

غرض البنك الرئيسي المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وله في سبيل ذلك القيام بالأنشطة الآتية:

١- نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، وذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنح قروض اجتماعية للمواطنين، ومنح إعانات ومساعدات للمستحقين لها.

٢- النشاط المصرفي والاستثماري الذي يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات وتحقيق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير في هذا المجال، وذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية، ومنح التمويلات اللازمة لرفع مستوى المعيشة، وقبول الودائع وتنظيم استثمارها، واستثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة.

٣- أي أنشطة أخرى تسند إلى البنك بموجب قوانين، أو قرارات من السيد رئيس الجمهورية، أو قرارات من مجلس إدارة البنك بما لا يتعارض مع أغراضه.

مادة (٤)

يضع مجلس إدارة البنك اللوائح والقواعد والقرارات المنظمة لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة وذلك بمراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.

الفصل الثالث

إدارة البنك

مادة (٥)

يكون للبنك مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد ومرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية, ويشكل على الوجه الآتي:

(أ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.

(ج) مفتي جمهورية مصر العربية.

(د) سبعة أعضاء على الأقل من المتخصصين في المسائل الاجتماعية والمصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية, وبما لا يزيد عن تسعة أعضاء.

وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين, فإذا غاب حل محله النائب الآخر.(٢)

مادة (٦)

تكون مدة عمل مجلس إدارة البنك ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.

مادة (٧)

مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق الغرض الذي أنشئ البنك من أجله ووضع السياسات التي تؤدي إلى ذلك والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص ما يأتي:

١- إدارة واستثمار أموال البنك وأرباحه وتكوين الاحتياطيات اللازمة له.

٢- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للبنك.

٣- اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية للبنك والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله وتوزيع الأرباح.

٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك أو تعديله والنظر في إعادة تقييم الوظائف أو استحداث وظائف جديدة.

٥- وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومسترشدا في ذلك بأساليب الإدارة التي يجرى عليها العرف المصرفي.

٦- إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج مسترشدا في ذلك بالنظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

٧- وضع النظم الكفيلة بإثابة العاملين بالبنك في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل.

٨- قبول أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا بما لا يتعارض وأغراض البنك.

٩- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.

مادة (٨)

يجتمع مجلس إدارة البنك أربع مرات سنويا على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو أحد نوابه أو بناءً على طلب كتابي من ثلثي أعضاء المجلس، ويكون اجتماع مجلس إدارة البنك بمقر مركزه الرئيسي ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك، على أن يكون هذا الاجتماع داخل الجمهورية.(١)

مادة (٩)

لا يكون اجتماع مجلس إدارة البنك صحيحا إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز في حالة الاستعجال العرض بالتمرير على أعضاء المجلس، على أن يتم إعادة العرض في أول اجتماع لمجلس إدارة البنك لإقرار ما تم.

مادة (١٠)

لمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث التي يطلبها، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها، ولمجلس الإدارة كذلك أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بعمل معين.

مادة (١١)

يكون لمجلس إدارة البنك أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد المحاضر ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات.

مادة (١٢)

يبلغ رئيس مجلس إدارة البنك قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه، ويكفي في حالة رئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة اعتماده لمحضر الاجتماع.

مادة (١٣)

يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك أمام القضاء والغير، ويتولى تصريف جميع شئون البنك ويعاونه في ذلك نائباه، ويجوز لرئيس مجلس إدارة البنك أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه وأن يكلف أيا منهما بمهام محددة.

الباب الثاني

في شأن نشاط التكافل الاجتماعى

الفصل الأول

في مجال نشاط الزكاة

مادة (١٤)

يعمل البنك على إحياء فريضة الزكاة وتنظيم جمعها وصرفها في مصارفها الشرعية، وذلك وفقا للأوضاع الآتية:

(أ) يقبل البنك أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا والصدقات والصدقات الجارية والتركات التي لا مستحق لها مباشرة من الجهات والأفراد وصرفها على المستحقين لها وبما لا يتعارض مع أغراض البنك.

(ب) على البنك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم جمع أموال الزكاة من الأفراد والهيئات داخل وخارج الجمهورية وضمان إنفاق هذه الأموال على مستحقيها في أماكن جمعها وفي مصارفها الشرعية، وله في سبيل ذلك:

العمل على تنمية موارد الزكاة.

الإشراف على جمع أموال الزكاة والوقوف على صرفها في مصارفها الشرعية.

توزيع حصيلة أموال الزكاة على المصارف الشرعية.

وضع استراتيجية عامة للدعوة إلى إحياء فريضة الزكاة.

استخدام جزء من حصيلة أموال الزكاة المودعة لديه في القيام بمشروعات لتشغيل شباب الخريجين والمشروعات الأخرى ذات العائد الاجتماعي.

تجميع الصدقات الجارية واستثمارها في مشروعات تدر دخلا يوجه إلى أغراض البر والخير.

(ج) يتحمل البنك كافة المصروفات الإدارية اللازمة لتغطية هذا النشاط دون المساس بأموال الزكاة.

الفصل الثاني

في القروض الاجتماعية

مادة (١٥)

يمنح البنك قروضا للمواطنين بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية لهم، ويكون ذلك في المجالات الآتية:

١- العمل على تنمية الأسرة المصرية عن طريق تمكينها من وسائل العمل والإنتاج كدعامة أساسية للمجتمع وذلك بمنح قروض للمواطنين الذين ليس لهم دخل ويرغبون في الحصول على رأسمال يبدءون به مشروعات بسيطة يتعيشون منها.

٢- معاونة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم والتخفيف من أعبائهم والذين تكون مواردهم قد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه أعباء مالية قد طرأت عليهم كالزواج والمرض والعمليات الجراحية وحالات الضرورة الملحة والكوارث.

٣- أية مجالات أخرى تؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين.

مادة (١٦)

يمنح البنك القرض الاجتماعي وفقا للضوابط الآتية:

(أ) أن يكون قرضا حسنا إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون إنشاء البنك.

(ب) أن يسدد على أقساط شهرية.

(ج) أن تسقط مديونيته حال وفاة المقترض.

(الفصل الثالث)

في الإعانات والمساعدات

مادة (١٧)

يتكفل بنك ناصر الاجتماعي بواجب الرعاية لأبناء المجتمع وبصفة خاصة للشرائح التي تتعرض لظروف اقتصادية مثل تدني الدخل أو عدم كفايته أو انعدامه وذلك عن طريق منح إعانات ومساعدات للمحتاج أو العاجز أو المكروب من أبناء المجتمع وفي حالة الأزمات التي تتعرض لها الأسر المصرية وذلك لضمان توفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لهذه الأسر، وذلك في حدود الأموال المخصصة لهذا الغرض.

مادة (١٨)

يمنح البنك الإعانات والمساعدات في الحالات الآتية:

الظروف المعيشية التي يعجز دخل الفرد أو الأسرة عن مواجهتها.

طلاب العلم المستحق عليهم رسوم دراسية يعجزون عن سدادها.

المحتاجون للأجهزة التعويضية والطبية ووسائل الانتقال للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم الجهات والمنشآت التي تؤدي خدمات اجتماعية للمواطنين.

الحالات الأخرى التي يتعرض لها المجتمع ويعجز المواطن العادي عن مواجهتها.

ويقدم البنك هذه الإعانات والمساعدات في صورة نقدية أو عينية.

الباب الثالث

في شأن النشاط المصرفى والاستثمارى

الفصل الأول

في الأعمال المصرفية والتمويلات

مادة (١٩)

يؤدي البنك الأعمال والخدمات المصرفية استرشادا بالنظم المطبقة في البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

مادة (٢٠)

للبنك في مجال العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمواطنين أن يقوم بتوظيف جزء من أمواله في تقديم تمويلات بأجل لفئات المواطنين المختلفة الذين يريدون القيام ببعض الأنشطة الهادفة إلى رفع مستوى معيشتهم وبما يتناسب مع كافة احتياجات المواطنين سواء من حيث نوعية هذه التمويلات وقيمتها وآجالها.

مادة (٢١)

يتقاضى البنك مقابلا عن الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير في هذا المجال وعمولات وعائدا على التمويلات طبقا للائحة أسعار الأعمال والخدمات المصرفية الخاصة به التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة البنك.

مادة (٢٢)

تمنح التمويلات في المجالات الآتية:

١- تمليك المواطنين لوسائل النقل والانتقال والمعدات.

٢- تمويل الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية ومشروعات شباب الخريجين باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع.

٣- تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحفيز أصحابها على التوسع فيها وتطويرها بما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل جديدة.

٤- تمويل عمليات المرابحة والمشاركة مع الأفراد والشركات والهيئات.

٥- تمويل محدودي الدخل للحصول على المسكن الملائم أو تجهيزه أو ترميمه أو صيانته.

٦- تمويل الشباب المقبلين على الزواج لتأثيث شقة الزوجية.

٧- تمويل المواطنين للقيام بمشروعات بسيطة لتحسين دخولهم.

٨- تمويل أي أغراض أخرى قد تستجد ويحتاجها المواطنون والسوق المصرفية.

الفصل الثانى

في قبول الودائع وتنظيم استثمارها

مادة (٢٣)

يكون للبنك قبول الودائع بجميع أنواعها من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وتنظيم استثمارها بما يعود على الاقتصاد القومي وأصحاب هذه الودائع بالنفع وتحقيق أعلى عائد استثماري لهم، ذلك فضلا عن تشجيع الأفراد على اكتساب السلوك الادخاري باعتباره سلوكا بناء يخلق في المواطن إيجابية مطلوبة تؤكد رغبته الصادقة في بناء نفسه والسعي إلى تأمين غيره.

مادة (٢٤)

يحدد البنك عائد استثمار تحت التسوية لعملائه مسبقًا أو في نهاية كل سنة مالية في ضوء نتائج أعمال البنك الختامية ، واسترشادا بالآليات والأسعار المعمـول بهـا بالسوق المصرفي وطبقًا لما تقرره لجنة تحديد سعر العائد وقواعد العمل بها المعتمدة من مجلس الإدارة ، ويجوز للبنك خلال السنة المالية المستحق عنها العائـد صـرف جزءا من هذا العائد تحت الحساب.

ويجوز للمودعين الحصول على تمويل بضمان ودائعهم وذلك في حدود النـسب التي تقررها اللوائح الداخلية للبنك .

وفي جميع الأحوال يكون تحد يد عائد الاستثمار بعد احتساب تكلفة حقوق الملكية ونسب مقابل معامل المخاطر على رأس المال ومسئولية البنك عن ضـمان حقـوق المودعين ، وتدعيم أو تحميل حساب موازنة تكلفة الودائع بما يضمن تنافسية العائدات الاستثمارية بالبنك .(٣)

الفصل الثالث

في إدارة واستثمار اموال البنك

مادة (٢٥)

لبنك ناصر الاجتماعي في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من المواطنين وتنمية موارده الذاتية أن يستثمر أمواله بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد أو الهيئات في المجالات التي تساهم في توفير فرص للعمل والإنتاج وفي المشروعات التي يفتقر إليها المجتمع وتشتد حاجة المواطنين إليها وبما يعود على الاقتصاد القومي بالنفع والفائدة.

مادة (٢٦)

يكون للبنك الدخول مؤسسا أو مساهما في رؤوس أموال الشركات المساهمة والتي تعمل في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال:

تأسيس شركات جديدة أو مشروعات.

المساهمة في رؤوس أموال الشركات الجديدة.

المساهمة في زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة.

بيع مساهمات البنك في هذه الشركات أو شراء أسهم فيها أو في غيرها.

الشراء أو البيع من خلال بورصة الأوراق المالية.

وغير ذلك من أساليب الاستثمار الأخرى.

الفصل الرابع

لجنة سياسات البنك

مادة (٢٧)

تشكل بالبنك لجنة لرؤساء القطاعات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بعمله وعضوية السادة رؤساء القطاعات بالبنك، وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويجوز أن يضم إليها بعض الخبراء بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويصدر بتحديد مقابل حضور اجتماعات هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة البنك.(١)

مادة (٢٨)

تختص لجنة رؤساء القطاعات بالبنك بدراسة وإبداء الرأي فيما يلي:

١- التقارير الخاصة بالمركز المالي للبنك ونتائج أعماله.

٢- تقارير ملاحظات مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية للبنك وعرض توصيات اللجنة بشأنها.

٣- مشروع الموازنة التخطيطية السنوية للبنك.

٤- تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي واللوائح الداخلية المنظمة للعمل بما يتوافق مع صالح البنك.

٥- إنشاء فروع جديدة للبنك وتطوير الفروع القائمة.

٦- السياسات المصرفية للبنك والسياسات الخاصة بإدارة واستثمار أمواله.

٧- دراسات الجدوى الخاصة بدخول البنك مساهما أو مؤسسا لشركات جديدة، أو مساهمة البنك في زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة.

٨- مساهمات البنك القائمة في الشركات واقتراح ما يلزم بشأنها.

٩- تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويلات لعملائه والمخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها.

١٠- تحديد الحدود القصوى للتمويلات وآجال الاستحقاق، وحدود التفويض في سلطات المنح.

١١- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها البنك للغير والعمولات والمصروفات ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك حسب طبيعتها وقيمتها وآجالها.

١٢- الترويج لكافة أنشطة البنك وبصفة خاصة نشاط الزكاة.

١٣- النظر في كل ما يرى مجلس إدارة البنك أو رئيس المجلس أو نوابه أو أحد رؤساء القطاعات بالبنك عرضه عليها من موضوعات.(١)

مادة (٢٩)

ترفع توصيات لجنة رؤساء القطاعات بالبنك إلى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للاعتماد أو العرض على مجلس إدارة البنك في الحالات التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.(١)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) يستبدل بنصوص المواد (٨، ٢٧، ٢٨، ٢٩) من اللائحة التنفيذية بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠١٢.

(٢) يستبدل بنص المادة (٥) من اللائحة التنفيذية بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٨١ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢.

(٣) يستبدل نص المادة ( ٢٤) من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ١٤٦ لـسنة ٢٠١١ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم٦٦لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامـة (باسم بنك ناصر الاجتماعي) وفقا للفرار رقم ٦٨٩ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بتاريخ ٤/١١/٢٠٢٣.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة