الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ - في ١٥ أغسطس سنة ٢٠٠٢
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
___________________________________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٥ لسنة ٢٠٠٢
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢٧من يناير عام ٢٠٢٥)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣،
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١،
وعلى القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال،
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
مادة (الثانية)
تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة .
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٨ جمادي الاولي سنة ١٤٢٣ هـ
( الموافق ٧ اغسطس سنة ٢٠٠٢ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢
بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
مادة (١)
الغرض من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان عدد عمالها التي تم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدي التأمينات الاجتماعية على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير منشئة لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقاً للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعي .
مادة (٢)
ويختص مجلس إدارة الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
١- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبما يؤدي إلى إزالة أسباب عدم سداد الأجور للعاملين بالمنشأة.
٢- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها للحد من آثارها ببحث وتحديد المشكلة والمتابعة المستمرة حتى إزالة أسبابها.
٣- يجوز لمجلس إدارة الصندوق صرف إعانات قابلة للاسترداد في حالة تخفيض عدد عمال المنشأة لمقابلة سداد تعويضات لهؤلاء العاملين وذلك بمراعاة ما يلي:
(أ) يتم صرف تلك الإعانات وفقاً للضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق بالاتفاق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمنشأة وعلى أن يتم وضع تلك الضوابط والإجراءات وفقاً لظروف كل حالة على حدة وبما يكفل حق الأولوية للصندوق على كافة الدائنين والمساهمين أياً كانت مرتباتهم في استرداد تلك الإعانات من أول موارد تتحقق للمنشأة أياً كان مصدرها.
(ب) يتم اعتماد صرف تلك الإعانات من رئيس مجلس الوزراء بناءً على تقرير يرفع من رئيس مجلس إدارة الصندوق بشأن كل حالة على حدة.
(ج) ألا يتجاوز مجموع المبالغ المنصرفة على هذا البند (٢٠%) من إجمالي موارد الصندوق وقت الصرف.(٣)
مادة (٣)
يضع مجلس إدارة الصندوق لوائح للشئون المالية والإدارية والعاملين والداخلية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ وهذه اللائحة .
مادة (٤)
يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من المجلس على أن يلحق ذلك باللوائح المالية والإدارية للصندوق .
مادة (٥)
يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لإعمال أحكام هذه اللائحة والمساعدة والمشاركة في أعمال الصندوق حسب مقتضيات العمل وتطوره بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، كما يحضر جلسات مجلس إدارة الصندوق، ويكون مقررا له ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (٦)
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام.
مادة (٧)
تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية، وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ولائحته التنفيذية وما يصدره مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات.
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهمته.
مادة (٨)
تسدد المنشآت الخاضة لأحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ نسبة قدرها (١%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" خلال النصف الأول من كل شهر مرفقا بها نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأة ومجموعة أجورهم الأساسية.
مادة (٩)
تصرف الإعانة وفقا للشروط والضوابط التالية:
١- يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها استنادا إلى تقرير تتقدم به للصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقا له نموذج طلب الإعانة.
٢- يتولى الصندوق اتخاذ كافة إجراءات الصرف وتسليم الشيكات ومتابعة عملية الصرف.
٣- تصرف الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل على فرصة عمل بديلة.
٤- يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة فى ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرًا، ولرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوى العاملة.
٥ - يكون الصرف بواقع( ۱۰۰ ٪ )من الأجر الأساسي المـؤمن عليـه للعامـل وبحد أدنى ١٥٠٠ جنية مصري شهريا .
٦- أن يكون صرف الإعانة للعاملين بالمنشأة التي يسري عليها هذا القانون بشيكات موقعا عليها من الأمين العام للصندوق أو من يفوضه كتوقيع أول ويكون التوقيع الثاني للمختص بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه.(٢)(٤)(٥)(٧)
مادة (١٠)
يوقف صرف الإعانة في الحالات الآتية:
١- إذا وجد العامل فرصة عمل بديلة.
٢- إعادة تشغيل المنشأة.
٣-انتهاء علاقة العمل وفقا لأحكام القانون.
٤- إذا ثبت التحايل بأية صورة لصرف الإعانة.
مادة (١١)
تلتزم الشئون المالية بالصندوق بإعداد موقف مالي بالإيرادات والمصروفات نهاية كل شهر وعرضه على مجلس الإدارة لإصدار القرارات اللازمة.
مادة (١٢)
تعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية، ويرحل فائض الحساب المودعة به الأموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية.
مادة (١٣)
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق أو من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه.
مادة (١٤)
تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف.
مادة (١٥)
يعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة وتسري عليها ما يسري على الموازنة العامة من أحكام كما يعد له حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية.
وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .(١)(٦)
مادة (١٦)
تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق.
مادة (١٧)
لمجلس إدارة الصندوق قبول التبرعات والهبات والإعانات المشروطة.
مادة (١٨)
يُعد الصندوق تقريرًا فى نهاية كل سنة مالية يتضمن نتائج أعمال وبيان أوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ إعداد التقرير.
ويعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده، ويوافى الجهاز المركزى للمحاسبات بنسخة رسمية منه .(٦)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٥ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ٢٠٠١ وفقا للقرار رقم٧٧٣لسنة٢٠٠٥ المنشور بتاريخ١٩/٥/٢٠٠٥.
(٢) يستبدل بنص المادة (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليهما وفقا للقرار رقم١١١٧لسنة٢٠٠٧ المنشور بتاريخ٢٨/٥/٢٠٠٧.
(٣) يستبدل بنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليها وفقا للقرار رقم١٥٨٠لسنة٢٠١٠ المنشور بتاريخ١٠/٦/٢٠١٠.
(٤) يستبدل بنص البند ٤ من المادة ٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه وفقا للقرار رقم١٨٠٦لسنة٢٠١٦ المنشور بتاريخ٣٠/٦/٢٠١٦.
(٥) يستبدل بنص البند ٥ من المادة ٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه وفقا للقرار رقم١٣٤٢لسنة٢٠١٩ المنشور بتاريخ٩/٦/٢٠١٩.
(٦) يُستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٥ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه .
تُضاف فقرة جديدة للمادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٥ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه وفقا للقرار رقم٢٥٩٤لسنة٢٠٢٠المنشور بتاريخ٩/١٢/٢٠٢٠.
(٧) يستبدل بنص البند (٥) من المادة ۹من اللائحة التنفيذيـة للقـانون رقـم ١٥٦لسنة ٢٠٠٢ المشار اليها وفقا لقرار رقم٢٤٩لسنة ٢٠٢٥ المنشور بتاريخ٢٧/١/٢٠٢٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.