قانون رقم 133 لسنة 2016 المادة 1-19

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

لائحة تنفيذية صدر في ١٠ يناير ٢٠١٦ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال — ١٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥).

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٧ "تابع" - في ١٠ يناير سنة ٢٠١٦

_________________________________________________________________

قرار وزير الداخلية رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٦

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر؛

وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن التفويض في الاختصاصات؛

وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٠ في شأن الحراس الخصوصيين؛

وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣؛

وعلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (١)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها وهي:

١- القانون: قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥.

٢- الوزير: وزير الداخلية.

٣- مساعد الوزير المختص: مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.

٤-نقل الأموال: نقل المبالغ المالية الوطنية أو الأجنبية من مكان لآخر بسيارات مصفحة وحراسة مسلحة لحساب الغير، أو عد وفرز تلك الأموال، أو تعبئة ماكينات الصراف الآلي بالأموال.

٥-الجهة المختصة: الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.

مادة (٢)

لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال لحساب الغير إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون لا يقل رأسمالها المدفوع عن ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة، وصدور الترخيص من الجهة المختصة (وفقاً للنموذج رقم ١)، ويستثنى من ذلك:

١- قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بحراسة منشآتهم وأموالهم.

٢- الشركات التي تنشئها وزارتا الداخلية والدفاع والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على أن يتولى المسئول عن هذه الشركات إخطار الجهة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه.

مادة (٣)

يفوض مساعد الوزير المختص في إصدار الترخيص لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتجديد الترخيص والبت في التظلمات، ويفوض مساعد المدير للأمن العام بمديريات الأمن بإصدار الترخيص للقائم بأعمال الحراسة ونقل الأموال وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.

ويكون الترخيص للشركات لمدة ثلاث سنوات، ينتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر للسنة الثالثة للترخيص بما في ذلك سنة إصدار الترخيص، ويسدد عن هذه المدة رسم قيمته ٢٥.٠٠٠ جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) عن النشاط الواحد، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب يقدم في الفترة من شهر أكتوبر من السنة الثالثة للترخيص أو تجديده، وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة. على أن يُزاد الرسم في كل تجديد بنسبة (٥%) من قيمة الرسم الأصلي وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون.

ويكون رسم الترخيص للأفراد القائمين على الحراسة أو نقل الأموال كل ثلاث سنوات بمبلغ مائة جنيه للفرد الواحد، تُزاد بنسبة (١٠%) من قيمة الرسم الأصلي عند كل تجديد للترخيص وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون.

وتسري مدد تقديم طلب التجديد المبينة في الفقرة السابقة على تجديد الترخيص للأفراد القائمين على حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وتتولى جهة إصدار الترخيص استطلاع رأي قطاع الأمن الوطني قبل إصدار الترخيص المطلوب وعند التجديد.

مادة (٤)

يقدم طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال للجهة المختصة موضحاً به نوع النشاط المطلوب والمحافظات التي ستعمل بها واسم المدير ومسئول العهدة مرفقاً به المستندات الآتية:

١- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري الصادر للشركة موضحاً به أن نشاط الشركة يقتصر على حراسة المنشآت ونقل الأموال داخل البلاد أو أيهما برأسمال مدفوع لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.

٢- أصل البطاقة الضريبية.

٣- عقد تأسيس الشركة "صحيفة الشركات"، والسجل التجاري.

٤- الرسم الهندسي لمقر الشركة موضحاً به التصميم والمقاسات والأبعاد والمشتملات من الداخل وملحقات المبنى معتمداً من مهندس نقابي.

٥- وثيقة تعارف بكافة بيانات مؤسسي ومدير الشركة ومسئولي العهدة.

٦-صورة (بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية) لكل من المؤسسين ومدير الشركة المسئول ومسئول العهدة.

٧- إقرار من الشركة بأنها لن تمارس أي عمل من أعمال التحريات أو جمع المعلومات أو استشارات قانونية أو حراسة الأشخاص أو مراقبتهم أو تبادل تلك المعلومات مع جهات أخرى (النموذج رقم ٢).

٨- ما يفيد وجود خزينة حديدية لحفظ السلاح.

٩-إقرار من الشركة بعدم تصفيح سيارات نقل الأموال التابعة لها إلا في الجهات والأماكن المعتمدة لدى الجهة المختصة (النموذج رقم ٣).

١٠- إقرار من الشركة بمسئوليتها التضامنية عن تعويض الغير عن أي خطأ يرتكب من العاملين بها أثناء أو بسبب العمل (النموذج رقم ٤).

١١- إقرار من الشركة بعدم ارتداء العاملين بها زياً مماثلاً أو مشابهاً للقوات المسلحة والشرطة أو استخدام علامات أو نياشين من تلك المخصصة أو المستخدمة لهما (النموذج رقم ٥).

١٢-خطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصري الجنسية من أبوين مصريين وأن أسهمها مملوكة بالكامل لمصريين.

١٣-ما يفيد سداد الرسوم بشيك مقبول الدفع باسم المراقبة العامة لحسابات الشرطة المُضافة إلى قيمة التكلفة الفعلية لاستخراج الرخصة المؤمنة التي تصدرها الجهة المختصة.

مادة (٥)

يجب أن يتوافر في مقر الشركة أو أي من فروعها الشروط التالية:

١-أن يكون في المدن والشوارع المعتمد لها خطوط تنظيم، ولا يجوز طلب الترخيص في القرى.

٢-أن يحتوي على صالة تدريب وتلقين العاملين بالشركة.

٣-أن يكون مزوداً بخزينة حديدية لحفظ الأسلحة، وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.

٤- تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تأميناً جيداً.

٥-توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقاً للكود المصري.

٦- وجود غرف للسلاح وأرشيف للعاملين.

٧-توافر أماكن انتظار ومبيت سيارات نقل أموال حال وجودها داخل المقر أو في ملحق للشركة أو بمكان آخر خارج المقر أو بأي من الجراجات الخاصة أو العمومية، شريطة تأمينها بمعرفة الشركة.

وتشكل لجنة من مفتشي الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، وإدارة الحماية المدنية، ومأمور قسم الشرطة الواقع في دائرته مقر الشركة، للتحقق من الشروط الواجب توافرها في الشركة قبل إصدار الترخيص المطلوب وعند التجديد.

مادة (٦)

يشترط في المدير المسئول للشركة أن يكون حاصلاً على شهادة خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في النشاط، أو اجتيازه لدورة تدريبية في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال لمدة أسبوعين في المعهد القومي للحراسات بوزارة الداخلية، أو أن يكون من بين ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة أو المخابرات العامة السابقين.

مادة (٧)

يشترط في القائم بأعمال الحراسة ما يأتي:

١-أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.

٢-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤-ألا يقل السن عن ٢١ سنة ميلادية وقت الترخيص له، ويثبت السن من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.

٥-إجادة القراءة والكتابة بحصوله على مؤهل دراسي أو شهادة محو الأمية معتمدة من الجهات المختصة.

٦- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو كان مؤجلاً تجنيده طبقاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

٧-ثبوت اللياقة الطبية بموجب شهادة معتمدة من إحدى المستشفيات الحكومية أو المؤسسات الطبية المعتمدة تتضمن سلامة البنية والسمع والخلو من العاهات التي تؤثر على صلاحيته للعمل، وخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية، ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن (٦/١٨) بدون نظارة طبية، وألا يكون مصاب أو سبق إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو اضطرابات عصبية.

٨- أن يجتاز دورة تدريبية لمدة واحد وعشرين يوماً في مهام أعمال حراسة المنشآت وكيفية استخدام السلاح والرماية بمركز التدريب بمديرية الأمن التابع لها مقر الشركة وفق برنامج تدريبي يتم وضعه بمعرفة مصلحة التدريب بوزارة الداخلية بمشاركة قطاع مصلحة الأمن العام.

أن يجتاز حراس سيارات نقل الأموال دورة تدريبية بالمعهد القومي للحراسات والتأمين لمدة واحد وعشرين يوماً للتدريب على كيفية تأمين السيارات وما بداخلها وكيفية استعمال السلاح والرماية الجافة وأن يصدر لهم شهادة معتمدة باجتياز الدورة بنجاح.

مادة (٨)

يقدم طلب الترخيص من الشركة للقائم بأعمال الحراسة إلى مأمور القسم أو المركز التابع له محل الحراسة مرفقاً به المستندات الآتية:

١-بطاقة الرقم القومي.

٢- مستخرج شهادة الميلاد.

٣- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

٤- صحيفة الحالة الجنائية.

٥- شهادة طبية طبقاً للضوابط الواردة بالمادة (٧) من هذه اللائحة.

٦- المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.

٧-عدد "٣" صور شخصية ٤ × ٦.

٨-شهادة التأمينات الاجتماعية بما تفيد التأمين على الحارس من قبل الشركة.

٩-صورة العقد محل الحراسة مع الشركة.

ويتم الكشف جنائياً بالنهاية الطرفية بقسمي المعلومات الجنائية وتنفيذ الأحكام بالمديرية واستطلاع رأي إدارة الأمن الوطني بالمحافظة للتأكد من عدم وجود موانع أمنية من إصدار الترخيص، على أن يحرر له خطاب موجه لمركز تدريب المديرية بالنسبة لحراس نقل الأموال، ولا يتم البت في الطلب إلا بعد تقديم شهادة باجتيازه الدورة التدريبية بنجاح سواء عند الترخيص أو التجديد.

ويتم إرسال جميع الأوراق مشفوعة برأي مأمور القسم أو المركز لقسم الرخص بالمديرية لعرضها على مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام لإصدار الترخيص.

ويصدر نموذج الترخيص المؤمن (وفقاً للنموذج رقم ٦) بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

كما تقوم الجهة المختصة بوضع الدورة المستندية التي يتم اتباعها بالمراكز والأقسام.

مادة (٩)

يجوز للجهة المختصة قصر الترخيص على حراسة المنشآت أو نقل الأموال، أو الترخيص بالنشاطين معاً. وعليها تحديد النطاق المكاني داخل البلاد. ولها حظر ممارسة النشاط في أماكن أو منشآت بعينها لفترة زمنية محددة أو بصفة دائمة. متى اقتضت المصلحة العامة أو مقتضيات الأمن القومي ذلك، ويتم إخطار المدير المسئول للشركة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان الشركة المحدد بطلب الترخيص.

مادة (١٠)

يحظر علي الشركة و العاملين بها ما يأتي:

١- ممارسة أي أعمال بخلاف حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو مخالفة الترخيص الصادر في هذا الشأن.

٢-حراسة الأشخاص الطبيعيين أو مراقبتهم أو جمع المعلومات والتحريات عنهم أو تبادل تلك المعلومات المتاحة لها مع جهات أخرى.

٣- الاستشارات القانونية.

٤-تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى أية شركة أخرى.

٥- عدم قيام المدير المسئول عن الشركة بإخطار الجهة المختصة ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين والمؤسسين للشركة ومقارها أو فروعها، وكل تغيير يطرأ عليها في خلال ١٥ يوماً.

٦- عدم إمساك الدفاتر الموضحة في اللائحة أو انتظامها.

٧- إفشاء المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بممارسة النشاط.

٨-مخالفة اشتراطات الزي المخصص للعاملين بها، أو شروط الترخيص الخاصة بمجال النشاط أو شروطه.

٩-عدم تمكين ممثلي الجهات المختصة من المرور والإشراف على أعمال ودفاتر الشركة.

مادة (١١)

يتعين علي الشركة الاتزام بما يأتي:

(أ) إمساك دفاتر منتظمة بالنشاط وفقاً للنماذج أرقام (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) المرفقة وهي كالتالي:

١- دفاتر للمواقع التي تتولى الشركة حراستها داخل نطاق المحافظة (النموذج رقم ٧).

٢- دفتر بأسماء الحراس بكافة مواقع الشركة داخل نطاق المحافظة (النموذج رقم ٨).

٣-دفتر لتحركات سيارات نقل الأموال (النموذج رقم ٩).

٤- دفتر تداول الأسلحة بالمواقع (تسليم وتسلم) (النموذج رقم ١٠).

٥- دفتر عهدة الشركة من (سيارات مصفحة - أسلحة وذخائر - مساعدات تسليح - بوابات وأجهزة كشف عن المعادن - أجهزة لاسلكية - كاميرات - أجهزة كشف عما بداخل الحقائب) على أن يوضح بالدفتر تاريخ حصول الشركة على الموافقات الخاصة بتلك المعدات وتاريخ دخولها ومصدر الحصول عليها وبيان النوع والموديل وبلد المنشأ (النموذج رقم ١١).

(ب) استخدام الأسلحة والأدوات المرخص بها في الغرض المرخص لها وإخطار الجهة المختصة بجرد سنوي بكافة العهد الخاصة بالشركة ولا يسمح بالتصرف فيها قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة.

(ج) التيقن من احتفاظ القائم بأعمال الحراسة برخصة السلاح طوال نوبة الحراسة على الموقع المبين بالترخيص والتأكد من إيداع السلاح بالخزينة المُعدة لذلك داخل الشركة التابع لها وذلك بعد انتهاء نوبة الحراسة.

(د) قيام مدير الشركة بإخطار الجهة المختصة بالتعاقدات التي أبرمتها الشركة لمباشرة نشاطها المرخص به وعدد وأسماء أفراد الأمن المكلفين بالعمل (بسلاح - بدون سلاح) (وفقاً للنموذج رقم ١٢) وبكشوف شهرية تتضمن أية متغيرات طرأت بشأن تلك التعاقدات وعدد الحراس العاملين بالشركة.

(هـ) إلزام العاملين بالشركة بارتداء الزي المخصص لها أثناء مباشرة العمل ووضع العلامة أو الشعار الخاص بالشركة عليه في مكان ظاهر.

مادة (١٢)

يختص مفتشو الأمن العام وضباط قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام الإشراف والمرور على أعمال الشركة ومقارها وفروعها والمعدات والأدوات والدفاتر والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال.

ويتولى مأمور القسم أو المركز ورئيس وحدة المباحث بالمرور الدوري على مواقع التعاقدات التي تحرسها الشركة في دائرة اختصاصه والتأكد من انتظام القيد بسجل تداول الأسلحة المرخصة للأفراد والتحقق من صحة بيانات رخص السلاح الصادرة لهم والموقع المثبت بالرخصة.

كما يتولى رئيس مباحث المديرية ورئيس قسم الرخص والحماية المدنية المرور على مقرات وفروع الشركة في دائرة اختصاصهم والتأكد من التزامها بأحكام القانون وسجلات تداول الأسلحة المرخصة للأفراد بالمواقع المختلفة مرة على الأقل كل ٦ أشهر وموافاة الجهة المختصة بتقرير المرور والملاحظات.

وتعتبر هيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع والإدارة العامة لإمداد الشرطة بوزارة الداخلية الجهتين المختصتين بفحص الزي المخصص لكل شركة للتأكد من أنه لا يشبه الزي الرسمي للعاملين في وزارتي الدفاع والداخلية.

مادة (١٣)

يحق للشركة في سبيل مباشرتها لنشاطها الاستعانة بالآتي:

بوابات كشف معادن وأجهزتها اليدوية وكاميرات وأجهزة الكشف على الحقائب بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الأجهزة والمعدات ومطابقتها للمواصفات العالمية.

الكلاب المدربة بعد موافقة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بوزارة الداخلية.

الأجهزة اللاسلكية بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإدارة العامة لاتصالات الشرطة بوزارة الداخلية.

السيارات المصفحة اللازمة لنقل الأموال طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة على أن يتم التأكد من أن السيارات مطابقة لتلك المواصفات عند كل تجديد.

مادة (١٤)

يتعين على الجهة المختصة إنذار المدير المسئول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد بطلب الترخيص قبل إيقاف أو إلغاء الترخيص بأسباب قرار الإيقاف أو الإلغاء ومنحه مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً لتلافي الملاحظات.

ويوضح بالإخطار مدة الإيقاف وتاريخ نفاذ الإيقاف أو الإلغاء.

وللمدير المسئول التظلم من قرار الإيقاف أو الإلغاء بطلب يقدم للجهة المختصة لدراسته وعرضه على الوزير للبت في التظلم.

مادة (١٥)

تعتبر ممارسة الشركة لأي نشاط أثناء الإيقاف أو إلغاء الترخيص بمثابة ممارسة نشاط بدون ترخيص، يجيز للجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالة.

مادة (١٦)

يتعين على المدير المسئول عن الشركة حال صدور قرار بإيقاف الترخيص وقف كافة التعاقدات الجديدة وتراخيص الحراس الجدد وسيارات نقل الأموال وعدم استخراج أي تراخيص بأسلحة للحراس، على أن تقوم الجهة المختصة بإخطار كافة مديريات الأمن لتنفيذ ذلك وإنذار الشركة بإلغاء الترخيص في حالة عدم توفيق الأوضاع خلال مدة الإيقاف بخطاب مسجل بعلم الوصول على مقر الشركة.

مادة (١٧)

في حالة صدور قرار بإلغاء الترخيص يتعين على المدير المسئول تسليم الأسلحة والذخائر المرخص بها لقسم أو مركز الشرطة الذي تقع الشركة في دائرة اختصاصه خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والقرارات المنفذة له، وبالنسبة للسيارات المصفحة والأدوات والمعدات الأخرى يتم التحفظ عليها بموجب محضر جرد من لجنة مشكلة من قسم أو مركز الشرطة المختص والجهة المختصة بإصدار الموافقات الفنية لتلك الأجهزة والمُعدات والإدارة العامة لإمداد الشرطة مع اتخاذ إجراءات بيعها بمعرفة الشركة ولحسابها.

مادة (١٨)

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات عليها أو على أحد العاملين التابعين لها بسبب العمل بالشركة. وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الرجوع على العامل المقصر بقيمة التعويض.

مادة (١٩)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تحريرا في٢٠١٦/١/٩

وزير الداخلية

مجدي عبد الغفار

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة