قانون رقم 1316 لسنة 2005 المادة 1-66

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥

لائحة تنفيذية صدر في ١٧ أغسطس ٢٠٠٥ 28

النص الرسمي الكامل لـبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ — ٦٦ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية العدد ٣٢(مكرر) في ١٧ أغسطس سنه ٢٠٠٥

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٣١٦ لسنة ٢٠٠٥

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥

(وفقا لاخر تعديل صادر في ٤ أبريل ٢٠٢٤)

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــرر :

المواد

مادة (الاولي)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ المرفقة.

مادة (الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ رجب سنة ١٤٢٦ هـ

(الموافق ١٦ أغسطس سنة ٢٠٠٥م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / أحمد نظيف

اللائحة التنفيذية

لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥

الباب الأول

أحكام عامة وتعاريف

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥, وبالوزير المختص رئيس مجلس الوزراء.

كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقاً لأحكام القانون، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية.

مادة (٢)

تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها, وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (٣)

تسرى أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال, بما فيها الممارسات أو العقود أو الاتفاقات, التي تشكل جرائم طبقاً للقانون والتي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.

(الفصل الثاني)

تعاريف

مادة (٤)

في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة, يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة في المواد التالية المعنى المبين لها في هذه المواد.

مادة (٥)

الأشخاص

يقصد بالأشخاص الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وذلك أياً كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها.

ويعد من الأشخاص المشار إليها في الفقرة الأولى، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد.

كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر بمن في ذلك زوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية ما لم يتبين من ظروف الحال انتفاء هذه السيطرة، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها وذلك على نحو يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.(٢)

مادة (٦)

يقصد بالسوق المعنية السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجان المعنية والنطاق الجغرافي على النحو الآتي:

أولاً - المنتجات المعنية: هي المنتجات التي يعد كل منها، من وجهة نظر المستهلك، بديلاً عملياً وموضوعياً للآخر، ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد وجهة نظر المستهلك المشار إليه - على وجه الخصوص - الآتي:

١- تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص أو الاستخدام.

٢- مدى قدرة المشترين على التحول من المنتج محل الفحص إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبى في السعر أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.

وفي هذه الحالة، يجوز الأخذ في الاعتبار ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول هؤلاء المشترين من المنتج محل الفحص إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبى في السعر أو نتيجة لأي عوامل تنافسية أخرى.

ثانياً - النطاق الجغرافي: هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقًا لأي من المعيارين الآتيين:

١- مدى قدرة المشترين للمنتج المعنى على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص إلى منطقة أخرى في مصر أو خارجها نتيجة التغير النسبى في السعر أو نتيجة للعوامل التنافسية الأخرى.

٢- مدى قدرة البائعين للمنتج المعني في مصر أو خارجها على الانتقال إلى المنطقة الجغرافية محل الفحص التي يتواجد فيها مشتري المنتج المعني نتيجة للتغير النسبى في السعر أو نتيجة للعوامل التنافسية الأخرى.

ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد مدى قدرة المشترين أو البائعين الواردة في البندين (١، ٢) سالفي الذكر من (ثانياً) الآتي:

(أ) تكاليف النقل بين المنطقة الجغرافية محل الفحص والمناطق الجغرافية الأخرى، بما في ذلك تكلفة التأمين، والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية محل الفحص بالمنتج المعنى من مناطق جغرافية أخرى في مصر أو من الخارج.

(ب) القيود الجمركية وغير الجمركية على المستويين المحلى والخارجي.(٢)

مادة (٧)

السيطرة

تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية بتوافر العناصر الآتية:

١- زيادة حصة الشخص على (٢٥%) من السوق المعنية, ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معاً, وذلك خلال فترة زمنية معينة.

٢- قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منها بالسوق المعنية.

٣- عدم قدرة الأشخاص المنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من المنتجات بالسوق المعنية.

مادة (٨)

يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة منفرداً على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، وذلك بمراعاة العوامل الآتية على الأخص:

(أ) حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين.

(ب) تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة على اكتساب القدرة على تحديد الأسعار أو حجم المعروض بها.

(ج) عدد الأشخاص المتنافسين في السوق المعنية وتأثيرهم النسبي على هيكل هذه السوق.

(د) مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج أو إلى قنوات التوزيع.

(هـ)مدى تأثير القيود القانونية أو الفعلية على قدرة المنافس القائم للشخص على التوسع في السوق المعنية أو على قدرة شخص آخر على دخول تلك السوق.(٢)

مادة (٩)

ملغاة.(٢)

الباب الثاني

الاتفاقات والتعاقدات بين اشخاص متنافسة

مادة (١٠)

ملغاة.(٢)

مادة (١١)

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في أية سوق معنية إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد إحداث أي مما يأتي:

(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، ويدخل في تحديد هذه الأسعار الاتفاق على العائد المستحق على الأقساط أو على مدة الضمان أو على خدمات ما قبل أو بعد البيع أو على أي أسلوب آخر من شأنه تحديد الأسعار المشار إليها.

(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، ويسترشد في قيام التنسيق بما يأتي:

١- تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.

٢- الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء، ويشتمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الذي يرسو عليه العطاء، سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء.

٣- الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية.

٤- الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات.

(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو خصائصه أو الحد من توافره.

ويقصد بالأشخاص المتنافسين الأشخاص الذين يعملون في ذات السوق المعنية في الحال أو التي بمقدورها العمل فيه في المستقبل، وتشمل الاتفاقات والتعاقدات التي تتم بين الأشخاص المتنافسين في السوق المعنية الاتفاقات والتعاقدات المكتوبة وغير المكتوبة.(١)(٢)

مادة (١١ مكرراً)

للجهاز بناءً على طلب ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في المادة السابقة من هذه اللائحة الاتفاق أو التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.

يكون تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة والبت فيه وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في المادتين (١٦ و١٧) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع حكم الفقرة المشار إليها.(٢)

الباب الثالث

الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من موردية أو من عملائة

مادة (١٢)

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد الحد من المنافسة.

ويكون تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه من شأنه الحد من المنافسة بناءً على الفحص الذي يجريه الجهاز لكل حالة على حدة، وذلك في ضوء العوامل الآتية:

١- تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.

٢- وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.

٣- اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته، ومقتضيات الأمن والسلامة، وذلك كله على النحو الذي لا يضر بالمنافسة.(٢)

الباب الرابع

إساءة استخدام السيطرة على سوق معنية

مادة (١٣)

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

(أ) أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التي تكفي لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت، بما في ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعامل، ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع أي شخص أو وقف التعامل معه محظوراً إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.

(ج) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين الشخص المسيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عملائه.

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.

(هـ) التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أياً كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى، وذلك على نحو يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق.

(و) الامتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكناً اقتصادياً، ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذي لا يلبي المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب في السوق المعنية.

(ز) أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً، ويعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة، وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق.

(ح) بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة، ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة، كما يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة، كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة إجمالي التكاليف المتغيرة مقسوماً على عدد وحدات من المنتجات، ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة أي من الآتي:

١- ما إذا كان البيع من شأنه إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.

٢- ما إذا كان البيع من شأنه منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.

٣- ما إذا كان البيع من شأنه أن يجعل للشخص المسيطر القدرة على رفع الأسعار بعد إخراج أشخاص منافسين له من السوق، أو منع منافسين آخرين من دخولها.

٤- ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق أي مما سبق.

(ط) إلزام الشخص المسيطر لأي مورد بعدم التعامل مع شخص منافس له، ويقصد بعدم التعامل امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية أو تخفيض حجم التعامل معه إلى الحد الذي يؤدي إلى تهديد بقائه في السوق أو إخراجه منه أو الحد من حرية أو منع هذا المنافس من الدخول إلى السوق.(١)(٢)

الباب الخامس

المرافق العامة والمنتجات الأساسية

(الفصل الأول)

المرافق العامة

مادة (١٤)

لا تسري أحكام هذه اللائحة بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر.(٢)

مادة (١٥)

للجهاز بناءً على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (٦، ٧، ٨) من قانون المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.(٢)

مادة (١٦)

يكون تقديم الطلب المشار إليه في المادة (١٥) من هذه اللائحة والبت فيه وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

١- يقدم الطلب كتابةً إلى رئيس مجلس الإدارة على النموذج المعد لذلك من قبل الجهاز، وذلك قبل إبرام الاتفاق أو العقد أو القيام بالعمل محل الطلب، على أن يتضمن الطلب عرضاً وافياً لأسبابه وبياناً للمصلحة العامة التي يحققها الاتفاق أو العقد أو العمل، أو ما يؤدي إليه من منافع للمستهلك ويكون الطلب مشفوعاً بالأسانيد المؤيدة له.

٢- يعرض رئيس مجلس الإدارة الطلب على المجلس لنظره في أول اجتماع تال أو في الاجتماع الذي يحدده رئيس المجلس عند الاقتضاء.

٣- لمجلس الإدارة أن يحيل الطلب إلى الإدارة المختصة بالجهاز لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال المدة التي يحددها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ موافاة الجهاز بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز للمجلس مد هذه المدة

بما لا يجاوز ثلاثين يوماً أخرى.

٤- للإدارة المختصة طلب معلومات وبيانات إضافية من ذوي الشأن أو من غيرهم وعقد جلسات استماع يدعى مقدم الطلب لحضورها إن كان لحضوره مقتضى.

٥- يتم عرض التقرير في شأن الطلب على مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التقرير المشار إليه.

٦- يجب أن يستند قرار مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الإخراج من نطاق الحظر إلى كون موضوع طلب الإعفاء من شأنه أن يحقق مصلحة عامة أو منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وإلا تعين رفض الطلب، ويجوز أن يتضمن القرار بالموافقة تكليف الطالب بأمر أو بامتناع أياً كان نوعه.

٧- يتولى المدير التنفيذي للجهاز إبلاغ الطالب بقرار المجلس وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.

٨- في حالة منح إعفاء وفقاً للبند (٦) من هذه المادة، يجوز للجهاز في أي وقت أن يراقب مدى التزام ذوي الشأن بشروط وضوابط الإعفاء.

وفي حالة مخالفة ذوي الشأن لهذه الشروط أو الضوابط، لمجلس الإدارة إلغاء الإعفاء الممنوح لهم، أو إلزامهم بوقف تنفيذ الاتفاق أو التعاقد أو العمل موضوع الإعفاء أو بتعديل أوضاعهم فوراً أو خلال فترة زمنية محددة.

وفي جميع الأحوال، يتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.(٢)

مادة (١٧)

تكون موافقة الجهاز على الإخراج من نطاق الحظر سارية لمدة سنتين, ويجوز تجديدها بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن للجهاز قبل ستين يوماً من نهاية المدة. وينظر الجهاز طلب التجديد وفقاً لذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة.

(الفصل الثاني)

المنتجات الأساسية

مادة (١٨)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.

مادة (١٩)

يتولى الجهاز إجراء الدراسات اللازمة لممارسة مجلس الوزراء اختصاصه المنصوص عليه في المادة (١٠) من القانون في شأن تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية وإعداد التقارير الخاصة برأي الجهاز في هذا الشأن.

مادة (٢٠)

لا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق أسعار بيع المنتجات الأساسية التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (١٠) من القانون نشاطاً ضاراً بالمنافسة.

الباب السادس

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

(الفصل الأول)

اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه

مادة (٢١)

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس وتسعة أعضاء، ويشكل وفقاً لأحكام المادة (١٢) من القانون، ويكون لمجلس الإدارة أمانة يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس.(٢)

مادة (٢٢)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابةً، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل، ما لم تكن هناك ضرورة لجعلها مدة أقل، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وفي غير الأحوال التي تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.(٢)

مادة (٢٣)

لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة, أو غير مباشرة, أو تكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها. ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح كتابة عن قيام أي من الدواعي المذكورة لديه, وذلك قبل البدء في المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة.

مادة (٢٤)

لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.

مادة (٢٥)

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة في دفتر خاص, عقب كل جلسة, ويوقع على هذه المحاضر من رئيس المجلس وأمين السر.

(الفصل الثاني)

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (٢٦)

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

(أ) إبداء الرأي لمجلس الوزراء في تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، إعمالاً لحكم المادة (١٠) من القانون.

(ب) قبول المنح والهبات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز، وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه.

(ج) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها.

(د) اقتراح العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

(هـ) اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته.

(و) الموافقة بأغلبية الأعضاء على طلب تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لأي من الأفعال المخالفة للقانون.

(ز) الموافقة بأغلبية الأعضاء على التصالح في أي من الأفعال المخالفة للقانون.

(ح) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

(ط) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة التي تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في شأنها.

وذلك فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، وفي هذه اللائحة وللمجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في مباشرة بعض الاختصاصات.(٢)

مادة (٢٧)

لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بينهم بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز, وفي هذه الأحوال تعد تقارير عن العمل أو الإشراف تعرض على المجلس.

مادة (٢٨)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:

(أ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وعرض التقارير المتصلة بذلك على مجلس الإدارة.

(ب) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

(ج) تعيين المدير التنفيذي للجهاز، وتحديد معاملته المالية.

(د) الإشراف على تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحر بوجه عام.

(هـ) الإشراف على إصدار النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.

(و) الطلب كتابة، بناءً على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لأي من الأفعال المخالفة للقانون.

وذلك فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، وفي هذه اللائحة.(٢)

(الفصل الثالث)

الرسوم

مادة (٢٩)

يؤدي رسم مقداره عشرة آلاف جنيه، عن الطلبات الآتية:

(أ) الطلب الخاص بالإعفاء من الحظر الوارد في المادة (٦) من القانون.

(ب) الطلب الخاص بالإخراج من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة (٩) من القانون.

(ج) الطلب الخاص بتجديد مدة سريان الإعفاء أو الإخراج المشار إليهما في البندين (أ، ب) من هذه المادة.

ويتم سداد الرسم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإرفاق الإيصال الدال على السداد عند تقديم أي من هذه الطلبات.(٢)

مادة (٣٠)

يؤدى عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسمية من أحد المستندات رسم مقداره مائتان وخمسون جنيهًا ، كما يؤدى عن كل طلب من طلبات الحصول على تقارير الجهاز رسم مقداره ألف جنيه.(٣)

الباب السابع

تقديم التبليغات وإجراءات التقصي والبحث

وجمع الاستدلالات وتلقي الاخطارات

(الفصل الأول)

تقديم التبليغات

مادة (٣١)

يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة لأحكام القانون.

ولا يستحق الجهاز أية رسوم أو مقابل نظير تلقي البلاغ أو القيام بفحصه.

مادة (٣٢)

يقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة أو على النموذج المعد منه مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:

١- اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمه والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.

٢- اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه.

٣- نوع المخالفة المبلغ عنها.

٤- الدلائل التي يستند إليها البلاغ، والمستندات المتصلة بها إن وجدت.

٥- بيان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد.

وللجهاز أن يلتفت عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها.(٢)

(الفصل الثاني)

إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات

مادة (٣٣)

يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من تبليغات, وله دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وكذلك الأمر باتخاذ هذه الإجراءات وذلك بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة.

مادة (٣٤)

تكون إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة أو لأي مخالفة أخرى لأحكام القانون على النحو المبين في المواد الآتية.

مادة (٣٥)

يتم قيد البلاغ عند تقديمه للجهاز في السجل المعد لذلك, ويعطى المبلغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ.

ويتم قيد الحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها, في سجل آخر يعد لهذا الغرض.

ويثبت في كل من السجلين بصفة منتظمة ما يتخذ من إجراءات في الحالات المقيدة فيه, وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام.

مادة (٣٦)

تعرض التبليغات على المدير التنفيذي للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة, وإحالة ما يكون مستوفياً منها إلى الإدارة المختصة وإخطار رئيس الجهاز بهذه الإحالة.

مادة (٣٧)

تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة إليها من المدير التنفيذي, وذلك في خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة, ويحرر محضر بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها.

ويكلف المدير النفيذي الإدارة المذكورة باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الحالات التي يقرر فيها رئيس مجلس إدارة الجهاز ذلك.

مادة (٣٨)

يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية القيام بالإجراءات التالية وذلك بعد الكشف عن هويتهم واطلاع صاحب الشأن عليها:

١- الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

٢- الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.

٣- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون.(٢)

مادة (٣٩)

تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بإعداد تقرير بالرأي تقدمه إلى المدير التنفيذي للجهاز. ويقوم المدير التنفيذي بعرضه على مجلس الإدارة, مشفوعاً برأيه, في أول جلسة تالية لتقديم التقرير إليه.

مادة (٤٠)

لمجلس الإدارة بعد نظر التقرير الخاص بالحالة المعروضة أن يصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع, أو بإجراء مزيد من التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز.

مادة (٤١)

على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد (٦) ، (٧) ، (٨) ،

(١٩ مكررًا أ) ، (١٩ مكررًا ج) ، (١٩ مكررًا د) من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أياً من أحكام المواد المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.(٢)(٣)

مادة (٤٢)

ملغاة.(٢)

مادة (٤٣)

يتولى المدير التنفيذي للجهاز إخطار الشخص أو الأشخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة بشأن التبليغ أو الحالة المعروضة وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

(الفصل الثالث)

تلقي الإخطارات

مادة (٤٤)

ملغاة.(١)(٢)(٣)

مادة (٤٤ مكرراً)

ملغاة.(١)(٣)

مادة (٤٥)

يكون تقديم الإخطار إلى الجهاز كتابة أو على النموذج المعد منه، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية:

١- أسماء مقدمي الإخطار والأشخاص ذوي الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسية لأنشطتهم.

٢- التصرف القانوني المخطر به وتاريخه والوضع القانوني الناشئ عنه.

٣- بيان التراخيص والموافقات التي تم الحصول عليها.

٤- رقم الأعمال السنوي وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة والإيضاحات المتممة لها.

ويجب أن يرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها.(١)(٢)(٣)

مادة (٤٦)

في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة إذا توافر فيه الشرطان التاليان:

١- إذا قام بالإبلاغ قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو قبل صدور قرار من مجلس إدارة الجهاز باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠) من القانون والمادة (٤١) من هذه اللائحة.

٢- إذا قدم الشخص المخالف ما لديه من أدلة على ارتكاب الجريمة، والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.

وفي حالة رفع الدعوى الجنائية ضد باقي المخالفين يتعين على رئيس مجلس إدارة الجهاز، بعد العرض على مجلس الإدارة، أن يرفق مع طلب الرفع ما يفيد توافر الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، لدى أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة.(٢)

مادة (٤٧)

يكون الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون كتابة أو على النموذج المعد من قبل الجهاز، وإذا كان الإبلاغ شفاهة تعين إثباته في محضر يوقع عليه الشخص المخالف، ومأمور الضبط القضائي الذي سمع أقواله ومحرر المحضر.(٢)

الباب التاسع

(فحص التركز الاقتصادي)

مادة (٤٨)

التركز الاقتصادى هو كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون ناتجًا عن أى من الحالات الآتية :

١- اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج ،

أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص ، التى كانت مستقلة سابقًا ، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها .

٢- استحواذ شخص أو أكثر ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، على التحكم

أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد ، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي.

٣- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم .

ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أى من الحالات الآتية :

١- استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء

أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه .

ويجوز للجهاز مدّ هذه المدة بما لا يجاوز عام بناء على طلب يقدم كتابةً من قِبل الشخص المستحوذ قبل ستين يومًا من انقضائها ، مرفق به ما يثبت عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، ويصدر المجلس قرارًا بشأن الطلب المقدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وفى حالة رفض الجهاز للطلب يلتزم الشخص المستحوذ بتنفيذ التدابير التى يحددها الجهاز .

ويترتب على ممارسة حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه ، أو عدم تقديم طلب المد فى الميعاد ، أو مخالفة قرار الجهاز المشار إليه فى الفقرة السابقة، مخالفة أحكام المادة (١٩ مكررًا أ) أو المادة (١٩ مكررًا ﻫ) من القانون، بحسب الأحوال، وذلك حال استيفاء الحدود المبينة لواجب الإخطار وفق حكم المادة (١٩ مكررًا) من القانون .

٢- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص ، وتعد هذه

العملية من قبيل إعادة الهيكلة ، ولا ينشئ الالتزام بالإخطار إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادى بطريق مباشر أو غير مباشر . (٣)

مادة (٤٩)

الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى هم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية ، والاتحادات ، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، المشاركة فى التركز الاقتصادي ، وأطرافهم المرتبطة.(٣)

مادة (٥٠)

التأثير المادى هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر ، بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية ، ويتحقق التأثير المادى على الأخص بتوافر أى من الحالات الآتية :

١- فعل من شأه أن يؤدى إلى امتلاك (٢٥٪) أو أكثر من إجمالى حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال فى شخص آخر .

٢- فعل من شأنه أن يؤدى إلى امتلاك أقل من (٢٥٪) من إجمالى حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال فى شخص آخر ، إذا اقترن بعناصر أخرى من شأنها التأثير على سياساته ، وبالأخص الآتي :

( أ ) نسبة حقوق التصويت التى يملكها الشخص مقارنة بباقى حقوق التصويت والتى تمكنه من إحداث تأثير على سياسة الشخص وأهدافه التجارية .

(ب) وجود أى من الأحكام فى عقد التأسيس ، أو اتفاقية المساهمين ، أو غيرها ،

التى تمنح الشخص المستحوذ امتيازات مثل حقوق تصويت مميزة أو حقوق النقض.

(ج) وجود مساهمين أو أصحاب حصص مشتركين بين الشخص المستحوذ والشخص المستحوذ عليه .

(د) وجود ممثل أو أكثر للشخص المستحوذ فى مجلس إدارة الشخص المستحوذ عليه .

وفى جميع الأحوال لا يتحقق التأثير المادى بامتلاك أقل من (١٠٪) من إجمالى حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال فى شخص آخر ، إلا إذا كان الشخص المستحوذ من بين أكبر ثلاثة مساهمين أو أصحاب حصص فى الشخص المستحوذ عليه. (٣)

مادة (٥١)

عرض الالتزامات والضوابط هو العرض الذى يقدمه الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى أثناء مرحلة الفحص الأولى أو الثانية لإلزام أنفسهم باتخاذ مجموعة من الالتزامات والضوابط التى من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادى على المنافسة . (٣)

مادة (٥٢)

الشخص المستهدف بالتركز الاقتصادى هو الشخص محل عملية التركزالاقتصادي. (٣)

مادة (٥٣)

يتم حساب رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة عن طريق جمع رقم الأعمال السنوى المحقق أو قيمة الأصول عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي ، وذلك دون البائعين شريطة خروجهم من الشخص المستهدف بالتركز الاقتصادى بعد تنفيذ التركز الاقتصادي.

وفى حالة بقاء الشخص البائع من ضمن الأطراف المرتبطة للشخص المستهدف بعد تنفيذ التركز الاقتصادي ، يتم حساب رقم الأعمال الخاص به وبأطرافه المرتبطة ضمن رقم أعمال الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي .

وإذا كان رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى آخر سنة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى الجنيه المصري ، وفقًا لسعر الصرف الرسمى للعملات الأجنبية المعلن من قبل البنك المركزى المصرى فى آخر يوم فى السنة المالية للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي . (٣)

مادة (٥٤)

يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها

أو الإضرار بها .

ويتولى الجهاز تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق

فى ضوء العناصر الآتية :

١- هيكل السوق أو الأسواق المعنية ، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة داخل مصر أو خارجها متى كانت مؤثرة فى أسواقها .

٢- الوضع السوقى للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي ، بما فى ذلك وضعهم الاقتصادى وملاءتهم المالية مقارنة بالاستثمارات الحالية والمحتملة فى السوق .

٣- البدائل المتاحة للموردين والعملاء والمستهلكين وقدرتهم على الوصول إلى موارد الإنتاج أو الأسواق المعنية وأنماط توريد المنتجات المعنية واستهلاكها .

٤- عوائق الدخول فى الأسواق المعنية والتوسع فيها .

٥- الأثر المحتمل للتركز الاقتصادى على المستهلك أو الاستثمارات القائمةأو المحتملة.

٦- الأثر المحتمل للتركز الاقتصادى على الابتكار أو التطوير .

٧- الآثار السلبية المحتمل وقوعها على حرية المنافسة . (٣)

مادة (٥٥)

يقع واجب الإخطار المنصوص عليه فى المادتين (١٩ مكررًا أ) و(١٩ مكررًا ﻫ) من القانون، بحسب الأحوال ، على الأشخاص الآتية :

١- الشخص أو الأشخاص المستحوذة فى حالة الاستحواذ الذى يؤدى إلى التحكم

أو التأثير المادى بشكل فردى أو جماعى على شخص أو عدة أشخاص .

٢- الأشخاص المندمجة فى حالة الاندماج .

٣- الأشخاص المستحوذة فى حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء

مشروع مشترك .

٤- الأشخاص القائمة على إنشاء مشروع مشترك . (٣)

مادة (٥٦)

يلتزم الأشخاص بتقديم ملف الإخطار بالتركز الاقتصادى كاملاً إلى الجهاز ، ولا يكون ملف الإخطار كاملاً مرتبًا لآثاره القانونية ، إلا بعد ملء نموذج الإخطار المعد من الجهاز لهذا الغرض ، وتقديم البيانات والمستندات الآتية :

١- صورة ضوئية من إثبات شخصية (بطاقة رقم قومى أو جواز سفر) مُقدِّم ملف الإخطار، مع إتاحة الأصل للاطلاع عليه حال طلبه .

٢- صورة ضوئية من التوكيل الصادر لمُقدِّم ملف الإخطار مع إتاحة الأصل للاطلاع عليه حال طلبه ، على أن يكون التوكيل مُصدقًا عليه من وزارة الخارجية حال صدوره من خارج جمهورية مصر العربية .

٣- مستخرج من سجل تجارى حديث لم يمر على تاريخ صدوره أكثر من ثلاثة أشهر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى دون الأطراف المرتبطة ، أو ما يعادله فى بلد الشخص المعنى بالتركز الاقتصادي .

٤- صورة ضوئية من النظام الأساسي ، شاملاً كافة تعديلاته ، للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى دون الأطراف المرتبطة ، أو ما يعادله فى بلد الشخص المعنى بالتركز الاقتصادي .

٥- صورة ضوئية من القوائم المالية المجمعة المعتمدة أو القوائم المالية المنفردة المعتمدة حال عدم وجود القوائم المجمعة ، لآخر سنة للشخص / الأشخاص المتحكمة فى الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي ، والإيضاحات المتممة لها ، مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات .

٦- صورة ضوئية من التقرير السنوى للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى

دون الأطراف المرتبطة .

٧- صورة ضوئية من خطاب النوايا أو مذكرة التفاهم أو اتفاق البيع والشراء

أو عرض الشراء أو تقرير الفحص النافى للجهالة أو اتفاقية المساهمين أو أى اتفاقات أخرى تخول الشخص التحكم أو التأثير المادي .

٨- صورة ضوئية من محاضر اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة (العادية - غيرالعادية) المعتمدة والمتعلقة بالتركز الاقتصادى للأشخاص المعنيةبالتركز الاقتصادي.

٩- صورة ضوئية من التصاريح والموافقات المتاحة التى تم الحصول عليها للتركز الاقتصادى محل الإخطار من جهات أخرى سواء داخل مصر أو خارجها .

١٠- إقرار موقع من مقدم ملف الإخطار أو ممثله القانونى بصحة البيانات والأوراق والمستندات المقدمة .

١١- إيصال سداد الرسم المقرر لفحص ملف الإخطار .

١٢- تعهد بسداد كافة مصاريف النشر وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار

من المجلس .

وتكون جميع المستندات المشار إليها باللغة العربية أو مرفقة بالترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت بلغة أخرى .

ويجوز لمقدم ملف الإخطار تقديم أى مستندات أو بيانات أخرى هامة متعلقة بفحص التركز الاقتصادى كالدراسات المُعدّة من قبَل الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى أو طرف ثالث بشأن المنتجات التى يعمل بها هؤلاء الأشخاص ،أو بغرض تقييم وتحليل آثار العملية على الأسواق (هيكل السوق ، الحصص السوقية ، مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة ، الوضع الاقتصادى والمالى للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي) .

ويلتزم مُقدم ملف الإخطار بإبلاغ الجهاز كتابة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على الشكل القانونى للتركز الاقتصادى أثناء الفحص وذلك فور حدوثه ، وإلا كان حصوله على الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى طبقًا لأى من المواد (١٩ مكررًا ج) ،أو(١٩ مكررًا د) أو (١٩ مكررًا و) من القانون ، بحسب الأحوال ، قد تم بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك .

وينشر الجهاز بيانًا بالتركز الاقتصادى وملخصًا عنه فى جريدة يومية واسعة الانتشار أو على الموقع الرسمى الخاص بالجهاز فور استلام ملف الإخطار كاملاً ، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على التركز الاقتصادى للجهاز خلالخمسة عشر يومًا من تاريخ النشر ، وذلك ما لم يقرر المجلس عدم النشر لاعتبارات تتعلق بالصالح العام . (٣)

مادة (٥٧)

يجوز للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى تقديم عرض الالتزامات والضوابط أثناء مرحلة الفحص الأولى أو الثانية للحصول على الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي، ويجوز مد مهلة الفحص لمدة خمسة عشر يوم عمل حال تقديم عرض الالتزامات والضوابط .

ويصدر قرار بالموافقة المشروطة على تنفيذ التركز الاقتصادي ، حال قبول عرض الالتزامات والضوابط ، على أن يتضمن هذا القرار الالتزامات والضوابط المتفق عليها، ومدة سريانها إذا استلزم الأمر ذلك ، وطرق الرقابة على التزام الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى بها . (٣)

مادة (٥٨)

يعتبر عدولاً عن تنفيذ التركز الاقتصادى توافر أى من الحالات الآتية :

١- تراجع الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى عن تنفيذه .

٢- سحب ملف الإخطار .

٣- تغيير أو تعديل الشكل القانونى للتركز الاقتصادى أثناء الفحص ، إذا ترتب على هذا التعديل أو التغيير تركزًا اقتصاديا جديدًا .

ويتولى مقدم ملف الإخطار تقديم طلب كتابى إلى الجهاز ، قبل انقضاء مدد الفحص القانونية المحددة فى القانون ، يتضمن العدول عن تنفيذ التركز الاقتصادي ، وتصدر لجنة الفحص المختصة قرارًا بحفظ الطلب. (٣)

مادة (٥٩)

تُؤدى فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين (١٩ مكررًا أ) و(١٩ مكررًا ﻫ) من القانون ، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وذلك على النحو الآتى :

١- رسم مقداره ثمانون ألف جنيه إذا تراوح رقم الأعمال السنوى المحقق

أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة ما بين تسعمائة مليون جنيه ومليار جنيه .

٢- رسم مقداره تسعون ألف جنيه إذا تراوح رقم الأعمال السنوى المحقق

أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة ما بين مليار جنيه ومليار وخمسمائة مليون جنيه .

٣- رسم مقداره مائة ألف جنيه إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق

أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة مبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه .

٤- رسم مقداره مائة ألف جنيه إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق

أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة مبلغ سبع مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصري .

وفى جميع الأحوال ، يؤدى الرسم الأعلى فى حالة انطباق أكثر من فئة ، ويتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر . (٣)

مادة (٦٠)

يجوز للجهاز ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، أن يصرح بإجراء التركز الاقتصادى فى أى من الحالات الآتية :

أولاً - إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، وذلك حال توافر الشروط الآتية :

١- تعثر أحد الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى ماليا على النحو الذى يؤدى إلى خروج الشخص وأصوله من السوق .

٢- عدم وجود بديل أقل تقييدًا لحرية المنافسة من التركز الاقتصادي .

ثانيًا - إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة ، وذلك حال توافر الشروط الآتية :

١- أن تكون الكفاءة الاقتصادية قابلة للتحقق .

٢- ألا تتحقق الكفاءة الاقتصادية إلا من خلال تنفيذ التركز الاقتصادي .

٣- أن تعود الكفاءة الاقتصادية بالنفع على المستهلك .

ثالثًا - إذا كان من شأن تنفيذ التركز الاقتصادى تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي.(٣)

مادة (٦١)

يحق للجهاز ، بعد موافقة المجلس ، بدء فحص التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار ، إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي، وتعد قرائن على ذلك تحقق أى من الحالات الآتية :

١- الحد من التطور التكنولوجى أو الابتكار .

٢- التحكم فى الأسواق بأى فعل من شأنه أن يؤدى إلى زيادة أو خفض الأسعار .

٣- تقليل جودة المنتجات .

٤- خلق عوائق الدخول فى السوق أو التوسع فيه . (٣)

مادة (٦٢)

يلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى الذى يتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .

ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بملف الإخطار كاملاً مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة فى المادة (٥٦) من هذه اللائحة .

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية أن ترفق بملف الإخطار بيانات عن النشاط محل الفحص وحجم وقيمة الإيرادات للعاملين بكل نشاط عن كل سنة فى آخرثلاث سنوات .(٣)

_________________________________________________

(١) يستبدل بنصوص المواد١١ / ب و ١١ / د و ١٣ / ب فقرة أولى و ١٣ / ه و ١٣ / ط فقرة ٢ و ٤٤وتضاف إلى نصوص اللائحة المادة (٤٤) مكرراً وبند (٤) في المادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٥٧ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ١٣ /١١/٢٠١٠.

(٢) يستبدل بنصوص المواد أرقام (٥ "الفقرة الثالثة"، ٦، ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٢، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٨ بند "٢"، ٤١، ٤٤، ٤٥)وتضاف مادة جديدة برقم (١١ مكررًا)، وباب جديد (الثامن من المادتين ٤٦، ٤٧)وتحذف المواد أرقام (٩، ١٠، ٤٢)من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١٦ لسنة ٢٠٠٥وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٠٩ لسنة ٢٠١٦ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦.

(٣) يستبدل بنصى المادتين (٣٠) ، (٤١/ فقرة أولي) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها .

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها باب جديد بعنوان "الباب التاسع: فحص التركز الاقتصادي" ويتضمن المواد أرقام (٤٨) ، و(٤٩) ، و(٥٠) ، و(٥١) ، و(٥٢) ، و(٥٣) ، و(٥٤) ، و(٥٥) ، و(٥٦) و(٥٧) ، و(٥٨) ، و(٥٩) ، و(٦٠) ، و(٦١)، و(٦٢).

تُلغى المواد أرقام (٤٤) ، و(٤٤ مكررًا) ، و(٤٥) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها وفقا للقرار رقم١١٢٠لسنة ٢٠٢٤المنشور بتاريخ٤/٤/٢٠٢٤.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة